قانون رقم (2) لسنة 2011 قانون صندوق دعم المشاريع الصغيرة للشباب في اقليم كوردستان ـ العراق | 12
البحث عن القانون
- البحث بالكلمة: يبحث عن الكلمة التي أدخلتها في المواد والنص الرئيسي للقانون.
- البحث بالذكاء الاصطناعي: يبحث في المواد ويسرد جميع المواد ذات الصلة.
القوانين
قانون رقم (2) لسنة 2011 قانون صندوق دعم المشاريع الصغيرة للشباب في اقليم كوردستان ـ العراق | 12
بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعب برلمان كوردستان ـ العراقإستناداً لحكم الفقرة (1) من المادة (56) من القانون رقم (1) لســنة 1992 المعدل وبناءاً على ما عرضه العدد القانوني من أعضاء البرلمان، قرر برلمان كوردستان ـ العراق بجلسته الاعتيادية المرقمة (5) والمنعقدة بتاريخ 11/4/2010 تشريع القانون الآتي: قانون رقم (2) لسنة 2011قانون صندوق دعم المشاريع الصغيرة للشباب في اقليم كوردستان ـ العراق المادة الأولى: يقصد بالمصطلحات والتعابير الآتية المعاني المبينة ازاءها لأغراض هذا القانون:أولاً: الاقليم: اقليم كوردستان ـ العراق.ثانياً: الشباب: الذين تتراوح اعمارهم بين (16- 35) سنة.ثالثاً: الصندوق: صندوق دعم المشاريع الصغيرة للشباب.المادة الثانية: يهدف هذا القانون الى:أولاَ: النهوض بالمستوى الاجتماعي والاقتصادي للشباب في الاقليم.ثانياً: تفعيل طاقات الشباب بما يكفل مشاركتهم الفعالة في تنمية الاقليم.ثالثاً: تشجيع الشباب على المبادرة بتأسيس المشاريع الصغيرة عن طريق توفير الدعم المالي لهم.رابعاً: تأمين فرص عمل اكثر للشباب.المادة الثالثة: يؤسس صندوق بإسم (صندوق دعم المشاريع الصغيرة للشباب) وتكون له الشخصية المعنوية ويرتبط بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية.المادة الرابعة: أولاً: يشكل مجلس بإسم (مجلس ادارة الصندوق) برئاسة وزير العمل والشؤون الاجتماعية وممثل عن الوزارات الاتية على ان لاتقل درجته عن مدير عام:1- وزير العمل والشؤون الاجتماعية رئيساً.2- ممثل عن وزارة الثقافة والشباب عضواً. 3- ممثل عن وزارة الزراعة عضواً.4- ممثل عن وزارة التجارة والصناعة عضواً.ثانياً: للمجلس الاستعانة بالخبراء والمستشارين من داخل الوزارة أو خارجها عند الاقتضاء.المادة الخامسة: يتولى المجلس المهام والصلاحيات الآتية: اولاً: الاشراف على اعمال الصندوق ووضع اسس تقديم الدعم للشباب العاطلين عن العمل.ثانياً: العمل على تنمية الموارد المالية للصندوق.ثالثاً: اقرار خطط استثمار اموال الصندوق.رابعاً: اية مهام اخرى تتعلق بإعمال الصندوق.المادة السادسة:اولاَ: تكون المشاريع المشمولة باحكام هذا القانون، المشاريع التي لاتتجاوز رأسمالها عن (40) اربعون مليون دينار.ثانياً: لايجوز ان يتجاوز مبلغ السلفة للمشاريع المشمولة باحكام هذا القانون عن (15) خمسة عشر مليون دينار.ثالثاً: لايجوز للمستفيد الحصول على السلفة بموجب هذا القانون لاكثر من مرة واحدة.المادة السابعة: أولاً: يتم منح السلفة (للشاب او مجموعة من الشباب مشاركة) وفق الشروط الاتية: 1- ان يكون شاباً ومن مواطني الاقليم وساكناً فيه.ان لا يكون من العاملين لدى المؤسسات الحكومية.ان يكون من ذوي الامكانات المالية الضعيفة او المحدودة.ان يتم تقييم دراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع الذي ينوي القيام به من قبل مجلس ادارة الصندوق.ان يتم تسجيل المشروع لدى مجلس إدارة الصندوق.ثانياً: تمنح وتسترد السلفة وفق ضوابط يحددها مجلس إدارة الصندوق.المادة الثامنة: تعفى المشاريع الصغيرة المشمولة بأحكام هذا القانون من الضرائب والرسوم لمدة خمس سنوات.المادة التاسعة: تتكون موارد الصندوق من: اولاَ: المساهمة السنوية التي تخصها الحكومة من الميزانية العامة للاقليم.ثانياَ: عائدات استثمار اموال الصندوق وريع النشاطات.ثالثاً: عائدات السلف المستردة.رابعاً: الهبات والتبرعات والمنح، بعد استحصال موافقة مجلس الوزراء اذا كانت من خارج الاقليم.المادة العاشرة:يحدد سير عمل مجلس ادارة الصندوق وآلية ادارته بنظام خاص.المادة الحادية عشرة: للوزير اصدار التعليمات اللازمة لستهيل تنفيذ احكام هذا القانون.المادة الثانية عشرة: ينفذ هذا القانون اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية (وقائع كوردستان). محمد قادر عبدالله (د. كمال كركووكي) رئيس برلمان كوردستان ـ العراقالاسباب الموجبةلقد استحدث هذا الصندوق للاهتمام بالشباب واستغلال وادارة طاقاتهم واعانتهم بجدية اكثر للتقليل من وطأة مشاكلهم الاقتصادية، ومن جهة اخرى لرفع الضغط وتقليل الاعباء من على كاهل خزينة الدولة، والعمل على تحويل رغبات او مواهب الشباب نحو الاستفادة من طاقاتهم، والتأكيد على تنفيذ المشاريع الاقتصادية الصغيرة وحسب امكانياتهم المالية وبمعاونة من الصندوق، فقد شرع هذا القانون....
القانون رقم (2) لسنة 2020 قانون الإصلاح في الرواتب والمخصصات والمنح والامتيازات والتقاعد في إقليم كوردستان ـ العراق | 19
القانون رقم (2) لسنة 2020 قانون الإصلاح في الرواتب والمخصصات والمنح والامتيازات والتقاعد في إقليم كوردستان ـ العراق | 19
باسم الشعبرئاسة إقليم كوردستان ـ العراق وفقاً للصلاحيات الممنوحة لنا في الفقرة (الاولى) من المادة (العاشرة) من قانون رئاسة اقليم كوردستان رقم (1) لسنة 2005 المعدل وبناءاً على ما شرعه برلمان كوردستان في جلسته الاعتيادية المرقمة (15) في 16/1/2020، قررنا إصدار: القانون رقم (2) لسنة 2020قانون الإصلاح في الرواتب والمخصصات والمنح والامتيازات والتقاعدفي إقليم كوردستان ـ العراق الفصل الأولالأهداف المادة (1):اولاً: تجسيد أسس العدالة والاستحقاق في صرف الرواتب والمخصصات والمنح والامتيازات الأخرى في إقليم كوردستان وإنهاء الاستفادة غير المستحقة ومنع إهدار الموازنة العامة.ثانياً: مأسسة وتوحيد المديريات العامة والمديريات والدوائر والوحدات المختلفة للتقاعد في المجال المدني والعسكري وقوى الأمن الداخلي في مديرية عامة واحدة للتقاعد تابعة لوزارة المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كوردستان - العراق.ثالثاً: تفعيل وتقديم الدعم المالي لصندوق التقاعد ومنع أي أنفاق من الصندوق عدا الأغراض المشار إليها في قانون التقاعد رقم (27) لسنة 2006 المعمول به في الإقليم.رابعاً: إعادة تنظيم تقاعد أصحاب الوظائف العليا والدرجات الخاصة على أساس العمر وسنوات الخدمة والشهادة. الفصل الثانيإعادة تنظيم حقوق وامتيازات ورثة ذوي الشهداء والمؤنفلين والسجناء والمعتقلين السياسيين المادة (2):اولاً: توحيد حقوق وامتيازات ذوي الشهداء والمؤنفلين والسجناء والمعتقلين السياسيين في إقليم كوردستان في ضوء القوانين النافذة.ثانياً: تنقيح وإلغاء حقوق وامتيازات ورثة الأشخاص المستفيدين استثناء من أحكام القانون رقم (9) لسنة 2007 المعدل (قانون حقوق وامتيازات ذوي الشهداء والمؤنفلين).ثالثاً: تنقيح وإلغاء امتيازات السجناء والمعتقلين السياسيين المستفيدين باسم السجين والمعتقل السياسي خلافا لأحكام القانون رقم (11) لسنة 2011 المعدل.رابعاً: عند وفاة السجين والمعتقل السياسي يعامل ورثته بموجب قانون التقاعد النافذ في إقليم كوردستان.خامساً: على وزارات (المالية والاقتصاد) و(التعليم العالي والبحث العلمي) و(التربية) و(الصحة) بالتنسيق مع وزارة (شؤون الشهداء والمؤنفلين) إصدار التعليمات لغرض إعادة تنظيم تولي الحكومة نفقات العلاج الصحي والتعليم لـ (أبناء وبنات وزوجة الشهيد التي لم تتزوج من بعده) في المدارس والمعاهد والجامعات الحكومية والأهلية داخل الإقليم وتحديد شروط الاستحقاق في ضوء الفقرة (ثانياً) من المادة (7) من القانون رقم (9) لسنة 2007.الفصل الثالثإنهاء الاستفادة أكثر من مرة واحدة من الموازنة العامة المادة (3):اولاً:1. يلغى جميع المنح والامتيازات المالية التي تصرف للأشخاص المسجلين باسم المستفيد من تخصيصات الرعاية الاجتماعية وذوي الاحتياجات الخاصة والمعوقين استثناء من أحكام القوانين والتعليمات النافذة، وتصحيح هذه الاستفادة بموجب معايير الاستفادة من هذه المنح والامتيازات وبضمنها نسبة الإعاقة بموجب تقرير مصدق من لجنة طبية.2. تمنح مخصصات (مقابل الإعاقة) للمعوقين وذوي الاحتياجات الخاصة من الموظفين بنسبة من رواتبهم الاسمية بدلا من منح تخصيصات الرعاية الاجتماعية وتحدد هذه النسبة من قبل مجلس الوزراء مع مراعاة نسبة الإعاقة من قبل لجنة طبية مختصة.ثانياً: لا يعمل بجميع القوانين والقرارات والأنظمة والتعليمات التي تسمح بالاستفادة من تقاضي أكثر من راتب ومنحة وأي امتياز مالي آخر من الموازنة العامة داخل الإقليم والسلطة الاتحادية لجميع المستفيدين في المجال المدني والعسكري وقوى الأمن الداخلي والمستفيدين من تخصيصات الرعاية الاجتماعية والتقاعد بجميع أنواعه، فيما عدا الامتيازات المالية لورثة ذوي الشهداء والمؤنفلين والسجناء والمعتقلين السياسيين والمستفيدين بموجب القانون رقم (9) لسنة 2015 (قانون حقوق وامتيازات وحيد الإبادة الجماعية في إقليم كوردستان – العراق).ثالثاً: يخير الأشخاص المشمولون بالفقرة (ثانياً) من هذه المادة، المستفيدون بموجب القوانين والتعليمات فضلا عن الراتب من تقاضي منح وامتيازات مالية أخرى من الموازنة العامة داخل الإقليم والسلطة الاتحادية، من الاستفادة فقط من أحد هذه الرواتب والمنح والامتيازات.رابعاً: عند عودة الموظف المتقاعد إلى الوظيفة العامة بصورة دائمة أو بعقد، يخير بين تقاضي راتبه التقاعدي أو راتب الوظيفة المعاد تعيينه فيها، ولا يجوز في كل الأحوال أن يستفيد من راتبين. الفصل الرابعمجال البيشمركة وقوى الأمن والشرطة الداخلية المادة (4):اولاً: توحيد وتنظيم وحدات الحسابات في جميع وحدات قوات بيشمركة كوردستان النظامية وغير النظامية في إطار هيكلية وزارة شؤون البيشمركة في وحدة حسابات واحدة تتمثل في المديرية العامة للموازنة والبرامج (الحسابات العسكرية) التابعة لوزارة شؤون البيشمركة في إقليم كوردستان.ثانياً: تخضع وحدات الحسابات لتدقيق ديوان الرقابة المالية لإقليم كوردستان و(دائرة الرقابة المالية) الواردة في المادة (3) من القانون رقم (19) لسنة 2007 (قانون وزارة شؤون البيشمركة في إقليم كوردستان) كما هو الحال بالنسبة للقوات النظامية التابعة للوزارة المذكورة.ثالثاً: على وزير شؤون البيشمركة منح السلطات الكاملة بموجب القوانين النافذة لدائرة الرقابة المالية التابعة لوزارة شؤون البيشمركة لتدقيق قوائم البيشمركة وإنشاء الإضبارة الشخصية بمتطلباتها القانونية ومراجعة خدمة البيشمركة في جميع وحدات قوات بيشمركة كوردستان، النظامية وغير النظامية في إطار هيكلية وزارة شؤون البيشمركة بالتنسيق مع مديرية الملاك التابعة للمديرية العامة للموازنة في وزارة المالية والاقتصاد.رابعاً: ينظم تحديد عدد حراس المقرات والمؤسسات الحزبية وكذلك حراس حماية أصحاب الوظائف العليا والمسؤولين العسكريين والأمن الداخلي بالتنسيق وبموجب نظام يصدره مجلس الوزراء، ويعاد تنظيم خدمة الفائضين عن العدد المحدد في هذا النظام في إطار الملاك العسكري وقوى الأمن الداخلي وبموجب استحقاقاتهم.خامساً: ينقل جميع الحراس إلى ملاك قوات وحدة الحراسة في وزارة الداخلية ولا يجوز بأي حال أن يكون الحارس على ملاك أي وحدة عسكرية أخرى أو قوى الأمن الداخلي فيما عدا وحدة الحراسة التابعة لوزارة الداخلية، ويكون صرف راتب الحراسة من قبل مديرية الحسابات لوزارة الداخلية حصرا، بعد معادلتها وتوحيدها.سادساً: مراجعة وإعادة تنظيم قوائم المستفيدين من تقاعد معوقي البيشمركة في ضوء القانون رقم (34) لسنة 2007، ويلغى تقاعد الأشخاص المحيلين على التقاعد خلافا لأحكام القانون المذكور. الفصل الخامسالمخصصات المادة (5):على مجلس الوزراء إعادة تنظيم جميع المخصصات بصورة عادلة في ضوء القوانين النافذة. الفصل السادسإعادة تنظيم احتساب الخدمة المادة (6):اولاً: مراجعة وإعادة تنظيم الدرجات والعناوين والرواتب الوظيفية لجميع متقاضي الرواتب في الإقليم في مجال الخدمة (المدنية والبيشمركة وقوى الأمن الداخلي) بموجب القوانين والأنظمة والتعليمات النافذة، وإعادة تنظيمها في إطار الوظيفة العامة على أساس الشهادة وسنوات الخدمة الفعلية والخدمة المحتسبة قانونا، دون احتساب الخدمة المحتسبة لمتقاضي الراتب بصورة غير قانونية.ثانياً: توحيد العنوان والدرجة الوظيفية مع الراتب الوظيفي بموجب أحكام قانون الملاك رقم (25) لسنة 1960 المعدل النافذ في الإقليم، أو أي قانون آخر يحل محله، وتلغى العناوين والدرجات الوظيفية المتعارضة مع القانون المذكور.