حالة — تجديد قوة تنفيذية — عدم الاختصاص الوظيفي — رقم 604 لسنة 2026 |
1
حالة — تجديد قوة تنفيذية — عدم الاختصاص الوظيفي — رقم 604 لسنة 2026 |
1
عنوان القرار: إحالة — تجديد قوة تنفيذية — عدم الاختصاص الوظيفي — رقم 604 لسنة 2026المعرّف الموحّد: EXECUTION_REFERRED_604_2026═══════════ ملخص القرار ═══════════رقم القرار : 604 / الهيئة المدنية / 2026رقم الدعوى الأصلية : 3886 / ب / 2025التاريخ : 2026/1/19المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحاديةالمحكمة المُحيلة : محكمة بداءة الكرخالنطاق القضائي : العراق الاتحاديالنتيجة : إحالة عريضة الطعن حسب الاختصاصرمز النتيجة : 99التصنيف الرئيسي : مدنيالتصنيف الفرعي : تمييز مدنيالتصنيف الأدقّ : تجديد القوة التنفيذية لحكم تمليك عقارالموضوع : تجديد القوة التنفيذيةالمواد : البند (ثانياً أ)النصوص القانونية المستند إليها : البند (ثانياً أ) من القرار رقم 1198 لسنة 1977 المعدلالمبدأ القانوني الرئيسي : الطعن تمييزاً في الدعاوى المقامة وفق القرار 1198 لسنة 1977 يكون أمام محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية لا محكمة التمييز الاتحاديةالأسباب الثانوية : غير مذكورةكلمات مفتاحية : تجديد قوة تنفيذية | تمليك عقار | اختصاص وظيفي | محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية | قرار 1198ملاحظة : (1) تم استخدام رمز النتيجة 99 (OTHER) وكلمة REFERRED في المعرّف لأن القرار قضى بإحالة الطعن لمحكمة الاستئناف لعدم الاختصاص الوظيفي. (2) ورد في ديباجة النص التاريخ (2022/1/19) وهو خطأ مطبعي في أصل القرار، والصحيح (2026/1/19) كما ورد في الترويسة وخاتمة القرار وتم نقله كما هو بالأصل. (3) أسماء الأطراف محجوبة عمداً في الأصل وتم الاكتفاء بالصفات.═══════════════════════════════════════────────── نص القرار التمييزي ──────────بسم الله الرحمن الرحيمجمهورية العراقمجلس القضاء الأعلىمحكمة التمييز الاتحاديةالعدد : 604 / الهيئة المدنية / 2026التسلسل : 605تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 1/19/ 2022 م ، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و حجاب ابراهيم المأذونين بالقضاء باسم الشعب واصدرت القرار الاتي :-المميز / المعترض المطلوب تجديد القوة التنفيذية ضدهالمميز عليه / المعترض عليه / طالب تجديد القوة التنفيذية / وكيله المحاميادعى طالب تجديد القوة التنفيذية بواسطة وكيله لدى محكمة بداءة الكرخ انه سبق وان استحصل على الحكم المرقم (521 / ب / 2004) والمؤرخ (2004/5/24) والذي قضى بتمليكه العقار المرقم ( ) داودي ، ولعدم تنفيذ الحكم والمضي المدة القانونية لذا طلب دعوة المطلوب تجديد القوة التنفيذية ضده للمرافعة وإصدار قرار بتجديد القوة التنفيذية للحكم وتحميله الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة ، أصدرت محكمة الموضوع بالعدد (3886 / ب / 2025) وبتاريخ (2025/7/14) قراراً غيابياً بتجديد القوة التنفيذية للحكم المذكور ، اعترض المطلوب تجديد القوة التنفيذية ضده على القرار الغيابي طالباً ابطاله، أصدرت محكمة الموضوع بالعدد (3886/ اعتراضية / 2025) وبتاريخ (2025/11/22) قراراً حضورياً بتأييد القرار الغيابي المذكور أعلاه، ولعدم قناعة المعترض المطلوب تجديد القوة التنفيذية ضده بالقرار طعن به تمييزاً طالباً نقضه للأسباب الواردة بعريضة وكيله المؤرخة في 2025/12/28.القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد ان الدعوى المطعون بالحكم الصادر فيها تمييزاً من الدعاوى المقامة وفقاً لأحكام القرار (1198) لسنة (1977) المعدل التي يصدر الحكم فيها بدرجة أخيرة قابلاً للتمييز أمام محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية التي تتبعها محكمة البداءة التي أصدرت الحكم عملاً بأحكام البند (ثانياً أ) من القرار المذكور لذا قرر إحالة عريضة الطعن مع اضبارة الدعوى إلى رئاسة محكمة استئناف بغداد / الكرخ بصفتها التمييزية للنظر فيها حسب الاختصاص وإشعار محكمة بداءة الكرخ بذلك وصدر القرار بالاتفاق 2026/1/19م.نائب الرئيسزيدون سعدون...
رد طلب التصحيح — تجديد قوة تنفيذية — انتفاء السند القانوني — رقم 420 لسنة 2026 |
1
رد طلب التصحيح — تجديد قوة تنفيذية — انتفاء السند القانوني — رقم 420 لسنة 2026 |
1
عنوان القرار: رد طلب التصحيح — تجديد قوة تنفيذية — انتفاء السند القانوني — رقم 420 لسنة 2026المعرّف الموحّد: EXECUTION_CORRECTION_DENIED_420_2026═══════════ ملخص القرار ═══════════رقم القرار : 420 / الهيئة المدنية / 2026رقم الدعوى الأصلية : 184 / ب / 2025التاريخ : 2026/1/11المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحاديةالمحكمة المُحيلة : محكمة بداءة سوق الشيوخالنطاق القضائي : العراق الاتحاديالنتيجة : رد طلب التصحيحرمز النتيجة : 7التصنيف الرئيسي : مدنيالتصنيف الفرعي : تصحيح قرار تمييزيالتصنيف الأدقّ : طلب تصحيح قرار تصديق تجديد قوة تنفيذيةالموضوع : تجديد قوة تنفيذيةالمواد : 219 | 223النصوص القانونية المستند إليها : المادة 219 من قانون المرافعات المدنية | المادة 223 من قانون المرافعات المدنيةالمبدأ القانوني الرئيسي : طلب التصحيح لا يستند إلى أي سبب من الأسباب القانونية المنصوص عليها قانوناًالأسباب الثانوية : ما ورد في طلب التصحيح كان موضع تدقيقات الهيئة التمييزية عند نظر الطعنكلمات مفتاحية : تصحيح قرار تمييزي | تجديد قوة تنفيذية | هيئة دعاوى الملكيةملاحظة : أسماء الأطراف محجوبة عمداً في الأصل فتم الاكتفاء بالصفات. وردت بعض الأرقام والتواريخ وأرقام المواد القانونية (219 و 223) مشوهة برموز غريبة بسبب رداءة المسح الضوئي (OCR) وتمت معالجتها لتطابق أصلها المفهوم سياقياً.═══════════════════════════════════════────────── نص القرار التمييزي ──────────بسم الله الرحمن الرحيمجمهورية العراقمجلس القضاء الأعلىمحكمة التمييز الاتحاديةالعدد : 420 / الهيئة المدنية / 2026التسلسل : 262تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 11 / 1 / 2026م برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و حجاب إبراهيم المأذونين بالقضاء بإسم الشعب وأصدرت القرار الآتي :-طالب التصحيح / المميز / المطلوب تجديد القوة التنفيذية ضده الأول / وزير المالية إضافة لوظيفته / وكيله الحقوقي /المطلوب التصحيح ضدهم / المميز عليهم / طالبو تجديد القوة التنفيذية / وجماعتهادعى طالبو تجديد القوة التنفيذية بواسطة وكيلهم لدى محكمة بداءة سوق الشيوخ بانه سبق وان أصدرت اللجنة القضائية لهيئة دعاوى الملكية حكماً بالعدد (00551421) يقضي بإلزام المدعى عليه الأول بمبلغ مقداره خمسة ملايين وخمسة عشر ألف وتسعمائة وتسعون دينار والمضي المدة القانونية على صدوره، لذا طلبوا دعوة المدعى عليهما للمرافعة وإصدار قرار بتجديد القوة التنفيذية للحكم أعلاه. أصدرت محكمة الموضوع بالعدد (184 / ب / 2025) وبتاريخ (2025/7/28) قراراً حضورياً يقضي بتجديد القوة التنفيذية للحكم المذكور أعلاه وتحميل طالبي تجديد القوة التنفيذية الرسوم والمصاريف. طعن نائب المدعي العام بالقرار تمييزاً طالباً نقضه للأسباب الواردة بعريضته المؤرخة 2025/7/29، كما طعن المطلوب تجديد القوة التنفيذية ضده الأول إضافة لوظيفته بالقرار تمييزاً طالباً نقضه للأسباب الواردة بعريضة وكيله المؤرخة في 2025/8/21 ، صدق الحكم بموجب قرار محكمة التمييز الاتحادية بالعدد (9825/9824 / الهيئة المدنية / 2025) والمؤرخ (2025/10/19) طعن وكيل المميز بالقرار طالباً تدقيقه تصحيحاً للأسباب الواردة بعريضته المؤرخة في 2025/12/3.القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد أن طلب التصحيح المقدم لا يستند إلى أي سبب من الأسباب القانونية المنصوص عليها في المادة (219) من قانون المرافعات المدنية وان كافة ما ورد في طلب التصحيح كان موضع تدقيقات الهيئة التمييزية عند نظر الطعن التمييزي، لذا قرر رد الطلب وقيد التأمينات ايراداً للخزينة استناداً للمادة (223) من القانون المذكور وصدر القرار بالاتفاق بتاريخ 2026/1/11 م.نائب الرئيسزيدون سعدون...
