قانون رقم ( 12 ) لسنة 2006 قانون وزارة النقل في اقليم كوردستان - العراق | 11
البحث عن القانون
- البحث بالكلمة: يبحث عن الكلمة التي أدخلتها في المواد والنص الرئيسي للقانون.
- البحث بالذكاء الاصطناعي: يبحث في المواد ويسرد جميع المواد ذات الصلة.
القوانين
قانون رقم ( 12 ) لسنة 2006 قانون وزارة النقل في اقليم كوردستان - العراق | 11
بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعبالمجلس الوطني لكوردستان - العراق اســتناداً لاحكام الفقرة (1) من المادة(56) من القانون رقم(1)لسنة 1992 المعدل وبناءًا على ما عرضه مجلس وزراء اقليم كوردستان – العراق، قرر المجلس الوطني لكوردستان- العراق بجلســـــته المرقمة (8) والمنعقدة في 25/ 9/ 2006 تشريع القانون الآتي: قانون رقم ( 12 ) لسنة 2006قانون وزارة النقل في اقليم كوردستان - العراق المادة الاولى:يقصد بالمصطلحات التالية المعاني المبينة ازائها لاغراض هذا القانون:أولاً:الاقليم:اقليم كوردستان ـ العراق.ثانياً:مجلس الوزراء:مجلس وزراء الاقليم.ثالثاً:الوزارة: وزارة النقلرابعاً:الوزير:وزير النقل.خامساً:الوكيل: وكيل الوزارةسادساً:سلطات الوزارة:الوزارة هي المسؤولة عن جميع شؤون النقل بانواعها في الاقليم.سابعاً:النقل البري:نقل المسافرين والركاب والبضائع داخل المدن وبين مدن الاقليم وخارجها وكذلك خارج العراق بواسطة السيارات والقطارات.ثامناً:النقل الجوي:نقل المسافرين والبضائع بين مطارات الاقليم والعراق وخارجها.تاسعاً:الكراج:منطقة محددة من الارض مشيدة عليها مشيدات ومسقفات لغرض تسهيل عمليات نقل المسافرين داخل وبين المدن وخارجها.عاشراً:المطار الدولي:مطار تعينه حكومة الاقليم في اقليمها للحركة الجوية دخولا وخروجا وتتخذ الاجراءات المتعلقة بالكمارك والهجرة والصحة والحجر الصحي للحيوانات والنباتات وغيرها من الاجراءات المشابهة.حادي عشر:المطار:مساحة محددة على سطح الارض او الماء بما فيها من مباني ومنشات ومعدات مخصصة كليا او جزئيا لوصول ومغادرة وتحرك الطائرات.المادة الثانية: اهداف الوزارة:أولاً:انشاء شبكات السكك الحديدية وربطها مع مدن العراق وخارجها وتأمين كافة مستلزماتها من الابنية. ثانياً:تنظيم قطاعات النقل البري والجوي.ثالثاً:الاشراف على كراجات نقل المسافرين والبضائع وانشاء وتأجير الكراجات.رابعاً:تنظيم وادارة الاجواء والمطارات المدنية.خامساً:توفير متطلبات ادارة الحركة الجوية بما يؤمن من سلامتها وانسيابها بشكل سريع ومنظم.سادساً:انشاء المطارات والاشراف عليها وفق السياقات الدولية المعتمدة من منظمة (ICAO).سابعاً:وضع السياسة العامة للنقل والاشراف على تنفيذها والتعاون مع الجهات ذات العلاقة.ثامناً:تحسين مستوى اداء النقل ومنح التراخيص باستثناء النقل السياحي وفقا لضوابط تصدرها الوزارة.تاسعاً:انشاء وتوسيع والاشراف على محطات الانواءالجوية والرصد الزلزالي وفق السياقات الدولية وتوفير الاجهزة والمعدات اللازمة.عاشراً:المساهمة في حماية البيئة مع الجهات ذات العلاقة.حادي عشر:تشجيع المنافسة في مجالات النقل كافة وتقدير قدرته التنافسية عن طريق الشركات والقطاع الخاص بما يخدم المصلحة العامة.ثاني عشر:وضع جميع التعليمات اللازمة لضمان وتشغيل المطارات وفق السياقات المتبعة والمعمول بها دوليا.ثالث عشر:تحسين مستوى اداء النقل الجوي وايجاد افضل البدائل والسبل لهذا الغرض.رابع عشر:منح تراخيص لشركات الخطوط الجوية للعمل في الاقليم لهذا الغرض،وكذلك مكاتب النقل البري بانواعها.خامس عشر:احترام تطبيق جميع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بالنقل الجوي والبري.سادس عشر: الاشراف على مكاتب النقل في كافة المعابر الحدودية للاقليم واستيفاء الاجور والرسوم واستخدام المنافيست وفق القوانين .المادة الثالثة:اولا:الوزير:هو الرئيس الاعلى للوزارة والمسؤول عن اعمالها وتوجيه سياستها وممارسة الاشراف والرقابة وتصدر عنه وتنفذ باشرافه جميع القرارات والاوامر والتعليمات في كل ما له علاقة بمهام الوزارة وتشكيلاتها وصلاحياتها وسائر شؤونها الفنية والمالية والادارية والتنظيمية وفق احكام القانون.ثانيا:وكيل الوزارة:يساعد الوزير في توجيه الوزارة والاشراف على شؤونها ضمن الصلاحيات التي تعهد اليه على ان يكون حاصلا على شهادة جامعية أولية.ثالثا:المستشارون:لا يزيد عددهم عن اربعة وان يكونوا من حملة الشهادة الجامعية الاولية ولهم خبرة وممارسة.المادة الرابعة:المجلس الاستشارييتألف المجلس الاستشاري للوزارة من:1- الوزير:رئيسا2- وكيل الوزارة:نائباً للرئيس.3- رئيس مؤسسة الطيران المدني في الاقليم:عضوا.4- المدراء العامين في الوزارة:اعضاء.5- مدير للشؤون القانونية:عضوا.6- خبراء ومستشارين في مجال النقل من داخل الوزارة وخارجها الذين يرى المجلس حضورهم ضرورياً وليس لهم حق التصويت وعلى ان لا يزيد عددهم عن اربعة:اعضاء.المادة الخامسة:تشكيلات الوزارة:اولا:تتألف الوزارة من:1- مكتب الوزير:يراسه موظف حاصل على شهادة جامعية أولية ويعاونه عدد من الموظفين.2- مكتب وكيل الوزارة:يديره موظف حاصل على شهادة جامعية أولية ويعاونه عدد من الموظفين.3- المديرية العامة للشؤون الادارية والمالية:يرأسها مدير عام ذو الخبرة والاختصاص حاصل على الشهادة الجامعية الأولية.4- المديرية العامة لشؤون النقل البري والسكك الحديدية:ويرأسها مدير عام ذو الخبرة والاختصاص وله شهادة جامعية أولية.5- المديرية العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي: يرأسها مدير عام حاصل على شهادة جامعية أولية.6- مؤسسة الطيران المدني في اقليم كوردستان:ويراسها موظف بدرجة خاصة حاصل على شهادة جامعية أ ولية ويرتبط بالوزير مباشرة وتنظم تشكيلاتها ومهامها بقانون.7- المديرية العامة للمطار الدولي في اربيل:ويراسها موظف بدرجة مدير عام حاصل على شهادة جامعية أولية.8- المديرية العامة للمطار الدولي في السليمانية:ويرأسها موظف بدرجة مدير عام حاصل على شهادة جامعية أولية.المادة السادسة: تحدد تشكيلات الوزارة ومهامها بنظام.المادة السابعة: للوزير استحداث ودمج والغاء مديريات واقسام وشعب ضمن تشكيلات الوزارة وفقاً لمتطلبات عملها عند الاقتضاء.المادة الثامنة:للوزير ابرام الاتفاقيات والعقود في مجال النقل مع الشركات والجهات الاجنبية بموافقة مجلس الوزراء.المادة التاسعة: لا يعمل باي نص يتعارض مع احكام هذا القانون.المادة العاشرة: على مجلس الوزراء والجهات ذات العلاقة تنفيذ احكام هذا القانون.المادة الحادية عشر: ينفذ هذا القانون اعتباراً من تاريخ اصداره وينشر في الجريدة الرسمية( وقائع كوردستان). عدنان رشاد المفتيرئيس المجلس الوطني لكوردستان ـ العراق الاسباب الموجبةلاستحداث وزارة النقل في حكومة اقليم كوردستان وبغية تطوير أجهزة الوزارة وفق النهج التشريعي لأقليم كوردستان ومن اجل زيادة فعاليتها وكفائتها في أداء مهامها بمرونة وتحقيق اهدافها المرسومة لها في توفير وإنشاء شبكات السكك الحديدية وتنظيم وإدارة الأجواء والمطارات المدنية ووضع السياسة العامة للنقل والإشراف على تنفيذها وتنظيم قطاعات النقل البري والجوي وتنظيم نقل المسافرين والبضائع بكافة أنواعها داخل المدن وبين مدن الأقليم وخارجها وأناطة مسؤولية شؤون النقل بالوزارة المستحدثة فقد أصبح من الضروري تشريع قانون يحدد مهام هذه الوزارة والمديريات المرتبطة بها ولتحقيق ماتقدم فقد شرع هذا القانون....
قانون رقم (12) لسنة 2010 قانون وزارة البلديات والسياحة لاقليم كوردستان ـ العراق | 11
قانون رقم (12) لسنة 2010 قانون وزارة البلديات والسياحة لاقليم كوردستان ـ العراق | 11
بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعب برلمان كوردستان ـ العراق إستناداً لحكم الفقرة (1) من المادة (56) من القانون رقم (1) لســــــنة 1992 المعدل وبناءاً على ما عرضه مجلس وزراء الاقليم، قرر برلمان كوردستان ـ العراق بجلسته الاعتيادية المرقمة (13) والمنعقدة بتاريخ 9/ 11/2010 تشريع القانون الآتي: قانون رقم (12) لسنة 2010قانون وزارة البلديات والسياحة لاقليم كوردستان ـ العراقالمادة الأولى : يقصد بالمصطلحات والتعابير الاتية المعاني المؤشرة ازاءها لاغراض هذا القانون:اولاً: الاقليم: اقليم كوردستان ـ العراق.ثانياً: الوزارة: وزارة البلديات والسياحة للاقليم.ثالثاً: الوزير: وزير البلديات والسياحة للاقليم.رابعاً: وكيل الوزارة: وكيل وزارة البلديات والسياحة للاقليم.خامساً: المجلس: المجلس الاستشارى لوزارة البلديات والسياحة للاقليم. اهداف الوزارةالمادة الثانية: تهدف الوزارة الى مايلي:اولاً: تقديم الخدمات البلدية والسياحية لتأمين احتياجات السكان من الماء الصافي للشرب ومجاري المياه الثقيلة ومياه الامطار ومحطة تصفيتها وبناء الطرق والجسور والانفاق داخل حدود البلديات والقرى مع المناطق السياحية والارتقاء بالخدمات البلدية المختلقة كماً ونوعاً مع تأمين احتياجات المواطنين في المناطق السياحية والمتنزهات.ثانياً: التخطيط والادارة وتنفيذ العمل والواجبات بما يسهم في خلق تنمية اقتصادية محلية عن طريق السياسات الفعالة في استخدامات الارض والتخطيط العمراني مع تخطيط ومتابعة وتطوير الحركة السياحية ضمن اطار الخطة العامة للسياحة في الاقليم. ثالثاً: تهيئة الاجواء المناسبة للمحافظة على البيئة النظيفة والصحية والاهتمام بالمناطق الخضراء ومعالجة النفايات الصلبة في المدن والقصبات مع المناطق السياحية.رابعاً: العمل على اجتذاب رؤوس الاموال وتشجيع الاستثمارات وذلك بالتنسيق مع هيئة الاستثمار في الاقليم في اطار القوانين النافذه.تشكيلات الوزارةالمادة الثالثة: تتألف الوزارة من التشكيلات التالية:اولاً: الوزير: هو الرئيس الاعلى للوزارة والمسؤول عن اعمالها وتوجيه سياستها والاشراف والرقابة عليها وتصدر منه وتنفذ بأشرافه جميع القرارات والأوامر والتعليمات في كل ما له علاقة بمهام الوزارة وتشكيلاتها وصلاحياتها وسائر شؤونها الفينة والمالية والأدارية والتنظيمية وفق احكام القانون ويكون مسؤولاً امام مجلس الوزراء باعتباره عضواً متضامنا فيه وله تخويل بعض من صلاحياته الى وكيل الوزارة او المدراء العامين او من يراه مناسباً في الوزارة.ثانياً: وكيل الوزارة: يساعد الوزير في توجيه الوزارة والاشراف على شؤونها ضمن الصلاحيات التي توكل اليه من قبل الوزير على ان يكون حاصلا على شهادة جامعية اولية اختصاصية.ثالثاً: مكتب الوزير: يرأسه ويديره موظف بدرجة مدير حاصل على شهادة جامعية اولية ويعاونه عدد من الموظفين.رابعاً: مكتب وكيل الوزارة: يرأسه ويديره موظف بدرجة مدير حاصل على شهادة جامعية اولية ويعاونه عدد من الموظفين.خامساً: المستشارون: لايزيد عددهم عن اربعة ومن حملة شهادة جامعية اولية ومن ذوي الخبرة والاختصاص.سادساً: تتكون الوزارة من المديريات العامة الاتية: ويدير كل منها مدير عام حاصل على شهادة جامعية اولية ومن ذوي الخبرة وممارسة. 1- المديرية العامة للديوان. 2- المديرية العامة للتخطيط والمتابعة.3- المديرية العامة للتخطيط العمراني.4- المديرية العامة للمشاريع.5- المديرية العامة للماء والمجاري.6- المديرية العامة للبلديات في محافظات الاقليم وادارة طرميان. سابعاً: رئاسة البلدية في مراكز محافظات الاقليم. يرأسها في كل محافظة رئيس بلدية حسب الصنف الخاص للبلدية. المادة الرابعة:الهيئة العامة للسياحة: ترتبط بالوزارة ولها شخصية معنوية واستقلال مالي واداري يرأسها موظف بدرجة خاصة حاصل على شهادة جامعية اولية ومن ذوي الخبرة والاختصاص في مجال السياحة، وتتكون من:1ـ مكتب رئيس الهيئة: ويرأسه موظف بدرجة مدير حاصل على شهادة جامعية أولية ويعاونه عدد من الموظفين.2ـ المديرية العامة للسياحة في كل محافظة من محافظات الاقليم وادارة طرميان: ويرأس كل منها موظف بدرجة مدير عام حاصل على شهادة جامعية أولية ومن ذوي الخبرة والاختصاص في مجال السياحة.3ـ مجلس ادارة الهيئة: ويتكون من: أ- رئيس الهيئة/ رئيساً.ب- المدراء العامين في كل محافظة من محافظات الاقليم وادارة طرميان / اعضاء.ج- اثنان من مستشاري الوزارة ينسبهم الوزير/ اعضاء.د- تكون قرارات مجلس الادارة بالأكثرية وتخضع لمصادقة الوزير.المادة الخامسة :اولاَ: يكون للوزارة مجلس استشاري يتألف من:1ـ الوزير رئيساً2ـ وكيل الوزارة عضواً3ـ رئيس الهيئة العامة للسياحة عضواً4ـ المستشارون أعضاء5- المدراء العامون للوزارة اعضاء6ـ للوزير دعوة أي شخص داخل الوزارة أو خارجها في اجتماع المجلس لغرض الاستشارة عند الحاجة دون أن يكون له حق التصويت.ثانياً: يتولى المجلس تقديم الاستشارات والاقتراحات الى الوزير وتكتسب صفة القرار الوزاري اذ نال تصديقه.المادة السادسة :للوزير التعاقد مع الاشخاص الطبيعة والمعنوية من ذوي الخبرة والاختصاص داخل الاقليم للقيام بالمهام والواجبات التي توكل اليهم وللمدة التي يراها مناسبة وذلك لغرض تحقيق اهداف الوزارة وتحدد حقوقهم والتزاماتهم من قبل الوزير واستحصال موافقة رئاسة مجلس الوزراء اذا كان التعاقد مع اشخاص من خارج الاقليم.المادة السابعة :أولاً: يحدد بنظام مهام وأختصاص تشكيلات الوزارة.ثانياً: للوزير إستحداث أو دمج أو إلغاء المديريات أو الأقسام أو الشعب عند الاقتضاء.ثالثاً: للوزير إصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون.المادة الثامنة :اولاً: يلغى قانون وزارة البلديات رقم (2) لسنة 2007 وقانون وزارة السياحة رقم (20) لسنة 2006 الصادرين من برلمان اقليم كوردستان العراق.ثانياً: تؤول جميع حقوق والتزامات وموجودات وميلاكات وزارة السياحة الى الوزارة.المادة التاسعة :تستمر وزارة البلديات والسياحة بأدارة كل ما يتعلق بالاثار والمواقع الاثرية والمبنى التراثية والمخطوطات والمسكوكات لحين صدور قانون خاص بها في الاقليم.المادة العاشرة: على مجلس الوزراء والجهات ذات العلاقة تنفيذ أحكام هذا القانون.المادة الحادية عشرة:ينفذ هذا القانون أعتباراً من تأريخ نشره في الجريدة الرسمية (وقائع كوردستان). محمد قادر عبدااله (د. كمال كركووكى) رئيس برلمان كوردستان ـ العراق (الأسباب الموجبة)نظراً لدمج وزارتي البلديات والسياحة في الكابينة السادسة لحكومة اقليم كوردستان ولتحقيق المصلحة العامة ووضع هيكل مناسب ونشط حسب متطلبات الوقت الحاضر وتقليص النفقات والغاء بعض التشكيلات الادارية وتسهيل تعامل المواطنين مع دوائر الوزارة، فقد شرع هذا اقانون....
قانون رقم (12)لسنة 2009 التعديل الثامن لقانون مجلس وزراء إقليم كوردستان ـ العراق رقم (3) لسنة 1992 المعدل | 4
قانون رقم (12)لسنة 2009 التعديل الثامن لقانون مجلس وزراء إقليم كوردستان ـ العراق رقم (3) لسنة 1992 المعدل | 4
بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعب برلمان كوردستان ـ العراق إستناداً لحكم الفقرة (1) من المادة (56) من القانون رقم (1) لســــــنة 1992 المعدل وبناءاً على ما عرضه العدد القانوني من اعضاء البرلمان، قرر برلمان كوردستان ـ العراق بجلسته الاعتيادية المرقمة (8) والمنعقدة بتاريخ 26/10/2009 تشريع القانون الآتي: قانون رقم (12)لسنة 2009قانون التعديل الثامن لقانون مجلس وزراء إقليم كوردستان ـ العراق رقم (3) لسنة 1992 المعدل المادة الأولى:تلغى المادة التاسعة المعدلة ويحل محلها مايلى:يضم مجلس الوزراء الوزارات التالية:1- وزارة العدل2- وزراة شؤون الثيَشمةرطة3- وزارة الداخلية4- وزارة المالية والاقتصاد5- وزارة الثروات الطبيعية6- وزارة الصحة 7- وزارة التربية 8- وزارة الاعمار والاسكان9- وزارة البلديات والسياحة10- وزارة التعليم العالى والبحث العلمي11- وزارة التخطيط12- وزارة العمل والشؤون الاجتماعية13- وزارة الثقافة والشباب14- وزارة شؤون الشهداء والمؤنفلين 15- وزارة الزراعة والموارد المائية16- وزارة التجارة والصناعة17- وزارة النقل والاتصالات18- وزارة الاوقاف و الشؤون الدينية 19- وزارة الكهرباء المادة الثانية: لايعمل باى نص قانونى او قرار يتعارض و احكام هذا القانون.المادة الثالثة: على مجلس الوزراء تنفيذ احكام هذا القانون.المادة الرابعة: ينفذ هذا القانون اعتباراً من تاريخ اصداره وينشر في الجريدة الرسمية(وقائع كوردستان).محمد قادر عبدااله(د. كمال كركووكى)رئيس برلمان كوردستان ـ العراق اسباب الموجبةلغرض تنظيم و تقليص عدد الوزارات و دمج بعضها و التغييرات التي تحصل في الكابينة الجديدة للحكومة ولاجل خدمة مواطني كوردستان شرع هذا القانون....
قانون رقم (13) لسنة/ 1992 قانون وزارة المالية والاقتصاد لاقليم كوردستان – العراق | 6
قانون رقم (13) لسنة/ 1992 قانون وزارة المالية والاقتصاد لاقليم كوردستان – العراق | 6
بسم الله الرحمن الرحيمباسم الشعبالمجلس الوطني لكوردستان العراقرقم القرار: 39تاريخ القرار: 23/11/1992"قرار"استناداً الى احكام الفقرة /1 من المادة /56 من قانون رقم /1 لسنة 1992، وبناءاً على ما عرضه وزير المالية والاقتصاد ووافق عليه مجلس الوزراء، قرر المجلس الوطني لكوردستان العراق بجلسته المنعقدة بتاريخ 23/11/1992 إصدار القانون الاتي: قانون رقم (13) لسنة/ 1992قانون وزارة المالية والاقتصاد لاقليم كوردستان – العراق المادة الاولى:يقصد بالتعابير التالية المعاني المبينة ازاءها لاغراض هذا القانون:1- الاقليم: اقليم كوردستان العراق.2- الوزارة: وزارة المالية والاقتصاد للاقليم.3- الوزير: وزير المالية والاقتصاد للاقليم.4- الوكيل: وكيل وزارة المالية والاقتصاد للاقليم.5- المجلس: المجلس الاستشاري لوزارة المالية والاقتصاد للاقليم.المادة الثانية:تهدف الوزارة الى وضع الاسس العامة لادارة وتنظيم الموارد المالية والاقتصادية ومراقبة سلامة التصرف بها وتحقيق الاستخدام الامثل لها ووضع الموازنة العامة للاقليم وتنفيذ البرامج التفصيلية للتجارة الخارجية والداخلية ودعم السلع الاساسية للمجتمع وتنظيم القطاع الخاص والمختلط لتشجيع المدخرات الوطنية والاستثمارات الاجنبية ضمن اطار السياسة المالية والاقتصاد وخطط التنمية للاقليم.المادة الثالثة:يتألف مركز الوزارة كما يلي:اولاً: الوزير هو رئيس الاعلى للوزارة والمسؤول الاول عن توجيه اعمالها تنفيذ والاشراف والرقابة على نشاطاتها. وتصدر عنه القرارات والأوامر والتعليمات في كل ماله علاقة بمهام الوزارة وتشكيلاتها واختصاصاتها وسائر شؤونها الادارية والمالية والتنظيمية ضمن احكام القوانين والانظمة والتعليمات النافذة، ويكون مسؤولاً امام المجلس الوزراء باعتباره عضواً متضامناً فيه وله تخويل بعض من صلاحياته الى الوكيل أو المدراء العامين أو من يراه مناسباً.ثانياً: مكتب الوزير: يرأسه موظف بدرجة مدير من ذوي الخبرة والكفاءة ويتولى المهام الموكلة اليه من قبل الوزير، ويكون مسؤولاً عن تنظيم وحفظ السجلات والمراسلات الخاصة بالوزير. ويعاونه عدد من الموظفين.ثالثاً: فرع البنك المركزي في الاقليم: يرتبط مباشرة بالوزير، ويقوم برسم السياسة النقدية الصيرفية والاشراف والرقابة على البنوك في الاقليم ومكاتب شركات التامين من الناحيتين الفنية والادارية ويرأسه موظف بدرجة مدير عام.رابعاً: وكيل الوزارة: يتولى مهام التي يوكلها اليه الوزير.خامساً: مكتب وكيل الوزارة: يرأسه موظف بدرجة مدير ذوي الخبرة والكفاءة، ويرتبط بوكيل الوزارة مباشرة.سادساً: الحاسبة الالكترونية: يرأسه موظف بدرجة مدير ذوي الخبرة والكفاءة، ويرتبط بوكيل الوزارة مباشرة.سابعاً: مديرية رقابة السوق: يرأسه موظف بدرجة مدير ذوي الخبرة والكفاءة، ويرتبط بوكيل الوزارة مباشرة.ثامناً: المجلس:أ-يشكل في الوزارة مجلس استشاري يرأسه الوزير ويضم في عضويته كل من:1-وكيل الوزارة – عضواً.2- المدراء العامون في الوزارة – اعضاء.3- مدير فرع البنك المركزي للاقليم – عضواً.4- أي خبير واختصاصي من داخل الوزارة او خارجها ممن يرتئى الاستعانة به بصورة دائمية او مؤقتة.ب- يتولى مهمة مناقشة الخطة العامة للوزارة واقرارها ومتابعة تنفيذها واقتراح السياسة المالية للوزارة ومناقشة التقارير الدورية عن الوزارة التي تعدها المديرية العامة للتخطيط والمتابعة، ودراسة المعوقات التي تعترض مسيرة اعمال الوزارة، واقتراح الحلول العملية لها ودراسة مشروعات القوانين والانظمة والتعليمات المتعلقة باعمال الوزارة وابداء الرأي في كل ما يعرضه الوزير من قضايا.تاسعاً: المديريات العامة: تتكون من المديريات العامة التالية:1-مديرية المالية العامة: وترتبط بهاأ-مديرية الموازنة.ب- مديرية المحاسبة.ج- الملاكات والخدمة.د- المصروفات والامور المالية.هـ- الرقابة والتفتيش المالي.2- مديرية الايرادات العامة: وترتبط بها:أ-مديرية الضرائب.ب- مديرية الكمارك.ج- مديرية الاملاك.3- مديرية التجارية العامة: وترتبط بها:أ-مديرية التجارة الداخلية.ب- مديرية التجارة الخارجية.ج- مديرية تسجيل الشركات.د- مديرية رقابة السوق.4- مديرية الديوان العامة: وترتبط بها:أ-مديرية الشؤون القانونية.ب- مديرية الادارة وشؤون الافراد.ج- مديرية الحسابات والتدقيق.5- مديرية التقاعد العامة للاقليم: وترتبط بها مديريات التقاعد في محافظات الاقليم.6- المديرية العامة للتخطيط والمتابعة.المادة الرابعة:اولاً: يحدد بنظام مهام واختصاصات تشكيلات الوزارة.ثانياً: للوزير استحداث او دمج مديريات واقسام وشعب عند الاقتضاء.المادة الخامسة:على الوزراء المختصين تنفيذ احكام هذا القانون.المادة السادسة:ينفذ هذا القانون اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. نژاد احمد عزيز اغاو.رئيس المجلس الوطني لكوردستان العراق الاسباب الموجبةنظراً لتدمير البنية التحتية لاقتصاد كوردستان العراق وتحطيم ألية الانتاج فيها من قبل الانظمة المتعاقبة واخرها النظام الحالي ولغرض اعادة بناء اقتصاد كوردستان وانعاشه وتنظيم احوال الاقليم ومراقبة سلامة التصرف بها وتحقيق الاستخدام الامثل لها، ولتشكيل اول وزارة اقليمية في كوردستان العراق بعد التجربة الديمقراطية التي خاضها شعب كوردستان العراق ونجاحها، وولادة المجلس الوطني لكوردستان العراق في خضم الاحداث والمتغيرات، واستحداث وزارة باسم وزارة المالية والاقتصاد للاقليم، عليه شرع هذا القانون....