ثالثاً: يلغى جميع الدرجات والمراتب الإضافية الممنوحة لمتقاضي الرواتب استثناء من القوانين النافذة، سواء في اليوم الأول لتعيينهم أو بعد تعيينهم.رابعاً: تلغى سنوات الخدمة المحتسبة للخدمة الوظيفية المدنية أو البيشمركة أو قوى الأمن الداخلي للمدد المقابلة لمدة دراسة المتقاضي للراتب فيما عدا حالات الإجازة الدراسية أو الدراسة المسائية، أو كانت سن المتقاضي للراتب حينها أقل من (16) ست عشرة سنة فيما عدا السجناء والمعتقلين السياسيين.خامساً:1. أي منصب قانوني في مجال الخدمة العامة مستحدث استنادا إلى قرار إداري ويتقاضى الراتب من الموازنة العامة، يكون مصونا بشرط دفع استقطاعاتهم التقاعدية استنادا إلى القرار الإداري لتعيينهم، ويجب إعادة تنظيم درجاتهم وعناوينهم الوظيفية ورواتبهم ومستحقاتهم المالية في إطار القوانين والأنظمة والتعليمات النافذة وتكييف أوضاعهم مع أحكام هذا القانون.2. يشمل حكم البند (1) من الفقرة (خامساً) من هذه المادة فقط الأشخاص الذين تقاضوا رواتبهم حتى تصديق هذا القانون. الفصل السابعمجال التقاعد المادة (7):اولاً: توحيد تقاعد المشار إليهم أدناه من حيث الشروط ومتطلبات التقاعد وفقا لذات الشروط ومعايير تقاعد الموظفين في الدرجات العامة للوظيفة على الملاك المدني والعسكري وقوى الأمن الداخلي:(رئيس الإقليم ورئيس البرلمان ورئيس مجلس الوزراء ونوابهم وأعضاء البرلمان والوزراء ومن هم بدرجاتهم ووكلاء الوزارة ومن هم بدرجاتهم ومن يتقاضى راتب وكيل الوزارة وأصحاب الدرجات الخاصة والمدراء العامون ومن هم بدرجة مدير عام ومن يتقاضى راتب مدير عام ورئيس وأعضاء مجالس محافظات الإقليم وكل من يتقاضى راتب ومخصصات الدرجة العليا (أ) و(ب) بموجب جدول الرواتب المعمول به في إقليم كوردستان على الملاك المدني والعسكري وقوى الأمن الداخلي).ثانياً: يحتسب الراتب التقاعدي للمشار إليهم في الفقرة (اولاً) من هذه المادة على الوجه الآتي:1. نسبة (15%) خمس عشرة من المائة من مجموع آخر راتب ومخصصات كان يتقاضاه أثناء الخدمة.2. تضاف نسبة (1,5%) واحد ونصف من المائة من مجموع آخر راتب ومخصصات كان يتقاضاه أثناء الخدمة إلى الراتب التقاعدي مقابل كل سنة واحدة من الخدمة.3. تكون مخصصات الشهادات الآتية أو ما يعادلها وفقا للنسب الآتية:أ. تضاف إلى الراتب التقاعدي مخصصات شهادة الإعدادية بنسبة (1%) واحد من المائة من مجموع آخر راتب ومخصصات كان يتقاضاه أثناء الخدمة.ب. تضاف إلى الراتب التقاعدي مخصصات شهادة الدبلوم بنسبة (2%) اثنان من المائة من مجموع آخر راتب ومخصصات كان يتقاضاه أثناء الخدمة.ج. تضاف إلى الراتب التقاعدي مخصصات شهادة البكالوريوس بنسبة (4%) أربعة من المائة من مجموع آخر راتب ومخصصات كان يتقاضاه أثناء الخدمة.د. تضاف إلى الراتب التقاعدي مخصصات شهادة الدبلوم العالي والماجستير بنسبة (6%) ستة من المائة من مجموع آخر راتب ومخصصات كان يتقاضاه أثناء الخدمة.هـ. تضـــاف إلى الـــراتب التقاعدي مخصصات شهـــادة الدكتوراه بنسبة (8%) ثمانية من المائة من مجموع آخر راتب ومخصصات كان يتقاضاه أثناء الخدمة.4. يجب ألا يتجاوز استحقاق الراتب التقاعدي نسبة (50%) خمسين من المائة من مجموع آخر راتب ومخصصات كان يتقاضاه أثناء الخدمة.ثالثاً:1. يستحق الموظف وفقا للتعريف الوارد في قانون التقاعد الموحد النافذ في الإقليم (وبضمنهم الأشخاص المشار إليهم في الفقرة اولاً من هذه المادة) راتبا تقاعديا إذا لم تقل خدمته التقاعدية عن (15) خمس عشرة سنة، وأكمل (45) الخامسة والأربعين من عمره، فيما عدا حالات الوفاة أو الاستشهاد أو التقاعد لأسباب صحية وحالات الاستثناء الأخرى الواردة في قانون التقاعد النافذ.2. يستحق المكلف بخدمة عامة من المشار إليهم في الفقرة (اولاً) من هذه المادة من غير المستوفين للشروط الواردة في الفقرة (ثالثاً/1) من هذه المادة، راتبا تقاعديا بمراعاة المعايير ذاتها الواردة في الفقرة (ثانياً) من هذه المادة بشرط أن لا يتجاوز نسبة (25%) خمس وعشرين من المائة من مجموع آخر راتب ومخصصات كان يتقاضاه أثناء الخدمة يضاف إلى الراتب التقاعدي. إلى حين تكييف حالاتهم مع الشروط الواردة في البند (1) من هذه الفقرة.3. لا تشمل أحكام البند (2) من هذه الفقرة الأشخاص المكلفين بخدمة عامة بعد نفاذ هذا القانون.رابعاً: لعضو البرلمان حق التنازل بصورة اختيارية عن حقوقه ومستحقاته التقاعدية كمكلف، بشرط أن يقدم طلبا بذلك خلال مدة لا تتجاوز (30) ثلاثين يوما من تأريخ نفاذ هذا القانون إلى ديوان برلمان كوردستان – العراق لغرض اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.خامساً: تحتسب مدة الخدمة في دورة البرلمان لجميع أغراض العلاوة والترفيع والتقاعد لأعضاء البرلمان الذين يعودون باختيارهم إلى وظائفهم.سادساً: تشمل أحكام هذه المادة جميع الأشخاص المشار إليهم في الفقرة (اولاً) من هذه المادة من الذين أحيلوا على التقاعد قبل نفاذ هذا القانون ويجب أن يكيفوا أوضاعهم مع أحكام هذا القانون. وتضاف إلى حد (3) ثلاث سنوات إلى خدمة هؤلاء الذين لم تصل مدة خدمتهم التقاعدية إلى (15) خمس عشرة سنة كما هو الحال في الدرجات الوظيفية العامة لغرض وصولهم إلى سن التقاعد (الإجباري) بشرط دفع مقدار التقاعد عن هذه المدة.سابعاً: تلغى استقالة المشار إليه في الفقرة (اولاً) من هذه المادة ممن كان موظفا للحكومة عند عودته الاختيارية إلى وظيفته وتحتسب له الخدمة لأغراض العلاوة والترفيع والتقاعد وتلتزم الجهة المعنية بتوفير الدرجة الوظيفية اللازمة والتخصيص المالي اللازم له ويخير بين تقاضي الراتب التقاعدي أو راتب الوظيفة التي عاد إليها.ثامناً: فيما عدا المكلفين بخدمة عامة يستحق جميع المشار إليهم في الفقرة (اولاً) من هذه المادة راتبا تقاعديا، وفقا لذات المعايير والشروط الواردة في الفقرتين (ثانياً وثالثاً) من هذه المادة، بنسبة لا تتجاوز (60%) ستين من المائة من مجموع آخر راتب ومخصصات كان يتقاضاه أثناء الخدمة.تاسعاً: لا يتجاوز الراتب التقاعدي لجميع القضاة والمدعين العامين نسبة (70%) سبعين من المائة من مجموع آخر راتب ومخصصات كانوا يتقاضونه أثناء الخدمة بموجب القوانين النافذة.المادة (8):نقل جميع المديريات العامة والمديريات والدوائر وأي وحدة إدارية ومالية أخرى يصرف فيها الراتب التقاعدي (المدني، العسكري، قوى الأمن والداخلية، الوحدات غير النظامية لقوات البيشمركة) مع نقل جميع الملاك والممتلكات والأموال المنقولة لتلك المديريات والوحدات الإدارية والإضبارات والأوليات للأشخاص المشار إليهم إلى المديرية العامة للتقاعد (وزارة المالية والاقتصاد) في حكومة إقليم كوردستان – العراق، ويتم إعداد هيكلية جديدة لهذه المديرية العامة ويصادق عليها مجلس الوزراء. المادة (9):يلغى التقاعد بدرجة (وزير) و(وكيل وزارة) و(مستشار) و(مدير عام) وأي درجة خاصة أخرى للبيشمركة الذين كانوا في صفوف الحركة التحررية لكوردستان قبل تأريخ 5/3/1991 ومُنحوا تكريما لهم راتبا تقاعديا بهذه الدرجات، ومقابل ذلك، وبعد التأكد من توافر الشروط والمتطلبات وتدقيق وتنقيح قوائم أسماء هؤلاء البيشمركة من الأشخاص غير المستحقين، يخصص لهم امتياز مالي مستحق في ضوء القانون رقم (33) لسنة 2007 قانون تكريم البيشمركة (حرس إقليم كوردستان – العراق)، أو القانون رقم (34) لسنة 2007، قانون تقاعد معوقي البيشمركة (حرس إقليم كوردستان – العراق)، أو القانون رقم (38) لسنة 2007، قانون الخدمة وتقاعد البيشمركة (حرس إقليم كوردستان – العراق)، حسب الاختصاص. المادة (10):يلغى الراتب التقاعدي لجميع الأشخاص المحالين على التقاعد بصورة غير قانونية، ويصحح الراتب التقاعدي لجميع الأشخاص المحالين على التقاعد بدرجة أعلى من الدرجة المستحقة لهم، أو أحيلوا على التقاعد على أساس الاحتساب غير القانوني لسنوات الخدمة الوظيفية، ويكون تصحيح رواتبهم التقاعدية إلى الراتب الذي يستحقونه بموجب القوانين النافذة على الوجه المشار إليه في هذا القانون. الفصل الثامنالأحكام الختامية المادة (11):اولاً: على السلطة التنفيذية والجهات ذات العلاقة تنفيذ أحكام هذا القانون.ثانياً: يلتزم ديوان الرقابة المالية لإقليم كوردستان بتفتيش وتدقيق ومتابعة تنفيذ أحكام هذا القانون والقوانين الأخرى ذات الصلة وإعداد التقارير في ضوء قانون ديوان الرقابة المالية لإقليم كوردستان ـ العراق رقم (2) لسنة 2008.ثالثاً: تلتزم هيئة النزاهة والإدعاء العام في إقليم كوردستان - العراق بموجب الاختصاص باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد أي منتسب ومسؤول يعيق ويعرقل تنفيذ أحكام هذا القانون. المادة (12):اولاً: يوقف التعيين في وظائف (مدير عام ومستشار وما فوقهما)، في المؤسسات الدستورية لإقليم كوردستان ـ العراق إلا إذا وجدت درجة شاغرة.ثانياً: يحال الموظف بدرجة (مدير عام فما فوق) الذي لا يدير هيكلا إداريا في مستوى مديرية عامة فما فوق، على التقاعد بموجب أحكام الفقرة (ثامناً) من المادة (7) من هذا القانون، أو ينقل إلى جهة أخرى عند وجود وظيفة شاغرة تتناسب مع عنوانه الوظيفي المستحق.ثالثاً: تشمل أحكام الفقرة (ثانياً) من هذه المادة رؤساء الوحدات الإدارية (المحافظ، القائمقام، مدير الناحية) أيضا من الذين لا يديرون أي وحدة إدارية.رابعاً: تحدد شروط التعيين بدرجة مدير عام فما فوق فضلا عن شروط التوظيف في الوظيفة العامة بنظام يصدره مجلس الوزراء تراعى فيه الشهادة والاختصاص وسنوات الخدمة والخبرة والكفاءة.المادة (13):اولاً:1. تقوم وزارة المالية والاقتصاد في إطار إعادة تنظيم المجال المصرفي في الإقليم وجعل الخدمات المصرفية بصورة إلكترونية، بفتح حساب خاص لكل متقاضي للراتب ومستفيد من الموازنة العامة من أجل ضمان (حماية) جميع مستحقاتهم المالية وبضمنها المستحقات المالية غير المدفوعة.2. تنظم كيفية فتح هذا الحساب واستفادة متقاضي الراتب والمستفيد من هذا الحساب بتعليمات مالية تصدرها وزارة المالية والاقتصاد في ضوء الفقرة (اولاً/1) من هذه المادة.ثانياً: في ضوء المبالغ النقدية التي تسترجع بصورة فعلية من النفقات نتيجة تنفيذ هذا القانون، على مجلس الوزراء إعطاء الأولوية لمراجعة الحد الأدنى للراتب التقاعدي في الإقليم باتجاه الزيادة مع مراعاة المستوى المعيشي وأوضاع الأشخاص الذين يتقاضون أدنى راتب تقاعدي.ثالثاً: على وزارة المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كوردستان – العراق اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لاستيفاء الديون التجارية، ومراجعة الأملاك والأموال الموضوعة كضمان (تأمين) للوفاء بهذه الديون. المادة (14):اولاً: لا يترتب على تنفيذ أحكام هذا القانون آثار مالية وقضائية على الأشخاص المشمولين به للحالات الواقعة قبل تنفيذ هذا القانون.ثانياً: يحق للمشمولين بأحكام هذا القانون الطعن قانونا بموجب أحكام القوانين النافذة. المادة (15):لا يجوز إحالة أي شخص على التقاعد أو منحه أي امتياز مالي آخر تحت أي مبرر أو عنوان إذا لم يكن مسجلا من قبل وفقا لاستحقاقه القانوني ولا توجد له أوليات في سجلات قواعد بيانات النظام البايومتري المعمول به من قبل حكومة إقليم كوردستان، ولا يصرف الراتب التقاعدي لورثته القانونين (المستحقين) إلى حين تسجيله في قاعدة بيانات النظام البايومتري. المادة (16):اولاً: تشمل أحكام هذا القانون جميع الحالات الواقعة قبل نفاذه ويجب عليهم تكييف أوضاعهم مع هذا القانون.ثانياً: لا يعمل بأي نص قانوني أو قرار يتعارض مع أحكام هذا القانون.ثالثاً: يلغى قانون تقاعد أصحاب الوظائف العليا في إقليم كوردستان – العراق رقم (36) لسنة 2004. المادة (17):على مجلس الوزراء إصدار نظام لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون في مدة لا تتجاوز (60) ستين يوما من تأريخ صدور هذا القانون. المادة (18):على مجلس الوزراء والجهات ذات العلاقة تنفيذ أحكام هذا القانون. المادة (19):ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية (وقائع كوردستان)، وينفذ بعد مرور (90) تسعين يوما من تأريخ صدور النظام الوارد في المادة (17) من هذا القانون. د.ریواز فائق حسین رئیس برلمان کوردستان - العراق الأسباب الموجبة بغية إعادة تنظيم مجال الوظيفة العامة والتقاعد في جميع المجالات (المدنية والبيشمركة وقوى الأمن الداخلي)، وكذلك تخصيصات الرعاية الاجتماعية، ونشر العدل والمساواة في صرف الرواتب والمخصصات والمنح والامتيازات المالية العامة، ومنع الاستفادة غير المشروعة وغير القانونية من تخصيصات الموازنة العامة، شرع هذا القانون.نیچیرڤان بارزانيرئیس إقلیم كوردستانأربیل3/2/2020...