تصديق — تجديد قوة تنفيذية — تطبيق سليم — رقم 327 لسنة 2026 |
1
تصديق — تجديد قوة تنفيذية — تطبيق سليم — رقم 327 لسنة 2026 |
1
عنوان القرار: تصديق — تجديد قوة تنفيذية — تطبيق سليم — رقم 327 لسنة 2026المعرّف الموحّد: EXECUTION_RENEWAL_AFFIRMED_327_2026═══════════ ملخص القرار ═══════════رقم القرار : 327 / الهيئة المدنية / 2026رقم الدعوى الأصلية : 5017 / / 2025التاريخ : 2026/1/12المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحاديةالمحكمة المُحيلة : محكمة بداءة الكرخالنطاق القضائي : العراق الاتحاديالنتيجة : تصديق الحكم المميزرمز النتيجة : 1التصنيف الرئيسي : مدنيالتصنيف الفرعي : تمييز مدنيالتصنيف الأدقّ : تجديد القوة التنفيذيةالموضوع : طلب تجديد القوة التنفيذية لحكم بدائيالمواد : 210/2 مرافعات مدنية | 83 لسنة 1969النصوص القانونية المستند إليها : المادة 210/2 من قانون المرافعات المدنية | قانون رقم 83 لسنة 1969المبدأ القانوني الرئيسي : الثابت من الوقائع والأدلة أن الحكم البدائي جاء تطبيقاً سليماً لأحكام القانونالأسباب الثانوية : غير مذكورةكلمات مفتاحية : تجديد القوة التنفيذية | هجرة | تقادم | تصديقملاحظة : رقم الدعوى الأصلية ورد في الأصل بفراغ بين الشرطتين المائلتين (5017 / / 2025)، ونُقل كما ورد. الأسماء حُجبت ومُسحت عمداً في الأصل، فنُقلت الصفات نظيفة كما يقتضي التوجيه.═══════════════════════════════════════────────── نص القرار التمييزي ──────────بسم الله الرحمن الرحيمجمهورية العراقمجلس القضاء الاعلىمحكمة التمييز الاتحاديةالعدد : 327 / الهيئة المدنية / 2026التسلسل : 408تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/12 م، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و حجاب ابراهيم المأذونين بالقضاء باسم الشعب واصدرت القرار الآتي :-المميز / طالب تجديد القوة التنفيذية / المدير المفوض لشركة لتعليب وتصنيع الأغذية المحدودة إضافة لوظيفته وكيله المحاميالمميز عليهما المطلوب تجديد القوة التنفيذية ضدهما / 1 - المدير العام لشركة العامة لتجارة المواد الغذائية / إضافة لوظيفته. 2 - وزير التجارة / إضافة لوظيفته.ادعى طالب تجديد القوة التنفيذية / إضافة لوظيفته بواسطة وكيله لدى محكمة بداءة الكرخ أنه سبق وان أصدرت ذات المحكمة حكمها المرقم (309 / ب / 2008) في 2008/4/30 ولم ينفذ مضمون الحكم بسبب هجرة المدير المفوض وجميع المساهمين للشركة الى خارج العراق بسبب الظروف الامنية والمضي مدة طويلة على صدوره، لذا طلب دعوتهما للمرافعة وإلزامهما حكماً بتنفيذ قوة الحكم المذكور وتحميلهما الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة، أصدرت محكمة الموضوع بالعدد (5017 / / 2025) وبتاريخ 2025/11/17 حكماً حضورياً برد دعوى طالب تجديد القوة التنفيذية وتحميله الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة، طعن وكيل طالب تجديد القوة التنفيذية بالحكم تمييزاً طالباً نقضه بعريضته المؤرخة في 2025/12/2.القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق للقانون للأسباب التي استند إليها ذلك ان الثابت من الوقائع والأدلة ان الحكم البدائي جاء تطبيقاً سليماً لأحكام القانون، فيكون الطعن التمييزي غير وارد قانوناً، عليه واستناداً لأحكام المادة (210/2) من قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969 المعدل، قرر تصديق الحكم المميز ورد عريضة الطعن التمييزي وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/12 م....
رد الطعن — تجديد قوة تنفيذية — الخصومة غير متوجهة — رقم 330 لسنة 2026 |
1
رد الطعن — تجديد قوة تنفيذية — الخصومة غير متوجهة — رقم 330 لسنة 2026 |
1
عنوان القرار: رد الطعن — تجديد قوة تنفيذية — الخصومة غير متوجهة — رقم 330 لسنة 2026المعرّف الموحّد: EXECUTION_RENEWAL_APPEAL_DENIED_330_2026═══════════ ملخص القرار ═══════════رقم القرار : 330 / الهيئة المدنية / 2026رقم الدعوى الأصلية : 9016 / ب / 2025التاريخ : 2026/1/12المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحاديةالمحكمة المُحيلة : محكمة بداءة الموصلالنطاق القضائي : العراق الاتحاديالنتيجة : رد عريضة الطعن التمييزي شكلاًرمز النتيجة : 5التصنيف الرئيسي : مدنيالتصنيف الفرعي : تمييز مدنيالتصنيف الأدقّ : تجديد القوة التنفيذيةالموضوع : طعن تمييزي بقرار تجديد قوة تنفيذية مقدم ضد المدعين بصفاتهم الشخصية بدلاً من إضافة لتركة مورثهمالمواد : 80/1 مرافعات مدنية | 83 لسنة 1969النصوص القانونية المستند إليها : المادة 80/1 من قانون المرافعات المدنية | قانون رقم 83 لسنة 1969المبدأ القانوني الرئيسي : الطعن التمييزي المقدم ضد أشخاص بصفاتهم الشخصية رغم إقامتهم الدعوى إضافة إلى تركة مورثهم يكون مقدماً على غير ذي صفة، والخصومة من النظام العامالأسباب الثانوية : غير مذكورةكلمات مفتاحية : تجديد قوة تنفيذية | خصومة | نظام عام | ذوي صفة | تركةملاحظة : وردت المادة (80/1) في الأصل مشوّهة تقنياً بسبب المسح الضوئي بصيغة (1/h) وتم تصويبها لأصلها. أسماء الأطراف والعقارات وردت محجوبة في الأصل كفراغات بين أقواس فنُقلت كما هي.═══════════════════════════════════════────────── نص القرار التمييزي ──────────بسم الله الرحمن الرحيمجمهورية العراقمجلس القضاء الاعلىمحكمة التمييز الاتحاديةالعدد : 330 / الهيئة المدنية / 2026التسلسل : 406تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/12م، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي وحجاب إبراهيم المأذونين بالقضاء بإسم الشعب وأصدرت القرار الاتي :-المميز / المطلوب تجديد القوة التنفيذية ضده وزير المالية / إضافة لوظيفته وكيله الحقوقيالمميز عليهم طالبو تجديد القوة التنفيذية (وجماعتها).ادعى طالبو تجديد القوة التنفيذية بواسطة وكيلهم لدى محكمة بداءة الموصل انه سبق وان استحصلوا على حكم من هيئة نزاعات الملكية بالعدد (203954) والمؤرخ (2005/8/9) والذي قضى بابطال قيد العقار المرقم ( ) الدبس والثلجة وإعادة تسجيله باسم مورثهم ( ) ، لذا طلبوا دعوة المطلوب تجديد القوة التنفيذية ضده للمرافعة وإصدار قرار بتجديد القوة التنفيذية للحكم المذكور أعلاه وتحميله الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة ، أصدرت محكمة الموضوع بالعدد (9016 /ب/ 2025) وبتاريخ (2025/11/26) قراراً حضورياً بتجديد القوة التنفيذية للحكم المذكور أعلاه وتحميل طالبوا تجديد القوة التنفيذية الرسوم والمصاريف ، ولعدم قناعة المطلوب تجديد القوة التنفيذية ضده بالقرار طعن به تمييزاً طالبا نقضه للأسباب الواردة بعريضة وكيله المؤرخة في 2025/12/16.القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم على المميز عليهم / المدعين بصفاتهم الشخصية رغم ان الدعوى مقامة من قبلهم إضافة الى تركة مورثهم فيكون الطعن التمييزي والحالة هذه مقدم على غير ذوي صفة واشخاص خصومتهم غير متوجهة وحيث ان الخصومة من النظام العام وتبقى قائمة ومرعية في كافة مراحل التقاضي وتحكم بها المحكمة من تلقاء نفسها عملاً بأحكام المادة (80/1) من قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969 المعدل، لذا قرر رد عريضة الطعن التمييزي شكلاً من هذه الجهة وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/12 م....
تصديق — تجديد قوة تنفيذية — اكتساب درجة البتات — رقم 396 لسنة 2026 |
1
تصديق — تجديد قوة تنفيذية — اكتساب درجة البتات — رقم 396 لسنة 2026 |
1
عنوان القرار: تصديق — تجديد قوة تنفيذية — اكتساب درجة البتات — رقم 396 لسنة 2026المعرّف الموحّد: EXECUTION_RENEWAL_AFFIRMED_396_2026═══════════ ملخص القرار ═══════════رقم القرار : 396 / الهيئة المدنية / 2026رقم الدعوى الأصلية : 824 / ب / 2025التاريخ : 2026/1/12المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحاديةالمحكمة المُحيلة : محكمة بداءة السدةالنطاق القضائي : العراق الاتحاديالنتيجة : تصديق القرار المميزرمز النتيجة : 1التصنيف الرئيسي : مدنيالتصنيف الفرعي : تمييز مدنيالتصنيف الأدقّ : تجديد قوة تنفيذيةالموضوع : طلب تجديد القوة التنفيذية لحكم بدائي مكتسب درجة البتاتالمواد : 114 تنفيذ | 45 لسنة 1980النصوص القانونية المستند إليها : المادة (114) من قانون التنفيذ رقم (45) لسنة 1980 المعدلالمبدأ القانوني الرئيسي : اكتساب الحكم البدائي درجة البتات وعدم تنفيذه رغم مرور المدة القانونية يقتضي تجديد قوته التنفيذية ليتمكن الدائن من تنفيذهالأسباب الثانوية : غير مذكورةكلمات مفتاحية : تجديد القوة التنفيذية | درجة البتات | قانون التنفيذ | تقادمملاحظة : وردت بعض الأرقام في الأصل مشوهة تقنياً بسبب المسح الضوئي (مثل رقم دعوى البداءة وتاريخها) بصيغ رموز وتم استنتاجها وتصويبها في النص إلى (824 /ب/ 2025) و (2025/11/2). بعض أسماء الأطراف محجوبة في الأصل عمداً ونُقلت صفاتهم نظيفة.═══════════════════════════════════════────────── نص القرار التمييزي ──────────بسم الله الرحمن الرحيمجمهورية العراقمجلس القضاء الاعلىمحكمة التمييز الاتحاديةالعدد : 396 / الهيئة المدنية / 2026التسلسل : 324تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/12م، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي وحجاب إبراهيم المأذونين بالقضاء بإسم الشعب وأصدرت القرار الاتي :-المميز / المطلوب تجديد القوة التنفيذية ضده للصناعات الكيمياوية / إضافة لوظيفته.المميز عليه / طالب تجديد القوة التنفيذية مدير عام شركةادعى طالب تجديد القوة التنفيذية بواسطة وكيله لدى محكمة بداءة السدة أنه سبق وأن أستحصل على حكم في الدعوى البدائية المرقمة (183 /ب/ 2011) المؤرخ (2011/12/29) والذي قضى بالزام المطلوب تجديد القوة التنفيذية ضده بتأديته مبلغ مقداره (واحد وثلاثون مليون ومائتان وثمانية وستون الف دينار) والمضي المدة القانونية، لذا طلب دعوة المطلوب تجديد القوة التنفيذية ضده للمرافعة وإصدار قرار بتجديد القوة التنفيذية للحكم المذكور وتحميله الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة ، أصدرت محكمة الموضوع بالعدد (824 /ب/ 2025) وبتاريخ (2025/11/2) قراراً حضورياً بتجديد القوة التنفيذية للحكم المذكور أعلاه وتحميل طالب تجديد القوة التنفيذية الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة، ولعدم قناعة المطلوب تجديد القوة التنفيذية ضده بالقرار طعن به تمييزاً طالبا نقضه للأسباب الواردة بعريضته المؤرخة في 2025/11/24.القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد إن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على القرار المميز وجد انه صحيح وموافق لأحكام القانون، ذلك إن الثابت من التحقيقات القضائية ان الحكم البدائي الصادر محكمة بداءة السدة بالعدد (183 /ب/ 2011) في (2011/12/29) كان قد اكتسب درجة البتات ولم يتم تنفيذه رغم مرور المدة المنصوص عليها في المادة (114) من قانون التنفيذ رقم 45 لسنة 1980 المعدل، مما يقتضي تجديد قوته التنفيذية لكي يتمكن طالب تجديد القوة التنفيذية من تنفيذه في مديرية التنفيذ المختصة وتكون للمطالبة والحالة هذه لها سند من القانون، لذا قرر تصديق القرار المميز ورد عريضة الطعن التمييزي وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/12م....
