القانون رقم (1) لسنة 1993 قانون وزارة الصحة و الشؤون الإجتماعية | 11

بسم الله الرحمن الرحيم

بإسم الشعب

المجلس الوطني لكوردستان العراق

رقم القرار: 6

تاريخ القرار: 9/2/1993

"قرار"

إستناداً إلى أحكام الفقرة 1/ من المادة/ 56 من القانون رقم/1 لسنة/ 1992. و بناءاً على ما عرضه وزير الصحة و الشؤون الإجتماعية ووافق عليه مجلس الوزراء.

قرر المجلس الوطني لكوردستان العراق بجلسته المنعقدة بتاريخ 2/2/1993 إصدار القانون الآتي:

 

القانون رقم (1) لسنة 1993

قانون وزارة الصحة و الشؤون الإجتماعية

المادة الأولى:

يقصد بالتعابير التالية المعاني المبينة إزاءها لأغراض هذا القانون:

1-الإقليم: إقليم كوردستان العراق.

2-الوزارة: وزارة الصحة و الشؤون الإجتماعية للإقليم.

3-الوزير: وزير الصحة و الشؤون الإجتماعية للإقليم.

4-وكيل الوزارة: وكيل وزارة الصحة و الشؤون الإجتماعية للإقليم.

5-المجلس: المجلس الإستشاري للوزارة.

المادة الثانية:

تهدف الوزارة إلى تهيئة المستلزمات التي تكفل للمواطنين حق التمتع باللياقة الصحية الكاملة، بدنيا و عقليا و نفسيا و تأمين الرعاية الإجتماعية لهم خلال حياتهم و لأسرهم بعد وفاتهم و تحقيق الضمان الإجتماعي الشامل للعمال و العاملات و بالوسائل التالية:

1-تأسيس و إدارة الوحدات الصحية الوقائية و العلاجية و تطويرها و الإهتمام بمؤسسات الرعاية الإجتماعية و العمل و الضمان و الإصلاح الإجتماعي لجعلها مؤسسات إصلاحية تقويمية و تأهيلية و العمل على رعاية أسر نزلاء وحدات الإصلاح الإجتماعي بما يضمن لهم حياة كريمة و يبعدهم عن الجنوح.

2-العناية بخدمات الرعاية الصحية الأولية بما في ذلك رعاية الأمومة و الطفولة و الصحة المدرسية و صحة الأسرة و الشيخوخة.

3-مكافحة الأمراض الإنتقالية و السيطرة عليها و منع تسربها من خارج الإقليم إلى داخله و بالعكس و من مكان إلى آخر فيه و الحد من إنتشارها في الأراضي و المياه و أجواء الإقليم.

4-حماية البيئة و تحسينها و تطويرها و الحفاظ على مقوماتها و العمل على منع تلوثها.

5-العناية بصحة و سلامة العاملين في مشاريع العمل و رفع المستوى الصحي لهم و حمايتهم من الأخطار و أمراض المهنة و إصابات العمل ووضع الضوابط و المواصفات و الشروط الخاصة بها و سلامة موقع العمل و مراقبة تطبيق تلك الضوابط و المواصفات و الشروط.

6-العناية بالصحة النفسية للمواطن و المساهمة في توفير الخدمات اللازمة له.

7-غرس مفاهيم التربية الصحية و نشر الوعي الصحي و البيئي بما يكفل حماية الإنسان و الالة من خلال منع حوادث العمل والأمراض المهنية.

8-توفير الأدوية و المستلزمات و المعدات الطبية المختلفة اللازمة لتقديم الخدمات الطبية و الوقائية و العلاجية و الإهتمام بالعيادات الشعبية والإشراف عليها و توفير الأجهزة الخاصة بالمعوقين.

9-المساهمة في إعداد الكوادر الصحية المساعدة ورفع المستوى العلمي للعاملين في قطاع الصحة و تطوير الدراسات الطبية و الصحية و كذلك إعداد الكوادر المهنية وفق متطلبات خطة التنمية للإقليم بما يكفل رفع الكفاءة الإنتاجية و تحسين نوعية العمل و تشجيع البحث العلمي في مجالات الصحة و العمل و الرعاية الإجتماعية.

10-تنظيم و رقابة ممارسة المهن الطبية و الصحية و السلامة المهنية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

11-الإهتمام برعاية و تأهيل الأحداث و المعوقين و المتخلفين عقليا و الصم و البكم و المكفوفين تربويا و مهنيا و سلوكيا بما يضمن مساهمتهم في عملية التنمية الصحية و إزالة المؤثرات النفسية و الإجتماعية التي تحول دون ذلك.

12-الإهتمام بالحركة التعاونية في الإقليم من خلال الجمعيات التعاونية المنبثقة فيها.

13-العمل على ضمان التأمين الصحي للمواطنين.

المادة الثالثة :

1-الوزير: هو الرئيس الأعلى للوزارة و المسؤول عن توجيه أعمالها و الإشراف و الرقابة على نشاطاتها و تصدر عنه التعليمات و القرارات و الأوامر في كل ما له علاقة بمهمات الوزارة و تشكيلاتها و سائر شؤونها الإدارية و و المالية و التنظيمية و الفنية ضمن أحكام القانون و النظام، و يكون مسؤولا أمام مجلس الوزراء بإعتباره عضوا متضامنا فيه، و له تخويل بعض صلاحياته إلى الوكيل و المدراء العامين أو من يراه مناسبا في الوزارة.

2-الوكيل: يقوم بالمهام التي يوكلها إليه الوزير.

