قانون رقم (46) لسنة 2004 قانون الهيئة العامة لأمن (آسايش) اقليم كوردستان – العراق | 13
البحث عن القانون
- البحث بالكلمة: يبحث عن الكلمة التي أدخلتها في المواد والنص الرئيسي للقانون.
- البحث بالذكاء الاصطناعي: يبحث في المواد ويسرد جميع المواد ذات الصلة.
القوانين
قانون رقم (46) لسنة 2004 قانون الهيئة العامة لأمن (آسايش) اقليم كوردستان – العراق | 13
بسم الله الرحمن الرحيمباسم الشعبالمجلس الوطني الكوردستان - العراقرقم الإصدار: 46تاريخ الإصدار: 20/11/2004 استناداً الى أحاكم الفقرة (1) من المادة (56) و المادة (53) من القانون رقم (1) لسنة 1992 المعدل و بناء على ما عرضه مجلس الوزراء وما شرعه المجلس الوطني لكوردستان العراق بجلسته المرقمة ( 54 ) والمنعقدة بتاريخ 20/11/2004 و للصلاحية المخولة لنا بموجب الفقر (3)من المادة الثانية من القانون رقم (10)لسنة 1997 قررنا إصدار القانون الآتي:قانون رقم (46) لسنة 2004قانون الهيئة العامة لأمن (آسايش) اقليم كوردستان – العراق المادة الأولي:يقصد بالكلمات والعبارات الآتية المعاني المبينة ازاءها:1- الاقليم : اقليم كوردستان – العراق.2- الرئيس: رئيس اقليم كوردستان– العراق.3- الهيئة: الهيئة العامة لأمن اقليم كوردستان – العراق.4- رئيس الهيئة: رئيس الهيئة العامة لأمن اقليم كوردستان – العراق.المادة الثانية: تؤسس هيئة الأمن الاقليم و تسمى(الهيئةالعامة لأمن اقليم كوردستان - العراق)وتتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والاداري.المادة الثالثة:للهيئة ميزانية خاصة بها. المادة الرابعة:يرأس الهيئة موظف بدرجة وزير يعينه الرئيس ويرتبط به مباشرة وفي حالة غيابه أو شغور منصبه يحل محله رئيس مجلس وزراء الإقليم. المادة الخامسة:لرئيس الهيئة نائب يعين بدرجة خاصة.المادة السادسة:تهدف الهيئة وتسعى لتحقيق مايلي:1- حماية الأسس والمبادىء التي يقوم عليها النظام الفدرالي الديمقراطي البرلماني التعددي لدولة العراق الاتحادية من خلال:أ-العمل على حماية ارواح وممتلكات المواطنين في الاقليم. .ب. توفير الأمن والاستقرار في الاقليم وحماية الممتلكات العامة.ج- حماية الحريات العامة والخاصة وخلق الأجواء المناسبة والضرورية لممارسة المواطنين حقوقهم وفق الاعلانات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الانسان.د- الحفاظ على النظام العام والآداب.2- مكافحة المخدرات.3- مكافحة الارهاب.4- مكافحة التجسس.5- أ- جمع المعلومات وتقييم التهديدات الموجهة للأمن الوطني لجمهورية العراق الاتحادية وايصالها الى الاجهزة المختصة بالأمن الوطني الفيدرالي عن طريق رئاسة الاقليم. ب- تبادل المتهمين والمجرمين وإحالة قضاياهم فيما بين الاجهزة الامنية الفيدرالية والاقليمية وفق الآلية التي تحددها القوانين. المادة السابعة:لرئيس الهيئة تعيين الكوادر الوظيفية للهيئة ومنتسبيها باستثناء نائب رئيس الهيئة والمدراء العامين والمستشارين حيث يتم تعيينهم من قبل الرئيس او من يحل محله. المادة الثامنة: لرئيس الهيئة فتح مديريات او مكاتب في اية وحدة ادارية أو منطقة داخل الاقليم تستدعيه ضرورات العمل والأمن في الاقليم مع عدم الانتقاص من مهام وصلاحيات رؤساء الوحدات الإدارية الممنوحة لهم بموجب القوانين النافذة. المادة التاسعة: لرئيس الهيئة وضع وتاسيس تشكيلات الهيئة ومايتبعهامن فروع ومديريات واقسام وشعب ومكاتب وتحديد واجباتها ضمن حدود هذا القانون، وصلاحيات المسؤولين عن ادارتها وله تحديد ملاكات و اقتراح مفردات ميزانيتها وتقديمها للرئيس للمصادقة عليها و فتح دورات تأهيلية لمنتسبيها.المادة العاشرة:أولا: يفك ارتباط المديرية العامة للآسايش بكافةتشكيلاتهامن وزارة الداخية وتربط بالهيئة و يعاد تنظيمها بموجب احكام هذا القانون.ثانياً: تنقل كافة الممتلكات والأموال المنقولة وغير المنقولة وسجلاتوالاضابير والقضايا التابعة للمديرية المذكورة أعلاه الى الهيئة.المادة الحادية عشرة:لرئيس الهيئة اصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون وتحقيق اهدافه.المادة الثانية عشرة:على مجلس الوزراء تنفيذ أحكام هذا القانون. المادة الثالثة عشرة:ينفذ هذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في جريدة وقائع كوردستان. د.روژ نوري شاويس رئيس المجلس الوطني لكوردستان – العراقالأسباب الموجبة نظراً للتطورات الديمقراطية التي طرأت على نظام الحكم في العراق وتحوله من دولة مركزية الى دولة اتحادية واعادة ربط اقليم كوردستان العراق بالحكومة الاتحادية وفق اسس النظام الفدرالي المعلنة عنها في قانون ادارة الدولة العراقية وبغية توحيد كافة الاجهزة الامنية في اقليم كوردستان العراق بشكل يستجيب لتحقيق أهداف المرحلة الحالية وتؤدي الى ترسيخ نظام الحكم الفدرالي وبغية جعل الأجهزة الأمنية اكتر انسجاما في أهدافها واسلوب تأدية واجباتها مع العهود والمواثيق الدولية لحقوق الانسان و بغية تسييرها وقف النهح والضوابط والمبادئ الخاصة بها وتنظيم وتوحيد كافة الاجهزة ضمن اطارونظام موحد ولانهاء مرحلة التنظيمات الأمنية الخاصة ووضع حد لممارسة المهام المذكورة من قبل جهات غير حكومية تطلبتها ظروف المرحلة السابقة و لغرض ايجاد آلية للتنسيق وتبادل المعلومات وتوحيد الجهود الأمنية وتحقيق الأهداف المشتركة بين الأجهزة الأمنية الفيدرالية والاقليمية فلقد شرع هذا القانون....
قانون رقم(17)لسنة 2007 التعديـل الاول لقـانون حقوق وامتيازات ذوي الشـــهداء والمؤنفلين لاقليم كوردستان- العراق رقم (9) لسنة 2007 | 9
قانون رقم(17)لسنة 2007 التعديـل الاول لقـانون حقوق وامتيازات ذوي الشـــهداء والمؤنفلين لاقليم كوردستان- العراق رقم (9) لسنة 2007 | 9
بسم الله الرحمن الرحيم بأسم الشعب المجلس الوطني لكوردستان ـ العراق إستناداً لحكم الفقرة (1) من المادة (56) من القانون رقم (1) لسنة 1992 المعدل وبناءاً على ما عرضه مجلس الوزراء، قرر المجلس الوطني لكوردستان ـ العراق بجلسته المرقمة (27) والمنعقدة بتأريخ 19/6/2007 تشريع القانون الآتي: قانون رقم(17)لسنة 2007قانون التعديـل الاول لقـانون حقوق وامتيازات ذوي الشـــهداء والمؤنفلين لاقليم كوردستان- العراق رقم (9) لسنة 2007 المادة الاولى:يسري احكام القانون رقم (3) لسنة 1999 على كافة شؤون ذوي الشهداء والمفقودين والمؤنفلين في الابادة الجماعية }الكورد الفيليين والبارزانيين وضحايا عمليات الانفال والاسلحة الكيمائية في حلبجة والمناطق الاخرى والمفقودين خلال انتفاضة آذار 1991 والهجرة المليونية التي تلتها في كوردستان ـ العراق{ بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون والقانون رقم 9 لسنة 2007.المادة الثانية: لذوي الشهداء والمفقودين والمؤنفلين المشمولين بالمادة الاولى من هذا القانون الحق في الطعن في القرارات الصادرة بحقهم والتي لا ينسجم مع القانون رقم (3) لسنة 1999 لدى المحاكم والجهات المختصة وطلب اعادة تقويم وضعهم إذا ظهر ما يثبت هذا الحق.المادة الثالثة:يعفى كافة الاشخاص ممن سجلوا أولاد المشمولين باحكام هذا القانون باسمائهم من المسائلة القانونية ويعاد تسجيلهم باسماء والديهم الشرعيين بناءً على طلب مقدم من ذي مصلحة أو من الادعاء العام. المادة الرابعة:يعفى ذوي المشمولين بأحكام هذا القانون والمتعاونين معهم إذا كانوا قد تقدموا لجهات رسمية بمعلومات غير صحيحة حفاظاً على حياة أو مصالح المشمولين بهذا القانون. المادة الخامسة:يعفى المشمولون باحكام هذا القانون من الرسوم العدلية ورسم الطابع والغرامة المنصوص عليها في القوانين النافذة.المادة السادسة:على وزارة شؤون الشهداء والمؤنفلين اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.المادة السابعة:على مجلس الوزراء والجهات ذات العلاقة تنفيذ احكام هذا القانون.المادة الثامنة:لا يعمل بأي نص قانوني او قرار يتعارض مع أحكام هذا القانون.المادة التاسعة:ينفذ هذا القانون اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية (وقائع كوردستان). عدنان المفتيرئيـــس المجـــلس الوطـــنيلكوردستان ـ العراق...
قانون رقم(19)لسنة 2007 قانون وزارة الپیشمەرگە لاقليم كوردستان ـ العراق | 11
قانون رقم(19)لسنة 2007 قانون وزارة الپیشمەرگە لاقليم كوردستان ـ العراق | 11
بسم الله الرحمن الرحيم بأسم الشعب المجلس الوطني لكوردستان ـ العراق إستناداً لحكم الفقرة (1) من المادة (56) من القانون رقم (1) لسنة 1992 المعدل وبناءاً على ما عرضه مجلس وزراء اقليم كوردستان ـ العراق، قرر المجلس الوطني لكوردستان ـ العراق بجلسته المرقمة (30) والمنعقدة بتأريخ 2/7 / 2007 تشريع القانون الآتي: قانون رقم(19)لسنة 2007 قانون وزارة الپیشمەرگە لاقليم كوردستان ـ العراق المادة الاولى: يقصد بالمصطلحات الاتية المعاني المبينة ازاءها لاغراض هذا القانون:أولاً: الاقليم : اقليم كوردستان ـ العراق.ثانياً: الوزارة : وزارة الپیشمەرگە في الاقليم.ثالثاً: الوزير : وزير الپیشمەرگە.رابعاً: وكيل الوزارة: وكيل وزارة الپیشمەرگە.خامساً: الأمين العام : أمين عام الوزارة.سادساً: رئيس هيئة الاركان: رئيس هيئة أركان وزارة الپیشمەرگە.سابعاً: المجلس : مجلس دفاع الوزارة. (مهام الوزارة) المادة الثانية: تتولى الوزارة المهام التالية: أولاً- حماية وحراسة اقليم كوردستان والدفاع عنه وضمان مصالحه الوطنية والقومية.ثانياً- حماية الكيان السياسي للاقليم ونظام حكمه الديمقراطي والذود عن مؤسساته الدستورية. ثالثاً- مساندة الحكومة الاتحادية في الدفاع عن سيادة وامن العراق طبقاً للدستور الاتحادي ودستور الاقليم ومذكرة التفاهم الأمنية والتنسيق والتعاون معها على كيفية معالجة الازمات الامنية والكوارث والمشاركة عند الحاجة في محاربة ومكافحة الارهاب بجميع اشكاله في اقليم كوردستان خاصة وفي العراق بالتنسيق والتعاون مع الحكومة الاتحادية. رابعاً- تأسيس تشكيلات ووحدات نظامية عسكرية وتدريبهم على كافة فنون القتال وتعليمهم العلوم العسكرية الحديثة ليكونوا مؤهلين للدفاع عن اقليم كوردستان.خامساً- وضع الخطط اللازمة لتطوير وتحديث قوات الپیشمەرگە وذلك بتهيئة جميع انواعها وصنوفها واسلوب تجهيزها الفني وتطوير فنونها القتالية وكيفية استخدامها في القتال ميدانياً.سادساً- تأمين جميع الامور المتعلقة بالاسكان والتجهيز والتسليح والتموين والنقل والارزاق والرواتب والامور المالية والحسابية والمستوى الصحي والبدني والخدمية الاخرى للقوات. (تشكيلات الوزارة)المادة الثالثة:تتألف الوزارة من التشكيلات التالية:ـ أولاً:الوزير: هو المسؤول الأول في الوزارة والمسؤول عن اعمالها وتوجيه سياستها والإشراف على فعالياتها وتصدر عنه الاوامر والتعليمات في كل ما له علاقة بمهام الوزارة وتشكيلاتها وكافة شؤونها العسكرية والفنية والمالية والادارية والتنظيمية وفق احكام القانون ويكون مسؤولاً امام مجلس الوزراء باعتباره عضواً متضامناً فيه وله حق تخويل بعض من صلاحياته الى موظفي الدرجات الخاصة في الوزارة كل حسب اختصاصه. ثانياً: وكيل الوزارة: يساعد الوزير في سياسة ونهج الوزارة ويشرف على شؤونها ضمن الصلاحيات التي تحدد في النظام الداخلي للوزارة أو التي توكل إليه من قبل الوزير. ثالثاً: الامانة العامة: يديرها امين عام (بدرجة خاصة) ويكون مسؤولاً أمام الوزير ويعاونه عدد من المساعدين للشؤون الإدارية والمحاربين والقانونية والمدنية وترتبط به المديريات والمؤسسات التالية:1- المديرية العامة للعقود والمبايعات والتسليح والتجهيز.2- المديرية العامة لشؤون الافراد والمتطوعين.3- المديرية العامة للاعلام والثقافة والتوعية الوطنية.4- المديرية العامة لشؤون متقاعدي الپیشمەرگە ورعاية ذوي الاحتياجات الخاصة.5- المديرية العامة للموازنة والبرامج(الحسابات العسكرية).6- الدائرة القانونية.7- المحاكم العسكرية.رابعاً:المفتشية العامة: يرأسها ضابط لا تقل رتبته عن لواء يكون (المفتش العام) ومهمته تفتيش ومتابعة المؤسسات والتشكيلات والوحدات التابعة لوزارة الپیشمەرگە للوقوف على موقف وحالة قوات الپیشمەرگە وتقييم مدى استعدادها القتالي وتطبيقها للأوامر والتعليمات الصادرة من الوزارة وذلك برفع تقارير دورية وغير دورية الى الوزير بهدف المعالجة والتطوير.خامساً: دائرة الرقابة المالية: يرأسها موظف بدرجة مدير عام مهمته القيام بكل ما يلزم من تدقيق ومراقبة الأمور المالية ومتابعة تطبيق التعليمات والأسس المالية والحسابية في الوزارة والتشكيلات وكيفية رصد المخالفات المالية.سادساً: مديرية التنسيق والعلاقات: مهمتها اقامة وتنظيم العلاقات مع المؤسسات والجهات المدنية والعسكرية الرسمية ذات العلاقة بشؤون الوزارة.سابعاً: رئاسة هيئة الاركان: يرأسها ضابط ركن لا تقل رتبته عن لواء ويتولى الاشراف على الجانب الاختصاصي العسكري من الوزارة ويساعده في مهامه ومسؤولياته الموكلة اليه معاونان في هيئة الاركان (العمليات) و(الادارة والميرة) وترتبط بها الهيئات والمديريات العامة والتشكيلات التالية:1- معاون رئيس هيئة الاركان للعمليات: أ- مديرية العمليات.ب- مديرية التخطيط والتطوير والتحديث.ج- مديرية التدريب العسكري والعقيدة.د- مديرية الاتصالات.هـ- مديرية التنظيم.و- مديرية الصنوف.ز- مديرية الالعاب العسكرية.2- معاون رئيس هيئة الاركان للادارة والميرة:أ- مديرية الادارة العامة.ب- مديرية الميرة العامة.ج- مديرية الامور الطبية العامة.د- مديرية العينة والمستودعات المركزية.هـ- مديرية الاشغال والاسكان العسكرية.و- مديرية المطابع العسكرية.ز- آمرية المواقع.ثامناً: التشكيلات النظامية لحرس الاقليم: تنظم بنظام. تاسعاً: المديرية العامة للاستخبارات: مهمتها تأمين أمن المقرات والتشكيلات وجمع المعلومات الاستخبارية الميدانية والستراتيجية وتقييمها ووضعها في خدمة وزارة الپیشمەرگە وتشكيلاتها والمقرات العليا ذات العلاقة. عاشراً:قيادة قوات الاحتياط: تنظم أمورها وشؤونها بنظام. حادي عشر:مجلس دفاع الوزارة ويتألف من :ـ1- الوزير / رئيساً.2- وكيل الوزارة / عضو ويرأس المجلس في حالة غياب الوزير.3- الامين العام / عضواً.4- رئيس هيئة الاركان / عضواً.5- مدير الاستخبارات العامة /عضواً.6- المفتش العام / عضواً.7- قائد قوات الاحتياط /عضواً.8- يحق للوزير الاستعانة بمستشارين وخبراء عند الحاجة.المادة الرابعة:تقوم رئاسة هيئة الاركان بوضع الخطط التنفيذية لتحقيق الاهداف والمهام الواردة في المادة الثانية من هذا القانون.المادة الخامسة: للوزارة اعداد الهيكل التنظيمي لوزارة بما يحقق اهدافها في ادارة الپیشمەرگە لتنفيذ مهام حماية وحراسة الاقليم والدفاع عنه وتحديد مهام واختصاصات وصلاحيات وواجبات تشكيلات الوزارة بنظام على ان يصدر من مجلس الوزراء.المادة السادسة: يكون منح الرتب العسكرية وفقاً للقوانين المرعية.المادة السابعة:أولاً: عند الحاجة للوزير حق استحداث أو دمج أو الغاء أي من المديريات أو الاقسام أو الشعب ضمن تشكيلات الوزارة وفقاً لمتطلبات عملها.ثانياً: للوزارة اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.المادة الثامنة:يلغى قانون الپیشمەرگە رقم(5) لسنة 1992 ويحل محله هذا القانون.المادة التاسعة:لا يعمل بأي نص قانوني أو قرار يتعارض مع أحكام هذا القانون وقانون رئاسة الاقليم رقم (1) لسنة 2005 وتعديلاته.المادة العاشرة:على مجلس الوزراء والجهات ذات العلاقة تنفيذ أحكام هذا القانون.المادة الحادية عشرة:ينفذ هذا القانون اعتباراً من تاريخ اصداره وينشر في الجريدة الرسمية (وقائع كوردستان). عدنان المفتي رئيـــس المجـــلس الوطـــني لكوردستان ـ العراقالاسباب الموجبةنظراً لحاجة الاقليم الى قوات نظامية لحراسة الاقليم والدفاع عنه وضمان مصالحه الوطنية والقومية ومساندة ومشاركة القوات المسلحة لحكومة العراق الاتحادية عند الحاجة فقد شرع هذا القانون....