تصديق — تجديد قوة تنفيذية — اكتساب درجة البتات — رقم 573 لسنة 2026 |
1
تصديق — تجديد قوة تنفيذية — اكتساب درجة البتات — رقم 573 لسنة 2026 |
1
عنوان القرار: تصديق — تجديد قوة تنفيذية — اكتساب درجة البتات — رقم 573 لسنة 2026المعرّف الموحّد: EXECUTION_RENEWAL_AFFIRMED_573_2026═══════════ ملخص القرار ═══════════رقم القرار : 573 / الهيئة المدنية / 2026رقم الدعوى الأصلية : 10901 / ب / 2025التاريخ : 2026/1/19المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحاديةالمحكمة المُحيلة : محكمة بداءة الموصلالنطاق القضائي : العراق الاتحاديالنتيجة : تصديق القرار المميزرمز النتيجة : 1التصنيف الرئيسي : مدنيالتصنيف الفرعي : تمييز مدنيالتصنيف الأدقّ : تجديد قوة تنفيذيةالموضوع : طلب تجديد القوة التنفيذية لحكم بدائي لاكتسابه درجة البتات ومضي المدة القانونيةالمواد : 114 تنفيذ | 45 لسنة 1980النصوص القانونية المستند إليها : المادة (114) من قانون التنفيذ رقم 45 لسنة 1980 المعدلالمبدأ القانوني الرئيسي : اكتساب الحكم درجة البتات وعدم تنفيذه رغم مرور المدة القانونية يقتضي تجديد قوته التنفيذية ليتمكن الدائن من تنفيذه في مديرية التنفيذ المختصةالأسباب الثانوية : غير مذكورةكلمات مفتاحية : تجديد القوة التنفيذية | هيئة نزاعات الملكية | درجة البتات | قانون التنفيذ | تقادمملاحظة : وردت بعض التواريخ في الأصل مشوهة تقنياً بسبب المسح الضوئي بصيغ رموز وتم استنتاجها وتصويبها في النص إلى (2026/1/19) و (2011/4/14). بعض أسماء الأطراف وتفاصيل العقارات وردت محجوبة في الأصل عمداً ونُقلت صفاتها نظيفة كما وردت.═══════════════════════════════════════────────── نص القرار التمييزي ──────────بسم الله الرحمن الرحيمجمهورية العراقمجلس القضاء الاعلىمحكمة التمييز الاتحاديةالعدد : 573 / الهيئة المدنية / 2026التسلسل : 607تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/19م، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي وحجاب إبراهيم المأذونين بالقضاء بإسم الشعب وأصدرت القرار الاتي :-المميز / المطلوب تجديد القوة التنفيذية ضده / وزير المالية / إضافة لوظيفته / وكيله الحقوقيالمميز عليها / طالبة تجديد القوة التنفيذية /ادعت طالبة تجديد القوة التنفيذية لدى محكمة بداءة الموصل انه سبق وان استحصلت على حكم من هيئة نزاعات الملكية العقارية فرع نينوى اللجنة القضائية الرابعة بالعدد 00200504 في 2008/10/30 والخاص بالعقار المرقم مكاوي والخاص بمورثها المتوفى والذي قضي بالزام المطلوب تجديد القوة التنفيذية ضده بتاديته لها وللاشخاص المذكورين في الحكم مبلغاً مقداره تسعة وعشرون مليون وخمسمائة وثمانون الف وسبعمائة وثلاثون دينار والمضي أكثر من سبع سنوات على اكتساب الحكم درجة البتات لذا طلبت دعوة المطلوب تجديد القوة التنفيذية ضده للمرافعة وإصدار قراراً بتجديد القوة التنفيذية للحكم أعلاه وتحميله كافة المصاريف والرسوم القضائية أصدرت محكمة الموضوع بالعدد 10901 / ب / 2025 في 2025/12/7 قراراً حضورياً يقضي بتجديد القوة التنفيذية للحكم المذكور أعلاه طعن وكيل المطلوب تجديد القوة التنفيذية ضده بالقرار تمييزا طالبة نقضه للأسباب الواردة بعريضته المؤرخة 2025/12/16 .القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد إن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على القرار المميز وجد انه صحيح وموافق لأحكام القانون، ذلك إن الثابت من التحقيقات القضائية ان الحكم الصادر من هيئة دعاوى الملكية / اللجنة القضائية / فرع نينوى بالعدد (000200504) في (2008/10/30) والمصدق تمييزاً بقرار هيئة الطعن التمييزي بالعدد (6638 / تمييز / 2008) في (2011/4/14) كان قد اكتسب درجة البتات ولم يتم تنفيذه رغم مرور المدة المنصوص عليها في المادة (114) من قانون التنفيذ رقم 45 لسنة 1980 المعدل، مما يقتضي تجديد قوته التنفيذية لكي يتمكن طالب تجديد القوة التنفيذية من تنفيذه في مديرية التنفيذ المختصة وتكون للمطالبة والحالة هذه سند من القانون، لذا قرر تصديق القرار المميز ورد عريضة الطعن التمييزي وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/19م....
إحالة — تجديد قوة تنفيذية — الاختصاص للاستئناف — رقم 604 لسنة 2026 |
1
إحالة — تجديد قوة تنفيذية — الاختصاص للاستئناف — رقم 604 لسنة 2026 |
1
عنوان القرار: إحالة — تجديد قوة تنفيذية — الاختصاص للاستئناف — رقم 604 لسنة 2026المعرّف الموحّد: EXECUTION_RENEWAL_OTHER_604_2026═══════════ ملخص القرار ═══════════رقم القرار : 604 / الهيئة المدنية / 2026 رقم الدعوى الأصلية : 3886 / ب / 2025 التاريخ : 2026/1/19 المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحادية المحكمة المُحيلة : محكمة بداءة الكرخ النطاق القضائي : العراق الاتحادي النتيجة : إحالة عريضة الطعن إلى محكمة استئناف بغداد / الكرخ بصفتها التمييزية للاختصاص رمز النتيجة : 99 التصنيف الرئيسي : مدني التصنيف الفرعي : تمييز مدني التصنيف الأدقّ : تجديد قوة تنفيذية الموضوع : طعن تمييزي بقرار تجديد قوة تنفيذية في دعوى مقامة وفقاً للقرار 1198 لسنة 1977 المواد : البند (ثانياً أ) من القرار 1198 لسنة 1977 النصوص القانونية المستند إليها : البند (ثانياً أ) من القرار 1198 لسنة 1977 المعدل المبدأ القانوني الرئيسي : الدعاوى المقامة وفقاً لأحكام القرار 1198 لسنة 1977 المعدل يصدر الحكم فيها بدرجة أخيرة قابلاً للتمييز أمام محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية، وليس محكمة التمييز الاتحادية الأسباب الثانوية : غير مذكورةكلمات مفتاحية : تجديد قوة تنفيذية | اختصاص وظيفي | محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية | قرار 1198 لسنة 1977 ملاحظة : ورد تاريخ تشكيل الهيئة في الأصل (2022/1/19) بينما تاريخ صدور القرار في الختام هو (2026/1/19) ، وتم نقل كلا التاريخين حرفياً كما وردا في مواضعهما التزاماً بقاعدة النقل الحرفي.═══════════════════════════════════════────────── نص القرار التمييزي ──────────بسم الله الرحمن الرحيم جمهورية العراق مجلس القضاء الأعلى محكمة التمييز الاتحادية العدد : 604 / الهيئة المدنية / 2026 التسلسل : 605تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2022/1/19 م ، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و حجاب ابراهيم المأذونين بالقضاء باسم الشعب واصدرت القرار الاتي :- المميز / المعترض المطلوب تجديد القوة التنفيذية ضده المميز عليه المعترض عليه / طالب تجديد القوة التنفيذية / وكيله المحاميادعى طالب تجديد القوة التنفيذية بواسطة وكيله لدى محكمة بداءة الكرخ انه سبق وان استحصل على الحكم المرقم (521 / ب / 2004) والمؤرخ (2004/5/24) والذي قضى بتمليكه العقار المرقم داودي ، ولعدم تنفيذ الحكم والمضي المدة القانونية لذا طلب دعوة المطلوب تجديد القوة التنفيذية ضده للمرافعة وإصدار قرار بتجديد القوة التنفيذية للحكم وتحميله الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة ، أصدرت محكمة الموضوع بالعدد (3886 / ب / 2025) وبتاريخ (2025/7/14) قراراً غيابياً بتجديد القوة التنفيذية للحكم المذكور ، اعترض المطلوب تجديد القوة التنفيذية ضده على القرار الغيابي طالباً ابطاله، أصدرت محكمة الموضوع بالعدد (3886 / اعتراضية / 2025) وبتاريخ (2025/11/27) قراراً حضورياً بتأييد القرار الغيابي المذكور أعلاه، ولعدم قناعة المعترض المطلوب تجديد القوة التنفيذية ضده بالقرار طعن به تمييزاً طالباً نقضه للأسباب الواردة بعريضة وكيله المؤرخة في 2025/12/28.القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد ان الدعوى المطعون بالحكم الصادر فيها تمييزاً من الدعاوى المقامة وفقاً لأحكام القرار (1198) لسنة (1977) المعدل التي يصدر الحكم فيها بدرجة أخيرة قابلاً للتمييز أمام محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية التي تتبعها محكمة البداءة التي أصدرت الحكم عملاً بأحكام البند (ثانياً أ) من القرار المذكور لذا قرر إحالة عريضة الطعن مع اضبارة الدعوى إلى رئاسة محكمة استئناف بغداد / الكرخ بصفتها التمييزية للنظر فيها حسب الاختصاص وإشعار محكمة بداءة الكرخ بذلك وصدر القرار بالاتفاق 2026/1/19م...