قانون رقم (3) لسنة 2008 قانون موازنة أقليم كوردستان ـ العراق لسنة 2008 | 20
قانون رقم (3) لسنة 2008 قانون موازنة أقليم كوردستان ـ العراق لسنة 2008 | 20
بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعبالمجلس الوطني لكوردستان – العراقاستناداً لحكم الفقرة(1) و(5)من المادة (56)من القانون رقم(1)لسنة 1992 المعدل وبناءاً على ما عرضه مجلس وزراء اقليم كوردستان – العراق، قرر المجلس الوطني لكوردستان – العراق بجلسته الاعتيادية المرقمة (13)والمنعقدة بتاريخ 30/4/2008 تشريع القانون الآتي: قانون رقم (3) لسنة 2008قانون موازنة أقليم كوردستان ـ العراق لسنة 2008 المادة الاولى:يرصد لنفقات السنة المالية /2008 مبلغ قدره (7628,783) فقط ( سبعة ترليون وستمائة وثمانية وعشرون مليار وسبعمائة وثلاثة وثمانون مليون دينار) ويوزع كالآتى :أولاً/ مبلغ قدره ( 2879079 ) فقط ( ترليونان وثمانمائة وتسعة وسبعون مليار وتسعة وسبعون مليون دينار) لنفقات المشاريع الراسمالية .ثانياً/ ملبغ قدره ( 4674842) فقط ( اربعة ترليون وستمائة واربعة وسبعون مليارو ثمانمائة واثناء واربعون مليون دينار) للنفقات التشغيلية .ثالثاً/ مبلغ قدره ( 54908 ) فقط ( اربعة وخمسون مليار وتسعمائة وثمانية مليون دينار ) لنفقات المجلس الوطني لكوردستان ـ العراق.رابعاً/ مبلغ قدره ( 19954 ) فقط ( تسعة عشر ملياراً و تسعمائة واربعة وخمسون مليون دينار ) لنفقات السلطة القضائية.المادة الثانية:تقدر ايرادات الموازنة للســــنة المالية / 2008 من اجمالي نفقات الموازنة الفدرالية ( 6580784 ) فقط ( ستة ترليون وخمسمائة وثمانون مليار وسبعمائة واربعة وثمانون مليون دينار).المادة الثالثة: تتولى وزارة المالية لإقليم كوردستان العراق تمويل حسابات الوزارات والادارات وفق الموارد المالية المتاحة.المادة الرابعة :لرئيس المجلس الوطني لكوردستان العراق اجراء المناقلة ضمن الميزانية الخاصة بالمجلس الوطني.المادة الخامسة:لرئيس مجلس القضاء اجراء المناقله ضمن الميزانية الخاصة بمجلس القضاء.المادة السادسة:أولاً/ يخول وزير المالية صلاحية المناقلة بين اعتمادات الباب الواحد بأستثناء فصل الرواتب حيث يجوز النقل اليه ولا يجوز النقل منه.ثانياً/ لايجوز اجراء المناقلة بين تخصيصات التنمية بين المحافظات.المادة السابعة:لوزير المالية اجراء المناقلة بين اعتمادات ابواب الميزانية لاغراض توفير امكانيات الصرف للأدارات التى يتقرر فك ارتباطها من وزارة والحاقها بوزارة اخرى وللوزير المختص اجراء المناقلة ضمن الفصل الواحد و وحدة الصرف الواحدة.المادة الثامنة:يخول وزير المالية اضافة الاعتمادات الاجمالية المصدقة للميزانية للسنة المالية 2008 بنسبة ( 1%) من اجمالي الاعتمادات المصدقة للميزانية للأغراض التالية:أولاً/ اعتماد المبالغ اللازمة لميزانيات الادارات المستحدثة خلال السنة المالية 2008.ثانياً/ اضافة اعتمادات جديدة في ميزانيات الوزارات والادارات للحالات الطارئة والتي يقررها مجلس الوزراء.المادة التاسعة:تتولى وزارة المالية بالتنسيق مع الوزارات الاخرى اعداد مفردات ملاكات جميع الوزارات لاقليم كوردستان العراق للسنة المالية 2008 والمصادقة عليها وعلى ضوء كلف الرواتب المصدقة في الميزانية.المادة العاشرة:أولاُ/ للوزير المختص صلاحية الصرف بما لايزيد على(250) مائتان وخمسون مليون دينار عن كل حالة وله تخويل رؤساء الدوائر التابعة لوزارته بصرف مالا يزيد على (100) مائة مليون دينار.ثانياً/ لرؤساء الدوائر غير المرتبطة بوزارة صلاحية الصرف بما لا يزيد على (150) مائة وخمسين مليون دينار لكل حالة مع مراعاة عدم الدخول في الالتزامات دون وجود اعتمادات فى الموازنة.المادة الحادية عشرة:تقيد مبالغ التبرعات الممنوحة للوزارات والجهات غير مرتبطة بوزارة بعد قبولها من قبل وزير المالية، ايراداً نهائياً للميزانية العامة على ان يقوم وزير المالية بتخصيصها من اعتمادات الوزارة أو الجهات غير المرتبطة بوزارة لصرفها على الاغراض التى منحت من أجلها.المادة الثانية عشرة: صرف سلفة عقار للمواطنين وفق ضوابط تحددها وزارة المالية.المادة الثالثة عشرة: على وزارة المالية تأجيل استيفاء اقساط السلف الزراعية الممنوحة في الاقليم للسنة الحالية واعفائها من الفوائد القانونية للمدة المذكورة.المادة الرابعة عشرة: على وزراة المالية رصد المبالغ اللازمة ضمن الموازنة العامة لمعالجة آثار الجفاف للموسم الحالي في الاقليم.المادة الخامسة عشرة: على وزارة المالية تحقيق المساواة بين رواتب العاملين في مؤسسات الاقليم مع رواتب اقرانهم من العاملين في المؤسسات الاتحادية.المادة السادسة عشرة: على وزارة المالية تحقيق المساواة بين رواتب جميع المتقاعدين في الاقليم مع الرواتب التقاعدية لأقرانهم المتقاعدين في المؤسسات الاتحادية.المادة السابعة عشرة:على وزارة المالية تقديم تقرير دوري كل ستة اشهر عن الوضع المالي للاقليم للمجلس الوطني لكوردستان العراق.المادة الثامنة عشرة: لوزير المالية اصدار التعليمات اللازمة لتســــــهيل تنفيذ احكام هذا القانون خلال اســـــبوعين من تاريخ إصداره.المادة التاسعة عشرة: على مجلس الوزراء والجهات ذات العلاقة تنفيذ احكام هذا القانون.المادة العشرون: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية (وقائع كوردستان) ويعتبر نافذاً اعتباراً من 1 / 1/ 2008. عدنان المفتي رئيـــس المجـــلس الوطـــني لكوردستان ـ العراق ...
قانون موازنة اقليم كوردستان العراق للفترة من 1/9/1996 لغاية 31/12/1996 | 11
قانون موازنة اقليم كوردستان العراق للفترة من 1/9/1996 لغاية 31/12/1996 | 11
بسم الله الرحمن الرحيمبإسم الشعبالمجلس الوطني لكوردستان العراقرقم القرار: (7)تاريخ القرار: 6/11/1996"قرار"إستناداً لأحكام الفقرة (1 و 5) من المادة السادسة و الخمسين من القانون رقم (1) لسنة 1992 و بناءا على ما عرضه وزير المالية و الاقتصاد و بموافقة مجلس الوزراء، قرر المجلس الوطني لكوردستان العراق بجلسته المنعقدة بتأريخ 6/11/1996 إصدار القانون الآتي: قانون موازنة اقليم كوردستان العراق للفترة من 1/9/1996 لغاية 31/12/1996القانون رقم (4) لسنة 1996المادة الأولى: 1-يرصد للنفقات الجارية للمجلس الوطني لكوردستان العراق و الوزارات وادارات الاقليم للفترة من 1/9 و لغاية 31/12/1996 مبالغ مجموعها (000،416،357) ثلاثمائة وسبعة و خمسون مليون واربعمائة وستة عشر الف دينار مع 160000 مائة و ستون ألف دولار أمريكي.2-يرصد للنفقات الجارية للدوائر والشركات ذات تمويل الذاتي للفترة اعلاه مبالغ مجموعها (250،652،64) اربعة و ستون مليون و ستمائة و إثنتان و خمسون ألفاً و مائتان و خمسون دينار.3-تلحق ميزانية وزارة شؤون الثيَشمةرطة عند اكمال تشكيلاتها وحال اقرارها من قبل المجلس الوطني لكوردستان العراق. المادة الثانية:تخمن ايرادات اقليم كوردستان العراق بمبالغ مجموعها (000،000،225) مليون دينار للفترة المذكورة في المادة الأولى أعلاه.المادة الثالثة:تتولى وزارة المالية و الاقتصاد لاقليم كوردستان العراق تمويل حسابات الوزارات والادارات وفق الموارد المالية المتاحة.المادة الرابعة:لرئيس المجلس الوطني لكوردستان العراق اجراء المناقلة ضمن الميزانية الخاصة بالمجلس.المادة الخامسة:يخول وزير المالية و الاقتصاد صلاحية المناقلة بين اعتمادات الباب الواحد باستثناء فصل الرواتب حيث يجوز النقل اليه ولايجوز النقل منه.المادة السادسة:لوزير المالية و الاقتصاد اجراء المناقلة بين اعتمادات ابواب الميزانية لأغراض توفير امكانيات الصرف للإدارات التي يتقرر فك ارتباطها من وزارة والحاقها بوزارة أخرى.المادة السابعة:يخول وزير المالية والاقتصاد اضافة الاعتمادات الاجمالية المصدقة للميزانية للفترة من 1/9 لغاية 31/12/1996 بنسبة 1% من اجمالي الاعتمادات المصدقة للميزانية للأغراض التالية:1-اعتماد المبالغ اللازمة لميزانيات الادارات المستحدثة خلال الفترة من 1/9 لغاية 31/12/1996.2-اضافة اعتمادات جديدة في ميزانيات الوزارات والادارات للحالات الطارئة والتي يقررها مجلس الوزراء.المادة الثامنة:تتولى وزارة المالية والاقتصاد اعداد مفردات ملاكات جميع الوزارات لاْقليم كوردستان العراق للفترة من 1/9 لغاية 31/12/1996 والمصادقة عليها وعلى ضوء كلف الرواتب المصدقة في الميزانية.المادة التاسعة:على وزير المالية والاقتصاد اصدار التعليمات اللازمة لتحديد صلاحيات الصرف للادارات الحكومية خلال فترة لا تتجاوز اسبوعين من تاريخ اصدار هذا القانون.المادة العاشرة:لوزير المالية والاقتصاد اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.المادة الحادية عشرة:ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً اعتباراً من 1/9/1996. جوهر نامق سالم رئيس المجلس الوطني لكوردستان العراق...
