قانون رقم (17) لسنة 2008 التعديل الاول لقانون اتحاد برلمانيى كوردستان رقم (17) لسنة 2006 | 6

   بسم الله الرحمن الرحيم

         بأسم الشعب

   المجلس الوطني لكوردستان ـ العراق

 

إستناداً لحكم الفقرة (1) من المادة (56) من القانون رقم (1) لسنة 1992المعدل وبناءً على ما عرضه العدد القانوني من أعضاء المجلس، قرر المجلس الوطني لكوردستان ـ العراق بجلسته الاعتيادية المرقمة (20) والمنعقدة بتأريخ (1/12/2008)تشريع القانون الآتى:-

 

قانون رقم (17) لسنة 2008 

قانون التعديل الاول لقانون اتحاد برلمانيى كوردستان 

رقم (17) لسنة 2006

 

 

المادة الاولى: 

تضاف فقرة بتسلسل (تاسعاً) الى المادة الثالثة من القانون وكالآتي:-

تاسعاً: دعم عملية الاصلاح ومكافحة الفساد.

المادة الثانية: 

تعدل الفقرة /أولاً -3 من المادة الرابعة من القانون وتقرأ كالآتي:

عضو يعمل في مجلس النواب العراقي او كان عضواً في (الجمعية الوطنية العراقية او المجلس الوطني العراقي المؤقت) بعد سقوط النظام السابق سنة 2003.

المادة الثالثة: (مادة جديدة مضافة)

تبدل عبارة (الهيئة الادارية) بعبارة ( الهيئة العليا)حيث ما وردت في هذا القانون.

المادة الرابعة:

أولاً: تعدل مقدمة المادة السادسة من القانون وتقرأ كالآتي:-

تعقد الهيئة العامة اجتماعها الموسع كل سنتين مرة بحضور اغلبية اعضاء الاتحاد او مندوبيهم لتحقيق ما يلي:-

ثانياً: تعدل الفقرة(اولاً) من المادة السادسة من القانون وتقرأ كالآتي:-

انتخاب اعضاء الهيئة العليا للاتحاد المتكونة من(9) تسعة اعضاء اصليين وعضوين احتياط بالاقتراع السري المباشر وباغلبية اصوات الحاضرين.

المادة الخامسة: 

على مجلس الوزراء والجهات ذات العلاقة تنفيذ احكام هذا القانون.

المادة السادسة: 

ينفذ هذا القانون اعتباراَ من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية (وقائع كوردستان).

           محمد قادر عبدالله

           (د.كمال كركوكي)

   رئيس المجلس الوطني لكوردستان ـ العراق/ بالوكالة

 

 

الاسباب الموجبة

بغية دعم عملية الاصلاح واعادة تنظيم الهيكل الاداري لاتحاد برلمانيى كوردستان بما ينسجم مع اهدافه ومهامه ولأغناء القانون فقد شرع هذا القانون.