إحالة لعدم الاختصاص — تخلية مأجور — اختصاص محكمة الاستئناف — رقم 495 لسنة 2026 | 1

عنوان القرار: إحالة لعدم الاختصاص — تخلية مأجور — اختصاص محكمة الاستئناف — رقم 495 لسنة 2026

المعرّف الموحّد: PROPERTY_EVICTION_LACK_OF_JURISDICTION_495_2026

═══════════ ملخص القرار ═══════════
رقم القرار    : 495 / الهيئة المدنية / 2026 رقم الدعوى الأصلية : 619 / ب / 2025 التاريخ       : 2026/1/13 المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحادية المحكمة المُحيلة : محكمة بداءة ناحية الوحدة النطاق القضائي : العراق الاتحادي النتيجة       : إحالة عريضة الطعن حسب الاختصاص رمز النتيجة    : 99 التصنيف الرئيسي : مدني التصنيف الفرعي : تمييز مدني التصنيف الأدقّ  : تخلية مأجور الموضوع       : المطالبة بتخلية محل لعدم الرغبة في تجديد عقد الإيجار المواد        : 31، 34، 83، 10 
النصوص القانونية المستند إليها : المادة 31 قانون المرافعات المدنية | المادة 34 قانون المرافعات المدنية المبدأ القانوني الرئيسي : الطعن التمييزي في دعاوى تخلية العقار المأجور ينعقد لمحكمة الاستئناف بصفتها التمييزية لا لمحكمة التمييز الاتحادية 
الأسباب الثانوية : غير مذكورة
كلمات مفتاحية  : تخلية | عقار مأجور | اختصاص وظيفي | استئناف بصفتها التمييزية | إحالة ملاحظة        : النتيجة (إحالة لعدم الاختصاص) أُعطيت الرمز 99 لعدم اندراجها في القائمة المحددة. أسماء الأطراف محجوبة عمداً في أصل القرار (فراغات) لذا نُقلت بالصفة فقط. تم حذف الكلمات المتقطعة أسفل النص لكونها شوائب وعلامات مائية.
═══════════════════════════════════════

────────── نص القرار التمييزي ──────────

بسم الله الرحمن الرحيم جمهورية العراق مجلس القضاء الأعلى محكمة التمييز الاتحادية العدد : 495 / الهيئة المدنية / 2026 التسلسل : 432

تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/13 م، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي وحجاب إبراهيم المأذونين بالقضاء بإسم الشعب وأصدرت القرار الآتي :-

المميز / المدعى عليه المميز عليهم / المدعون وجماعته.

ادعى المدعون بواسطة وكيلهم لدى محكمة بداءة ناحية الوحدة أن المدعى عليه مستأجر لجزء من العقار المرقم ( ) كرزية ولعدم رغبتهم في تجديد عقد الأيجار ، لذا طلبوا دعوته للمرافعة والحكم بتخلية المحل المذكور أعلاه وتسليمه لهم خالياً من الشواغل وتحميله الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة، أصدرت محكمة الموضوع بالعدد ( 619 / ب / 2025 ) وبتاريخ ( 2025/11/27 ) حكماً حضورياً بالزام المدعى عليه بتخلية المحل المشيد على العقار أعلاه وتسليمه للمدعين خالياً من الشواغل وتحميله الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة، ولعدم قناعة المدعى عليه بالحكم طعن به تمييزاً طالباً نقضه للأسباب الواردة بعريضته المؤرخة في 2025/12/24.

القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد إن الدعوى المطعون بالحكم الصادر فيها تمييزاً من دعاوى تخلية العقار المأجور التي يصدر الحكم فيها بدرجة أخيرة قابلاً للتمييز أمام محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية التي تتبعها محكمة البداءة عملا بأحكام المادتين (31) و (34) من قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969 المعدل بالقانون 10 لسنة 2016 ، لذا قرر إحالة عريضة الطعن مع اضبارة الدعوى إلى رئاسة محكمة استئناف بغداد / الرصافة بصفتها التمييزية للنظر فيها حسب الاختصاص وإشعار محكمة بداءة ناحية الوحدة بذلك وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/13 م.

الهيئة المدنية نائب الرئيس زيدون سعدون