قرار 19 لسنة 1999 فك إرتباط المختبر المركزي للإنشاءات من وزارة الاشغال و الإسكان | 4

بسم الله الرحمن الرحيم

     بإسم الشعب

المجلس الوطني لكوردستان لعراق

رقم القرار: 19

تاريخ القرار: 4/11/1999

 

"قرار"

 

إستناداً إلى الصلاحية المخولة لنا بموجب الفقرة (3) من المادة الثانية من القانون رقم (10) لسنة (1997) و بناءاً على ما شرعه المجلس الوطني لكوردستان العراق بجلسته المنعقدة بتاريخ 2/11/1999 قررنا إصدار القانون الآتي:

أولاً: فك إرتباط المختبر المركزي للإنشاءات من وزارة الاشغال و الإسكان بكافة ملاكاته و أثاثه و أجهزته و معداته و مركباته و ربطه بتشكيلات رئاسة مجلس الوزراء.

ثانياً: إلحاقه بالمديرية العامة للشؤون الإدارية و المالية من الناحيتين الإدارية و المالية و بالمديرية العامة للتخطيط و المتابعة من الناحية الفنية في الرئاسة المذكورة.

ثالثاً: على مجلس الوزراء تنفيذ أحكام هذا القرار.

رابعاً: ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

             جوهر نامق سالم

رئيس المجلس الوطني لكوردستان العراق