حالة — تجديد قوة تنفيذية — عدم الاختصاص الوظيفي — رقم 604 لسنة 2026 | 1

عنوان القرار: إحالة — تجديد قوة تنفيذية — عدم الاختصاص الوظيفي — رقم 604 لسنة 2026

المعرّف الموحّد: EXECUTION_REFERRED_604_2026

═══════════ ملخص القرار ═══════════
رقم القرار    : 604 / الهيئة المدنية / 2026
رقم الدعوى الأصلية : 3886 / ب / 2025
التاريخ       : 2026/1/19
المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحادية
المحكمة المُحيلة : محكمة بداءة الكرخ
النطاق القضائي : العراق الاتحادي
النتيجة       : إحالة عريضة الطعن حسب الاختصاص
رمز النتيجة    : 99
التصنيف الرئيسي : مدني
التصنيف الفرعي : تمييز مدني
التصنيف الأدقّ  : تجديد القوة التنفيذية لحكم تمليك عقار
الموضوع       : تجديد القوة التنفيذية
المواد        : البند (ثانياً أ)
النصوص القانونية المستند إليها : البند (ثانياً أ) من القرار رقم 1198 لسنة 1977 المعدل
المبدأ القانوني الرئيسي : الطعن تمييزاً في الدعاوى المقامة وفق القرار 1198 لسنة 1977 يكون أمام محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية لا محكمة التمييز الاتحادية
الأسباب الثانوية : غير مذكورة
كلمات مفتاحية  : تجديد قوة تنفيذية | تمليك عقار | اختصاص وظيفي | محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية | قرار 1198
ملاحظة        : (1) تم استخدام رمز النتيجة 99 (OTHER) وكلمة REFERRED في المعرّف لأن القرار قضى بإحالة الطعن لمحكمة الاستئناف لعدم الاختصاص الوظيفي. (2) ورد في ديباجة النص التاريخ (2022/1/19) وهو خطأ مطبعي في أصل القرار، والصحيح (2026/1/19) كما ورد في الترويسة وخاتمة القرار وتم نقله كما هو بالأصل. (3) أسماء الأطراف محجوبة عمداً في الأصل وتم الاكتفاء بالصفات.
═══════════════════════════════════════

────────── نص القرار التمييزي ──────────

بسم الله الرحمن الرحيم
جمهورية العراق
مجلس القضاء الأعلى
محكمة التمييز الاتحادية
العدد : 604 / الهيئة المدنية / 2026
التسلسل : 605

تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 1/19/ 2022 م ، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و حجاب ابراهيم المأذونين بالقضاء باسم الشعب واصدرت القرار الاتي :-

المميز / المعترض المطلوب تجديد القوة التنفيذية ضده
المميز عليه / المعترض عليه / طالب تجديد القوة التنفيذية / وكيله المحامي

ادعى طالب تجديد القوة التنفيذية بواسطة وكيله لدى محكمة بداءة الكرخ انه سبق وان استحصل على الحكم المرقم (521 / ب / 2004) والمؤرخ (2004/5/24) والذي قضى بتمليكه العقار المرقم ( ) داودي ، ولعدم تنفيذ الحكم والمضي المدة القانونية لذا طلب دعوة المطلوب تجديد القوة التنفيذية ضده للمرافعة وإصدار قرار بتجديد القوة التنفيذية للحكم وتحميله الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة ، أصدرت محكمة الموضوع بالعدد (3886 / ب / 2025) وبتاريخ (2025/7/14) قراراً غيابياً بتجديد القوة التنفيذية للحكم المذكور ، اعترض المطلوب تجديد القوة التنفيذية ضده على القرار الغيابي طالباً ابطاله، أصدرت محكمة الموضوع بالعدد (3886/ اعتراضية / 2025) وبتاريخ (2025/11/22) قراراً حضورياً بتأييد القرار الغيابي المذكور أعلاه، ولعدم قناعة المعترض المطلوب تجديد القوة التنفيذية ضده بالقرار طعن به تمييزاً طالباً نقضه للأسباب الواردة بعريضة وكيله المؤرخة في 2025/12/28.

القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد ان الدعوى المطعون بالحكم الصادر فيها تمييزاً من الدعاوى المقامة وفقاً لأحكام القرار (1198) لسنة (1977) المعدل التي يصدر الحكم فيها بدرجة أخيرة قابلاً للتمييز أمام محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية التي تتبعها محكمة البداءة التي أصدرت الحكم عملاً بأحكام البند (ثانياً أ) من القرار المذكور لذا قرر إحالة عريضة الطعن مع اضبارة الدعوى إلى رئاسة محكمة استئناف بغداد / الكرخ بصفتها التمييزية للنظر فيها حسب الاختصاص وإشعار محكمة بداءة الكرخ بذلك وصدر القرار بالاتفاق 2026/1/19م.

نائب الرئيس
زيدون سعدون