قانون رقم (15) لسنة 2001 قانون المنظمات الكوردستانية غير الحكومية في إقليم كوردستان العراق | 26

بسم الله الرحمن الرحيم

بإسم الشعب

المجلس الوطني لكوردستان العراق

رقم الإصدار: 15

تأريخ الإصدار: 24/10/2001

 

إستناداً إلى أحكام الفقرة (1) من المادة (56) و المادة (53) من القانون رقم (1) لسنة 1992 المعدل، و بناءاً على ما عرضه مجلس الوزراء، وما شرعه المجلس الوطني لكوردستان- العراق بجلسته الاعتيادية المرقمة (9) و المنعقدة بتأريخ 23/10/2001 وللصلاحية المخولة لنا  بموجب الفقرة (3) من القانون رقم (10) لسنة 1997 قررنا إصدار القانون الآتي:

 

قانون رقم (15) لسنة 2001

قانون المنظمات الكوردستانية غير الحكومية

في إقليم كوردستان العراق

المادة الأولى:

يقصد بالتعابير التالية المعاني المبينة إزاءها لأغراض هذا القانون:

1-الإقليم: إقليم كوردستان العراق.

2-الوزارة: وزارة الداخلية.

3-الوزير: وزير الداخلية.

4-المنظمة: أية منظمة كوردستانية غير حكومية للإغاثة و الإعمار و النشاطات الإنسانية ذات النفع العام.

الفصل الأول

التأسيس

المادة الثانية: 

1-المنظمة هيئة غير حكومية مستقلة مكونة من عدة أشخاص طبيعية وتنشأ لتحقيق أهدافها في مجالات الإغاثة و الإعمار و النشاطات الإنسانية في الإقليم.

2-تتمتع بالشخصية المعنوية و لها حق تملك الأموال المنقولة و غير المنقولة لتحقيق أغراضها المنصوص عليها في هذا القانون.

3-يجوز للمنظمة العمل في مجال النشاطات الإنسانية خارج الإقليم بعد حصول موافقة الوزير.

4-لاتسعى المنظمة إلى الربح المادي إلا لغرض تحقيق أهدافها.

 

المادة الثالثة:

يمثل المنظمة أمام المحاكم و الجهات الرسمية و غير الرسمية رئيسها أو من يخوله.

 

المادة الرابعة:

يشترط لتأسيس المنظمة ما يلي:

1-تقديم طلب إلى الوزير موقع من أعضاء مؤسسين لايقل عددهم عن خمسة أعضاء متمتعين بالأهلية القانونية على أن يرفق به نظامها الداخلي مشتملاً على البيانات التالية:

  1. إسم المنظمة و الغرض من تأسيسها على أن يكون مركز إدارتها في الإقليم.
  2. إسم كل عضو من الأعضاء و لقبه و جنسيته و عمره و مهنته و محل إقامته و مؤهلاته العلمية.

    ج- الموارد المالية للمنظمة و مصادرها.

    د- الهيئات التي تمثل المنظمة و تقوم بإدارتها و بيان إختصاصاتها و طرق إختيارها و إنتهائها.

2-أن يكون غرضها واضحاً و معلناً و أن لايتعارض مع النظام العام.

3-على المنظمة تحقيق أغراضها بالوسائل المشروعة وفق أحكام القوانين المرعية في الإقليم و أن لاتتعارض مع متطلبات نظام الحكم الفدرالي.

4-أن لاتهدف إلى بث الشقاق أو التفرقة بين القوميات أو الأديان أو المذاهب المختلفة.

 

المادة الخامسة:

1-على الوزير البت في الطلب خلال مدة ستين يوماً من تاريخ تسجيله لدى الوزارة و في حالة عدم إستيفاء طلب التأسيس للشروط القانونية إعادته إلى المؤسسين لإكمال النواقص، عندئذ يبدأ سريان مدة البت إعتباراً من تاريخ تسليم الطلب مجدداً.