قانون رقم (13) لسنة 2000 التعديل الرابع لقانون مجلس وزراء إقليم كوردستان العراق رقم (3) لسنة 1992 | 4
قانون رقم (13) لسنة 2000 التعديل الرابع لقانون مجلس وزراء إقليم كوردستان العراق رقم (3) لسنة 1992 | 4
بسم الله الرحمن الرحيمبأسم الشعبالمجلس الوطني لكوردستان العراقرقم القرار: 29تاريخ القرار: 7/12/2000 "قرار"إستناداً الى أحكام الفقرة (1) من المادة (56) والمادة (53) من القانون رقم (1) لسنة (1992) المعدل وبناءاً على ما عرضه مجلس الوزراء وما شرعه المجلس الوطني لكوردستان العراق بجلسته المرقمة (20) والمنعقدة في 6/12/2000 قررنا اصدار القانون الاتي: قانونرقم (13) لسنة 2000قانونالتعديل الرابع لقانون مجلس وزراء إقليم كوردستان العراقرقم (3) لسنة 1992 المادة الاولى:تستحدث وزارة باسم وزارة حقوق الانسان. المادة الثانية:تعدل الفقرة (ثانياً) من المادة (9) بأضافة التسلسل (16) اليها وتقراً كما يلي: 16ـ وزارة حقوق الانسان. المادة الثالثة:على مجلس الوزراء تنفيذ احكام هذا القانون. المادة الرابعة:ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في جريدة وقائع كوردستان. د.روژ نوري شاويسرئيس المجلس الوطني لكردستان العراق...
قانون رقم ( 13) لسنة 2006 قانون وزارة التجارة لأقليم كوردستان - العراق | 9
قانون رقم ( 13) لسنة 2006 قانون وزارة التجارة لأقليم كوردستان - العراق | 9
بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعبالمجلس الوطني لكوردستان - العراق اســتناداً لاحكام الفقرة (1) من المادة(56) من القانون رقم(1)لسنة 1992 المعدل وبناءًا على ما عرضه مجلس وزراء اقليم كوردستان – العراق، قرر المجلس الوطني لكوردستان- العراق بجلســـــته المرقمة (13) والمنعقدة في 11/ 10/ 2006 تشريع القانون الآتي: قانون رقم ( 13) لسنة 2006قانون وزارة التجارة لأقليم كوردستان - العراقالمادة الاولى:يقصد بالمصطلحات الاتية المعاني المبينة ازاءها لاغراض هذا القانون:ـأولاً- الاقليم:اقليم كوردستان العراق.ثانياً- الوزارة:وزارة التجارة.ثالثاً- الوزير:وزير التجارة.رابعاً- وكيل الوزارة:وكيل وزارة التجارة.المادة الثانية:يهدف هذا القانون الى تنظيم عمل الوزارة في تنمية وتعزيز النشاط الاقتصادي والتجاري في حدود الاصلاح الاقتصادي الشامل، بما يعمل على الاستغلال الامثل للموارد والقدرات والامكانات المتاحة، بما فيها تقديم مقترحات السياسة الاقتصادية والتجارية وفق توجهات التنمية والتوازن الاقتصادي والاجتماعي في الاقليم.(مهام الوزارة)المادة الثالثة:تتولى الوزارة المهام التالية:أولاً- تنظيم النشاط التجاري الداخلي والخارجي للقطاعات التابعة لحكومة اقليم كوردستان.ثانياً- تشجيع القطاع الخاص والمختلط بما يخدم سهولة حركة انتقال عناصر الانتاج بين مدن الاقليم وخارجه.ثالثاً- المساهـمة في تنـظيم علاقات اقليم كوردسـتان مع الـدول والمنظـمات والشركات التجارية ذات الطابع التجاري والاقتصادي بما يخدم مصالح شعب كوردستان. رابعاً- تشجيع توظيــف رؤوس الامــوال الوطــنية، وجذب رؤوس الاموال الاجنــبية لضـمان تشجـيع الاستثمارات في الاقليم وتنميتها في القطاعات المختلفة،وتوفير المناخ الملائم لها.خامساً- تطوير وتعـزيز النـشاط الاقتصـادي والتجاري للقطاع الخـاص بشكل يمكنه مـن اداء دوره في تحقيق توجهات التنمية الاقتصادية والتجارية، وبالتنسيق مع القطاعات الاقتصادية.سادساً- العمل على معالجة الوضع القانوني والاقتصادي للشركات القائمة التابعة للوزارة ضمن اختصاص حكومة الاقليم في رسم السياسة الاقتصادية والتجارية الداخلية، وايجاد آليات تنفيذ تتلائم ومتطلبات تطبيق تلك السياسات.سابعاً- عقد الاتفاقات الاقليمية والدولية اللازمة لتنفيذ سياسة الاقليم الاقتصادية والتجارية الداخلية والخارجية، بما يخدم ويعزز النشاطين الاقتصادي والتجاري في الاقليم.ثامناً- ضمان مساهمة الاقليم في مفاوضات وابرام الاتفاقيات والعقود الدولية ذات الطابع الاقتصادي والتجاري ضمن مفاوضات السلطة الاتحادية في تلك الاتفاقيات والعقود وفقا للقوانين النافذة.تاسعاً- التنسيق مع كافة الوزارات في الاقليم بما يخدم تعزيز النشاط الاقتصادي والتجاري.عاشراً- تولي مهمة تسجيل ورقابة نشاط الشركات المحلية والاجنبية وفروعها والوكالات التجارية.حادي عشر- توجيه السياسة التجارية لتفعيل الانشطة الانتاجية لتشجيع التصدير بما يتلائم الاوضاع الاقتصادية السائدة.ثاني عشر- تشجيع وتوفير الدعم للقطاع الخاص وتشجيعه لاقامة وتنظيم المعارض داخل الاقليم والتهيئة للمشاركة في المعارض الدولية.ثالث عشر- مراقبة إستيراد السلع والمواد الغذائية وحماية المستهلك.(تشكيلات الوزارة)المادة الرابعة:تتشكل الوزارة من:اولا:الوزير:هو الرئيس الاعلى للوزارة والمسؤول عن اعمالها وتوجيه سياستهاوممارسة الاشراف والرقابة عليها وتصدر عنه وتنفذ باشرافه جميع القرارات والاوامر والتعليمات في كل ما له علاقة بمهام الوزارة وتشكيلاتها وصلاحياتها وسائر شؤونها الفنية والمالية والادارية والتنظيمية وفق احكام القانون ويكون مسؤولاً امام مجلس الوزراء باعتباره عضواً متضامناً فيه.ثانيا:وكيل الوزارة:يساعد الوزير في توجيه الوزارة والاشراف على شؤونها ضمن الصلاحيات التي تعهد اليه.ثالثا:مكتب الوزير:يراسه موظف بدرجة مديرحاصل على شهادة جامعية الاولية ويعاونه عدد من الموظفين.رابعا:مكتب وكيل الوزارة:يديره موظف بدرجة مدير حاصل على شهادة جامعية الاولية ويعاونه عدد من الموظفين.خامسا:المستشارون:لا يزيد عددهم عن اربعة وان يكونوا من حملة الشهادة الجامعية الاولية ولهم خبرة وممارسة.سادسا:المديرية العامة للشؤون الادارية والمالية.سابعا:المديرية العامة لتسجيل الشركات.ثامنا:المديرية العامة للتجارة.المادة الخامسة:للوزير التعاقد مع الاشخاص الطبيعية والمعنوية من ذوي الخبرة والاختصاص داخل و خارج الاقليم للقيام بالمهام والواجبات التي توكل اليهم للمدة التي يراها مناسبا وذلك لغرض تحقيق اهداف الوزارة وتحدد حقوقهم والتزاماتهم من قبل الوزير.المادة السادسة:أولاً: يحدد بنظام مهام وإختصاصات تشكيلات الوزارة.ثانياَ: للوزير إصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.ثالثاً: للوزير استحداث او دمج او إلغاء اي من المديريات او الاقسام او الشعب ضمن تشكيلات الوزارة وفقاً لمتطلبات عملها.المادة السابعة:لا يعمل باي نص يتعارض مع احكام هذا القانون.المادة الثامنة:على مجلس الوزراء والجهات ذات العلاقة تنفيذ احكام هذا القانون.المادة التاسعة:ينفـذ هذا القانـون اعتبارا من تاريـخ اصداره وينـشر في الجـريدة الرسمـية(قائع كوردسـتان). عدنان رشاد المفتي رئيس المجلس الوطني لكوردستان ـ العراق الاسباب الموجبةنظراً لاستحداث وزارة التجارة في حكومة اقليم كوردستان وبغية تحديد تشكيلاتها واهدافها ومهامها وفق النهج التشريعي لاقليم كوردستان ولتنظيم نشاطها التجاري على جميع الاصعدة بما يحقق التنمية الاقتصادية في الاقليم فقد اصبح من الضروري تشريع قانون خاص بها ولتحقيق ما تقدم فقد شرع هذا القانون....
قانون رقم (13) لسنة 2007 قانون وزارة العدل لاقليم كوردستان ـ العراق | 13
قانون رقم (13) لسنة 2007 قانون وزارة العدل لاقليم كوردستان ـ العراق | 13
بسم الله الرحمن الرحيم بأسم الشعب المجلس الوطني لكوردستان ـ العراق إستناداً لحكم الفقرة (1) من المادة (56) من القانون رقم (1) لسنة 1992 المعدل وبناءاً على ما عرضه مجلس وزراء اقليم كوردستان ـ العراق، قرر المجلس الوطني لكوردستان ـ العراق بجلسته المرقمة (28) والمنعقدة بتاريخ 26/6/2007 تشريع القانون الآتي: قانون رقم (13) لسنة 2007قانون وزارة العدل لاقليم كوردستان ـ العراق المادة الأولى:ـ يقصد بالمصطلحات التالية المعاني المبينة ازائها لاغراض هذا القانون:أولاً: الاقليم : اقليم كوردستان ـ العراق.ثانياً: الوزارة : وزارة العدل للاقليم.ثالثاً: الوزير: وزير العدل للاقليم.رابعاً: وكيل الوزارة : وكيل وزارة العدل.خامساً: المجلس : مجلس وزارة العدل. اهداف ومهام الوزارةالمادة الثانية:أولاً: تهدف الوزارة الى تحقيق العدالة في الاقليم وحماية حقوق المواطنين عن طريق تطبيق وإعداد القوانين واحترام مضامينها بما يحقق الدفاع عن حقوق الانسان وينسجم مع الاعلان العالمي لحقوق الانسان والعهود والمواثيق الدولية المتعلقة بها.ثانياً: تتولى الوزارة لتحقيق اهدافها المهام الآتية:التقنين والنظر في المنازعات الادارية والقضاء الاداري وضمان وحدة التشريع وابداء الرأي في الامور القانونية لكوردستان ـ العراق واجهزتها. تسجيل التصرفات العقارية والاحكام القضائية على الحقوق العقارية وتنظيم وتوثيق التصرفات القانونية وتثبيت الحقوق الناشئة عنها واضفاء الصفة الرسمية عليها.رعاية شؤون القاصرين من النواحي الاجتماعية والثقافية والتربوية والانسانية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. حماية مكتسبات حقوق الاقليم وحقوق المواطنين وتبسيط اجراءات تنفيذ الاحكام والقرارت. اعداد الخطط الخاصة بالوزارة ومتابعة تنفيذها. اصدار ونشر وتوزيع الجريدة الرسمية (وقائع كوردستان) باللغتين الكوردية والعربية لتأمين اطلاع اجهزة ومؤسسات الاقليم والمواطنين على التشريعات الصادرة . اعداد وتأهيل القضاة وأعضاء الادعاء العام والكوادر القانونية لمنتسبـي الوزارة واجهزة ومؤسسات الاقليم الاخرى. مراجعة وتدقيق وتفتيش سجلات الوزارة واجهزتها كافة لضمان العدالة والنزاهة والكفاءة في اداء اعمالها ونشاطاتها. عقد الاجتماعات مع القضاة بما فيهم قضاة محكمة التمييز ومنتسبوا اجهزة العدل الاخرى بما يكفل تحقيق اهداف الوزارة.10- التنسيق مع مجلس القضاء والجهات ذات العلاقة بهدف تطبيق القوانين وتحقيق العدالة واهداف الوزارة.الاسهام في تقييم القوانين النافذة لمعرفة مدى مطابقتها للواقع المتطور ومساسها بالحق العام ومصالح المجتمع الكوردستاني.دراسة الظواهر الاجتماعية المختلفة والاسهام في رصد ظاهرة الاجرام والمنازعات وكيفية معالجتها بالتعاون مع الاجهزة الاخرى ذات العلاقة في الاقليم.التعاون مع الجهات العدلية في الدولة الاتحادية لتسليم المجرمين وتنفيذ الاحكام والقرارات القضائية. (تشكيلات الوزارة) المادة الثالثة : تتألف الوزارة من التشكيلات التالية:أولاً: الوزير: هو الرئيس الاعلى للوزارة والمسؤول عن اعمالها وتوجيه سياساتهاوالاشراف والرقابة عليها وتصدر عنه وتنفذ باشرافه جميع القرارات والاوامر والتعليمات في كل ما له علاقة بمهام الوزارة وتشكيلاتها وصلاحياتها وسائر شؤونها القانونية والفنية والمالية والادارية والتنظيمية وفق احكام القانون ويكون مسؤولاً امام مجلس الوزراء باعتباره عضواً متضامناً فيه وله تخويل بعض من صلاحياته الى وكيل الوزارة او المدراء العامين او من يراه مناسباً في الوزارة.ثانياً :وكيل الوزارة: يساعد الوزير في توجيه الوزارة والاشراف على شؤونها القانونية والفنية والمالية والادارية والتنظيمية ضمن الصلاحيات التي توكل اليه من قبل الوزير على ان يكون حاصلاً على شهادة جامعية أولية في القانون ومن ذوي الخبرة والممارسة لمدة لا تقل عن خمسة عشرة سنة. ثالثاً: مكتب الوزير: يديره موظف بدرجة مدير حاصل على شهادة جامعية اولية في القانون ويعاونه عدد من الموظفين. رابعاً: مكتب وكيل الوزارة: يديره موظف بدرجة مدير حاصل على شهادة جامعية اولية في القانون ويعاونه عدد من الموظفين. خامساً: مديرية العدل العامة : يتولى ادارتها مدير عام على ان يكون قاضياً من الصنف الثاني على الاقل. سادساً: المديرية العامة للمعهد القضائي : يتولى ادارتها مدير عام على ان يكون قاضياً من الصنف الاول. المادة الرابعة:أولاً: تتألف اجهزة العدل من:ـ1- المجلس الاستشاري. 2- هيئة الاشراف العدلي.3- الادعاء العام. 4- مديرية التسجيل العقاري العامة.5- المديرية العامة للدوائر العدلية: يتولى ادارتها مدير عام حاصل على شهادة جامعية أولية في القانون ومن ذوي الخبرة والممارسة وترتبط بها: أ-مديريات التنفيذ. ب- دوائر كتاب العدول. ج- مديريات رعاية القاصرين. د- مديرية الجريدة الرسمية(وقائع كوردستان).ثانياً: تمارس اجهزة العدل مهامها واختصاصاتها وفق القوانين الخاصة بها بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.المادة الخامسة:أولاً: يشكل في الوزارة مجلس يسمى بـ (مجلس وزارة العدل) ويتكون من :ـ1- الوزير / رئيساً.2- وكيل الوزارة / عضواً ويرأس المجلس في حالة غياب الوزير.3- رئيس المجلس الاستشاري / عضواً.4- رئيس هيئة الاشراف العدلي / عضواً.5- رئيس الادعاء العام / عضواً. 6- مدير العدل العام / عضواً.7- مدير عام الدوائر العدلية / عضواً.8- مدير عام المعهد القضائي /عضواً.9- مدير عام التسجيل العقاري / عضواً.ثانياً: يعقد المجلس اجتماعاً اعتيادياً مرة واحدة في الشهر وللرئيس دعوته للانعقاد بصورة استثنائية كلما دعت الحاجة الى ذلك.ثالثاً: ينعقد المجلس برئاسة الرئيس او نائبه عند غيابه وبحضور ثلثي اعضائه ويتخذ قراراته بأغلبية الاعضاء الحاضرين وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.رابعاً: يكون للمجلس سكرتير حاصل على شهادة جامعية اولية في القانون ويتولى تنظيم اعمال المجلس وتحضير جدول اعماله وتبليغها الى الاعضاء وتلخيص القضايا المعروضة عليه وتبليغ قراراته ويعاونه عدد من الموظفين.المادة السادسة: يتولى المجلس المهام التالية:أولاً:رسم السياسة العامة للوزارة وبيان اهدافها والخطة السنوية في ضوء احكام هذا القانون وتحديد الاسس القانونية والادارية والمالية والاقتصادية والفنية التي يرى اتباعها في الوزارة بما يحقق سياسة حكومة الاقليم وتقديم ما يراه من توصيات بشأنها.ثانياً: إعداد موازنة الوزارة وملاكها وتقديم ما يراه من توصيات بشأنها.ثالثاً: تشكيل لجان دائمة او مؤقتة من بين اعضاء المجلس لدراسة المقترحات والمشاكل التي تعترض عمل اجهزة الوزارة ودوائرها او للقيام ببعض المهام الموكلة اليها ودراسة القضايا التي يحيلها اليه الوزير.رابعاً: دراسة مشاريع القوانين التي تنوي الوزارة اقتراحها.المادة السابعة:يرتبط رؤساء وقضاة محاكم الاستئناف في الاقليم بالوزارة من الناحية الادارية والتنظيمية بهدف تنسيق وتنظيم امور ادارة المحاكم والاجهزة العدلية بالاتفاق مع رئيس مجلس القضاء.المادة الثامنة : لوزير العدل انتداب القاضي بما في ذلك قاضي في محكمة التمييز الى رئاسة احدى اجهزة وزارة العدل بموافقة رئيس مجلس القضاء في الاقليم. المادة التاسعة: أولاً: تحدد بنظام مهام واختصاصات تشكيلات الوزارة.ثانياً: للوزير استحداث او دمج او الغاء مديريات او اقسام او شعب الوزارة حسب متطلبات عملها عند الاقتضاء.ثالثاً:للوزير اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.المادة العاشرة :يلغى قانون وزارة العدل لاقليم كوردستان ـ العراق رقم (12) لسنة 1992 وتعديلاته وتبقى الانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه نافذة بما لا يتعارض واحكام هذا القانون لحين اصدار ما يحل محلها أو الغائها.المادة الحادية عشرة :لا يعمل باي نص قانوني او قرار يتعارض مع احكام هذا القانون.المادة الثانية عشرة :على مجلس الوزراء والجهات ذات العلاقة تنفيذ احكام هذا القانون.المادة الثالثة عشرة:ينفذ هذا القانون اعتباراً من تاريخ اصداره وينشر في الجريدة الرسمية (وقائع كوردستان). عدنان المفتي رئيس المجلس الوطني لكوردستان ـ العراق الاسباب الموجبةبغية ترسيخ مبدأ الفصل بين السلطات واستقلال القضاء واحترام الحقوق والحريات وانطلاقاً من ضرورة تطوير الاجهزة العدلية نظراً لما تتحمله من مسؤولية في تحقيق العدالة فقد اقتضت الضرورة اعادة هيكلة وزارة العدل على اسس حديثة لتكون قادرة على القيام بمهامها القانونية والعدلية وفصل المهام القضائية عنها باعبتارها هي جزء من السلطة التنفيذية مع ايجاد نوع من التنسيق والترابط بين الوزارة والسلطة القضائية بغية تأمين مبدأ سيادة القانون وتطوير تطبيق القوانين وعلى هدى الاهداف المتقدمة ولتأمين ذلك فقد شرع هذا القانون....