تصديق — تجديد قوة تنفيذية — اكتساب درجة البتات — رقم 607 لسنة 2026 |
1
تصديق — تجديد قوة تنفيذية — اكتساب درجة البتات — رقم 607 لسنة 2026 |
1
عنوان القرار: تصديق — تجديد قوة تنفيذية — اكتساب درجة البتات — رقم 607 لسنة 2026المعرّف الموحّد: EXECUTION_RENEWAL_AFFIRMED_607_2026═══════════ ملخص القرار ═══════════رقم القرار : 607 / الهيئة المدنية / 2026رقم الدعوى الأصلية : 3633 / ب / 2023التاريخ : 2026/1/19المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحاديةالمحكمة المُحيلة : محكمة بداءة كركوكالنطاق القضائي : العراق الاتحاديالنتيجة : تصديق القرار المميزرمز النتيجة : 1التصنيف الرئيسي : مدنيالتصنيف الفرعي : تمييز مدنيالتصنيف الأدقّ : تجديد قوة تنفيذيةالموضوع : طلب تجديد القوة التنفيذية لحكم صادر من هيئة حل نزاعات الملكيةالمواد : 114 تنفيذ | 45 لسنة 1980النصوص القانونية المستند إليها : المادة (114) من قانون التنفيذ رقم 45 لسنة 1980 المعدلالمبدأ القانوني الرئيسي : اكتساب الحكم درجة البتات وعدم تنفيذه رغم مرور المدة القانونية المنصوص عليها في قانون التنفيذ يقتضي تجديد قوته التنفيذية ليتمكن الدائن من تنفيذهالأسباب الثانوية : غير مذكورةكلمات مفتاحية : تجديد القوة التنفيذية | هيئة دعاوى الملكية | درجة البتات | قانون التنفيذ | تقادمملاحظة : [تعارض في الأصل: ورد تاريخ تشكيل الهيئة في البداية (2022/1/19) بينما تاريخ صدور القرار في الختام (2026/1/19). كذلك ورد تاريخ قرار هيئة دعاوى الملكية في الوقائع (2012/7/11) وفي الحيثيات (2011/7/11)] تم نقل التواريخ حرفياً كما وردت في مواضعها التزاماً بقاعدة النقل الحرفي. أسماء الأطراف وردت محجوبة في الأصل فنُقلت الصفات نظيفة.═══════════════════════════════════════────────── نص القرار التمييزي ──────────بسم الله الرحمن الرحيمجمهورية العراقمجلس القضاء الأعلىمحكمة التمييز الاتحاديةالعدد : 607 / الهيئة المدنية / 2026التسلسل : 606تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2022/1/19 م ، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و حجاب ابراهيم المأذونين بالقضاء باسم الشعب واصدرت القرار الاتي :-المميز / المطلوب تجديد القوة التنفيذية ضده الاول / وزير المالية إضافة لوظيفته وكيله الحقوقيالمميز عليهم / طالبو تجديد القوة التنفيذية /ادعى طالبو تجديد القوة التنفيذية بواسطة وكيلتهم لدى محكمة بداءة كركوك بانه سبق وان اصدرت هيئة حل نزاعات الملكية حكماً بالعدد (00371511) في 2012/7/11 والذي قضى بالزام المدعى عليه الثاني بدفع مبلغ مقداره واحد وتسعون مليون وتسعمائة وخمسة الاف دينار والمضي المدة القانونية على صدوره لذا طلبوا دعوة المدعى عليهم إضافة لوظائفهم للمرافعة وإصدار قرار بتجديد القوة التنفيذية للحكم أعلاه أصدرت محكمة الموضوع بالعدد (3633 / ب / 2023) وبتاريخ (2023/12/11) قراراً يقضي بتجديد القوة التنفيذية للحكم المذكور أعلاه. ولعدم قناعة المطلوب تجديد القوة التنفيذية ضده الأول بالقرار طعن به تمييزاً طالباً نقضه للأسباب الواردة بعريضة وكيله المؤرخة في 2023/12/24.القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد إن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على القرار المميز وجد انه صحيح وموافق لأحكام القانون، ذلك إن الثابت من التحقيقات القضائية ان الحكم الصادر من هيئة دعاوى الملكية / اللجنة القضائية / فرع تازة بالعدد (00371511) في (2011/7/11) والمصدق تمييزاً بقرار هيئة الطعن التمييزي بالعدد (11173 / تمييز / 2012) في (2013/1/15) كان قد اكتسب درجة البتات ولم يتم تنفيذه رغم مرور المدة المنصوص عليها في المادة (114) من قانون التنفيذ رقم 45 لسنة 1980 المعدل، مما يقتضي تجديد قوته التنفيذية لكي يتمكن طالب تجديد القوة التنفيذية من تنفيذه في مديرية التنفيذ المختصة وتكون للمطالبة والحالة هذه سند من القانون، لذا قرر تصديق القرار المميز ورد عريضة الطعن التمييزي وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/19م....
رد الطعن — تجديد قوة تنفيذية — الطعن غير ذي موضوع — رقم 696 لسنة 2026 |
1
رد الطعن — تجديد قوة تنفيذية — الطعن غير ذي موضوع — رقم 696 لسنة 2026 |
1
عنوان القرار: رد الطعن — تجديد قوة تنفيذية — الطعن غير ذي موضوع — رقم 696 لسنة 2026المعرّف الموحّد: EXECUTION_RENEWAL_DISMISSED_FORM_696_2026═══════════ ملخص القرار ═══════════رقم القرار : 696 / الهيئة المدنية / 2026رقم الدعوى الأصلية : 289 / ب / 2024التاريخ : 2026/1/20المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحاديةالمحكمة المُحيلة : محكمة بداءة الخضرالنطاق القضائي : العراق الاتحاديالنتيجة : رد عريضة الطعن التمييزي شكلاًرمز النتيجة : 5التصنيف الرئيسي : مدنيالتصنيف الفرعي : تمييز مدنيالتصنيف الأدقّ : تجديد قوة تنفيذيةالموضوع : طعن تمييزي منصب على قرار بدائي تم استئنافه وتصديقه تمييزاًالمواد : غير مذكورةالنصوص القانونية المستند إليها : غير مذكورة في القرارالمبدأ القانوني الرئيسي : صدور قرار استئنافي مصدق تمييزاً يجب القرار البدائي، مما يجعل الطعن التمييزي المنصب على القرار البدائي غير ذي موضوع وموجباً للرد شكلاًالأسباب الثانوية : غير مذكورةكلمات مفتاحية : تجديد قوة تنفيذية | جب القرار البدائي | غير ذي موضوع | طعن شكلي | استنفاد طرق الطعنملاحظة : وردت بعض الأرقام والتواريخ في الأصل مشوهة تقنياً بسبب المسح الضوئي بصيغ رموز رياضية (مثل تاريخ الاستئناف ورقم الدعوى)، وتم استنتاجها وتصويبها في النص بالاعتماد على السياق وتكرارها السليم في الحيثيات. كما ورد رقم الحكم البدائي الصادر عام 2012 بصيغة رموز متعذرة القراءة فتم إدراجه كـ [غير واضح]. أسماء الأطراف وردت محجوبة في الأصل عمداً ونُقلت صفاتهم نظيفة.═══════════════════════════════════════────────── نص القرار التمييزي ──────────بسم الله الرحمن الرحيمجمهورية العراقمجلس القضاء الاعلىمحكمة التمييز الاتحاديةالعدد : 696 / الهيئة المدنية / 2026التسلسل : 702تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/20م، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و حجاب إبراهيم المأذونين بالقضاء بإسم الشعب وأصدرت القرار الآتي :-المميز / المطلوب تجديد القوة التنفيذية ضدهالمميز عليها طالبة تجديد القوة التنفيذيةاصدرت محكمة بداءة الخضر بالعدد (289 / ب / 2024) بتاريخ (2024/12/15) قراراً حضورياً بتجديد القوة التنفيذية للحكم الصادر من ذات المحكمة بالعدد [46/ب/2012] والمؤرخ (2012/5/7) ، طعن المطلوب تجديد القوة التنفيذية ضدهم بالقرار البدائي استئنافاً ، أصدرت محكمة استئناف المثنى قرارها المرقم (286 / س / 2025) في (2025/3/5) بتأييد القرار البدائي ، طعن المطلوب تجديد القوة التنفيذية ضدهم بالقرار الاستئنافي تمييزاً ، قررت محكمة التمييز الاتحادية بالعدد (5121 / الهيئة الاستئنافية عقار / 2025) في (2025/12/3) بتصديق القرار الاستئنافي ، ولعدم قناعة المطلوب تجديد القوة التنفيذية ضده بالقرار البدائي طعن به تمييزاً طالباً نقضه للأسباب الواردة بعريضته المؤرخة في 2024/12/30.القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد إن القرار البدائي المطعون به تمييزاً كان قد طعن به استئنافاً من قبل المطلوب تجديد القوة التنفيذية ضدهم وجماعتها بالاضبارة الاستئنافية المرقمة 286 / س / 2025 التي صدر القرار فيها بتاريخ 2025/3/5 وصدق تمييزاً بموجب قرار محكمة التمييز الاتحادية المرقم 5121 / الهيئة الاستئنافية عقار / 2025 بتاريخ 2025/12/3 وبذلك فأن القرار الاستئنافي المشار إليه قد جب القرار البدائي المميز وبالنتيجة أصبحت عريضة الطعن التمييزي غير ذات موضوع قرر ردها شكلاً وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/20 م....
إحالة لعدم الاختصاص — تخلية مأجور — اختصاص محكمة الاستئناف — رقم 294 لسنة 2026 |
1
إحالة لعدم الاختصاص — تخلية مأجور — اختصاص محكمة الاستئناف — رقم 294 لسنة 2026 |
1
عنوان القرار: إحالة لعدم الاختصاص — تخلية مأجور — اختصاص محكمة الاستئناف — رقم 294 لسنة 2026المعرّف الموحّد: PROPERTY_EVICTION_LACK_OF_JURISDICTION_294_2026═══════════ ملخص القرار ═══════════رقم القرار : 294 / الهيئة المدنية / 2026رقم الدعوى الأصلية : 644 /ب/ 2025التاريخ : 2026/1/11المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحاديةالمحكمة المُحيلة : محكمة بداءة ناحية الوحدةالنطاق القضائي : العراق الاتحاديالنتيجة : إحالة عريضة الطعن حسب الاختصاصرمز النتيجة : 99التصنيف الرئيسي : مدنيالتصنيف الفرعي : تمييز مدنيالتصنيف الأدقّ : تخلية مأجورالموضوع : المطالبة بتخلية شقة لعدم تسديد بدل الإيجارالمواد : 31، 34، 83، 10النصوص القانونية المستند إليها : المادة 31 قانون المرافعات المدنية | المادة 34 قانون المرافعات المدنيةالمبدأ القانوني الرئيسي : الطعن التمييزي في دعاوى تخلية العقار المأجور ينعقد لمحكمة الاستئناف بصفتها التمييزية لا لمحكمة التمييز الاتحاديةالأسباب الثانوية : غير مذكورةكلمات مفتاحية : تخلية | عقار مأجور | اختصاص وظيفي | استئناف بصفتها التمييزية | إحالةملاحظة : النتيجة (إحالة لعدم الاختصاص) أُعطيت الرمز 99 لعدم اندراجها في القائمة المحددة. أسماء الأطراف محجوبة في أصل القرار (فراغات) لذا نُقلت بالصفة فقط. تم حذف الكلمات المتقطعة أسفل النص (مثل TRAC) لكونها شوائب وعلامات مائية.═══════════════════════════════════════────────── نص القرار التمييزي ──────────بسم الله الرحمن الرحيمجمهورية العراقمجلس القضاء الاعلىمحكمة التمييز الاتحاديةالعدد : 294 / الهيئة المدنية / 2026التسلسل : 284تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/11م، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و حجاب إبراهيم المأذونين بالقضاء بإسم الشعب وأصدرت القرار الآتي :-المميز المدعى عليهالمميز عليه قرار محكمة البداءة.ادعى المدعي ( ) لدى محكمة بداءة ناحية الوحدة ان المدعى عليه مستأجر منه الشقة العائدة له والمرقمة بناية ( ) الواقعة في مجمع ( ) ، وحيث انه ممتنع عن دفع بدل ايجار شهر التاسع وممتنع عن تخلية الشقة ، لذا طلب دعوته للمرافعة والحكم بتخلية الشقة وتسليمها له خالية من الشواغل وتحميله الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة، أصدرت محكمة الموضوع بالعدد ( 644 /ب/ 2025 ) وبتاريخ 2025/11/17 حكماً حضورياً بالزام المدعى عليه بتخلية الشقة اعلاه وتسليمها للمدعي خالية من الشواغل وتحميله الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة، ولعدم قناعة المدعى عليه بالحكم طعن به تمييزاً طالباً نقضه للأسباب الواردة بعريضته المؤرخة في 2025/12/17.القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد إن الدعوى المطعون بالحكم الصادر فيها تمييزاً من دعاوى تخلية العقار المأجور التي يصدر الحكم فيها بدرجة أخيرة قابلاً للتمييز أمام محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية التي تتبعها محكمة البداءة عملا بأحكام المادتين (31) و (34) من قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969 المعدل بالقانون رقم 10 لسنة 2016 ، لذا قرر إحالة عريضة الطعن مع اضبارة الدعوى إلى رئاسة محكمة استئناف بغداد / الرصافة بصفتها التمييزية للنظر فيها حسب الاختصاص وإشعار محكمة بداءة ناحية الوحدة بذلك وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/11 م.الهيئة المدنيةنائب الرئيسزيدون سعدون...