2-إذا رفض الوزير طلب التأسيس لأي سبب كان فللأعضاء المؤسسين تمييز قرار الرفض لدى محكمة تمييز الإقليم خلال مدة خمسة عشر يوماً من تاريخ التبلغ به و يكون قرار المحكمة باتاً.

3-في حالة عدم البت في الطلب رغم مضي المدة المذكورة في الفقرة (1) يعتبر الطلب موافقاً عليه بحكم القانون.

 

المادة السادسة:

تحدد في النظام الداخلي للمنظمة الأحكام المتعلقة بتنظيم شؤونها الإدارية و المالية و الفنية و كيفية إختيار منتسبيها و قبول أعضائها.

 

المادة السابعة:

على المنظمة مسك السجلات التالية على أن تكون مصدقة لدى دائرة الكاتب العدل.

  1. سجل الأعضاء و(المنتسبين).
  2. سجل القرارات و محاضر الجلسات.
  3. سجل المشاريع.
  4. سجل الحسابات.
  5. سجل الأموال و الأثاث.

الفصل الثاني

الأهداف و الوسائل

المادة الثامنة:

تهدف المنظمة إلى تحقيق ما يلي:

1-المساهمة و التعاون في مجال الإغاثة و الإعمار و النشاطات الإنسانية في الإقليم و خارجه بالتنسيق مع وزارتي الداخلية و المساعدات الإنسانية و التعاون و الوزارات المعنية الأخرى.

2-التعاون مع المنظمات الأجنبية العاملة في الإقليم في مجال الإغاثة و الإعمار و النشاطات الإنسانية.

 

المادة التاسعة:

تحقق المنظمة أهدافها بالوسائل التالية:

1-الموارد المالية المتاحة لها.

2-التعاقد و الدخول في المناقصات و المزايدات لتنفيذ مشاريع إعمار كوردستان.

3-الإتصال باللاجئين و المغتربين من أبناء كوردستان و المقيمين في الخارج و تشجيعهم لإستثمار رؤوس أموالهم في مشاريع الإغاثة و الإعمار و التنمية في الإقليم.

4-الدعوة لعقد كونفرانسات داخلية و دولية لدراسة تطوير و تقديم المشاريع بهدف تحقيق أهدافها.

5-لحكومة الإقليم بناءاً لمقتضيات المصلحة العامة أن تساهم مع المنظمة لتنفيذ المشاريع التنموية في الإقليم.

الفصل الثالث

مالية المنظمة

المادة العاشرة:

تتولى المنظمة إدارة أموالها من خلال موازنة سنوية يتم تنظيمها و تنفيذها وفق النظام المحاسبي المعتمد لدى الدوائر الرسمية و تخضع حساباتها لتدقيق الرقابة المالية في الإقليم.

 

 

المادة الحادية عشرة:

تتكون مالية المنظمة من:

1-ما يساهم به الأعضاء.

2-المنح و الهبات و الهدايا و التبرعات و الإكتتابات و الوقف و الوصية من الأفراد و الجهات الأخرى.

3-الإيرادات التي تحصل عليها المنظمة نتيجة نشاطاتها و إستثمار أموالها.

 

المادة الثانية عشرة:

للمنظمة التعاقد مع المنظمات الأجنبية او قبول المساعدات أو التبرعات المادية أو العينية من الخارج و إعلام وزارتي الداخلية و المساعدات الإنسانية و التعاون بذلك.

المادة الثالثة عشرة:

على المنظمة تقديم التقارير التالية في نهاية كل سنة مالية أو عند الضرورة إلى الجهات المختصة.

1-التقرير المالي السنوي متضمناً الواردات و النفقات.

2-تقرير سنوي مفصل عن خدماتها و مشاريعها في مجال الإغاثة و الإعمار و النشاطات الإنسانية و الجهات المستفيدة منها.

3-تقرير مبين فيه خططها و برامجها للسنة المالية الجديدة في مجال الإغاثة و الإعمار و التنمية في الإقليم.

 

المادة الرابعة عشرة:

1- تعفى المنظمة من رسوم التأسيس و رسوم تصديق سجلاتها.