قانون رقم (4) لسنة 2013 التعديل الاول لقانون امتيازات السجناء والمعتقلين السياسيين الكوردستانين رقم (11) لسنة 2011 | 6
قانون رقم (4) لسنة 2013 التعديل الاول لقانون امتيازات السجناء والمعتقلين السياسيين الكوردستانين رقم (11) لسنة 2011 | 6
بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعببرلمان كوردستان ـ العراق إستناداً لحكم الفقرة (1) من المادة (56) من القانون رقم (1) لســنة 1992 المعدل وبناءاً على ما عرضه العدد القانوني من أعضاء البرلمان، قرر برلمان كوردستان ـ العراق بجلسته الاعتيادية المرقمة (9) والمنعقدة بتاريخ 22/4/2013 تشريع القانون الآتي: قانون رقم (4) لسنة 2013قانون تعديل الاول لقانون امتيازات السجناء والمعتقلين السياسيين الكوردستانين رقم (11) لسنة 2011 المادة الأولى: أولاً: تعدل الفقرة (ثالثاً) من المادة الاولى من القانون، وتقرأ كالآتي:(ثالثاً: اللجنة: اللجنة المختصة بالنظر في طلبات المشمولين بأحكام هذا القانون).ثانياً: تضاف فقرة بتسلسل (سادساً) الى المادة الأولى، وتقرأ كالأتي: (سادساً: الوزارة: وزارة الشهداء والمؤنفلين في إقليم كوردستان).المادة الثانية: تعدل المادة الرابعة من القانون وتقرأ كالأتي:أولاً: تشكل الوزارة لجان في مراكز المحافظات في الاقليم أو أية وحدة ادارية تقتضي وجود اللجنة فيها، برئاسة قاض يرشحهم مجلس القضاء في الإقليم وعضوية ممثلي الوزارات الآتية بدرجة مدير للبت في طلبات المشمولين بأحكام هذا القانون: 1ـ وزارة شؤون الشهداء والمؤنفلين. 2ـ وزارة الداخلية. 3ـ وزارة المالية والاقتصاد. ثانياً: يثبت السجين أو المعتقل السياسي أمام اللجنة بالطرق القانونية وفقاً لأحكام الاثبات المرقم (107) لسنة 1979 المعدل النافذ في أقليم. ثالثاً: تصدر اللجنة قرارها بالأغلبية وعند تساوي الآراء يرجح الرأي الذي يصوت معه الرئيس ويكون قرارها قابلاً للطعن أمام المحكمة الادارية وفقاً لأحكام قانون مجلس شورى الاقليم رقم (14) لسنة 2008. رابعاً: تتولى الوزارة رفع القرارات المتخذة من قبل اللجنة الى الوزارة المعنية لأتخاذ المقتضى القانوني بصددها وفق لأحكام هذا القانون. المادة الثالثة: على وزارة شؤون الشهداء والمؤنفلين في اقليم كوردستان إصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون. المادة الرابعة: على مجلس الوزراء والجهات ذات العلاقة تنفيذ أحكام هذا القانون.المادة الخامسة: لايعمل بأي نص قانوني أو قرار يتعارض مع أحكام هذا القانون.المادة السادسة: ينفذ هذا القانون إعتباراً من تأريخ نشره في الجريدة الرسمية (وقائع كوردستان). د. ارسلان بايز اسماعيل رئيس برلمان كوردستان ـ العراقالاسباب الموجبةلقد ظهرت من خلال تطبيق قانون امتيازات السجناء والمعتقلين السياسيين مشاكل ومتاعب متعددة بواجهة المشمولين بأحكامه، وجعل عبئاً على كاهلهم خصوصاً البعيدين على العاصمة أربيل بسبب تواجد لجنة مختصة واحدة فيها وصعوبة إحضار شهود الاثبات أمام تلك اللجنة حصراً بسبب بعد المسافات ومخاطر الطرق وغلاء كلفة التنقل والمبيت، وخدمة لهؤلاء المناضلين ولتفادي تلك الصعوبات، وتسهيلاً لتطبيقها، فقد شرع هذا القانون. ...
قانون رقم (5) لسنة 1997 التعديل الأول لقانون يانصيب إعمار إقليم كوردستان رقم (7) لسنة 1993 | 4
قانون رقم (5) لسنة 1997 التعديل الأول لقانون يانصيب إعمار إقليم كوردستان رقم (7) لسنة 1993 | 4
بسم الله الرحمن الرحيمبإسم الشعبالمجلس الوطني لكوردستان-العراقرقم القرار: 19تاريخ القرار: 23/9/1997 "قرار"إستناداً إلى أحكام الفقرة (1) من المادة (56) من القانون رقم (1) لسنة 1992، وبناءاً على ما عرضه مجلس وزراء إقليم كوردستان، قرر المجلس الوطني بجلسته الإعتيادية المنعقدة في 23/9/1997 إصدار القانون الآتي: قانون رقم (5) لسنة 1997قانون: التعديل الأول لقانون يانصيب إعمار إقليم كوردستان رقم (7) لسنة 1993 المادة الأولى:تعدل المادة الأولى من قانون يانصيب إعمار إقليم كوردستان رقم (7) لسنة 1993 و تكون بالشكل الآتي:تشكيل لجنة باسم (يانصيب إعمار إقليم كوردستان – العراق) برئاسة وزير الإعمار و التنمية وعضوية ممثلي كافة الوزارات في الإقليم و مجلس التعليم العالي و مدير دائرة (الإحصاء).المادة الثانية:لايعمل بأي نص يتعارض مع أحكام هذا القانون.المادة الثالثة:على الوزراء المختصين تنفيذ أحكام هذا القانون.المادة الرابعة:ينفذ هذا القانون إعتباراً من تأريخ نشره في الجريدة الرسمية. جوهر نامق سالم رئيس المجلس الوطني لكوردستان العراق...
قانون رقم (5) لسنة 1999 قانون ضريبة الدخل لإقليم كوردستان العراق | 8
قانون رقم (5) لسنة 1999 قانون ضريبة الدخل لإقليم كوردستان العراق | 8
بسم الله الرحمن الرحيمبإسم الشعبالمجلس الوطني لكوردستان العراقرقم القرار: 15تاريخ القرار: 2/11/1999 "قرار"استناداً إلى الصلاحية المخولة لنا بموجب الفقرة (3) من المادة الثانية من القانون رقم (10) لسنة (1997) و بناءاً على ما شرعه المجلس الوطني لكوردستان العراق بجلسته المنعقدة بتأريخ 1/11/1999 قررنا إصدار القانون الآتي: قانون رقم (5) لسنة 1999قانون ضريبة الدخل لإقليم كوردستان العراقالمادة الأولى:يمنح الفرد المقيم السماحات الآتية عن كل سنة تقديرية على اساس حالته في سنة نجوم الدخل.(2000) دينار للمكلف ذاته.(2000) دينار لزوجته أو زوجاته في حالة كونها ربة بيت و ليس لها دخل او التي يدمج دخلها مع دخل زوجها.(200) دينار عن كل ولد من أولاده مهما بلغ عددهم.يمنح المكلف لذاته سماحاً إضافياً مقداره (500) خمسمائة دينار اذا تجاوز سن الثالثة و الستين من عمره اضافة الى السماح المقرر له في الفقرة الأولى أعلاه.المادة الثانية:تفرض الضريبة على المكلف عن كل سنة تقديرية وفق النسب الآتية:دخل الفرد المقيم وذلك بعد منح السماحات القانونية المنصوص عليها في الفقرة (أولاً) أعلاه.(5%) لغاية (10000) عشرة آلاف ديناراً.(10%) ما زاد عن (10000) عشرة آلاف دينار و لغاية (20000) عشرين ألف دينار.(15%) ما زاد عن (20000) عشرين ألف دينار و لغاية (30000) ثلاثين ألف دينار.(20%) ما زاد عن (30000) ثلاثين ألف دينار و لغاية (40000) اربعين الف دينار.(25%) ما زاد عن (40000) اربعين الف دينار و لغاية (50000) خمسين ألف دينار.(30%) ما زاد عن (50000) خمسين ألف دينار و لغاية (60000) ستين ألف دينار.(40%) ما زاد عن (60000) ستين ألف دينار و لغاية (75000) خمسة و سبعين الف دينار.(50%) ما زاد عن (75000) خمس و سبعين الف دينار. تفرض الضريبة على الشركات ذات المسؤولية المحدودة (الصناعية و الغير الصناعية) وفق النسب التالية: (10%) لغاية (10000) عشرة آلاف دينار.(15%) ما زاد عن (10000) عشرة آلاف دينار و لغاية (20000) عشرين ألف دينار.(20%) ما زاد عن (20000) عشرين ألف دينار و لغاية (35000) خمسة و ثلاثين الف دينار.(25%) ما زاد عن (35000) خمسة و ثلاثين الف دينار و لغاية (45000) خمسة و أربعين ألف دينار.(30%) ما زاد عن (45000) خمسة و أربعين ألف دينار و لغاية (60000) ستين ألف دينار.(40%) ما زاد عن (60000) ستين ألف دينار.ج- تفرض الضريبة على الشركات المساهمة عدا شركات القطاع المختلط (الصناعية و غير الصناعية) وفق النسب الآتية: (10%) لغاية (20000) عشرين ألف دينار.(15%) ما زاد عن (20000) عشرين ألف دينار و لغاية (35000) خمسة و ثلاثين ألف دينار.(20%) ما زاد عن (35000) خمسة و ثلاثين ألف دينار و لغاية (50000) خمسين الف دينار.(25%) ما زاد عن (50000) خمسين الف دينار و لغاية (65000) خمسة و ستين ألف دينار.(30%) ما زاد عن (65000) خمسة و ستين ألف دينار و لغاية (85000) خمس و ثمانين ألف دينار.(40%) ما زاد عن (85000) خمسة و ثمانين ألف دينار.د- تفرض ضريبة الدخل على شركات القطاع المختلط و تخضع أرباحها لنسب مئوية مقطوعة مقدارها (25%) من صافي الربح.المادة الثالثة:تقدر قيمة العقار الموروث او المتملك كما كانت قبل (7) سبع سنوات من تاريخ طلب تصرف الوارث او المالك اذا كان قد مر على نقل ملكية العقار او حق التصرف للمورث او المالك اكثر من (7) سنوات و تعتبر القيمة المقدرة على هذا الأساس كلفة على الوارث او المالك أما اذا كانت الفقرة المذكورة تقل عن ذلك فيؤخذ عندئذ بتقدير التركات او بدل التملك او القيمة المقدرة في معاملات الهبة و التنازل او المبادلة على أن تأخذ المحدثات بنظر الإعتبار أساساً لاحتساب الربح.المادة الرابعة:يعفى المكلف من ضريبة الدخل عن نقل ملكية الدار او الشقة المعدة للسكن بالبيع او بأي طريقة من طرق نقل الملكية مهما بلغ بدل المبيع اذا لم يكن لمالكها او زوجته او اولاده القاصرين دار سكن او شقة سكنية صالحة لسكناه على وجه الإستقلال بتاريخ البيع في محل إقامته الإعتيادية.ولايعتبر تملك المكلف المذكور او زوجته او اولاده القاصرين قطعة أرض معدة للسكن أو أكثر بتاريخ البيع مانعاً للإستفادة من هذا الإعفاء ولايتمتع بالإعفاء من تمتع بالإعفاء الوارد في البند أدناه.يعفى المكلف من قطعة أرض معدة للسكن واحدة عند نقل ملكيتها بالبيع او بأي طريقة من طرق نقل الملكية مهما بلغ بدل المبيع اذا لم يكن لمالكها او زوجته او اولاده القاصرين دار سكني او شقة سكنية او قطعة أرض معدة للسكنى على وجه الاستقلال بتاريخ البيع في محل اقامته الإعتيادية.ج- لايستفيد من الإعفاء الوارد في (أ و ب) من هذا الفقرة إلا مرة واحدة خلال (3) ثلاث سنوات من تاريخ البيع السابق المتمتع عنه بالاعفاء. المادة الخامسة:لوزارة المالية و الإقتصاد في الإقليم اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون. المادة السادسة:يعمل بالقوانين و القرارات الضريبية النافذة بما لا يتعارض و أحكام هذا القانون. المادة السابعة:على الوزراء المختصين تنفيذ أحكام هذا القانون. المادة الثامنة:ينفذ هذا القانون إعتباراً من 1/1/2000 و ينشر في الجريدة الرسمية. جوهر نامق سالم رئيس المجلس الوطني لكوردستان العراق الأسباب الموجبةلغرض تخفيف العبء الضريبي على المواطنين و بغية ترك حصة عادلة من دخل المكلف لتشجيعه على توسيع نشاطه التجاري و الإقتصادي و مساهمته في استثمارات نافعة جديدة فقد شرع هذا القانون....
