عنوان القرار: تصديق — ترقين قيد وهمي — تطبيق سليم للقانون — رقم 236 لسنة 2026
المعرّف الموحّد: CIVIL_REGISTRY_AFFIRMED_236_2026
═══════════ ملخص القرار ═══════════
رقم القرار : 236 / الهيئة المدنية / 2026 رقم الدعوى الأصلية : 814 / ب / 2025 التاريخ : 2026/1/7 المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحادية المحكمة المُحيلة : محكمة بداءة الحسينية النطاق القضائي : العراق الاتحادي النتيجة : تصديق الحكم المميز ورد عريضة الطعن التمييزي
رمز النتيجة : 1
التصنيف الرئيسي : مدني التصنيف الفرعي : تمييز مدني التصنيف الأدقّ : ترقين قيد الموضوع : المطالبة بترقين قيد وهمي في سجل الأحوال المدنية لعائلة المدعية المواد : 210/2، 83 النصوص القانونية المستند إليها : المادة 210/2 قانون المرافعات المدنية المبدأ القانوني الرئيسي : تصديق الحكم لكونه جاء تطبيقاً سليماً لأحكام القانون
الأسباب الثانوية : غير مذكورة
كلمات مفتاحية : ترقين قيد | قيد وهمي | الأحوال المدنية | تصديق
ملاحظة : أسماء الأطراف (المدعية، واسم القيد الوهمي والمحامي) محجوبة عمداً في أصل القرار (فراغات) لذا نُقلت بالصفة فقط. تم تصحيح الخطأ التقني في المسح الضوئي (OCR) لرقم المادة $(^{x}/^{x}1\cdot)$ ليكون (2/210) لتطابقه مع السياق القانوني. وتمت إزالة الكلمات المتقطعة والشوائب أسفل النص.
═══════════════════════════════════════
────────── نص القرار التمييزي ──────────
بسم الله الرحمن الرحيم
جمهورية العراق
مجلس القضاء الاعلى
محكمة التمييز الاتحادية العدد : 236 / الهيئة المدنية / 2026 التسلسل : 207
تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/7 م ، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و يحيى خضير المأذونين بالقضاء باسم الشعب واصدرت القرار الاتي :-
المميزة / المدعية
وكيلها المحامي المميز عليه / المدعى عليه / وزير الداخلية / إضافة لوظيفته
ادعى وكيل المدعية لدى محكمة بداءة الحسينية انه سبق وان راجعت موكلته دائرة الأحوال المدنية في الحسينة لغرض الحصول على صوة قيد عائلية واتضح لها وجود قيد وهمي في السجل الخاص بعائلتها ولعدم وجود شخص ضمن افراد عائلتها بالاسم المذكور وحيث ان القيد بالاسم المذكور وهمي لذا طلب دعوة المدعى عليه للمرافعة والحكم بترقين القيد الوهمي مع تحميل المدعى عليه الرسوم والمصاريف واتعاب محاماة أصدرت محكمة الموضوع بالعدد 814 / ب / 2025 في 2025/11/17 حكماً حضورياً يقضي برد دعوى المدعية مع تحميلها الرسوم والمصاريف واتعاب محاماة لوكيل المدعى عليه إضافة لوظيفته طعن وكيل المدعية بالحكم تمييزاً طالبا نقضه للأسباب الواردة بعريضته المؤرخة 2025/11/18 .
القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق للقانون للأسباب التي استند إليها ذلك ان الثابت من الوقائع والأدلة ان الحكم البدائي جاء تطبيقاً سليماً لأحكام القانون، فيكون الطعن التمييزي غير وارد قانوناً، عليه واستناداً لأحكام المادة (2/210) من قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969 المعدل، قرر تصديق الحكم المميز ورد عريضة الطعن التمييزي وتحميل المميزة رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/7 م.
نائب الرئيس
زيدون سعدون