21 لسنة 1997 منح مخصصات مهنية خاصة لحملة البكالوريوس قانون | 4

بسم الله الرحمن الرحيم

بإسم الشعب

المجلس الوطني لكوردستان -العراق

رقم القرار: 21

تأريخ القرار: 5/10/1997

 

"قرار"

إستناداً إلى أحكام الفقرة (1) من المادة (56) من القانون رقم (1) لسنة 1992 وبناءاً على ما اقترحه العدد القانوني من اعضاء المجلس الوطني لكوردستان-العراق قرر المجلس بجلسته المنعقدة بتاريخ 5/10/1997 ما يلي:

1-منح مخصصات مهنية خاصة مقطوعة مقدارها (500) خمسمائة دينار شهرياً لحملة بكالوريوس قانون أو ما يعادلها للعاملين في الدوائر ومؤسسات اقليم كوردستان.

2-يستثنى من أحكام الفقرة الأولى من هذا القرار (الحكام ورؤساء الوحدات الادارية والهيئات التدريسية في الجامعات و المعاهد واصحاب الدرجات الخاصة).

3-على الوزراء المختصين تنفيذ أحكام هذا القرار.

4-ينفذ هذا القرار  إعتباراً من تأريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

 

جوهر نامق  سالم                 

رئيس المجلس الوطني لكوردستان العراق