قانون رقم (5) لسنة 2002 التعديل الاول لقانون صندوق تقاعد المحامين لاقليم كوردستان العراق المرقم (18) لسنة 1999 | 8
قانون رقم (5) لسنة 2002 التعديل الاول لقانون صندوق تقاعد المحامين لاقليم كوردستان العراق المرقم (18) لسنة 1999 | 8
بسم الله الرحمن الرحيمبأسم الشعبالمجلس الوطني لكوردستان – العراقرقم الاصدار: 5تاريخ الاصدار: 25/4/2002 استناداٍ الى احكام الفقرة (1) من المادة (56) والمادة (53) من القانون رقم (1) لسنة 1992 المعدل، وبناءاً على ما عرضه مجلس الوزراء، وما شرعه المجلس الوطني لكوردستان – العراق بجلسته الاعتيادية المرقمة (11) والمنعقدة بتاريخ 24/4/2002 وللصلاحية المخولة لنا بموجب الفقرة (3) من المادة الثانية من القانون رقم (10) لسنة 1997 قررنا اصدار القانون الآتي: قانون رقم (5) لسنة 2002قانون التعديل الاول لقانون صندوق تقاعد المحامينلاقليم كوردستان العراق المرقم (18) لسنة 1999المادة الاولى:تلغى المادة (3) من القانون وتحل محلها ما يأتي:1-تتألف هيئة الصندوق من ثلاثة أعضاء أصليين وثلاثة اعضاء احتياط يمثلون كلاً من وزارة العدل و وزارة المالية والاقتصاد ونقابة المحامين.2- يرأس الهيئة ممثل عن وزارة العدل مثل الصندوق امام المحاكم والدوائر الاخرى.3- ترشح وزارة العدل العضو الاصلي والعضو الاحتياط من بين حكام الدرجة الاولى. وتختار وزارة المالية والاقتصاد العضو الاصلي والعضو الاحتياط من بين موظفيها الذين لا تقل درجتهم عن درجة مدير وترشح المحامين العضو الاصلي والعضو الاحتياط من بين المحامين المستشارين.4- تعين وزارة المالية والاقتصاد أعضاء الهيئة المذكورين في الفقرة (3) من هذه المادة لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد.المادة الثانية:تعدل الفقرة (3) من المادة (5) من القانون وتقرأ كالأتي:3-(15%) من الاتعاب التي تدفع للمحامي عند توكيله في الدعاوي التي تنسبها له لجنة توزيع الدعاوي بموجب قانون المحاماة. المادة الثالثة:تلغى الفقرة (1) من (ثانياً) من المادة السادسة من القانون ويحل محلها مايأتي:اولاً: يستوفى بدل الأشتراك السنوي من المحامين حسب مدة التسجيل على الوجه الاتي:أ-(150) مائةو وخمسون ديناراً إذا لم تمض على تسجله ثلاث سنوات.ب- (200) مائتا دينار إذا مضى على تسجله ثلاث سنوات.جـ- (250) مائتان وخمسون ديناراً إذا مضى على تسجله خمس سنوات.د- (300) ثلاثمائة دينار إذا مضى على تسجله عشر سنوات.هـ- (350) ثلاثمائة وخمسون ديناراً إذا مضى على تسجله خمس عشرة سنة.و- (400) اربعمائة دينار إذا مضى على تسجله عشرون سنة.يعدل البند ثالثاً من المادة السادسة ويقرأ كالاتي:ثانياً – يدفع المحامي بدلات اشتراكات الصندوق للسنة الماضية دفعة واحدة خلال شهر كانون الثاني من كل سنة وفي حالة التخلف عن موعد الاستحقاق تضاف عليها نسبة (50%) خمسين بالمائة من بدل الاشتراك السنوي.يعدل البند سابعاً من نفس المادة من القانون وإعادة صياغته على الوجه الاتي:ثالثاً – على الدوائر الرسمية والاشخاص المعنوية ان تستقطع النسب المقررة قانوناً من بدل اتعاب المحامي وتحولها الى الصندوق مباشرة.المادة الرابعة:تعدل المادة (21) من القانون ويحل محلها مايلي:استثناءاً من احكام المواد السابقة تمنح الهيأة:1-عوائل المحامين الذين استشهدوا من جراء الحركة التحررية الكوردية راتباً تقاعدياً لا يقل عن (500) خمسمائة ديناراً شهرياً.2- عوائل المحامين المتوفين بعد تخلي السلطة المركزية عن إدارة كوردستان في 23/10/1991 لغاية صدور قانون صندوق تقاعد المحامين رقم (18) لسنة 1999 راتباً تقاعدياً لا يقل عن (250) مائتين وخمسين ديناراً شهرياً. المادة الخامسة:تلغى المادة (24) من القانون. المادة السادسة:لوزارة المالية والاقتصاد اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون. المادة السابعة:على المجلس الوزراء تنفيذ احكام هذا القانون. المادة الثامنة:ينفذ هذا القانون اعتباراً من تاريخ نشره في جريدة وقائع كوردستان. د.روژ نوري شاويسرئيس مجلس الوطني لكوردستان – العراق الاسباب الموجبة للتعديل الاول لقانون صندوق تقاعد المحامينلاقليم كوردستان العراق رقم (18) لسنة 1999حيث ان نصوص قانون صندوق تقاعد المحامين لاقليم كوردستان – العراق رقم (18) لسنة 1999 والذي اعتبر نافذاً اعتباراً من تاريخ نشره في جريدة (برلمان) بالعدد (57) في 21/12/1999 قد جاء خالياً من بعض الاحكام التي ظهرت خلال فترة تطبيقه وتنفيذه مما أستوجب اعادة النظر فيها لاسيما عدم بقاء مبرر لبقاء بعض الأحكام التي كانت تخص فترة انتقالية لصندوق تقاعد المحامين وبغية رفع المستوى المعاشي والاجتماعي والصحي وتحقيق الضمانات التقاعدية للمحامين حال حياتهم ولعوائلهم بعد وفاتهم وتكريماً للمحامين الذين ضحوا بدمائهم وأستشهدوا في سبيل الحركة التحررية الكوردية ولزيادة تعزيز صندوق تقاعد المحامين وتفعيل دوره ولأجل ان يكون لوزارة العدل دور في تنظيم هيئة الصندوق باناطة مهمة رئاسة الهيئة الى حكام من الصنف الاول وترشحهم وزارة العدل فقد اقتضى تشريع هذا القانون....
قانون رقم (5) لسنة 2010 قانون وزارة المالية و الاقتصاد لأقليم كوردستان ـ العراق | 20
قانون رقم (5) لسنة 2010 قانون وزارة المالية و الاقتصاد لأقليم كوردستان ـ العراق | 20
بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعب برلمان كوردستان ـ العراق إستناداً لحكم الفقرتين (1) و (5) من المادة (56) من القانون رقم (1) لســــــنة 1992 المعدل وبناءاً على ما عرضه مجلس وزراء الاقليم، قرر برلمان كوردستان ـ العراق بجلسته الاعتيادية المرقمة (16) والمنعقدة بتاريخ 21/ 6/2010 تشريع القانون الآتي: قانون رقم (5) لسنة 2010قانون وزارة المالية و الاقتصاد لأقليم كوردستان ـ العراق المادة الأولى: يقصد بالتعابير الآتية المعاني المبينة ازاءها لأغراض هذا القانون:أولاً: الاقليم : اقليم كوردستان ـ العراق.ثانياً: الوزارة: وزارة المالية والاقتصاد للاقليم.ثالثا: الوزير: وزير المالية والاقتصاد للاقليم.رابعاً: الوكيل: وكيل وزارة المالية والاقتصاد للاقليم.خامساً: المجلس: مجلس الوزارة.المادة الثانية:تهدف الوزارة الى وضع الاسس العامة لادارة وتنظيم الموارد المالية والاقتصادية ومراقبة ملائمة التصرف بها وتحقيق الاستخدام الامثل لها ووضع اسس واتجاهات التخطيط المالي والاقتصادي للاقليم وتحديد الاطار العام التفصيلي لعناصر الخطة المالية والاقتصادية ضمن اطار السياسة العامة لها وخطط التنمية للاقليم.المادة الثالثة:أولاً: الوزير: هو الرئيس الاعلى للوزارة والمسؤول عن اعمالها توجيه سياستها والاشراف والرقابة عليها وتصدر منه وتنفذ باشرافه جميع القرارات والتعليمات والاوامر في كل ما له علاقة بمهام الوزارة وتشكيلاتها وصلاحياتها وسائر شؤونها الفنية والادارية والمالية والتنظيمية وفق احكام القانون ويكون مسؤولاً امام مجلس الوزراء بصفته عضواً متضامنا فيه، وله تخويل بعض صلاحياته الى الوكيل او المدراء العامين او من يراه مناسباً ويتولى التنسيق مع البنك المركزي العراقي في كل ما يتعلق بتنظيم ورسم السياسة النقدية والصيرفية الاشراف على فروع البنك المركزي العراقي في الاقليم. ثانياً: مكتب الوزير: يرأسه موظف بدرجة مدير من ذوي الخبرة والكفاءة ويتولى المهام الموكلة اليه من قبل الوزير ويكون مسؤولاً عن تنظيم وحفظ السجلات والمراسلات الخاصة بالوزير ويعاونه عدد من الموظفين.ثالثاً: مديرية الرقابة والتفتيش المالي: ترتبط مباشرة بالوزير وتتولى اعمال الرقابة الداخلية في الوزارة والدوائر التابعة لها وكذلك تقوم باعمال التدقيق والتفتيش في كافة دوائر الاقليم في حالة وجود اختلاس أو تلاعب بالاموال العامة ومراقبة كيفية التصرف بها. يرأسها موظف بدرجة لا تقل عن مدير ويحمل شهادة جامعية وله خبرة وأختصاص.رابعاً: مديرية العلاقات والاعلام: ترتبط مباشرة بالوزير، يرأسها موظف بدرجة لا تقل عن مدير يحمل شهادة جامعية، ومن ذوي الخبرة والاختصاص.المادة الرابعة:أولاً: وكيل الوزارة: يساعد الوزير في تنفيذ سياسة الوزارة والاشراف على شؤونها وما يخول له من صلاحيات من قبل الوزير.ثانياً: مكتب وكيل الوزارة: يرأسه موظف بدرجة مدير، ومن ذوي الخبرة والكفاءة يتولى المهام التي تناط به من قبل الوكيل.ثالثاً: مركز التدريب والتطوير المالي والاداري والاقتصادي: يرأسه موظف بدرجة مدير يحمل شهادة جامعية وله خبرة واختصاص ويعاونه عدد من الموظفين. المادة الخامسة: هيئة المستشارين: تتكون الهيئة من اربعة مستشارين من ذوي الخبرة والاختصاص وعلى ان يكونوا حاصلين في الاقل على شهادة جامعية أولية على الاقل في الاختصاصات التالية: 1ـ الشؤون الادارية والمالية.2ـ الشؤون المصرفية.3ـ الشؤون الاقتصادية والتجارية.4ـ الشؤون القانونية.المادة السادسة:المجلس:1- يشكل في الوزارة مجلس برئاسة الوزير ويضم في عضويته كلاً من:أ-وكيل الوزارة عضواًب-المستشارون اعضاءجـ-المدراء العامين في الوزارة اعضاءد-أي اختصاصي من داخل الوزارة او خارجها ممن يرتأي الوزير الاستعانة به عند الضرورة دون ان يكون له حق التصويت.2- يتولى المجلس مناقشة الخطة العامة للوزارة واقرارها ومتابعة تنفيذها واقتراح السياسة المالية والاقتصادية ومناقشة التقارير الدورية ودراسة المعوقات التي تعترض مسيرة اعمالها واقتراح الحلول العلمية لها ودراسة مشروعات القوانين والانظمة والتعليمات المتعلقة باعمالها وابداء الرأي في كل مايعرض عليه من قضايا.المادة السابعة:مديرية الديوان العامة:يرأسها مدير عام حاصل على شهادة جامعية اولية ومن ذوي الخبرة والاختصاص. المادة الثامنة:مديرية الموازنة العامة:تتولى مسؤولية التخطيط واعداد الموازنة للاقليم و دراسة مكونات ومراحل الموازنة العامة وتقسيماتها. وكذلك الاقرار الاولي لخطط القوى العاملة (الملاكات) لدوائر الاقليم وتأمين اعتماد المبالغ اللازمة لها وابداء الرأي في التشريعات المالية المختلفة، واجراء البحوث والدراسة التحليلية للوضع المالي والموازنة الجارية وفق اساليب التخطيط المالي واصدار تعليمات تنفيذ الموازنة، ويرأسها مدير عام حاصل على شهادة جامعية ومن ذوي الخبرة والاختصاص.المادة التاسعة: مديرية المحاسبات العامة:تتولى الاشراف على السيولة النقدية للخزينة العامة وكيفية التصرف بها لتنفيذ الموازنة العامة للاقليم بقسميها الجاري والاستثماري، وتطوير النظام المحاسبـي الملائم لتنظيم الجانب المالي لنتائج تنفيذها، والسيطرة المحاسبية للتصرفات المالية لجميع الوحدات المنفذة لها، وتحديد البيانات المحاسبية لوحدات القطاع الحكومي الممولة مركزيا وعرض النتائج وفق الاصول المحاسبية، وتطوير نظم الرقابة الداخلية للتصرف بالاموال العامة وتوفير مستلزمات نجاحها والاشراف على تنفيذها بما في ذلك الرقابة السابقة واللاحقة للصرف، والتحقيق في المخالفات المالية التي يناط امر تنفيذها بالوزارة، يرأسها مدير عام حاصل على شهادة جامعية ومن ذوي الخبرة والاختصاص.المادة العاشرة:المديرية العامة للضرائب والعقارات:تتولى ادارة متطلبات تحقيق الضرائب وجبايتها وتنظيم حساباتها ومتابعة ديونها وتحديد ديونها وتحديد اجراءات واسس الجباية، كما تتولى حق الملكية العقارية للاقليم من الناحية النوعية والمكانية وتنظيمها ومسك السجلات اللازمة بذلك بمعزل عن الجهات المختصة وتنفيذ قرارات التخصيص والتشريعات الخاصة لبيع وايجار العقارات المملوكة للاقليم وكذلك ادارة وبيان العقارات التي تناط مسؤولية ادارتها وبيعها بوزارة المالية والاقتصاد ويرأسها مدير عام حاصل على شهادة جامعية ومن ذوي الخبرة والاختصاص.المادة الحادية عشرة:المديرية العامة للطمارك:تتولى تنفيذ القوانين الكمركية وما يعده من اجهزة الاقليم المختلفة من اوامر وقرارات وتعليمات وضوابط ذات صلة باختصاصات المديرية العامة وتحديد اسس والمبادئ اللازمة لتسهيل عملية تنفيذها ووضع وتنفيذ الخطط اللازمة لمكافحة التهريب ودراسة التشريعات الكمركية النافذة، يرأسها مدير عام يحمل شهادة جامعية ومن ذوي الخبرة والاختصاص وترتبط بها مديريات الكمارك الفرعية في الاقليم.المادة الثانية عشرة:مديرية التقاعد العامة:تتولى تنفيذ التشريعات التقاعدية واحتساب خدمات منتسبـي الاقليم من الموظفين والعسكريين وقوى الامن الداخلي لغرض تخصيص الرواتب والمكافأت التقاعدية لهم ولعوائلهم وصرفها للمستحقين منهم ووضع الاسس والمبادئ واصدار التعليمات ورفع المقترحات لتطوير هذه التشريعات على ضوء ما يستجد من امور وما يواجه التطبيق من مشاكل في اطار سياسة الاقليم المالية يراسها مدير عام حاصل على شهادة جامعية ومن ذوي الخبرة والاختصاص وترتبط بها مديريات التقاعد في الاقليم. المادة الثالثة عشرة: المديرية العامة للمصارف التجارية: يرأسها مدير عام حاصل على شهادة الجامعية ومن ذوي الخبرة والاختصاص وترتبط بها:1ـ مديريات مصارف الرشيد2ـ مديريات مصارف الرافدين3ـ مديريات مصارف هةريَمالمادة الرابعة عشرة:المديرية العامة للمصارف الاختصاصية: يراسها مدير عام حاصل على شهادة جامعية ومن ذوي الخبرة والاختصاص وترتبط بها:1ـ مديريات المصارف الزراعية والصناعية.2ـ مديريات المصارف العقارية.المادة الخامسة عشرة:الشركة العامة للتأمين: تتولى اعمال التأمين على الممتلكات والاموال العامة والخاصة وكذلك التأمين على الاشخاص (تأمينات الحياة) وفي ظل التشريعات النافذة في هذا المجال، يراسها مدير عام حاصل على شهادة الجامعية ومن ذوي الخبرة والاختصاص وترتبط بها فروع الشركة في المحافظات.المادة السادسة عشرة: المديرية العامة للشؤون القانونية:تتولى تفسير الاحكام المالية وتشريعات النافذة ودراسة مشاريع القوانين والانظمة وابداء الرأي والمشور في المسائل القانونية المتعلقة بأمور الخدمة المدنية والامور المالية التي تعرض على الوزارة من دوائر الاقليم وكذلك اعداد الصيغ القانونية للعقود ومشاريع القوانين والانظمة والتعليمات ذات العلاقة بعمل الوزارة وتمثل الوزارة أمام المحاكم، يرأسها مدير عام حاصل على شهادة جامعية في القانون.المادة السابعة عشرة:أولاً: يحدد بنظام مهام واختصاصات تشكيلات الوزارة.ثانياً: للوزير استحداث او الغاء او دمج اى من ومديريات أو الاقسام أو الشعب عند الاقتضاء.المادة الثامنة عشرة:أولاً: يلغى قانون وزارة المالية والاقتصاد رقم 13 لسنة 1992.ثانياً: لايعمل بأى نص قانوني او قرار يتعارض مع احكام هذا القانون.المادة التاسعة عشرة: على مجلس الوزراء والجهات ذات العلاقة تنفيذ احكام هذا القانون.المادة العشرون: ينفذ هذا القانون اعتباراً من تأريخ نشره في الجريدة الرسمية (وقائع كوردستان). محمد قادر عبدااله (د. كمال كركووكى) رئيس برلمان كوردستان ـ العراق الاسباب الموجبةبغية توحيد وزارتي المالية في اقليم كوردستان في وزارة واحدة باسم وزارة المالية والاقتصاد، لغرض قيام الوزارة بمهامها في تنظيم الاحوال المالية والاقتصادية ومراقبة سلامة التصرف بالمال العام والممتلكات العامة وتحقيق الاستخدام الامثل للموارد المالية في الاقليم. فقد شرع هذا القانون....