القانون رقم (1) لسنة 1993 قانون وزارة الصحة و الشؤون الإجتماعية | 11
القانون رقم (1) لسنة 1993 قانون وزارة الصحة و الشؤون الإجتماعية | 11
بسم الله الرحمن الرحيمبإسم الشعبالمجلس الوطني لكوردستان العراقرقم القرار: 6تاريخ القرار: 9/2/1993"قرار"إستناداً إلى أحكام الفقرة 1/ من المادة/ 56 من القانون رقم/1 لسنة/ 1992. و بناءاً على ما عرضه وزير الصحة و الشؤون الإجتماعية ووافق عليه مجلس الوزراء.قرر المجلس الوطني لكوردستان العراق بجلسته المنعقدة بتاريخ 2/2/1993 إصدار القانون الآتي: القانون رقم (1) لسنة 1993قانون وزارة الصحة و الشؤون الإجتماعيةالمادة الأولى:يقصد بالتعابير التالية المعاني المبينة إزاءها لأغراض هذا القانون:1-الإقليم: إقليم كوردستان العراق.2-الوزارة: وزارة الصحة و الشؤون الإجتماعية للإقليم.3-الوزير: وزير الصحة و الشؤون الإجتماعية للإقليم.4-وكيل الوزارة: وكيل وزارة الصحة و الشؤون الإجتماعية للإقليم.5-المجلس: المجلس الإستشاري للوزارة.المادة الثانية:تهدف الوزارة إلى تهيئة المستلزمات التي تكفل للمواطنين حق التمتع باللياقة الصحية الكاملة، بدنيا و عقليا و نفسيا و تأمين الرعاية الإجتماعية لهم خلال حياتهم و لأسرهم بعد وفاتهم و تحقيق الضمان الإجتماعي الشامل للعمال و العاملات و بالوسائل التالية:1-تأسيس و إدارة الوحدات الصحية الوقائية و العلاجية و تطويرها و الإهتمام بمؤسسات الرعاية الإجتماعية و العمل و الضمان و الإصلاح الإجتماعي لجعلها مؤسسات إصلاحية تقويمية و تأهيلية و العمل على رعاية أسر نزلاء وحدات الإصلاح الإجتماعي بما يضمن لهم حياة كريمة و يبعدهم عن الجنوح.2-العناية بخدمات الرعاية الصحية الأولية بما في ذلك رعاية الأمومة و الطفولة و الصحة المدرسية و صحة الأسرة و الشيخوخة.3-مكافحة الأمراض الإنتقالية و السيطرة عليها و منع تسربها من خارج الإقليم إلى داخله و بالعكس و من مكان إلى آخر فيه و الحد من إنتشارها في الأراضي و المياه و أجواء الإقليم.4-حماية البيئة و تحسينها و تطويرها و الحفاظ على مقوماتها و العمل على منع تلوثها.5-العناية بصحة و سلامة العاملين في مشاريع العمل و رفع المستوى الصحي لهم و حمايتهم من الأخطار و أمراض المهنة و إصابات العمل ووضع الضوابط و المواصفات و الشروط الخاصة بها و سلامة موقع العمل و مراقبة تطبيق تلك الضوابط و المواصفات و الشروط.6-العناية بالصحة النفسية للمواطن و المساهمة في توفير الخدمات اللازمة له.7-غرس مفاهيم التربية الصحية و نشر الوعي الصحي و البيئي بما يكفل حماية الإنسان و الالة من خلال منع حوادث العمل والأمراض المهنية.8-توفير الأدوية و المستلزمات و المعدات الطبية المختلفة اللازمة لتقديم الخدمات الطبية و الوقائية و العلاجية و الإهتمام بالعيادات الشعبية والإشراف عليها و توفير الأجهزة الخاصة بالمعوقين.9-المساهمة في إعداد الكوادر الصحية المساعدة ورفع المستوى العلمي للعاملين في قطاع الصحة و تطوير الدراسات الطبية و الصحية و كذلك إعداد الكوادر المهنية وفق متطلبات خطة التنمية للإقليم بما يكفل رفع الكفاءة الإنتاجية و تحسين نوعية العمل و تشجيع البحث العلمي في مجالات الصحة و العمل و الرعاية الإجتماعية.10-تنظيم و رقابة ممارسة المهن الطبية و الصحية و السلامة المهنية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.11-الإهتمام برعاية و تأهيل الأحداث و المعوقين و المتخلفين عقليا و الصم و البكم و المكفوفين تربويا و مهنيا و سلوكيا بما يضمن مساهمتهم في عملية التنمية الصحية و إزالة المؤثرات النفسية و الإجتماعية التي تحول دون ذلك.12-الإهتمام بالحركة التعاونية في الإقليم من خلال الجمعيات التعاونية المنبثقة فيها.13-العمل على ضمان التأمين الصحي للمواطنين.المادة الثالثة :1-الوزير: هو الرئيس الأعلى للوزارة و المسؤول عن توجيه أعمالها و الإشراف و الرقابة على نشاطاتها و تصدر عنه التعليمات و القرارات و الأوامر في كل ما له علاقة بمهمات الوزارة و تشكيلاتها و سائر شؤونها الإدارية و و المالية و التنظيمية و الفنية ضمن أحكام القانون و النظام، و يكون مسؤولا أمام مجلس الوزراء بإعتباره عضوا متضامنا فيه، و له تخويل بعض صلاحياته إلى الوكيل و المدراء العامين أو من يراه مناسبا في الوزارة.2-الوكيل: يقوم بالمهام التي يوكلها إليه الوزير.3-تتكون مديريات و تشكيلات مركز الوزارة من:أ-مكتب الوزير: يرأسه موظف بدرجة المدير و يعاونه عدد من الموظفين.ب- مكتب الوكيل: يديره موظف و يساعده عدد من الموظفين.ج-مديرية الإعلام و العلاقات: ترتبط بمكتب الوزير.د-الدائرة القانونية: ترتبط بالوزير.4-المجلس: يتكون من المدراء العامين و العاملين في ديوان الوزارة و الدوائر التابعة لها و عدد من الأطباء الإختصاصيين أو أي موظف يقرر الوزير إضافته.المادة الرابعة:مديريات ديوان الوزارة و التشكيلات التابعة لها:1-مديرية الديوان العامة: يرأسها و يديرها موظف بدرجة مدير عام يحمل الشهادة الجامعية الأولية و ترتبط بها الأقسام التالية:أ-قسم الإدارة و شؤون الأفراد.ب-قسم الشؤون المالية.ج-قسن الرقابة و التدقيق.2-مديرية الأمور الصحية العامة: يرأسها طبيب بدرجة مدير عام ترتبط بها المديريات و الأقسام التالية:أ-مديرية الخدمات الوقائية و حماية البيئة و التي تتكون من الأقسام التالية:1-قسم الأوبئة.2- قسم حماية البيئة.3- قسم الصحة و السلامة المهنية.4- قسم الأمومة و الطفولة.5- قسم الصحة المدرسية و العيون.6- قسم الوقاية الصحية.7- قسم التفتيش الصحي.ب-الخدمات العلاجية و تتكون من الأقسام التالية:1-المستشفيات و المراكز الصحية و العيادات الرسمية و الأهلية.2-قسم العيادات الطبية.3-قسم صحة الأسنان.4- قسم اللجان الطبية.5- قسم الصيدلة و المختبرات.6- قسم التجهيزات و المستلزمات الطبية.7- قسم التأمين الصحي.3-مديرية التخطيط و التعليم الصحي العامة: يرأسها طبيب و تتكون من الأقسام التالية:أ- قسم التخطيط الصحي.ب- قسم التخطيط الإجتماعي.ج- قسم المتابعة.د- قسم الإحصاء.ه- قسم الهندسة و الصيانة.و- قسم القوى العاملة.ز- قسم التعليم و التدريب الصحي.ح- قسم الإستيراد.4-مديرية الرعاية الإجتماعية العامة: يرأسها موظف بدرجة مدير عام يحمل الشهادة الجامعية الأولية في علم النفس أو علم الإجتماع و ترتبط بها الأقسام التالية:أ- قسم الخدمات الإجتماعية و المسنين.ب- قسم المعوقين.ج-صندوق رعاية الأسرة.د- قسم شؤون الجمعيات التعاونية.ه- قسم التأهيل المهني للنساء.5-مديرية العمل و الضمان الإجتماعي العامة: يرأسها موظف بدرجة مدير عام يحمل الشهادة الجامعية الأولية و ترتبط بها الأقسام التالية:أ- قسم التفتيش و تدقيق الإشتراكات.ب- قسم خدمات ما بعد البيع.ج- قسم التشغيل.د- قسم التقاعد و التعويضات.ه- قسم التنفيذ.و- قسم الضمان الإجتماعي.المادة الخامسة: دائرة الإصلاح الإجتماعي و أقسامها، يديرها موظف بدرجة مدير عام يحمل الشهادة الجامعية الأولية و يتمتع بالشخصية المعنوية.المادة السادسة: الدوائر و الأقسام التابعة للوزارة في محافظات الإقليم.1-دوائر الصحة في المحافظات.2-أقسام الرعاية الإجتماعية و الدور و المعاهد التابعة لها في المحافظات.3-أقسام العمل و الضمان الإجتماعي في المحافظات.المادة السابعة:أ-يحدد بنظام مهام و إختصاصات و تشكيلات الوزارة.ب-للوزير إستحداث أو دمج المديريات أو أقسام و شعب عند الإقتضاء.ج-للوزير تشكيل لجان دائمية أو وقتية حسب الحاجة.المادة الثامنة:للوزير إصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون.المادة التاسعة:لايعمل بأي نص يتعارض و أحكام هذا القانون.المادة العاشرة:على الوزراء المختصين تنفيذ أحكام هذا القانون.المادة الحادية عشرة:ينفذ هذا القانون إعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. جوهر نامق سالم رئيس المجلس الوطني لكوردستان العراقالأسباب الموجبةبالنظر لتشكيل مجلس وزراء إقليم كوردستان العراق و إستحداث وزارة الصحة و الشؤون الإجتماعية فيها و بغية تطوير أجهزة الوزارة وفق النهج التشريعي لإقليم كوردستان العراق و من أجل زيادة فعالياتها و كفاءتها في أداء مهامها بمرونة عالية و تحقيق أهدافها المرسومة في هذا القانون بما يكفل للمواطن حق التمتع باللياقة الصحية الكاملة بدنيا و عقليا و نفسيا في المجال الإجتماعي و بغية نشر الخدمات الصحية و الإجتماعية في أنحاء الإقليم لتمكين جميع المواطنين من الحصول على خدمات متكافئة في هذه المجالات فقد شرع هذا القانون. ...
قانون رقم (4) لسنة 2004 قانون وزارة العمل والشؤون الاجتماعية الاقليم كوردستان العراق | 17
قانون رقم (4) لسنة 2004 قانون وزارة العمل والشؤون الاجتماعية الاقليم كوردستان العراق | 17
بسم الله الرحمن الرحيمباسم الشعبالمجلس الوطني الكوردستان - العراقرقم الإصدار: 34تاريخ الإصدار : 20/6/2004 استنادا لحكم الفقرة (1) من المادة (56) والمادة (53) من القانون رقم (1) لسنة 1992 المعدل، وبناء على ما عرضه مجلس الوزراء، وما شرعه المجلس الوطني الكوردستان - العراق بجلسته المرقمة (43) والمنعقدة بتاريخ 19/6/2004 وللصلاحية المخولة لنا بموجب الفقرة (3)من المادة الثانية من القانون رقم (10)لسنة 1997 قررنا إصدار القانون الآتي :قانون رقم (4) لسنة 2004قانون وزارة العمل والشؤون الاجتماعيةالاقليم كوردستان العراقالباب الأولالتعاريفالمادة الأولى : يقصد بالتعابير الاتية المعاني البنية ازاءها:۔1- الاقليم: اقليم كوردستان العراق2- الوزارة: وزارة العمل والشؤون الاجتماعية . 3- الوزير: وزير العمل والشؤون الاجتماعية .4- وكيل الوزارة: وكيل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية. 5- المجلس: مجلس وزارة العمل والشؤون الاجتماعية الباب الثانيالتأسيس والمهامالمادة الثانية :تؤسس في الاقليم وزارة باسم وزارة العمل والشؤون الاجتماعية يديرها ويشرف عليها وزير يسمى وزير العمل والشؤون الاجتماعية. المادة الثالثة :تتولى الوزارة المهام التالية:1- تجسيد القيمة الانسانية للعمل ودعمه ورعايته باعتباره ركنا أساسيا في تحقيق النهضة التي يشهدها الاقليم في كافة الميادين .2- العمل على شمول جميع العمال بالضمان الاجتماعي وتأمين الرعاية الاجتماعية اللازمة لهم ولأسرهم. 3- توفير فرص عمل متكافئة لكل قادر عليه باعتبار العمل حق و واجب تستلزمه ضرورة المساهمة في بناء المجتمع وتطوره .4- نشر الوعي المهني، بما يكفل حماية الانسان و محل العمل و صيانة الالة للحد من حوادث وإصابات العمل، والأمراض المهنية والمساهمة في اعداد الكوادر المهنية وفق متطلبات سوق العمل. 5- ايلاء الأهمية القصوى لعملية الوقاية من الجنوح ورعاية الأسر التي تعاني من المشاكل الاجتماعية والأخذ بيدها بما يكفل جعلها في وضع مناسب بحيث تستطيع الاسهام في بناء المجتمع بوعي واخلاص 6- تنمية المجتمع بما يكفل المساهمة الفعالة في عملية التحولات الديموقراطية واحترام حقوق الانسان عن طريق تغيير الظواهر الاجتماعية التي تحول دون تطور المجتمع7- الاهتمام بمؤسسات الاصلاح الاجتماعي بما يجعلها مؤسسات تقويمية اصلاحية تأهيلية والعمل على رعاية أسر نزلاء الاصلاح الاجتماعي بما يضمن عدم جنوحها .8- الاهتمام برعاية وتأهيل الأحداث والمعوقين تربوياً ومهنياً وسلوكياً بما يضمن مساهمتهم في عملية التنمية وأعمار الاقليم وازالة المؤثرات النفسية والاجتماعية التي تحول دون ذلك .9- الاهتمام بعوائل ضحايا عمليات الانفال والقصف الكيمياوي وتأمين الرعاية الاجتماعية والنفسية والاقتصادية اللازمة لهم بما يتناسب مع ما تعرضوا له من ويلات.10- تأهيل المواطنين مهنيا واجتماعياً من خلال مساعدتهم لاقامة مشاريع إنتاجية أسرية .11- العمل على توعية المجتمع ونشر المبادئ والقيم النبيلة عن طريق اقامة الدورات و الزيارات الميدانية للعوائل وبمساهمة وسائل الاعلام المختلفة12- العمل على القضاء على ظاهرة الفقر والعوز في الاقليم عن طريق تقديم المساعدات المالية اللازمة للمحتاجين من غير القادرين على العمل .13- المشاركة على المستويين العراقي والدولي في النشاطات ذات العلاقة باختصاصات الوزارة الباب الثالثالتشكيلات والصلاحياتالمادة الرابعة:تقسيمات مركز الوزارة:الوزير: هو الرئيس الأعلى للوزارة والمسئول الأول عن أعمالها وتوجيه سياستها وتصدرعنه القرارات والأوامر والتعليمات في كل ماله علاقة بمهام الوزارة وتشكيلاتها وسائر شؤونها الادارية والمالية والفنية ضمن أحكام القوانين والانظمة ذات العلاقة وتنفذ باشرافه ومراقبته ويكون مسؤولاً امام مجلس الوزراء باعتباره عضوا متضامنا فيه. وله تخويل بعض صلاحياته إلى وكيل الوزارة والمدراء العامين في الوزارة أو من يراه مناسباً .2- وكيل الوزارة: يعاون الوزير في توجيه الوزارة والاشراف على شؤونها الادارية والمالية والتنظيمية ضمن الصلاحيات التي تعهد اليه من الوزير. 3- المديرية العامة للديوان: ويرأسها موظف بدرجة مدير عام حاصل على شهادة جامعية اولية وله خدمة وظيفية لا تقل عن عشر سنوات، وترتبط بها مديريات المالية والتدقيق وتقوم باعداد الموازنة الاعتيادية السنوية وموازنة الخطة والحسابات الختامية بالتعاون مع بقية المديريات العامة وتقديمها الى الوزارة .4- المديرية العامة للتخطيط والمتابعة: ويرأسها موظف بدرجة مدير عام حاصل على شهادة جامعية أولية ومن ذوي الخبرة والاختصاص له خدمة وظيفية لا تقل عن عشر سنوات.المادة الخامسة:1- تقسيمات الوزارة التي ترتبط بالوزارة:أ- المديرية العامة للعمل والضمان الاجتماعي: ذات شخصية تتمتع باستقلال اداري و مالي يرأسها موظف بدرجة مدير عام حاصل على شهادة جامعية أولية و من ذوي الخبرة والاختصاص وله خدمة لا تقل عن عشر سنوات .ب- المديرية العامة للرعاية الاجتماعية: يرأسها موظف بدرجة مدير عام حاصل على شهادة جامعية أولية ومن ذوي الخبرة والاختصاص وله خدمة وظيفية لا تقل عن عشر سنوات.ج- المديرية العامة للتنمية الاجتماعية: يرأسها موظف بدرجة مدير عام حاصل على شهادة جامعية أولية ومن ذوي الخبرة والاختصاص وله خدمة وظيفية لا تقل عن عشر سنوات.د- المديرية العامة للاصلاح الاجتماعي: يرأسها موظف بدرجة مدير عام حاصل على شهادة جامعية أولية ومن ذوي الخبرة والاختصاص وله خدمة وظيفية لا تقل عن عشر سنواتهالمادة السادسة: يؤلف في الوزارة مجلس يسمى مجلس العمل والشؤون الاجتماعية ويتكون من :1- الوزير رئيساَ 2- وكيل الوزارة نائبا للرئيس3- المدراء العامين في الوزارة اعضاء 4- ممثل عن كل من وزارات العدل، الداخلية، التربية، حقوق الإنساني على أن لا تقل درجته عن مدير عام أعضاء5- ممثل عن الاتحاد العام لنقابات العمال في الاقليم عضواً6- ممثل عن اتحاد الغرف الصناعية والتجارية في الاقليم عضواً7- ممثلة عن اتحاد النساء في الاقليم عضواً8-ممثل عن اتحادات المعوقين في الاقليم عضواً9- ثلاثة من ذوي الخبرة والاختصاص من خارج أو داخل الوزارة باقتراح من الوزير و بموافقة رئيس مجلس وزراء الإقليم أعضاءالمادة السابعة1- ينعقد المجلس برئاسة الرئيس أو نائبه عند غيابه وبحضور ثلثي الأعضاء ويتخذ قراراته باغلبية الأعضاء الحاضرين وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.2- يعقد المجلس اجتماعا اعتيادياً كل ثلاثة أشهر وللرئيس دعوته للانعقاد بصورة استثنائية كلما دعت الحاجة إلى ذلك. المادة الثامنة :يمارس المجلس الصلاحيات التالية:1- رسم السياسة العامة للوزارة وبيان اهدافها في ضوء أحكام هذا القانون وتحديد الأسس الإدارية والفنية والاقتصادية والمالية التي يرى اتباعها في الوزارة بما يخدم تحقيق أهدافها2- مناقشة مشاريع الميزانيات المالية والاستثمارية السنوية للوزارة والدوائر التابعة لها، وإبداء الرأي فيها، وتقديم مايراه بشأنها من توصيات3- مناقشة الخطط الأولية القصيرة والمتوسطة والبعيدة المدى التي تعدها دوائر الوزارة وإبداء الرأي فيها وتقديم مايراه بشأنها من توصيات 4- اقتراح تنظيم استثمار الفائض من رؤوس أموال الدوائر التابعة للوزارة وبيان اوجه الاستثمار وفق مقتضيات المصلحة العامة وفق القوانين المرعية والتعليمات المالية ه-رقابة تنفيذ الخطط دوريا، وإبداء مايراه في هذا الشأن من ملاحظات وتوصيات. 6-دراسة مشاريع القوانين، التي تنوي الوزارة اقتراحها.7- مناقشة المقترحات والتوصيات المقدمة، بصدد تعديل أو توسيع الدوائر التابعة للوزارة، أو استحداث دوائر جديدة فيها8- مناقشة التقرير الدوري العام، عن أعمال الوزارة الذي تعده دائرة التخطيط والمتابعة، وبيان مايراه في هذا الشأن من ملاحظات وتوصيات9-دراسة كل مايعرضه عليه الوزير، وبيان الرأي فيه وتقديم مايراه من مقترحات وتوصيات. الباب الرابعالأحكام العامة المادة التاسعة:للوزارة والدوائر التابعة لا تملك الأراضي والعقارات واستملاكها وفق احكام القانون. المادة العاشرة:للوزارة التعاون مع الشركات والمنظمات والهيئات التي تقوم باعمال لها علاقةبأهدافهاالمادة الحادية عشرة: تخضع حسابات مركز الوزارة والدوائر التابعة لها لديوان الرقابة المالية في الاقليم المادة الثانية عشرة :تحدد بنظام تقسيمات و مهام واختصاصات تشكيلات الوزارة. المادة الثالثة عشرة :تحل عبارة (وزارة الصحة) محل عبارة (وزارة الصحة والشؤون الاجتماعية) أينما وردت في القانون رقم (1) لسنة 1993 والقوانين الأخرى.المادة الرابعة عشرة: للوزير اصدار التعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون. المادة الخامسة عشرة: لا يعمل بأي نص يتعارض وأحكام هذا القانون. المادة السادسة عشرة: على مجلس وزراء اقليم كوردستان تنفيذ أحكام هذا القانون. المادة السابعة عشرة: ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في جريدة وقائع كوردستان د. روژ نوري شاويس رئيس المجلس الوطني لكوردستان – العراق الأسباب الموجبةنظرة للتغييرات الكبيرة التي حصلت في العراق وخاصة زوال النظام الدكتاتوري البائد وتبني النظام الفدرالي بموجب قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية و لحاجة الاقليم الى تطوير العلاقات الديمقراطية في العمل والاستجابة للتغييرات الحاصلة والتي ستحصل في سوق العمل ورفع المستوى التقني والثقافي والاقتصادي للطبقة العاملة في الاقليم وكذلك الضرورة توسيع وتطوير الخدمات الاجتماعية التي تقدم للمواطنين كل حسب وضعه ولغرض شمول عوائل ضحايا الانفال والإبادة الجماعية بالرعاية اللائقة بهم ولاحاجة الملحة الى التنمية الاجتماعية وتغيير الظواهر والقيم الاجتماعية التي تعيق مسيرة التطور في الاقليم فقد اصبحت الحاجة ماسة إلى قيام وزارة متخصصة تقوم بمسؤولياتها في جميع هذه المجالات الحيوية ولكل ما تقدم فقد شرع هذا القانون....