قانون رقم (14) لسنة/ 1992 قانون السلطة القضائية | 6
قانون رقم (14) لسنة/ 1992 قانون السلطة القضائية | 6
بسم الله الرحمن الرحيمباسم الشعبالمجلس الوطني لكوردستان العراقرقم القرار: 44تاريخ القرار: 28/12/1992 "قرار"استناداً الى احكام الفقرة /1 من المادة /56 من قانون المجلس الوطني لكوردستان العراق رقم (1) لسنة / 1992، وبناءاً على ما عرضه مجلس الوزراء. قرر المجلس الوطني لكوردستان العراق بجلسته المرقمة(60) والمنعقدة بتاريخ 7/12/1992 إصدار القانون الاتي: قانون رقم (14) لسنة/ 1992قانون السلطة القضائيةالباب الاولاحكام عامة المادة الاولى:المحاكم مستقلة لا سلطان عليها لغير القانون ولا يجوز لاية سلطة او شخص التدخل في استقلال القضاء او التدخل في شؤون العدالة.المادة الثانية:تصدر الاحكام وتنفذ باسم الشعب.المادة الثالثة:تسري ولاية المحاكم على جميع الاشخاص الطبيعية والمعنوية بما في ذلك الحكومة وتختص بالفصل في المنازعات والجرائم كافة.المادة الرابعة:ليس للمحكمة ان تنظر في كل ما يعتبر من اعمال السيادة.المادة الخامسة:لغة المحاكم كوردية وللمحكمة ان تسمع اقوال الخصوم او الشهود الذين يجهلونها بواسطة مترجم بعد حلفه اليمين. المادة السادسة:تكون جلسات المحاكم علنية الا اذا قررت المحكمة جعلها سرية مراعاة للاداب او المحافظة على النظام العام ويكون تفهيم الحكم في جميع الاحوال في جلسة علنية.المادة السابعة:1-لاتنظر المحاكم في القضايا المدنية والاحوال الشخصية خلال عطلة المحاكم مالم تكن مستعجلة وتعطل المرافعات فيها من اليوم الاول من شهر تموز الى الاول من شهر ايلول من كل سنة ويعين القضايا المستعجلة لهذا الغرض ببيان يصدره وزير العدل.2- لوزير العدل تقليص مدة العطلة لمدة لاتقل عن 30 يوماً عند الضرورة القصوى. الباب الثانيالتشكيلات العضائيةالفصل الاولانواع المحاكمالمادة الثامنة:تتكون المحاكم المدنية من:1-محكمة التمييز.2- محكمة الاستئناف.3- محاكم البداءة.4- محاكم الاحوال الشخصية.5- محاكم الجنايات.6- محاكم الجنح.7- محاكم الاحداث.8- محاكم العمل.9- محاكم التحقيق. الفصل الثانياختصاصات المحاكمالفرع الاول – محكمة التمييزالمادة التاسعة:محكمة التمييز هي الهيئة العليا التي تمارس الرقابة القضائية على جميع المحاكم ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، ويتألف من رئيس وحكام لا يقل عددهم عن سبعة ويكون مقرها في اربيل. المادة العاشرة:اولاً: هيئات محكمة التمييز كمايلي/-أ-الهيئة العامة – وتنعقد برئاسة رئيس محكمة التمييز او اقدم نوابه عند غيابه او وجود مانع قانوني من اشتراكه فيها وعضوية نوابه وحكام المحكمة العاملين كافة وتختص بالنظر فيما ياتي:1-ما يحال عليها من احد الهيئات اذا رأت العدول عن مبدأ قررته احكام سابقة.2- الدعاوي التي صدر فيها الحكم بالاعدام.3- الفصل في النزاع الذي يقع حول تعارض الاحكام والقرارات الصادرة من محكمة التمييز.ب- الهيئة الموسعة/ - وتنعقد برئاسة رئيس محكمة التمييز او اقدم نوابه عند غيابه او وجود مانع قانوني من اشتراكه فيها وعضوية ما لايقل عن ستة من حكامها وتختص بالنظر فيما ياتي:1-النزاع الحاصل حول تنفيذ حكمين مكتسبين الدرجة القطعية متناقضين صادرين في موضوع واحد اذا كان بين الخصوم انفسهم او كان احدهم طرفاً في هذين الحكمين وترجح احد الحكمين وتقرير تنفيذه دون الحكم الآخر، ولرئيس محكمة التمييز وقف تنفيذ الحكمين المتناقضين لحين صدور القرار التمييزي.2- النزاع الحاصل حول تعيين الاختصاص في نظر الدعوى الذي يقع بين المحكمتين.3- ما يحيله عليها الرئيس للبت فيه من احكام وقرارات تقع ضمن اختصاص المحكمة وفقاً للقانون الذي صدرت بموجبه تلك الاحكام والقرارات.ج- الهيئة المدنية/ - وتختص بالنظر في الاحكام والقرارات الصادرة في الدعاوي المدنية والمواد المتفرقة الاخرى الصادرة من المحاكم واللجان وفقاً لاحكام القانون.د- هيئة الاحوال الشخصية – وتختص بالنظر في الاحكام والقرارات – الصادرة من محاكم الاحوال الشخصية والمواد الشخصية طبقاً لاحكام القانون.هـ- الهيئة الجزائية – وتختص بالنظر في الاحكام والقرارات الصادرة في الدعاوي الجزائية وفقاً لاحكام القانون.و- الهيئة الزراعية - وتختص بالنظر في الاحكام والقرارات الصادرة عن لجان الاراضي والاستيلاء.ثانياً: - تنعقد كل من الهيئة المدنية وهيئة الاحوال الشخصية والهيئة الجزائية والهيئة الزراعية برئاسة نائب الرئيس او من تختاره هيئة الرئاسة وعضوية اثنين من حكام المحكمة على الاقل.ثالثاً: تنعقد الهيئة المدنية برئاسة نائب الرئيس وعضوية اربعة من حكام المحكمة على الاقل عندما تنظر في الاحكام الصادرة من محاكم الاستئناف وكذلك الحال بالنسبة للهيئة الجزائية عندما تنظر في احكام وقرارات محاكم الجنايات بصفة اصلية.رابعاً:أ-يجوز تشكيل هيئات اخرى بقرار من هيئة الرئاسة.ب- تؤلف هيئة الرئاسة من رئيس المحكمة التمييز ونوابه وفي حالة غياب احدهم يحل محله الاقدم من حكام المحكمة.المادة الحادية عشرة:اولاً – يجري اختيار رؤوساء الهيئات في بداية كل سنة بقرار من هيئة الرئاسة وفي حالة غياب احدهم يحل محله الاقدم من حكام المحكمة.ثانياً – يتم تشكيل الهيئات بما في ذلك الهيئة الموسعة في بداية كل سنة بقرار من هيئة الرئاسة ولا يتبدل عضو الهيئة الا اذا قضت الضرورة بذلك وبالطريقة ذاتها.المادة الثانية عشرة:اولاً: تكون صلاحيات رئيس محكمة التمييز كما ياتي/-1-ادارة المحكمة.2- رئاسة هيئة الرئاسة.3- رئاسة الهيئة العامة والهيئة الموسعة او اية هيئة من هيئات محكمة التمييز.4- تفتيش اعمال محكمة التمييز.5- احالة الطعون التي تقدم للمحكمة لاستيفاء الرسوم والامانات وتسجيلها.6- منح الاجازات لحكام وموظفيها وعمالها.7- رفع التقارير السنوية عن الموظفين.8- توقيع المخابرات الرسمية الى الوزارات.ثانياً: تكون صلاحيات نائب رئيس المحكمة التمييز كمايلي/-1-القيام باعمال رئيس محكمة التمييز عند غيابه.2- رئاسة احدى هيئات محكمة التمييز.3- الاشتراك في هيئة الرئاسة.4- توقيع كتب اعادة اضابير الدعاوي المحسومة مرفقة بقرارات محكمة التمييز.5- مايخوله الرئيس من صلاحيات اخرى. الفرع الثاني – محاكم الاستئنافالمادة الثالثة عشرة:اولاً – محكمة الاستئناف هي الهيئة القضائية العليا لمحاكم محافظة واحدة او اكثر وتتألف من رئيس وعدد كاف من نواب الرئيس والحكام وتمارس الاخصاصات المعينة لها بمجب القانون. ثانياً – تشكل محاكم الاستئناف على الوجه الاتي/-1-محكمة استئناف منطقة اربيل وتشمل محاكم محافظتي اربيل ودهوك ومركزها مدينة اربيل.2- محكمة استئناف منطقة كركوك – وتشمل محاكم محافظتي كركوك والسليمانية ومركزها مدينة كركوك.3- يجوز فك ارتباط محكمة او اكثر من محكمة استئناف والحاقها بمحكمة استئناف اخرى باقتراح من الوزير وقرار من مجلس القضاء.المادة الرابعة عشرة:اولاً – وتنعقد محكمة الاستئناف وهيئاتها برئاسة رئيسها او اقدم نوابه وعضوية نائبين من نوابه او احدهم وحكام محكمة الاستئناف او عضوية حاكمين من حكامها. ثانياً – يتم تسمية رئيس واعضاء محكمة الاستئناف وهيئاتها ببيان يصدره وزير العدل بناء على اقتراح من مجلس القضاء ولايجوز تبديل الرئيس او العضو الا اذا وجدت ضرورة ماسة تقتضي ذلك.المادة الخامسة عشرة:يتولى رئيس محكمة الاستئناف الاشراف على المحاكم، واعمالها ومديريات التنفيذ ودوائر الكاتب العدل ومديريات رعاية القاصرين في منطقة وتوزيع العمل بين حكامها وله ان يخول احد نوابه ما يراه من الصلاحيات.المادة السادسة عشرة:اولاً: يؤلف في كل منطقة استئنافية مجلس يسمى (مجلس منطقة الاستئناف) تشكل من رئيس المحكمة وعضوية نوابه وحكام محكمة الاستئناف.ثانياً: يجتمع المجلس مرة واحدة على الاقل كل شهر ولرئيسه دعوته الى الاجتماع عند الحاجة ولا ينعقد الا بحضور مالا يقل عن ثلاثة ارباع عدد اعضائه.ثالثاً: يتولى المجلس ممارسة الاختصاصات الاتية/-1-دراسة الصعوبات والمشاكل التي تواجها المحاكم.2- بحث احتياجات المحاكم وملاكاتها على ضوء الاحتياجات السنوية.3- تقديم المقترحات بشان احداث مختلف المحاكم.4- تحسين اساليب العمل ورفع مستوى الاداء في المحاكمالمادة السابعة عشرة:اولاً: تكون صلاحيات رئيس محكمة الاستئناف كما ياتي/-1-الاشراف على الامور الادارية وتوزيع العمل ضمن منطقته.2- رئاسة مجلس منطقة الاستئناف.3- رئاسة محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية وله ان يرأس محكمة الاستئناف بصفتها الاستئنافية او محكمة الجنايات.4- احالة الطعون التي تقدم الى المحكمة الاستئناف بصفتها الاستئنافية والتمييزية لاستيفاء الرسوم.5- رفع التقارير السنوية عن الحكام والقضاة والموظفين.6- توقيع المخابرات الرسمية.7- منح الاجازات لحكام المحكمة وموظفيها وعمالها.ثانياً: تكون صلاحيات نائب رئيس محكمة الاستئناف كما يلي/-1-القيام باعمال رئيس محكمة الاستئناف عند غيابه.2- رئاسة احدى هيئات محكمة الاستئناف او محكمة الجنايات.3- توقيع كتب اعادة اضابير الدعاوي المحسومة مرفقة بقرارات محكمة الاستئناف الى محكمتها المختصة.4- مراقبة دوام الحكام والموظفين والعمال.5- ما يخوله رئيس محكمة الاستئناف من صلاحيات اخرى. الفرع الثالثمحكمة البداءةالمادة الثامنة عشرة:تشكل محكمة بداءة او اكثر في مركز كل محافظة او قضاء ويجوز تشكيلها في النواحي ببيان يصدره وزير العدل وله توسيع الاختصاص المكاني للمحكمة الى اكثر من قضاء او ناحية.المادة التاسعة عشرة:لوزير العدل بناء على اقتراح من رئيس محكمة الاستئناف تشكيل محكمة بداءة للنظر في نوع واحد او اكثر من الدعاوي.المادة العشرون:تنعقد محكمة البداءة من حاكم واحد وتختص في النظر في الدعاوي والامور الداخلة ضمن اختصاصها وفقاً لاحكام القانون. الفرع الرابعمحكمة الاحوال الشخصيةالمادة الحادية والعشرون:تشكل محكمة الاحوال الشخصية او اكثر في كل مكان فيه محكمة بداءة. المادة الثانية والعشرون:لوزير العدل بناءاً على اقتراح من رئيس محكمة الاستئناف تشكيل محكمة الاحوال الشخصية للنظر في نوع واحد او اكثر من الدعاوي.المادة الثالثة والعشرون:اولاً - تنعقد محكمة الاحوال الشخصية من حاكم واحد ويطلق عليه لفظ القاضي وتختص بالنظر في مسائل الاحوال الشخصية وفقاً لاحكام القانون.ثانياً – يعتبر حاكم محكمة البداءة (المسلم) قاضياً لمحكمة الاحوال الشخصية ان لم يكن لها قاضي خاص.الفرع الخامسمحكمة الجناياتالمادة الرابعة والعشرون:اولاً – تشكل في مركز كل محافظة محكمة جنايات تنظر في الدعاوي الجزائية المعينة لها وفقا لاحكام القانون.ثانياً – يجوز تشكيل اكثر من محكمة جنايات في المحافظة ببيان يصدره وزير العدل يحدد فيه اختصاصها النوعي والمكاني ومركز انعقادها.ثالثاً – يجوز ان تنعقد محكمة الجنايات خارج مركز المحافظة ببيان يصدره رئيس محكمة الاستئناف بناءاً على اقتراح من رئيس محكمة الجنايات.المادة الخامسة والعشرون:اولاً – تنعقد محكمة الجنايات في مركز محكمة الاستئناف من ثلاثة حكام برئاسة رئيس محكمة الاستئناف او احد نوابه وعضوية نائبين اخرين او احدهما وحاكم وعضوية حاكمين لايقل صنف اي منهما عن الصنف الثاني. ثانياً - تنعقد محكمة الجنايات في المحافظات الاخرى برئاسة نائب رئيس في مركز المحافظة وعضوية حاكمين لايقل صنف اي منهما عن الصنف الثاني.ثالثاً – يتم تسمية رئيس واعضاء محكمة الجنايات الاصليين منهم والاحتياط ببيان يصدره وزير العدل بناءاً على اقتراح رئيس محكمة الاستئناف. الفرع السادسمحكمة الجنحالمادة السادسة والعشرون:اولاً – تشكل محكمة جنح او اكثر في كل مكان فيه محكمة بداءة وتختص بالنظر في الدعاوي المعينة لها وفقاً لاحكام القانون.ثانياً – تنعقد محكمة الجنح من حاكم واحد.ثالثاً – يعتبر حاكم محكمة بداءة حاكماً لمحكمة الجنح ان لم يكن لها حاكم خاص.المادة السابعة والعشرون:لوزير العدل بناءاً على اقتراح من رئيس محكمة الاستئناف تشكيل محكمة جنح للنظر في نوع او اكثر من الدعاوي.الفرع السابعمحكمة الاحداثالمادة الثامنة والعشرون:اولاً – تنعقد محكمة الاحداث من هيئة برئاسة حاكم محكمة الاحداث وعضوية اثنين من المحكمين وتنظر في الجنايات وتصدر احكامها فيها وفق قانون الاحداث.ثانياً – يتم تسمية رئيس الهيئة والمحكمين الاصليين والاحتياط ببيان يصدره وزير العدل بناءاً على اقتراح من رئيس محكمة الاستئناف.ثالثاً – تنظر المخالفات والجنح من قبل حاكم الاحداث وحده وفقاً لاحكام قانون الاحداث ويجوز ان تنظر المخالفات من قبل حكام الجنح في الاقضية والنواحي. الفرع الثامنمحكمة العملالمادة التاسعة والعشرون:اولاً: تشكل محكمة العمل في مركز كل محافظة.ثانياً: تنعقد محكمة العمل من حاكم واحد.ثالثاً: تختص محكمة العمل بالنظر في الدعاوي والامور الداخلة ضمن اختصاصها وفقاً لاحكام القانون.رابعاً: تختص الهيئة المدنية في محكمة التمييز بالنظر في الطعون الخاصة. الفرع التاسعمحكمة التحقيقالمادة الثلاثون:اولا – تشكل محكمة تحقيق او اكثر في كل مكان فيه محكمة بداءة ويكون حاكم محكمة البداءة حاكما للتحقيق ما لم يعين حاكم خاص لها ويقوم بالتحقيق وفق احكام القانون.ثانياً – لوزير العدل بناءاً على اقتراح من رئيس محكمة الاستئناف ان يخصص محكمة تحقيق لنوع او انواع معينة من الجرائم.ثالثاً: لوزير العدل ان يؤلف هيئة برئاسة احد الحكام للتحقيق في جريمة او جرائم معينة وتكون للهيئة سلطة حاكم تحقيق. الباب الثالثالخدمة القضائيةالفصل الاولمجلس القضاءالمادة الحادية والثلاثون:اولا: أ-يؤلف مجلس القضاء برئاسة رئيس محكمة تمييز اقليم كوردستان العراق وعضوية اقدم نائبين من نواب الرئيس وعند عدم وجودهما اقدم حاكمين من محكمة التمييز ورئيس هيئة الاشراف العدلي ومدير العدل العام أو من يقوم مقامهما."5"ب- اذا غاب الرئيس يقوم مقامه اقدم نائبيه وعند غيابهم يترأس المجلس اقدم الاعضاء من حكام التمييز.ثانياً – يجتمع المجلس مرة واحدة في الشهر على الاقل وللرئيس دعوته للاجتماع عند الحاجة ولا ينعقد الا بحضور رئيسه او من ينوب عنه عند غيابه وما لا يقل عن ثلاثة ارباع اعضائه وتتخذ القرارات باكثرية عدد اعضاء المجلس.ثالثاً – يكون للمجلس سكرتير حاصل على شهادة بكالوريس في القانون يتولى تنظيم اعمال المجلس وتحضير مناهجه وتلخيص القضايا المعروضة عليه وتبليغ قراراته.المادة الثانية والثلاثون:يتولى المجلس الاختصاصات الاتية:1-مناقشة الخطة الاولية للوزارة وابداء ملاحظاته عليها."5" بموجب القرار رقم "10" في 3/5/1994 والخاص بالقانون رقم "3" لسنة 1994 قانون التعديل الاول لقانون السلطة القضائية رقم "14" لسنة 1992.2- دراسة القضايا التي يحيلها عليه الوزير.3- النظر في ترفيع ونقل واعادة الحكام والتحقق من سلوكهم وكفاءاتهم والاشراف على استقلال القضاء.4- واصدار القرار لترشيح من يراه مستكملاً لشروط التعيين من الحكام واذا كان طالبو التعيين اكثر من المطلوب فيجري المجلس امتحاناً ويقرر ترشيح من يراه ارجح من غيره من الناجحين.5- تشكيل لجنة باسم (لجنة شؤون الحكام) تتألف من ثلاثة اعضاء يختارهم المجلس من بين اعضائه في بداية كل سنة للنظر في الامور الانضباطية لهم ويكون قرار اللجنة قابلا للطعن فيه لدى الهيئة الموسعة في محكمة التمييز من قبل وزير العدل ومن قبل الحاكم الذي صدر القرار ضده خلال ثلاثين يوماً من تاريخ التبليغ به ويكون قرارها في هذا الشأن باتاً. الفصل الثانيتعيين الحكامالمادة الثالثة والثلاثون:يشترط في من يعين حاكما مايلي:-1-ان يكون عراقياً ويجيد اللغة الكوردية متمتعا بالاهلية المدنية الكاملة.2- ان لا يقل عمره عن ثلاثين سنة وان يكون متزوجاً.3- ان لا يكون محكوما بجناية غير سياسية او جنحة مخلة بالشرف.4- ان يكون محمود السيرة وحسن السمعة ومشهوداً له بالنزاهة والحياد.5- ان تتوافر فيه شروط اللياقة البدنية وسالما من العاهات.6- ان يكون حاصلاً على شهادة بكالوريوس في القانون او ما يعادلها.7- أ-الممارسة الفعلية بعد التخرج من كلية القانون مدة لا تقل عن عشرة سنوات في مهنة المحاماة او وظيفة محقق عدلي او معاون قضائي، او كاتب عدل او منفذ عدل او مدير رعاية القاصرين او في دائرة التسجيل العقاري والموظفين الحقوقيين العاملين في قسم الحقوق في الدوائر والمؤسسات الرسمية الذين مثلوا امام المحاكم بما لا يقل عن خمسة دعاوي في السنة.ب- تكون مدة الممارسة الفعلية في الوظائف في الفقرة – أ – خمس سنوات اذا كان قد حصل على شهادة ماجستير في القانون وتكون مدة الممارسة المذكورة ثلاث سنوات اذا كان قد حصل على شهادة الدكتوراه في القانون سواء كانت الممارسة قبل الحصول على شهادتين او بعدها.ج- تحسب مدة الممارسة في المحاماة والوظائف المذكورة في الفقرة /أ لغرض التعيين.د- ان يجتاز امتحاناً تحريرياً او شفهياً.المادة الرابعة والثلاثون:1-يقدم الطلب بالتعيين حاكما الى وزارة العدل مرفقا بالشهادات الدراسية والوثائق الاخرى المطلوبة في شروط التعيين وعلى الوزارة ان ترسل الى مجلس القضاء طلبات التعيين مع وثائقها اذا كانت مستكملة الشروط وفق القانون مع تقرير عن كل منهم تتضمن خلاصة التعيين مع مراعاة الفقرة الرابعة من المادة الثانية والثلاثون ويرسل اقرار التعيين الى الوزارة لاستصدار مرسوم اقليمي بالتعيين.المادة الخامسة والثلاثون:اولا: يحدد وزير العدل المحكمة التي يباشر الحاكم عمله فيها بعد صدور المرسوم الإقليمي بتعيينه.ثانيا: لا يمارس الحاكم اعماله الا بعد ادائه اليمين التالية امام رئيس الاقليم:"اقسم بالله ان اقضي بين الناس بالعدل وان اطبق القوانين بامانة ونزاهة وحياد". المادة السادسة والثلاثون:1-يعين رئيس محكمة التمييز من بين نواب الرئيس او من اقدم حكامها اذا كانت مدة ممارسة خدمته القضائية لاتقل عن خمس وعشرين سنة.2- يعين نائب الرئيس من بين حكام التمييز اذا كانت مدة ممارسة خدمته القضائية لاتقل عن اثنتين وعشرين سنة.3- يعين الحاكم لمحكمة التمييز في الصنف الاول او من من مدة ممارسة خدمته القضائية لاتقل عن عشرين سنة.4- يعين رئيس محكمة التمييز ونائبه وحاكم محكمة التمييز بمرسوم اقليمي بناءاً على قرار من مجلس الوزراء.المادة السابعة والثلاثون:اولا – تكون درجات ورواتب الحكام وعلاوتهم السنوية ومدة ترفيعهم كما ياتي/-الدرجة حدود الراتب بالدينار العلاوة مدة الترفيعأ 500 590 14 5 سنواتب 460 500 12 5 سنواتجـ 380 435 10 5 سنواتد 310 370 8 5 سنواتثانيا – أ – يكون رئيس محكمة التمييز بدرجة وزير ويتقاضى راتب الوزير ومخصصاته.ب- يكون راتب نائب الرئيس وحاكم محكمة التمييز (1000) الف دينار.ثالثا – يمنح الحاكم علاوة تلقائية من الحد الادنى الى الحد الاقصى لكل درجة على الوجه المبين في البند اولا من هذه المادة وذلك عند اكماله سنة في الخدمة.رابعاً: أ-يتقاضى الحكام بما فيهم نائب رئيس محكمة التمييز وحكامها مخصصات قضائية على الوجه الآتي: الراتب في الاقضية والنواحي في مراكز المحافظات520 -590 80% من الراتب 70% من الراتب460 -500 90% من الراتب 80% من الراتب310 -435 100% من الراتب 90% من الراتبب- يشترط فيمن يتقاضى المخصصات وفق النسب المذكورة في الفقرة "أ" ان يكون مقيماً في مقر عمله وبخلاف ذلك يتقاضى النسبة الاقل من هذه المخصصات بين محل اقامته ومقر عمله.خامساً: أ-يمنح الحكام بمن فيهم نائب رئيس محكمة التمييز وحكامها والمدعون العامون ونوابهم مخصصات سكن مقطوعة مقدارها (300) ثلاثمائة دينار.ب- عند اشغال المذكورين بالفقرة /أ داراً تعود للدولة فعلى دائرته تسديد المبلغ المذكور في المذكورة من هذه المادة الى الجهة التي تعود لها الدار كبدل ايجار.ج- يحرم من مخصصات السكن من يملك داراً في مركز عمله او من لا يقيم في مركز عمله.سادساً: يتقاضى الحكام بمن فيهم نائب رئيس محكمة التمييز وحكامها والمدعون العامون ونوابهم مخصصات مقطوعة على الوجه الآتي:-أ-الصنف الاول (1000) الف دينار.ب- الصنف الثاني (800) ثمانمائة دينار.ج- الصنف الثالث (600) ستمائة دينار.د- الصنف الرابع (400) اربعمائة دينار.سابعاً: يتقاضى رئيس الادعاء العام ورئيس ديوان التدوين القانوني والمدونون القانونيون ومدير التسجيل العقاري العام والمشرفون العدليون مخصصات قضائية ومخصصات السكن المقطوعة المنصوص عليها في هذه المادة وفقا لاحكامها اذا كانوا من غير الحكام.ثامناً: تستثنى المخصصات القضائية ومخصصات السكن والمخصصات الخاصة المقطوعة التي تمنح بموجب هذه المادة من احكام اي قانون يتعارض معها. الفصل الثالثترفيع الحكام وترقيتهمالمادة الثامنة والثلاثون:اولا – يرفع من درجة الى درجة اعلى بقرار من مجلس القضاء بعد قضائه المدة المحدودة في درجته في البند اولا من المادة 37 من هذا القانون.ثانيا – يراعي مجلس القضاء عند النظر في ترفيع الحاكم تقارير رؤوساء مناطق الاستئنافية والمشرفين العدليين فيما يتعلق بكفائته وحسن ادارته ورأي وزارة العدل فيما يتعلق بسلوكه.ثالثاً – يصدر المجلس القضاء قراره بترفيع الحاكم اذا تأيدت اهليته للترفيع وتصدر وزارة العدل امرأ بذلك.رابعاً – لمجلس القضاء ان يؤجل بقرار مسبب ترفيع الحاكم مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولاتزيد على سنة ولاكثر من مرة واحدة اذا وجد انه غير اهل لذلك.خامساً – يجوز انهاء خدمة الحاكم او نقله الى وظيفة مدنية بمرسوم اقليمي بناءاً على قرار مجلس القضاء واقتراح من وزير العدل اذا تأجل ترفيعه اكثر من مرتين متتاليتين بنفس الدرجة. المادة التاسعة والثلاثون:اولاً – تكون اصناف الحكام وحدود الراتب لكل صنف كما يلي: الصنف الرابت بالدينار الاول 520 -590 الثاني 460 -500 الثالث 380 - 435 الرابع 310 -370 ثانيا – يرقى الحاكم من صنف الى آخر بقرار من مجلس القضاء بناء على طلب يتقدم به الى وزارة العدل بشرط ان يكون قد نال راتب الحد الادنى للصنف المراد الترقية اليه.ثالثا – على وزارة العدل تقديم الطلب بالترقية استطلاع رأي محكمة التمييز ورئاسة محكمة الاستئناف ورئاسة هيئة الاشراف العدلي عن كفاءة الحاكم واهليته للترقية.رابعا – ترفع وزارة العدل الطلب مع المطالعة المذكورة في البند ثالثا من هذه المادة مشفوعا برأيها الى مجلس القضاء.خامسا – يستعين مجلس القضاء في تقدير اهلية الحاكم للترقية المطالعات المبنية في البندين (ثالثا – ورابعا) من هذه المادة والتقارير السنوية المرفوعة من رؤوساء وتقارير المشرفين العدليين والاحكام التي بذل الحاكم في اصدارها جهدا طيبا او ضمنها اراء قانونية تؤيد متابعته للنشاط الفقهي والقضائي ويصدر قرارا بترقيته اذا كان اهلا لها وبخلافه تؤجل ترقيته لمدة لا تقل عن ستة اشهر بقرار مسبب وبات يبلغ اليه. الفصل الرابعالمناصب القضائيةالمادة الاربعون:اولا – يتم اختيار نائب رئيس محكمة الاستنئاف وحكامها من بين حكام الصنف الاول او الثاني بقرار من مجلس القضاء بناء على ترشيح من رئيس محكمة الاستئناف.ثانيا – يعين رئيس محكمة الاستئناف من حكام الصنف الاول من بين نواب رؤساء محاكم الاستئناف بقرار من مجلس القضاء وبناءً على ترشيح وزير العدل.ثالثا – يعين الحاكم في محكمة التمييز بمرسوم اقليمي بناءً على اقتراح وزير العدل من بين حكام الصنف الاول ممن اشغلوا الوظائف التالية مدة لا تقل عن سنتين.أ-رئيس محكمة الاستئناف.ب- نائب رئيس محكمة الاستئناف.ج- قاضي محكمة الاستئناف.د- رئيس ديوان التدوين القانوني والمدونون القانونيون.هـ- رئيس هيئة الاشراف العدلي.و- رئيس الادعاء العام ونائبه والمدعي العام.ز- مدير العدل العام.المادة الحادية والاربعون:يكون قدم الحكام حسب مناصبهم وتاريخ تعيينهم فيها وعند التساوي ذلك يكون اقدم وفقا لما يقره وزير العدل.الفصل الخامسالاجازات والحقوق التقاعديةالمادة الثانية والاربعون:اولا – يستحق الحاكم اجازة اعتيادية براتب بمعدل يوم واحد عن كل ثمانية ايام من مدة خدمته. ثانيا – على الحاكم ان يتمتع في كل سنة بما لايقل عن ثلاثين يوما من اجازته السنوية المستحقة له. وفي حالة عدم تمتعه بها فلا يدور له منها الا الجزء الذي يزيد على ثلاثين يوما.ثالثا – يجوز تراكم الاجازات الاعتادية التي تدور وفق البند ثانياً من هذه المادة بما لا يزيد على (180) يوما.رابعا – تدور للحاكم الاجازات التي استحقها عن خدماته السابقة.المادة الثالثة والاربعون:اولا – لوزير العدل ان يمنح الحاكم الذي مضى ثلاث سنوات في القضاء اجازة دراسية خارج العراق او داخله لمدة سنتين براتب تام للتخصص في موضوع له علاقة بالاختصاصات القضائية والعدلية والحصول على شهادة الماجستير او الدكتوراه وله تمديد هذه الاجازة لمدة سنة اخرى.ثانيا – يجوز منح اجازة دراسية ثانية لمن انهى اجازة دراسته الاولى وحصل على شهادة الماجستير لمدة سنتين لغرض الحصول على شهادة الدكتوراه في نفس المواضيع المذكورة في البند (اولا) من هذه المادة وذلك بعد مضي سنة من مباشرته بوظيفته ولوزير العدل تمديد هذه الاجازة لسنة اخرى.ثالثا – لا تمنح الاجازة الدراسية لمن اتم اربعين سنة من عمره اذا كان يروم الحصول على شهادة الماجستير وخمساً واربعين سنة لمن يروم الحصول على شهادة الدكتوراه.