قانون رقم (5) لسنة 2013 قانون تحديد واستحصال المستحقات المالية لاقليم كوردستان ـ العراق من الواردات الاتحادية | 11
قانون رقم (5) لسنة 2013 قانون تحديد واستحصال المستحقات المالية لاقليم كوردستان ـ العراق من الواردات الاتحادية | 11
بسم الله الرحمن الرحيمباسم الشعببرلمان كوردستان ـ العراق استناداً الى أحكام المواد (1، 13،105، 106، 110، 111، 112، 115، 121، 132) من دستور جمهورية العراق الاتحادية لسنة 2005، وحكم الفقرة (1) من المادة (56) من قانون برلمان كوردستان ـ العراق رقم (1) لسنة 1992 المعدل، وبناءاً على ما عرضه مجلس وزراء اقليم كوردستان ـ العراق، وتنفيذاً لأحكام المادة (40) من قانون رقم (1) لسنة 2013 (قانون الموازنة العامة لاقليم كوردستان العراق للسنة المالية 2013)، قرر برلمان كوردستان العراق بجلسته المرقمة (10) والمنعقدة بتأريخ 23/4/2013 تشريع القانون الآتي: قانون رقم (5) لسنة 2013قانون تحديد واستحصال المستحقات المالية لاقليم كوردستان ـ العراقمن الواردات الاتحادية الفصل الأولالتعاريفالمادة الأولى: يقصد بالمصطلحات الآتية المعاني المبينة إزاءها لأغراض هذا القانون.أولاً: الحكومة الاتحادية : حكومة جمهورية العراق الاتحادية.ثانياً: الدستور: دستور جمهورية العراق الاتحادي لسنة 2005.ثالثاً: الاقليم: اقليم كوردستان ـ العراق.رابعاً: البرلمان: برلمان كوردستان ـ العراق.خامساً: مجلس الوزراء: مجلس وزراء الاقليم.سادساً: واردات النفط والغاز: واردات الحكومة الاتحادية المستحصلة من العمليات النفطية ومن ضمنها مبيعات النفط والغاز والريع والعائدات الأخرى للعقود النفطية المبرمة مع الشركات الأجنبية والمحلية من قبل الحكومة الاتحادية أو حكومة الاقليم.سابعاً: جداول النفقات: جداول مبالغ النفقات الحاكمة والسيادية المرفقة بقوانين الموازنة العامة السنوية الاتحادية منذ سنة 2004.ثامناً: يقصد بالمصطلحات الآتية المعاني الواردة ازاءها في المادة الأولى من قانون النفط والغاز لاقليم كوردستان العراق رقم 22 لسنة 2007: (النفط، النفط الخام، الغاز، الغاز الطبيعي، حقل النفط، الحقل الحالي، الحقل المستقبلي، العمليات النفطية)الفصل الثانيأهداف القانونالمادة الثانية: يهدف هذا القانون الى:أولاً: رسم آليات قانونية لتحديد واستحصال الحقوق المالية المستحقة للاقليم ضمن الواردات الاتحادية، وتدرج ضمن الموازنة العامة للاقليم.ثانياً: تمكين الاقليم من استحصال مستحقاته المالية من واردات النفط والغاز عيناً أو نقداً حسب الدستور.ثالثاً: استحصال مستحقات الاقليم من المنح والمساعدات والقروض الدولية المقدمة الى الحكومة الاتحادية وذلك استناداً الى البند أولاً من المادة (106) من الدستور.رابعاً: استحصال حصة الاقليم من أية موارد أخرى أو التعويضات المستحصلة من قبل الحكومة الاتحادية.خامساً: توفير الآليات اللازمة لاستحصال مستحقات الاقليم من الموازنة الاتحادية آخذاً بنظر الاعتبار المبالغ المتراكمة غير المدفوعة كالنفقات السيادية والحاكمة والمدرجة ضمن الموازنة الاتحادية منذ سنة 2004.سادساً: استحصال التعويضات المستحقة للاقليم عن الأضرار الناتجة عن الممارسات المجحفة من قبل النظام السابق من خلال القمع الجماعي والابادة الجماعية وعمليات الأنفال وسياسة الأرض المحروقة حسب البند أولاً من المادة (112) من الدستور.سابعاً: تحقيق العدالة في توزيع الموارد الاتحادية ضماناً لوحدة شعب العراق ودولته الاتحادية منسجماً مع المادة الأولى من الدستور. الفصل الثالثالحقوق المالية للاقليمالمادة الثالثة:للاقليم الحق في:أولاً: حصة عادلة من واردات النفط والغاز المستخرج في عموم العراق على أن تتناسب مع التوزيع السكاني فيه استناداً الى كل من المادة (111) والبند أولاً من المادة (112) من الدستور.ثانياً: حصة عادلة من جميع الايرادات الأخرى المستحصلة اتحادياً والمنح والمساعدات والقروض الدولية لتتمكن حكومة الاقليم من القيام باعبائها ومسؤولياتها استناداً الى البند ثالثاً من المادة (121) من الدستور.ثالثاً: حصة اضافية من واردات النفط والغاز لتعويضه عن الأضرار الناتجة عن ممارسات النظام السابق استناداً الى البند أولاً من المادة (112) من الدستور.رابعاً: المشاركة الفعلية في تشكيل وعضوية الهيئة العامة لمراقبة وتخصيص الواردات الاتحادية من خلال تمثيله فيها بخبراء وممثلين عنه بموجب أحكام المادة (106) من الدستور.خامساً: مطالبة الحكومة الاتحادية بانجاز التشريعات التي تجسد شراكته الفعلية في ادارة الدولة ومؤسساتها استناداً لحكم المادة (105) من الدستور ودرء الضرر عن حقوق الاقليم المالية والاقتصادية وتشريع قانون توزيع واردات النفط والغاز استناداً الى الفقرة أولاً من المادة (112) من الدستور لتعجيل التنمية في الاقليم والمحافظات.سادساً: المشاركة الفعلية مع الحكومة الاتحادية لتسويق النفط والغاز المنتج من الحقول الحالية، وأن يقوم بدوره الحصري في ادارة الحقول المستقبلية في الاقليم من ضمنها تسويق النفط والغاز المنتج منها، والتي حُرم منها الاقليم بسبب رفض الحكومة الاتحادية وتقاعسها عن اداء دورها الايجابي في رسم السياسات الاستراتيجية اللازمة لتطوير ثروة النفط والغاز والمشار اليها في البند ثانياً من المادة (112) من الدستور.سابعاً: أن تخصص له حصة عادلة من النفط والغاز الخام والمنتجات النفطية المعدة للاستهلاك في عموم العراق على أن تتناسب مع التوزيع السكاني فيه والاخذ بنظر الاعتبار الظروف الخاصة للاقليم وازالة مظاهر التمييز. الفصل الرابعأسس تحديد الحقوق المالية للاقليمالمادة الرابعة:أولاً: تكون نسبة (17%) سبعة عشر من المائة المعتمدة في قوانين الموازنة الاتحادية أساساً لتحديد حصة الاقليم من مجموع النفقات التشغيلية ونفقات المشاريع الاستثمارية للموازنة العامة السنوية الاتحادية لحين اجراء إحصاء سكاني عام في العراق، ويكون للاقليم نفس النسبة مما يأتي:أ- إجمالي واردات الموازنة العامة الاتحادية من ضمنها الواردات الناجمة عن تصدير النفط الخام.ب- إجمالي النفط الخام المكرر والمعدّ للاستهلاك في عموم العراق من ضمنها النفط الخام اللازم لتشغيل محطات توليد الكهرباء.ج- إجمالي النفقات الحاكمة وتخصيصات إعمار وتنمية مشاريع محافظات الاقليم والزيادات المتحققة في الإيرادات عن صادرات النفط الخام المصدر وتخصيصات النفقات السيادية للهيئات الاقليمية والمماثلة للهيئات الاتحادية المتكونة من (رئاسة الاقليم ، البرلمان، مجلس الوزراء، رئاسة مجلس الوزراء، مكتب نائب رئيس الوزراء، حرس الاقليم (الثيشمرطة)، مجلس حماية الامن الوطني، هيئة حقوق الانسان، هيئة النزاهة، الجنسية والحدود، وجهاز الامن.ثانياً: على وزارات المالية والاقتصاد والتخطيط والثروات الطبيعية في الاقليم احتساب المستحقات المشار اليها في (أ، ب، ج) من الفقرة اولاً من هذه المادة بالتنسيق مع الجهات المعنية الأخرى في الاقليم.ثالثاً: أ- إضافةً الى حصة محافظات الاقليم من بترودولار عن النفط الخام المصدر من الاقليم منذ 2009، يستحق الاقليم دولار عن بترودولار عن كل برميل نفط خام و(150) متر مكعب غاز منتج ومكرر أو معدّ للاستهلاك في محافظات الاقليم، على أن تحتسب هذه المستحقات من قبل وزارة الثروات الطبيعية حسب المعايير المعتمدة من قبل الحكومة الاتحادية.ب- تعاد الايرادات المتحققة فعلاً في المنافذ الحدودية لمحافظات الاقليم وتخصص حصراً لتأهيل واعادة اعمار المنافذ الحدودية التابعة لكل محافظة.ج- يختص مجلس الوزراء وبمصادقة البرلمان بتحديد كيفية التعامل مع الواردات المستحصلة من قبل الاقليم وذلك حسب أحكام هذا القانون.رابعاً: على مجلس الوزراء تشكيل لجنة وزارية لغرض تقدير التعويضات المستحقة طبقاً للفقرة (ثالثاً) من المادة الثالثة من هذا القانون بمبالغ نقدية أو ما يقابلها عيناً من النفط الخام من الاقليم على أن تسدد التعويضات المقدرة بأقساط سنوية لمدة لا تتجاوز (5) سنوات من تأريخ نفاذ هذا القانون. المادة الخامسة: على الوزارات والجهات المشار اليها في المادة الرابعة من هذا القانون اكمال مهامها خلال مدة لا تزيد على (60) ستين يوماً من تأريخ نفاذ هذا القانون، وتقديم تقاريرها النهائية الى مجلس الوزراء للمصادقة عليها خلال مدة لا تتجاوز (30) ثلاثون يوماً من تأريخ وصولها الى المجلس. الفصل الخامساجراءات استحصال الحقوق المالية للاقليمالمادة السادسة:اولاً: على مجلس الوزراء بعد تحديد وتخمين الحقوق المالية للاقليم بموجب أحكام هذا القانون مطالبة الحكومة الاتحادية بتسديد المستحقات المالية المقدرة وفق القانون خلال مدة (90) تسعون يوماً من تأريخ تبلغها بالمطالبة وقيامها بتشريع قانون توزيع واردات النفط والغاز استناداً الى البند أولاً من المادة (112) من الدستور.ثانياً: في حالة عدم استلام حكومة الاقليم اشعاراً من الحكومة الاتحادية باستعدادها للتباحث حول مستحقات الاقليم خلال (30) ثلاثين يوماً من تأريخ استلامها طلب الاقليم أو مضي (90) تسعين يوماً من تأريخ بدء المباحثات دون التوصل الى اتفاق بين الطرفين أو رفض مطاليب الاقليم ضمناً أو صراحةً أو السكوت عنها عندها على حكومة الاقليم اتخاذ ما تراه مناسباً من الاجراءات بموجب أحكام هذا القانون لاستحصال حقوقه المالية بما فيها انتاج وتصدير وبيع النفط الخام والغاز لتغطية كل المستحقات التي تمتنع الحكومة الاتحادية عن إدائها، سواء كان قبل نفاذ هذا القانون أو بعده وأعلام البرلمان بذلك. المادة السابعة:تلتزم حكومة الاقليم بالقرارات والاجراءات التي تتخذها وفق هذا القانون بأحكام قانون النفط والغاز رقم (22) لسنة 2007 من ضمنها تعامله مع الورادات المستحصلة ويمارس مسؤولياته وفق المبادئ والمعايير الخاصة بمبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية (EITI).المادة الثامنة:لا يعمل بأي نص قانوني أو قرار يتعارض وأحكام هذا القانون.المادة التاسعة:لوزير الثروات الطبيعية وبالتنسيق مع وزير المالية والاقتصاد اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون.المادة العاشرة:على مجلس الوزراء والجهات ذات العلاقة تنفيذ أحكام هذا القانون.المادة الحادية عشر: ينفذ هذا القانون اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية (وقائع كوردستان). د.ارسلان بایز اسماعیل رئیس برلمان کوردستان - العراق الأسباب الموجبةحيث ان الدستور العراقي قد نص على حقوق الاقليم المالية سواء ما يستحقه من الواردات الاتحادية بما فيها النفط والغاز أو ما يستحقه من تعويضات لما فات الاقليم من منافع وما لحقه من أضرار جراء حرمانه من استحقاقاته من واردات الدولة العراقية لعقود من الزمن وما لحق مواطني الاقليم من خسائر في الأرواح والأموال جراء السياسات القمعية الجائرة للحكومات العراقية المتعاقبة وتنفيذها سياسة الأرض المحروقة لكوردستان والابادة الجماعية لشعبها، ولما نص عليه الدستور من صلاحيات للاقليم وما أناط به من اختصاصات ولضمان حقوق الاقليم ومستحقاته المالية، فقد شرع هذا القانون.ملاحظة: صدر هذا القانون بقرار رقم (6) من قبل رئيس اقليم كوردستان....