قانون رقم(12)لسنة 2007 قانون وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لاقليم كوردستان ـ العراق | 11
قانون رقم(12)لسنة 2007 قانون وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لاقليم كوردستان ـ العراق | 11
بسم الله الرحمن الرحيم بأسم الشعب المجلس الوطني لكوردستان ـ العراق إستناداً لحكم الفقرة (1) من المادة (56) من القانون رقم (1) لسنة 1992 المعدل وبناءاً على ما عرضه مجلس وزراء اقليم كوردستان ـ العراق، قرر المجلس الوطني لكوردستان ـ العراق بجلسته المرقمة (17) والمنعقدة بتاريخ 15/5/2007 تشريع القانون الآتي: قانون رقم(12)لسنة 2007قانون وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لاقليم كوردستان ـ العراق المادة الاولى: يقصد بالمصطلحات الاتية المعاني المبينة ازاءها لاغراض هذا القانون:أولاً- الاقليم : اقليم كوردستان ـ العراق.ثانياً- الوزارة : وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.ثالثاً- الوزير : وزير العمل والشؤون الاجتماعية.رابعاً- وكيل الوزارة: وكيل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.خامساً- المجلس : مجلس وزارة العمل والشؤون الاجتماعية. (مهام الوزارة)المادة الثانية: تتولى الوزارة المهام التالية:أولاً: تجسيد القيمة الانسانية للعمل ودعمه ورعايته باعتباره ركناً اساسياً في تحقيق النهضة التي يشهدها الاقليم في كافة الميادين. ثانياً: العمل على شمول جميع العمال بالضمان الاجتماعي وتأمين الرعاية الاجتماعية اللازمة لهم ولأسرهم.ثالثاً: توفير فرص عمل متكافئة لكل شخص قادر عليه باعتبار العمل حقاً وواجباً تستلزمه ضرورة المساهمة في بناء المجتمع وتطوره والعمل على معالجة ظاهرة البطالة. رابعاً: نشر الوعي المهني ، بما يكفل حماية الانسان ومحل العمل وصيانة الالة للحد من حوادث واصابات العمل،والامراض المهنية والمساهمة في اعداد الكوادر المهنية بالتنسيق مع الوزارات المختصة.خامساً: ايلاء الاهمية القصوى لعملية الوقاية من الجنوح ورعاية الاسر التي تعاني من المشاكل الاجتماعية والاخذ بيدها بما يكفل جعلها في وضع مناسب بحيث تستطيع الاسهام في بناء المجتمع بوعي واخلاص والعمل على مكافحة ومعالجة ظاهرة التسول.سادساً: تنمية المجتمع بما يكفل المساهمة الفعالة في عملية التحولات الديموقراطية واحترام حقوق الانسان عن طريق تغيير الظواهر الاجتماعية التي تحول دون تطور المجتمع.سابعاً: تأهيل الاحداث وذوي الاحتياجات الخاصة تربوياً ومهنياً واجتماعياً بما يضمن مساهمتهم في عملية التنمية والاعمار وازالة المؤثرات النفسية والاجتماعية التي تحول دون ذلك.ثامناً: الاهتمام بعوائل ضحايا عمليات الانفال والقصف الكيمياوي وتأمين الرعاية الاجتماعية والنفسية اللازمة لهم بما يتناسب مع ما تعرضوا له من الويلات بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.تاسعاً: تأهيل المواطنين مهنياً واجتماعياً من خلال مساعدتهم لاقامة مشاريع انتاجية اسرية.عاشراً: العمل على توعية المجتمع ونشر المبادىء والقيم النبيلة عن طريق اقامة الدورات والزيارات الميدانية للعوائل وبمساهمة وسائل الاعلام المختلفة.حادي عشر: تقديم المساعدات المالية اللازمة للمعوزين من غير القادرين على العمل ممن لا تتوفر لهم مصادر اخرى للعيش.ثاني عشر: المشاركة على المستويين العراقي والدولي في النشاطات ذات العلاقة باختصاصات الوزارة.ثالث عشر: منح التراخيص الخاصة بفتح دور الحضانة والمؤسسات الخيرية بقطاعاتها المختلفة والاشراف عليها وفق ضوابط خاصة بها.رابع عشر:ايلاء الاهمية اللازمة بالناشئة وتسخير كامل طاقاتها لخدمة وتنمية المجتمع بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.خامس عشر:التنسيق مع منظمات المجتمع المدني التي تسعى لتحقيق نفس اهداف الوزارة ومتابعة نشاطاتها وفعالياتها.سادس عشر :الاهتمام بالنزلاء والمودعين في مؤسسات الاصلاح الاجتماعي وتأمين المستلزمات الضرورية لهم بما ينسجم مع المعايير الدولية وحقوق الانسان والعمل على تأهيلهم لاعادة اندماجهم في المجتمع بالتعاون مع المراكز ذات العلاقة.سابع عشر: تشجيع البحوث والدراسات الخاصة بمختلف الظواهر الاجتماعية مع الجهات ذات العلاقة.ثامن عشر: تامين المأوى لمن فقدن الامان الاجتماعي والاسري من النساء.تاسع عشر: تنظيم العلاقة بين العمال وارباب العمل والعمل على اقتراح التشريعات اللازمة لذلك.عشرون: العمل على تبني مشاريع استثمارية لتنمية موارد الوزارة لايجاد مصادر ذاتية لتمويل مشاريعهم.حادي وعشرون: التنسيق مع الجامعات ومراكز البحوث الاجتماعية بما يحقق اهداف الوزارة.ثاني وعشرون: تنظيم سوق العمل بما يضمن حقوق العمال المحليين واقتراح التشريعات اللازمة لذلك. (تشكيلات الوزارة)المادة الثالثة: تتألف الوزراة من التشكيلات التالية: أولاً:الوزير: هو الرئيس الاعلى للوزارة والمسؤول عن اعمالها وتوجيه سياساتها والاشراف والرقابة عليها وتصدر عنه وتنفذ باشرافه جميع القرارات والاوامر والتعليمات في كل ما له علاقة بمهام الوزارة وتشكيلاتها وصلاحياتها وسائر شؤونها الفنية والمالية والادارية والتنظيمية وفق احكام القانون ويكون مسؤولاً امام مجلس الوزراء باعتباره عضواً متضامناً فيه وله تخويل بعض من صلاحياته الى وكيل الوزارة او المدراء العامين او من يراه مناسباً في الوزارة. ثانياً: وكيل الوزارة: يساعد الوزير في توجيه الوزارة والاشراف على شؤونها ضمن الصلاحيات التي توكل اليه من قبل الوزير على ان يكون حاصلاً على شهادة جامعية اولية. ثالثاً: مكتب الوزير: يديره موظف بدرجة مدير حاصل على شهادة جامعية اولية ويعاونه عدد من الموظفين. رابعاً: مكتب وكيل الوزارة: يديره موظف بدرجة مدير حاصل على شهادة جامعية اولية ويعاونه عدد من الموظفين. خامساً: المستشارون: لا يزيد عددهم عن اربعة على ان يكونوا من حملة شهادات جامعية اولية ومن ذوي الخبرة والممارسة. سادساً: المفتش العام: يكون بدرجة مدير عام ويعاونه عدد من الموظفين من ذوي الخبرة والاختصاص ويرتبط بالوزير مباشرة ويتولى تفتيش دوائر الرعاية الاجتماعية وشبكة الحماية الاجتماعية ودور الدولة والاصلاح الاجتماعي. سابعاً: المديرية العامة للشؤون الادارية والمالية: يديرها مدير عام حاصل على شهادة جامعية اولية ومن ذوي الخبرة والممارسة. ثامناً: المديرية العامة للعمل والضمان الاجتماعي: يديرها مدير عام حاصل على شهادة جامعية أولية ومن ذوي الخبرة والممارسة. تاسعاً: المديريات العامة للرعاية والتنمية الاجتماعية في محافظات الاقليم: يديركلاً منها مدير عام حاصل على شهادة جامعية أولية ومن ذوي الخبرة والممارسة.عاشراً:المديرية العامة للاصلاح الاجتماعي: يديرها موظف بدرجة مدير عام وترتبط بها:مديرية اصلاح الكبار في كل محافظة من محافظات الاقليم.مديرية اصلاح النساء والاحداث في كل محافظة من محافظات الاقليم. المادة الرابعة: يؤلف في الوزارة مجلس يسمى بـ (مجلس وزارة العمل والشؤون الاجتماعية)ويتكون من :أولاً: الوزير / رئيساً.ثانياً: وكيل الوزارة / عضواً ويترأس اجتماعات المجلس عند غياب الوزير.ثالثاً: المدراء العامين في الوزارة / اعضاء.رابعاً: ممثل عن كل من وزارات العدل،التعليم العالي والبحث العلمي،التربية،حقوق الانسان،الصحة، الثقافة/ على ان لا تقل درجته عن مدير عام/ عضو. خامساً: ممثل عن الاتحاد العام لنقابات العمال في الاقليم / عضو.سادساً: ممثل عن اتحاد الغرف الصناعية والتجارية في الاقليم / عضو.سابعاً: ممثلة عن الاتحادات النسوية في الاقليم / عضوة.ثامناً: ممثل عن اتحادات المعوقين في الاقليم / عضو.تاسعاً: ثلاثة من ذوي الخبرة والاختصاص من خارج او داخل الوزارة باقتراح من الوزير/ اعضاءالمادة الخامسة:يعقد المجلس اجتماعاً اعتيادياً كل ثلاثة اشهر على الاقل وللوزير دعوته للانعقاد بصورة استثنائية كلما دعت الحاجة الى ذلك. المادة السادسة: يمارس المجلس الصلاحيات التالية:أولاً: رسم السياسة العامة للوزارة وبيان اهدافها في ضوء احكام هذا القانون وتحديد الاسس الادارية والفنية والاقتصادية والمالية التي يرى اتباعها في الوزارة بما يخدم تحقيق اهدافها.ثانياً:مناقشة الخطة الاولية القصيرة والمتوسطة والبعيدة المدى التي تعدها دوائر الوزارة وابداء الرأي فيها وتقديم ما يراه بشأنها من توصيات.ثالثاً: اقتراح تنظيم استثمار الفائض من رؤوس اموال الدوائر التابعة للوزارة وبيان اوجه الاستثمار وفق مقتضيات المصلحة العامة والقوانين المرعية والتعليمات المالية.رابعاً: رقابة تنفيذ الخطة دورياً وابداء ما يراه في هذا الشأن من ملاحظات وتوصيات.خامساً: دراسة مشاريع القوانين التي تنوي الوزارة اقتراحها.سادساً: مناقشة التقرير الدوري العام ، عن اعمال الوزارة الذي تعده دائرة التخطيط والمتابعة وبيان ما يراه في هذا الشأن من ملاحظات وتوصيات.سابعاً: دراسة كل ما يعرضه عليه الوزير وبيان الرأي فيه وتقديم ما يراه من مقترحات وتوصيات. المادة السابعة:أولاً: تحدد بنظام مهام واختصاصات تشكيلات الوزارة.ثانياً: للوزير استحداث أو دمج أو الغاء مديريات ومراكز للدراسات والبحوث و اقسام و شعب حسب متطلبات عمل الوزارة عند الاقتضاء. ثالثاً: للوزير اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون.المادة الثامنة:لا يعمل بأي نص قانوني او قرار يتعارض مع احكام هذا القانون.المادة التاسعة:على مجلس الوزراء والجهات ذات العلاقة تنفيذ احكام هذا القانون.المادة العاشرة: يلغى قانون وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لاقليم كوردستان ـ العراق رقم 34 لسنة 2004.المادة الحادية عشرة:ينفذ هذا القانون اعتباراً من تاريخ اصداره وينشر في الجريدة الرسمية (وقائع كوردستان). عدنان المفتيرئيـــس المجـــلس الوطـــنيلكوردستان ـ العراق الاسباب الموجبةتحقيقاً للتطورات والتحولات الاجتماعية في كوردستان العراق في ظل النظام الفدرالي ومواكبة للتطور الحاصل في هذا المضمار واستجابة للتغييرات الحاصلة في سوق العمل ورفع المستوى التقني والثقافي والاقتصادي للطبقة العاملة في الاقليم وكذلك لضرورة توسيع وتطوير الخدمات الاجتماعية وتعزيز الانشطة ذات الصلة بالسياسات الاجتماعية وترسيخ مفاهيم الديمقراطية وحقوق الانسان والحد من ظاهرة الفقر والبطالة وتنمية الموارد البشرية وتأمين حقوق ذوي الاحتياجات فقد شرع هذا القانون....
قانون رقم (9) لسنة 2021 قانون إنفاذ وتعديل تطبيق قانون رسم الطابع الإتحادي رقم (71) لسنة 2012 في إقليم كوردستان – العراق | 10
قانون رقم (9) لسنة 2021 قانون إنفاذ وتعديل تطبيق قانون رسم الطابع الإتحادي رقم (71) لسنة 2012 في إقليم كوردستان – العراق | 10
بسم الله الرحمن الرحيمباسم الشعببرلمان كوردستان ـ العراقاستناداً إلى حكم الفقرة (1) من المادة (56) من القانون رقم (1) لسنة 1992 المعدل والفقرة (أولاً) من المادة (77) من النظام الداخلي لبرلمان كوردستان ـ العراق، وبناءً على ما عرضه مجلس وزراء إقلیم كوردستان، صادق برلمان كوردستان في جلسته الاعتيادية رقم (18) بتأريخ 8/7/2021، على القانون الآتي:قانون رقم (9) لسنة 2021قانون إنفاذ وتعديل تطبيق قانون رسم الطابع الإتحادي رقم (71) لسنة 2012 في إقليم كوردستان – العراق المادة (1) ينفذ قانون رسم الطابع الاتحادي رقم (71) لسنة 2012 في إقليم كوردستان – العراق، ويعدل تطبيقه.المادة (2) يعدل تطبيق حكم الفقرة (خامساً) من المادة (5) من القانون، وتقرأ على الوجه الآتي:خامساً: يكون تسديد الرسم المقرر في هذه المادة بالطريقة التي يعينها الوزير، وعلى الوزير فرض فوائد تأخيرية في حالة التأخير عن تسديد الرسم، وينظم ذلك بتعليمات.المادة (3)يوقف تطبيق حكم الفقرة (ثالثاً) من المادة (16) من القانون.المادة (4)يوقف تطبيق حكم الفقرتين (خامساً) و(سادساً) من المادة (25) من القانون.المادة (5)تحل مؤسسات ودوائر إقليم كوردستان – العراق وشاغلي المناصب فيها محل المؤسسات والدوائر الاتحادية وشاغلي المناصب فيها أينما ورد ذكرها في القانون.المادة (6)يلغى قانون رسم الطابع رقم (3) لسنة 1993 لإقليم كوردستان – العراق.المادة (7)يصدر وزير المالية والاقتصاد التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون.المادة (8)على مجلس الوزراء والجهات ذات العلاقة تنفيذ أحكام هذا القانون.المادة (9)لا يعمل بأي نص قانوني أو قرار يتعارض وأحكام هذا القانون.المادة (10)ينفذ هذا القانون بعد مضي (60) يوماً على تأريخ نشره في الجريدة الرسمية (وقائع كوردستان). د.ریواز فایق حسین رئیس برلمان کوردستان - العراق الأسباب الموجبةبالنظر لمضي مدة طويلة على تشريع قانون رسم الطابع رقم (3) لسنة 1993 لإقليم كوردستان – العراق، وللتطور الحاصل في نوعية وحجم الخدمات الحكومية التي تقدم، ولجعل الرسم متناسباً معها، وفي ضوء ما طرأ من تغييرات في قيمة العملة والنشاط الاقتصادي، ولغرض توحيد رسم الطابع في الإقليم مع نظيره في العراق، شرع هذا القانون....
القانون رقم (1) لسنة 1994 قانون التعديل الأول للقانون رقم (16) لسنة 1992 | 2
القانون رقم (1) لسنة 1994 قانون التعديل الأول للقانون رقم (16) لسنة 1992 | 2
بسم الله الرحمن الرحيمبإسم الشعبالمجلس الوطني لكوردستان العراقرقم القرار: 7تاريخ القرار: 31/3/1994"قرار"إستناداً إلى أحكام الفقرة (1) من المادة السادسة والخمسين من القانون رقم (1) لسنة 1992 و بناءاً على ما عرضه العدد القانوني من اعضاء المجلس، قرر المجلس الوطني لكوردستان العراق بجلسته المنعقدة بتاريخ 20/3/1993 إصدار القانون الآتي:القانون رقم (1) لسنة 1994قانون التعديل الأول للقانون رقم (16) لسنة 1992 المادة الأولى: تضاف الفقرة التالية الى المادة الثانية من القانون رقم (16) لسنة 1992 وتكون الفقرة (8) لها:8-اذا كان المال المصادر عرصة خالية تم مصادرتها بسبب عدم تسييجها و كان مالكها ملتحقاً بالحركة التحررية الكوردية او معتقلاً بسببها خلال فترة نفاذ قرار (مجلس قيادة الثورة) المرقم (1223) الصادر في 13/11/1981 فتتم معالجة الآثار الناجمة عن تنفيذ القرار المشار اليه اعلاه كما يلي:أ-اذا كانت العرصة لازالت خالية لحين صدور هذا القانون فتعاد الى مالكها الأصلي وتسجل باسمه ولكل مشتري حق الرجوع على سلفه بالمبالغ المدفوعة له عن قيمتها.ب-اذا كان المشتري الأول للعقار المصادر قد اقام منشآت عليها و محتفظاً بملكيتها بموجب سجلات التسجيل العقاري فيخير المالك الأصلي للعرصة بين تملك المنشآت بقيمتها او تمليك الأرض الى صاحب المنشآت بقيمتها وقت صدور هذا القانون.ج-اذا كانت العرصة قد اقيمت عليها منشآت وانتقلت ملكيتها من المشتري الاول بموجب سجلات التسجيل العقاري فيلزم المشتري الاخير بدفع قيمة العرصة وقت صدور هذا القانون الى مالكها الأصلي ولكل مشتري الرجوع على سلفه بما دفعه من فرق البدل.د-تسري احكام هذا القانون على جميع القضايا الخاصة بمصادرة العرصات بسبب عدم تسييجها والتي سبق وان صدرت فيها قرارات من قبل اللجان المشكلة وفق المادة التاسعة من القانون رقم (16) لسنة 1992 سواء اكتسبت الدرجة القطعية او لم تكتسب.المادة الثانية:ينفذ هذا القانون اعتبارا من تأريخ نشره في الجريدة الرسمية. جوهر نامق سالم رئيس المجلس الوطني لكوردستان العراق...
القانون رقم (3) لسنة 1993 قانون رسم الطابع | 22
القانون رقم (3) لسنة 1993 قانون رسم الطابع | 22
بسم الله الرحمن الرحيمبإسم الشعبالمجلس الوطني لكوردستان العراقرقم القرار: 9تاريخ القرار: 15/2/1993قرارإستناداً إلى أحكام الفقرة 1/ من المادة/ 56 من القانون رقم/1 لسنة/ 1992 و بناءاً على ما عرضه وزير المالية و الإقتصاد ووافق عليه مجلس الوزراء.قرر المجلس الوطني لكوردستان العراق بجلسته المنعقدة بتاريخ 2/2/1993 إصدار القانون الآتي:القانون رقم (3) لسنة 1993قانون رسم الطابعالمادة الأولى:يقصد بالتعابير التالية المعاني المبينة إزاءها لأغراض هذا القانون:1-الوزارة: وزارة المالية و الإقتصاد لإقليم كوردستان-العراق.2-الوزير: وزير المالية و الإقتصاد لإقليم كوردستان-العراق.3-الحكومة: حكومة إقليم كوردستان-العراق.4-رئيس الدائرة: رؤساء الدوائر الحكومية في الإقليم و يعتبر مديرو الشركات و رؤساء الهيئات التي لها شخصية معنوية رؤساء دوائر لأغراض هذا القانون.5-الموظف: كل مكلف بخدمة عامة من منتسبي الحكومة و يعتبر بحكم الموظف لأغراض هذا القانون العاملون في الشركات و المجالس الخاصة و مجالس الطوائف و الهيئات التي لها شخصية معنوية.6-الرسم: رسم الطابع المفروض بموجب هذا القانون.7-الطابع: الطابع المالي الذي تصدره الوزارة بموجب هذا القانون.8-الورقة: كل ورقة خاضعة للرسم بموجب هذا القانون سواء كانت مكتوبة بخط اليد أو مطبوعة أو مصورة.9-التوقيع: التأشير على الورقة بالإمضاء أو الختم أو بصمة الإبهام أو بكل ما يدل على التوقيع.10-الشخص: الشخص الطبيعي أو المعنوي.11-المكلف: الشخص الذي يتعين عليه أداء الرسم وفق أحكام هذا القانون. المادة الثانية: تخضع الأوراق المدرجة بالجدولين الأول و الثاني الملحقين بهذا القانون للرسوم المبينة إزاءها.المادة الثالثة:1-تخضع عقود الشركات لرسم قدره خمسة من الألف (5/1000) عند تسجيلها أو تمديد مدتها أو زيادة رأسمالها.2-يتخذ رأسمال الشركة الاسمي عند التسجيل أو التمديد أساسا لاستيفاء الرسم، و في حالة زيادة رأسمال يستوفي الرسم عن الزيادة فقط.المادة الرابعة: 1-يستوفى من شركات التأمين رسم بنسبة إثنين من الألف (2/1000) من مجموع أقساط التأمين المنتجة و لاتخضع لهذا الرسم أقساط إعادة التأمين.2-يتحمل المؤمن الرسم المقرر في الفقرة (1) من هذه المادة و كل إتفاق على خلاف ذلك يكون باطلا.3-إضافة إلى الرسم المنصوص عليه في الفقرة (1) من هذه المادة يستوفى من شركات التأمين رسم على أقساط التأمين المنتجة كما يأتي:أ-وثائق التأمين على الحياة و الحوادث الشخصية الملحقة بها و أي تأمين آخر يتعلق بهذا النوع من التأمين و التعديلات الحادثة على تلك الوثائق و يكون الرسم بنسبة خمسة من الألف (5/1000) من مجموع أقساط التأمين بموجب الحسابات الختامية.ب-تخضع للرسوم النسخة الأولى المسلمة للمؤمن له أو للمستفيد من وثيقة التأمين المنظمة بنسخ متعددة.المادة الخامسة:1-تخضع للرسم واحدة فقط من الورقة التجارية المنظمة بنسخ متعددة.2-إذا لم يدفع الرسم عن الأوراق القابلة للتداول بالتظهير عند توقيعها بسبب تمتع المكلفين بالإعفاء من الرسم ظهرت لشخص لايتمتع بهذا الإعفاء فعلى هذا الشخص أن يدفع الرسم عنها كاملا عند تظهيره للورقة حتى و إن كان المظهر له معفى من الرسم. الفصل الثالثالمكلف بالرسمالمادة السادسة:1-إذا تعدد المكلفون في أداء الرسم.2-إذا كان أحد المكلفين معفى من الرسم تحمل باقي المكلفين الرسم كاملا بالتضامن.المادة السابعة:1-تخضع للرسم الأوراق التجارية المنظمة خارج إقليم كوردستان عند تظهيرها أو إستعمالها أو تقديمها للقبول أو الوفاء داخل إقليم كوردستان و يكلف بأداء الرسم عنها أول شخص يقوم بذلك.2-تخضع للرسم الأوراق الأخرى المنظمة خارج الإقليم عند إستعمالها داخل الإقليم و يكلف بأداء الرسم عنها أول شخص يقوم بإستعمالها.المادة الثامنة:لايؤدي تعدد التواقيع على الورقة التي تعد الرسم إلا إذا كان يقصد إنشاء إلتزام جديد أو إنهاء تمديد أو تجديد مضمون الورقة عندئذ يستحق الرسم عند كل حالة.المادة التاسعة:إذا تعددت العقود و المعاملات المثبتة في الورقة و كان منشؤها واحد فيستوفى الرسم عن المعاملة ذات الرسم الأعلى أما إذا ما لم يكن منشأ العقود و المعاملات واحدا فيستوفى الرسم عن كل منها حسب ماهيتها. الفصل الرابعكيفية إستيفاء الرسومالمادة العاشرة:يستوفى بإحدى الطرق الآتية:1-بطوابع مالية تلصق على الورقة.2-نقدا في الحالات الأتية:أ-الرسم المفروض على وثائف التأمين.ب-الرسم المفروض على عقود الشركات عند تسجيلها أو تمديد مدتها أو زيادة رأسمالها.ج-إذا كان الرسم يزيد على عشرة دنانير و أراد المكلف أن يسدده نقدا.د-إذا تعذر وجود طابع. المادة الحادية عشرة:يستوفى الرسم من الرواتب و المخصصات و الأجور و مقدار دينار واحد سنويا دفعة واحدة من راتب شهر تموز و يستثنى المتقاعدون من أحكام هذا القانون.المادة الثانية عشرة:1-عند حصول غموض أو خلاف في خضوع الورقة للرسم أو تعيين مقداره فللوزير أن يقرر:أ-خضوع الورقة للرسم من عدمه.ب-تعيين مقدار الرسم الذي تخضع له الورقة.2-يكون قرار الوزير في الحالتين المذكورتين في الفقرة (أ) من هذه المادة قطعيا. الفصل الخامسالإعفاء من الرسمالمادة الثالثة عشرة:1-تعفى الحكومة من الرسم عندما تكون وحدها المكلفة به، عدا الدوائر الرسمية التي تنص قونينها الخاصة على خضوعها للرسم.2-لايستوفى الرسم عن الورقة التي يكون جميع موقعيها معفوين منه قانونا عند تنظيمها أما إذا إنضم إليهم شخض لايتمتع بالإعفاء استحق عليه الرسم كاملا عند توقيعه عليها.3-للوزير إعفاء العقود التي تكون الحكومة طرفا فيها من الرسم إذا كانت تتعلق بالمصلحة الإقتصادية لإقليم كوردستان.المادة الرابعة عشرة:تعفى من الرسم:1-المعاملات الخاصة بدور العبادة و المعاهد و المدارس الدينية المعترف بها قانونا.2-الإستشهادات و الوثائق التي يقدمها الطلاب الذين يدرسون خارج إقليم كوردستان و التي تؤيد نجاحهم أو تؤيد إستمرارهم في الدراسة. الفصل السادس(الرقابة)المادة الخامسة عشرة:للوزير أو من يخوله أن يأمر بإجراء التفتيش في أية دائرة حكومية أو مؤسسات القطاع الخاص و المختلط و ذلك للتأكد من استيفاء الرسم وفق أحكام هذا القانون.المادة السادسة عشرة:1-لايجوز تعاطي الطوابع إلا بإجازة تصدر عن الوزارة.2-كل شخص تعاطى بيع الطوابع دون إجازة تفرض عليه غرامة لاتزيد على خمسين دينارا في المرة الأولى و تضاعف في حالة العود.3-كل شخص مجاز ببيع الطوابع باعها بأكثر من قيمتها الرسمية تفرض عليه غرامة لاتزيد على خمسين دينارا في المرة الأولى و تضاعف في حالة العود و تسحب الإجازة في المرة الثالثة مؤقتا أو نهائيا حسبما يقرره الوزير. الفصل السابعأحكام متفرقةالمادة السابعة عشرة:1-أ- يعتبر كل موظف مسؤولا عن التحقق من إستيفاء الرسم عن الأوراق التي تقدم إليه بحكم وظيفته.ب-إذا كان الرسم قد دفع كاملا عن الورقة و لم تبطل طوابعها فعلى الموظف إبطال الطوابع عند تسجيل الورقة أو تقديمها إليه.ج-إذا خالف الموظف أحكام الفقرتين (1 و 2) من هذه المادة و أجرى معاملة عن الورقة التي يدفع الرسم عنها تفرض بحقه غرامة مقدارها عشرة دنانير و يلزم المكلف بدفع الرسوم و غرامة لاتقل عن عشرة دنانير و لاتزيد عن مئة دينار.د-إذا ألصقت الطوابع أو أبطلت كلها أو بعضها بصورة تخالف التعليمات الصادرة بموجب هذا القانون فيعتبر الرسم غير مستوفى بالمقدار الذي تم فيه الإلصاق أو الإبطال خلافا للتعليمات المذكورة و يلزم استيفاء الرسم بالمقدار المذكور.ه-لوزير المالية فرض الغرامة المنصوص عليها في المادة السادسة عشرة و تفرض الغرامات المنصوص عليها في المواد الأخرى من هذا القانون من قبل رئيس الدائرة و في حالة الإمتناع عن دفع الغرامة يطبق بحقه أحكام القوانين المرعية.2- لايمنع فرض العقوبات المنصوص عليها بموجب أحكام هذا القانون من تطبيق أحكام قانون العقوبات و القوانين الأخرى إذا كان الفعل المرتكب يشكل جريمة بموجب أحكامها.المادة الثامنة عشرة:1-يعاد بقرار من الوزير أو من يخوله بناءا على طلب ذوي العلاقة (90%) تسعون بالمائة من:أ-قيمة الطوابع غير المستعملة أو التي تمزقت أو تشوهت سهوا قبل إستعمالها.ب-الرسم المستوفى سهوا على ورقة غير خاضعة للرسم أو خاضعة لرسم يقل عن الرسم الواجب إستيفاؤه.2-تعاد قيمة الطوابع غير المستعملة كاملة إذا كان طالب الإستيراد مجاز بالبيع بعد خصم العمولة.3-للوزير أو من يخوله أن يعيد الرسم المستوفى نقدا أو بطوابع إذا إقتنع بأن المكلف بالرسم لم يستنفذ الغرض الذي دفع الرسم من أجله.المادة التاسعة عشرة:يجوز إصدار أنظمة لتسهيل تطبيق أحكام هذاا القانون.المادة العشرون:لايعمل بأي نص يتعارض و أحكام هذا القانون.المادة الحادية و العشرون:على مجلس وزراء إقليم كوردستان العراق تنفيذ أحكام هذا القانون.المادة الثانية و العشرون:ينفذ هذا القانون إعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. جوهر نامق سالم رئیس المجلس الوطنی لکوردستان العراق...