د الطعن شكلاً — تخلية مأجور — تجاوز المدة القانونية — رقم 543 لسنة 2026 |
1
د الطعن شكلاً — تخلية مأجور — تجاوز المدة القانونية — رقم 543 لسنة 2026 |
1
عنوان القرار: رد الطعن شكلاً — تخلية مأجور — تجاوز المدة القانونية — رقم 543 لسنة 2026المعرّف الموحّد: PROPERTY_EVICTION_APPEAL_DENIED_543_2026═══════════ ملخص القرار ═══════════رقم القرار : 543 / الهيئة المدنية / 2026رقم الدعوى الأصلية : 4364 / ب / 2025التاريخ : 2026/1/14المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحاديةالمحكمة المُحيلة : محكمة بداءة الكرخالنطاق القضائي : العراق الاتحاديالنتيجة : رد عريضة الطعن التمييزي شكلاًرمز النتيجة : 5التصنيف الرئيسي : مدنيالتصنيف الفرعي : تمييز مدنيالتصنيف الأدقّ : تخلية مأجورالموضوع : المطالبة بتخلية دار مستأجرة لطرد المدعي من قبل ولدهالمواد : 204، 171النصوص القانونية المستند إليها : المادة 204 قانون المرافعات المدنية | المادة 171 قانون المرافعات المدنيةالمبدأ القانوني الرئيسي : مدد الطعن في القرارات حتمية يترتب على انقضائها سقوط الحق في الطعنالأسباب الثانوية : غير مذكورةكلمات مفتاحية : تخلية | تجاوز المدة القانونية | رد شكلي | المرافعات المدنيةملاحظة : أسماء الأطراف محجوبة عمداً في أصل القرار (فراغات) لذا نُقلت بالصفة فقط. تم تنظيف بعض الرموز اللاتينية المتداخلة في التواريخ والناشئة عن أخطاء المسح الضوئي وتوحيدها بالصيغة الصحيحة، وكذلك إزالة العلامات المائية.═══════════════════════════════════════────────── نص القرار التمييزي ──────────بسم الله الرحمن الرحيمجمهورية العراقمجلس القضاء الاعلىمحكمة التمييز الاتحاديةالعدد : 543 / الهيئة المدنية / 2026التسلسل : 484تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/14 م ، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و حجاب ابراهيم المأذونين بالقضاء باسم الشعب واصدرت القرار الاتي :-المميز / المدعيالمميز عليهما المدعى عليهوكيله المحاميوقرار محكمة البداءة.ادعى المدعي بواسطة وكيله لدى محكمة بداءة الكرخ ان المدعى عليه ولده والساكن معه قد قام بطرده من الدار، وحيث ان الدار تعود ملكيتها الى امانة بغداد وانه قد استأجرها منذ عام ( 1984 ) لذا طلب دعوته للمرافعة والزامه بتخلية الدار ودفع تعويض لاستغلاله الدار ومنعه من السكن فيها وتحميله الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة ، ابطلت عريضة الدعوى عن المطالبة بالتعويض أصدرت محكمة الموضوع بالعدد ( 4364 / ب / 2025 ) وبتاريخ 2025/8/24 حكماً حضورياً برد دعوى المدعي وتحميله الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة ، ولعدم قناعة المدعي بالحكم طعن به تمييزاً طالباً نقضه للأسباب الواردة بعريضة وكيله المؤرخة في 2025/9/2 امام محكمة استئناف الكرخ بصفتها التمييزية والتي قررت إحالة عريضة الطعن مع اضبارة الدعوى إلى محكمة التمييز الاتحادية ، قررت محكمة التمييز الاتحادية بالعدد ( 10412 / الهيئة المدنية / 2025 ) والمؤرخ ( 2025/11/4 ) رد عريضة الطعن التمييزي شكلاً ، قدم المدعي عريضة ملحقة (بالعريضة أعلاه) مؤرخة في 2025/12/4.القرار / لدى التدقيق والمداولة تبين ان الحكم المميز كان قد صدر بتاريخ 2025/8/24 وان عريضة الطعن التمييزي قدمت ودفع الرسم القانوني عنها بتاريخ 2025/12/4 (فيكون الطعن التمييزي المذكور مقدم خارج المدة القانونية المنصوص عليها في المادة (204) من قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969) المعدل ، وحيث ان مدد الطعن في القرارات حتمية يترتب على انقضائها سقوط الحق في الطعن وفقاً لأحكام المادة (171) من القانون المذكور ، لذا قرر رد عريضة الطعن التمييزي شكلاً وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/14.الهيئة المدنيةنائب الرئيسزيدون سعدون...
تصديق — منع معارضة بالانتفاع بمأجور — تطبيق سليم للقانون — رقم 468 لسنة 2026 |
1
تصديق — منع معارضة بالانتفاع بمأجور — تطبيق سليم للقانون — رقم 468 لسنة 2026 |
1
عنوان القرار: تصديق — منع معارضة بالانتفاع بمأجور — تطبيق سليم للقانون — رقم 468 لسنة 2026المعرّف الموحّد: PROPERTY_LEASE_AFFIRMED_468_2026═══════════ ملخص القرار ═══════════رقم القرار : 468 / الهيئة المدنية / 2026رقم الدعوى الأصلية : 1600 / ب / 2025التاريخ : 2026/1/14المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحاديةالمحكمة المُحيلة : محكمة بداءة الكوفةالنطاق القضائي : العراق الاتحاديالنتيجة : تصديق الحكم المميزرمز النتيجة : 1التصنيف الرئيسي : مدنيالتصنيف الفرعي : تمييز مدنيالتصنيف الأدقّ : منع معارضةالموضوع : المطالبة بمنع معارضة المدعى عليه للمدعي من الانتفاع بالدار المستأجرةالمواد : 210/2، 83النصوص القانونية المستند إليها : المادة 210/2 قانون المرافعات المدنيةالمبدأ القانوني الرئيسي : تصديق الحكم لكونه جاء تطبيقاً سليماً لأحكام القانونالأسباب الثانوية : غير مذكورةكلمات مفتاحية : عقد إيجار | تسليم دار | منع معارضة | انتفاعملاحظة : أسماء الأطراف (المدعي، واسم الجامعة) محجوبة في أصل القرار لذا نُقلت بالصفات فقط. تم حذف الشوائب اللاتينية والعلامات المائية المتناثرة أسفل النص.═══════════════════════════════════════────────── نص القرار التمييزي ──────────بسم الله الرحمن الرحيمجمهورية العراقمجلس القضاء الأعلىمحكمة التمييز الاتحاديةالعدد : 468 / الهيئة المدنية / 2026التسلسل : 478تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/14 م ، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و حجاب ابراهيم المأذونين بالقضاء باسم الشعب واصدرت القرار الآتي :-المميز / المدعي /المميز عليه / المدعى عليه / رئيس جامعة إضافة لوظيفتهادعى المدعي لدى محكمة بداءة الكوفة بانه ابرم عقد ايجار مع المدعى عليه وقد صدر امر بتسليم الدار قبل انتهاء مدة عقد الايجار وللأسباب المذكورة بعريضة الدعوى لذا طلب دعوة المدعى عليه إضافة لوظيفته للمرافعة والحكم بمنع معارضته له من الانتفاع بالدار المستأجرة من قبله وتحميله الرسوم والمصاريف. أصدرت محكمة الموضوع بالعدد ( 1600 / ب / 2025 ) وبتاريخ ( 2025/11/9 ) حكماً حضورياً برد دعوى المدعي وتحميله الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة. ولعدم قناعة المدعي بالحكم طعن به تمييزاً طالباً نقضه للأسباب الواردة بعريضته المؤرخة في 2025/11/23.القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق للقانون للأسباب التي استند إليها ذلك ان الثابت من الوقائع والأدلة ان الحكم البدائي جاء تطبيقاً سليماً لأحكام القانون، فيكون الطعن التمييزي غير وارد قانوناً، عليه واستناداً لأحكام المادة ( 2/210 ) من قانون المرافعات المدنية رقم ( 83 ) لسنة 1969 المعدل، قرر تصديق الحكم المميز ورد عريضة الطعن التمييزي وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/14 م.نائب الرئيسزيدون سعدون...
إحالة لعدم الاختصاص — تخلية مأجور — اختصاص محكمة الاستئناف — رقم 495 لسنة 2026 |
1
إحالة لعدم الاختصاص — تخلية مأجور — اختصاص محكمة الاستئناف — رقم 495 لسنة 2026 |
1
عنوان القرار: إحالة لعدم الاختصاص — تخلية مأجور — اختصاص محكمة الاستئناف — رقم 495 لسنة 2026المعرّف الموحّد: PROPERTY_EVICTION_LACK_OF_JURISDICTION_495_2026═══════════ ملخص القرار ═══════════رقم القرار : 495 / الهيئة المدنية / 2026 رقم الدعوى الأصلية : 619 / ب / 2025 التاريخ : 2026/1/13 المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحادية المحكمة المُحيلة : محكمة بداءة ناحية الوحدة النطاق القضائي : العراق الاتحادي النتيجة : إحالة عريضة الطعن حسب الاختصاص رمز النتيجة : 99 التصنيف الرئيسي : مدني التصنيف الفرعي : تمييز مدني التصنيف الأدقّ : تخلية مأجور الموضوع : المطالبة بتخلية محل لعدم الرغبة في تجديد عقد الإيجار المواد : 31، 34، 83، 10 النصوص القانونية المستند إليها : المادة 31 قانون المرافعات المدنية | المادة 34 قانون المرافعات المدنية المبدأ القانوني الرئيسي : الطعن التمييزي في دعاوى تخلية العقار المأجور ينعقد لمحكمة الاستئناف بصفتها التمييزية لا لمحكمة التمييز الاتحادية الأسباب الثانوية : غير مذكورةكلمات مفتاحية : تخلية | عقار مأجور | اختصاص وظيفي | استئناف بصفتها التمييزية | إحالة ملاحظة : النتيجة (إحالة لعدم الاختصاص) أُعطيت الرمز 99 لعدم اندراجها في القائمة المحددة. أسماء الأطراف محجوبة عمداً في أصل القرار (فراغات) لذا نُقلت بالصفة فقط. تم حذف الكلمات المتقطعة أسفل النص لكونها شوائب وعلامات مائية.═══════════════════════════════════════────────── نص القرار التمييزي ──────────بسم الله الرحمن الرحيم جمهورية العراق مجلس القضاء الأعلى محكمة التمييز الاتحادية العدد : 495 / الهيئة المدنية / 2026 التسلسل : 432تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/13 م، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي وحجاب إبراهيم المأذونين بالقضاء بإسم الشعب وأصدرت القرار الآتي :-المميز / المدعى عليه المميز عليهم / المدعون وجماعته.ادعى المدعون بواسطة وكيلهم لدى محكمة بداءة ناحية الوحدة أن المدعى عليه مستأجر لجزء من العقار المرقم ( ) كرزية ولعدم رغبتهم في تجديد عقد الأيجار ، لذا طلبوا دعوته للمرافعة والحكم بتخلية المحل المذكور أعلاه وتسليمه لهم خالياً من الشواغل وتحميله الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة، أصدرت محكمة الموضوع بالعدد ( 619 / ب / 2025 ) وبتاريخ ( 2025/11/27 ) حكماً حضورياً بالزام المدعى عليه بتخلية المحل المشيد على العقار أعلاه وتسليمه للمدعين خالياً من الشواغل وتحميله الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة، ولعدم قناعة المدعى عليه بالحكم طعن به تمييزاً طالباً نقضه للأسباب الواردة بعريضته المؤرخة في 2025/12/24.القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد إن الدعوى المطعون بالحكم الصادر فيها تمييزاً من دعاوى تخلية العقار المأجور التي يصدر الحكم فيها بدرجة أخيرة قابلاً للتمييز أمام محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية التي تتبعها محكمة البداءة عملا بأحكام المادتين (31) و (34) من قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969 المعدل بالقانون 10 لسنة 2016 ، لذا قرر إحالة عريضة الطعن مع اضبارة الدعوى إلى رئاسة محكمة استئناف بغداد / الرصافة بصفتها التمييزية للنظر فيها حسب الاختصاص وإشعار محكمة بداءة ناحية الوحدة بذلك وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/13 م.الهيئة المدنية نائب الرئيس زيدون سعدون...