رابعا – تعتبر الاجازة الدراسية خدمة قضائية ويمنح قدما لغرض الترفيع والعلاوة لمدة سنتين لمن يحصل على شهادة الدكتوراه وسنة واحدة لمن يحصل على شهادة الماجستير فقط. المادة الرابعة والاربعون:1-لايحال الحاكم على التقاعد الا بعد اكماله الثالثة والستين من عمره ويتقاضى في هذه الحالة الراتب والمخصصات التي كان يتقاضاها عند احالته على التقاعد شرط عدم ممارسته المحاماة ويجوز احالته على التقاعد قبل ذلك بناء على طلبه وفقا لاحكام قانون التقاعد المدني.2- عند وفاة الحاكم اثناء الخدمة يكون راتبه التقاعدي اذا كان مستحقا، ماكان يتقاضاه من راتب ومخصصات.3- يجوز احالة الحاكم على التقاعد قبل اكماله السن المحددة في الفقرة (1) من هذه المادة اما بناءً على طلبه وفق لاحكام قانون التقاعد المدني او لاسباب صحية وتطبق بحقه الفقرة (2) اعلاه.4- يمنح الحاكم المحال على التقاعد رواتب الاجازات الاعتيادية التي يستحقها كاملة على اساس مجموع ما كان يتقاضاه شهريا قبل احالته على التقاعد على ان لا تزيد على (180) يوما. المادة الخامسة والاربعون:للحاكم ان يستقيل من الخدمة متى شاء وفي هذه الحالة يحتفظ بحقه في تناول الراتب التقاعدي او الاكرامية التي يستحقها بموجب قانون الخدمة المدنية ولا يفقد حقه في الاجازات التي يستحقها.المادة السادسة والاربعون:تقام الدعاوي في الحقوق الناشئة عن هذا القانون لدى لجنة شؤون الحكام وتكون قراراتها في هذه الدعاوي قابلة للطعن فيها امام الهيئة الموسعة في محكمة التمييز من قبل وزير العدل ومن قبل الحاكم الذي اصدر القرار هذه خلال ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ به ويكون قرارها في هذا الشأن باتا.المادة السابعة والاربعون:تسري احكام قانون الخدمة المدنية وقانون التقاعد المدني في الامور التي لم ينص عليها هذه القانون وبما لا يتعارض مع احكامه. الفصل السادسالنقل والانتدابالمادة الثامنة والاربعون:اولا- أ – لايجوز نقل الحاكم الى وظيفة غير قضائية الا بموافقة التحريرية.ب- يجوز انتداب الحكام من الصنف الاول والثاني بما فيهم حكام محكمة التمييز وبموافقتهم التحريرية وبأمر من وزير العدل الى وظيفة مستشار قانوني في مجلس وزراء الاقليم او الى رئاسة احدى دوائر مركز وزارة العدل او التدريس في الجامعة على ان يحتفظ بصفته القضائية وحقوقه فيها.ثانيا – لاتتجاوز مدة الانتداب المنصوص عليها في البند اولا من هذه المادة ثلاث سنوات قابلة للتمديد لسنة اخرى.ثالثا – يجوز انتداب الحاكم للعمل في محكمة اخرى عند اقتضاء المصلحة العامة وذلك بأمر رئيس محكمة الاستئناف ويتم الانتداب من منطقة استئنافية الى اخرى بامر من وزير العدل على ان لا تزيد مدة الانتداب على سنة واحدة.المادة التاسعة والاربعون:يجري نقل الحكام خلال شهر تموز من كل سنة ويجوز عند اقتضاء المصلحة العامة اجراء النقل في غير الشهر المذكور ويتم النقل بموافقة مجلس القضاء بناءً على اقتراح من وزير العدل. الفصل السابعواجبات الحاكمالمادة الخمسون:اولا – يلزم الحاكم بما ياتي:1-المحافظة على كرامة القضاء بالتزام الحيدة والنزاهة والابتعاد عن كل ماتبعث الريبة في استقامته.2- كتمان الامور والمعلومات والوثائق التي يطلع عليها بحكم وظيفته والمتعلقة بإجهزة الاقليم او الاشخاص ويظل هذا الواجب قائما حتى بعد انتهاء خدمته.3- عدم مزاولة التجارة او اي عمل لا يتفق ووظيفة القضاء.4- ارتداء الكسوة الخاصة اثناء المرافعة وذلك وفق تعليمات يصدرها وزير العدل.5- الاقامة في مركز الوحدة الادارية التي فيها مقر عمله، الا اذا اذن له وزير العدل بالاقامة في مكان اخر لظروف يقدرها.ثانيا – يحظر على الحاكم الاشتغال بالعمل السياسي ولايجوز له الترشيح لانتخابات المجلس الوطني او الهيئات المحلية او التنظيمات السياسية الا بعد تقديم استقالته.المادة الحادية والخمسون:لا يجوز ان يشترك في هيئة قضائية واحدة حكام بينهم مصاهرة او قرابة لغاية الدرجة الرابعة ولا يجوز ان ينظر الحاكم طعنا في حكم اصدره حاكم اخر تربطه به العلاقة المذكورة. الفصل الثامنالاشراف على اعمال الحكام والامور الانضباطيةالفرع الاولالاشراف على الحكامالمادة الثانية والخمسون:اولا – أ – لوزير العدل حق الاشراف والمراقبة على كافة المحاكم والحكام والمخولين سلطات قضائية من موظفين وهيئات ولجان.ب- يتم الاشراف والمراقبة بواسطة الاشراف العدلي او بواسطة الحكام المنتدبين لهذا الغرض.ج- يجري الاشراف على اعمال محكمة التمييز وحكامها من قبل الرئيس على ان يقدم تقريراً سنوياً عن اعمال المحكمة الى وزير العدل ومجلس القضاء.ثانيا – أ – لرئيس محكمة الاستئناف حق الاشراف على جميع المحاكم والحكام في منطقته وتفتيشها وابداء التوجيهات المقتضية والتنبيه الى كل ما يقع خلافا للواجبات الوظيفية وحسن سير الاعمال الادارية والحسابي وعليه ان يرفع الى وزارة العدل ومجلس القضاء تقارير سنوية عن الحاكم في منطقته تتضمن ملاحظاته عن سلوكهم وكفاءتهم وعن الامور الادارية في محكامهم.ب- لرئيس محكمة الاستئناف ان يندب احد نوابه لتفتيش اية محكمة في منطقته.المادة الثالثة والخمسون:اولا: على الهيئات التمييزية وهيئات محاكم الاستئناف ومحاكم الجنايات ان تنظم تقارير فصلية تبين فيها الاحكام والقرارات التي ارتكب فيها الحاكم خطاً ناجما نتيجة جهلة بالمبادئ القانونية الاولية او اغفال للواقع التي تظهر لها عند تدقيقها الاحكام والقرارات وان ترسل صورة منها الى وزارة العدل ومجلس القضاء ولحفظها في الاضبارة الشخصية للحاكم لآخذها بنظر الاعتبار عند النظر في ترفيعه او ترقيته.المادة الرابعة والخمسون:اولا: لوزير العدل ان ينبه الحاكم الى الاخطاء القانونية والادارية التي تظهر بنتيجة التفتيش، على عمله والى كل ما يقع منه مخالفا لواجبات ومقتضيات وظيفته.ثانيا: لرئيس محكمة التمييز ورئيس الاستئناف ان ينبه الحاكم الى الاخطاء القانونية التي تظهر اثناء التدقيقات التمييزية.ثالثا: لرئيس محكمة الاستئناف ان ينبه الحاكم في منطقته الى ما تقع منه مخالفاً لواجبات وظيفته.رابعاً: يكون التنبيه بكتاب يوجه الى الحاكم وتبلغ نسخة منه الى وزارة العدل ومجلس القضاء، وتودع اخرى في الاضبارة الشخصية.الفرع الثانيالامور الانضباطيةالمادة الخامسة والخمسون:تصدر لجنة شؤون الحكام المشكلة بموجب هذا القانون في الدعاوي الانضباطية المقامة على الحاكم احدى العقوبات الانضباطية الآتية.اولا: الانذار – ويترتب عليه تاخير علاوة الحاكم وترفيعه لمدة ستة اشهر.ثانيا: تاخير الترفيع او العلاوة او كليهما مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث السنوات من تاريخ القرار اذا كان قد اكمل المدة القانونية للترفيع والا من تاريخ اكمالها.ثالثا: انهاء الخدمة وتفرض هذه العقوبة على الحاكم اذا صدر عليه حكم بات بعقوبة من محكمة مختصة عن فعل لا يأتلف وشرف الوظيفة القضائية او اذا ثبت عن محاكمة تجريها اللجنة عدم اهلية الحاكم للاستمرار في الخدمة القضائية.المادة السادسة والخمسون:اولا – لمجلس القضاء انهاء خدمة الحاكم من الصنف الرابع او نقله الى وظيفة مدنية بناء على قرار بعدم اهليته للقضاء ويتم ذلك بمرسوم اقليمي.ثانيا – لا يعاد الى القضاء من تنهى خدماته وفق احكام هذا القانون على ان ذلك لا يمنع من تعيينه في وظيفة مدنية.المادة السابعة والخمسون:اولا: تقام الدعاوي الانضباطية على الحاكم بناءَ على قرار من وزير العدل باحالته على لجنة شؤون الحكام على ان يتضمن القرار بيانا للواقعة المسندة اليه والادلة المؤيدة لها ويبلغ هذا القرار لكل من الحاكم والادعاء العام.المادة الثامنة والخمسون:اولا: اذا وجدت لجنة شؤون الحكام اثناء نظر الدعوى ان الفعل المنسوب الى الحاكم يكون جناية او جنحة فتقرر احالته على المحكمة المختصة وترسل اليها الاوراق كافة بعد ان يسحب الوزير يد الحاكم وفقا لما هو مقرر في قانون انضباط موظفي الدولة.ثانيا: اذا قررت المحكمة المختصة براءة الحاكم او الافراج عنه او اصدرت اي قرار تنتهي به الدعوى الجزائية فعلى اللجنة الاستمرار في نظر الدعوى – الانظباطية وفقاً لاحكام هذا القانون.ثالثا: اذا قررت المحكمة ادانة الحاكم فعلى اللجنة ان تفرض عليه عقوبة انضباطية تتناسب مع الفعل المسند اليه وفقا لاحكام المادة (55) من هذا القانون.المادة التاسعة والخمسون:لوزير العدل ورئيس الادعاء العام والحاكم حق الطعن لدى الهيئة الموسعة في محكمة التمييز بقرار لجنة شؤون الحكام الصادر وفق احكام هذا القانون خلال ثلاثين يوماً من تاريخ التبليغ به وللهيئة الموسعة اذا اقتضى الحال ان تدعو ممثل وزير العدل وممثل رئيس الادعاء العام والحاكم لاستماع اقوالهم ثم تصدر قرارها بتصديق قرار اللجنة او الغائه او تعديله ويكون قرارها في هذا الشأن باتاً. الباب الرابعاحكام متفرقةالمادة الستون:اولا: اذا غاب رئيس المحكمة او رئيس الهيئة او شغرت وظيفته او قام لديه مانع يحول دون مباشرته العمل فيقوم بممارسة عمله الاقدم من النواب او الاعضاء.ثانيا: اذا وجد اكثر من حاكم في محكمة واحدة يكون اقدمهم مسؤولا عن الادارة وتوزيع العمل بينهم.المادة الحادية والستون:لايجوز توقيف الحاكم او اتخاذ الاجراءات الجزائية ضده في غير حالة ارتكابه جناية مشهودة الا بعد استحصال اذن من وزير العدل.المادة الثانية والستون:1-يصدر مرسوم اقليمي بناءً على ترشيح من وزير العدل واقتراح من مجلس القضاء باعادة الحكام المحالين على التقاعد قبل صدور هذا القانون بعقد الى عضوية محكمة التمييز ممن تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها في البند – 3 – من المادة 36 من هذا القانون وبعد استحصال موافقتهم التحريرية.2- تكون مدة خدمة المعادين الى القضاء بموجب الفقرة – 1 – من هذه المادة ثلاث سنوات ولوزير العدل اقتراح انهاء خدماتهم قبل ذلك.3- يمنح المعاون بموجب الفقرة – 1 – من هذه المادة مخصصات شهرية مقطوعة قدرها (1500) الف وخمسمائة دينار اضافة الى راتبه التقاعدي.المادة الثالثة والستون:تعين اوقات الدوام في المحاكم بقرار من مجلس القضاء حسب المراسم على ان لا تقل مدة الدوام عن خمس ساعات يوميا ويجوز تعيين اوقات دوام خاصة في شهر رمضان على ان لا تقل عن اربع ساعات.المادة الرابعة والستون:لوزير العدل اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.المادة الخامسة والستون:لا يعمل باي نص يتعارض واحكام هذا القانون.المادة السادسة والستون:على الوزراء المختصين تنفيذ احكام هذا القانون.المادة السادسة:ينفذ هذا القانون اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. نژاد احمد عزيز اغاو.رئيس المجلس الوطني لكوردستان العراق "الاسباب الموجبة"بعد استحداث وزارة العدل في الاقليم وتشريع قانونها كان لابد من اصدار تشريع خاص بالسلطة القضائية وتشكيلات المحاكم هيئاتها وبناء جهاز قضائي متطور قادر على تحمل اعبائه واداء دوره في تطبيق القوانين وتحقيق العدالة مستلهماً روح احترام مبدأ سيادة القانون واستقلال القضاء ولهذه – الاسباب فقد شرع هذا القانون....
قانون رقم ( 14) لسنة 2006 قانون وزارة الإتصالات لأقليم كوردستان - العراق | 8
قانون رقم ( 14) لسنة 2006 قانون وزارة الإتصالات لأقليم كوردستان - العراق | 8
بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعبالمجلس الوطني لكوردستان - العراق اســتناداً لاحكام الفقرة (1) من المادة(56) من القانون رقم(1)لسنة 1992 المعدل وبناءًا على ما عرضه مجلس وزراء اقليم كوردستان – العراق، قرر المجلس الوطني لكوردستان- العراق بجلســـــته المرقمة (14) والمنعقدة في 16/ 10/ 2006 تشريع القانون الآتي: قانون رقم ( 14) لسنة 2006قانون وزارة الإتصالات لأقليم كوردستان - العراق المادة الاولى: يقصد بالمصطلحات التالية المعاني المبينة ازائها لاغراض هذا القانون: أولاً: الاقليم : اقليم كوردستان ـ العراق. ثانياً: الوزارة : وزارة الاتصالات للاقليم. ثالثاً: الوزير : وزير الاتصالات للاقليم. رابعاً: وكيل الوزارة : وكيل وزارة الاتصالات للاقليم. خامساً: المجلس : المجلس الاستشاري للاتصالات. (مهام الوزارة)المادة الثانية: تهدف الوزارة الى:ـ أولاً- تامين إدارة وتشغيل وصيانة وتطوير اجهزة البدالات وشبكات خطوط الهاتف السلكية والهاتف النقال ووسائل الاتصالات الاخرى في محافظات الاقليم بالسعة الملائمة. ثانياً- بناء وتنظيم وتطوير شبكة الاتصالات باستخدام التكنولوجيا الحديثة والكيبل الضوئي واجهزة الربط الخارجي بين مدن الاقليم ومحافظات العراق وربطها بالعالم الخارجي وفق الجدوى والحاجة. ثالثاً- بناء وتنظيم وتطوير مراكز البريد واصدار الطوابع البريدية وتقديم الخدمات البريدية باستخدام انظمة البريد السريع المتطور في مدن الاقليم بحيث تتوفر فيها كافة وسائل الاتصالات البريدية. رابعاً- بناء وتنظيم وتطوير الشبكات المعلوماتية والانترنيت في مدن الاقليم. خامساً- تنظيم الترددات المستخدمة في انظمة الاتصالات الصوتية والمرئية. سادساً- منح الاجازات لكافة المرافق الخاصة بالاتصالات والبريد للشركات المستثمرة المحلية والخارجية والاشراف عليها ومتابعتها بموجب ضوابط وعقود يتم الاتفاق عليها قانوناً بين الوزارة والشركات المستثمرة،ولا يجوز للوزارة قبول اي شرط من الشركات يؤدي الى الاحتكار. (تشيكلات الوزارة)المادة الثالثة: أولاً:الوزير: هو الرئيس الاعلى للوزارة والمسؤول عن اعمالها وتوجيه سياستها وممارسة الاشراف والرقابة عليها وتصدر عنه وتنفذ باشرافه جميع القرارات والاوامر والتعليمات في كل ماله علاقة بمهام الوزارة وتشكيلاتها وصلاحياتها وسائر شؤونها الفنية والمالية والإدارية والتنظيمية وفق احكام القانون ويكون مسؤولاً امام مجلس الوزراء باعتباره عضواً متضامناً فيه وله تخويل بعض من صلاحياته الى وكيل الوزارة او المدراء العاميين او من يراه مناسباً من منتسبى الوزارة. ثانياً:وكيل الوزارة:يساعد الوزير في توجيه الوزارة والاشراف على شؤونها ضمن الصلاحيات التي توكل اليه. ثالثاً:مكتب الوزير:يرأسه موظف بدرجة مدير حاصل على شهادة جامعية أولية ويعاونه عدد من الموظفين. رابعاً:مكتب وكيل الوزارة:يديره موظف بدرجة مدير حاصل على شهادة جامعية أولية ويعاونه عدد من الموظفين. خامساً:المستشارون:لا يزيد عددهم عن اربعة وان يكونوا من حملة شهادة جامعية اولية ولهم خبرة وممارسة. سادساً- المديرية العامة للشؤون الإدارية والمالية:ويرأسها مدير عام حاصل على شهادة جامعية أولية ومن ذوي الخبرة والاختصاص. سابعاً- المديرية العامة لخدمات البريد والتوفير:ويرأسها مديرعام حاصل على شهادة جامعية أولية ومن ذوى الخبرة والاختصاص. ثامناً- المديرية العامة للتخطيط والمتابعة:ويرأسها مدير عام حاصل على شهادة جامعية أولية ومن ذوي الخبرة والاختصاص. تاسعاً- المديرية العامة للاتصالات : يرأسها مدير عام حاصل على شهادة جامعية أولية ومن ذوي الخبرة والاختصاص. المادة الرابعة: أولاً: يشكل في الوزارة مجلس استشاري باسم(مجلس الاتصالات) برئاسة الوزير وكالآتي:ـ 1- وكيل الوزارة نائباً للرئيس. 2- مدير عام الشؤون المالية والإدارية عضواً. 3- مدير عام دائرة الاتصالات عضواً. 4- المدير العام للتخطيط والمتابعة عضواً. 5- مدير الشؤون القانونية عضواً. 6- مستشارو الوزارة اعضاء. 7- عضو أو اكثر يرشحه الوزير من داخل او خارج الوزارة . ثانياً:مهام المجلس:ـ 1- إعداد وصياغة الاهداف العامة لخطط الوزارة على ضوء توجيهات مجلس وزراء الاقليم. 2- مناقشة الخطط الأولية المعدة من قبل المديرية العامة للتخطيط والمتابعة على ضوء الخطط المقدمة من قبل التشكيلات التابعة للوزارة واقرارها مبدئياً ومتابعة تنفيذها. 3- اقتراح الخطط العامة للاتصالات وبرامج التشغيل والتسويق والمالية والاقتصاد. 4- مناقشة التقرير الدوري العام للوزارة والذي يعده مكتب التخطيط والمتابعة وبيان ما يراه في هذا الشأن من ملاحظات وتوجيهات. 5- دراسة المشاريع والقوانين والانظمة والتعليمات المتعلقة باعمال واهداف الوزارة وما يراه مناسباً بهذا الشأن من ملاحظات وتوصيات. 6- دراسة كل ما يعرض عليه الوزير من قضايا وبيان الرأي فيها وتقديم المقترحات والتوصيات المناسبة بهذا الشأن. 7- الاشراف على قطاع الاتصالات بشقيه العام والخاص. 8- اقامة معاهد ودورات لتأهيل واعداد متخصصين في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات بالتنسيق مع الجهات المختصة. المادة الخامسة: أولاً- يحدد بنظام مهام واختصاصات تشكيلات الوزارة. ثانياً- للوزير اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون. ثالثاً- للوزير استحداث او دمج او إلغاء المديريات والاقسام والشعب ضمن تشكيلات الوزارة عند الاقتضاء وفق متطلبات عملها.المادة السادسة: لا يعمل بأي نص يتعارض مع احكام هذا القانون.المادة السابعة: على الوزراء والجهات ذات العلاقة تنفيذ احكام هذا القانون.المادة الثامنة: ينفذ هذا القانون اعتباراً من تاريخ اصداره وينشر في الجريدة الرسمية (وقائع كوردستان). عدنان رشاد المفتيرئيس المجلس الوطني لكوردستان ـ العراق الاسباب الموجبةلاستحداث وزارة الاتصالات في الاقليم وبغية بناء وتنظيم وتطوير شبكة الاتصالات باستخدام التكنولوجيا الحديثة والترددات المستخدمة في أنظمة الاتصالات الصوتية والمرئية ولتأمين ذلك بإناطة مسؤولية الاتصالات بوزارة خاصة في الاقليم فقد اصبح من الضروري تشريع قانون يحدد تشكيلات ومهام واهداف هذه الوزارة والمديريات المرتبطة بها ولتحقيق ما تقدم فقد شرع هذا القانون. ...
قانون رقم (14) لسنة 2007 قانون وزارة الثقافة لاقليم كوردستان ـ العراق | 9
قانون رقم (14) لسنة 2007 قانون وزارة الثقافة لاقليم كوردستان ـ العراق | 9
بسم الله الرحمن الرحيم بأسم الشعب المجلس الوطني لكوردستان ـ العراق إستناداً لحكم الفقرة (1) من المادة (56) من القانون رقم (1) لسنة 1992 المعدل وبناءاً على ما عرضه مجلس وزراء اقليم كوردستان ـ العراق، قرر المجلس الوطني لكوردستان ـ العراق بجلسته المرقمة (19) والمنعقدة بتاريخ 28/5/2007 تشريع القانون الآتي: قانون رقم (14) لسنة 2007قانون وزارة الثقافة لاقليم كوردستان ـ العراقالمادة الأولى:ـ يقصد بالمصطلحات التالية المعاني المبينة ازائها لاغراض هذا القانون:أولاً: الاقليم : اقليم كوردستان ـ العراق.ثانياً: الوزارة : وزارة الثقافة للاقليم.ثالثاً: الوزير: وزير الثقافة للاقليم.رابعاً: وكيل الوزارة : وكيل وزارة الثقافة. اهداف ومهام الوزارةالمادة الثانية:تقع على عاتق الوزارة تنفيذ المهام التالية:أولاً: المحافظة على اصالة الثقافة الكوردستانية والعمل على تطويرها بما يتماشى مع القيم الانسانية للمجتمع الكوردستاني وتنمية روح التآلف والتآخي فيما بين ابناء شعب كوردستان وإقامة العلاقات الثقافية بينه وبين شعوب المنطقة والعالم.ثانياً: مساعدة وتشجيع حركة التأليف والترجمة والنشر في الاقليم ودعم الكتاب والادباء والشعراء والفنانين والصحفيين عن طريق طبع وتعضيد نتاجاتهم.ثالثاً: الاهتمام الموضوعي بثقافة الطفل في كافة النواحي الادبية والفنية.رابعاً: تأسيس المكتبة الوطنية في اقليم كوردستان ـ العراق.خامساً: تشجيع المواهب الادبية والفنية والعلمية المبدعة.سادساً: تشجيع الحركة المسرحية والفنون الشعبية.سابعاً: مساعدة وتشجيع عمل ونشاطات الاتحادات والمنظمات والمراكز والفرق الثقافية والادبية والفنية والعلمية.ثامناً: اقامة مهرجانات ولقاءات واجتماعات ثقافية وادبية وتنظيم معارض الفنون التشكيلية بكافة انواعها.تاسعاً: إحياء التراث القومي الشعبـي في كافة المجالات (الادبية والفنية ـ الفرق الشعبية) وتأسيس المتاحف الخاصة بها وحفظ المخطوطات وتنظيم الارشيف في الاقليم.عاشراً:إصدار صحف ومجلات حكومية.حادي عشر:دعم وتكريم الكتاب والادباء والشعراء والفنانين والصحفيين وفق ضوابط خاصة.ثاني عشر: تأسيس محطات للاذاعة والتلفزة والانترنيت في الاقليم.ثالث عشر: تأسيس وكالة انباء كوردستان ـ العراق.رابع عشر: منح اجازات وسائل الاعلام بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.خامس عشر: العمل على ضمان مشاركة اقليم كوردستان في النشاطات الثقافية والفنية والاعلامية على المستوى العراقي والاقليمي والعالمي.سادس عشر: غرس المفاهيم الديموقراطية واحترام حقوق الانسان وثقافة التسامح والتعددية وحب الوطن وترسيخ روح الانتماء الكوردستاني بين ابناء شعب كوردستان. سابع عشر: إعداد الخطط الخاصة بالوزارة ومتابعة تنفيذها واقتراح مشاريع القوانين المتعلقة بها.ثامن عشر:الاهتمام بالفن السينمائي الكوردستاني وتطوير صناعته.تاسع عشر: تقديم الدعم المادي والادبي للمبدعين من ذوي الاحتياجات الخاصة من اجل رفع مستواهم الفني والثقافي.عشرون: نشر الوعي الثقافي للحد من استعمال العنف في المجتمع وخاصة ضد المرأة وكذلك الاهتمام الخاص بثقافة المرأة المبدعة.حادي وعشرون: توطيد العلاقات الثقافية مع مكاتب الاقليم في السفارات والبعثات الدبلوماسية العراقية. (تشكيلات الوزارة)المادة الثالثة : تتألف الوزارة من التشكيلات التالية:أولاً: الوزير: هو الرئيس الاعلى للوزارة والمسؤول عن اعمالها وتوجيه سياساتها والاشراف والرقابة عليها وتصدر عنه وتنفذ باشرافه جميع القرارات والاوامر والتعليمات في كل ما له علاقة بمهام الوزارة وتشكيلاتها وصلاحياتها وسائر شؤونها الفنية والمالية والادارية والتنظيمية وفق احكام القانون ويكون مسؤولاً امام مجلس الوزراء باعتباره عضواً متضامناً فيه وله تخويل بعض من صلاحياته الى وكيل الوزارة او المدراء العامين او من يراه مناسباً في الوزارة.ثانياً:وكيل الوزارة:يساعد الوزير في توجيه الوزارة والاشراف على شؤونها ضمن الصلاحيات التي توكل اليه من قبل الوزير على ان يكون حاصلاً على شهادة جامعية اولية اختصاصية ومن ذوي الخبرة والممارسة.ثالثاً: مكتب الوزير: يديره موظف بدرجة مدير حاصل على شهادة جامعية اولية ويعاونه عدد من الموظفين. رابعاً: مكتب وكيل الوزارة: يديره موظف بدرجة مدير حاصل على شهادة جامعية اولية ويعاونه عدد من الموظفين. خامساً: المستشارون : لا يزيد عددهم عن اربعة وعلى ان يكونوا من حملة شهادات جامعية اولية اختصاصية ومن ذوي الخبرة والممارسة ويتم تحديد اختصاصاتهم من قبل الوزير. سادساً: المديرية العامة للشؤون الادارية والمالية: يديرها مدير عام حاصل على شهادة جامعية اولية ومن ذوي الخبرة والممارسة. سابعاً:المديريات العامة للثقافة والفنون في محافظات الاقليم: يدير كلاً منها مدير عام حاصل على شهادة جامعية اولية اختصاصية ومن ذوي الخبرة والممارسة. ثامناً: المديرية العامة للمكتبات العامة: يديرها مدير عام حاصل على شهادة جامعية اولية اختصاصية ومن ذوي الخبرة والممارسة. تاسعاً: المديرية العامة للصحافة والطباعة والنشر: يديرها مدير عام حاصل على شهادة جامعية اولية اختصاصية ومن ذوي الخبرة والممارسة. عاشراً: المديرية العامة للاعلام: يديرها مدير عام حاصل على شهادة جامعية اولية اختصاصية ومن ذوي الخبرة والممارسة. حادي عشر: المديرية العامة للسينما: يديرها مدير عام حاصل على شهادة جامعية اولية اختصاصية ومن ذوي الخبرة والممارسة. ثاني عشر: المديرية العامة للثقافة والفنون التركمانية: يديرها مدير عام حاصل على شهادة جامعية اولية اختصاصية ومن ذوي الخبرة والممارسة. ثالث عشر: المديرية العامة للثقافة والفنون السريانية: يديرها مدير عام حاصل على شهادة جامعية اولية اختصاصية ومن ذوي الخبرة والممارسة. المادة الرابعة:يكون للوزارة مجلس استشاري يتألف من:أولاً- الوزير / رئيساً.ثانياً- وكيل الوزارة / عضواً ويرأس المجلس في حالة غياب الوزير.ثالثاً- المستشارون / اعضاء. رابعاً- المدراء العامين في الوزارة / اعضاء. خامساً-أي خبير اختصاصي مناسب من داخل الوزارة او خارجها يختاره الوزير: عضواً. سادساً- ممثلي الوزارات ذات العلاقة بدعوة من الوزير : اعضاء.المادة الخامسة:أولاً: تحدد بنظام مهام واختصاصات تشكيلات الوزارة.ثانياً: للوزير استحداث او دمج او الغاء مديريات او اقسام او شعب الوزارة حسب متطلبات عملها عند الاقتضاء.ثالثاً:للوزير اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.المادة السادسة: يلغى قانون وزارة الثقافة رقم (11) لسنة 1992 وتعديله القانون رقم (6) لسنة 1998.المادة السابعة:لا يعمل باي نص قانوني او قرار يتعارض مع احكام هذا القانون.المادة الثامنة : على مجلس الوزراء والجهات ذات العلاقة تنفيذ احكام هذا القانون.المادة التاسعة: ينفذ هذا القانون اعتباراً من تاريخ اصداره وينشر في الجريدة الرسمية (وقائع كوردستانعدنان المفتيرئيس المجلس الوطني لكوردستان ـ العراق الاسباب الموجبةنظراً للتطورات الحاصلة في المجالات الثقافية والفنية والاعلامية في اقليم كوردستان ـ العراق، وبغية توفير المستلزمات والمتطلبات الأساسية لادامة هذه التطورات وتفعيلها نحو الأفضل وتماشياً مع تطلعات شعب كوردستان في مواكبة المجالات المذكورة في المنطقة بشكل خاص والعالم بشكل عام و لفك ارتباط دوائر الرياضة والشباب والآثار من الوزارة و لاعادة تنظيم تشكيلات واختصاصات ومهام الوزارة فقد اقتضى تشريع هذا القانون....
