نقض — تسجيل سهام عقار — نقص التحقيقات — رقم 177 لسنة 2026 | 1

عنوان القرار: نقض — تسجيل سهام عقار — نقص التحقيقات — رقم 177 لسنة 2026

المعرّف الموحّد: PROP_CASSATION_177_2026

═══════════ ملخص القرار ═══════════
رقم القرار    : 177 / الهيئة المدنية / 2026
رقم الدعوى الأصلية : 1590 / ب / 2025
التاريخ       : 2026/1/5
المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحادية
المحكمة المُحيلة : محكمة بداءة بغداد الجديدة
النطاق القضائي : العراق الاتحادي
النتيجة       : نقض الحكم المميز وإعادة إضبارة الدعوى
رمز النتيجة    : 2
التصنيف الرئيسي : مدني
التصنيف الفرعي : تمييز مدني
التصنيف الأدقّ  : عقارات / تسجيل سهام مشتراة بالمزايدة
الموضوع       : المطالبة بتسجيل سهام في عقار تم شراؤه بالمزايدة العلنية من وزارة المالية
المواد        : غير مذكورة
النصوص القانونية المستند إليها : قانون بيع وايجار أموال الدولة رقم 32 لسنة 1986 | إعمام مجلس الوزراء المرقم 11278 في 2005/9/13 | الإعمام المرقم 22882 في 2011/6/22
المبدأ القانوني الرئيسي : ضرورة استكمال التحقيقات للتحقق من صحة صدور كتاب التسجيل العقاري وتسديد كامل بدل المزايدة
الأسباب الثانوية : التحقق من مدى شمول المدعية بإعمامات مجلس الوزراء التي توقف مدد التقادم المسقط
كلمات مفتاحية  : مزايدة علنية | عقارات الدولة | تقادم مسقط | وزارة المالية
ملاحظة        : ورد رقم القرار في ترويسة الصفحة الأولى فارغاً، وتم تثبيت الرقم (177) الوارد في ترويسة الصفحة الثانية العائدة لنفس القرار. الأسماء في الأصل محجوبة عمداً فتم الاكتفاء بالصفات.
═══════════════════════════════════════

────────── نص القرار التمييزي ──────────

بسم الله الرحمن الرحيم
جمهورية العراق
مجلس القضاء الاعلى
محكمة التمييز الاتحادية
العدد : 177 / الهيئة المدنية / 2026
التسلسل : 132

تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/5م، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و يحيى خضير المأذونين بالقضاء بإسم الشعب وأصدرت القرار الاتي :-
المميز / المدعية
وكيلتا المدعية
المميز عليه / المدعى عليه / وزير المالية إضافة لوظيفته

ادعت وكيلة المدعية لدى محكمة بداءة بغداد الجديدة انه سبق وان اشترت موكلتها حصة من وزارة المالية للعقار المرقم ولداية ومنسيف بموجب المزايدة العلنية وتم دفع كامل البدل ولم يتم تسجيل السهام باسم موكلتها لعدم حضور مخول من وزارة المالية عن عقارات الدولة لذا طلبت دعوة المدعى عليه للمرافعة والزامه بتسجيل السهام المباعة باسم موكلتها وتحميل المدعى عليه كافة الرسوم والمصاريف واتعاب محاماة أصدرت محكمة الموضوع بالعدد 1590 /ب/ 2025 في 2025/11/16 حكماً حضورياً يقضي برد دعوى المدعية وتحميلها الرسوم والمصاريف واتعاب محاماة وكيل المدعى عليه طعنت وكيلتا المدعية بالحكم تمييزاً طالبين نقضه للأسباب الواردة بعريضتهما المؤرخة 2025/11/25 كما قدمت وكيلة المدعية عريضة ملحقة بتاريخ 2025/12/16 .

القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية، لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر في الحكم المميز وجد انه غير صحيح ومخالف لأحكام القانون، ذلك دعوى المدعية المميزة تضمنت مطالبة المدعى عليه المميز عليه بتسجيل السهام المشتراة من قبلها ضمن العقار المرقم ولداية ومنسيف بموجب المزايدة العلنية والتي تم دفع ثمنها وحسب الوصل المؤرخ في 2002/9/29 ، وحيث ان التحقيقات التي أجرتها محكمة الموضوع انتهت الى صدور كتاب من دائرة عقارات الدولة بالعدد 4205 في 2002/6/30 موجه الى مديرية التسجيل العقاري في مدينة الصدر يقضي بتسجيل العقار موضوع الدعوى والمباع بالمزايدة العلنية وفق قانون بيع وايجار أموال الدولة رقم 32 لسنة 1986 النافذ في حينه ، لذا كان المتعين على محكمة الموضوع استكمال التحقيقات اللازمة وصولاً لاصدار الحكم العادل فيها والتحقق عن صحة صدور الكتاب المشار اليه انفاً والتحقق عن ايداع البدل كاملاً من عدمه واذا تبين ان هنالك جزء من المبلغ لم يسدد فيتم تسديده مقوماً بالذهب كما كان على المحكمة التحقق عن مدى شمول المدعية باعمام مجلس الوزراء المرقم 11278 في 2005/9/13 وتفسيره الاعمام المرقم 22882 في 2011/6/22 من ان الاعمام المذكور شمل اشخاص معينين بذواتهم أو صفاتهم بموجب قرارات صادرة من أجهزة النظام السابق ام ان التخصيص كان لعموم المواطنين وبناءً على توافر شروط عامة وليست خاصة بالمدعية بالذات، أما تمسك وكيل المدعى عليه بالتقادم المسقط المانع من سماع الدعوى فان هنالك مدد تضمنت قطع ووقف في مدد التقادم منها المنع القانوني بموجب اعمام مجلس الوزراء المشار اليه انفاً وإقامة المدعية لدعاوى سابقة ، لذا قرر نقض الحكم المميز وإعادة اضبارة الدعوى الى محكمتها لاتباع ما تقدم على ان يبقى الرسم التمييز تابعاً للنتيجة وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/5 م.

نائب الرئيس
زيدون سعدون