إحالة لعدم الاختصاص — تخلية مأجور — اختصاص محكمة الاستئناف — رقم 638 لسنة 2026 |
1
إحالة لعدم الاختصاص — تخلية مأجور — اختصاص محكمة الاستئناف — رقم 638 لسنة 2026 |
1
عنوان القرار:إحالة لعدم الاختصاص — تخلية مأجور — اختصاص محكمة الاستئناف — رقم 638 لسنة 2026المعرّف الموحّد: PROPERTY_EVICTION_LACK_OF_JURISDICTION_638_2026═══════════ ملخص القرار ═══════════رقم القرار : 638 / الهيئة المدنية / 2026 رقم الدعوى الأصلية : 4317 / ب / 2025 التاريخ : 2026/1/20 المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحادية المحكمة المُحيلة : محكمة بداءة الدورة النطاق القضائي : العراق الاتحادي النتيجة : إحالة عريضة الطعن مع اضبارة الدعوى إلى رئاسة محكمة استئناف بغداد / الكرخ بصفتها التمييزية رمز النتيجة : 99التصنيف الرئيسي : مدني التصنيف الفرعي : تمييز مدني التصنيف الأدقّ : تخلية مأجور الموضوع : المطالبة بتخلية شقق سكنية لعدم دفع بدل الإيجار المواد : 31، 34، 83، 10 النصوص القانونية المستند إليها : المادة 31 قانون المرافعات المدنية | المادة 34 قانون المرافعات المدنية المبدأ القانوني الرئيسي : الطعن التمييزي في دعاوى تخلية العقار المأجور ينعقد لمحكمة الاستئناف بصفتها التمييزية التي تتبعها محكمة البداءة لا لمحكمة التمييز الاتحادية الأسباب الثانوية : غير مذكورةكلمات مفتاحية : تخلية | عقار مأجور | استئناف بصفتها التمييزية | إحالة | اختصاص ملاحظة : النتيجة (إحالة لعدم الاختصاص) أُعطيت الرمز 99 لعدم اندراجها في القائمة المحددة. أسماء الأطراف محجوبة عمداً في أصل القرار (فراغات) لذا نُقلت بالصفة فقط. تم حذف الكلمات المتقطعة والشوائب أسفل النص والناشئة عن العلامات المائية.═══════════════════════════════════════────────── نص القرار التمييزي ──────────بسم الله الرحمن الرحيم جمهورية العراق مجلس القضاء الأعلى محكمة التمييز الاتحادية العدد : 638 / الهيئة المدنية / 2026 التسلسل : 654تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/20م، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي وحجاب إبراهيم المأذونين بالقضاء بإسم الشعب وأصدرت القرار الآتي :-المميزة / المدعى عليها الأولى / المميز عليه / المدعي /ادعى المدعي لدى محكمة بداءة الدورة بأن المدعى عليهما استأجرا منه شقق سكنية في العقار المرقم ( ) دورة وببدل ايجار شهري مقداره (ثلاثمائة وخمسة وعشرون الف دينار) ولعدم دفع بدل الايجار للاشهر أيلول وتشرين الثاني لعام (2025) لذا طلب دعوتهما للمرافعة والزامهما بتخلية المأجور خالياً من الشواغل وتحميلهما الرسوم والمصاريف، أصدرت محكمة الموضوع بالعدد 4317 / ب / 2025 بتاريخ 2025/11/16 حكماً غيابياً معلقاً على الاستكتاب والنكول عن اليمين عند الاعتراض والانكار يقضي بإلزام المدعى عليها الأولى بتخلية الشقة المشيدة على العقار المذكور أعلاه وتسليمها خالية من الشواغل وتحميلها الرسوم والمصاريف ، ولعدم قناعة المدعى عليها الأولى بالحكم طعنت به تمييزاً طالبة نقضه للأسباب الواردة بعريضتها المؤرخة 2025/12/2.القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد إن الدعوى المطعون بالحكم الصادر فيها تمييزاً من دعاوى تخلية العقار المأجور التي يصدر الحكم فيها بدرجة أخيرة قابلاً للتمييز أمام محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية التي تتبعها محكمة البداءة عملا بأحكام المادتين (31) و (34) من قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969 المعدل بالقانون رقم 10 لسنة 2016 ، لذا قرر إحالة عريضة الطعن مع اضبارة الدعوى إلى رئاسة محكمة استئناف بغداد / الكرخ بصفتها التمييزية للنظر فيها حسب الاختصاص وإشعار محكمة بداءة الدورة بذلك وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/20م.الهيئة المدنية نائب الرئيس زيدون سعدون...
تصديق — ترقين قيد وهمي — تطبيق سليم للقانون — رقم 236 لسنة 2026 |
1
تصديق — ترقين قيد وهمي — تطبيق سليم للقانون — رقم 236 لسنة 2026 |
1
عنوان القرار: تصديق — ترقين قيد وهمي — تطبيق سليم للقانون — رقم 236 لسنة 2026المعرّف الموحّد: CIVIL_REGISTRY_AFFIRMED_236_2026═══════════ ملخص القرار ═══════════رقم القرار : 236 / الهيئة المدنية / 2026 رقم الدعوى الأصلية : 814 / ب / 2025 التاريخ : 2026/1/7 المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحادية المحكمة المُحيلة : محكمة بداءة الحسينية النطاق القضائي : العراق الاتحادي النتيجة : تصديق الحكم المميز ورد عريضة الطعن التمييزي رمز النتيجة : 1التصنيف الرئيسي : مدني التصنيف الفرعي : تمييز مدني التصنيف الأدقّ : ترقين قيد الموضوع : المطالبة بترقين قيد وهمي في سجل الأحوال المدنية لعائلة المدعية المواد : 210/2، 83 النصوص القانونية المستند إليها : المادة 210/2 قانون المرافعات المدنية المبدأ القانوني الرئيسي : تصديق الحكم لكونه جاء تطبيقاً سليماً لأحكام القانون الأسباب الثانوية : غير مذكورةكلمات مفتاحية : ترقين قيد | قيد وهمي | الأحوال المدنية | تصديق ملاحظة : أسماء الأطراف (المدعية، واسم القيد الوهمي والمحامي) محجوبة عمداً في أصل القرار (فراغات) لذا نُقلت بالصفة فقط. تم تصحيح الخطأ التقني في المسح الضوئي (OCR) لرقم المادة $(^{x}/^{x}1\cdot)$ ليكون (2/210) لتطابقه مع السياق القانوني. وتمت إزالة الكلمات المتقطعة والشوائب أسفل النص. ═══════════════════════════════════════────────── نص القرار التمييزي ──────────بسم الله الرحمن الرحيم جمهورية العراقمجلس القضاء الاعلىمحكمة التمييز الاتحادية العدد : 236 / الهيئة المدنية / 2026 التسلسل : 207تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/7 م ، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و يحيى خضير المأذونين بالقضاء باسم الشعب واصدرت القرار الاتي :-المميزة / المدعيةوكيلها المحامي المميز عليه / المدعى عليه / وزير الداخلية / إضافة لوظيفتهادعى وكيل المدعية لدى محكمة بداءة الحسينية انه سبق وان راجعت موكلته دائرة الأحوال المدنية في الحسينة لغرض الحصول على صوة قيد عائلية واتضح لها وجود قيد وهمي في السجل الخاص بعائلتها ولعدم وجود شخص ضمن افراد عائلتها بالاسم المذكور وحيث ان القيد بالاسم المذكور وهمي لذا طلب دعوة المدعى عليه للمرافعة والحكم بترقين القيد الوهمي مع تحميل المدعى عليه الرسوم والمصاريف واتعاب محاماة أصدرت محكمة الموضوع بالعدد 814 / ب / 2025 في 2025/11/17 حكماً حضورياً يقضي برد دعوى المدعية مع تحميلها الرسوم والمصاريف واتعاب محاماة لوكيل المدعى عليه إضافة لوظيفته طعن وكيل المدعية بالحكم تمييزاً طالبا نقضه للأسباب الواردة بعريضته المؤرخة 2025/11/18 .القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق للقانون للأسباب التي استند إليها ذلك ان الثابت من الوقائع والأدلة ان الحكم البدائي جاء تطبيقاً سليماً لأحكام القانون، فيكون الطعن التمييزي غير وارد قانوناً، عليه واستناداً لأحكام المادة (2/210) من قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969 المعدل، قرر تصديق الحكم المميز ورد عريضة الطعن التمييزي وتحميل المميزة رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/7 م.نائب الرئيسزيدون سعدون...