القانون رقم (5) لسنة 1993 قانون موازنة إقليم كوردستان العراق لسنة 1993 | 11
القانون رقم (5) لسنة 1993 قانون موازنة إقليم كوردستان العراق لسنة 1993 | 11
بسم الله الرحمن الرحيمبإسم الشعبالمجلس الوطني لكوردستان العراقرقم القرار: 15تاريخ القرار: 1/3/1993قرارإستناداً إلى أحكام الفقرة (1) و (5) من المادة (56) من القانون رقم(1) لسنة/ 1992 و بناءاً على ما عرضه وزير المالية و الإقتصاد ووافق عليه مجلس الوزراء، قرر المجلس الوطني لكوردستان العراق بجلسته المنعقدة بتاريخ 28/2/1993 إصدار القانون الآتي: القانون رقم (5) لسنة 1993قانون موازنة إقليم كوردستان العراق لسنة 1993المادة الأولى:يرصد لنفقات المجلس الوطني لكوردستان العراق و الوزارات و إدارات إقليم كوردستان/ العراق لسنة/1993 مبالغ مجموعها (400/869/234/1) دينارا.المادة الثانية:تخمن الإيرادات بمبالغ مجموعها (113812000) دينارا.المادة الثالثة:تتولى وزارة المالية و الإقتصاد لإقليم كوردستان – العراق تمويل حسابات الوزارات و الإدارات وفق الموارد المالية المتاحة.المادة الرابعة:أ-يخول وزير المالية و الإقتصاد صلاحية المناقلة بين إعتمادات الباب الواحد بإستثناء فصل الرواتب حيث يجوز النقل إليه و لايجوز النقل منه.ب-لرئيس المجلس الوطني إجراء مناقلة ضمن الميزانية الخاصة بالمجلس.المادة الخامسة:لوزير المالية و الإقتصاد إجراء المناقلة بين إعتمادات أبواب الموازنة لأغراض توفير إمكانات الصرف للإدارات التي يتقرر فك إرتباطها من الوزارة إلحاقها بوزارة أخرى.المادة السادسة:يخول وزير المالية و الإقتصاد زيادة الإعتمادات الإجمالية المصدقة لموازنة سنة 1993 بنسبة لاتزيد عن (1%) من إجمالي الإعتمادات المصدقة للموازنة للأغراض التالية:1-إعتماد المبالغ اللازمة لموازنات الإدارات المستحدثة خلال سنة 1993.2-إضافة إعتمادات جديدة يقررها مجلس الوزراء في موازنات الوزارات و الإدارات للحالات الطارئة.المادة السابعة:تتولى وزارة المالية و الإقتصاد إعداد و مصادقة ملاكات جميع الوزارات و الإدارات لإقليم كوردستان-العراق لسنة 1993 و على ضوء كلف الرواتب المرصدة في الموازنة.المادة الثامنة:على الوزارات كافة توزيع مفردات الميزانية على الأنواع خلال مدة لاتتجاوز شهرا واحدا من تاريخ تصديق هذا القانون.المادة التاسعة:على وزير المالية إصدار التعليمات اللازمة لتحديد صلاحيات الصرف للإدارات الحكومية خلال فترة لاتتجاوز شهرا واحدا من تاريخ تصديق هذا القانون.المادة العاشرة:لوزير المالية و الإقتصاد إصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ هذا القانون.المادة الحادية عشرة:ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية و ينفذ ابتداءا من 1/1/1993. جوهر نامق سالم رئيس المجلس الوطني لكوردستان العراق...
القانون رقم (7) لسنة 1993 قانون يانصيب إعمار إقليم كوردستان | 25
القانون رقم (7) لسنة 1993 قانون يانصيب إعمار إقليم كوردستان | 25
بسم الله الرحمن الرحيمبإسم الشعبالمجلس الوطني لكوردستان العراقرقم القرار: 17تاريخ القرار: 8/3/1993 قرارإستناداً إلى أحكام الفقرة (1) من المادة (56) من القانون رقم (1) لسنة/ 1992 و بناءاً على ما عرضه مجلس الوزراء، قرر المجلس الوطني لكوردستان العراق بجلسته المنعقدة بتاريخ 3/3/1993 إصدار القانون الآتي:القانون رقم (7) لسنة 1993قانون يانصيب إعمار إقليم كوردستانالمادة الأولى:تشكل لجنة بإسم لجنة يانصيب إعمار إقليم كوردستان العراق برئاسة وزير الإعمار و التنمية ووكيل الوزارة نائبا للرئيس و ممثل عن وزارة المالية والإقتصاد و الصحة و الشؤون الإجتماعية و الزراعة و الري و التربية و الصناعة و الطاقة و الاشغال و الإسكان بدرجة لاتقل عن مدير عام.المادة الثانية:تتمتع اللجنة بشخصية معنوية و لها إجراء جميع التصرفات القانونية لتحقيق أغراضها و يمثلها رئيسها أمام المحاكم و الجهات الرسمية.المادة الثالثة:تقوم اللجنة بتحديد و اختيار نوع و شكل بطاقة اليانصيب و سعر بيعها و تنظيم السحبة و تاريخها و كيفية إجرائها.المادة الرابعة: للجنة حق إستعارة الموظفين من وزارات الإقليم بموافقة مجلس الوزراء لأداء أعمالها و إدارة شؤونها لمدة لاتقل عن سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط.المادة الخامسة:تجتمع اللجنة مرة واحدة في الشهر على الأقل لإتخاذ القرارات اللازمة بشأن القضايا ذات العلاقة باليانصيب.المادة السادسة:للجنة عقد إجتماع إستثنائي بدعوة من الرئيس أو بطلب من ثلاثة أعضاء يقدم إلى الرئيس وعليه دعوة اللجنة إلى الإجتماع خلال إسبوع واحد من تاريخ تسلم الطلب.المادة السابعة:تنعقد إجتماعات اللجنة بحضور أكثر من نصف أعضائها و بضمنهم الرئيس أو نائب الرئيس في حالة غيابه وتتخذ القرارات بموافقة أكثرية الحاضرين وإذا تساؤلات الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.المادة الثامنة:على اللجنة أن ترسل قراراتها إلى مجلس الوزراء خلال مدة إسبوع من تاريخ الإجتماع الذي إتخذت فيه القرارات للموافقة عليها وإذا لم يعترض المجلس عليها خلال خمسة عشرة يوما من تاريخ إيداعها لديه تعتبر مصدقة.المادة التاسعة:تقوم اللجنة بوضع الميزانية خاصة بها تتضمن إيراداتها و مصروفاتها لسنة مالية كاملة تبدأ من (1) كانون الثاني و تنتهي في (31) كانون الأول و تكون نافذة بعد مصادقة وزير المالية عليها.المادة العاشرة:إذا حلت السنة المالية و لم تصدق ميزانيتها للجنة العمل بالميزانية السابقة بموافقة وزير المالية لحين تصديق الميزانية الجديدة.المادة الحادية عشرة:تخضع حسابات اللجنة السنوية للتفتيش و التدقيق المالي وفقا للقانون.المادة الثانية عشرة:على اللجنة أن تقدم إلى وزارة المالية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إنتهاء كل سنة مالية تقرير مراقب الحسابات الذي تولى تدقيق الحسابات تلك السنة مشفوعة بتقرير سنوي عن أعمال اللجنة خلال السنة المالية نفسها.المادة الثالثة عشرة:تودع المبالغ النقدية التي تعود إلى اللجنة لدى إحدى المصارف في الإقليم و يجري السحب منه بتوقيع رئيس اللجنة و الموظف المسؤول عن حساباتها و لها أن تحتفظ في صندوقها بمبالغ نقدية لاتزيد عن عشرة آلاف دينار لتلافي مصروفاتها الآنية.المادة الرابعة عشرة:على وزارة المالية تقديم قروض معينة طويلة الأجل إلى اللجنة دون فائدة قانونية للقيام بمهامها على أن تسدد بأقساط سنوية حسب إمكانيات اللجنة.المادة الخامسة عشرة:تتكون إيرادات اللجنة مما يأتي:1-القروض التي تقدم لها من قبل الوزارة.2-ايرادات اليانصيب التي تجريه مباشرة.3-فوائد الودائع و المبالغ النقدية التي تعود لها.4-مايتم خصمه من الرابح بالجائزة وفق هذا القانون.5-أية موارد أخرى تقرر اللجنة قبولها بموافقة مجلس وزراء الإقليم.المادة السادسة عشرة:لايجوز أن تزيد مجموع المبالغ الجوائز لسنة مالية كاملة على (50%) خمسين من المائة من أثمان بطاقتها المباعة خلال تلك السنة.المادة السابعة عشرة:يخصص صافي ايراد اللجنة من اليانصيب و مواردها الأخرى لمشاريع تنمية و إعمار كوردستان العراق وفق الأولويات و الخطط المرسومة و المصدقة من قبل مجلس الوزراء.المادة الثامنة عشرة:تحل اللجنة بقانون يعين فيه كيفية التصرف بأموالها و موجوداتها.المادة التاسعة عشرة:تعفى جوائز اليانصيب من كافة الرسوم عند ايلولتها إلى الرابح.المادة العشرون:تقوم اللجنة بإستيفاء مبلغ (15%) خمسة عشرة في المائة من مبلغ كل جائزة من الرابح قبل تسليمها إليه و تسجل واردا للجنة.المادة الحادية و العشرون:يحدد من قبل اللجنة مبلغ العمولة للحائزين على وكالة بيع بطاقات اليانصيب.المادة الثانية و العشرون:لايعمل بأي نص يتعارض و أحكام هذا القانون.المادة الثالثة و العشرون:لوزيري المالية والإقتصاد والإعمار و التنمية إصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون كل حسب إختصاصه.المادة الرابعة و العشرون:على مجلس الوزراء تنفيذ أحكام هذا القانون.المادة الخامسة و العشرون:ينفذ هذا القانون إعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. جوهر نامق سالم رئيس المجلس الوطني لكوردستان العراقالأسباب الموجبة:نظرا للظروف التي مرت على كوردستان العراق و قيام الحكومات العراقية المتعاقبة و خاصة نظام بغداد الحالي بتدمير البنية التحتية و القرى و المرافق الأخرى لكوردستان العراق و ضرورة وجود دعم مالي للقيام بإعادة إعمار المنطقة و تنفيذ مشاريع تنموية و للظروف المالية الصعبة التي تمر بها حكومة الإقليم فقد شرع هذا القانون....
القانون رقم (8) لسنة 2022 قانون ضبط البضائع المهربة والممنوع التعامل بها في إقليم كوردستان - العراق | 12
القانون رقم (8) لسنة 2022 قانون ضبط البضائع المهربة والممنوع التعامل بها في إقليم كوردستان - العراق | 12
بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعببرلمان كوردستان ـ العراقاستناداً إلى حكم الفقرة (1) من المادة (56) من القانون رقم (1) لسنة 1992 المعدل والفقرة (أولاً) من المادة (77) من النظام الداخلي لبرلمان كوردستان ـ العراق، وبناءً على ما عرضه العدد القانوني من أعضاء البرلمان، صادق برلمان كوردستان في جلسته الاعتيادية رقم (7) بتأريخ 22/6/2022، على القانون الآتي: القانون رقم (8) لسنة 2022قانون ضبط البضائع المهربة والممنوع التعامل بها في إقليم كوردستان - العراق المادة (1) يقصد بالمصطلحات والتعابير الآتية لأغراض أحكام هذا القانون المعاني المبينة إزائها:-أولاً/ الإقليم: إقليم كوردستان - العراق.ثانياً/ المجلس: مجلس وزراء الإقليم.ثالثاً/ البضائع المهربة: استيراد وتصدير أو إدخال وإخراج أي بضاعة خارج القوانين والضوابط المعمولة بها في الإقليم دون تنفيذ التزامات الرسوم والضرائب الكمركية.رابعاً/ البضائع الممنوعة: أي بضاعة يمنع التعامل بها وتداولها في الأسواق الداخلية للإقليم عن طريق الجهات ذات العلاقة بموجب القوانين النافذة في الإقليم.خامساً/ اللجنة: اللجنة المختصة المشكلة بموجب أحكام هذا القانون.المادة (2) تخول وزارتا الداخلية وشؤون البيشمركة وجهاز آسايش الإقليم والمديرية العامة للكمارك سلطة ضبط:-أولاً: البضائع المعدة للتهريب مع الوسيلة المستخدمة في نقلها.ثانياً: البضائع الممنوعة مع الوسيلة المستخدمة في نقلها. المادة (3) أولاً/ تشكل في كل محافظة وإدارة مستقلة لجنة برئاسة نائب المحافظ أو نائب المشرف على الإدارة المستقلة، وعضوية ممثل عن كل من وزارات الداخلية، وشؤون البيشمركة، والمالية والاقتصاد، والتجارة والصناعة، والزراعة والموارد المائية، والصحة، وجهاز آسايش الإقليم، والإدعاء العام.دووەم/ تتولى اللجنة المهام الآتية:-تسلم البضائع المضبوطة بموجب أحكام المادة (2) من هذا القانون.تقدير قيمة البضائع المضبوطة وفق سعر السوق بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.تسليم البضائع المضبوطة للدائرة المعنية.مصادرة وبيع البضائع المضبوطة التي تقل قيمتها عن (5,000,000) خمسة ملايين دينار، وتوزيع بدلها بموجب أحكام هذا القانون، وإحالة البضائع التي تزيد قيمتها على ذلك إلى المحكمة الكمركية المختصة.يكون بيع الأموال المضبوطة بالمزايدة العلنية بموجب أحكام القانون رقم (1) لسنة 2021 قانون بيع وإيجار أموال الدولة في إقليم كوردستان - العراق، إذا ثبت للجنة أنها بضائع مهربة أو معدة للتهريب.بيع وسيلة نقل البضائع المضبوطة بالمزايدة العلنية بموجب أحكام القانون النافذ في الإقليم، بعد اكتساب الحكم الصادر في الدعوى المتعلقة بالبضائع المضبوطة درجة البتات.إحالة المهرب والشخص الذي يتعامل بالبضائع الممنوعة وسائق وسيلة نقل البضائع المضبوطة ومن أشترك معهم إلى المحكمة الكمركية المختصة ولا يطلق سراحهم من التوقيف إلا بعد صدور حكم بات في الدعوى.صرف المكافآت والمبالغ الواردة في المادتين (5) و(6) من هذا القانون إلى مستحقيها بعد اكتساب الحكم درجة البتات.ثالثاً/ يخول رئيس اللجنة سلطة تطبيق حكم المادة (194/أولاً/ب) من قانون الكمارك رقم (23) لسنة 1984، لأغراض تنفيذ أحكام هذا القانون.المادة (4)تحال البضائع المستوردة أو المصدرة تهريباً والواردة في المادة (195/أولاً) من قانون الكمارك النافذ والبالغة قيمتها (5,000,000) خمسة ملايين دينار فما فوق إلى المحكمة الكمركية المختصة.المادة (5)أولاً/ يمنح المخبرون والأشخاص الذين يقومون بالكشف عن البضائع المهربة أو الممنوعة أو ضبطها مكافأة مالية بنسبة (20%) عشرين من المائة من بدل أو قيمة البضائع المصادرة، بعد صدور الحكم البات من قبل المحكمة المختصة.ثانياً/ توزع المكافأة الواردة في الفقرة (أولاً) من هذه المادة وفقاً للنسبتين الآتيتين:-(50%) خمسين من المائة للمخبر.(50%) خمسين من المائة للأشخاص الذين قاموا بالكشف عن البضائع وضبطها.ثالثاً/ في حالة عدم وجود مخبر يمنح الأشخاص الذين قاموا بالكشف عن البضائع وضبطها كامل مبلغ المكافأة الواردة في الفقرة (أولاً) من هذه المادة.رابعاً/ تقيد نسبة (80%) ثمانين من المائة من قيمة البضائع المصادرة بموجب أحكام هذا القانون إيراداً نهائياً لحساب الخزينة العامة.المادة (6)أولاً/ تتحمل وزارة المالية والاقتصاد مبالغ المكافآت المصروفة بموجب أحكام المادة (5) من هذا القانون بالنسبة للبضائع غير القابلة للبيع والتي يتم إتلافها من قبل وزارة التجارة والصناعة.ثانياً/ لوزارة التجارة والصناعة التصرف بالبضائع المهربة أو الممنوعة بتصديرها أو إتلافها بموجب أحكام القوانين النافذة في الإقليم. المادة (7)أولاً/ تودع مبالغ بدل بيع البضائع المشمولة بأحكام هذا القانون لدى أحد المصارف الحكومية باسم اللجنة إلى حين اكتساب الحكم في الدعوى المتعلقة بتلك البضائع درجة البتات.ثانياً/ يتم التصرف بالبدل الوارد في الفقرة (أولاً) من هذه المادة بعد اكتساب الحكم الصادر في الدعوى المتعلقة بالبضائع المصادرة درجة البتات، على الوجه الآتي:-إذا حكم بمصادرة البضائع يتم التصرف بها بموجب القوانين النافذة في الإقليم.إذا حكم بإعادة البضائع إلى مالكها يعاد بدل البيع إليه وتعاد وسيلة النقل إلى مالكها.تقيد فوائد مبالغ بدل البضائع الواردة في الفقرة (أولاً) من هذه المادة والمودعة لدى المصرف، باسم البلدية المعنية في المحافظة والإدارة المستقلة. المادة (8)تنظر المحكمة الكمركية المختصة في الدعاوى المشمولة بأحكام هذا القانون بصورة مستعجلة. المادة (9)على مجلس الوزراء والجهات ذات العلاقة تنفيذ أحكام هذا القانون. المادة (10)يصدر وزير الداخلية بالتنسيق مع وزير المالية والاقتصاد التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون. المادة (11)لا يعمل بنص أي قانون أو قرار يتعارض وأحكام هذا القانون.المادة (12)ينفذ هذا القانون من تأريخ نشره في الجريدة الرسمية (وقائع كوردستان). د.رێواز فائق حسین رئیس برلمان کوردستان - العراق الأسباب الموجبةمن أجل منع التهريب وبغية مصادرة البضائع الممنوع التعامل بها في الأسواق الداخلية، ولغرض كشف الجرائم المشمولة بأحكام هذا القانون، شرع هذا القانون....
