تصديق — تجديد قوة تنفيذية — اكتساب درجة البتات — رقم 396 لسنة 2026 | 1

عنوان القرار: تصديق — تجديد قوة تنفيذية — اكتساب درجة البتات — رقم 396 لسنة 2026

المعرّف الموحّد: EXECUTION_RENEWAL_AFFIRMED_396_2026

═══════════ ملخص القرار ═══════════
رقم القرار    : 396 / الهيئة المدنية / 2026
رقم الدعوى الأصلية : 824 / ب / 2025
التاريخ       : 2026/1/12
المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحادية
المحكمة المُحيلة : محكمة بداءة السدة
النطاق القضائي : العراق الاتحادي
النتيجة       : تصديق القرار المميز
رمز النتيجة    : 1
التصنيف الرئيسي : مدني
التصنيف الفرعي : تمييز مدني
التصنيف الأدقّ  : تجديد قوة تنفيذية
الموضوع       : طلب تجديد القوة التنفيذية لحكم بدائي مكتسب درجة البتات
المواد        : 114 تنفيذ | 45 لسنة 1980
النصوص القانونية المستند إليها : المادة (114) من قانون التنفيذ رقم (45) لسنة 1980 المعدل
المبدأ القانوني الرئيسي : اكتساب الحكم البدائي درجة البتات وعدم تنفيذه رغم مرور المدة القانونية يقتضي تجديد قوته التنفيذية ليتمكن الدائن من تنفيذه
الأسباب الثانوية : غير مذكورة
كلمات مفتاحية  : تجديد القوة التنفيذية | درجة البتات | قانون التنفيذ | تقادم
ملاحظة        : وردت بعض الأرقام في الأصل مشوهة تقنياً بسبب المسح الضوئي (مثل رقم دعوى البداءة وتاريخها) بصيغ رموز وتم استنتاجها وتصويبها في النص إلى (824 /ب/ 2025) و (2025/11/2). بعض أسماء الأطراف محجوبة في الأصل عمداً ونُقلت صفاتهم نظيفة.
═══════════════════════════════════════

────────── نص القرار التمييزي ──────────

بسم الله الرحمن الرحيم
جمهورية العراق
مجلس القضاء الاعلى
محكمة التمييز الاتحادية
العدد : 396 / الهيئة المدنية / 2026
التسلسل : 324

تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/12م، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي وحجاب إبراهيم المأذونين بالقضاء بإسم الشعب وأصدرت القرار الاتي :-
المميز / المطلوب تجديد القوة التنفيذية ضده للصناعات الكيمياوية / إضافة لوظيفته.
المميز عليه / طالب تجديد القوة التنفيذية مدير عام شركة

ادعى طالب تجديد القوة التنفيذية بواسطة وكيله لدى محكمة بداءة السدة أنه سبق وأن أستحصل على حكم في الدعوى البدائية المرقمة (183 /ب/ 2011) المؤرخ (2011/12/29) والذي قضى بالزام المطلوب تجديد القوة التنفيذية ضده بتأديته مبلغ مقداره (واحد وثلاثون مليون ومائتان وثمانية وستون الف دينار) والمضي المدة القانونية، لذا طلب دعوة المطلوب تجديد القوة التنفيذية ضده للمرافعة وإصدار قرار بتجديد القوة التنفيذية للحكم المذكور وتحميله الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة ، أصدرت محكمة الموضوع بالعدد (824 /ب/ 2025) وبتاريخ (2025/11/2) قراراً حضورياً بتجديد القوة التنفيذية للحكم المذكور أعلاه وتحميل طالب تجديد القوة التنفيذية الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة، ولعدم قناعة المطلوب تجديد القوة التنفيذية ضده بالقرار طعن به تمييزاً طالبا نقضه للأسباب الواردة بعريضته المؤرخة في 2025/11/24.
القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد إن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على القرار المميز وجد انه صحيح وموافق لأحكام القانون، ذلك إن الثابت من التحقيقات القضائية ان الحكم البدائي الصادر محكمة بداءة السدة بالعدد (183 /ب/ 2011) في (2011/12/29) كان قد اكتسب درجة البتات ولم يتم تنفيذه رغم مرور المدة المنصوص عليها في المادة (114) من قانون التنفيذ رقم 45 لسنة 1980 المعدل، مما يقتضي تجديد قوته التنفيذية لكي يتمكن طالب تجديد القوة التنفيذية من تنفيذه في مديرية التنفيذ المختصة وتكون للمطالبة والحالة هذه لها سند من القانون، لذا قرر تصديق القرار المميز ورد عريضة الطعن التمييزي وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/12م.