تصديق — ترقين قيد وهمي — ثبوت صحة القيد — رقم 667 لسنة 2026 |
1
تصديق — ترقين قيد وهمي — ثبوت صحة القيد — رقم 667 لسنة 2026 |
1
عنوان القرار: تصديق — ترقين قيد وهمي — ثبوت صحة القيد — رقم 667 لسنة 2026المعرّف الموحّد: CIVIL_REGISTRY_AFFIRMED_667_2026═══════════ ملخص القرار ═══════════رقم القرار : 667 / الهيئة المدنية / 2026 رقم الدعوى الأصلية : 197 / ب / 2025 التاريخ : 2026/1/20 المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحادية المحكمة المُحيلة : محكمة بداءة البطحاء النطاق القضائي : العراق الاتحادي النتيجة : تصديق الحكم المميز ورد عريضة الطعن التمييزي رمز النتيجة : 1 التصنيف الرئيسي : مدني التصنيف الفرعي : تمييز مدني التصنيف الأدقّ : ترقين قيد الموضوع : المطالبة بترقين قيد زُعم أنه وهمي ضمن قيد العائلة المواد : 210/2، 83 النصوص القانونية المستند إليها : المادة 210/2 قانون المرافعات المدنية المبدأ القانوني الرئيسي : تصديق الحكم لثبوت أن القيد المطلوب ترقينه هو قيد حقيقي مسجل أصولياً ومنحت له هوية شخصية الأسباب الثانوية : غير مذكورةكلمات مفتاحية : ترقين قيد | قيد وهمي | دائرة الأحوال المدنية | ثبوت صحة القيد | تصديق ملاحظة : أسماء الأطراف (المدعي، واسم القيد) محجوبة عمداً في أصل القرار (فراغات) لذا نُقلت بالصفة فقط. تم تصحيح الخطأ التقني في المسح الضوئي (OCR) لرقم المادة $(^{t}/^{1}1\cdot)$ في النص ليكون (210/2) لتطابقه مع السياق القانوني المعتاد لمحكمة التمييز. وتمت إزالة الكلمات المتقطعة والشوائب أسفل النص.═══════════════════════════════════════────────── نص القرار التمييزي ──────────بسم الله الرحمن الرحيم جمهورية العراق مجلس القضاء الاعلى محكمة التمييز الاتحادية العدد : 667 / الهيئة المدنية / 2026 التسلسل : 673تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/20 م ، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و حجاب ابراهيم المأذونين بالقضاء باسم الشعب واصدرت القرار الآتي :-المميز / المدعي / / وكيله المحامي المميز عليهما / 1 - قرار محكمة بداءة البطحاء بالعدد 197 / ب / 2025 في 2025/10/20 2 - المدعى عليه / وزير الداخلية / إضافة لوظيفتهادعى المدعي لدى محكمة بداءة البطحاء بانه وجد ضمن قيد العائلة قيد وهمي وان الاسم المذكور ليس من ضمن أفراد اسرته لذا طلب دعوة المدعى عليه إضافة لوظيفته للمرافعة والزامه بترقين القيد الوهمي موضوع الدعوى وتحميله الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة أصدرت محكمة الموضوع بالعدد 197 / ب / 2025 في 2025/10/20 حكماً حضوريا يقضي برد دعوى المدعي وتحميله الرسوم والمصاريف واتعاب محاماة لوكيل المدعى عليه طعن وكيل المدعي بالحكم تمييزا طالبا نقضه للأسباب الواردة بعريضته المؤرخة 2025/11/19القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق للقانون للأسباب التي استند إليها ذلك ان الثابت من الوقائع والأدلة ان الحكم البدائي جاء تطبيقاً سليماً لأحكام القانون لان التحقيقات التي أجرتها محكمة الموضوع انتهت الى ان قيد المدعو ( ) هو قيد حقيقي سجل لدى دائرة الأحوال المدنية في البطحاء السجل 578م الصحيفة 25 وانه من مواليد 1966/7/15 ومنحت له هوية شخصية اخرها بالعدد 128656 في 1993/9/5 ، فيكون الطعن التمييزي غير وارد قانوناً، عليه واستناداً لأحكام المادة (210/2) من قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969 المعدل، قرر تصديق الحكم المميز ورد عريضة الطعن التمييزي وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/20م.نائب الرئيس زيدون سعدون...
تصديق — ترقين قيد وهمي — ثبوت وهمية القيد — رقم 704 لسنة 2026 |
1
تصديق — ترقين قيد وهمي — ثبوت وهمية القيد — رقم 704 لسنة 2026 |
1
عنوان القرار: تصديق — ترقين قيد وهمي — ثبوت وهمية القيد — رقم 704 لسنة 2026المعرّف الموحّد: CIVIL_REGISTRY_AFFIRMED_704_2026═══════════ ملخص القرار ═══════════رقم القرار : 704 / الهيئة المدنية / 2026 رقم الدعوى الأصلية : 2165 / ب / 2025 التاريخ : 2026/1/22 المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحادية المحكمة المُحيلة : محكمة بداءة البياع النطاق القضائي : العراق الاتحادي النتيجة : تصديق الحكم المميز ورد الطعن التمييزي رمز النتيجة : 1 التصنيف الرئيسي : مدني التصنيف الفرعي : تمييز مدني التصنيف الأدقّ : ترقين قيد الموضوع : المطالبة بإبطال وترقين قيد وهمي مسجل في صورة قيد والدة المدعي المتوفاة المواد : 32، 3 النصوص القانونية المستند إليها : المادة 32 من قانون البطاقة الوطنية رقم 3 لسنة 2016 المبدأ القانوني الرئيسي : القيد الوهمي الذي تثبت التحقيقات وهميته يستوجب ترقينه طبقاً لنص المادة 32 من قانون البطاقة الوطنية الأسباب الثانوية : غير مذكورةكلمات مفتاحية : ترقين قيد | قيد وهمي | دائرة الأحوال المدنية | البطاقة الوطنية | تصديق ملاحظة : أسماء الأطراف (المدعي، واسم القيد) محجوبة عمداً في أصل القرار (فراغات) لذا نُقلت بالصفة فقط. تمت إزالة الكلمات المتقطعة والشوائب اللاتينية أسفل النص لكونها من علامات المسح الضوئي.═══════════════════════════════════════────────── نص القرار التمييزي ──────────بسم الله الرحمن الرحيم جمهورية العراق مجلس القضاء الاعلى محكمة التمييز الاتحادية العدد : 704 / الهيئة المدنية / 2026 التسلسل : 834تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/22م، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي وحجاب إبراهيم المأذونين بالقضاء بإسم الشعب وأصدرت القرار الاتي :-المميز / المدعى عليه / وزير الداخلية - إضافة لوظيفته وكيله الحقوقي / المميز عليه / المدعي /ادعى المدعي لدى محكمة بداءة البياع بانه ورد في صورة قيد والدته المتوفاة اسم وهمي عليه طلب دعوة المدعى عليه إضافة لوظيفته للمرافعة والحكم بابطال القيد الوهمي وتحميله الرسوم والمصاريف، أصدرت محكمة الموضوع بالعدد ( 2165 /ب/ 2025 ) وبتاريخ ( 2025/12/7 ) حكماً حضورياً يقضي بترقين قيد المسجل بالسجل (172) صحيفة (142406) في دائرة الاحوال المدنية في الكرخ تولد (1967/2/26) وتحميله إضافة لوظيفته الرسوم والمصاريف، ولعدم قناعة المدعى عليه بالحكم طعن به تمييزاً طالباً نقضه للأسباب الواردة بعريضة وكيله المؤرخة في 2025/12/22.القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية، لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر في الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق الأحكام القانون، لان التحقيقات التي أجرتها محكمة الموضوع انتهت الى ان القيد المسجل باسم المدعو في السجل 172 الصحيفة 142406 في دائرة الأحوال المدنية في الكرخ تولد 1967/2/26 جنسه (انثى) حالته الاجتماعية (باكر) هو قيد وهمي يستوجب ترقينه طبقاً لنص المادة (32) من قانون البطاقة الوطنية رقم 3 لسنة 2016 وهذا ما قضى به الحكم المميز ، قرر تصديقه ورد الطعن التمييزي مع تحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/22 م.الهيئة المدنية نائب الرئيس زيدون سعدون...
تصديق — ترقين قيدين وهميين — تطبيق سليم للقانون — رقم 227 لسنة 2026 |
رقم القانون
تصديق — ترقين قيدين وهميين — تطبيق سليم للقانون — رقم 227 لسنة 2026 |
رقم القانون
عنوان القرار: تصديق — ترقين قيدين وهميين — تطبيق سليم للقانون — رقم 227 لسنة 2026المعرّف الموحّد: CIVIL_STATUS_AFFIRMED_227_2026═══════════ ملخص القرار ═══════════رقم القرار : 227 / الهيئة المدنية / 2026رقم الدعوى الأصلية : 2242 / ب / 2025التاريخ : 2026/1/7المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحاديةالمحكمة المُحيلة : محكمة بداءة الاعظميةالنطاق القضائي : العراق الاتحاديالنتيجة : تصديق الحكم المميزرمز النتيجة : 1التصنيف الرئيسي : مدنيالتصنيف الفرعي : تمييز مدنيالتصنيف الأدقّ : أحوال مدنية / ترقين قيدالموضوع : المطالبة بترقين قيدين وهميين في دائرة الأحوال المدنيةالمواد : المادة 210/2النصوص القانونية المستند إليها : المادة 210/2 من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969المبدأ القانوني الرئيسي : ثبوت صحة الحكم البدائي وموافقته للقانونالأسباب الثانوية : غير مذكورةكلمات مفتاحية : أحوال مدنية | ترقين قيد | قيد وهمي | وزير الداخليةملاحظة : وردت المادة القانونية في النص الأصلي بصيغة مشوهة تقنياً $(T/Y1.)$ ناتجة عن خلل في المسح الضوئي، وتم تثبيت المادة الصحيحة (210/2) في الملخص بناءً على السياق القانوني للقرار.═══════════════════════════════════════────────── نص القرار التمييزي ──────────العدد : 227 / الهيئة المدنية / 2026بسم الله الرحمن الرحيمجمهورية العراقمجلس القضاء الاعلىمحكمة التمييز الاتحاديةالتسلسل : 176تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 1/7 / 2026 م ، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و يحيى خضير المأذونين بالقضاء باسم الشعب واصدرت القرار الاتي :-وكيله المحاميالمميز / المدعيالمميز عليه المدعى عليه / وزير الداخلية / إضافة لوظيفته.ادعى المدعي بواسطة وكيلهما لدى محكمة بداءة الاعظمية انه سبق وان راجع دائرة الأحوال المدنية وتبين وجود قيدين وهميين باسم ) و ، لذا طلب دعوة المدعى عليه للمرافعة والحكم بترقين القيدين الوهميين اعلاه وتحميله الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة ، أصدرت محكمة الموضوع بالعدد ( 2242 / ب / 2025) وبتاريخ ( 2025/11/30) حكماً حضورياً برد دعوى المدعي وتحميله الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة ، ولعدم قناعة المدعي بالحكم طعن به تمييزاً طالباً نقضه للأسباب الواردة بعريضة وكيله المؤرخة في 2025/12/11.القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق للقانون للأسباب التي استند إليها ذلك ان الثابت من الوقائع والأدلة ان الحكم البدائي جاء تطبيقاً سليماً لأحكام القانون، فيكون الطعن التمييزي غير وارد قانوناً، عليه واستناداً لأحكام المادة $(T/Y1.)$ من قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969 المعدل، قرر تصديق الحكم المميز ورد عريضة الطعن التمييزي وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/7 م.نائب الرئيسزيدون سعدون...