قانون رقم (14 ) لسنة 2008 قانون مجلس الشورى لاقليم كوردستان ـ العراق | 35
قانون رقم (14 ) لسنة 2008 قانون مجلس الشورى لاقليم كوردستان ـ العراق | 35
بسم الله الرحمن الرحيم المجلس الوطني لكوردستان ــ العراق باسم الشعب إستناداً لحكم الفقرة (1) من المادة (56) من القانون رقم (1) لســــــنة 1992 المعدل وبناءاً على ما عرضه مجلس وزراء اقليم كوردستان ـ العراق، قرر المجلس الوطني لكوردستان ـ العراق بجلسته المرقمة (7) والمنعقدة بتاريخ 20/10/2008 تشريع القانون الآتي: قانون رقم (14 ) لسنة 2008قانون مجلس الشورى لاقليم كوردستان ـ العراقالباب الأولالتأسيس والأهداف المادة الأولى:يقصد بالمصطلحات الآتية المعاني المبينة ازاءها لأغراض هذا القانون:أولاً: الاقليم : اقليم كوردستان ـ العراق.ثانياً: المجلس: مجلس الشورى للاقليم.ثالثاً: الرئيس : رئيس مجلس الشورى لاقليم كوردستان ـ العراق. المادة الثانية: يؤسس في الاقليم مجلس يسمى (مجلس الشورى لاقليم كوردستان ـ العراق) يرتبط إدارياً بوزير العدل ويتألف من رئيس ونائب للرئيس ومستشارين لا يقل عددهم عن خمسة مستشارين ولا يزيد على تسعة. المادة الثالثة: يهدف المجلس الى تحقيق ما يلي:أولاً: النظر في المنازعات الادارية.ثانياً: ضمان وحدة التشريع.ثالثاً: توحيد أسس الصياغة التشريعية والمصطلحات والتعابير القانونية في الاقليم. المادة الرابعة:يتكون المجلس من:أولاً: الهيئة العامة 1ـ تتألف من الرئيس ونائبه والمستشارين والمستشارين المساعدين وتعقد جلساتها برئاسة الرئيس وعند غيابه برئاسة نائبه ويتم النصاب القانوني بحضور ثلاثة ارباع أعضائها. 2ـ لا يحق للمستشارين المساعدين الاشتراك في التصويت.ثانياً: هيئة الرئاسة: تتألف من الرئيس ونائبه وأقدم المستشارين.ثالثاً: هيئة انضباط موظفي الاقليم : تتألف من نائب الرئيس وعضوية اثنين من المستشارين تسميها هيئة الرئاسة وعند غياب نائب الرئيس يرأس الهيئة المستشار الأقدم. المادة الخامسة:للمجلس سكرتير حاصل على شهادة بكالوريوس في القانون أو ما يعادلها وله خدمة لا تقل عن (10) عشرة سنوات في الأمور القانونية والادارية ويرتبط بالرئيس ويتولى:أولاً: تنظيم المراسلات.ثانياً: الاشراف على الأمور الادارية والمالية.ثالثاً: تهيئة أوليات القضايا المعروضة على المجلس. الباب الثانياختصاصات المجلس المادة السادسة: يختص المجلس بالتقنين وابداء الرأي والمشورة في الأمور القانونية والقضاء الاداري في الاقليم. الفصل الأولالتقنين المادة السابعة:يمارس المجلس في مجال التقنين:أولاً: اعداد وصياغة مشروعات القوانين في الاقليم بطلب من مجلس الوزراء أو الوزارات المختصة أو الجهات غير المرتبطة بوزارة.ثانياً: تدقيق مشروعات القوانين المعدة من قبل مجلس الوزراء أو الوزارات أو الجهات غير المرتبطة بوزارة من حيث الشكل والموضوع.ثالثاً: ترسل مشروعات القوانين الى المجلس بكتاب موقع من الوزير المختص أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة مع بيان أسبابه الموجبة وجميع الأعمال التحضيرية.رابعاً: استطلاع رأي الوزارات أو الجهات غير المرتبطة بوزارة بمشروعات القوانين الواردة اليه وله طلب حضور ممثل عنها لا تقل درجته عن مدير عام للغرض المذكور.خامساً: يقوم المجلس بدراسة المشروع واعادة صياغته عند الاقتضاء واقتراح البدائل التي يراها ضرورية ورفعه مع توصيات المجلس الى مجلس الوزراء وارسال نسخة من المشروع والتوصيات الى الوزارة أو الجهة غير المرتبطة بوزارة. الفصل الثانيابداء الرأي والمشورة القانونية المادة الثامنة:يتولى المجلس ابداء المشورة القانونية في المسائل التي تعرضها عليه الجهات العليا. المادة التاسعة:يمارس المجلس في مجال الرأي ما يأتي:أولاً: ابداء الرأي في المسائل المختلف عليها بين الوزارات أو بينها وبين الجهات غير المرتبطة بوزارة اذا احتكم اطراف القضية الى المجلس ويكون رأيه ملزماً لها.ثانياً: توضيح الأحكام القانونية بناء على طلب أحد الوزارات أو الجهات غير المرتبطة بوزارة. المادة العاشرة:أولاً: لا يجوز لغير الوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة عرض القضايا على المجلس.ثانياً: يحظر على المجلس ابداء الرأي او المشورة القانونية في القضايا المعروضة على القضاء او التي لها مرجع قانوني للطعن. المادة الحادية عشرة:لوزير العدل أن يحيل على المجلس القضايا التي يرتأي احالتها عليه لدراستها وابداء الرأي فيها أو اعداد مشروعات القوانين التي يرى تشريعها. الفصل الثالثالقضاء الاداري المادة الثانية عشرة:أولاً: لوزير العدل تشكيل المحاكم الادارية في مراكز المحافظات في الاقليم حسب مقتضيات المصلحة العامة برئاسة قاض من الصنف الأول وعضوية قاضيين من الصنف الثاني أو الثالث أو عضوية قاضٍ ومستشار.ثانياً: لوزير العدل طلب انتداب قضاة الى المحكمة الادارية من غير المنتدبين الى مجلس شورى الاقليم من رئاسة مجلس القضاء. ثالثاً: تنظر الدعاوى الواردة في هذا القانون وفق قانون المرافعات المدنية بحضور عضو الادعاء العام. المادة الثالثة عشرة:تختص المحكمة الادارية بما يلي:أولاً: النظر في صحة الاوامر والقرارات الادارية التي تصدر من الموظفين والهيئات في دوائر الاقليم بعد نفاذ هذا القانون والتي لم يعين مرجع للطعن فيها بناء على طعن من ذي مصلحة محتملة وتكفي ان كان هناك ما يدعو الى التخوف من الحاق الضرر بذوي الشأن.ثانياً:الفصل في الطعون الخاصة بانتخابات الهيئات المحلية.ثالثاً: الفصل في الطلبات التي تقدمها الهيئات والافراد بالغاء القرارات الادارية النهائية.رابعاً: دعاوي الجنسية.خامساً: طلبات التعويض من الاضرار الناجمة من القرارات الادارية الصادرة خلافاً للقانون.سادساً: الطعون من القرارات النهائية الصادرة من الجهات الادارية في قضايا الضرائب والرسوم وفق القانون الذي ينظم كيفية النظر في هذه المنازعات.سابعاً: الطعن في رفض أو امتناع الموظف أو الهيئات في الدوائر واجهزة الاقليم عن اتخاذ قرار أو أمر كان من الواجب عليه اتخاذه قانوناً. المادة الرابعة عشرة:أولاً: يكون قرار المحكمة الادارية خاضعاً للتمييز خلال(30) يوماً من تأريخ اليوم الثاني للتبليغ أو اعتباره مبلغاً من قبل الادعاء العام.ثانياً: يكون قرار الهيئة العامة الصادر بنتيجة الطعن باتاً. المادة الخامسة عشرة:إذا تنازع اختصاص محكمة القضاء الاداري والمحكمة المدنية فيعين المرجع هيئة قوامها ستة أعضاء ثلاثة من قضاة التمييز يختارهم رئيس محكمة التمييز وثلاثة آخرون يختارهم رئيس المجلس من بين أعضائه وتجتمع الهيئة برئاسة رئيس محكمة التمييز ويكون قرارها باتاً. المادة السادسة عشرة:لا تختص محكمة القضاء الاداري بالنظر في الطعون المتعلقة فيما يأتي:أولاً: أعمال السيادة وتعتبر من أعمال السيادة صلاحيات رئيس الاقليم المنصوص عليها في المادة (العاشرة) من قانون رئاسة الاقليم رقم (1) لسنة 2005.ثانياً: القرارات الادارية التي رسم القانون طريقاً للتظلم منها أو الاعتراض عليها أو الطعن فيها. المادة السابعة عشرة:أولاً: يشترط قبل تقديم الطعن الى المحكمة الادارية ان يتظلم صاحب الطعن لدى الجهة الادارية المختصة التي عليها ان تبت فيه خلال (15) خمسة عشرة يوماً من تاريخ تسجيل التظلم لديها.ثانياً: للمتظلم عند رفض تظلمه أو عدم البت فيه خلال المدة المنصوص عليها في الفقرة (أولاً) أعلاه ان يطعن لدى المحكمة الادارية خلال مدة (30) ثلاثين يوماً من تاريخ انتهاء المدة المذكورة وإلا سقط حقه في الطعن. المادة الثامنة عشرة:تبت المحكمة الادارية في الطعن المقدم إليها ولها ان تقرر رد الطعن أو إلغاء أو تعديل الأمر أو القرار المطعون به مع الحكم بالتعويض ان كان له مقتضى بناءً على طلب الطاعن ويكون قرارها قابلاً للطعن تمييزاً لدى الهيئة العامة لمجلس شورى الاقليم خلال مدة (30) ثلاثين يوماً من اليوم التالي للتبليغ أو اعتباره مبلغاً ويكون قرار المحكمة غير المطعون فيه وقرار الهيئة العامة لمجلس شورى الاقليم الصادر بنتيجة الطعن باتاً. المادة التاسعة عشرة:تمارس الهيئة العامة في مجلس شورى الاقليم الاختصاصات التي تمارسها محكمة التمييز المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية عند النظر في الطعن في قرارات المحكمة الادارية. المادة العشرون:أولاً: تنظر هيئة انضباط الاقليم في الدعاوي التي يقيمها الموظف بموجب أحكام قانون الخدمة المدنية.ثانياً: يكون قرار الهيئة قابلاً للطعن فيه لدى الهيئة العامة للمجلس خلال خمسة عشر يوماً من اليوم التالي للتبليغ.ثالثاً: يكون قرار الهيئة العامة للمجلس الصادر بنتيجة الطعن باتاً.رابعاً: تنظر الدعاوي الواردة في الفقرة (أولاً) من هذه المادة وفق أحكام قانون المرافعات المدنية. المادة الحادية والعشرون:أولاً: تنظر هيئة انضباط موظفي الاقليم في الاعتراضات المقدمة من قبل ذوي العلاقة بخصوص العقوبات الواردة في قانون انضباط موظفي الدولة أو أي قانون آخر يحل محله.ثانياً: يكون قرار الهيئة الصادر بنتيجة الطعن باتاً.ثالثاً: تنظر الاعتراضات الواردة في الفقرة (ولاً) من هذه المادة وفق أحكام قانون أصول المحاكمات الجزائية. المادة الثانية والعشرون:أولاً: تحيل هيئة الرئاسة مشروعات القوانين والقضايا على الهيئة العامة لدراستها واتخاذ اللازم بشأنها.ثانياً: تتخذ الهيئة العامة قراراتها بأغلبية عدد الاعضاء الحاضرين وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس. الباب الثالثالخدمة في المجلس المادة الثالثة والعشرون:يشترط في تعيين الرئيس ونائب الرئيس والمستشار والمستشار المساعد اضافة الى توافر الشروط العامة للتعيين في الوظيفة العامة أن يكون حاصلاً على شهادة بكالوريوس في القانون أو ما يعادلها وله ممارسة فعلية بعد التخرج من الكلية لمدة لا تقل عن عشرين سنة في الوظيفة القضائية أو المحاماة بالنسبة للرئيس ونائب الرئيس والمستشار وخمس عشرة سنة بالنسبة للمستشار المساعد. المادة الرابعة والعشرون:تنزل من المدد الواردة في المادة السابقة مدة سنتين بالنسبة للحاصلين على شهادة الماجستير وخمس سنوات بالنسبة للحاصلين على شهادة الدكتوراه وتعتبر مدة الدراسة الصغرى للحصول على أي من هاتين الشهادتين مدة ممارسة لأغراض هذا القانون. المادة الخامسة والعشرون:أولاً: يعين الرئيس ونائب الرئيس والمستشار بمرسوم اقليمي بناءً على اقتراح وزير العدل وموافقة رئيس مجلس الوزراء.ثانياً: يعين المستشار المساعد بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير العدل وتوصية من هيئة رئاسة مجلس الشورى. المادة السادسة والعشرون:أولاً: يكون الرئيس بدرجة خاصة ويتقاضى راتب درجة خاصة (أ).ثانياً: يتقاضى نائب الرئيس والمستشار راتب الدرجة الخاصة (ب).ثالثاً: يتقاضي المستشار المساعد راتب الدرجة الأولى. المادة السابعة والعشرون:أولاً: لوزير العدل وبموافقة وزير التعليم العالي والبحث العلمي انتداب اثنين من اعضاء الهيئة التدريسية في جامعات الاقليم ممن يحملون شهادة الدكتوراه في القانون ولا تقل مرتبتهم العلمية عن استاذ مساعد وبموافقتهم التحريرية للعمل في المجلس كمستشارين متفرغين لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.ثانياً: لوزير العدل وبموافقة رئيس مجلس القضاء انتداب قضاة الصنف الأول وبموافقتهم التحريرية للعمل في المجلس كمستشارين متفرغين لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة مع الاحتفاظ لهم بصفتهم القضائية. المادة الثامنة والعشرون:لا يجوز توقيف الرئيس أو نائب الرئيس أو المستشار أو المستشار المنتدب أو المستشار المساعد أو اتخاذ الاجراءات الجزائية بحقهم إلا بأذن من وزير العدل باستثناء ارتكابهم جناية عمدية مشهودة. المادة التاسعة والعشرون:يحال الرئيس أو نائب الرئيس أو المستشار أو المستشار المساعد على التقاعد عند اكمالهم الخامسة والستين من العمر ويطبق بحقهم قانون تقاعد اصحاب الوظائف العليا. المادة الثلاثون:يطبق قانون الخدمة المدنية فيما لم يرد به نص في هذا القانون. المادة الحادية والثلاثون:تحل عبارة (مجلس شورى اقليم كوردستان ـ العراق) محل عبارة(المجلس الاستشاري) أينما وردت في القوانين والأنظمة النافذة في الاقليم ويجري تبديل عناوين العاملين في المجلس وفق أحكام هذا القانون. المادة الثانية والثلاثون:لا يعمل بأي نص قانوني أو قرار يتعارض وأحكام هذا القانون. المادة الثالثة والثلاثون:على مجلس الوزراء والجهات ذات العلاقة تنفيذ أحكام هذا القانون. المادة الرابعة والثلاثون:لوزير العدل اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون. المادة الخامسة والثلاثون:ينفذ هذا القانون اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية (وقائع كوردستان). عدنان المفتيرئيس المجلس الوطني لكوردستان ـ العراق الاسباب الموجبةبعد التحولات الكبيرة التي طرأت على الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية في الاقليم ولعدم وضوح الأحكام الخاصة بالنظر في المنازعات الادارية ولضمان وحدة التشريع ولغرض إقامة المحاكم الادارية لأول مرة في الاقليم للنظر في مشروعية القرارات الادارية المختلفة ولإقامة مجلس انضباط موظفي الاقليم مما يتيح الفرصة لموظفي الاقليم في ان يطعنوا لديه في القرارات الصادرة بحقهم من رؤسائهم اضافة الى وجود جهة ذات اختصاص قادرة على صياغة التشريعات التي تعدها الحكومة تمهيداً لتقديمها الى السلطة التشريعية وقادرة ايضاً على إبداء الرأي في المسائل القانونية الغامضة أو المتنازع عليها بين الجهات ذات العلاقة ورفع مستوى العاملين في مجلس شورى الاقليم واحاطتهم بضمانات كافية تتفق وأهمية المهام الملقاة على عاتقهم لذا اقتضى تشريع قانون خاص بمجلس شورى الاقليم لكل ذلك فقد شرع هذا القانون....
قانون رقم (15) لسنة 2001 قانون المنظمات الكوردستانية غير الحكومية في إقليم كوردستان العراق | 26
قانون رقم (15) لسنة 2001 قانون المنظمات الكوردستانية غير الحكومية في إقليم كوردستان العراق | 26
بسم الله الرحمن الرحيمبإسم الشعبالمجلس الوطني لكوردستان العراقرقم الإصدار: 15تأريخ الإصدار: 24/10/2001 إستناداً إلى أحكام الفقرة (1) من المادة (56) و المادة (53) من القانون رقم (1) لسنة 1992 المعدل، و بناءاً على ما عرضه مجلس الوزراء، وما شرعه المجلس الوطني لكوردستان- العراق بجلسته الاعتيادية المرقمة (9) و المنعقدة بتأريخ 23/10/2001 وللصلاحية المخولة لنا بموجب الفقرة (3) من القانون رقم (10) لسنة 1997 قررنا إصدار القانون الآتي: قانون رقم (15) لسنة 2001قانون المنظمات الكوردستانية غير الحكوميةفي إقليم كوردستان العراقالمادة الأولى:يقصد بالتعابير التالية المعاني المبينة إزاءها لأغراض هذا القانون:1-الإقليم: إقليم كوردستان العراق.2-الوزارة: وزارة الداخلية.3-الوزير: وزير الداخلية.4-المنظمة: أية منظمة كوردستانية غير حكومية للإغاثة و الإعمار و النشاطات الإنسانية ذات النفع العام.الفصل الأولالتأسيسالمادة الثانية: 1-المنظمة هيئة غير حكومية مستقلة مكونة من عدة أشخاص طبيعية وتنشأ لتحقيق أهدافها في مجالات الإغاثة و الإعمار و النشاطات الإنسانية في الإقليم.2-تتمتع بالشخصية المعنوية و لها حق تملك الأموال المنقولة و غير المنقولة لتحقيق أغراضها المنصوص عليها في هذا القانون.3-يجوز للمنظمة العمل في مجال النشاطات الإنسانية خارج الإقليم بعد حصول موافقة الوزير.4-لاتسعى المنظمة إلى الربح المادي إلا لغرض تحقيق أهدافها. المادة الثالثة:يمثل المنظمة أمام المحاكم و الجهات الرسمية و غير الرسمية رئيسها أو من يخوله. المادة الرابعة:يشترط لتأسيس المنظمة ما يلي:1-تقديم طلب إلى الوزير موقع من أعضاء مؤسسين لايقل عددهم عن خمسة أعضاء متمتعين بالأهلية القانونية على أن يرفق به نظامها الداخلي مشتملاً على البيانات التالية:إسم المنظمة و الغرض من تأسيسها على أن يكون مركز إدارتها في الإقليم.إسم كل عضو من الأعضاء و لقبه و جنسيته و عمره و مهنته و محل إقامته و مؤهلاته العلمية. ج- الموارد المالية للمنظمة و مصادرها. د- الهيئات التي تمثل المنظمة و تقوم بإدارتها و بيان إختصاصاتها و طرق إختيارها و إنتهائها.2-أن يكون غرضها واضحاً و معلناً و أن لايتعارض مع النظام العام.3-على المنظمة تحقيق أغراضها بالوسائل المشروعة وفق أحكام القوانين المرعية في الإقليم و أن لاتتعارض مع متطلبات نظام الحكم الفدرالي.4-أن لاتهدف إلى بث الشقاق أو التفرقة بين القوميات أو الأديان أو المذاهب المختلفة. المادة الخامسة:1-على الوزير البت في الطلب خلال مدة ستين يوماً من تاريخ تسجيله لدى الوزارة و في حالة عدم إستيفاء طلب التأسيس للشروط القانونية إعادته إلى المؤسسين لإكمال النواقص، عندئذ يبدأ سريان مدة البت إعتباراً من تاريخ تسليم الطلب مجدداً.2-إذا رفض الوزير طلب التأسيس لأي سبب كان فللأعضاء المؤسسين تمييز قرار الرفض لدى محكمة تمييز الإقليم خلال مدة خمسة عشر يوماً من تاريخ التبلغ به و يكون قرار المحكمة باتاً.3-في حالة عدم البت في الطلب رغم مضي المدة المذكورة في الفقرة (1) يعتبر الطلب موافقاً عليه بحكم القانون. المادة السادسة:تحدد في النظام الداخلي للمنظمة الأحكام المتعلقة بتنظيم شؤونها الإدارية و المالية و الفنية و كيفية إختيار منتسبيها و قبول أعضائها. المادة السابعة:على المنظمة مسك السجلات التالية على أن تكون مصدقة لدى دائرة الكاتب العدل.سجل الأعضاء و(المنتسبين).سجل القرارات و محاضر الجلسات.سجل المشاريع.سجل الحسابات.سجل الأموال و الأثاث.الفصل الثانيالأهداف و الوسائلالمادة الثامنة:تهدف المنظمة إلى تحقيق ما يلي:1-المساهمة و التعاون في مجال الإغاثة و الإعمار و النشاطات الإنسانية في الإقليم و خارجه بالتنسيق مع وزارتي الداخلية و المساعدات الإنسانية و التعاون و الوزارات المعنية الأخرى.2-التعاون مع المنظمات الأجنبية العاملة في الإقليم في مجال الإغاثة و الإعمار و النشاطات الإنسانية. المادة التاسعة:تحقق المنظمة أهدافها بالوسائل التالية:1-الموارد المالية المتاحة لها.2-التعاقد و الدخول في المناقصات و المزايدات لتنفيذ مشاريع إعمار كوردستان.3-الإتصال باللاجئين و المغتربين من أبناء كوردستان و المقيمين في الخارج و تشجيعهم لإستثمار رؤوس أموالهم في مشاريع الإغاثة و الإعمار و التنمية في الإقليم.4-الدعوة لعقد كونفرانسات داخلية و دولية لدراسة تطوير و تقديم المشاريع بهدف تحقيق أهدافها.5-لحكومة الإقليم بناءاً لمقتضيات المصلحة العامة أن تساهم مع المنظمة لتنفيذ المشاريع التنموية في الإقليم.الفصل الثالثمالية المنظمةالمادة العاشرة:تتولى المنظمة إدارة أموالها من خلال موازنة سنوية يتم تنظيمها و تنفيذها وفق النظام المحاسبي المعتمد لدى الدوائر الرسمية و تخضع حساباتها لتدقيق الرقابة المالية في الإقليم. المادة الحادية عشرة:تتكون مالية المنظمة من:1-ما يساهم به الأعضاء.2-المنح و الهبات و الهدايا و التبرعات و الإكتتابات و الوقف و الوصية من الأفراد و الجهات الأخرى.3-الإيرادات التي تحصل عليها المنظمة نتيجة نشاطاتها و إستثمار أموالها. المادة الثانية عشرة:للمنظمة التعاقد مع المنظمات الأجنبية او قبول المساعدات أو التبرعات المادية أو العينية من الخارج و إعلام وزارتي الداخلية و المساعدات الإنسانية و التعاون بذلك.المادة الثالثة عشرة:على المنظمة تقديم التقارير التالية في نهاية كل سنة مالية أو عند الضرورة إلى الجهات المختصة.1-التقرير المالي السنوي متضمناً الواردات و النفقات.2-تقرير سنوي مفصل عن خدماتها و مشاريعها في مجال الإغاثة و الإعمار و النشاطات الإنسانية و الجهات المستفيدة منها.3-تقرير مبين فيه خططها و برامجها للسنة المالية الجديدة في مجال الإغاثة و الإعمار و التنمية في الإقليم. المادة الرابعة عشرة:1- تعفى المنظمة من رسوم التأسيس و رسوم تصديق سجلاتها.2- لرئاسة مجلس الوزراء أو من تخوله إعفاء المنظمة من الضرائب و الرسوم الكمركية المستحقة لتحقيق أهدافها وفق ضوابط تصدرها. المادة الخامسة عشرة:للمنظمة و بعد موافقة الوزير أن تقرر حل المنظمة أو دمجها في منظمة أخرى ذات أهداف مماثلة بموافقة أكثرية أعضائها، و يكون قرار الوزير بالرفض قابلاً للطعن لدى محكمة تمييز الإقليم خلال (15) يوماً من تاريخ صدوره. المادة السادسة عشرة:يجوز حل المنظمة بقرار من محكمة بداءة محل المنظمة بعد إكتسابه درجة البتات بناءً على طلب يقدم من قبل الوزير أو من يخوله و ذلك في الحالات التالية:1-إذا مضى على تأسيس المنظمة سنة واحدة و لم تباشر أعمالها المنصوص عليها في نظامها، ما لم يكن التوقف لأسباب قاهرة.2-إذا خالفت في نشاطاتها الأهداف التي نشأت من أجلها.3-إذا أصبحت المنظمة عاجزة عن الوفاء بتعهداتها و إلتزاماتها المالية و القانونية. المادة السابعة عشرة:إذا حلت المنظمة عين لها مصفي أو أكثر يتم تعيينهم من قبل هيأتها ان كان الحل اختباراً اومحكمة بداءة موقع المنظمة ان كان قضائياً و تقوم المحكمة المذكورة بإجراءات وضع اليد فوراً ريثما تجري التصفية القانونية. المادة الثامنة عشرة:تكون قرارات محكمة البداءة في الحالات المنصوص عليها في المادتين (16 و 17) من هذا القانون قابلة للطعن فيها لدى محكمة تمييز الإقليم خلال خمسة عشرة يوماً من اليوم التالي لتأريخ التبلغ بها. أحكام عامةالمادة التاسعة عشرة:1-على المنظمات الكوردستانية و العراقية غير الحكومية القائمة تعديل أوضاعها بما ينسجم و أحكام هذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ نفاذه.2-تعتبر المنظمات التي لم تلتزم بحكم الفقرة (1) من هذه المادة منحلة بحكم القانون. المادة العشرون:للوزير مقاضاة المنظمة وفق أحكام هذا القانون و القوانين النافذة الأخرى إذا نفذت مشاريعها خلافاً لإلتزاماتها و إتفاقاتها المبرمة في داخل و خارج الإقليم. المادة الحادية و العشرون:للمنظمة فتح فروع لها في محافظات الإقليم أو خارجه بعد موافقة الوزير. المادة الثانية و العشرون:يتم تنظيم شؤون المنظمات الإنسانية غير الحكومية الأجنبية المتواجدة في الإقليم بنظام يصدر من قبل رئاسة مجلس الوزراء. المادة الثالثة و العشرون:لايعمل بأي نص يتعارض و أحكام هذا القانون. المادة الرابعة و العشرون:لوزير الداخلية إصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون. المادة الخامسة و العشرون:على مجلس الوزراء تنفيذ أحكام هذا القانون. المادة السادسة و العشرون:ينفذ هذا القانون اعتباراً من تاريخ نشره في جريدة وقائع كوردستان. د. روژ نوري شاويس رئيس المجلس الوطني لكوردستان العراق الأسباب الموجبةلمقتضيات مصلحة شعبنا و حقوقه المشروعة في أن تكون له منظمات في مجال الإغاثة و الإعمار و خاصة في المرحلة التي تمر بها تجربتنا الديمقراطية و بغية إفساح المجال للمنظمات الكوردستانية للمساهمة من خلال تقديم خدمات و مشاريع و مساعدات لبناء الإقتصاد الوطني و للإستفادة من خبرات و طاقات كافة شرائح المجتمع و بناءاً على ما تقدم فقد شرع هذا القانون....