قانون رقـم (5) لسـنة 2014 قانون تمويل الأحزاب في إقليم كوردستان - العراق | 7
قانون رقـم (5) لسـنة 2014 قانون تمويل الأحزاب في إقليم كوردستان - العراق | 7
بسم الله الرحمن الرحيمباسم الشعببرلمان كوردستان – العراق إستناداً لأحكام الفقرة (1) من المادة (56) من القانون رقم (1) لسنة 1992 المعدل وبناءً على ماعرضه العدد القانونى من أعضاء البرلمان، قرر برلمان كوردستان – العراق بجلسته الاعتيادية المرقمة (19) و المنعقدة بتاريخ 24/7/ 2014 تشريع القانون الآتي: قانون رقـم (5) لسـنة 2014قانون تمويل الأحزاب في إقليم كوردستان - العراق المادة الأولى: يخصص مجلس وزراء إقليم كوردستان ضمن الميزانية العامة ميزانية سنوية لتمويل الأحزاب السياسية المجازة في إقليم كوردستان.المادة الثانية:تكون نسبة الميزانية المخصصة للأحزاب السياسية المجازة (1%) واحد في المئة من الميزانية العامة لإقليم كوردستان وتوزع وفقاً للمعايير الآتية:أولاً: يكون المقعد البرلماني هو المعيار، والقيمة الشهرية لكل مقعد هي (0,000375%) من الميزانية العامة.ثانياً: يحتسب لكل حزب مجموع ما كان له من مقاعد برلمانية في الدورتين الانتخابيتين الأخيرتين، ويضاف مقعد واحد لكل حزب من الدورة الانتخابية الأولى شريطة أن لايقل عدد مقاعده في اية دورة انتخابية عن (4) أربعة مقاعد.ثالثاً: تحتسب قيمة مقعدين لكل حزب شارك في انتخابات الدورة المستمرة لبرلمان كوردستان ولم يحصل على أي مقعد ولكنه حصل على نسبة (40%) أربعون في المئة أو أكثر من الأصوات اللازمة للمقعد الواحد.رابعاً: تحتسب قيمة مقعد واحد لكل حزب شارك في انتخابات الدورة المستمرة لبرلمان كوردستان ولم يحصل على أي مقعد ولكنه حصل على نسبة (20%-39%) من الأصوات اللازمة للمقعد الواحد.خامساً: يمول بقيمة مقعدين كل حزب شارك بالإسم نفسه في الحركة التحررية الكوردستانية وله مقعد واحد في الدورة الحالية للبرلمان بعد جمع مقاعد الدورة السابقة.سادساً: يمول بما لاتقل عن نسبة (0,00185%) من الميزانية العامة كل حزب شارك قبل الإنتفاضة في الحركة التحررية الكوردستانية وله مقعد أو مقاعد في الدورة المستمرة للبرلمان. سابعاً: استثناء من أحكام الفقرة (أولاً) من هذه المادة، تحتسب شهرياً لكل حزب أو كيان سياسي نسبة (0,0005%) من الميزانية العامة عن كل مقعد حصل عليه من المقاعد المخصصة (الكوتا) في الدورة المستمرة للبرلمان.المادة الثالثة:تحرم الأحزاب المشمولة بهذا القانون من التمويل السنوي في حال حلها أو مخالفتها لأحكام القانون رقم (17) لسنة 1993 المعدل.المادة الرابعة:تدقق ميزانية الأحزاب بموجب نظام المحاسبة المعمول به الإقليم وهي خاضعة لرقابة ديوان الرقابة المالية.المادة الخامسة:على وزارة المالية والاقتصاد إصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.المادة السادسة:على مجلس الوزراء والجهات ذات العلاقة تنفيذ أحكام هذا القانون.المادة السابعة:ينفذ هذا القانون اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية (وقائع كوردستان). يوسف محمد صادق رئيس برلمان كوردستان ـ العراقالأسباب الموجبةفي سبيل تحسين و تطوير العملية السياسة والتعددية الحزبية في الإقليم و ترسيخ الديمقراطة والمشاركة في الحياة السياسية، وبغية تنظيم ميزانية الاحزاب المجازة في الإقليم على نحو من الشفافية والعدالة ضمن ميزانية الإقليم، فقد شرع هذا القانون. ...
قانون رقم (6) قانون ضريبة العقار لإقليم كوردستان العراق | 8
قانون رقم (6) قانون ضريبة العقار لإقليم كوردستان العراق | 8
بسم الله الرحمن الرحيمبإسم الشعبالمجلس الوطني لكوردستان العراقرقم القرار: 16تاريخ القرار: 1/11/1999"قرار"استناداً إلى الصلاحية المخولة لنا بموجب الفقرة (3) من المادة الثانية من القانون رقم (10) لسنة 1997 و بناءاً على ما شرعه المجلس الوطني لكوردستان العراق بجلسته المنعقدة بتأريخ 1/11/1999 قررنا إصدار القانون الآتي: قانون رقم (6) قانون ضريبة العقار لإقليم كوردستان العراقالمادة الأولى:تفرض و تستوفى ضريبة إضافية على ما يزيد عن (15000) خمسة عشر ألف دينار من مجموع دخل المكلف عن عقاراته بما فيه حقه في العقارات الموقوفة بعد إستبعاد مقدار الضريبة الأساسية المستوفية و السماح القانوني وفق النسب الأتية:(5%) لغاية (5000) خمسة آلاف دينار.(8%) ما زاد عن (5000) خمسة آلاف دينار و لغاية (7000) سبعة آلاف دينار.(10%) ما زاد عن (7000) سبعة آلاف دينار و لغاية (10000) عشرة آلاف دينار.(15%) ما زاد عن (10000) عشرة آلاف دينار و لغاية (15000) خمسة عشر ألف دينار.(17%) ما زاد عن (15000) خمسة عشر ألف دينار و لغاية (20000) عشرين ألف دينار.(20%) ما زاد عن (20000) عشرين ألف دينار.المادة الثانية:يعمل بأحكام القوانين الضريبية النافذة بما لايتعارض و أحكام هذا القانون. المادة الثالثة:لوزارة المالية و الإقتصاد إصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون.المادة الرابعة:على الوزراء المختصين تنفيذ أحكام هذا القانون.المادة الثامنة:ينفذ هذا القانون إعتباراً من 1/1/2000 و ينشر في الجريدة الرسمية. جوهر نامق سالم رئيس المجلس الوطني لكوردستان العراق الأسباب الموجبةبغية تخفيف العبء الضريبي عن كاهل المكلفين من دخله الناجم عن العقارات، و بغية تشجيعه لإستثمارات جديدة تماشياً مع الظروف الإقتصادية و العمرانية التي يمر بها الإقليم و خاصة في هذه المرحلة، مرحلة بناء و إعادة تعمير كوردستان الحبيبة، و لترسيخ مبدأ التوازن بين مصلحة الخزينة و المكلفين، فقد شرع هذا القانون....