القانون رقم (17) لسنة/1993 قانون الأحزاب لإقليم كوردستان العراق | 23
القانون رقم (17) لسنة/1993 قانون الأحزاب لإقليم كوردستان العراق | 23
بسم الله الرحمن الرحيمبإسم الشعبالمجلس الوطني لكوردستان العراقرقم القرار: 42تاريخ القرار: 18/10/1993"قرار"إستناداً إلى أحكام الفقرة (1) من المادة (56) من القانون رقم (1) لسنة 1992 و بناءاً على ما عرضه مجلس وزراء اقليم كوردستان، قرر المجلس الوطني لكوردستان العراق بجلسته المنعقدة بتاريخ 10/10/1993 إصدار القانون الآتي: القانون رقم (17) لسنة/1993قانون الأحزاب لإقليم كوردستان العراقالمادة الأولى:الحزب منظمة سياسية ذات شخصية معنوية تتكون من اتحاد اختياري بين مجموعة من الاشخاص الطبيعيين تجمعهم مباديء واهداف مشتركة معلنة في منهاج الحزب تعمل لتحقيقها بالوسائل الديمقراطية.المادة الثانية:1-لكل مواطن من مواطني اقليم كوردستان العراق الساكنين فيه ممن تتوفر فيهم الشروط حق المشاركة في تأسيس الأحزاب.2- لكل مواطن من مواطني اقليم كوردستان العراق او اي شخص ذو اقامة دائمة فيه ممن اكمل الثامنة عشرة من العمر ومتمتعا بالاهلية القانونية حق الانتماء لاي حزب والانسحاب منه وفق نظامه الداخلي.المادة الثالثة:حرية تأسيس الاحزاب مكفولة ولكل حزب ممارسة نشاطه بحرية كاملة و يتولى هذا القانون حماية ذلك.المادة الرابعة:يشترط ان تتضمن مباديء واهداف الحزب ما يأتي:1-تعزيز وتطوير الحقوق والمكاسب التي حققها شعب كوردستان العراق.2-تعزيز المباديء الديمقراطية واحترام حريات و حقوق الانسان المنصوص عليها في الاعلان العالمي لحقوق الانسان والعهود والمواثيق والبيانات الدولية.3-تحقيق اهدافه بالوسائل السلمية الديمقراطية والايمان بتداول السلطة دون اللجوء الى العنف والارهاب والاغراء.4-اتباع الاساليب الديمقراطية في الحياة الحزبية.5-عدم بث الشقاق والتفرقة العنصرية والدينية والمذهبية.المادة الخامسة:يلتزم الحزب باحترام حقوق و حريات المواطنين والاحزاب والتنظيمات المهنية والشعبية.المادة السادسة:يشترط لتأسيس الحزب وممارسة نشاطه ما يلي:1-تقديم طلب الى وزارة الداخلية موقعاً من أعضاء مؤسسين لايقل عددهم عن (50) عضواً ان لايقل عمر العضو المؤسس عن (25) سنة وان لايكون محكوماً عليه بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف ولم يشارك في الجرائم التي خططت لها السلطة القمعية او ارتكبها في كوردستان ومتمتعاً بالاهلية القانونية ويجيد القراءة و الكتابة على أن يرفق بطلب التأسيس منهاج الحزب ونظامه الداخلي.2-يتضمن الطلب المذكور في الفقرة (1) اعلاه اسم ولقب وعمر ومهنة و محل اقامة كل عضو مؤسس واسم الحزب على ان لا يكون مطابقاً لاسم حزب آخر.المادة السابعة:1-على وزير الداخلية التأكد من استيفاء طلب التأسيس للشروط القانونية المنصوص عليها في المادة السادسة من هذا القانون واحالة الطلب الى مجلس الوزراء خلال مدة (30) يوماً من تاريخ تسجيله.2-عند عدم استيفاء طلب التأسيس للشروط القانونية على وزير الداخلية اعادة الطلب الى المؤسسين خلال المدة المقررة في الفقرة (1) أعلاه لإكمال النواقص، و في كل الأحوال لايجوز اعادة الطلب لأكثر من مرة واحدة.3-يبت مجلس الوزراء خلال (45) يوما في طلب تأسيس الحزب بالموافقة او الرفض من تاريخ تسجيله لديه على ان يكون قراره مسببا في حالة الرفض.4-في حالة عدم البت في الطلب رغم مضي المدة المذكورة في الفقرة (3) أعلاه من هذه المادة يعتبر الطلب موافقاً عليه بحكم القانون.5-يبلغ وزير الداخلية الأعضاء المؤسسين بقرار مجلس الوزراء.6-يحق للمؤسسين الاعتراض على قرار مجلس الوزراء الرافض لطلب التأسيس لدى الهيئة العامة لمحكمة تمييز اقليم كوردستان العراق خلال مدة (30) يوما من تاريخ تبليغهم بقرار الرفض ويكون قرار المحكمة باتا.المادة الثامنة:يكتسب الحزب اعتبارا من تأريخ صدوره اجازته الشخصية المعنوية وله ممارسة نشاطه ويمثله في علاقاته القانونية من يحدده النظام الداخلي.المادة التاسعة:1-تكون عاصمة الاقليم او مركز احدى محافظات الاقليم مقراً رئيسياً للحزب وله فتح فروع على ان يتم اعلام السلطات المختصة بذلك.2-للحزب فتح فروع خارج الاقليم على ان يتم اعلام وزارة الداخلية بذلك.3-لايجوز للحزب فتح مقرات له في الدوائر الرسمية والمؤسسات الحكومية.المادة العاشرة:يجوز للحزب الاندماج مع حزب آخر وفق النظام الداخلي لكلا الحزبين على ان يتم اعلام مجلس الوزراء بذلك.المادة الحادية عشرة:على الحزب اعلام مجلس الوزراء بأي تغيير يطرأ على نظامه الداخلي او منهاجه خلال مدة ثلاثين يوما من تاريخ حصول التغيير.المادة الثانية عشرة:1-لايجوز للحكام واعضاء الادعاء العام والمحققين العدليين الانتماء الى الاحزاب وعلى من كان منتمياً لأحد الاحزاب الاستقالة من وظيفته او من الحزب خلال مدة (30) يوما من تاريخ نفاذ هذا القانون.2-يحظر ممارسة العمل الحزبي داخل تشكيلات وزارة شؤون الثيَشمةرطة وقوى الأمن الداخلي.المادة الثالثة عشرة:يتمتع الحزب بالحقوق التالية:1-امتلاك وسائل الاعلام لتحقيق اهدافه وفق القوانين المرعية.2-اجراء جميع التصرفات القانونية وتملك الاموال المنقولة وغير المنقولة لتحقيق أغراضه.3-التجمع والتظاهر والاضراب بالطرق السلمية وفق القانون وبعلم السلطات المختصة.4-تنظيم المهرجانات و الاحتفالات وعقد الندوات واحياء المناسبات.5-جمع التبرعات وقبول المنح والاعانات الداخلية.6-قبول أموال عينية أو نقدية من أية جهة خارج الإقليم بعلم من مجلس الوزراء.المادة الرابعة عشرة:توزع المنح التي تخصص في ميزاني الإقليم للأحزاب وفق ضوابط يقررها المجلس الوطني.المادة الخامسة عشرة:يلتزم الحزب بالواجبات التالية:1-نبذ الارهاب بكافة اشكاله.2-احترام القوانين و الحفاظ على استقلالية القضاء.3-أن لا تكون له تشكيلات عسكرية او شبه عسكرية ويحظر عليه امتلاك الأسلحة خلافاً للقوانين.4-عدم ممارسة نشاط يخالف منهجه المعلن.5-احترام النظام العام والآداب العامة.المادة السادسة عشرة:للحزب حل نفسه وفق أحكام نظامه الداخلي.المادة السابعة عشرة:1-يجوز حل الحزب بقرار قضائي وبناءاً على دعوة تقام من قبل الوزارة الداخلية عن مخالفة الحزب لحكم من أحكام هذا القانون.2-يكون قرار المحكمة خاضعاً للطعن تمييزا لدى الهيئة العامة لمحكمة تمييز اقليم كوردستان العراق خلال مدة (30) يوما من تأريخ تبليغه بقرار الحل، ويكون قرار محكمة التمييز باتاً.المادة الثامنة عشرة:عند حل الحزب تصفى أمواله المنقولة وغير المنقولة وفقاً لنظامه الداخلي.المادة التاسعة عشرة: على الأحزاب القائمة تعديل أوضاعها وفق أحكام هذا القانون خلال مدة ثلاثة أشهر من تاريخ نفاذه.المادة العشرون:لوزير الداخلية إصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون.المادة الحادية و العشرون:لايعمل بأي نص يتعارض وأحكام هذا القانون.المادة الثانية والعشرون:على مجلس الوزراء تنفيذ أحكام هذا القانون.المادة الثالثة و العشرون:ينفذ هذا القانون اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. جوهر نامق سالم رئيس المجلس الوطني لكوردستان العراق...
القانون رقم (21) لسنة 1993 قانون التعريفة الكمركيه لإقليم كوردستان العراق | 11
القانون رقم (21) لسنة 1993 قانون التعريفة الكمركيه لإقليم كوردستان العراق | 11
بسم الله الرحمن الرحيمبإسم الشعبالمجلس الوطني لكوردستان العراقرقم القرار: 50تاريخ القرار: 26/12/1993"قرار"إستناداً إلى أحكام الفقرة (1) من المادة السادسة و الخمسين من القانون رقم (1) لسنة 1992 و بناءاً على ما عرضه وزير المالية و الاقتصاد ووافق عليه مجلس الوزراء، قرر المجلس الوطني لكوردستان العراق بجلسته المنعقدة بتاريخ 13/12/1993 إصدار القانون الآتي: القانون رقم (21) لسنة 1993قانون التعريفة الكمركيه لإقليم كوردستان العراقالمادة الأولى: يقصد بالتعابير التالية المعاني المبينة ازاءها لاغراض هذا القانون:1-الاقليم: اقليم كوردستان العراق.2-الوزارة: وزارة المالية والاقتصاد في الإقليم.3-الوزير: وزير المالية و الاقتصاد في الإقليم.4-التعريفة الكمركيه: المبالغ المسجلة في الجداول المتضمنة بمسميات البضائع ومعدلات الرسوم الكمركيه الخاضعة لها والقواعد والملاحظات الواردة منه للبضائع التي تدخل او تخرج ضمن الاقليم.5-نوع البضاعة: البضاعة المسماة في الجداول التعريفة الكمركيه الملحقة بهذا القانون.المادة الثانية: تستوفى رسوم (الصادرة و الواردة) الكمركيه حسب المبالغ المنصوص عليها في الجداول الملحقة بهذا القانون.المادة الثالثة:تبقى القيود والموانع المفروضة نافذة المفعول على بعض المستوردات او الصادرات بمقتضى قرارات المجلس الوطني لكوردستان العراق او عن مجلس وزراء الاقليم.المادة الرابعة:للوزارة اتخاذ الاجراءات اللازمة من قبيل الحماية او المقابلة بالمثل عند تعرض مصالح الاقليم للخطر من جراء حوادث جارية في بلد من البلدان الاجنبية.أ-عند استيفاء رسوم او ضرائب باهظة على بضائع الاقليم او منع او تقييد بعض الواردات او الصادرات.ب-عند هبوط قيمة عملة ذلك البلد بصورة تؤدي الى الاخلال بالمنافسة التجارية الاعتيادية لدرجة تعرض تجارة الاقليم للخطر فيجوز اصدار انظمة لاخضاع البضائع التي منشؤها من احدى البلدان المذكورة لزيادة رسومها رسومها الطمرطية على ان لا تتعدى تلك الزيادة ضعف الرسم المنصوص عليه في الجداول الملحقة بهذا القانون.المادة الخامسة:اية زيادة او تخفيض او الغاء يتم في الرسوم الطمرطية وفق احكام المادة الرابعة من هذا القانون يجوز الغاؤها وتعديلها بنظام.المادة السادسة:اذا نشأت ظروف رأت منها حكومة الاقليم انه من اللازم مراعاةً لمصالح الاقليم الاقتصادية تحديد او تنظيم استيراد بضاعة ما من البضائع سواء كان ذلك فيما يخص مجموع كمية او مجموع قيمة ما يراد استيراد منها من جميع المصادر او من اي مصدر كان، فيجوز اصدار انظمة لتعيين الحد الاعلى بكميات او قيم مما يمكن استيراده اما بصورة عامة او خاصة من البلد او من البلدان المذكورة في تلك الأنظمة.المادة السابعة:تخضع الدوائر و المؤسسات الحكومية والاحزاب والجمعيات للرسوم الطمرطية الواردة في هذا القانون.المادة الثامنة:للوزير اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.المادة التاسعة:لايعمل بأي نص يتعارض واحكام هذا القانون.المادة العاشرة:على الوزراء المختصين تنفيذ احكام هذا القانون.المادة الحادية عشرة:ينفذ هذا القانون اعتبارا من تأريخ نشره في الجريدة الرسمية. جوهر نامق سالم رئيس المجلس الوطني لكوردستان العراق...
(قانون رقم (1) لسنة 1997) قانون موازنة اقليم كوردستان العراق | 11
(قانون رقم (1) لسنة 1997) قانون موازنة اقليم كوردستان العراق | 11
بسم الله الرحمن الرحيمبإسم الشعبالمجلس الوطني لكوردستان العراقرقم القرار: 4تاريخ القرار: 19/3/1997 "قرار"إستناداً إلى أحكام الفقرة "1 و 5" من المادة السادسة و الخمسين من القانون رقم "1" لسنة 1992 وبناءاً على ما عرضه وزير المالية والإقتصاد وبموافقة مجلس الوزراء، قرر المجلس الوطني لكوردستان العراق بجلسته المنعقدة بتأريخ 19/3/1997 إصدار القانون الآتي: (قانون رقم (1) لسنة 1997)قانون موازنة اقليم كوردستان العراقالمادة الأولى:يرصد للنفقات الجارية للمجلس الوطني لكوردستان العراق والوزارات وإدارات الإقليم لعام 1997 مبالغ مجموعها (2,285,717,800) دينار مع "170" الف دولار أمريكي.يرصد لموازنة الدوائر والشركات ذات التمويل الذاتي لعام 1997 مبالغ مجموعها "549,768,800" دينار.يرصد لموازنة الخطة لعام 1997 مبالغ مجموعها "684,160,000" دينار.المادة الثانية:تخمن ايرادات إقليم كوردستان العراق بمبالغ مجموعها (1,636,017,492) دينار لعام 1997.المادة الثالثة:تتولى وزارة المالية والإقتصاد لإقليم كوردستان العراق تمويل حسابات الوزارات والإدارات وفق الموارد المالية المتاحة.المادة الرابعة:لرئيس المجلس الوطني لكوردستان العراق إجراء المناقلة ضمن الميزانية الخاصة بالمجلس.المادة الخامسة:يخول وزير المالية والإقتصاد صلاحية المناقلة بين إعتمادات الباب الواحد بإستثناء فصل الرواتب حيث يجوز النقل إليه ولايجوز النقل منه.المادة السادسة:لوزير المالية والإقتصاد إجراء المناقلة بين إعتمادات أبواب الميزانية لأغراض توفير إمكانيات الصرف للإدارات التي يتقرر فك إرتباطها من وزارة وإلحاقها بوزراة أخرى.المادة السابعة:يخول وزير المالية والإقتصاد إضافة الإعتمادات الإجمالية المصدقة للميزانية لعام 1997 بنسبة 1% من إجمالي الإعتمادات المصدقة للميزانية للأغراض التالية:إعتماد المبالغ اللازمة لميزانيات الإدارات المستحدثة خلال العام المذكور أعلاه.إضافة إعتمادات جديدة في ميزانيات الوزارات والإدارات للحالات الطارئة والتي يقررها مجلس الوزراء.المادة الثامنة:تتولى وزارة المالية والإقتصاد إعداد مفردات ملاكات جميع الوزارات لإقليم كوردستان العراق للعام 1997 والمصادقة عليها وعلى ضوء كلف الرواتب المصدقة في الميزانية.المادة التاسعة:على وزير المالية و الإقتصاد إصدار التعليمات اللازمة لتحديد صلاحيات الصرف للإدارات الحكومية خلال فترة لاتتجاوز اسبوعين من تأريخ إصدار هذا القانون.المادة العاشرة:لوزير المالية و الإقتصاد إصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون.المادة الحادية عشرة:ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً اعتباراً من 1/1/1997. جوهر نامق سالم رئيس المجلس الوطني لكوردستان العراق...
قانون رقم (1) لسنة 2001 قانون موازنة إقليم كوردستان العراق لعام 2001 | 11
قانون رقم (1) لسنة 2001 قانون موازنة إقليم كوردستان العراق لعام 2001 | 11
بسم الله الرحمن الرحيمبإسم الشعبالمجلس الوطني لكوردستان-العراقرقم الإصدار: 1تاريخ الإصدار: 9/1/2001 إستناداً إلى أحكام الفقرة (1) من المادة (56) و المادة (53) من القانون رقم (1) لسنة) 1992( المعدل و بناءاً على ما عرضه وزير المالية والإقتصاد ووافق عليه مجلس الوزراء و ماشرعه المجلس الوطني لكوردستان- العراق بجلسته الإستثنائية المرقمة (3) و المنعقدة بتاريخ 9/1/2001 و للصلاحية المخولة لنا بموجب الفقرة (3) من المادة الثانية من القانون رقم (10) لسنة 1997 قررنا إصدار القانون الآتي: قانون رقم (1) لسنة 2001قانون موازنة إقليم كوردستان العراق لعام 2001المادة الأولى:1-يرصد للنفقات الجارية للمجلس الوطني لكوردستان العراق و الوزارات و ادارات الإقليم لعام 2001 مبالغ مجموعها (000/325/ 272/2) دينار مع (180000) دولار أمريكي:2-المجلس الوطني لكوردستان العراق مبالغ مجموعها (38251000) دينار مع (180000) دولار أمريكي.3-الوزارات وادارات الإقليم مبالغ مجموعها (2234074000) دينار.4-يرصد لموازنة المعامل والمصانع والدوائروالشركات والمصارف التجارية و الإختصاصية ذات التمويل الذاتي لعام 2001 مبالغ مجموعها (356754000) دينار. أ-المعامل و المصانع والدوائر و الشركات مبالغ مجموعها (336705000) دينار. ب-المصارف التجارية مبالغ مجموعها (20049000) دينار.5-يرصد لموازنة الخطة لعام 2001 مبالغ مجموعها (597900000) دينار .6-تعتمد التخصيصات المصدقة في ميزانية الإقليم لعام 1997 بالنسبة للمناطق الخارجة عن سيطرة حكومة إقليم كوردستان-العراق. المادة الثانية: تخمن ايرادات اقليم كوردستان العراق بمبالغ مجموعها (1492411870) دينار لعام 2001. المادة الثالثة:تتولى وزارة المالية و الإقتصاد لإقليم كوردستان العراق تمويل حسابات الوزارات و الادارات وفق الموارد المالية المتاحة. المادة الرابعة:لرئيس المجلس الوطني لكوردستان العراق إجراء المناقلة ضمن الميزانية الخاصة بالمجلس. المادة الخامسة:يخول وزير المالية و الإقتصاد صلاحية المناقلة بين اعتمادات الباب الواحد باستثناء فصل الرواتب حيث يجوز النقل إليه ولايجوز النقل منه. المادة السادسة:لوزيرالمالية والإقتصاد إجراء المناقلة بين إعتمادات أبواب الميزانية لأغراض توفير امكانيات الصرف للادارات التي يتقرر فك ارتباطها من وزارة و الحاقها بوزارة أخرى. المادة السابعة:يخول وزير المالية و الإقتصاد اضافة الإعتمادات الإجمالية المصدقة للميزانية لعام 2001 بنسبة (1%) من إجمالي الإعتمادات المصدقة للميزانية للأغراض التالية:1-اعتماد المبالغ اللازمة لميزانيات الإدارات المستحدثة خلال العام المذكور أعلاه.2-إضافة اعتمادات جديدة في ميزانيات الوزارات و الإدارات للحالات الطارئة و التي يقررها مجلس الوزراء. المادة الثامنة:تتولى وزارة المالية و الإقتصاد اعداد مفردات ملاكات جميع الوزارات لإقليم كوردستان العراق للعام 2001 و المصادقة عليها و على ضوء كلفة الرواتب المصدقة في الميزانية. المادة التاسعة:يخول وزير المالية و الإقتصاد إصدار التعليمات اللازمة لتحديد صلاحيات الصرف للادارات الحكومية خلال فترة لا تتجاوز اسبوعين من تاريخ إصدار هذا القانون. المادة العاشرة:لوزير المالية و الإقتصاد إصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون. المادة الحادية عشرة:يعتبر هذا القانون نافذاً إعتباراً من 1/1/2001 و ينشر في جريدة وقائع كوردستان. د. روژ نوري شاويس رئيس المجلس الوطني لكوردستان العراق...