قانون رقم (17) لسنة 2008 التعديل الاول لقانون اتحاد برلمانيى كوردستان رقم (17) لسنة 2006 | 6
قانون رقم (17) لسنة 2008 التعديل الاول لقانون اتحاد برلمانيى كوردستان رقم (17) لسنة 2006 | 6
بسم الله الرحمن الرحيم بأسم الشعب المجلس الوطني لكوردستان ـ العراق إستناداً لحكم الفقرة (1) من المادة (56) من القانون رقم (1) لسنة 1992المعدل وبناءً على ما عرضه العدد القانوني من أعضاء المجلس، قرر المجلس الوطني لكوردستان ـ العراق بجلسته الاعتيادية المرقمة (20) والمنعقدة بتأريخ (1/12/2008)تشريع القانون الآتى:- قانون رقم (17) لسنة 2008 قانون التعديل الاول لقانون اتحاد برلمانيى كوردستان رقم (17) لسنة 2006 المادة الاولى: تضاف فقرة بتسلسل (تاسعاً) الى المادة الثالثة من القانون وكالآتي:-تاسعاً: دعم عملية الاصلاح ومكافحة الفساد.المادة الثانية: تعدل الفقرة /أولاً -3 من المادة الرابعة من القانون وتقرأ كالآتي:عضو يعمل في مجلس النواب العراقي او كان عضواً في (الجمعية الوطنية العراقية او المجلس الوطني العراقي المؤقت) بعد سقوط النظام السابق سنة 2003.المادة الثالثة: (مادة جديدة مضافة)تبدل عبارة (الهيئة الادارية) بعبارة ( الهيئة العليا)حيث ما وردت في هذا القانون.المادة الرابعة:أولاً: تعدل مقدمة المادة السادسة من القانون وتقرأ كالآتي:-تعقد الهيئة العامة اجتماعها الموسع كل سنتين مرة بحضور اغلبية اعضاء الاتحاد او مندوبيهم لتحقيق ما يلي:-ثانياً: تعدل الفقرة(اولاً) من المادة السادسة من القانون وتقرأ كالآتي:-انتخاب اعضاء الهيئة العليا للاتحاد المتكونة من(9) تسعة اعضاء اصليين وعضوين احتياط بالاقتراع السري المباشر وباغلبية اصوات الحاضرين.المادة الخامسة: على مجلس الوزراء والجهات ذات العلاقة تنفيذ احكام هذا القانون.المادة السادسة: ينفذ هذا القانون اعتباراَ من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية (وقائع كوردستان). محمد قادر عبدالله (د.كمال كركوكي) رئيس المجلس الوطني لكوردستان ـ العراق/ بالوكالة الاسباب الموجبةبغية دعم عملية الاصلاح واعادة تنظيم الهيكل الاداري لاتحاد برلمانيى كوردستان بما ينسجم مع اهدافه ومهامه ولأغناء القانون فقد شرع هذا القانون....
قانون رقم ( 18) لسنة 2008 قانون مؤسسة المطارات المدنية لاقليم كوردستان ـ العراق | 30
قانون رقم ( 18) لسنة 2008 قانون مؤسسة المطارات المدنية لاقليم كوردستان ـ العراق | 30
بسم الله الرحمن الرحيم بأسم الشعبالمجلس الوطني لكوردستان ـ العراق إستناداً لحكم الفقرة (1) من المادة (56) من القانون رقم (1) لسنة 1992المعدل وبناءًً على ما عرضه مجلس وزراء إقليم كوردستان ـ العراق، قرر المجلس الوطني لكوردستان ـ العراق بجلسته الاعتيادية المرقمة (22) والمنعقدة بتأريخ (3/12/2008)تشريع القانون الآتى:- قانون رقم ( 18) لسنة 2008قانون مؤسسة المطارات المدنية لاقليم كوردستان ـ العراقالباب الأولأحكام عامةالفصل الأولتعاريف المادة الأولى: يقصد بالكلمات و التعابير التالية المعاني المبينة ازاءها لأغراض هذا القانون:أولاً: الاقليم : اقليم كوردستان ـ العراق.ثانياً: مجلس الوزراء : مجلس وزراء اقليم كوردستان ـ العراق.ثالثاً: الوزارة: وزارة النقل في اقليم كوردستان ـ العراق.رابعاً: الوزير: وزير النقل في اقليم كوردستان ـ العراق.خامساً: المؤسسة: سلطة المطارات المدنية لاقليم كوردستان ـ العراق.سادساً: المجلس: مجلس ادارة المؤسسة.سابعاً : رئيس المؤسسة: رئيس مؤسسة المطارات المدنية لاقليم كوردستان ـ العراق.ثامناً : التصميم الاساسي للمطار: التصاميم والمخططات للمعالم الأساسية للمطار وملحقاته قبل الانشاء وبعده والتوسع المستقبلي.تاسعاً: مشغل المطار: أي شخص طبيعي أو معنوي يقوم بتشغيل المطار أو جزء منه.عاشراً: مستثمر المطار: الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي يقوم باستثمار المطار وادارته سواء بنفسه أو بواسطة أشخاص أو جهات تابعين له.حادي عشر: المشغل الجوي (المستثمر) : أي شخص طبيعي أو معنوي أو مؤسسة أو شركة يتولى/تتولى مهام تشغيل طائرة لاغراض النقل الجوي المحلي أو الدولي بشكل مباشر أو غير مباشر أو بصيغة تأجير أو يقدم/تقدم أو يشغل/تشغل خدمات جوية أو أية ترتيبات أخرى وسواءاً كان ذلك لحسابه/لحسابها أو نيابة عن شخص أو مؤسسة أو شركة أخرى وتخضع هيئة قيادة الطائرة لأوامره/لأوامرها.ثاني عشر: الخدمات الأرضية : يقصد بالخدمات الأرضية جميع الخدمات التي تقدم في المطارات بواسطة شركات أو منشآت متخصصة ومعتمدة من سلطة الطيران المدني العراقي لاستقبال وترحيل الطائرات والركاب وما تنقله الطائرات من أمتعة وبضائع وبريد بما في ذلك تفريغها وتحميلها وكذلك تموين الطائرات بالمشروبات والمواد الغذائية وغيرها بدءاً من خارج أبنية المطار داخل منطقة تحرك الطائرات وحتى الصعود الى الطائرة قبل الاقلاع على ان تكون المعدات التي تقدم بها هذه الخدمات مطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة من سلطة الطيران المدني العراقي لكل خدمة.ثالث عشر: المعايير الدولية: كل ما هو وارد في ملاحق ومستندات منظمة الطيران المدني الدولي (ICAO) وتعديلاتها.رابع عشر:المعايير المحلية : كل معيار ورد بقانون الطيران المدني العراقي وتعديلاته مع الأخذ بنظر الاعتبار صلاحيات الاقليم في هذا المجال وبما لا يتعارض مع نصوص الدستور العراقي.خامس عشر: المطار: مساحة محددة على سطح الارض او الماء بما فيها من مبان ومنشآت ومعدات مخصصة كلياً أو جزئياً لوصول ومغادرة الطائرات او لحركتها على سطح الأرض.سادس عشر: المطار الدولي: مطار تعينه حكومة الاقليم في اقليمها لدخول وخروج الحركة الجوية الدولية، وتتخذ فيه الاجراءات المتعلقة بالكمارك والهجرة والصحة والحجر الصحي بما فيه حجر الحيوانات والنباتات وغيرها من الاجراءات المشابهة.سابع عشر: الترخيص: موافقة تصدرها سلطة الطيران المدني العراقي لشخص طبيعي أو معنوي لمزاولة نشاط معين يدخل في نطاق اختصاصاتها.ثامن عشر: دليل المطار: الدليل الذي تصدره سلطة المطارات والذي يتضمن المبادئ الأساسية الواردة في الأنظمة واللوائح والتعليمات والقواعد اللازمة الواجب إتباعها لتأمين سلامة وأمن المطار والطائرات.تاسع عشر: ترخيص المطار: موافقة محددة تصدرها سلطة الطيران المدني العراقي لشخص طبيعي أو معنوي للقيام بعملية تشغيل المطار.عشرون: الاجازة: شهادة أو رخصة تمنحها أو تعتمدها سلطة الطيران المدني العراقي للعاملين في قطاع الطيران المدني ممن تتطلب طبيعة عملهم حيازة شهادات أو رخص وفقاً لمستويات مقررة دولياً.حادي وعشرون: الحركة الجوية: جميع الطائرات المحلقة، أو العاملة في منطقة المناورات في المطار.ثاني وعشرون: منطقة المناورات في المطار: ذلك الجزء من المطار المستخدم لإقلاع الطائرات وهبوطها وتحركاتها الأخرى المتعلقة بالإقلاع والهبوط وذلك باستثناء ساحة وقوف الطائرات.ثالث وعشرون: الطائرة: أي آلة في استطاعتها ان تستمد بقاءها في الجو من ردود فعل الهواء وليس بسبب ردود فعل الهواء المنعكسة من سطح الأرض، وتشمل كافة المركبات الهوائية مثل المناطيد والبالونات والطائرات الشراعية والطائرات ذات الأجنحة المتحركة وما الى ذلك.رابع وعشرون: إتفاقية شيكاغو: إتفاقية الطيران المدني الدولي الموقعة في شيكاغو في 7/كانون الأول/1944 والمصادق عليها بالقانون رقم (6) لسنة 1947 والملاحق والمستندات والبروتوكولات الخاصة بها وتعديلاتها. الفصل الثانينطاق سريان أحكام القانون المادة الثانية: تسري أحكام هذا القانون على كافة المطارات المدنية في اقليم كوردستان.المادة الثالثة:تلتزم المؤسسة بكافة القواعد والضوابط والتعليمات التي تصدرها سلطة الطيران المدني العراقي المتعلقة بسلامة وأمن الطيران المدني المستندة الى المعايير الدولية وبما لا يتعارض مع نصوص هذا القانون.الباب الثانيمؤسسة المطارات المدنية لاقليم كوردستانالفصل الأول التأسيس المادة الرابعة:تؤسس بموجب هذا القانون مؤسسة باسم (مؤسسة المطارات المدنية لاقليم كوردستان ـ العراق) وترتبط بالوزارة وتتمتع بالشخصية المعنوية واستقلال اداري وفني ولها ميزانية خاصة تورد ضمن ميزانية الوزارة ويرأسها موظف بدرجة خاصة حاصل على شهادة جامعية اولية وله خبرة في هذا المجال يتم تعيينه من قبل مجلس الوزراء كما تقوم بتعيين معاون رئيس المؤسسة والمدراء العامين بناءاً على توصية من الوزير. المادة الخامسة:أولاً: تتكون المؤسسة من التشكيلات الآتية :ـ1- رئيس المؤسسة.2ـ معاون الرئيس ويعين بدرجة خاصة.3ـ المديرية العامة لمطار اربيل الدولي ويديرها موظف بدرجة مدير عام.4ـ المديرية العامة لمطار السليمانية الدولي ويديرها موظف بدرجة مدير عام.5ـ الخبراء والمستشارون.ثانياً: تحدد مهام وصلاحيات التشكيلات المذكورة في الفقرة (أولاً) أعلاه بنظام داخلي خاص يصدره مجلس ادارة المؤسسة ولمجلس ادارة المؤسسة استحداث مديريات وأقسام وشعب ووحدات جديدة والغاءها ودمجها حسب متطلبات العمل وبموافقة الوزير مع مراعاة المصلحة العامة ومصلحة المؤسسة. الفصل الثانيأهداف ووظائف ومهام المؤسسة المادة السادسة: تهدف المؤسسة الى تولي مسؤولية جميع شؤون المطارات المدنية في الاقليم وادارتها وتشغيلها وتنميتها ورفع مستوى النقل الجوي من النواحي الفنية والتشغيلية والاقتصادية وتنظيم وادارة الحركة الجوية العاملة على أرض وفي أجواء مطارات الاقليم بما يؤمن تحقيق مستويات الأمن والسلامة وفقاً للمعايير الدولية والمحلية.المادة السابعة:تتولي المؤسسة الوظائف والمهام الآتية:أولاً: تطوير مرافق المطارات المدنية في الاقليم بصورة فاعلة تضمن سلامة وأمن الطائرات فيها.ثانياً: تقديم خدمات الحركة الجوية المبينة أدناه للطائرات العاملة في منطقة المناورات وأجواء مطارات الاقليم:1- خدمة مراقبة المطار (Aerodrome Control Service) باعتبارها جزءاً من خدمات مراقبة الحركة الجوية (Air Traffic Control Service).خدمات معلومات الرحلة (Flight Information Service).خدمات التنبيه (Alerting Service).ثالثاً: تقديم خدمات المراقبة الأرضية (Ground Control) للطائرات والمركبات والأشخاص العاملين في ساحة وقوف الطائرات.رابعاً: تشجيع الاستثمار في خدمات النقل الجوي في الاقليم.خامساً: إجراء البحوث والدراسات وتوثيقها ووضع الخطط لتنمية وتطوير المطارات المدنية في الاقليم.سادساً: تأمين سلامة الطيران المدني في الاقليم بموجب القوانين والأنظمة والتعليمات المحلية والدولية الخاصة بشؤون الطيران المدني.سابعاً: الاستغلال الكفوء للمطارات المدنية في الاقليم وتحقيق مستوى من الخدمات ينسجم مع المتطلبات المحلية والدولية.ثامناً: اقتراح الخطط والسياسات الخاصة بالنقل الجوي في الاقليم.تاسعاً: تهيئة وتدريب وتطوير القوى العاملة في مجال مطارات الاقليم.عاشراً: تنظيم وادارة الاجواء والاشراف على الخدمات والتسهيلات الضرورية لحركة الملاحة الجوية كالاتصالات والارصاد الجوية في اجواء ومطارات الاقليم ووفقاً للصلاحيات المخولة لها من سلطة الطيران المدني العراقي.حادي عشر: تنظيم عمليات ادارة الحركة الجوية في أجواء ومطارات الاقليم بما يؤمن سلامتها وانسيابها بشكل سريع ومنظم وفقاً للمعايير الدولية والمحلية والصلاحيات المخولة لها من سلطة الطيران المدني العراقي.ثاني عشر: اقتراح انشاء وتهيئة واعداد المطارات المدنية في الاقليم والاشراف على عمليات ادارتها وتشغيلها واستثمارها.ثالث عشر: ضمان حقوق الارتفاق الجوي في اجواء ومطارات الاقليم.رابع عشر: تأمين المباني والأملاك والأجهزة والمعدات والمحطات والمنارات السلكية واللاسلكية لمطارات الاقليم.خامس عشر: تفتيش الطائرات ومنعها من الطيران أو حجز أية وثائق تتعلق بها وفقاً لما تتطلبه الضرورات الأمنية وسلامة الطائرة ووفقاً للصلاحيات المخولة لها من سلطة الطيران المدني العراقي وسلطات الاقليم.سادس عشر: التنسيق مع الجهات المحلية المختصة لوضع الضوابط والسياقات والتعليمات التي تراها ضرورية لحفظ الأمن بأجواء ومطارات الاقليم وضمان سلامة الطائرات والمساعدات الملاحية ونظم الاتصالات والاستطلاع الجوي (الرادار) ووفقاً للصلاحيات المخولة لها من سلطة الطيران المدني العراقي وسلطات الاقليم.سابع عشر: الاشراف على الشؤون المتعلقة بسلامة الطيران المدني في أجواء ومطارات الاقليم ومراقبة إلتزام الجهات المختصة بالضوابط والسياقات والتعليمات النافذة ووفقاً للصلاحيات المخولة لها من سلطة الطيران المدني العراقي.ثامن عشر: التفاوض مع الشركات لتشغيل وادارة المطارات أو انشاء وتأجير الأبنية والمخازن والمناطق الحرة والساحات.تاسع عشر: منح الاجازات والتصاريح الخاصة بفتح مكاتب شركات الطيران ووكلاء شركات الطيران العاملة في الاقليم ومراقبة أعمالها لضمان التزامها بشروط الترخيص ووفقاً للسياقات المعتمدة.عشرون: التنسيق مع سلطة الطيران المدني العراقي لانجاز الأعمال التالية ووفقاً للضوابط والتعليمات الدولية والمحلية:ـالقيام بأعمال البحث والانقاذ للطائرات التي بحاجة لها ضمن حدود الاقليم.منح تراخيص مزاولة التعليم والتدريب على الطيران والأعمال الجوية ضمن حدود الاقليم.القيام بعمليات التعليم والتدريب ضمن حدود الاقليم في مختلف مجالات الطيران المدني من خلال اقامة دورات او حلقات دراسية او مؤتمرات.وضع قواعد الجو والأنظمة المتعلقة بتحليق الطائرات والملاحة الجوية وحماية الاشخاص والممتلكات العامة والخاصة على السطح وطريقة استخدام الفضاء الجوي ضمن حدود الاقليم.الاتصال بالمنظمات والهيئات الدولية والاقليمية المختصة في مجالات الطيران المدني.اصدار التصاريح الخاصة بالرحلات المنتظمة والعارضة لشركات الطيران المدني المحلية والاجنبية المستخدمة لأجواء ومطارات الاقليم وتوثيق تلك التصاريح.اصدار وتجديد اجازات ممارسة المهنة للعاملين في بعض مهن الطيران المدني في الاقليم وتوثيق تلك الاجازات ومراقبة عمليات تجديدها وفقاً للضوابط والتعليمات الدولية والمحلية.تسجيل الطائرات المدنية العائدة للشركات الوطنية التابعة للاقليم والتراخيص المتعلقة بسلامة تشغيلها وصيانتها وتوثيق النتائج المترتبة على ذلك.حادى وعشرون: المشاركة في الاجتماعات المتعلقة بعقد الاتفاقيات الثنائية والجماعية لخدمات النقل الجوي مع سلطات الطيران المدني في الدول الاخرى وتوثيق النتائج المترتبة على ذلك وبما يخدم مصلحة الطيران المدني ومطارات الاقليم.ثانى وعشرون: ضمان حقوق المسافرين ونقل البضائع وفقاً للقوانين والتعليمات المحلية والدولية.ثالث وعشرون: الاشراف على انشاء وصيانة كافة المرافق التي تخدم الحركة الجوية في مطارات الاقليم.رابع وعشرون: تنظيم سوق النقل الجوي في الاقليم.خامس وعشرون: تبادل الخبرات والمعلومات مع سلطات الطيران المدني وسلطات المطارات في الدول الاخرى.سادس وعشرون: إعداد الكشوفات والتصاميم الخاصة بانشاء مرافق جديدة تخدم الحركة الجوية في مطارات الاقليم.سابع وعشرون: تأمين كافة الاحتياجات والمستلزمات الفنية والتشغيلية والادارية والبشرية لمطارات الاقليم. الفصل الثالث مجلس إدارة المؤسسة المادة الثامنة:يشكل مجلس ادارة المؤسسة من :ـأولاً: رئيس المؤسسة رئيساً.ثانياً: معاون رئيس المؤسسة نائباً للرئيس.ثالثاً: مدير عام مطار اربيل الدولي عضواََ.رابعاً: مدير عام مطار السليمانية الدولي عضواََ.خامساً: الخبراء والمستشارين في مجال الطيران المدني الذين يتم تعيينهم رسمياً بشكل دائمي أعضاء أو عن طريق التعاقد بناءاً على اقتراح من رئيس المؤسسة دون أن يكون لهم حق التصويت.سادساً: مدير الشؤون القانونية عضواََ.سابعاً: عضو أو أكثر من داخل أو خارج المؤسسة يراه رئيس المؤسسة ضرورياً لحضور جلسات مجلس ادارة المؤسسة دون ان يكون لهم حق التصويت. الفصل الرابعصلاحيات مجلس إدارة المؤسسة و رئيس المؤسسة المادة التاسعة:تقوم المؤسسة بتنظيم مطارات الاقليم وتطويرها ومراقبة انشطتها وتطبيق السياسات العامة للنقل الجوي فيها، ولتحقيق ذلك لمجلس المؤسسة ممارسة الصلاحيات الآتية:ـاولاََ: رسم واقرار السياسة العامة للمؤسسة ورفعها للوزارة للموافقة عليها.ثانياََ: تفتيش ومراقبة مطارات الاقليم للتأكد من التزامها بالضوابط والتعليمات.ثالثاََ: وقف أو تقييد نشاط أياً من مطارات الاقليم في حالة مخالفته لشروط التشغيل.رابعاََ: المصادقة على العقود المتعلقة باقامة وتطوير المنشآت ومشاريع الطيران المدني واستثمارها بعد استحصال موافقة الجهات المختصة.خامساََ: المصادقة على اتفاقيات التعاون ضمن مجال الطيران المدني مع الجهات الخارجية بعد موافقة الجهات المعنية.سادساََ: اعداد مشروع الميزانية السنوية والملاكات والحسابات الختامية للمؤسسة ورفعها للوزارة.سابعاََ: الموافقة على شراء الاجهزة والمعدات والآليات والعدد الضرورية للمؤسسة ومطارات الاقليم من خارج العراق وفقاً للإجراءات والسياقات المتبعة.ثامناََ: تقويم النتائج المتحققة للتأكد من ان السياقات المطبقة والخدمات المقدمة للطائرات والمسافرين والأجهزة والمعدات المستخدمة والملاكات الفنية والتشغيلية والادارية التي تتولى عمليات ادارة وتشغيل مطارات الاقليم تنسجم مع الضوابط والمعايير الدولية والمحلية وإتخاذ ما يراه ضرورياً بهذا الصدد.تاسعاََ: وضع الضوابط الخاصة بتهيئة وإعداد الملاكات الفنية والتشغيلية والادارية للمؤسسة ومطارات الاقليم.عاشراََ: تحديد الملاكات الفنية والتشغيلية والادارية التي تتطلبها عمليات تطوير كفاءة أداء المؤسسة ومطارات الاقليم على أن يتم اختيارهم وفقاً للمعايير الدولية والمحلية التي تتطلبها طبيعة عمل كل منهم.حادي عشر: وضع الخطط اللازمة لتأهيل وتطوير الملاكات الفنية والتشغيلية والادارية العاملة في المؤسسة ومطارات الاقليم من خلال اشراكهم بدورات تخصصية داخل أو خارج العراق وحسب متطلبات عمل كل منهم.ثاني عشر: ايفاد الملاكات الفنية والتشغيلية والادارية العاملة في المؤسسة ومطارات الاقليم خارج او داخل العراق للمشاركة بالدورات التخصصية او للمشاهدة والاطلاع أو حضور الندوات او الاجتماعات او المؤتمرات أو الحلقات الدراسية التي تتعلق بطبيعة عملهم ووفقاً للتعليمات النافذة.ثالث عشر: التعاقد مع الافراد والجهات المحلية لأدارة و تشغيل واستثمار بعض المرافق الفنية أو التشغيلية و اشغال الوظائف الفنية أو التشغيلية أو الادارية التي تتطلبها عملية تطوير كفاءة اداء المؤسسة و مطارات الاقليم بعد استحصال موافقة الوزير والتعاقد مع الافراد و الجهات الاجنبية للغرض نفسه بعد استحصال موافقة مجلس الوزراء.رابع عشر: التعاقد بشكل دائم أو مؤقت مع خبراء و مستشارين بعد استحصال موافقة الوزير.خامس عشر: الموافقة على شراء الأدوات الإحتياطية من داخل او خارج العراق اللازمة لإستمرارية عمل المؤسسة و تشغيل مطارات الأقليم وفقا للمعايير الدولية و المحلية.سادس عشر: التعاقد مع الجهات المختصة لفحص و صيانة المنظومات المستخدمة في عمليات الأتصالات و الإستطلاع الجوي (الرادار) و الملاحة الجوية و عمليات إدارة الحركة الجوية وفقا للمعايير الدولية و المحلية.سابع عشر: تحديد و إستيفاء الرسوم و الأجور لقاء الخدمات المقدمة للطائرات و المسافرين وشركات الطيران و الجهات الأخرى وفقاََ للضوابط و المعايير الدولية و المحلية و بالشكل الذي يراه مناسبا لتشجيع نمو النقل الجوي في الإقليم.ثامن عشر: إتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين سلامة الملاحة الجوية فيما يخص العوائق المنشاة او المراد إنشاؤها في المناطق المجاورة لمطارات الإقليم و منشآت الأجهزة الملاحية، و إزالة و منع إقامة أو إنشاء أي عائق يشكل خطرا على سلامة الملاحة الجوية. وحسب حقوق الإرتفاق الجوية و التعليمات الخاصة بالعوائق بما يتماشى مع قوانين و تعليمات سلطة الطيران المدني العراقي.تاسع عشر: تأمين المستلزمات الضرورية من الأجهزة و المعدات و المنظومات المتعلقة بأمن المطارات و الطائرات بما يتلائم مع القوانين و التعليمات الدولية و المحلية في تنفيذ النظم الخاصة بامن المطارات و الطائرات.عشرون: إتخاذ الإجراءات الأولية فيما يتعلق بالتعامل مع حوادث الطائرات التي تحدث في المطارات أو خارجها و لحين وصول لجان التحقيق المختصة و التعاون و الإستمرار معها في إنجاز عمليات التحقيق.حادى وعشرون: أنشاء دوائر الحجر الصحي و الزراعي في المطارات و مراقبة تطبيقها للسياقات و التعليمات الدولية و المحلية.ثاني و عشرون: للمجلس تخويل جزءا من صلاحياته لرئيس المجلس.المادة العاشرة:يمارس رئيس المؤسسة الصلاحيات التالية:اولاََ: ادارة شؤون المؤسسة و ترأس جلسات المجلس و الاشراف على الدوائر التابعة لها.ثانياََ: تمثيل المؤسسة في الاجتماعات و المؤتمرات و الندوات و الحلقات الدراسية التخصصية داخل وخارج العراق بعد استحصال موافقة الوزير.ثالثاََ: تمثيل المؤسسة أمام المحاكم و الدوائر ذات العلاقة.رابعاََ: التوقيع على الكتب و المراسلات التي تصدر عن المؤسسة.خامساََ: الموافقة على صرف المبالغ وفق التعليمات و القوانين النافذة.سادساََ: توقيع كافة العقود المتعلقة بالمؤسسة بعد استحصال الموافقات الاصولية.سابعاََ: تشكيل اللجان الفنية و التشغيلية و الادارية و المالية و القانونية و الامنية و أية لجان أخرى يراها ضرورية وفقا لمتطلبات العمل.ثامناََ: ايفاد الموظفين بعد استحصال موافقة الجهات المختصة.تاسعاََ: لرئيس المؤسسة تخويل جزءا من صلاحياته لمعاون رئيس المؤسسة و المدراء العامين بما يمكنهم من اداء واجباتهم بالشكل المطلوب. الفصل الخامسالمالية المادة الحادية عشرة:تتكون مالية المؤسسة من:اولاََ: ما يخصص لها من الميزانية السنوية.ثانياََ: المنح المالية والعينية والهبات المقدمة لها.ثالثاََ: اية تخصيصات مالية تقدمها حكومة الاقليم.الباب الثالثالمطارات و منشآت الخدمات الملاحية الفصل الاولإنشاء المطارات و إدارتها و إستعمالها المادة الثانية عشرة:تعتبر جميع المطارات المدنية و المنشآت و المباني و الأملاك و الأجهزة و المعدات و المحطات السلكية و اللاسلكية و المنارات و المساعدات الملاحية، من المرافق العامة و تعود ملكيتها للمؤسسة.