3-تتكون مديريات و تشكيلات مركز الوزارة من:

أ-مكتب الوزير: يرأسه موظف بدرجة المدير و يعاونه عدد من الموظفين.

ب- مكتب الوكيل: يديره موظف و يساعده عدد من الموظفين.

ج-مديرية الإعلام و العلاقات: ترتبط بمكتب الوزير.

د-الدائرة القانونية: ترتبط بالوزير.

4-المجلس: يتكون من المدراء العامين و العاملين في ديوان الوزارة و الدوائر التابعة لها و عدد من الأطباء الإختصاصيين أو أي موظف يقرر الوزير إضافته.

المادة الرابعة:

مديريات ديوان الوزارة و التشكيلات التابعة لها:

1-مديرية الديوان العامة: يرأسها و يديرها موظف بدرجة مدير عام يحمل الشهادة الجامعية الأولية و ترتبط بها الأقسام التالية:

أ-قسم الإدارة و شؤون الأفراد.

ب-قسم الشؤون المالية.

ج-قسن الرقابة و التدقيق.

2-مديرية الأمور الصحية العامة: يرأسها طبيب بدرجة مدير عام ترتبط بها المديريات و الأقسام التالية:

أ-مديرية الخدمات الوقائية و حماية البيئة و التي تتكون من الأقسام التالية:

1-قسم الأوبئة.

2- قسم حماية البيئة.

3- قسم الصحة و السلامة المهنية.

4- قسم الأمومة و الطفولة.

5- قسم الصحة المدرسية و العيون.

6- قسم الوقاية الصحية.

7- قسم التفتيش الصحي.

ب-الخدمات العلاجية و تتكون من الأقسام التالية:

1-المستشفيات و المراكز الصحية و العيادات الرسمية و الأهلية.

2-قسم العيادات الطبية.

3-قسم صحة الأسنان.

4- قسم اللجان الطبية.

5- قسم الصيدلة و المختبرات.

6- قسم التجهيزات و المستلزمات الطبية.

7- قسم التأمين الصحي.

3-مديرية التخطيط و التعليم الصحي العامة: يرأسها طبيب و تتكون من الأقسام التالية:

أ- قسم التخطيط الصحي.

ب- قسم التخطيط الإجتماعي.

ج- قسم المتابعة.

د- قسم الإحصاء.

ه- قسم الهندسة و الصيانة.

و- قسم القوى العاملة.

ز- قسم التعليم و التدريب الصحي.

ح- قسم الإستيراد.

4-مديرية الرعاية الإجتماعية العامة: يرأسها موظف بدرجة مدير عام يحمل الشهادة الجامعية الأولية في علم النفس أو علم الإجتماع و ترتبط بها الأقسام التالية:

أ- قسم الخدمات الإجتماعية و المسنين.

ب- قسم المعوقين.

ج-صندوق رعاية الأسرة.

د- قسم شؤون الجمعيات التعاونية.

ه- قسم التأهيل المهني للنساء.

5-مديرية العمل و الضمان الإجتماعي العامة: يرأسها موظف بدرجة مدير عام يحمل الشهادة الجامعية الأولية و ترتبط بها الأقسام التالية:

أ- قسم التفتيش و تدقيق الإشتراكات.

ب- قسم خدمات ما بعد البيع.

ج- قسم التشغيل.

د- قسم التقاعد و التعويضات.

ه- قسم التنفيذ.

و- قسم الضمان الإجتماعي.

المادة الخامسة: 

دائرة الإصلاح الإجتماعي و أقسامها، يديرها موظف بدرجة مدير عام يحمل الشهادة الجامعية الأولية و يتمتع بالشخصية المعنوية.

المادة السادسة: 

الدوائر و الأقسام التابعة للوزارة في محافظات الإقليم.

1-دوائر الصحة في المحافظات.

2-أقسام الرعاية الإجتماعية و الدور و المعاهد التابعة لها في المحافظات.

3-أقسام العمل و الضمان الإجتماعي في المحافظات.

المادة السابعة:

أ-يحدد بنظام مهام و إختصاصات و تشكيلات الوزارة.

ب-للوزير إستحداث أو دمج المديريات أو أقسام و شعب عند الإقتضاء.

ج-للوزير تشكيل لجان دائمية أو وقتية حسب الحاجة.

المادة الثامنة:

للوزير إصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون.

المادة التاسعة:

لايعمل بأي نص يتعارض و أحكام هذا القانون.

المادة العاشرة:

على الوزراء المختصين تنفيذ أحكام هذا القانون.

المادة الحادية عشرة:

ينفذ هذا القانون إعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

                                                                                       جوهر نامق سالم

                                                                    رئيس المجلس الوطني لكوردستان العراق

الأسباب الموجبة

بالنظر لتشكيل مجلس وزراء إقليم كوردستان العراق و إستحداث وزارة الصحة و الشؤون الإجتماعية فيها و بغية تطوير أجهزة الوزارة وفق النهج التشريعي لإقليم كوردستان العراق و من أجل زيادة فعالياتها و كفاءتها في أداء مهامها بمرونة عالية و تحقيق أهدافها المرسومة في هذا القانون بما يكفل للمواطن حق التمتع باللياقة الصحية الكاملة بدنيا و عقليا و نفسيا في المجال الإجتماعي و بغية نشر الخدمات الصحية و الإجتماعية في أنحاء الإقليم لتمكين جميع المواطنين من الحصول على خدمات متكافئة في هذه المجالات فقد شرع هذا القانون.