نقض — تسجيل سهام عقار — نقص التحقيقات — رقم 177 لسنة 2026 |
1
نقض — تسجيل سهام عقار — نقص التحقيقات — رقم 177 لسنة 2026 |
1
عنوان القرار: نقض — تسجيل سهام عقار — نقص التحقيقات — رقم 177 لسنة 2026المعرّف الموحّد: PROP_CASSATION_177_2026═══════════ ملخص القرار ═══════════رقم القرار : 177 / الهيئة المدنية / 2026رقم الدعوى الأصلية : 1590 / ب / 2025التاريخ : 2026/1/5المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحاديةالمحكمة المُحيلة : محكمة بداءة بغداد الجديدةالنطاق القضائي : العراق الاتحاديالنتيجة : نقض الحكم المميز وإعادة إضبارة الدعوىرمز النتيجة : 2التصنيف الرئيسي : مدنيالتصنيف الفرعي : تمييز مدنيالتصنيف الأدقّ : عقارات / تسجيل سهام مشتراة بالمزايدةالموضوع : المطالبة بتسجيل سهام في عقار تم شراؤه بالمزايدة العلنية من وزارة الماليةالمواد : غير مذكورةالنصوص القانونية المستند إليها : قانون بيع وايجار أموال الدولة رقم 32 لسنة 1986 | إعمام مجلس الوزراء المرقم 11278 في 2005/9/13 | الإعمام المرقم 22882 في 2011/6/22المبدأ القانوني الرئيسي : ضرورة استكمال التحقيقات للتحقق من صحة صدور كتاب التسجيل العقاري وتسديد كامل بدل المزايدةالأسباب الثانوية : التحقق من مدى شمول المدعية بإعمامات مجلس الوزراء التي توقف مدد التقادم المسقطكلمات مفتاحية : مزايدة علنية | عقارات الدولة | تقادم مسقط | وزارة الماليةملاحظة : ورد رقم القرار في ترويسة الصفحة الأولى فارغاً، وتم تثبيت الرقم (177) الوارد في ترويسة الصفحة الثانية العائدة لنفس القرار. الأسماء في الأصل محجوبة عمداً فتم الاكتفاء بالصفات.═══════════════════════════════════════────────── نص القرار التمييزي ──────────بسم الله الرحمن الرحيمجمهورية العراقمجلس القضاء الاعلىمحكمة التمييز الاتحاديةالعدد : 177 / الهيئة المدنية / 2026التسلسل : 132تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/5م، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و يحيى خضير المأذونين بالقضاء بإسم الشعب وأصدرت القرار الاتي :-المميز / المدعيةوكيلتا المدعيةالمميز عليه / المدعى عليه / وزير المالية إضافة لوظيفتهادعت وكيلة المدعية لدى محكمة بداءة بغداد الجديدة انه سبق وان اشترت موكلتها حصة من وزارة المالية للعقار المرقم ولداية ومنسيف بموجب المزايدة العلنية وتم دفع كامل البدل ولم يتم تسجيل السهام باسم موكلتها لعدم حضور مخول من وزارة المالية عن عقارات الدولة لذا طلبت دعوة المدعى عليه للمرافعة والزامه بتسجيل السهام المباعة باسم موكلتها وتحميل المدعى عليه كافة الرسوم والمصاريف واتعاب محاماة أصدرت محكمة الموضوع بالعدد 1590 /ب/ 2025 في 2025/11/16 حكماً حضورياً يقضي برد دعوى المدعية وتحميلها الرسوم والمصاريف واتعاب محاماة وكيل المدعى عليه طعنت وكيلتا المدعية بالحكم تمييزاً طالبين نقضه للأسباب الواردة بعريضتهما المؤرخة 2025/11/25 كما قدمت وكيلة المدعية عريضة ملحقة بتاريخ 2025/12/16 .القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية، لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر في الحكم المميز وجد انه غير صحيح ومخالف لأحكام القانون، ذلك دعوى المدعية المميزة تضمنت مطالبة المدعى عليه المميز عليه بتسجيل السهام المشتراة من قبلها ضمن العقار المرقم ولداية ومنسيف بموجب المزايدة العلنية والتي تم دفع ثمنها وحسب الوصل المؤرخ في 2002/9/29 ، وحيث ان التحقيقات التي أجرتها محكمة الموضوع انتهت الى صدور كتاب من دائرة عقارات الدولة بالعدد 4205 في 2002/6/30 موجه الى مديرية التسجيل العقاري في مدينة الصدر يقضي بتسجيل العقار موضوع الدعوى والمباع بالمزايدة العلنية وفق قانون بيع وايجار أموال الدولة رقم 32 لسنة 1986 النافذ في حينه ، لذا كان المتعين على محكمة الموضوع استكمال التحقيقات اللازمة وصولاً لاصدار الحكم العادل فيها والتحقق عن صحة صدور الكتاب المشار اليه انفاً والتحقق عن ايداع البدل كاملاً من عدمه واذا تبين ان هنالك جزء من المبلغ لم يسدد فيتم تسديده مقوماً بالذهب كما كان على المحكمة التحقق عن مدى شمول المدعية باعمام مجلس الوزراء المرقم 11278 في 2005/9/13 وتفسيره الاعمام المرقم 22882 في 2011/6/22 من ان الاعمام المذكور شمل اشخاص معينين بذواتهم أو صفاتهم بموجب قرارات صادرة من أجهزة النظام السابق ام ان التخصيص كان لعموم المواطنين وبناءً على توافر شروط عامة وليست خاصة بالمدعية بالذات، أما تمسك وكيل المدعى عليه بالتقادم المسقط المانع من سماع الدعوى فان هنالك مدد تضمنت قطع ووقف في مدد التقادم منها المنع القانوني بموجب اعمام مجلس الوزراء المشار اليه انفاً وإقامة المدعية لدعاوى سابقة ، لذا قرر نقض الحكم المميز وإعادة اضبارة الدعوى الى محكمتها لاتباع ما تقدم على ان يبقى الرسم التمييز تابعاً للنتيجة وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/5 م.نائب الرئيسزيدون سعدون...
رد طلب التصحيح — تسجيل علامة تجارية — انتفاء الأسباب القانونية — رقم 295 لسنة 2026 |
1
رد طلب التصحيح — تسجيل علامة تجارية — انتفاء الأسباب القانونية — رقم 295 لسنة 2026 |
1
عنوان القرار: رد طلب التصحيح — تسجيل علامة تجارية — انتفاء الأسباب القانونية — رقم 295 لسنة 2026المعرّف الموحّد: TRADEMARK_CORRECTION_DENIED_295_2026═══════════ ملخص القرار ═══════════رقم القرار : 295 / الهيئة المدنية / 2026رقم الدعوى الأصلية : 5351 / ب / 2024التاريخ : 2026/1/5المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحاديةالمحكمة المُحيلة : محكمة بداءة الكرادةالنطاق القضائي : العراق الاتحاديالنتيجة : رد طلب التصحيح وقيد التأمينات إيراداً للخزينةرمز النتيجة : 7التصنيف الرئيسي : مدنيالتصنيف الفرعي : تصحيح قرار تمييزيالتصنيف الأدقّ : علامات تجارية / شطب علامةالموضوع : طلب تصحيح القرار التمييزي الصادر بتصديق الحكم القاضي بإلغاء تسجيل علامة تجاريةالمواد : 219، 223النصوص القانونية المستند إليها : المادة 219 من قانون المرافعات المدنية | المادة 223 من قانون المرافعات المدنيةالمبدأ القانوني الرئيسي : طلب التصحيح لا يستند إلى أي سبب من الأسباب القانونية المنصوص عليها في المادة 219 مرافعاتالأسباب الثانوية : كافة ما ورد في طلب التصحيح كان موضع تدقيقات الهيئة التمييزية عند نظر الطعن التمييزيكلمات مفتاحية : علامة تجارية | مسجل العلامات التجارية | شطب علامة | طلب تصحيح | قرار تمييزيملاحظة : الأسماء في الأصل محجوبة عمداً فتم الاكتفاء بالصفات. ورد تاريخ الحكم البدائي في النص الأصلي بصيغة مشوهة تقنياً بسبب المسح الضوئي ($Y\cdot Y~E/1~Y/1~0$)، وتم تصحيحه في المتن إلى (2024/12/15) بناءً على وروده صراحةً في السطر اللاحق من القرار.═══════════════════════════════════════────────── نص القرار التمييزي ──────────بسم الله الرحمن الرحيمجمهورية العراقمجلس القضاء الأعلىمحكمة التمييز الاتحاديةالعدد : 295 / الهيئة المدنية / 2026التسلسل : 146تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/5م، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و يحيى خضير المأذونين بالقضاء بإسم الشعب وأصدرت القرار الاتي :-طالب التصحيح / المميز / المعترض / المدعى عليه الثانيالمطلوب التصحيح ضده / المميز عليه / المعترض عليه / المدعي / شركة / مديرها إضافة لوظيفته.ادعى وكيل المدعي لدى محكمة البداءة المختصة بالدعاوى التجارية في بغداد قام مسجل العلامة التجارية بتسجيل العلامة التجارية ( ) تحت الرقم ( ) بتاريخ 2022/2/22 باسم : ( ) ولكون ان تسجيل العلامة المذكورة كان ماساً بحقوق شركة موكله ومخالف لاحكام القانون وللأسباب المفصلة في عريضة الدعوى ، لذا طلب دعوة المدعى عليهما للمرافعة والحكم بإلغاء تسجيل وشطب العلامة التجارية المذكورة أعلاه وتحميلهما المصاريف واتعاب المحاماة قررت المحكمة إحالة الدعوى الى محكمة بداءة الكرادة حسب الاختصاص النوعي والمكاني أصدرت المحكمة الأخيرة بالعدد ( 5351 / ب / 2024) في 2024/12/15 حكماً حضورياً بحق المدعي والمدعى عليه الأول وغيابياً بحق المدعى عليه الثاني يقضي بإلغاء تسجيل العلامة التجارية تحت الرقم ( ) المسجل باسم المدعى عليه الثاني بالأصناف ( ) وتحميل المدعى عليهما المصاريف القضائية بضمنها اتعاب محاماة وكيل المدعي اعترض المدعى عليه الثاني على الحكم الغيابي بعريضته المؤرخة 2025/3/24 أصدرت محكمة بداءة الكرادة بالعدد ( 5351/ اعتراض / 2024) في 2025/9/17 حكماً حضورياً يقضي بتأييد الحكم الغيابي المؤرخ في 2024/12/15 ورد اعتراض المعترض وتحميل المعترض المصاريف ورسم الاعتراض طعن وكيلا المدعى عليه الأول وزير الصناعة والمعادن إضافة لوظيفته بالحكم البدائي تمييزا طالبين نقضه للأسباب الواردة بعريضتهما المؤرخة 2025/1/8 كما طعنت وكيلة المدعى عليه الثاني بالحكم الإعتراضي تمييزا طالبة نقضه للأسباب الواردة بعريضته المؤرخة 2025/10/14 ، صدق الحكم بموجب قرار محكمة التمييز الاتحادية بالعدد (9939/9938 / الهيئة المدنية / 2025) والمؤرخ (2025/10/14) ، طعن المميز بالقرار طالباً تدقيقه تصحيحاً للأسباب الواردة بعريضته المؤرخة في 2025/12/24 ، كما طلب عرضها على الهيئة الموسعة المدنية ولم تحصل الموافقة بذلكالقرار / لدى التدقيق والمداولة وجد ان طلب التصحيح المقدم لا يستند إلى أي سبب من الأسباب القانونية المنصوص عليها في المادة (219) من قانون المرافعات المدنية وان كافة ما ورد في طلب التصحيح كان موضع تدقيقات الهيئة التمييزية عند نظر الطعن التمييزي، لذا قرر رد الطلب وقيد التأمينات ايراداً للخزينة استناداً للمادة (223) من القانون المذكور وصدر القرار بالاتفاق بتاريخ 2026/1/5 م.نائب الرئيسزيدون سعدون...