قانون رقم (1) لسنة 2010 قانون موزانة اقليم كوردستان ـ العراق لسنة 2010 | 34
قانون رقم (1) لسنة 2010 قانون موزانة اقليم كوردستان ـ العراق لسنة 2010 | 34
بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعب برلمان كوردستان ـ العراق إستناداً لحكم الفقرتين (1) و (5) من المادة (56) من القانون رقم (1) لســــــنة 1992 المعدل وبناءاً على ما عرضه مجلس وزراء الاقليم، قرر برلمان كوردستان ـ العراق بجلسته الاعتيادية المرقمة (4) والمنعقدة بتاريخ 13/ 4/2010 تشريع القانون الآتي: قانون رقم (1) لسنة 2010قانون موزانة اقليم كوردستان ـ العراق لسنة 2010 المادة الأولى : يرصد لنفقات السنة المالية (2010) مبلغ قدره (11.432.176.000) (احد عشر الف واربعمائة واثنان وثلاثون مليار ومائة وستة وسبعون مليون دينار) ويوزع كالآتي:أولاً: مبلغ قدره (3.543.074) (ثلاثة الاف وخمسمائة وثلاثة واربعون ملياراً وأربعة وسبعون مليون دينار) لنفقات المشاريع الرأسمالية.ثانياً: مبلغ قدره (7.889.102) (سبعة آلاف وثمانمائة وتسعة وثمانون مليار ومائة واثنان مليون دينار) للنفقات التشغيلية.ثالثاً: مبلغ قدره (72.741.000) (اثنان وسبعون مليار وسبعمائة وواحد واربعون مليون دينار) لنفقات البرلمان.رابعاً: مبلغ قدره (39.814.000) ( تسعة وثلاثون مليار وثمانمائة واربعة عشر مليون دينار) لنفقات مجلس القضاء.خامساً: العجز المخطط يقدر بـ (835.000.000) فقط (ثمانمائة وخمسة وثلاثين مليار دينار) ويغطي هذا العجز من المبالغ المخصصة لوزارة الثيشمةرطة من الموازنة التشغيلية الاتحادية لحرس الاقليم ضمن تخصيصات وزارة الدفاع العراقي الاتحادي حسب قوانين الموازنة الاتحادية للسنوات (2007 ،2008 ،2009).المادة الثانية:تقدر إيرادات الموازنة للسنة المالية (2010) بمبلغ (348.679.000) فقط (ثلاثمائة وثمانية وأربعين مليار وستمائة وتسعة وسبعين مليون دينار).المادة الثالثة:تتولى وزارة المالية والاقتصاد لاقليم كوردستان ـ العراق تمويل حسابات الوزارات والادارات وفق الموارد المالية المتاحة. المادة الرابعة:أولاً: حصر الصرف من اعتمادات الحسابات الرئيسية (المنح ، الاعانات ، نفقات المشاريع الرأسمالية) من الموازنة العامة لحكومة اقليم كوردستان بوزارة المالية والاقتصاد، ولوزير المالية والاقتصاد تخويل الوزراء ورؤساء الجهات غير المرتبطة بوزارة صلاحية الصرف مباشرة على بعض مستويات الحسابات الرئيسية.ثانياً: تستقطع نسبة قدرها (5%) من الاعانات الواردة في فصل الاعانات وتنقل الى حساب خاص بكركوك والمناطق المتنازع عليها.ثالثا: يستقطع نسبة قدرها(5%) من المنح الواردة في فصل المنح وتنقل لتغطية الزيادة الحاصلة في رواتب ذوي الاحتياجات الخاصة.المادة الخامسة:أولاً: لرئيس برلمان كوردستان ـ العراق اجراء المناقلة ضمن الميزانية الخاصة بالبرلمان.ثانياً: لرئيس مجلس القضاء في الاقليم إجراء المناقلة ضمن الميزانية الخاصة بمجلس القضاء.ثالثاً: لوزير المالية والاقتصاد وبالتنسيق مع وزارة التخطيط والوزارة المعنية اجراء المناقلات اللازمة ضمن الموازنة الاستثمارية المصدقة للمشاريع الاستثمارية.المادة السادسة:أولاً: لوزير المالية والاقتصاد صلاحية إجراء المناقلة بين اعتمادات الباب الواحد باستثناء فصل الرواتب حيث يجوز النقل اليه ولا يجوز النقل منه.ثانياً: لوزير المالية والاقتصاد اجراء المناقلة بين اعتمادات ابواب الميزانية لأغراض توفير امكانيات الصرف للادارات التي يتقرر فك ارتباطها من وزارة والحاقها بوزارة أخرى وللوزير المختص اجراء المناقلة ضمن القسم الواحد ووحدة الصرف الواحدة.ثالثاً: لا يجوز اجراء المناقلة في تخصيصات التنمية بين المحافظات.المادة السابعة: تقدم وزارات ودوائر الدولة كافة حساباتها الشهرية (موازين المراجعة) في موعد لا يتجاوز مدته (10 أيام) من نهاية كل شهر الى وزارة المالية والاقتصاد ـ مديرية المحاسبة.المادة الثامنة:تتولى وزارة المالية والاقتصاد بالتنسيق مع الوزارات الأخرى اعداد مفردات ملاكات جميع الوزارات لاقليم كوردستان العراق للسنة المالية 2010 والمصادقة عليها في ضوء كلف الرواتب المصدقة في الميزانية.المادة التاسعة:لا يجوز التعاقد للعمل في دوائر الاقليم الا بموافقة وزارة المالية والاقتصاد.المادة العاشرة:أولاً: للوزير المختص صلاحية صرف ما لايزيد على (250) مائتان وخمسون مليون دينار لكل حالة وله تخويل رؤساء الدوائر التابعة لوزارته بصرف مالا يزيد على (100) مئة مليون دينار.ثانياً: لرؤساء الهيئات غير المرتبطة بوزارة صلاحية صرف ما لايزيد على (150) مئة وخمسين مليون دينار لكل حالة.ثالثاً: يراعى في اولاً وثانياً ما يأتي:أن يتم الصرف وفقاً للأعتمادات المصادق عليها في الموازنة العامة السنوية وللأغراض المحددة لها.التقيد بالأعتمادات المخصصة في الموازنة العامة ولا يجوز الدخول في الألتزام بصرف ما يزيد عما هو مخصص في الموازنة.المادة الحادية عشرة:على وزير المالية والاقتصاد إضافة تخصيصات مبالغ الأيرادات الشهرية التي تحققها وزارة الصحة لكافة دوائرها الى موازنة وزارة الصحة لأغراض شراء الأدوية وتدارك نفقات الصيانة بأنواعها وتدريب كوادرها وحسب طلب وزارة الصحة مشفوعاً بجداول الأيرادات المتحققة فعلاً.المادة الثانية عشرة:تقيد مبالغ التبرعات التي تمنح للوزارات والدوائر غير المرتبطة بوزارة بعد قبولها من قبل وزير المالية، أيراداً نهائيا للخزينة على أن يقوم وزير المالية والاقتصاد بتخصيصها ضمن أعتمادات الوزارة أو الجهات غير المرتبطة بوزارة لصرفها على الأغراض التي منحت من أجلها.المادة الثالثة عشرة:لا تزيد المكافآت للموظفين على مليوني دينار سنويا للشخص الواحد وضمن التخصيصات المقررة بالموازنة المختصة وبموجب تعليمات تصدرها وزارة المالية والاقتصاد. المادة الرابعة عشرة: يحال رئيس الدائرة لوحدة الانفاق الذي يتخلف عن تقديم الحسابات الختامية لسنة 2009 لدائرته بعد نفاذ هذا القانون الى التحقيق وفق الأجراءات القانونية والتعليمات النافذة. المادة الخامسة عشرة: يخصص مبلغ قدره (120) مئة وعشرون مليار دينار لصندوق مشروع تنمية وتطوير قدرات كوردستان البشرية في حساب خاص لأجل اعداد الكوادر المتخصصة في المجالات المختلفة التي يحتاجها الاقليم عن طريق الزمالات والبعثات والابحاث والدورات التدريبية تحت اشراف هيئة عليا برئاسة رئيس مجلس الوزراء ونائبه ووزراء (التربية، والتعليم العالي والبحث العلمي، والتخطيط) وفق نظام يصدره مجلس الوزراء.المادة السادسة عشرة:أولاً: تتم زيادة رواتب ذوي الشهداء وضحايا الانفال والاسلحة الكيمياوية كالآتي: ذوي الشهداء بنسبة (25% ، 15%)وفق النسب التالية:1- من (400) الف دينار الى (600) الف دينار (25%).2- من (700) الف دينار الى (1.032) مليون دينار (15%).ب- ذوي الشهداء المدنيين (هاوولاتى) بمبلغ مقطوع قدره (50) خمسون الف دينار.ج- عوائل الشهداء المؤنفلين بنسبة(50%).ثانياً:أ- ذوي الاحتياجات الخاصة من (30) الف دينار الى (100) الف دينار.ب- ذوي الاحتياجات الخاصة من (50) الف دينار الى (150) الف دينار.ج- تعتبر الزيادات الواردة في هذه المادة نافذة اعتباراً من 1/1/2010.المادة السابعة عشرة: يخصص مبلغ (150) مئة وخمسين مليار دينار لحملة أنشاء المدارس في الاقليم، وتشكل هيئة من وزارة المالية والاقتصاد والتربية والتخطيط للاشراف عليها وحسب الخطة المعدة من قبل وزارة التربية ومن موازنة النفقات الاستثمارية.المادة الثامنة عشرة: يخصص مبلغ (90) تسعون مليار دينار لدعم الاحزاب ومشاريع المنظمات ويتم الصرف من هذا التخصيص باجراءات مؤقتة على ان يتم تسوية المبالغ المستلمة من قبل الاحزاب والمنظمات وفق قانون دعم الاحزاب حال اقراره من قبل برلمان كوردستان. المادة التاسعة عشرة:تلتزم وزارة المالية والاقتصاد بما يلي:أولاً: تخصيص مبلغ قدره (200) (مئتي مليار دينار) للاستمرار في دعم مشاريع صندوق الاسكان.ثانياً: تخصيص مبلغ قدره (90) (تسعون مليار دينار) لتعزيز القرض العقاري للمواطنين في الاقليم وزيادة مبلغ القرض الى (15) (خمسة عشر مليون دينار) للمحافظات والاقضية والنواحي والقرى، واستمرار الوزارة في تأمين القرض العقاري للمواطنين حسب الضوابط والتعليمات المرعية. ثالثاً: تخصيص مبلغ قدره (30) (ثلاثون مليار دينار) لدعم مشاريع المصرف الصناعي.رابعاً: تخصيص مبلغ قدره (50) (خمسون مليار دينار) لدعم مشاريع القطاع الزراعي عن طريق المصرف الزراعي.خامساً: تخصيص مبلغ قدره (50) (خمسون مليار دينار) لدعم المنهاج الاستثماري لوزارة الزراعة والموارد المائية.سادساً: تخصيص مبلغ قدره (10) (عشرة مليار دينار) لبناء المنشآت الرياضية في الاقليم.المادة العشرون:في حالة حصول تغيير في حصة موازنة حكومة اقليم كوردستان يخول وزير المالية والاقتصاد بـ:أولاً: تخفيض المبلغ الاجمالي للموازنة بنفس النسبة لتسوية العجز.ثانياً: في حالة حصول الزيادة في الموازنة تستحصل موافقة البرلمان عن كيفية الصرف.المادة الحادية والعشرون:أولاً: تقوم وزارة المالية والاقتصاد وبالتنسيق مع وزارة الثروات الطبيعية باستلام العائدات التي تتحقق مباشرة من مبيعات النفط الخام في الاقليم ومبيعات مشتقات النفط وفق الدستور العراقي وقانون النفط والغاز لاقليم كوردستان وتضاف الى الواردات المتحققة واعلام البرلمان للمصادقة عليها قبل التصرف بها.ثانياً: تودع جميع مبالغ المنح بما فيها المستحصلة من العقود النفطية والغازية في الاقليم في حساب خاص لدى وزارة المالية والاقتصاد وتخصص هذه المبالغ من قبل مجلس الوزراء للمشاريع المخصصة لها حسب العقود النفطية والغازية بالنسبة لعقود النفط والغاز وكذلك مشاريع البنية التحتية في الاقليم على ان تقترن بمصادقة برلمان كوردستان قبل التصرف بها. المادة الثانية والعشرون:على مجلس الوزراء تقديم كشف بحسابات المنح المقدمة لحكومة الاقليم مع بيان أوجه صرفها للمشاريع المخصصة لها للبرلمان للمصادقة عليها.المادة الثالثة والعشرون:تستقطع النفقات المخصصة لانشاء وتعمير الأبنية الخاصة بالاحزاب والمشاريع المكررة وتنقل لحساب المشاريع الخدمية للمحافظات مع مراعاة التوزيع العادل عليها.المادة الرابعة والعشرون:أولاً:على وزارة المالية والاقتصاد في الاقليم تحقيق المساواة بين رواتب موظفي الاقليم مع رواتب اقرانهم من موظفي الحكومة الاتحادية.ثانياً: تحقيق المساواة بين رواتب المتقاعدين في الاقليم مع رواتب متقاعدي الحكومة الاتحادية.ثالثاً: تحقيق المساواة بين رواتب قوات الثيشمةرطة والاسايش والشرطة في الاقليم مع رواتب اقرانهم في الحكومة الاتحادية.المادة الخامسة والعشرون:تلتزم كافة الوزارات والدوائر غير المرتبطة بوزارة بتوزيع النفقات التشغيلية والاستثمارية على محافظات الاقليم وفق الكثافة السكانية لكل محافظة والمناطق الأكثر تضرراً بعد استبعاد مصاريف مركز الوزارة.المادة السادسة والعشرون:على وزارة المالية والاقتصاد تقديم تقرير دوري للبرلمان كل ستة أشهر من السنة عن الوضع المالي لاقليم كوردستان العراق وتقديم الحساب الختامي وفقاً للقانون.المادة السابعة والعشرون:على المجلس الوزراء اعطاء الاولوية في تفيذ المشاريع الخدمية للمناطق التي تعرضت لحملات الانفال و الاسلحة الكيمياوية و الترحيل والعمليات العسكرية و الاكثر حاجة للخدمات.المادة الثامنة والعشرون:على مجلس الوزراء تقديم ملحق بالمشاريع المستمرة وتحديد مدتها والمبالغ المخصصة لها ومكان وتاريخ بدء وانتهاء المشروع واعلام البرلمان بذلك.المادة التاسعة والعشرون:توحيد موازنة جميع المؤسسات التي لم تتوحد خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر. المادة الثلاثون:تصرف رواتب جميع الموظفين المعاقبين بعقوبات سياسية بعد ثبوت صحة ادعاءاتهم.المادة الحادية و الثلاثون:على وزير المالية والاقتصاد اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون ولتحديد صلاحيات الصرف للايرادات الحكومية خلال فترة لاتتجاوز خمسة عشرة يوما من تاريخ نفاذ هذا القانون.المادة الثانية والثلاثون:لايعمل بأي نص يتعارض مع احكام هذا القانون.المادة الثالثة والثلاثون:على مجلس الوزراء والجهات ذات العلاقة تنفيذ احكام هذا القانون.المادة الرابعة والثلاثون:ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية (وقائع كوردستان) ويعتبر نافذا من 1/ 1/2010 محمد قادر عبدااله (د. كمال كركووكى) رئيس برلمان كوردستان ـ العراق...
قانون رقم (1) لسنة 2013 قانون الموازنة العامة لاقليم كوردستان ـ العراق للسنة المالية 2013 | 46
قانون رقم (1) لسنة 2013 قانون الموازنة العامة لاقليم كوردستان ـ العراق للسنة المالية 2013 | 46
بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعب برلمان كوردستان ـ العراق استاداً لأحكام الفقرة الاولى من المادة (121) من دستور العراق الدائم والفقرة الأولي من المادة (56) من قانون برلمان كوردستان رقم (1) لسنة 1992 المعدل وبناءاً على ما عرضه مجلس وزراء اقليم كوردستان ـ العراق قرر برلمان كوردستان ـ العراق بجلسته الاعتيادية المرقمة (49) والمنعقدة بتاريخ 15/2/2013 تشريع القانون الآتي: قانون رقم (1) لسنة 2013قانون الموازنة العامة لاقليم كوردستان ـ العراق للسنة المالية 2013الفصل الأول (الإيرادات)المادة الاولى:تقدر إيرادات الموازنة للسنة المالية 2013 لإقليم كوردستان ـ العراق بمبلغ (15.257.849.000.000) خمسة عشرة ترليون ومائتان وسبعة وخمسون مليار وثمانمائة وتسعة وأربعون مليون دينار، حسب ما هو مبين أدناه:أولاً: حصة الإقليم حسب قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية 2013 والبالغة (14.406.735.000.000) أربعة عشر ترليون وأربعمائة وستة مليار وسبعمائة وخمسة وثلاثون مليون دينار.ثانياً: الإيرادات المحلية والبالغة (651.114.000.000) ستمائة وواحد وخمسون مليار ومائة وأربعة عشر مليون دينار.ثالثاً: مبلغ البترودولار للمستهلك محلياً عن نفط خام منتج في الإقليم ومكرر في مصافي الإقليم ومنتج من الغاز الطبيعي في الإقليم وكالآتي:1- (80.000.000.000) ثمانون مليار دينار للسنة المالية 2013.2- (120.000.000.000) مائة وعشرون مليار دينار لمستحقات الإقليم من البترودولار للسنوات المالية من سنة 2010 إلى سنة 2012.المادة الثانية:أولاً: يقيد جميع إيرادات الدوائر الممولة مركزياً إيراداً نهائياً للخزينة العامة ويتم إظهارها في موازين المراجعة الشهرية.ثانياً: إستثناءاً من حكم الفقرة (أولاً) أعلاه، على وزير المالية والاقتصاد:1- إضافة مبالغ الإيرادات الشهرية التي تحققها وزارة الصحة بكافة دوائرها إلى ميزانية هذه الوزارة لأغراض شراء الأدوية والأجهزة وتدارك نفقات الصيانة بأنواعها وحسب طلب الوزارة مشفوعاً بجداول الإيرادات المتحققة فعلاً والأوجه المقررة لصرفها.2- إضافة مبالغ الإيرادات الشهرية التي تحققها وزارة الكهرباء بكافة دوائرها إلى ميزانية هذه الوزارة لأغراض (تحسين وتطوير وتنفيذ مشاريع الطاقة الكهربائية) وحسب طلب الوزارة مشفوعاً بجدول الإيرادات المتحققة فعلاً والأوجه المقررة لصرفها.3- إضافة نسبة (50%) من مجموع إيرادات رسوم الإجازات ورسوم التسجيل والغرامات التي تستحصلها وزارة الداخلية إلى ميزانية هذه الوزارة لغرض استخدامها وإنفاقها من أجل السلامة المرورية، وذلك حسب المادة (11) من قانون المرور الاتحادي المرقم (86) لسنة 2004 النافذ في إقليم كوردستان العراق بالقانون رقم (36) لسنة 2007.4- مراعاة أحكام المادة الثانية والأربعون من قانون إدارة بلديات إقليم كوردستان رقم (6) لسنة 1993 المعدل والصلاحية الممنوحة لوزير البلديات والسياحة حسب الفقرة (رابعاً) من المادة السابعة عشرة من القانون المذكور.المادة الثالثة: تقيد مبالغ التبرعات التي تمنح للوزارات والدوائر غير المرتبطة بوزارة بعد قبولها من قبل وزير المالية والاقتصاد إيراداً نهائياً للخزينة على أن يقوم الوزير بتخصيصها ضمن اعتمادات الوزارة أو الجهات غير المرتبطة بوزارة لصرفها على الأغراض التي منحت من أجلها. المادة الرابعة:تتولى وزارة المالية والاقتصاد لإقليم كوردستان ـ العراق تمويل حسابات الوزارات والإدارات وفق الموارد المالية المتاحة، وبموجب القوانين والأنظمة والتعليمات المرعية.الفصل الثاني(النفقات والعجز)المادة الخامسة:أولاً: النفقات:يرصد لنفقات السنة المالية 2013 مبلغ قدره (16.942.749.000.000) ستة عشر ترليون وتسعمائة وأثنان وأربعون مليار وسبعمائة وتسعة وأربعون مليون دينار ويوزع كالآتي:1- مبلغ قدره (11.608.958.000.000) إحدى عشر ترليون وستمائة وثمانية مليار وتسعمائة وثمانية وخمسون مليون دينار للنفقات التشغيلية ويوزع كالآتي:أ- مبلغ قدره (11.507.171.000.000) إحدى عشر ترليون وخمسمائة وسبعة مليار ومائة وواحد وسبعون مليون دينار للنفقات التشغيلية لحكومة إقليم كوردستان.ب- مبلغ قدره (55.000.000.000) خمسة وخمسون مليار دينار لنفقات برلمان إقليم كوردستان.ج- مبلغ قدره (46.787.000.000) ستة وأربعون مليار وسبعمائة وسبعة وثمانون مليون دينار لنفقات مجلس القضاء.2- مبلغ قدره (5.333.791.000.000) خمسة ترليون وثلاثمائة وثلاثة وثلاثون مليار وسبعمائة وواحد وتسعون مليون دينار للنفقات الاستثمارية ويوزع كالآتي:أ- مبلغ قدره (4.419.492.600.000) أربعة ترليون وأربعمائة وتسعة عشر مليار وأربعمائة واثنان وتسعون مليون وستمائة ألف دينار لنفقات المشاريع الاستثمارية.ب- مبلغ قدره (914.298.400.000) تسعمائة وأربعة عشر مليار ومائتان وثمانية وتسعون مليون وأربعمائة ألف دينار لإعمار وتنمية مشاريع المحافظات والأقضية والنواحي، وعلى المحافظ تقديم خطة إعمار المحافظة والأقضية والنواحي التابعة لها المصادق عليها من قبل مجلس المحافظة إلى وزارة التخطيط لغرض دراستها والمصادقة عليها، على أن تراعي المناطق الأكثر تضرراً داخل المحافظة وعدد سكانها، ويخصص مبلغ (150.000.000.000) مائة وخمسون مليار دينار لدعم وصيانة المشاريع الكهربائية من تخصيصات تنمية المحافظات وتحدد حصة كل محافظة حسب كثافة السكان و5% من حصة كل محافظة لدعم المشاريع الزراعية للمحافظات.ثانياً: العجز:يقدر العجز المخطط بـ(1.684.900.000,000) واحد ترليون وستمائة وأربعة وثمانون مليار وتسعمائة مليون دينار ويغطى هذا العجز من:1- المبالغ المخصصة لوزارة البيشمرطة من الموازنة التشغيلية الاتحادية لحرس الإقليم ضمن تخصيصات وزارة الدفاع الاتحادية حسب قوانين الموازنة الاتحادية للسنوات المالية (2007 إلى 2012)، أو أية استحقاقات أخرى لحكومة الإقليم من الموازنة الاتحادية.2- ترشيد الإنفاق وزيادة جباية الإيرادات.