المادة الثالثة عشرة:تراقب المؤسسة مستوى الضوضاء المسموح به للطائرات التي تستخدم مطارات الإقليم للتأكد من أنها تتماشى مع الضوابط والتعليمات الصادرة عن سلطة الطيران المدني العراقي.المادة الرابعة عشرة:اولاََ: تحدد المؤسسة الأجور و الرسوم مقابل إستعمال مطارات الإقليم أو إشغال جزءا منها و كذلك مقابل تسهيلات الملاحة الجوية و خدمات الحركة الجوية التي تقدمها ضمن اجواء وعلى أرض تلك المطارات وأية خدمات أخرى تقدمها بموجب نظام يصدر بمقتضى هذا القانون.ثانياََ: يحدد النظام الذي يصدر بموجب الفقرة (أولاً) من هذه المادة حالات الإعفاء و التخفيض من الإجور و الرسوم المقررة. الفصل الثانيحقوق الارتفاق الجوية المادة الخامسة عشرة:تنشأ حقوق ارتفاق خاصة تسمى (حقوق ارتفاق جوية) لتأمين سلامة الملاحة الجوية وحسن عمل الاجهزة المتعلقة بها وتقضي بالاتي:اولاً: ازالة او منع اقامة اية مبان او انشاءات او اغراس او اية عقبة مهما كان نوعها او تحديد ارتفاعها، وذلك في المناطق المجاورة لمطارات الاقليم ومنشآت الاجهزة الملاحية.ثانياً: ازالة او منع مد او تثبيت الاسلاك ايا كان نوعها.ثالثاً: وضع علامات الارشاد عن العوائق التي تشكل خطراً على سلامة الملاحة الجوية العاملة في اجواء وعلى ارض مطارات الاقليم.المادة السادسة عشرة:تلتزم المؤسسة بالضوابط والتعليمات التي تضعها سلطة الطيران المدني العراقي بخصوص نطاق ومدى حقوق الارتفاق الجوية والمناطق التي تفرض فيها في ضوء احكام الملحق الرابع عشر لاتفاقية شيكاغو، وما تقرره سلطة الطيران المدني العراقي لتأمين سلامة الملاحة الجوية.المادة السابعة عشرة:لايجوز تشييد اي بناء او اقامة اية عوائق في المناطق المشمولة بحقوق الارتفاق الجوية، او اجراء اي تحوير في طبيعة او جهة استعمال الاراضي الخاضعة للارتفاق، الا بموجب ترخيص مسبق من المؤسسة وحسب الشروط التي تقررها.المادة الثامنة عشرة:اولاً: لايجوز انشاء اية منارة ضوئية او لاسلكية في المناطق المجاورة لمطارات الاقليم الا بعد موافقة المؤسسة.ثانياً: للمؤسسة ازالة او تعديل اي جهاز ضوئي قد يحدث التباساً مع الاجهزة الضوئية المساعدة للملاحة الجوية المستخدمة في مطارات الاقليم، كما لها فرض مايلزم من القيود على المنشآت التي يتصاعد منها دخان او اية مادة من شانها ان تؤثر على الرؤية في جوار مطارات الاقليم او على تأمين سلامة الملاحة الجوية في تلك المطارات.ثالثاً: على كل من يملك او يستعمل تجهيزات كهربائية، او الكترونية او تجهيزات اتصالات او منشات معدنية ثابتة او متحركة من شانها ان تحدث تداخلاً يعرقل عمل الاجهزة اللاسلكية او الاجهزة المساعدة للملاحة الجوية المستخدمة في مطارات الاقليم، ان يتقيد بالتدابير التي تحددها المؤسسة لازالة هذا التداخل.رابعاً: يحق للمؤسسة ان تطلب الامتناع عن استعمال التجهيزات الكهربائية او الالكترونية او تجهيزات الاتصالات او ازالة المنشآت المعدنية المشار اليها في الفقرة (ثالثاً) من هذه المادة، اذا ما دعت الحاجة الى ذلك.المادة التاسعة عشرة:يحق للمؤسسة طلب تخصيص الاراضي والعقارات اللازمة لمحطات الاجهزة اللاسلكية والاجهزة الخاصة بالملاحة الجوية واية اجهزة او منظومات اخرى تراها ضرورية لعمل مطارات الاقليم، طبقاً للقوانين النافذة بهذا الشأن.المادة العشرون:يدفع تعويض مناسب طبقاً للقواعد والقوانين العامة مقابل فرض حقوق الارتفاق الجوية. الفصل الثالثحماية المطارات والطائرات والمساعدات الملاحيةالمادة الحادية والعشرون:تقوم المؤسسة بالاشتراك مع السلطات المختصة الاخرى بمراقبة مدى الالتزام بالضوابط والتعليمات التي تضعها سلطة الطيران المدني العراقي واتخاذ ما تراه ضرورياً لحفظ الامن بالمطارات التابعة لها وضمان سلامة الطائرات والمساعدات الملاحية ولها في سبيل ذلك ان تقوم بالاتي:اولاً: تقيد او منع دخول الافراد الى بعض المناطق في المطار.ثانياً: التحقق من شخصية الافراد والمركبات التي تدخل المطار ومراقبتهم واستجواب اي شخص تشك في امره وتفتيشه اذا ماتطلب الامر ذلك.ثالثاً: تفتيش اي راكب يشتبه في حمله اسلحة او مواد قابلة للاشتعال او اية مواد اخرى يمكن استعمالها في اي عمل من اعمال التخريب او العنف او التهديد اثناء الرحلة.المادة الثانية والعشرون:اولاً: لايجوز لأي شخص على متن الطائرة ان يحمل بدون ترخيص سلاحاً او مواد قابلة للإشتعال او اية مواد اخرى يمكن استعمالها في اي عمل من اعمال التخريب او العنف او التهديد اثناء الرحلة.ثانياً: اذا ماتطلب الامر نقل اسلحة او اية مواد يمكن استعمالها في اي عمل من اعمال التخريب او العنف او التهديد، يجب على حائزها تسليمها الى ممثل المشغل الجوي (المستثمر) قبل دخوله الطائرة والذي عليه وضعها في مكان بالطائرة لايمكن وصول الركاب اليه كما عليه اعادتها الى من سلمها بعد انتهاء الرحلة.المادة الثالثة والعشرون:تشكل المؤسسة لجنة امنية في كل مطار من مطارات الاقليم، وفقاً لما تحدده التعليمات الصادرة من سلطة الطيران المدني العراقي بهذا الخصوص. الباب الرابعاحكام ختاميةالمادة الرابعة والعشرون:يتم التنسيق بين المؤسسة وسلطة المطارات المدنية العراقية فيما يتعلق بتنظيم الجوانب الاقتصادية والتطويرية وكل ماهو ضروري لتحسين مستوى اداء الخدمات في المطارات العراقية.المادة الخامسة والعشرون:لايجوز لاي شخص طبيعي او معنوي ممارسة اي نشاط من انشطة الخدمات الارضية قبل الحصول على الترخيص المطلوب وشهادة المزاولة المناسبين لممارسة تلك الانشطة.المادة السادسة والعشرون:يلغى قانون مطار اربيل المدني المرقم (20) لسنة 2003 الصادر عن المجلس الوطني لكوردستان ـ العراق.المادة السابعة والعشرون:للوزير اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.المادة الثامنة والعشرون:على مجلس الوزراء والجهات ذات العلاقة تنفيذ احكام هذا القانون.المادة التاسعة والعشرون:لايعمل بأى نص قانوني أو قرار يتعارض واحكام هذا القانون.المادة الثلاثون:ينفذ هذا القانون اعتباراََ من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية (وقائع كوردستان). محمد قادر عبدالله (د. كمال كركوكى) رئيس المجلس الوطني لكوردستان ـ العراق/ بالوكالة الاسباب الموجبةفي اطار التوجهات السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية للاقليم التي تركز على تشغيل النشاطات الاقتصادية و الخدمية على أسس التنمية التجارية و المدنية ولتسهيل الاتصالات بين الاقليم و العالم الخارجيى ولتوفير الخدمات والسلامة للمسافرين في مطارات الاقليم واتاحة المجال في مرحلة لاحقة للقطاع الخاص للاستثمار في خدمات المطارات بعد ان يتم وضع التشريعات والآليات المتعلقة بضمان توفير الخبرة الفنية والمقدرة المالية اللازمة لذلك.وبغية توفير الفرص المناسبة لنمو وتطور مطارات إقليم كوردستان بما ينسجم مع التطور الحاصل في مجالات النقل الجوي على المستوى العالمي، شرع هذا القانون....
قانون رقم (19 ) لسنة 2006 قانون وزارة شؤون مناطق خارج اقليم كوردستان | 8
قانون رقم (19 ) لسنة 2006 قانون وزارة شؤون مناطق خارج اقليم كوردستان | 8
بسم الله الرحمن الرحيم بأسم الشعب المجلس الوطني لكوردستان ـ العراق إستناداً لحكم الفقرة (1) من المادة (56) من القانون رقم (1) لسنة 1992 المعدل وبناءاً على ما عرضه مجلس وزراء اقليم كوردستان ـ العراق، قرر المجلس الوطني لكوردستان ـ العراق بجلسته المرقمة ( 24) والمنعقدة بتأريخ 27/ 12 / 2006 تشريع القانون الآتي: قانون رقم (19 ) لسنة 2006قانون وزارة شؤون مناطق خارج اقليم كوردستان المادة الاولى: يقصد بالمصطلحات الآتية المعاني المبينة ازائها لاغراض هذا القانون: أولاً: الاقليم : اقليم كوردستان ـ العراق. ثانياً: الوزارة : وزارة شؤون المناطق خارج اقليم كوردستان. ثالثاً: الوزير : وزير شؤون المناطق خارج اقليم كوردستان. رابعاً: وكيل الوزارة : وكيل وزارة شؤون المناطق خارج الاقليم. خامساً:المناطق المقتطعة من كوردستان: جميع المناطق التي تعرضت الى الصهر القومي وسياسة التعريب والترحيل القسري وتغيير الهوية القومية وبسببها اقتطعت عن كوردستان. (مهام الوزارة)المادة الثانية: تتولى الوزارة المهام التالية:ـ أولاً:العمل على إعادة ربط المناطق المقتطعة من كوردستان بالاقليم من خلال التعاون مع الحكومة العراقية لتطبيق احكلم المادة (140) من الدستور الاتحادي. ثانياً:التنسيق مع السلطات الاتحادية في كل ما يتعلق بضمان حقوق شعب كوردستان لاعادة رسم الحدود الادارية للاَقليم ثالثاً:التنسيق والتعاون مع الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في الاقاليم في العراق الفيدرالي في المجالات التي يحددها مجلس الوزراء. رابعاً : تشجيع وتطوير العلاقات الثقافية والاجتماعية الانمائية بين الاقليم والاقاليم الاخرى والمحافظات غير المنتظمة في الاقاليم . خامساً:تنظيم ومتابعة امور المهجرين والمرحلين. سادساً:العمل والتعاون مع الوزارات ذات العلاقة لاعمار وتطوير المناطق المقتطعة من الاقليم ومتابعة تنفيذ المشاريع الخدمية فيها. ( تشكيلات الوزارة ) المادة الثالثة: أولاً:الوزير: هو الرئيس الاعلى للوزارة والمسؤول عن اعمالها وتوجيه سياستها وممارسة الاشراف والرقابة عليها وتصدر عنه وتنفذ باشرافه جميع القرارات والاوامر والتعليمات في كل ما له علاقة بمهام الوزارة وتشكيلاتها وصلاحياتها وسائر شؤونها الفنية والمالية والإدارية والتنظيمية وفق احكام القانون ويكون مسؤولاً امام مجلس الوزراء باعتباره عضواً متضامناً فيه. ثانياً:وكيل الوزارة:يساعد الوزير في توجيه الوزارة والاشراف على شؤونها ضمن الصلاحيات التي تعهد اليه من قبل الوزير. ثالثاً:مكتب الوزير:يرأسه موظف بدرجة مدير حاصل على شهادة جامعية أولية ويعاونه عدد من الموظفين. رابعاً:مكتب وكيل الوزارة:يراسه موظف بدرجة مدير حاصل على شهادة جامعية أولية ويعاونه عدد من الموظفين. خامساً:المستشارون:لا يزيد عددهم عن اربعة وان يكونوا من حملة شهادة جامعية أولية ولهم خبرة وممارسة. المادة الرابعة: تتألف الوزارة من المديريات العامة التالية:ـ أولاً- المديرية العامة للشؤون الادارية والمالية. ثانياً- المديرية العامة لشؤون المهجرين والمرحلين. ثالثاً- المديرية العامة للعلاقات والتنيسق. رابعاً- المديرية العامة للمناطق المقتطعة من الاقليم. المادة الخامسة: أولاً- يحدد بنظام مهام واختصاصات تشكيلات الوزارة. ثانياً - للوزير استحداث أودمج أوإلغاء أي من المديريات أوالاقسام أو الشعب ضمن تشكيلات الوزارة وفقاً لمتطلبات عملها. ثالثاً- للوزير اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون. المادة السادسة:على مجلس الوزراء والجهات ذات العلاقة تنفيذ احكام هذا القانون.المادة السابعة: لا يعمل بأي نص يتعارض مع احكام هذا القانون. المادة الثامنة: ينفذ هذا القانون اعتباراً من تاريخ اصداره وينشر في الجريدة الرسمية (وقائع كوردستان). عدنان رشاد المفتى رئيس المجلس لكوردستان – العراق14/بةفرانبار/ 2706 كوردية4/1/2007 ميلادية14/ذوالحجة/ 1427 هجرية الاسباب الموجبة لما كان النظام السابق قد فصل الكثير من المناطق من حدود كوردستان الادارية وقام بتغيير هويتها دون مسوغ قانوني وقد كفل دستور جمهورية العراق الفدرالي معالجة الموضوع وضمن حق شعب كوردستان على اراضيه المقتطعة حيث اوجب قيام السلطة التنفيذية في الحكومة الفدرالية اتخاذ الخطوات اللازمة لتنفيذ متطلبات المادة(140) من الدستور الاتحادي ولما كانت المسؤولية الملقاة على عاتق السلطة التنفيذية المنصوص عليها في المادة المذكورة هي انجازها بصورة كاملة (التطبيع والاحصاء وتنتهي بالاستفتاء في كركوك والمناطق الاخرى المقتطعة) لتحديد ارادة مواطنيها في مدة اقصاها الحادي والثلاثون من شهر كانون الاول سنة 2007 ،ولما كان برنامج الحكومة الفدرالية قد وضع خارطة الطريق لحل المشكلات المتعلقة بشؤون المناطق خارج الاقليم ولغرض ضمان حقوق اقليم كوردستان على اراضيه واعادة المناطق المقتطعة والخارجة عن تلك الحدود فقد شرع هذا القانون ....
قانون ملحق قانون الإدعاء العام رقم (159) لسنة 1979 في اقليم كوردستان ـ العراق | 10
قانون ملحق قانون الإدعاء العام رقم (159) لسنة 1979 في اقليم كوردستان ـ العراق | 10
بسم الله الرحمن الرحيم بأسم الشعب المجلس الوطني لكوردستان ـ العراق إستناداً لحكم الفقرة (1) من المادة (56) من القانون رقم (1) لسنة 1992 المعدل وبناءاً على ما عرضه مجلس وزراء اقليم كوردستان ـ العراق، قرر المجلس الوطني لكوردستان ـ العراق بجلسته المرقمة (29) والمنعقدة بتأريخ 27/6 / 2007 تشريع القانون الآتي: قانون ملحق قانون الإدعاء العامرقم (159) لسنة 1979في اقليم كوردستان ـ العراق المادة الاولى: يعد أعضاء الإدعاء العام المستمرون في الخدمة حكاماً وفق الدرجات والصنوف والأقدمية والمناصب التي هم عليها عند صدور هذا القانون وتسري عليهم الأحكام التي تسري على الحكام ويتمتعون بجميع حقوق الحكام وامتيازاتهم.المادة الثانية: تحتسب سنوات خدمة أعضاء الإدعاء العام المشمولون بحكم المادة (1) من هذا القانون ، وأصنافهم ومناصبهم وأقدميتهم لأغراض تطبيق أحكام قانون السلطة القضائية لاقليم كوردستان رقم (14) لسنة 1992 المعدل أو أي قانون آخر يحل محله. المادة الثالثة:يستمر أعضاء الإدعاء العام المشمولون بحكم هذا القانون بأداء مهامهم المنصوص عليها في قانون الإدعاء العام رقم (159) لسنة 1979 المعدل. المادة الرابعة:يوقف العمل بالفقرات أولاً وثانياً وثالثاً من المادة رقم (1) من قانون الإدعاء العام رقم (159) لسنة 1979 المعدل في اقليم كوردستان ويحل محلها ما يلي:ـأولاً: حماية نظام اقليم كوردستان وأسسه والأموال العامة في اطار مراقبة المشروعية وترسيخ سيادة القانون وسلامة تطبيق أحكامه.ثانياً: الإسهام مع القضاء والجهات المختصة في الكشف السريع عن الأفعال الجرمية والعمل على سرعة حسم القضايا وتحاشي تأجيل المحاكمات بدون مبرر لاسيما الجرائم التي تمس أمن الاقليم ونظامه الديمقراطي.المادة الخامسة:يوقف العمل بالمادة (42) من القانون ويحل محلها مايلي:ـأولاً: يحدد وزير العدل محل عمل عضو الإدعاء العام ، بعد صدور مرسوم من رئاسة الاقليم بتعيينه.ثانياً: يمارس عضو الإدعاء العام عمله بعد أدائه اليمين الآتية:ـ (أقسم بالله العظيم أن أقوم بأداء واجباتي على أحسن وجه وبالحق والعدل وأن أطبق القوانين بأمانة ونزاهة وحياد والله على ما أقول شهيد).ثالثاً: يؤدي رئيس الإدعاء العام اليمين أمام رئيس الاقليم بحضور وزير العدل ويؤدي أعضاء الإدعاء العام الآخرون اليمين أمام مجلس القضاء في الاقليم.المادة السادسة: يوقف العمل بالفقرة (6) من المادة (49) من القانون رقم (159) لسنة 1979 المعدل.المادة السابعة:يوقف العمل باستخدام المصطلحات التالية في الاقليم ( أهداف الثورة ، القطاع الاشتراكي ، مجلس العدل ، أبي غريب) كما ويحل مصطلح (منظمات المجتمع المدني) محل مصطلح ( المجالس الشعبية والمنظمات الاجتماعية) الواردة في القانون رقم (159) لسنة 1979 المعدل.المادة الثامنة:تحل عبارة (رئيس الاقليم) محل عبارة (رئيس الجمهورية) وعبارة (مرسوم رئاسة الاقليم) محل عبارة (مرسوم جمهوري) وعبارة (مجلس القضاء) محل عبارة (مجلس العدل) مع حذف عبارة ( مجلس قيادة الثورة) أينما وردت في قانون الإدعاء العام لغرض تطبيق أحكامه في اقليم كوردستان.المادة التاسعة:لا يعمل بأي نص قانوني او قرار يتعارض مع أحكام هذا القانون.المادة العاشرة:ينفذ هذا القانون اعتباراً من تاريخ إصداره وينشر في الجريدة الرسمية (وقائع كوردستان). عدنان المفتي رئيـــس المجـــلس الوطـــني لكوردستان ـ العراق...
قانون رقم(21)لسنة 2007 قانون وزارة الثروات الطبيعية لاقليم كوردستان ـ العراق | 9
قانون رقم(21)لسنة 2007 قانون وزارة الثروات الطبيعية لاقليم كوردستان ـ العراق | 9
قانون رقم(21)لسنة 2007 قانون وزارة الثروات الطبيعية لاقليم كوردستان ـ العراقالفصل الأول ـ التعاريف المادة الأولى: يقصد بالمصطلحات الاتية المعاني المبينة ازاءها لاغراض هذا القانون:أولاً: الاقليم : اقليم كوردستان ـ العراق.ثانياً: البرلمان : برلمان الاقليم.ثالثاً: مجلس الوزراء : مجلس وزراء الاقليم.رابعاً: الوزارة : وزارة الثروات الطبيعية في الاقليم. خامساً: الوزير : وزير الثروات الطبيعية في الاقليم.سادساً: الوكيل: وكيل وزارة الثروات الطبيعية في الاقليم. الفصل الثاني(مهام الوزارة)المادة الثانية: تتولى الوزارة مايلي:أولاً: إدارة جميع القطاعات الخاصة بالثروات الطبيعية في الاقليم وتشمل النفط والغاز والمعادن. ثانياً: إدارة وإعداد خطط لقطاع النفط والغاز وتشجيع الاستثمار لهذا القطاع في الاقليم اضافة الى تخطيط ومتابعة مراحل الاجازات والعقود المبرمة مع الشركات النفطية بما ينسجم مع دستور العراق الاتحادي وقانون النفط لاقليم كوردستان.ثالثاً: الاشراف على عمليات استكشاف وحفر واستخراج النفط والغاز وعمليات التصفية وصناعة الغاز ، بالاضافة الى نقل وتسويق النفط الخام ومنتجاتها وتشييد المشاريع النفطية . رابعاً: القيام بالمسوحات الجيولوجية والتحريات المعدنية وكل الاعمال الخاصة بالنشاطات الجيولوجية.خامساً: مهمة إعداد وتنسيق وتوحيد الخطة الأولية لمختلف أوجه نشاط استثمار النفط والغاز والمعادن في مركز الوزارة ، على ان تقوم الشركات التشغيلية والدوائر المرتبطة بالوزارة تنفيذ ذلك وباشراف من الوزارة آخذة بنظر الاعتبار قانون النفط لاقليم كوردستان والقوانين النافذة. الفصل الثالث(تشكيلات الوزارة) المادة الثالثة: تتكون الوزارة من التشكيلات الاتية: أولاً: الوزير: هو الرئيس الاعلى للوزارة والمسؤول عن اعمالها وتوجيه سياستها وممارسة الاشراف والرقابة عليها وتصدر عنه وتنفذ باشرافه جميع القرارات والأوامر والتعليمات في كل ما له علاقة بمهام الوزارة وتشكيلاتها وصلاحياتها وسائر شؤونها الفنية والمالية والادارية والتنظيمية وفق احكام القانون ويكون مسؤولاً امام مجلس الوزراء باعتباره عضواً متضامناً فيه وله أن يخول بعض من صلاحياته الى وكيل الوزارة والمدراء العامين أو الى من يراه مناسباً في الوزارة. ثانياً: وكيل الوزارة: يعاون الوزير في توجيه الوزارة والاشراف على شؤونها ضمن الصلاحيات التي تعهد اليه من قبل الوزير على ان يكون من ذوي الخبرة والاختصاص.ثالثاً: مكتب الوزير: يديره موظف بدرجة مدير على ان يكون حائزاً على شهادة جامعية أولية على الاقل ومن ذوي الخبرة والاختصاص ويعاونه عدد من الموظفين.رابعاً: مكتب وكيل الوزارة: يديره موظف بدرجة مدير على ان يكون حائزاً على شهادة جامعية أولية على الاقل ومن ذوي الخبرة والاختصاص ويعاونه عدد من الموظفين.خامساً: المستشارون: لا يزيد عددهم عن اربعة على ان يكونوا حائزين على شهادة جامعية أولية على الأقل ومن ذوي الخبرة والاختصاص. سادساً: المديرية العامة للتفتيش والرقابة الداخلية: يرأسها مدير عام حاصل على شهادة جامعية أولية على الاقل ومن ذوي الخبرة والاختصاص في مجال القانون أو الإدارة أو المالية. سابعاً: المديرية العامة للشؤون الادارية والمالية: يرأسها مدير عام حاصل على شهادة جامعية أولية على الاقل ومن ذوي الخبرة والاختصاص في مجال القانون أو الإدارة.ثامناً: المديرية العامة للشؤون الفنية: يرأسها مدير عام حاصل على شهادة جامعية أولية على الاقل ومن ذوي الخبرة والاختصاص في مجال الصناعة النفطية.تاسعاً: المديرية العامة للشؤون الاقتصادية والعقود: يرأسها مدير عام حاصل على شهادة جامعية أولية على الاقل ومن ذوي الخبرة والاختصاص.عاشراً: المديرية العامة للأستثمار المعدني: يرأسها مدير عام حاصل على شهادة جامعية أولية على الاقل ومن ذوي الخبرة والاختصاص في الجيولوجيا.المادة الرابعة:يشكل في الوزارة مجلس وزاري على النحو التالي: أولاً: الوزير / رئيساً. ثانياً: وكيل الوزارة / عضو ويرأس الجلسات عند غياب الوزير. ثالثاً: المدراء العامين وعدد من المستشارين. رابعاً: أي خبير أو اختصاصي داخل الوزارة أو خارجها عند الحاجة / عضواً.المادة الخامسة:أولاً: تحدد بنظام مهام واختصاصات تشكيلات الوزارة.ثانياً: للوزير استحداث أو الغاء أو فك ارتباط أو دمج أية مديرية أو قسم أو شعبة عند الاقتضاء. ثالثاً: للوزير التعاقد مع الاشخاص الطبيعية والمعنوية من ذوي الخبرة والاختصاص داخل الاقليم وخارجه للقيام بالمهام التي توكل اليهم وللمدة التي يراها مناسبة بعد استحصال موافقة رئاسة مجلس الوزراء.رابعاً: للوزير اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون.المادة السادسة: أولاً: تحل الهيئة العامة للنفط والغاز والبتروكيمياويات في الاقليم المؤسسة بالقانون رقم (38) لسنة 2004 وترتبط كافة التشكيلات والمديريات التابعة لها بالوزارة وتؤول جميع ملاكاتها وممتلكاتها وحقوقها والتزاماتها اليها.ثانياً: تحل المؤسسة العامة لإدارة المشاريع الخاصة في الاقليم المؤسسة بموجب كتاب رئاسة مجلس الوزراء (إدارة السليمانية) المرقم (1803) والمؤرخ في 7/8/2001 وترتبط كافة التشكيلات والمديريات التابعة لها بالوزارة وتؤول جميع ملاكاتها وممتلكاتها وحقوقها والتزاماتها اليها.ثالثاً: يفك ارتباط المديرية العامة للمسح الجيولوجي وتشكيلاتها من وزارة الصناعة في الاقليم وترتبط بالوزارة وتؤول جميع ملاكاتها وممتلكاتها وحقوقها والتزاماتها اليها.المادة السابعة:لا يعمل بأي نص قانوني أو قرار يتعارض مع احكام هذا القانون.المادة الثامنة:على مجلس الوزراء والجهات ذات العلاقة تنفيذ احكام هذا القانون.المادة التاسعة:ينفذ هذا القانون اعتباراً من تاريخ اصداره وينشر في الجريدة الرسمية (وقائع كوردستان). الاسباب الموجبةنظراً لقيام حكومة الاقليم باستحداث وزارة الثروات الطبيعية بموجب قانون صادر من البرلمان، والتي تقع على عاتقها مسؤولية إدارة تلك الثروات، وبغية تحقيق الاهداف المرجوة من خلال نشاطات وفعاليات الشركات والدوائر التابعة للوزارة ومواكبة التطورات العصرية فقد شرع هذا القانون. عدنان المفتي رئيس المجلــس الوطني لكوردستان ـ العراق...
