عنوان القرار: رد الطعن شكلاً — تخلية مأجور — تجاوز المدة القانونية — رقم 543 لسنة 2026
المعرّف الموحّد: PROPERTY_EVICTION_APPEAL_DENIED_543_2026
═══════════ ملخص القرار ═══════════
رقم القرار : 543 / الهيئة المدنية / 2026
رقم الدعوى الأصلية : 4364 / ب / 2025
التاريخ : 2026/1/14
المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحادية
المحكمة المُحيلة : محكمة بداءة الكرخ
النطاق القضائي : العراق الاتحادي
النتيجة : رد عريضة الطعن التمييزي شكلاً
رمز النتيجة : 5
التصنيف الرئيسي : مدني
التصنيف الفرعي : تمييز مدني
التصنيف الأدقّ : تخلية مأجور
الموضوع : المطالبة بتخلية دار مستأجرة لطرد المدعي من قبل ولده
المواد : 204، 171
النصوص القانونية المستند إليها : المادة 204 قانون المرافعات المدنية | المادة 171 قانون المرافعات المدنية
المبدأ القانوني الرئيسي : مدد الطعن في القرارات حتمية يترتب على انقضائها سقوط الحق في الطعن
الأسباب الثانوية : غير مذكورة
كلمات مفتاحية : تخلية | تجاوز المدة القانونية | رد شكلي | المرافعات المدنية
ملاحظة : أسماء الأطراف محجوبة عمداً في أصل القرار (فراغات) لذا نُقلت بالصفة فقط. تم تنظيف بعض الرموز اللاتينية المتداخلة في التواريخ والناشئة عن أخطاء المسح الضوئي وتوحيدها بالصيغة الصحيحة، وكذلك إزالة العلامات المائية.
═══════════════════════════════════════
────────── نص القرار التمييزي ──────────
بسم الله الرحمن الرحيم
جمهورية العراق
مجلس القضاء الاعلى
محكمة التمييز الاتحادية
العدد : 543 / الهيئة المدنية / 2026
التسلسل : 484
تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/14 م ، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و حجاب ابراهيم المأذونين بالقضاء باسم الشعب واصدرت القرار الاتي :-
المميز / المدعي
المميز عليهما المدعى عليه
وكيله المحامي
وقرار محكمة البداءة.
ادعى المدعي بواسطة وكيله لدى محكمة بداءة الكرخ ان المدعى عليه ولده والساكن معه قد قام بطرده من الدار، وحيث ان الدار تعود ملكيتها الى امانة بغداد وانه قد استأجرها منذ عام ( 1984 ) لذا طلب دعوته للمرافعة والزامه بتخلية الدار ودفع تعويض لاستغلاله الدار ومنعه من السكن فيها وتحميله الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة ، ابطلت عريضة الدعوى عن المطالبة بالتعويض أصدرت محكمة الموضوع بالعدد ( 4364 / ب / 2025 ) وبتاريخ 2025/8/24 حكماً حضورياً برد دعوى المدعي وتحميله الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة ، ولعدم قناعة المدعي بالحكم طعن به تمييزاً طالباً نقضه للأسباب الواردة بعريضة وكيله المؤرخة في 2025/9/2 امام محكمة استئناف الكرخ بصفتها التمييزية والتي قررت إحالة عريضة الطعن مع اضبارة الدعوى إلى محكمة التمييز الاتحادية ، قررت محكمة التمييز الاتحادية بالعدد ( 10412 / الهيئة المدنية / 2025 ) والمؤرخ ( 2025/11/4 ) رد عريضة الطعن التمييزي شكلاً ، قدم المدعي عريضة ملحقة (بالعريضة أعلاه) مؤرخة في 2025/12/4.
القرار / لدى التدقيق والمداولة تبين ان الحكم المميز كان قد صدر بتاريخ 2025/8/24 وان عريضة الطعن التمييزي قدمت ودفع الرسم القانوني عنها بتاريخ 2025/12/4 (فيكون الطعن التمييزي المذكور مقدم خارج المدة القانونية المنصوص عليها في المادة (204) من قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969) المعدل ، وحيث ان مدد الطعن في القرارات حتمية يترتب على انقضائها سقوط الحق في الطعن وفقاً لأحكام المادة (171) من القانون المذكور ، لذا قرر رد عريضة الطعن التمييزي شكلاً وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/14.
الهيئة المدنية
نائب الرئيس
زيدون سعدون