(قانون رقم (1) لسنة 1997) قانون موازنة اقليم كوردستان العراق | 11

بسم الله الرحمن الرحيم

بإسم الشعب

المجلس الوطني لكوردستان العراق

رقم القرار: 4

تاريخ القرار: 19/3/1997

 

"قرار"

إستناداً إلى أحكام الفقرة "1 و 5" من المادة السادسة و الخمسين من القانون رقم "1" لسنة 1992 وبناءاً على ما عرضه وزير المالية والإقتصاد وبموافقة مجلس الوزراء، قرر المجلس الوطني لكوردستان العراق بجلسته المنعقدة بتأريخ 19/3/1997 إصدار القانون الآتي:

 

(قانون رقم (1) لسنة 1997)

قانون موازنة اقليم كوردستان العراق

المادة الأولى:

  1. يرصد للنفقات الجارية للمجلس الوطني لكوردستان العراق والوزارات وإدارات الإقليم لعام 1997 مبالغ مجموعها (2,285,717,800) دينار مع "170" الف دولار أمريكي.
  2. يرصد لموازنة الدوائر والشركات ذات التمويل الذاتي لعام 1997 مبالغ مجموعها "549,768,800" دينار.
  3. يرصد لموازنة الخطة لعام 1997 مبالغ مجموعها "684,160,000" دينار.

المادة الثانية:

تخمن ايرادات إقليم كوردستان العراق بمبالغ مجموعها (1,636,017,492) دينار لعام 1997.

المادة الثالثة:

تتولى وزارة المالية والإقتصاد لإقليم كوردستان العراق تمويل حسابات الوزارات والإدارات وفق الموارد المالية المتاحة.

المادة الرابعة:

لرئيس المجلس الوطني لكوردستان العراق إجراء المناقلة ضمن الميزانية الخاصة بالمجلس.

المادة الخامسة:

يخول وزير المالية والإقتصاد صلاحية المناقلة بين إعتمادات الباب الواحد بإستثناء فصل الرواتب حيث يجوز النقل إليه ولايجوز النقل منه.

المادة السادسة:

لوزير المالية والإقتصاد إجراء المناقلة بين إعتمادات أبواب الميزانية لأغراض توفير إمكانيات الصرف للإدارات التي يتقرر فك إرتباطها من وزارة وإلحاقها بوزراة أخرى.

المادة السابعة:

يخول وزير المالية والإقتصاد إضافة الإعتمادات الإجمالية المصدقة للميزانية لعام 1997 بنسبة 1% من إجمالي الإعتمادات المصدقة للميزانية للأغراض التالية:

  1. إعتماد المبالغ اللازمة لميزانيات الإدارات المستحدثة خلال العام المذكور أعلاه.
  2. إضافة إعتمادات جديدة في ميزانيات الوزارات والإدارات للحالات الطارئة والتي يقررها مجلس الوزراء.

المادة الثامنة:

تتولى وزارة المالية والإقتصاد إعداد مفردات ملاكات جميع الوزارات لإقليم كوردستان العراق للعام 1997 والمصادقة عليها وعلى ضوء كلف الرواتب المصدقة في الميزانية.

المادة التاسعة:

على وزير المالية و الإقتصاد إصدار التعليمات اللازمة لتحديد صلاحيات الصرف للإدارات الحكومية خلال فترة لاتتجاوز اسبوعين من تأريخ إصدار هذا القانون.

المادة العاشرة:

لوزير المالية و الإقتصاد إصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون.

المادة الحادية عشرة:

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً اعتباراً من 1/1/1997.

 

                                                                         جوهر نامق سالم

                                                         رئيس المجلس الوطني لكوردستان العراق