ثالثاً:على وزارة المالية والاقتصاد في الإقليم استقطاع المبالغ المحددة أدناه من مجموع تخصيصات الموازنة التشغيلية (عدا تعويض الموظفين) لرئاسة الإقليم، البرلمان، رئاسة مجلس الوزراء، مجلس القضاء، مجلس أمن وجهاز آسايش الإقليم، احتياطي وزارة المالية والاقتصاد، ويوزع المبالغ بالشكل الآتي:1- تخصيص مبلغ قدره (20) عشرون مليار دينار لوزارة الثقافة والشباب لتنفيذ متطلبات البنى التحتية الثقافية للقرار المرقم (14) لسنة 2012 الخاص بجعل مدينة السليمانية العاصمة الثقافية للإقليم.2- تخصيص مبلغ قدره (10) عشرة مليار دينار لصندوق إعانة مرضى السرطان المؤسس بموجب القانون المرقم (11) لسنة 2012 3- إضافة مبلغ قدره (40) أربعون مليار دينار إلى تخصيصات وزارة الثيَشمرطة لغرض توزيعه كمنحة على أفراد قوات الثيَشمرطة الذين يقل راتبهم عن (600,000) ستمائة ألف دينار.4- إضافة مبلغ قدره (10) عشرة مليار دينار إلى تخصيصات وزارة الشهداء والمؤنفلين لغرض تشييد الوحدات السكنية لذوي الشهداء.5- إضافة مبلغ قدره (10) عشرة مليار دينار إلى تخصيصات وزارة الشهداء والمؤنفلين لغرض توزيعه كمنحة على ذوي الشهداء الذين يقل راتبهم عن (600,000) ستمائة ألف دينار.6- إضافة مبلغ قدره (5) خمسة مليار دينار إلى تخصيصات وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لمساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة الذين تتجاوز درجة عجزهم عن 49%. 7- إضافة مبلغ قدره (5) خمسة مليار دينار لتخصيصات وزارة التربية لإعادة ترميم وصيانة المدارس المتضررة.8- إضافة مبلغ قدره (3) ثلاثة مليار دينار لتخصيصات الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان.9- إضافة مبلغ قدره (2) ملياري دينار إلى تخصيصات هيئة حماية البيئة.10- إضافة مبلغ قدره (1) مليار دينار إلى تخصيصات المجلس الأعلى للمرأة.المادة السادسة:على حكومة إقليم كوردستان تخصيص مبلغ (120.000.000.000) مائة وعشرون مليار دينار للاستمرار في تنفيذ مشروع تنمية وتطوير قدرات كوردستان البشرية لأجل إعداد الكوادر المتخصصة في المجالات المختلفة التي يحتاجها الإقليم عن طريق الزمالات والبعثات والأبحاث والدورات التدريبية تحت إشراف الهيئة العليا المشكلة برئاسة رئيس مجلس الوزراء ونائبه ووزراء (التربية، التعليم العالي والبحث العلمي، والتخطيط) وفق النظام المصادق عليه من قبل مجلس الوزراء، مع مراعاة أحكام المادة السابعة/ثانياً/5 من قانون حقوق وامتيازات ذوي الشهداء والمؤنفلين رقم (9) لسنة 2007 بتخصيص عدد من المقاعد الدراسية لأولاد الشهداء من ذوي الكفاءة العلمية بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للإقليم. المادة السابعة:تلتزم حكومة إقليم كوردستان بـ:-أولاً: الاستمرار في الحملة الوطنية لبناء المدارس.ثانياً: الاستمرار في دعم صندوق الإسكان للمواطنين من ذوي الدخل المحدود في وزارة الإعمار والإسكان بالشكل الذي يؤدي إلى ديمومة بناء الوحدات السكنية بموجب قانون تأمين السكن للمواطنين في إقليم كوردستان المرقم (7) لسنة 2008 المعدل بالقانون رقم (16) لسنة 2011.المادة الثامنة:أولاً: يخصص مبلغ قدره (185.000.000.000) مائة وخمسة وثمانون مليار دينار لدعم الأحزاب، ويتم الصرف من هذا التخصيص بموجب إجراءات مؤقتة من قبل مجلس الوزراء على أن تتم تسوية مبالغ السلف المستلمة من قبل الأحزاب خلال سنتي (2011، 2012) لحين إصدار قانون الدعم المالي للأحزاب.ثانياً: يخصص مبلغ قدره (15.000.000.000) خمسة عشر مليار دينار للمنظمات غير الحكومية وفق قانون المنظمات غير الحكومية رقم (1) لسنة 2011.المادة التاسعة:أولاً: تلتزم وزارة المالية والاقتصاد بالاستمرار في تأمين القرض العقاري والزراعي والصناعي والسياحي والمشاريع الصغيرة وتمويل صندوق الإسكان/ هيئة الاستثمار بمبلغ قدره (600.000.000.000) ستمائة مليار دينار وحسب الضوابط والتعليمات التي تصدرها وزارة المالية والاقتصاد وبالتنسيق مع الوزارات المعنية.ثانياً: يحدد القرض العقاري بمبلغ قدره (25) خمسة وعشرون مليون دينار لمواطني مراكز الاقضية والنواحي المدمرة من خلال الترحيل القسري في حينه من قبل النظام البائد.المادة العاشرة:أولاً: الاستمرار في تأمين سلفة الزواج بمبلغ (5.000.000) خمسة ملايين دينار.ثانياً: يعد مبلغ سلفة الزواج المصروفة لأولاد الشهداء والمؤنفلين منحة غير قابلة للاسترداد.المادة الحادية عشرة:يخصص مبلغ قدره (50.000.000,000) خمسون مليار دينار لقضايا الهجرة والمهجرين.المادة الثانية عشرة:إضافة إلى تخصيصات الموازنة الاستثمارية للمناطق الكوردستانية خارج الإقليم، يخصص مبلغ قدره (50.000.000.000) خمسون مليار دينار لتلك المناطق.المادة الثالثة عشرة:يخصص مبلغ قدره (65.000.000.000) خمسة وستون مليار دينار كإعانات زراعية ويكون لوزير الزراعة والموارد المائية صلاحية صرف المبالغ المخصصة لغرض تغطية احتياجات الإقليم على أن لا تتم المناقلة منه لأغراض أخرى.الفصل الثالث(الصلاحيات)المادة الرابعة عشرة:أولاً: يتم الصرف من اعتمادات الحسابات الرئيسية (الرواتب، السلع والخدمات، الصيانة، الإعانات، المنح، المصروفات الأخرى، النفقات الاستثمارية) ضمن موازنة إقليم كوردستان ـ العراق من قبل وزارة المالية والاقتصاد.ثانياً: لمجلس الوزراء تخويل الوزراء ورؤساء الجهات غير المرتبطة بوزارة، وللوزير تخويل المحافظين ووكلاء الوزارات والمدراء العاميين صلاحية الصرف مباشرة في ضوء التخصيصات المعتمدة ضمن موازنتهم السنوية.المادة الخامسة عشرة:أولاً: لرئيس برلمان كوردستان ـ العراق إجراء المناقلة ضمن الاعتمادات المخصصة للبرلمان.ثانياً: لرئيس مجلس القضاء في الإقليم إجراء المناقلة ضمن الاعتمادات المخصصة لمجلس القضاء.ثالثاً: لوزير التخطيط وبناءاً على طلب الوزارة المعنية إجراء المناقلات اللازمة للمشاريع الاستثمارية ضمن الموازنة الاستثمارية للوزارة نفسها وفي حدود المحافظة الواحدة وإعلام وزارة المالية والاقتصاد بذلك.رابعاً: لوزير المالية والاقتصاد وبالتنسيق مع وزارة التخطيط والوزارات المعنية إجراء المناقلات اللازمة للمشاريع الاستثمارية بين الوزارات وفي حدود المحافظة الواحدة أو القضاء الواحد وضمن الموازنة الاستثمارية المصدقة.خامساً: يخول وزير البلديات والسياحة صلاحية إجراء المناقلة بين الموارد الذاتية لموازنات مؤسسات البلدية ضمن المحافظة الواحدة وإجراء المناقلة ضمن حساب السلع والخدمات والصيانة لكل مؤسسة بلدية.سادساً: لوزيري الإعمار والإسكان والبلديات والسياحة إجراء المناقلة اللازمة للمشاريع الخاصة بالوزارة ومن ضمن الموازنة وفي حدود المحافظة الواحدة أو القضاء الواحد وإعلام وزارتي المالية والاقتصاد والتخطيط بذلك.المادة السادسة عشرة:أولاً: لوزير المالية والاقتصاد صلاحية إجراء المناقلة بين اعتمادات الباب الواحد بإستثناء فصل الرواتب حيث يجوز النقل إليه ولا يجوز النقل منه.ثانياً: لوزير المالية والاقتصاد إجراء المناقلة بين اعتمادات أبواب الموازنة لأغراض توفير إمكانيات الصرف للإدارات التي يتقرر فك ارتباطها من وزارة وإلحاقها بوزارة أخرى وللوزير المختص إجراء المناقلة ضمن القسم الواحد ووحدة الصرف الواحدة.ثالثاً: لا يجوز إجراء أية مناقلة بين المحافظات ضمن تخصيصات (مشاريع إعمار وتنمية الأقاليم والمحافظات).رابعاً: لا يجوز إجراء المناقلة من تخصيصات نفقات المشاريع الاستثمارية أي تخصيصات (الموازنة الاستثمارية) إلى تخصيصات النفقات التشغيلية أي تخصيصات (الموازنة الجارية).خامساً: تستخدم الاعتمادات المصادق عليها في هذا القانون لغاية 31 كانون الأول من السنة المالية 2013 وتقيد الإيرادات المتحققة لغاية 31/12/2013. أما الإيرادات المقبوضة بعد نهاية السنة المالية 2013 فتقيد إيراداً لموازنة السنة المالية 2014. المادة السابعة عشرة:أولاً: للوزير المختص صلاحية الصرف بما لا يزيد على (350.000.000) ثلاثمائة وخمسون مليون دينار عن كل حالة وله تخويل رؤساء الدوائر التابعة لوزارته بصرف ما لا يزيد على (250.000.000) مائتان وخمسون مليون دينار.ثانياً: لرؤساء الهيئات غير المرتبطة بوزارة صلاحية الصرف بما لا يزيد على (300.000.000) ثلاثمائة مليون دينار لكل حالة.ثالثاً: يراعى في أولاً وثانياً أعلاه ما يلي:1- أن يتم الصرف وفقاً للاعتمادات المصادق عليها في الموازنة العامة السنوية وللأغراض المحددة لها.2- التقيد بالاعتمادات المخصصة في الموازنة العامة ولا يجوز الدخول في التزامات مالية بما يزيد عما هو مخصص لها في الموازنة السنوية.رابعاً: لوزير البلديات والسياحة صلاحية الصرف المباشر من مبالغ واردات البلديات.خامساً: لوزراء الصحة والكهرباء والداخلية وضمن النسب المحددة لها في الفقرة ثانياً/3 من المادة الثانية صلاحية الصرف المباشر من مبالغ الواردات المتحققة لديهم.المادة الثامنة عشرة:يجب أن لا يزيد مجموع المكافئات النقدية والعينية التي تدفع للموظفين عن مليوني دينار سنوياً للشخص الواحد وللعمل نفسه وضمن التخصيصات المقررة بالموازنة المختصة في حالة قيامهم ببذل جهود استثنائية أثناء تأدية الواجبات الوظيفية الملقاة على عاتقهم، ويستثنى من ذلك المكافئات الممنوحة للعاملين في المشاريع الاستثمارية من نسبة المتابعة والإشراف ومكافئات أعضاء مجالس البلديات التي تصرف لهم شهرياً. ووفق تعليمات تصدرها وزارة المالية والاقتصاد. الفصل الرابع(الملاكات)المادة التاسعة عشرة:أولاً: على وزارة المالية والاقتصاد بالتنسيق مع الوزارات الأخرى إعداد مفردات ملاكات هيئات الإقليم للسنة المالية 2013 والمصادقة عليها في ضوء كلف الرواتب المصدقة للإقليم والبالغة (15.000) خمسة عشر ألف درجة وظيفية مستحدثة لسنة 2013.ثانياً: على الهيئات والوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة توزيع عدد الدرجات الوظيفية المستحدثة ضمن ملاك سنة 2013 على ملاك مؤسسات الإقليم والمحافظات حسب التعليمات الصادرة من مجلس الوزراء.ثالثاً: على الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة الإعلان عن الدرجات الوظيفية المستحدثة ضمن ملاك 2013 على أن تكون آلية التعيين وشروطها موحدة ومعلنة في وقت واحد لحين تشكيل مجلس الخدمة العامة في الإقليم.رابعاً: تلتزم الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة تزويد وزارة المالية والاقتصاد بجداول تتضمن عدد الموظفين وأسمائهم وعناوينهم ودرجاتهم الوظيفية ممن تم تعينهم حسب النسب المشار إليها أعلاه مع الأوامر الخاصة بالتعيين.خامساً: لا يجوز التعاقد للعمل في دوائر الإقليم إلا بموافقة وزارة المالية والاقتصاد وتعطى الأولوية في التعيين للعقود النافذة وتحتسب فترة التعاقد خدمة لأغراض التقاعد ولوزير المالية والاقتصاد تخويل هذه الصلاحية إلى الوزراء ورؤساء الجهات غير المرتبطة بوزارة حسب الحاجة.سادساً: تخول وزارة المالية والاقتصاد وبالتنسيق مع الوزارات المعنية بتعيين المتعاقدين الذين مضت على عقود تعيينهم أكثر من ثلاث سنوات، على الملاك الدائم وبنفس عدد واختصاص المحالين على التقاعد للسنة المالية 2013 وبموجب تعليمات تصدرها وزارة المالية والاقتصاد. المادة العشرون:بهدف تشجيع انتقال الموظفين من القطاع العام إلى القطاع الخاص (وترشيد الملاك الحكومي):-أولاً: في حالة موافقة الموظف على التخلي عن وظيفته والانتقال إلى القطاع الخاص، تستمر الدائرة المنقول منها في صرف نصف راتبه لمدة (5) سنوات إضافة إلى دخله من العمل الجديد.ثانياً: يتم نقل كافة الحقوق التقاعدية للموظف إلى ضمانه الاجتماعي في القطاع الخاص وفق أحكام قانون التقاعد والضمان الاجتماعي وتعديلاته المعمول بها في الإقليم.ثالثاً: على وزارة المالية والاقتصاد إصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ أحكام هذه المادة وتحديد ضوابطها وشروطها.الفصل الخامس(الأحكام الختامية)المادة الحادية والعشرون:على حكومة الإقليم تحقيق المساواة بين رواتب ومخصصات العاملين في الإقليم مع رواتب ومخصصات أقرانهم من العاملين في الحكومة الاتحادية وفق القوانين النافذة في الإقليم على أن لا يؤدي ذلك إلى إنقاص رواتب ومخصصات أي منهم ويستثنى من ذلك المشمولين بأحكام المادة (37) من هذا القانون.المادة الثانية والعشرون:على حكومة الإقليم تحقيق المساواة بين رواتب المتقاعدين في الإقليم مع رواتب أقرانهم من المتقاعدين في الحكومة الاتحادية على أن لا يؤدي إلى إنقاص رواتبهم وفق القوانين النافذة في الإقليم.المادة الثالثة والعشرون:على حكومة الإقليم العمل على تأمين السيولة النقدية المطلوبة من قبل المصارف الحكومية لضمان صرف رواتب الموظفين والمتقاعدين في مواعيدها المحددة. المادة الرابعة والعشرون:على حكومة الإقليم إعادة النظر في القرارات والتعليمات الخاصة بشبكة الرعاية الاجتماعية والضمان الاجتماعي بهدف تخفيض نسبة البطالة والفقر.المادة الخامسة والعشرون:على حكومة الإقليم تحقيق المساواة بين رواتب ومخصصات قوات الثيشمرطة مع أقرانهم في القوات المسلحة العراقية الاتحادية وتعويضهم بعد استحصال جميع المستحقات المالية لحكومة الإقليم لدى الحكومة الاتحادية وفق قوانين الموازنة العامة للسنوات (2007 – 2013). المادة السادسة والعشرون:ينبغي خلال دورة الانعقاد الثانية للدورة الانتخابية الثالثة للبرلمان:أولاً: تعيين رئيس ديوان الرقابة المالية في الإقليم وفق الآلية المنصوص عليها في القانون رقم (2) لسنة 2008.ثانياً: تشكيل هيئة النزاهة في الإقليم وفقاً لقانون هيئة النزاهة رقم (3) لسنة 2011.المادة السابعة والعشرون:على حكومة الإقليم تشكيل مجلس الخدمة العامة في الإقليم وفقاً للقانون رقم (7) لسنة 2011.المادة الثامنة والعشرون:على حكومة الإقليم تقديم مشروع بتعديل قانون حقوق وامتيازات ذوي الشهداء والمؤنفلين رقم (9) لسنة 2007 بالشكل الذي ينسجم مع نضالهم وتضحياتهم.المادة التاسعة والعشرون:على حكومة الإقليم منح مخصصات بنسبة 20% من الراتب الاسمي لعلماء الدين (إمام وخطيب) في وزارة الأوقاف والشؤون الدينية.المادة الثلاثون:على حكومة الإقليم إعلام برلمان كوردستان في حالة حصول تغيير في حصة موازنة الإقليم لسنة 2013 وعرضها عليه للمصادقة.المادة الحادية والثلاثون:لا يجوز مفاتحة وزارة المالية والاقتصاد بشأن طلب أي تخصيصات إضافية بعد تشريع هذا القانون في إقليم كوردستان ـ العراق.المادة الثانية والثلاثون:على وزارات ودوائر الإقليم تقديم كافة حساباتها الشهرية (موازين المراجعة) في مدة لا تتجاوز (10) عشرة أيام من نهاية كل شهر إلى وزارة المالية والاقتصاد/ مديرية المحاسبات العامة.المادة الثالثة والثلاثون:يحال رئيس الدائرة لوحدة الإنفاق الذي يتخلف عن تقديم الحسابات الختامية لسنة 2012 لدائرته في موعده المقرر إلى التحقيق وفق الإجراءات القانونية والتعليمات النافذة.المادة الرابعة والثلاثون:أولاً: على جميع الوزارات والدوائر غير المرتبطة بوزارة توزيع النفقات التشغيلية والاستثمارية على محافظات الإقليم مع مراعاة الكثافة السكانية لكل محافظة والمناطق المتضررة بعد استبعاد نفقات مركز الوزارة.ثانياً: على المحافظات كافة التنسيق مع الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة للتأكد من تنفيذ الفقرة (أولاً) من هذه المادة إعتباراً من تاريخ التنفيذ الفعلي للموازنة.ثالثاً: على ديوان الرقابة المالية للإقليم الطلب من الهيئات الرقابية التابعة له الموجودة في محافظات الإقليم للتأكد من تنفيذ الفقرة (أولاً) أعلاه من هذه المادة إعتباراً من تاريخ التنفيذ الفعلي للموازنة. المادة الخامسة والثلاثون:للمحافظة الطلب من أي وزارة حسب الإختصاص تنفيذ المشاريع المخصصة للمحافظة على حساب تخصيصات مشاريع إعمار وتنمية الأقاليم والمحافظات. المادة السادسة والثلاثون:اولاً: تعفى من الرسوم الكمركية كافة البضائع والسلع المستوردة لدوائر الإقليم والقطاع العام شريطة أن يتم الاستيراد باسمها ولاستخدامها.ثانياً: يشمل الإعفاء أعلاه البضائع والسلع المستوردة لدوائر الإقليم والقطاع العام من حكومات أو مؤسسات مانحة.المادة السابعة والثلاثون:الاستمرار بإستقطاع 10% من رواتب رئيس الإقليم ونائبه ورئيس البرلمان ونائبه والسكرتير وأعضاء البرلمان ورئيس مجلس الوزراء ونائبه والوزراء ومن هم بدرجتهم ومن يتقاضى راتب وزير و وكلاء وزارات ومن بدرجتهم ومن يتقاضى راتب وكيل وزارة والمستشارين وأصحاب الدرجات الخاصة والقضاة وأعضاء الإدعاء العام لغرض دعم صندوق إعانة مرضى السرطان حسب قانون صندوق إعانة مرضى السرطان في إقليم كوردستان – العراق المرقم (11) لسنة 2012.المادة الثامنة والثلاثون:على الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة التي لديها بعثات أو زمالات أو إجازات دراسية خارج العراق الإلتزام بتوزيع حصص المقاعد المخصصة لها حسب النسب السكانية والإختصاص لكل محافظة.المادة التاسعة والثلاثون:تلتزم حكومة الإقليم بـ:-أولاً: تنفيذ المشاريع وفق الخطة المعلنة في الموازنة الاستثمارية من قبل الوزارات وحسب اختصاصها، ولا يجوز لأية وزارة تنفيذ مشاريع خارج إختصاصها.ثانياً: تزويد برلمان كوردستان بتقارير متابعة فصلية أو كل أربعة أشهر من قبل وزارة التخطيط.المادة الأربعون:على حكومة الإقليم إتخاذ الطرق القانونية لتحصيل جميع مستحقات حكومة الإقليم لدى الحكومة الإتحادية حسب أحكام الدستور.المادة الحادية والأربعون:يتم التعامل مع العائدات المستحصلة من العمليات النفطية الخاصة بالحقول النفطية حسب أحكام الدستور العراقي والمادة (15) من قانون النفط والغاز للإقليم لحين إصدار قانون صندوق كوردستان للعائدات النفطية.المادة الثانية والأربعون:على مجلس الوزراء إصدار الأنظمة والتعليمات التي تسهل تطبيق مبدأ اللامركزية عند تمويل الوزارات وفق الصلاحيات الواردة في القانون.المادة الثالثة والأربعون:على وزير المالية والاقتصاد بالتنسيق مع وزير التخطيط إصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون، ولتحديد صلاحيات الصرف للإدارات الحكومية خلال فترة لا تتجاوز (15) خمسة عشرة يوماً من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.المادة الرابعة والأربعون:لايعمل بأي قرار مخالف لهذا القانون ولا تتحمل الخزينة أية أعباء مالية لذلك القرار. المادة الخامسة والأربعون:على مجلس الوزراء والجهات ذات العلاقة تنفيذ أحكام هذا القانون.المادة السادسة والأربعون:ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية (وقائع كوردستان) ويعتبر نافذاً من 1/1/2013. د. حسن محمد سورهنائب رئيس برلمان كوردستان ـ العراق الأسباب الموجبةبغية إقرار موازنة إقليم كوردستان ـ العراق للسنة المالية 2013 شرع هذا القانون. ...
قانون رقم (2) لسنة 1997 قانون التعديل الأول لقانون الأحزاب لإقليم كوردستان العراق | 3
قانون رقم (2) لسنة 1997 قانون التعديل الأول لقانون الأحزاب لإقليم كوردستان العراق | 3
بسم الله الرحمن الرحيمبإسم الشعبالمجلس الوطني لكوردستان العراقرقم القرار: 8تاريخ القرار: 2/6/1997 "قرار"إستناداً إلى أحكام الفقرة "1" من المادة (56) من القانون رقم "1" لسنة 1992 وبناءاً على ما عرضه وزير الداخلية ووافق عليه مجلس الوزراء، قرر المجلس الوطني لكوردستان العراق و بجلسته المنعقدة بتأريخ 2/6/1997، إصدار القانون الآتي:قانون رقم (2) لسنة 1997قانون التعديل الأول لقانون الأحزاب لإقليم كوردستان العراقرقم "17" لسنة 1993المادة الأولى: تعدل المدة الواردة في الفقرة الأولى من المادة السابعة من "30" يوماً إلى تسعين يوماً.المادة الثانية:تعدل المدة الواردة في الفقرة الثالثة من المادة السابعة من "45" يوماً الى تسعين يوماً.المادة الثالثة:ينفذ هذا التعديل إعتباراً من تأريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية. جوهر نامق سالم رئيس المجلس الوطني لكوردستان العراق...
