القانون رقم (5) لسنة 1993 قانون موازنة إقليم كوردستان العراق لسنة 1993 | 11

بسم الله الرحمن الرحيم

بإسم الشعب

المجلس الوطني لكوردستان العراق

رقم القرار: 15

تاريخ القرار: 1/3/1993

قرار

إستناداً إلى أحكام الفقرة (1) و (5) من المادة (56) من القانون رقم(1) لسنة/ 1992 و بناءاً على ما عرضه وزير المالية و الإقتصاد ووافق عليه مجلس الوزراء، قرر المجلس الوطني لكوردستان العراق بجلسته المنعقدة بتاريخ 28/2/1993 إصدار القانون الآتي:

 

القانون رقم (5) لسنة 1993

قانون موازنة إقليم كوردستان العراق لسنة 1993

المادة الأولى:

يرصد لنفقات المجلس الوطني لكوردستان العراق و الوزارات و إدارات إقليم كوردستان/ العراق لسنة/1993 مبالغ مجموعها (400/869/234/1) دينارا.

المادة الثانية:

تخمن الإيرادات بمبالغ مجموعها (113812000) دينارا.

المادة الثالثة:

تتولى وزارة المالية و الإقتصاد لإقليم كوردستان – العراق تمويل حسابات الوزارات و الإدارات وفق الموارد المالية المتاحة.

المادة الرابعة:

أ-يخول وزير المالية و الإقتصاد صلاحية المناقلة بين إعتمادات الباب الواحد بإستثناء فصل الرواتب حيث يجوز النقل إليه و لايجوز النقل منه.

ب-لرئيس المجلس الوطني إجراء مناقلة ضمن الميزانية الخاصة بالمجلس.

المادة الخامسة:

لوزير المالية و الإقتصاد إجراء المناقلة بين إعتمادات أبواب الموازنة لأغراض توفير إمكانات الصرف للإدارات التي يتقرر فك إرتباطها من الوزارة إلحاقها بوزارة أخرى.

المادة السادسة:

يخول وزير المالية و الإقتصاد زيادة الإعتمادات الإجمالية المصدقة لموازنة سنة 1993 بنسبة لاتزيد عن (1%) من إجمالي الإعتمادات المصدقة للموازنة للأغراض التالية:

1-إعتماد المبالغ اللازمة لموازنات الإدارات المستحدثة خلال سنة 1993.

2-إضافة إعتمادات جديدة يقررها مجلس الوزراء في موازنات الوزارات و الإدارات للحالات الطارئة.

المادة السابعة:

تتولى وزارة المالية و الإقتصاد إعداد و مصادقة ملاكات جميع الوزارات و الإدارات لإقليم كوردستان-العراق لسنة 1993 و على ضوء كلف الرواتب المرصدة في الموازنة.

المادة الثامنة:

على الوزارات كافة توزيع مفردات الميزانية على الأنواع خلال مدة لاتتجاوز شهرا واحدا من تاريخ تصديق هذا القانون.

المادة التاسعة:

على وزير المالية إصدار التعليمات اللازمة لتحديد صلاحيات الصرف للإدارات الحكومية خلال فترة لاتتجاوز شهرا واحدا من تاريخ تصديق هذا القانون.

المادة العاشرة:

لوزير المالية و الإقتصاد إصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ هذا القانون.

المادة الحادية عشرة:

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية و ينفذ ابتداءا من 1/1/1993.

 

                                                                                   جوهر نامق سالم

                                                                    رئيس المجلس الوطني لكوردستان العراق