بسم الله الرحمن الرحيم
بإسم الشعب
رقم القرار: 20
تاريخ القرار: 20/3/1993
قرار
إستنادا إلى أحكام الفقرة (1) من المادة/56 من القانون رقم (1) لسنة/1992 وبناء على ما عرضه مجلس الوزراء قرر المجلس الوطني لكوردستان العراق بجلسته المنعقدة بتاريخ 16/3/1993 مايلي:
- تحتسب مدة إعتقال أو سجن كافة موظفي إقليم كوردستان العراق خدمة فعلية لأغراض العلاوة و الترفيع و التقاعد إذا كان الإعتقال أو السجن لأسباب سياسية تتعلق بقضية شعب كوردستان.
- تحتسب مدة إبعاد الموظفين عن وظائفهم بسبب الظروف الإستثنائية التي سادت كوردستان في حينه خدمة فعلية لأغراض العلاوة و الترفيع و التقاعد على أن يكون الإبعاد لأسباب سياسية.
- يمنح الموظفون الذين أعدموا لأسباب سياسية تتعلق بقضية شعب كوردستان العراق راتبا تقاعديا كما لو كانوا قد أكملوا الحد الأعلى للخدمة التقاعدية لوظيفتهم.
- تحتسب مدة مساهمة الموظفين في ثورة أيلول سنة 1974 خدمة فعلية لأغراض العلاوة و الترفيع و التقاعد.
- لمجلس الوزراء إصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القرار.
- على مجلس الوزراء تنفيذ أحكام هذا القرار.
- ينفذ هذا القرار إعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
جوهر نامق سالم
رئيس المجلس الوطني لكوردستان العراق