قانون رقم (2) لسنة 2008 قانون ديوان الرقابة المالية لاقليم كوردستان ـ العراق | 25
قانون رقم (2) لسنة 2008 قانون ديوان الرقابة المالية لاقليم كوردستان ـ العراق | 25
بسم الله الرحمن الرحيمبأسم الشعبرئاسة اقليم كوردستان ـ العراق وفقا للفقرة الأولى من المادة العاشرة لقانون رئاسة إقليم كوردستان ـ العراق رقم(1) لسنة 2005 المعدل و بناءاً على ما شرعه المجلس الوطني لكوردستان ـ العراق في جلسته المرقمة (9) في 21/4/2008 قررنا إصدار:قانون رقم (2) لسنة 2008قانون ديوان الرقابة المالية لاقليم كوردستان ـ العراقالفصل الأولالتعاريف و تشكيلات و أهداف ديوان الرقابة الماليةالمادة الأولى:يقصد بالمصطلحات الأتية المعاني المبينة إزائها:أولاََ: الاقليم: إقليم كوردستان ـ العراق.ثانياََ: الديوان: ديوان الرقابة المالية في الأقليم.ثالثاََ: المجلس: مجلس الرقابة المالية.رابعاََ: الرئيس: رئيس ديوان الرقابة المالية للإقليم.خامساََ: سلطة الرقابة: المجلس و رئيسه و كل هيئة و موظف في الديوان يخوله أحدهما في مجال اختصاص الرقابة.المادة الثانية:تؤسس سلطة الرقابة مالية في الإقليم باسم (ديوان الرقابة المالية لإقليم كوردستان ـ العراق)، تتمتع بالشخصية المعنوية و الاستقلال المالي و الإداري و لها القيام بجميع التصرفات القانونية لتحقيق مهامها و يمثله رئيسها أو من يخوله.المادة الثالثة:يرتبط الديوان بالمجلس الوطني لكوردستان ـ العراق.المادة الرابعة:يهدف الديوان المحافظة على الأملاك و الأموال العامة عن طريق ممارسة رقابة فعالة وفق الاختصاصات و الصلاحيات المخولة له بمقتضى هذا القانون.المادة الخامسة:يعين رئيس الديوان بمرسوم من رئاسة الإقليم و بناءاََ على ترشيح من المجلس الوطني لكوردستان ـ العراق بأكثرية أعضائه و يكون بدرجة وزير و له حقوق و امتيازات الوزير فيما يتعلق بالراتب و المخصصات و التقاعد و الخدمة و له صلاحيات وزير المالية فيما يتعلق بشؤون الديوان و ملاكه و موازنته، و مدة رئاسته (4) سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة بموافقة أكثرية أصوات أعضاء المجلس الوطني لكوردستان ـ العراق ولا يجوز عزله في مدة رئاسته إلا بموافقة ثلثي أصوات أعضاء المجلس الوطني لكوردستان ـ العراق.المادة السادسة:يتشكل الديوان من:اولاََ: مجلس الرقابة المالية:1- يتشكل مجلس الرقابة من رئيس الديوان كرئيس مع نائبه و المدراء العامين كأعضاء و عند غياب رئيس الديوان ينوب عنه نائبه.2- يجتمع المجلس مرة واحدة في الشهر على الأقل و يكتمل النصاب القانوني بحضور 2/3 أعضائه.3- يصدر المجلس قراراته بأكثرية أصوات الحاضرين و عند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت له الرئيس.ثانياََ: رئيس الديوان: يكون رئيس الديوان رئيساََ للمجلس و ترتبط الدوائر التالية برئيس المجلس:1- دائرة الشؤون الادارية و المالية و القانونية: يرأسها مدير عام يقوم بإعداد و تقديم الخدمات الادارية و المالية و القانونية الى تشكيلات الديوان.2- دائرة الشؤون الفنية و البحوث: يرأسها مدير عام، يقوم بتقديم المهمات الفنية و المهنية التي تحتاجها للتخطيط و المتابعة و الأنظمة الحسابية مع تقييم نتائج العمل و التأهل و كذلك تأخذ على عاتقها البحث عن عوامل تطوير مهمة الرقابة و زيادة تأثيرها و رفع مستوى تنفيذها و التنسيق مع الدوائر و المديريات التابعة للديوان.3- مكتب رئيس الديوان: يرأسه موظف بدرجة مدير.4- قسم الاعلام و العلاقات العامة.5- قسم الرقابة الداخلية.ثالثاََ: نائب الرئيس: لرئيس الديوان نائب ويكون بدرجة وكيل وزارة و يتمتع بجميع الحقوق و الامتيازات الخاصة بوكيل الوزارة.رابعاََ: دوائر التدقيق: يرأس كل دائرة منها مدير عام أو محاسب قانوني و تختص بعدد من الأنشطة القطاعية حسب ما يقرره المجلس وفقاََ لمتطلبات العمل الرقابي المالي و تتكون من:-1- دوائر التدقيق المركزية و هي: أ- دائرة نشاط التمويل و التوزيع و الشركات.ب- دائرة النشاط الصناعي و الموارد الطبيعية.ج- دائرة النشاط الزراعي و الأعمار.د- دائرة نشاط الخدمات العامة.هـ- دائرة نشاط النقابات و المنظمات الجماهيرية و المهنية.و- دائرة النشاط الهندسي و الفني.2- دوائر تدقيق المحافظات.المادة السابعة:أولاََ: يشترط فيمن يعين رئيساََ للديوان مايلي:- 1- أن يكون من مواطني اللأقليم و مقيماََ فيه.2- أن يكون حاصلاََ على شهادة جامعية أولية على الأقل في إحدى مجالات (الأدارة، المالية، الاقتصاد، القانون) و له خبرة في مجال اختصاصه لا تقل عن (10) عشرة سنوات.3- أن لايكون محكوماََ عليه بجريمة تنتقص من مركزه و سمعته.ثانياََ: يشترط فيمن يعين نائباََ لرئيس الديوان أو مديراََ عاماََ توفر ما يلي:1- أن يكون من مواطني الاقليم و مقيماََ فيه.2- أن يكون حاصلاََ على شهادة بكالوريوس في العلوم الأدارية أو المالية أو الاقتصادية.3- أن يكون له خدمة لمدة (15) سنة شريطة أن تكون له (10) سنوات خدمة فعلية في وظيفة ذات علاقة بمهام اختصاصه.4- أن لا يكون محكوماََ عليه بجناية أو جنحة.ثالثاََ: 1- يعين نائب رئيس الديوان بقرار من رئاسة المجلس الوطني لكوردستان ـ العراق و بالتشاور مع رئيس الديوان.2- يعين المدراء العامون بقرار من رئاسة المجلس الوطني و بترشيح من رئيس الديوان. الفصل الثانيمهام و نطاق عمل الديوان و الجهات الخاضعة للرقابة المالية مهام الديوانالمادة الثامنة:أولاََ: التأكد من نتائج النشاطات الحسابية و الادارية من الوجهة القانونية و التعليمات المالية المطبقة يحق للديوان: 1- فحص و تدقيق معاملات الأنفاق بالنسبة للرواتب و المخصصات و المكافأت للتأكد من كيفية الصرف.2- التأكد من عدم تجاوز حدود الاعتمادات المالية من الميزانية المصدقة.3- التأكد من أستعمال المالية للأغراض التي خصصت لها و التأكد من عدم الاسراف و التبذير مع تقييم فوائدها.4- رقابة و تقييم الأعمال و النشاطات وفق مواد هذا القانون.ثانياََ: تفتيش و تدقيق معاملات التخمين و تحقيق وجباية الموارد للتأكد من ملائمة الإجراءات المعتمدة و كيفية تنفيدها.ثالثاََ: تقديم العون الفني في المجالات المحاسبية و الرقابية و جميع ما يتعلق بها من أمور إدارية و تنظيمية.رابعاََ: تنظيم دورات تعليمية لموظفي الديوان و المؤسسات الحكومية لرفع قابلياتهم و للديوان تأمين المخصصات لهم وفقاََ للقوانين المرعية.خامساََ: يبدي الديوان رأية حول الجداول و البيانات و التقارير المتعلقة بنتائج عمل النشاطات المالية للجهات التي وضعت تحت رقابة المالية مع ابداء الرأي حول اسلوب تنظيمية وفق القانون و القواعد الحسابية المتبعة للتأكد من مدى ملائمته مع الحقيقة و توافقه مع المراكز المالية و نتائجها.سادساََ: إظهار وثائق الفساد و الاحتيال و التبذير و سوء الاستعمال و عدم الكفاءة في شؤون التسلم و الصرف و استعمال المالية العامة نتيجة التدقيق و تقييم أعمال و نشاطات الدوائر.سابعاََ: التحقيق و التبليغ في الأمور المتعلقة بكفاءة التحصيل و الإنفاق و استعمال الأموال العامة كما هو مطلوب رسمياََ من قبل المجلس الوطني لكوردستان ـ العراق.ثامناََ: متابعة تطبيق القوانين و الأنظمة و التعليمات المالية و الحسابية النافذة للتحقق من تطبيقها و كفاءتها و ملائمتها للتطورات المستجدة في الإقليم و توجيه الأنظار إلى أوجه النقص في ذلك و تقديم الأقتراحات اللازمة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتطوير أو تعديل في تلك القوانين و الأنظمة و التعليمات.المادة التاسعة:أولاََ: يقدم الديوان تقريراََ سنوياََ الى رئاسة الاقليم و المجلس الوطني و مجلس الوزراء، يبين فيه ملاحظاته عن الوضع المالي و الاداري و الاقتصادي في مجال الرقابة المالية عن الوزارات و الجهات الخاضعة للرقابة و يحوي التقرير ملخصاَََ عن اعمال الديوان و نشاطاته خلال تلك السنة.ثانياََ: للديوان الحق في تقديم تقرير الى رئاسة المجلس الوطني و رئاسة مجلس الوزراء عن أي موضوع مهم يظهر في مجال الرقابة و تقييم الأعمال و النشاطات المالية و الأدارية و الاقتصادية.المادة العاشرة:تخضع الجهات التالية للرقابة المالية:اولاََ: الوزارات و الأدارات الحكومية و الهيئات المستقلة غير المرتبطة بوزارة و الجهات ذات الميزانيات المستقلة و الملحقة.ثانياََ: جميع النقابات و الجمعيات و الأتحادات و المنظمات المجازة من قبل الحكومة.ثالثاََ: أية جهة أخرى يقرر المجلس الوطني لكوردستان ـ العراق إضافتها الى رقابتها من قبل الرقابة المالية أو التي وردت في القوانين تأسيسها. الفصل الثالثاختصاصات صلاحيات الديوانالمادة الحادية عشرة:للديوان حق الاطلاع على الوثائق و ملفات المعاملات العلنية و السرية ذات العلاقة بالأعمال المالية، عدا الوثائق التي يستثنيها رئيس الأقليم بالتنسيق مع رئيس المجلس الوطني ورئيس الوزراء، على أن يخبر رئيس الديوان للأطلاع على المعلومات وابداء الرأي فيها. المادة الثانية عشرة:أولاََ: للديوان صلاحية التقييم المالي لشؤون العقود العامة و كذلك المعونات و المنح و القروض و التسهيلات الحكومية للتأكد من صرفها للأغراض المخصصة لها.ثانياََ: على مؤسسات الأقليم أرسال جميع العقود و البيانات عن القروض و المنح التي تحصل عليها الى الديوان خلال شهر لغرض المتابعة و ابداء الملاحظات الضرورية عليها.الفصل الرابعالمخالفات الماليةالمادة الثالثة عشرة: أولاََ: تعتبر مخالفة مالية لأغراض هذا القانون الافعال و التصرفات الأتية:1- عدم الالتزام بالقوانين و القرارات و الأنظمة و التعليمات و البيانات المالية.2- الأهمال و التقصير الذي يؤدي الى الضياع أو الهدر في الاموال العامة أو الأضرار في الاقتصاد الوطني.3- انتهاك قانون انضباط موظفي الدولة أو أي قانون آخر معمول به اذا نتج عنه ضرراََ بالمال العام.4- اخفاء الاوراق و المستندات و السجلات المطلوبة لعمل الرقابة و التدقيق بغير عذر مشروع.5- الأمتناع عن الرد على كتب سلطة الرقابة و اعتراضاتها و ملاحظاتها و عدم أخذه بنظر الاعتبار.6- عدم اتخاذ الاجراءات اللازمة بشأن تصفية المخالفات الواردة في تقارير الديوان.ثانياََ: على الجهات الخاضعة لرقابة الديوان ابلاغه عن حالات (التزوير و الاختلاس) و المخالفات المالية المذكورة في الفقرتين (1 و 2) من البند أولاََ من هذه المادة التي تقع فيها، و ذلك حال اكتشافها دون الأخلال بما يجب أن تتخذه تلك الجهات من الجراءات و عليها ابلاغ الديوان بنتائج التحقيق في تلك المخالفات و بالعكس تعتبر مخالفة لهذا القانون. الفصل الخامسصلاحيات و مهام مجلس الرقابة الماليةالمادة الرابعة عشرة:يختص مجلس الرقابة بالمهام الآتية:أولاََ: وضع أسس و خطط العمل في الديوان و أساليب تنفيذها.ثانياََ: توفير المستلزمات الأساسية التي تقتضيها مهام الرقابة و التدقيق.ثالثاََ: تحديد نقاط عمل دوائر و مديريات الديوان وقواعد تنظيمها بنظام داخلي.رابعاََ: تحديد الأطار العام لتقارير الديوان.خامساََ: مناقشة و اقرار الملاحظات و التوجيهات و المقترحات و الآراء الواردة في تقارير الديوان السنوية قبل أصدارها وله في ذلك تخويل أى من أعضائه أو موظفي الديوان من هذا الاختصاص.سادساََ: تنظيم دورات دراسة تطبيقية للموظفين و للمجلس منح الملتحقين بها المخصصات التي يقررها.سابعاََ: دراسة كل ما يعرضه عليه رئيس الديوان أو أى من أعضاء المجلس من قضايا و اتخاذ القرارات و التوصيات بشأنها.ثامناََ: إعداد الميزانية السنوية للديوان وأرسالها الى وزارة المالية لدرجها ضمن الموازنة العامة للإقليم.تاسعاََ: للمجلس استحداث أو الغاء مديريات و أقسام ضمن تشكيلات الديوان حسب ضرورات العمل.عاشراََ: للمجلس اجراء الرقابة على المعاملات قبل بلوغها مراحلها النهائية.حادي عشر: للمجلس اجراء تعديل في انشطة الدوائر التدقيقية و اعادة توزيعها حسب ضرورات العمل.ثاني عشر: التحقيق في كل التقارير و المواضيع المحالة الى الديوان من قبل رئيس الاقليم أو رئيس المجلس الوطني أو رئيس مجلس الوزراء لأتخاذ القرارات و التوصيات و المقترحات اللازمة بشأنها.المادة الخامسة عشرة:أولاََ: للمجلس منح موظفي الديوان المخصصات الآتية:1- مخصصات رقابية لا تتجاوز نسبتها عن (50%) من راتب الموظف.2- مخصصات خطورة و مهام خاصة لا تتجاوز نسبتها (75%) من الراتب للموظفين الذين يقومون بمهام الرقابة و التدقيق و يتعرضون للمخاطر اثناء عملهم.3- مخصصات الموقع الجغرافي لاتتجاوز (30%) من الراتب.4- مخصصات منع ممارسة المهنة خارج أوقات الدوام الرسمي لا تتجاوز نسبتها (50%) من الراتب.ثانياََ: المخصصات أعلاه ليست لها علاقة بالمخصصات الممنوحة لباقي الموظفين بشكل عام.ثالثاََ: للمجلس حق منح قدم لا تتجاوز سنة واحدة في كل درجة لأغراض العلاوة الترفيع لموظفي الديوان ممن يتميزون بكفاءة عالية أو يبذلون جهوداََ استثنائية وفق تعليمات يصدرها لهذا الغرض.الفصل السادسصلاحيات رئيس الديوانالمادة السادسة عشرة:لغرض تنفيذ هذا القانون و لضمان سلامة الاجراءات التي تترتب على نتائج أعمال الرقابة المالية، لرئيس الديوان الأختصاصات و الصلاحيات الآتية:اولاََ: التحقيق في المخالفات المالية و طلب تقديم أية ايضاحات أو معلومات ممن ترى اكتشاف المخالفة متوقفاََ على التحقيق معه سواء كان من العاملين في الدائرة أو غيرهم.ثانياََ: سحب يد الموظف كلما اقتضت ذلك سلامة التحقيق و الرقابة أو عند ظهور مخالفة أو جريمة مالية أو تصرفات مخالفة لأحكام هذا القانون أو القوانين و الأنظمة أو التعليمات المالية النافذة.ثالثاََ: للرئيس ان يطلب من الوزير المختص إحاله المخالف (مخالفة مالية) الى لجنة تحقيقية تشكل في وزارته أو فرض العقوبات الادارية عليه.رابعاََ: للرئيس في القضايا التي ينتهي التحقيق فيها، أن يطلب من الوزير المختص تضمين الموظف بالأضرار التي تكبدتها الدائرة بسبب اهماله أو مخالفته للقوانين و الأنظمة و التعليمات المرعية. خامساََ: الطلب من الوزارة المختصة أو الجهات المعنية إقامة الدعاوى المدنية بالمخالفات المالية و متابعتها لدى المحاكم المختصة على ان يقوم الديوان بتزويد الجهة المعنية بما لديه من معلومات عن تلك المخالفات وفي حالة عدم تنفيذ ذلك من قبل الوزارة المختصة يعتبر مخالفة مالية على الوزارة المعنية ولرئيس الديوان اعلام رئاسة المجلس الوطني بذلك.سادساََ: لرئيس الديوان إقامة دعوى قانونية على مرتكبي جرائم مالية بواسطة الأدعاء العام إذا لم تباشر الوزارة بذلك.سابعاََ: لرئيس الديوان دعوة أو استضافة أية جهة خاضعة لرقابة الديوان لحضور اجتماعات المجلس في الامور المتعلقة بها.ثامناََ: لرئيس الديوان الاستعانة بموظفي الحكومة أو الخبراء عند الحاجة و بالصورة التي يرتئيها لاشراكهم في العمل الرقابي و له صرف المكافآت والأجور لهم لقاء الخدمات التي يقدمونها وفق القانون و التعليمات المعمول بها.المادة السابعة عشرة:إذا وقع خلاف بين الديوان واحدى الجهات الخاضعة للرقابة ولم يتم حسمه بينهما مباشرة فلرئيس الديوان عرض الموضوع على رئاسة المجلس الوطني.الاحكام الختامية المادة الثامنة عشرة:أولاََ: قبل ان يتولى رئيس الديوان أعماله و صلاحياته المقررة بهذا القانون يؤدي امام المجلس الوطني لكوردستان، العراق اليمين القانونية التالية:(اقسم بالله العظيم ان اقوم بمهام وظيفتي بصدق و إمانة و اخلاص و ان اطبق القوانين و الأنظمة و التعليمات بأمانة و نزاهة و حياد، و أحافظ على استقلال الديوان و حياده و كرامته، و أحافظ على أسرار العمل، و احترام القواعد الاخلاقية و المهنية التي تنظم شؤون الوظيفة و المهنة و التزم بها، والله على ما أقول شهيد).ثانياََ: يؤدي نائب رئيس الديوان و المدراء العامون و معاونهم و من هم بدرجتهم و رؤساء الهيئات الرقابية اليمين القانونية المنصوص عليه في الفقرة أولاََ اعلاه امام مجلس الرقابة قبل ممارستهم أعمالهم و تتضمن الالتزام بمبادئ مهنة الرقابة و أدائها بحيادية و الكشف عن كل ما يراه ضرورياََ لرفعة و مكانة الرقابة في الاقليم.المادة التاسعة عشرة:يتفرغ كل من رئيس الديوان و نائبه و رؤساء الدوائر و رئيس و أعضاء هيئات الرقابة و تخصص جهودهم لمهمات و أعمال وظائفهم ولا يجوز لهم الاشتغال في أي عمل و مهنة اخرى عدا تأليف و نشر الكتب و إلقاء المحاضرات.المادة العشرون:أولاََ: لا يجوز اتخاذ التعقيبات القانونية بحق رئيس الديوان إلا بعد الحصول على إذن من رئيس المجلس الوطني لكوردستان ـ العراق فيما يتعلق بتصرفاته الرسمية في أداء مهام الرقابة و التدقيق.ثانياََ: لا يجوز اتخاذ التعقيبات القانونية بحق نائب رئيس الديوان و رؤساء الدوائر التدقيقية فيما يتعلق بتصرفاتهم الرسمية في مجال الرقابة و التدقيق إلا بعد الحصول على إذن من رئيس الديوان و بعلم رئاسة المجلس الوطني لكوردستان ـ العراق.المادة الحادية و العشرون:تنفذ قوانين الخدمة المدنية و الملاك و انضباط الموظفين بحق موظفي الديوان، بما لايتعارض مع أحكام هذا القانون.المادة الثانية و العشرون:أولاََ: تحدد تشكيلات و دوائر الديوان ومهامها و اختصاصاتها بنظام داخلي يصدر عن الديوان.ثانياََ: لرئيس الديوان بموافقة المجلس إصدار التعليمات لتسهيل تنفيذ هذا القانون.ثالثاََ: يلغى قانون ديوان الرقابة المالية رقم (14) لسنة 2000 و نظام ديوان الرقابة المالية رقم (212) لسنة 1999.المادة الثالثة و العشرون:على المجلس الوزراء و الجهات ذات العلاقة تنفيذ أحكام هذا القانون.المادة الرابعة و العشرون:لا يعمل بأي نص يتعارض و أحكام هذا القانون.المادة الخامسة و العشرون:ينفذ هذا القانون اعتباراََ من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية (وقائع كوردستان). عدنان المفتي رئيـــس المجـــلس الوطـــني لكوردستان ـ العراق صدر هذا القانون في هةوليَر في 23 طولاَن لسنة 2708 كوردية، الموافق 8 جمادى الاولى لسنة 1429 هجرية، الموافق 14 ايار لسنة 2008 ميلادية.الاسباب الموجبةحفاظاََ على الأموال العامة و ترسيخاََ لمبدا الشفافية وتفعيلاََ للدور الرقابي للمجلس الوطني لكوردستان ـ العراق، و ضماناََ لسلامة النظام المالي و صرف النفقات في الأوجه المخصصة لها فقد شرع هذا القانون....