2- لرئاسة مجلس الوزراء أو من تخوله إعفاء المنظمة من الضرائب و الرسوم الكمركية المستحقة لتحقيق أهدافها وفق ضوابط تصدرها.

 

المادة الخامسة عشرة:

للمنظمة و بعد موافقة الوزير أن تقرر حل المنظمة أو دمجها في منظمة أخرى ذات أهداف مماثلة بموافقة أكثرية أعضائها، و يكون قرار الوزير بالرفض قابلاً للطعن لدى محكمة تمييز الإقليم خلال (15) يوماً من تاريخ صدوره.

 

المادة السادسة عشرة:

يجوز حل المنظمة بقرار من محكمة بداءة محل المنظمة بعد إكتسابه درجة البتات بناءً على طلب يقدم من قبل الوزير أو من يخوله و ذلك في الحالات التالية:

1-إذا مضى على تأسيس المنظمة سنة واحدة و لم تباشر أعمالها المنصوص عليها في نظامها، ما لم يكن التوقف لأسباب قاهرة.

2-إذا خالفت في نشاطاتها الأهداف التي نشأت من أجلها.

3-إذا أصبحت المنظمة عاجزة عن الوفاء بتعهداتها و إلتزاماتها المالية و القانونية.

 

المادة السابعة عشرة:

إذا حلت المنظمة عين لها مصفي أو أكثر يتم تعيينهم من قبل هيأتها ان كان الحل اختباراً اومحكمة بداءة موقع المنظمة ان كان قضائياً و تقوم المحكمة المذكورة بإجراءات وضع اليد فوراً ريثما تجري التصفية القانونية.

 

المادة الثامنة عشرة:

تكون قرارات محكمة البداءة في الحالات المنصوص عليها في المادتين (16 و 17) من هذا القانون قابلة للطعن فيها لدى محكمة تمييز الإقليم خلال خمسة عشرة يوماً من اليوم التالي لتأريخ التبلغ بها.

 

أحكام عامة

المادة التاسعة عشرة:

1-على المنظمات الكوردستانية و العراقية غير الحكومية القائمة تعديل أوضاعها بما ينسجم و أحكام هذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ نفاذه.

2-تعتبر المنظمات التي لم تلتزم بحكم الفقرة (1) من هذه المادة منحلة بحكم القانون.

 

المادة العشرون:

للوزير مقاضاة المنظمة وفق أحكام هذا القانون و القوانين النافذة الأخرى إذا نفذت مشاريعها خلافاً لإلتزاماتها و إتفاقاتها المبرمة في داخل و خارج الإقليم.

 

المادة الحادية و العشرون:

للمنظمة فتح فروع لها في محافظات الإقليم أو خارجه بعد موافقة الوزير.

 

 

 

المادة الثانية و العشرون:

يتم تنظيم شؤون المنظمات الإنسانية غير الحكومية الأجنبية المتواجدة في الإقليم بنظام يصدر من قبل رئاسة مجلس الوزراء.

 

المادة الثالثة و العشرون:

لايعمل بأي نص يتعارض و أحكام هذا القانون.

 

المادة الرابعة و العشرون:

لوزير الداخلية إصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون.

 

المادة الخامسة و العشرون:

على مجلس الوزراء تنفيذ أحكام هذا القانون.

 

المادة السادسة و العشرون:

ينفذ هذا القانون اعتباراً من تاريخ نشره في جريدة وقائع كوردستان.

       

                                                                  د. روژ نوري شاويس

                                                     رئيس المجلس الوطني لكوردستان العراق

 

 

الأسباب الموجبة

لمقتضيات مصلحة شعبنا و حقوقه المشروعة في أن تكون له منظمات في مجال الإغاثة و الإعمار و خاصة في المرحلة التي تمر بها تجربتنا الديمقراطية و بغية إفساح المجال للمنظمات الكوردستانية للمساهمة من خلال تقديم خدمات و مشاريع و مساعدات لبناء الإقتصاد الوطني و للإستفادة من خبرات و طاقات كافة شرائح المجتمع و بناءاً على ما تقدم فقد شرع هذا القانون.