تصديق — تجديد قوة تنفيذية — اكتساب درجة البتات — رقم 607 لسنة 2026 | 1

عنوان القرار: تصديق — تجديد قوة تنفيذية — اكتساب درجة البتات — رقم 607 لسنة 2026

المعرّف الموحّد: EXECUTION_RENEWAL_AFFIRMED_607_2026

═══════════ ملخص القرار ═══════════
رقم القرار    : 607 / الهيئة المدنية / 2026
رقم الدعوى الأصلية : 3633 / ب / 2023
التاريخ       : 2026/1/19
المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحادية
المحكمة المُحيلة : محكمة بداءة كركوك
النطاق القضائي : العراق الاتحادي
النتيجة       : تصديق القرار المميز
رمز النتيجة    : 1
التصنيف الرئيسي : مدني
التصنيف الفرعي : تمييز مدني
التصنيف الأدقّ  : تجديد قوة تنفيذية
الموضوع       : طلب تجديد القوة التنفيذية لحكم صادر من هيئة حل نزاعات الملكية
المواد        : 114 تنفيذ | 45 لسنة 1980
النصوص القانونية المستند إليها : المادة (114) من قانون التنفيذ رقم 45 لسنة 1980 المعدل
المبدأ القانوني الرئيسي : اكتساب الحكم درجة البتات وعدم تنفيذه رغم مرور المدة القانونية المنصوص عليها في قانون التنفيذ يقتضي تجديد قوته التنفيذية ليتمكن الدائن من تنفيذه
الأسباب الثانوية : غير مذكورة
كلمات مفتاحية  : تجديد القوة التنفيذية | هيئة دعاوى الملكية | درجة البتات | قانون التنفيذ | تقادم
ملاحظة        : [تعارض في الأصل: ورد تاريخ تشكيل الهيئة في البداية (2022/1/19) بينما تاريخ صدور القرار في الختام (2026/1/19). كذلك ورد تاريخ قرار هيئة دعاوى الملكية في الوقائع (2012/7/11) وفي الحيثيات (2011/7/11)] تم نقل التواريخ حرفياً كما وردت في مواضعها التزاماً بقاعدة النقل الحرفي. أسماء الأطراف وردت محجوبة في الأصل فنُقلت الصفات نظيفة.
═══════════════════════════════════════

────────── نص القرار التمييزي ──────────

بسم الله الرحمن الرحيم
جمهورية العراق
مجلس القضاء الأعلى
محكمة التمييز الاتحادية
العدد : 607 / الهيئة المدنية / 2026
التسلسل : 606

تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2022/1/19 م ، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و حجاب ابراهيم المأذونين بالقضاء باسم الشعب واصدرت القرار الاتي :-
المميز / المطلوب تجديد القوة التنفيذية ضده الاول / وزير المالية إضافة لوظيفته وكيله الحقوقي
المميز عليهم / طالبو تجديد القوة التنفيذية /

ادعى طالبو تجديد القوة التنفيذية بواسطة وكيلتهم لدى محكمة بداءة كركوك بانه سبق وان اصدرت هيئة حل نزاعات الملكية حكماً بالعدد (00371511) في 2012/7/11 والذي قضى بالزام المدعى عليه الثاني بدفع مبلغ مقداره واحد وتسعون مليون وتسعمائة وخمسة الاف دينار والمضي المدة القانونية على صدوره لذا طلبوا دعوة المدعى عليهم إضافة لوظائفهم للمرافعة وإصدار قرار بتجديد القوة التنفيذية للحكم أعلاه أصدرت محكمة الموضوع بالعدد (3633 / ب / 2023) وبتاريخ (2023/12/11) قراراً يقضي بتجديد القوة التنفيذية للحكم المذكور أعلاه. ولعدم قناعة المطلوب تجديد القوة التنفيذية ضده الأول بالقرار طعن به تمييزاً طالباً نقضه للأسباب الواردة بعريضة وكيله المؤرخة في 2023/12/24.

القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد إن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على القرار المميز وجد انه صحيح وموافق لأحكام القانون، ذلك إن الثابت من التحقيقات القضائية ان الحكم الصادر من هيئة دعاوى الملكية / اللجنة القضائية / فرع تازة بالعدد (00371511) في (2011/7/11) والمصدق تمييزاً بقرار هيئة الطعن التمييزي بالعدد (11173 / تمييز / 2012) في (2013/1/15) كان قد اكتسب درجة البتات ولم يتم تنفيذه رغم مرور المدة المنصوص عليها في المادة (114) من قانون التنفيذ رقم 45 لسنة 1980 المعدل، مما يقتضي تجديد قوته التنفيذية لكي يتمكن طالب تجديد القوة التنفيذية من تنفيذه في مديرية التنفيذ المختصة وتكون للمطالبة والحالة هذه سند من القانون، لذا قرر تصديق القرار المميز ورد عريضة الطعن التمييزي وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/19م.