قانون رقم(19)لسنة 2007 قانون وزارة الپیشمەرگە لاقليم كوردستان ـ العراق | 11
قانون رقم(19)لسنة 2007 قانون وزارة الپیشمەرگە لاقليم كوردستان ـ العراق | 11
بسم الله الرحمن الرحيم بأسم الشعب المجلس الوطني لكوردستان ـ العراق إستناداً لحكم الفقرة (1) من المادة (56) من القانون رقم (1) لسنة 1992 المعدل وبناءاً على ما عرضه مجلس وزراء اقليم كوردستان ـ العراق، قرر المجلس الوطني لكوردستان ـ العراق بجلسته المرقمة (30) والمنعقدة بتأريخ 2/7 / 2007 تشريع القانون الآتي: قانون رقم(19)لسنة 2007 قانون وزارة الپیشمەرگە لاقليم كوردستان ـ العراق المادة الاولى: يقصد بالمصطلحات الاتية المعاني المبينة ازاءها لاغراض هذا القانون:أولاً: الاقليم : اقليم كوردستان ـ العراق.ثانياً: الوزارة : وزارة الپیشمەرگە في الاقليم.ثالثاً: الوزير : وزير الپیشمەرگە.رابعاً: وكيل الوزارة: وكيل وزارة الپیشمەرگە.خامساً: الأمين العام : أمين عام الوزارة.سادساً: رئيس هيئة الاركان: رئيس هيئة أركان وزارة الپیشمەرگە.سابعاً: المجلس : مجلس دفاع الوزارة. (مهام الوزارة) المادة الثانية: تتولى الوزارة المهام التالية: أولاً- حماية وحراسة اقليم كوردستان والدفاع عنه وضمان مصالحه الوطنية والقومية.ثانياً- حماية الكيان السياسي للاقليم ونظام حكمه الديمقراطي والذود عن مؤسساته الدستورية. ثالثاً- مساندة الحكومة الاتحادية في الدفاع عن سيادة وامن العراق طبقاً للدستور الاتحادي ودستور الاقليم ومذكرة التفاهم الأمنية والتنسيق والتعاون معها على كيفية معالجة الازمات الامنية والكوارث والمشاركة عند الحاجة في محاربة ومكافحة الارهاب بجميع اشكاله في اقليم كوردستان خاصة وفي العراق بالتنسيق والتعاون مع الحكومة الاتحادية. رابعاً- تأسيس تشكيلات ووحدات نظامية عسكرية وتدريبهم على كافة فنون القتال وتعليمهم العلوم العسكرية الحديثة ليكونوا مؤهلين للدفاع عن اقليم كوردستان.خامساً- وضع الخطط اللازمة لتطوير وتحديث قوات الپیشمەرگە وذلك بتهيئة جميع انواعها وصنوفها واسلوب تجهيزها الفني وتطوير فنونها القتالية وكيفية استخدامها في القتال ميدانياً.سادساً- تأمين جميع الامور المتعلقة بالاسكان والتجهيز والتسليح والتموين والنقل والارزاق والرواتب والامور المالية والحسابية والمستوى الصحي والبدني والخدمية الاخرى للقوات. (تشكيلات الوزارة)المادة الثالثة:تتألف الوزارة من التشكيلات التالية:ـ أولاً:الوزير: هو المسؤول الأول في الوزارة والمسؤول عن اعمالها وتوجيه سياستها والإشراف على فعالياتها وتصدر عنه الاوامر والتعليمات في كل ما له علاقة بمهام الوزارة وتشكيلاتها وكافة شؤونها العسكرية والفنية والمالية والادارية والتنظيمية وفق احكام القانون ويكون مسؤولاً امام مجلس الوزراء باعتباره عضواً متضامناً فيه وله حق تخويل بعض من صلاحياته الى موظفي الدرجات الخاصة في الوزارة كل حسب اختصاصه. ثانياً: وكيل الوزارة: يساعد الوزير في سياسة ونهج الوزارة ويشرف على شؤونها ضمن الصلاحيات التي تحدد في النظام الداخلي للوزارة أو التي توكل إليه من قبل الوزير. ثالثاً: الامانة العامة: يديرها امين عام (بدرجة خاصة) ويكون مسؤولاً أمام الوزير ويعاونه عدد من المساعدين للشؤون الإدارية والمحاربين والقانونية والمدنية وترتبط به المديريات والمؤسسات التالية:1- المديرية العامة للعقود والمبايعات والتسليح والتجهيز.2- المديرية العامة لشؤون الافراد والمتطوعين.3- المديرية العامة للاعلام والثقافة والتوعية الوطنية.4- المديرية العامة لشؤون متقاعدي الپیشمەرگە ورعاية ذوي الاحتياجات الخاصة.5- المديرية العامة للموازنة والبرامج(الحسابات العسكرية).6- الدائرة القانونية.7- المحاكم العسكرية.رابعاً:المفتشية العامة: يرأسها ضابط لا تقل رتبته عن لواء يكون (المفتش العام) ومهمته تفتيش ومتابعة المؤسسات والتشكيلات والوحدات التابعة لوزارة الپیشمەرگە للوقوف على موقف وحالة قوات الپیشمەرگە وتقييم مدى استعدادها القتالي وتطبيقها للأوامر والتعليمات الصادرة من الوزارة وذلك برفع تقارير دورية وغير دورية الى الوزير بهدف المعالجة والتطوير.خامساً: دائرة الرقابة المالية: يرأسها موظف بدرجة مدير عام مهمته القيام بكل ما يلزم من تدقيق ومراقبة الأمور المالية ومتابعة تطبيق التعليمات والأسس المالية والحسابية في الوزارة والتشكيلات وكيفية رصد المخالفات المالية.سادساً: مديرية التنسيق والعلاقات: مهمتها اقامة وتنظيم العلاقات مع المؤسسات والجهات المدنية والعسكرية الرسمية ذات العلاقة بشؤون الوزارة.سابعاً: رئاسة هيئة الاركان: يرأسها ضابط ركن لا تقل رتبته عن لواء ويتولى الاشراف على الجانب الاختصاصي العسكري من الوزارة ويساعده في مهامه ومسؤولياته الموكلة اليه معاونان في هيئة الاركان (العمليات) و(الادارة والميرة) وترتبط بها الهيئات والمديريات العامة والتشكيلات التالية:1- معاون رئيس هيئة الاركان للعمليات: أ- مديرية العمليات.ب- مديرية التخطيط والتطوير والتحديث.ج- مديرية التدريب العسكري والعقيدة.د- مديرية الاتصالات.هـ- مديرية التنظيم.و- مديرية الصنوف.ز- مديرية الالعاب العسكرية.2- معاون رئيس هيئة الاركان للادارة والميرة:أ- مديرية الادارة العامة.ب- مديرية الميرة العامة.ج- مديرية الامور الطبية العامة.د- مديرية العينة والمستودعات المركزية.هـ- مديرية الاشغال والاسكان العسكرية.و- مديرية المطابع العسكرية.ز- آمرية المواقع.ثامناً: التشكيلات النظامية لحرس الاقليم: تنظم بنظام. تاسعاً: المديرية العامة للاستخبارات: مهمتها تأمين أمن المقرات والتشكيلات وجمع المعلومات الاستخبارية الميدانية والستراتيجية وتقييمها ووضعها في خدمة وزارة الپیشمەرگە وتشكيلاتها والمقرات العليا ذات العلاقة. عاشراً:قيادة قوات الاحتياط: تنظم أمورها وشؤونها بنظام. حادي عشر:مجلس دفاع الوزارة ويتألف من :ـ1- الوزير / رئيساً.2- وكيل الوزارة / عضو ويرأس المجلس في حالة غياب الوزير.3- الامين العام / عضواً.4- رئيس هيئة الاركان / عضواً.5- مدير الاستخبارات العامة /عضواً.6- المفتش العام / عضواً.7- قائد قوات الاحتياط /عضواً.8- يحق للوزير الاستعانة بمستشارين وخبراء عند الحاجة.المادة الرابعة:تقوم رئاسة هيئة الاركان بوضع الخطط التنفيذية لتحقيق الاهداف والمهام الواردة في المادة الثانية من هذا القانون.المادة الخامسة: للوزارة اعداد الهيكل التنظيمي لوزارة بما يحقق اهدافها في ادارة الپیشمەرگە لتنفيذ مهام حماية وحراسة الاقليم والدفاع عنه وتحديد مهام واختصاصات وصلاحيات وواجبات تشكيلات الوزارة بنظام على ان يصدر من مجلس الوزراء.المادة السادسة: يكون منح الرتب العسكرية وفقاً للقوانين المرعية.المادة السابعة:أولاً: عند الحاجة للوزير حق استحداث أو دمج أو الغاء أي من المديريات أو الاقسام أو الشعب ضمن تشكيلات الوزارة وفقاً لمتطلبات عملها.ثانياً: للوزارة اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.المادة الثامنة:يلغى قانون الپیشمەرگە رقم(5) لسنة 1992 ويحل محله هذا القانون.المادة التاسعة:لا يعمل بأي نص قانوني أو قرار يتعارض مع أحكام هذا القانون وقانون رئاسة الاقليم رقم (1) لسنة 2005 وتعديلاته.المادة العاشرة:على مجلس الوزراء والجهات ذات العلاقة تنفيذ أحكام هذا القانون.المادة الحادية عشرة:ينفذ هذا القانون اعتباراً من تاريخ اصداره وينشر في الجريدة الرسمية (وقائع كوردستان). عدنان المفتي رئيـــس المجـــلس الوطـــني لكوردستان ـ العراق الاسباب الموجبةنظراً لحاجة الاقليم الى قوات نظامية لحراسة الاقليم والدفاع عنه وضمان مصالحه الوطنية والقومية ومساندة ومشاركة القوات المسلحة لحكومة العراق الاتحادية عند الحاجة فقد شرع هذا القانون....
قانون رقم(12)لسنة 2007 قانون وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لاقليم كوردستان ـ العراق | 11
قانون رقم(12)لسنة 2007 قانون وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لاقليم كوردستان ـ العراق | 11
بسم الله الرحمن الرحيم بأسم الشعب المجلس الوطني لكوردستان ـ العراق إستناداً لحكم الفقرة (1) من المادة (56) من القانون رقم (1) لسنة 1992 المعدل وبناءاً على ما عرضه مجلس وزراء اقليم كوردستان ـ العراق، قرر المجلس الوطني لكوردستان ـ العراق بجلسته المرقمة (17) والمنعقدة بتاريخ 15/5/2007 تشريع القانون الآتي: قانون رقم(12)لسنة 2007قانون وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لاقليم كوردستان ـ العراق المادة الاولى: يقصد بالمصطلحات الاتية المعاني المبينة ازاءها لاغراض هذا القانون:أولاً- الاقليم : اقليم كوردستان ـ العراق.ثانياً- الوزارة : وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.ثالثاً- الوزير : وزير العمل والشؤون الاجتماعية.رابعاً- وكيل الوزارة: وكيل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.خامساً- المجلس : مجلس وزارة العمل والشؤون الاجتماعية. (مهام الوزارة)المادة الثانية: تتولى الوزارة المهام التالية:أولاً: تجسيد القيمة الانسانية للعمل ودعمه ورعايته باعتباره ركناً اساسياً في تحقيق النهضة التي يشهدها الاقليم في كافة الميادين. ثانياً: العمل على شمول جميع العمال بالضمان الاجتماعي وتأمين الرعاية الاجتماعية اللازمة لهم ولأسرهم.ثالثاً: توفير فرص عمل متكافئة لكل شخص قادر عليه باعتبار العمل حقاً وواجباً تستلزمه ضرورة المساهمة في بناء المجتمع وتطوره والعمل على معالجة ظاهرة البطالة. رابعاً: نشر الوعي المهني ، بما يكفل حماية الانسان ومحل العمل وصيانة الالة للحد من حوادث واصابات العمل،والامراض المهنية والمساهمة في اعداد الكوادر المهنية بالتنسيق مع الوزارات المختصة.خامساً: ايلاء الاهمية القصوى لعملية الوقاية من الجنوح ورعاية الاسر التي تعاني من المشاكل الاجتماعية والاخذ بيدها بما يكفل جعلها في وضع مناسب بحيث تستطيع الاسهام في بناء المجتمع بوعي واخلاص والعمل على مكافحة ومعالجة ظاهرة التسول.سادساً: تنمية المجتمع بما يكفل المساهمة الفعالة في عملية التحولات الديموقراطية واحترام حقوق الانسان عن طريق تغيير الظواهر الاجتماعية التي تحول دون تطور المجتمع.سابعاً: تأهيل الاحداث وذوي الاحتياجات الخاصة تربوياً ومهنياً واجتماعياً بما يضمن مساهمتهم في عملية التنمية والاعمار وازالة المؤثرات النفسية والاجتماعية التي تحول دون ذلك.ثامناً: الاهتمام بعوائل ضحايا عمليات الانفال والقصف الكيمياوي وتأمين الرعاية الاجتماعية والنفسية اللازمة لهم بما يتناسب مع ما تعرضوا له من الويلات بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.تاسعاً: تأهيل المواطنين مهنياً واجتماعياً من خلال مساعدتهم لاقامة مشاريع انتاجية اسرية.عاشراً: العمل على توعية المجتمع ونشر المبادىء والقيم النبيلة عن طريق اقامة الدورات والزيارات الميدانية للعوائل وبمساهمة وسائل الاعلام المختلفة.حادي عشر: تقديم المساعدات المالية اللازمة للمعوزين من غير القادرين على العمل ممن لا تتوفر لهم مصادر اخرى للعيش.ثاني عشر: المشاركة على المستويين العراقي والدولي في النشاطات ذات العلاقة باختصاصات الوزارة.ثالث عشر: منح التراخيص الخاصة بفتح دور الحضانة والمؤسسات الخيرية بقطاعاتها المختلفة والاشراف عليها وفق ضوابط خاصة بها.رابع عشر:ايلاء الاهمية اللازمة بالناشئة وتسخير كامل طاقاتها لخدمة وتنمية المجتمع بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.خامس عشر:التنسيق مع منظمات المجتمع المدني التي تسعى لتحقيق نفس اهداف الوزارة ومتابعة نشاطاتها وفعالياتها.سادس عشر :الاهتمام بالنزلاء والمودعين في مؤسسات الاصلاح الاجتماعي وتأمين المستلزمات الضرورية لهم بما ينسجم مع المعايير الدولية وحقوق الانسان والعمل على تأهيلهم لاعادة اندماجهم في المجتمع بالتعاون مع المراكز ذات العلاقة.سابع عشر: تشجيع البحوث والدراسات الخاصة بمختلف الظواهر الاجتماعية مع الجهات ذات العلاقة.ثامن عشر: تامين المأوى لمن فقدن الامان الاجتماعي والاسري من النساء.تاسع عشر: تنظيم العلاقة بين العمال وارباب العمل والعمل على اقتراح التشريعات اللازمة لذلك.عشرون: العمل على تبني مشاريع استثمارية لتنمية موارد الوزارة لايجاد مصادر ذاتية لتمويل مشاريعهم.حادي وعشرون: التنسيق مع الجامعات ومراكز البحوث الاجتماعية بما يحقق اهداف الوزارة.ثاني وعشرون: تنظيم سوق العمل بما يضمن حقوق العمال المحليين واقتراح التشريعات اللازمة لذلك. (تشكيلات الوزارة)المادة الثالثة: تتألف الوزراة من التشكيلات التالية: أولاً:الوزير: هو الرئيس الاعلى للوزارة والمسؤول عن اعمالها وتوجيه سياساتها والاشراف والرقابة عليها وتصدر عنه وتنفذ باشرافه جميع القرارات والاوامر والتعليمات في كل ما له علاقة بمهام الوزارة وتشكيلاتها وصلاحياتها وسائر شؤونها الفنية والمالية والادارية والتنظيمية وفق احكام القانون ويكون مسؤولاً امام مجلس الوزراء باعتباره عضواً متضامناً فيه وله تخويل بعض من صلاحياته الى وكيل الوزارة او المدراء العامين او من يراه مناسباً في الوزارة. ثانياً: وكيل الوزارة: يساعد الوزير في توجيه الوزارة والاشراف على شؤونها ضمن الصلاحيات التي توكل اليه من قبل الوزير على ان يكون حاصلاً على شهادة جامعية اولية. ثالثاً: مكتب الوزير: يديره موظف بدرجة مدير حاصل على شهادة جامعية اولية ويعاونه عدد من الموظفين. رابعاً: مكتب وكيل الوزارة: يديره موظف بدرجة مدير حاصل على شهادة جامعية اولية ويعاونه عدد من الموظفين. خامساً: المستشارون: لا يزيد عددهم عن اربعة على ان يكونوا من حملة شهادات جامعية اولية ومن ذوي الخبرة والممارسة. سادساً: المفتش العام: يكون بدرجة مدير عام ويعاونه عدد من الموظفين من ذوي الخبرة والاختصاص ويرتبط بالوزير مباشرة ويتولى تفتيش دوائر الرعاية الاجتماعية وشبكة الحماية الاجتماعية ودور الدولة والاصلاح الاجتماعي. سابعاً: المديرية العامة للشؤون الادارية والمالية: يديرها مدير عام حاصل على شهادة جامعية اولية ومن ذوي الخبرة والممارسة. ثامناً: المديرية العامة للعمل والضمان الاجتماعي: يديرها مدير عام حاصل على شهادة جامعية أولية ومن ذوي الخبرة والممارسة. تاسعاً: المديريات العامة للرعاية والتنمية الاجتماعية في محافظات الاقليم: يديركلاً منها مدير عام حاصل على شهادة جامعية أولية ومن ذوي الخبرة والممارسة.عاشراً:المديرية العامة للاصلاح الاجتماعي: يديرها موظف بدرجة مدير عام وترتبط بها:مديرية اصلاح الكبار في كل محافظة من محافظات الاقليم.مديرية اصلاح النساء والاحداث في كل محافظة من محافظات الاقليم. المادة الرابعة: يؤلف في الوزارة مجلس يسمى بـ (مجلس وزارة العمل والشؤون الاجتماعية)ويتكون من :أولاً: الوزير / رئيساً.ثانياً: وكيل الوزارة / عضواً ويترأس اجتماعات المجلس عند غياب الوزير.ثالثاً: المدراء العامين في الوزارة / اعضاء.رابعاً: ممثل عن كل من وزارات العدل،التعليم العالي والبحث العلمي،التربية،حقوق الانسان،الصحة، الثقافة/ على ان لا تقل درجته عن مدير عام/ عضو. خامساً: ممثل عن الاتحاد العام لنقابات العمال في الاقليم / عضو.سادساً: ممثل عن اتحاد الغرف الصناعية والتجارية في الاقليم / عضو.سابعاً: ممثلة عن الاتحادات النسوية في الاقليم / عضوة.ثامناً: ممثل عن اتحادات المعوقين في الاقليم / عضو.تاسعاً: ثلاثة من ذوي الخبرة والاختصاص من خارج او داخل الوزارة باقتراح من الوزير/ اعضاءالمادة الخامسة:يعقد المجلس اجتماعاً اعتيادياً كل ثلاثة اشهر على الاقل وللوزير دعوته للانعقاد بصورة استثنائية كلما دعت الحاجة الى ذلك. المادة السادسة: يمارس المجلس الصلاحيات التالية:أولاً: رسم السياسة العامة للوزارة وبيان اهدافها في ضوء احكام هذا القانون وتحديد الاسس الادارية والفنية والاقتصادية والمالية التي يرى اتباعها في الوزارة بما يخدم تحقيق اهدافها.ثانياً:مناقشة الخطة الاولية القصيرة والمتوسطة والبعيدة المدى التي تعدها دوائر الوزارة وابداء الرأي فيها وتقديم ما يراه بشأنها من توصيات.ثالثاً: اقتراح تنظيم استثمار الفائض من رؤوس اموال الدوائر التابعة للوزارة وبيان اوجه الاستثمار وفق مقتضيات المصلحة العامة والقوانين المرعية والتعليمات المالية.رابعاً: رقابة تنفيذ الخطة دورياً وابداء ما يراه في هذا الشأن من ملاحظات وتوصيات.خامساً: دراسة مشاريع القوانين التي تنوي الوزارة اقتراحها.سادساً: مناقشة التقرير الدوري العام ، عن اعمال الوزارة الذي تعده دائرة التخطيط والمتابعة وبيان ما يراه في هذا الشأن من ملاحظات وتوصيات.سابعاً: دراسة كل ما يعرضه عليه الوزير وبيان الرأي فيه وتقديم ما يراه من مقترحات وتوصيات. المادة السابعة:أولاً: تحدد بنظام مهام واختصاصات تشكيلات الوزارة.ثانياً: للوزير استحداث أو دمج أو الغاء مديريات ومراكز للدراسات والبحوث و اقسام و شعب حسب متطلبات عمل الوزارة عند الاقتضاء. ثالثاً: للوزير اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون.المادة الثامنة:لا يعمل بأي نص قانوني او قرار يتعارض مع احكام هذا القانون.المادة التاسعة:على مجلس الوزراء والجهات ذات العلاقة تنفيذ احكام هذا القانون.المادة العاشرة: يلغى قانون وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لاقليم كوردستان ـ العراق رقم 34 لسنة 2004.المادة الحادية عشرة:ينفذ هذا القانون اعتباراً من تاريخ اصداره وينشر في الجريدة الرسمية (وقائع كوردستان). عدنان المفتيرئيـــس المجـــلس الوطـــنيلكوردستان ـ العراق الاسباب الموجبةتحقيقاً للتطورات والتحولات الاجتماعية في كوردستان العراق في ظل النظام الفدرالي ومواكبة للتطور الحاصل في هذا المضمار واستجابة للتغييرات الحاصلة في سوق العمل ورفع المستوى التقني والثقافي والاقتصادي للطبقة العاملة في الاقليم وكذلك لضرورة توسيع وتطوير الخدمات الاجتماعية وتعزيز الانشطة ذات الصلة بالسياسات الاجتماعية وترسيخ مفاهيم الديمقراطية وحقوق الانسان والحد من ظاهرة الفقر والبطالة وتنمية الموارد البشرية وتأمين حقوق ذوي الاحتياجات فقد شرع هذا القانون....
قانون رقم(11)لسنة 2009 قانون الغاء و دمج بعض الوزارات في الاقليم | 10
قانون رقم(11)لسنة 2009 قانون الغاء و دمج بعض الوزارات في الاقليم | 10
بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعب برلمان كوردستان ـ العراق إستناداً لحكم الفقرة (1) من المادة (56) من القانون رقم (1) لســــــنة 1992 المعدل وبناءاً على ما عرضه العدد القانوني من اعضاء البرلمان، قرر برلمان كوردستان ـ العراق بجلسته الاعتيادية المرقمة (8) والمنعقدة بتاريخ 26/10/2009 تشريع القانون الآتي: قانون رقم(11)لسنة 2009قانون الغاء و دمج بعض الوزارات في الاقليم المادة الأولى:تلغى الوزارات المذكورة ادناه وتؤول كافة موجوداتها وحقوقها والتزاماتها وشؤون منتسبيها الى مجلس الوزراء للتصرف بها وفق القانون.أولاً: وزارة حقوق الانسان.ثانياً: وزارة شؤون المناطق خارج الاقليم.ثالثاً: وزارة البيئة.المادة الثانية: تدمج وزارة النقل ووزارة الاتصالات في وزارة واحدة بأسم (وزارة النقل والاتصالات). المادة الثالثة:تدمج وزارة الزراعة ووزارة الموارد المائية في وزارة واحدة بأسم (وزارة الزراعة والموارد المائية).المادة الرابعة:تدمج وزارة الثقافة ووزارة الرياضة والشباب في وزارة واحدة بأسم (وزارة الثقافة والشباب).المادة الخامسة:تدمج وزارة البلديات ووزارة السياحة في وزارة واحدة بأسم (وزارة البلديات والسياحة).المادة السادسة:تدمج وزارة التجارة ووزارة الصناعة في وزارة واحدة بأسم (وزارة التجارة والصناعة).المادة السابعة:يعاد تنظيم وهيكلة الوزارات المدمجة بقانون ويعمل بالانظمة، الصادرة عنها لحين صدور مايحل محلها.المادة الثامنة:لايعمل بأي نص قانوني أو قرار يتعارض واحكام هذا القانون. المادة التاسعة:على مجلس الوزراء والجهات ذات العلاقة تنفيذ احكام هذا القانون.المادة العاشرة:ينفذ هذا القانون اعتباراً من تأريخ اصداره وينشر في الجريدة الرسمية (وقائع كوردستان). محمد قادر عبدااله(د. كمال كركووكى)رئيس برلمان كوردستان ـ العراق الاسباب الموجبة لغرض تنظيم و تقليص عدد الوزارات و دمج بعضها و التغييرات التي تحصل في الكابينة الجديدة للحكومة ولاجل خدمة مواطني كوردستان شرع هذا القانون....