قانون رقم (6) لسنة/ 2011 قانون الموازنة لاقليم كوردستان – العراق لسنة 2011 | 40
قانون رقم (6) لسنة/ 2011 قانون الموازنة لاقليم كوردستان – العراق لسنة 2011 | 40
بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعببرلمان كوردستان - العراق استناداً لحكم المادة (121/أولاً) من دستور العراق الدائم والمادة (56/1) من قانون برلمان كوردستان رقم (1) لسنة 1992 المعدل، وبناءً على ما عرضه مجلس وزراء اقليم كوردستان ـ العراق، قرر برلمان كوردستان ـ العراق بجلسته الاعتيادية المرقمة (24) والمنعقدة بتاريخ 31/5/2011 تشريع القانون الاتي:قانون رقم (6) لسنة/ 2011قانون الموازنة لاقليم كوردستان – العراق لسنة 2011الفصل الأول(الايرادات)المادة الأولى: تقدر ايرادات الموازنة للسنة المالية 2011 لاقليم كوردستان ـ العراق بمبلغ (12.386.000) اثنا عشرة تريليون وثلاثمائة وستة وثمانون مليار دينار وحسب ما مبين في الجدول الآتي:تالعنوانالمبلغ1-حصة الاقليم حسب قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية 2011.(11.180.000مليون) احدى عشرةتريليون ومائة وثمانون مليار دينار2-الايرادات المتحققة فعلاً في المنافذ الحدودية الموجودة في اقليم كوردستان لسنة 2010 والمعادة تخصيصها ضمن موازنة اقليم كوردستان حسب الفقرة الثالثة من المادة (25) من قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية 2011(305 مليار) ثلاثمائة وخمسة مليار دينار3-الايرادات المخمنة لمبيعات الطاقة الكهربائية في الاقليم.(151 مليار) مائة واحدى وخمسون مليار دينار4-الايرادات العامة المخمنة وبضمنها ايرادات المنافذ الحدودية لسنة 2011.(400 مليار) اربعمائة مليار دينار5-تخصيصات بترودولار حسب الفقرة الرابعة من المادة (25) من قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية 2011.(350 مليار) ثلاثمائة وخمسون مليار دينار الفصل الثاني(النفقات والعجز)المادة الثانية: أولاً: يرصد لنفقات السنة المالية 2011 مبلغ قدره (13.950.670) ثلاثة عشر تريليون وتسعمائة وخمسون مليار وستمائة وسبعون مليون دينار ويوزع كالآتي:1- مبلغ قدره (3.852.000) ثلاث تريليون وثمانمائة واثنان وخمسون مليار دينار لنفقات المشاريع الاستثمارية.2- مبلغ قدره (298) مائتان وثمانية وتسعون مليار دينار لاعمار وتنمية مشاريع الاقاليم والمحافظات، وعلى المحافظ تقديم خطة اعمار المحافظة والاقضية والنواحي التابعة لها المصادق عليها من قبل مجلس المحافظة الى وزارة التخطيط لغرض دراستها والمصادقة عليها على ان تراعى المناطق الأكثر تضرراً داخل المحافظة، وعدد سكانها.3- مبلغ قدره (54) مليار دينار لنفقات مجلس القضاء.4- مبلغ قدره (74) مليار دينار لنفقات برلمان اقليم كوردستان.ثانياً: العجز المخطط يقدر بمبلغ (1.564.296) تريليون واحد وخمسمائة واربعة وستون مليار ومئتان وستة وتسعون مليون دينار)، ويغطى هذا العجز من المبالغ المخصصة لوزارة البيشمركة من الموازنة التشغيلية الاتحادية لحرس الاقليم ضمن تخصيصات وزارة الدفاع العراقي الاتحادي حسب قوانين الموازنة العامة الاتحادية للسنوات المالية (2007 الى 2011). المادة الثالثة: أولاً: تخفيض نسبة قدرها (10%) من اجمالي الموازنة التشغيلية والبالغة 989 مليار و670 مليون دينار ويتم مناقلتها الى الجهات المبينة أدناه:1- مبلغ قدره (150) مائة وخمسون مليار دينار للاستمرار في حملة انشاء المدارس في الاقليم.2- مبلغ قدره (300) ثلاثمائة مليار دينار لاضافتها الى الموازنة الاستثمارية، لتعزيز المشاريع المقترحة، التي خصصت لها نسبة أقل من (10%) من الكلفة الاجمالية للمشروع، وتوزع على محافظات الاقليم بنسبة سكانها.3- مبلغ قدره (100) مئة مليار دينار لدعم المشاريع الخدمية في الاقضية والنواحي الحدودية المتضررة والمرحلة سابقاً على ان يضاف الى ميزانية تنمية المحافظات حسب الكثافة السكانية.4- مبلغ قدره (70) سبعون مليار دينار لدعم المشاريع الخدمية للمناطق المستقطعة والمتنازع عليها وتتولى وزارة التخطيط في الاقليم متابعة تنفيذ ذلك.5- مبلغ قدره (20) عشرون مليار دينار لبناء وترميم المنشآت الرياضية، ودعم القطاع الرياضي في الاقليم.6- مبلغ قدره (35) خمسة وثلاثون مليار دينار لتغطية نفقات اجراء انتخابات مجالس المحافظات والاقضية والنواحي في الاقليم.ثانياً: المبلغ المتبقى والبالغ (314.670) ثلاثمائة وأربعة عشر مليار وستمائة وسبعون مليون دينار، يوزع كالآتي:1- زيادة سلفة الزواج من (2.5) مليونين ونصف الى (5) خمسة ملايين دينار.2- زيادة سلفة العقار من (15) خمسة عشرة مليون دينار الى (20) عشرين مليون دينار.3- زيادة مخصصات افراد الشرطة والاسايش وقوى الأمن الداخلي (مخصصات طعام) الى (210) مائتان وعشرة آلاف دينار شهرياً.4- زيادة تخصيصات شبكة الرعاية الاجتماعية من (75) خمسة وسبعون الف دينار الى (150) مائة وخمسون الف دينار شهرياً.5- تعزيز قروض المصرفين الزراعي والصناعي.6- تمنح سلفة الزواج البالغة (5) خمسة ملايين دينار، لأولاد الشهداء والمؤنفلين واعفاءهم من استردادها.المادة الرابعة:تتولى وزارة المالية والاقتصاد لاقليم كوردستان ـ العراق تمويل حسابات الوزارات والادارات وفق الموارد المالية المتاحة.المادة الخامسة: أولاً: تقيد جميع ايرادات الدوائر الممولة مركزياً ايراداً نهائياً للخزينة العامة.ثانياً: استثناءً من حكم الفقرة (أولاً) أعلاه على وزير المالية والاقتصاد:1- اضافة مبالغ الايرادات الشهرية التي تحققها وزارة الصحة بكافة دوائرها الى ميزانية هذه الوزارة لاغراض شراء الادوية وتدارك نفقات الصيانة بأنواعها وحسب طلب الوزارة مشفوعاً بجداول الايرادات المتحققة فعلاً.2- اضافة مبالغ الايرادات الشهرية التي تحققها وزارة الكهرباء بكافة دوائرها الى ميزانية هذه الوزارة لاغراض تطوير وتحسين الشبكات الكهربائية وحسب طلب الوزارة مشفوعاً بجداول الايرادات المتحققة فعلاً.المادة السادسة: تقيد مبالغ التبرعات التي تمنح للوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة، بعد قبولها من قبل وزير المالية والاقتصاد ايراداً نهائياً للخزينة على أن يقوم الوزير بتخصيصها ضمن اعتمادات الوزارة أو الجهات غير المرتبطة بوزارة لصرفها على الاغراض التي منحت من اجلها. الفصل الثالث(الصلاحيات)المادة السابعة:أولاً: يتم الصرف من اعتمادات الحسابات الرئيسية (المنح، الاعانات، ونفقات المشاريع الاستثمارية) ضمن موازنة اقليم كوردستان ـ العراق من قبل وزارة المالية والاقتصاد.ثانياً: لمجلس الوزراء تخويل الوزراء ورؤساء الجهات غير المرتبطة بوزارة ووكلاء الوزارات والمدراء العامون والمدراء ورؤساء الوحدات الادارية صلاحية الصرف مباشرة في ضوء التخصيصات المعتمدة ضمن موازنتهم السنوية، ويتم ذلك وفق قرار المجلس الصادر لهذا الغرض، وللمجلس اعادة النظر في الصلاحيات المخولة وفق مقتضيات المصلحة العامة وتطبيق مبدأ اللامركزية.المادة الثامنة: أولاً: لرئيس البرلمان اجراء المناقلة ضمن الاعتمادات الخاصة بالبرلمان.ثانياً: لرئيس مجلس القضاء اجراء المناقلة ضمن الاعتمادات الخاصة بمجلس القضاء، كما وله صلاحية الصرف مباشرة.ثالثا: لوزير التخطيط وبناءاًَ على طلب الوزارة المعنية اجراء المناقلات اللازمة للمشاريع الاستثمارية ضمن الموازنة الاستثمارية المصدقة لنفس الوزارة، وفي حدود المحافظة الواحدة واعلام وزارة المالية والاقصاد بذلك.رابعاً: لوزير المالية والاقتصاد وبالتنسيق مع وزارة التخطيط والوزارات المعنية اجراء المناقلات اللازمة للمشاريع الاستثمارية بين الوزارات وفي حدود المحافظة الواحدة او القضاء وضمن الموازنة الاستثمارية المصدقة.المادة التاسعة:أولاً: لوزير المالية والاقتصاد، صلاحية اجراء المناقلة بين اعتمادات الباب الواحد، باستثناء فصل الرواتب، حيث يجوز النقل اليه ولا يجوز النقل منه.ثانياً: لوزير المالية والاقتصاد، اجراء المناقلة بين اعتمادات أبواب الميزانية لاغراض توفير امكانيات الصرف للادارات التي يتقرر فك ارتباطها من وزارة والحاقها بوزارة اخرى، وللوزير المختص اجراء المناقلة ضمن القسم الواحد ووحدة الصرف الواحدة.ثالثا: لا يجوز اجراء المناقلة بين المحافظات فيما يتعلق بتخصيصات اعمار وتنمية مشاريع الاقاليم والمحافظات.المادة العاشرة: أولاً: للوزير المختص صلاحية الصرف بما لا يزيد على (350) ثلاثمائة وخمسون مليون دينار عن كل حالة، وله تخويل رؤساء الدوائر التابعة لوزارته بصرف ما لا يزيد على مائتان وخمسون مليون دينار.ثانياً: لرؤساء الهيئات غير المرتبطة بوزارة صلاحية الصرف بما لا يزيد على (300) ثلاثمائة مليون دينار لكل حالة.ثالثاً: يراعى في أولاً وثانياً ما يلي:1- أن يتم الصرف وفقاً للاعتمادات المصادق عليها في الموازنة العامة السنوية وللاغراض المحددة لها.2- التقيد بالاعتمادات المخصصة في الموازنة العامة ولا يجوز الدخول في الالتزام بالصرف بما يزيد عن ما هو مخصص في الموازنة.رابعاً: لوزير الزراعة والموارد المائية صلاحية صرف المبالغ المخصصة للاعانات الزراعية لتدارك الاحتياجات في وقتها المناسب وبالتنسيق مع وزير المالية والاقتصاد.المادة الحادية عشرة:لا تزيد المكافأت للموظفين على مليوني دينار سنوياً للشخص الواحد وضمن التخصيصات المقررة بالموازنة وبموجب تعليمات تصدرها وزارة المالية والاقتصاد. الفصل الرابع(الملاكات)المادة الثانية عشرة:أولاً: تتولى وزارة المالية والاقتصاد بالتنسيق مع الوزارات الاخرى اعداد مفردات ملاكات مؤسسات الاقليم للسنة المالية 2011 والمصادقة عليها في ضوء كلف الرواتب المصدقة للاقليم والبالغ (25000)خمسة وعشرون الف درجة وظيفية مستحدثة لسنة 2011.ثانياً: على الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة توزيع عدد الدرجات الوظيفية المستحدثة ضمن ملاك مؤسسات الاقليم لسنة 2011 بعدالة على المحافظات والوحدات الادارية وفق عدد سكانها، وحسب الضوابط والتعليمات الصادرة من مجلس الوزراء لحين صدور قانون مجلس الخدمة العامة للاقليم ونفاذه، مع اعطاء الأولوية لأولاد الشهداء والشهداء المؤنفلين.ثالثاً: تلتزم الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة تزويد وزارة المالية والاقتصاد بجداول تتضمن عدد الموظفين وأسمائهم وعناوينهم ودرجاتهم الوظيفية الذين يتم تعيينهم في سنة 2011 وفق النسب المشار اليها أعلاه مع الأوامر الخاصة بالتعيين.رابعاً: ينقل الملاكات الفائضة في وزارة المالية والاقتصاد والبالغة (4000) اربعة آلاف درجة وظيفية ويخصص لملاكات وزارات التربية والصحة والداخلية والمناطق المتنازع عليها.المادة الثالثة عشرة:أولاً: عند الموافقة على نقل الموظف لخدماته من دائرة من دوائر الاقليم الى القطاع الخاص:1- تتحمل وزراة المالية والاقتصاد نصف راتبه الذي يتقاضاه من الدوائر المنقول منها لمدة (3) ثلاث سنوات اعتباراً من تاريخ نقله، على أن تقطع علاقته مع دائرته نهائياً.2- تقوم الدائرة المنقول منها الموظف بصرف الراتب المنصوص عليه في (أولاً/1) أعلاه من هذه المادة الى جهة القطاع الخاص المنقول اليها الموظف.3- على وزارة المالية والاقتصاد اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ أحكام هذه الفقرة وتحديد ضوابطها وشروطها.ثانياً: على وزارة المالية والاقتصاد دعم موارد صندوق مؤسسة التقاعد والضمان الاجتماعي بتخصيص مبلغ لا يزيد على (30%) من الاشتراكات المدفوعة للمؤسسة خلال السنة المالية السابقة ضمن تخصيصات وزارة العمل والشؤون الاجتماعية. الفصل الرابعأحكام ختاميةالمادة الرابعة عشرة: أولاً: الاستمرار في تنفيذ مشروع تنمية وتطوير قدرات كوردستان البشرية لأجل إعداد الكوادر المتخصصة في المجالات المختلفة التي يحتاجها الاقليم عن طريق الزمالات والبعثات والأبحاث والدورات التدريبية تحت إشراف الهيئة العليا المشكلة برئاسة رئيس مجلس الوزراء ونائبه ووزراء (التربية، التعليم العالي والبحث العلمي والتخطيط) وفق النظام المصادق عليه من قبل مجلس الوزراء.ثانياً: يستمر الصرف على المبلغ المخصص لصندوق المشروع وتقوم وزارة المالية والاقتصاد بتأمين مبالغ لازمة اضافية لدعم الصندوق عند الحاجة.المادة الخامسة عشرة: يخصص مبلغ قدره (200) مائتي مليار دينار لدعم الاحزاب ومشاريع المنظمات غير الحكومية، ويتم الصرف من هذا التخصيص باجراءات مؤقتة من قبل وزارة المالية والاقتصاد على أن يتم تسوية المبالغ المستلمة من قبل الاحزاب والمنظمات غير الحكومية في سنة 2010 والتي تستلم في سنة 2011 وفق قانون المنظمات غير الحكومية رقم (1) لسنة 2011 وقانون دعم الاحزاب حال اقراره من قبل برلمان اقليم كوردستان.المادة السادسة عشرة:أولاً: تلتزم وزارة المالية والاقتصاد بتأمين مبالغ للاستمرار في:1- تأمين مبلغ القرض العقاري للمواطنين في المحافظات والاقضية والنواحي والقرى حسب التعليمات والضوابط المرعية وتعزيز حسابه عند الحاجة، مع اعفاء المقترض من شرط التأمين على الحياة.2- دعم مشاريع القطاع الزراعي عن طريق المصرف الزراعي.3- دعم مشاريع المصرف الصناعي.4- دعم المشاريع السياحية.ثانياً: تلتزم وزارة المالية والاقتصاد بتمويل صندوق الاسكان بمبلغ (100) مائة مليار دينار مع اعطاء الأولوية للمشاريع السكنية المشمولة به في النواحي والقرى.ثالثاً: تخصيص مبلغ قدره (49) تسعة واربعون مليار دينار لتأمين السكن للمواطنين من ذوي الدخل المحدود وفقاً لقانون تأمين السكن في اقليم كوردستان رقم (7) لسنة 2008.رابعاً: تخصيص مبلغ قدره (25) خمسة وعشرون مليار دينار لدعم صندوق القروض الصغيرة ومشروع ايجاد فرص العمل للشباب المصادق عليه من قبل مجلس وزراء اقليم كوردستان في سنة 2010 وفقاً لقانون دعم المشاريع الصغيرة للشباب في اقليم كوردستان ـ العراق رقم (2) لسنة 2011.خامساً: تخصيص مبلغ قدره (10) عشرة مليار دينار لمساعدة من التجأ في حينه الى ايران وتركيا وعاد أو يروم العودة الى اقليم كوردستان ولم يتم تعويضهم سابقاً، ويتم تأمين هذا المبلغ من احتياطي وزارة المالية والاقتصاد.المادة السابعة عشرة:يودع في صندوق كوردستان للعائدات النفطية المنصوص عليه في المادة الخامسة عشرة من قانون النفط والغاز لاقليم كوردستان ـ العراق رقم (22) لسنة 2007 العائدات المستحصلة من العمليات النفطية والغازية الخاصة بالحقول النفطية وفق أحكام الدستور العراقي وقانون النفط والغاز للاقليم.المادة الثامنة عشرة:في حالة حصول تغيير في حصة موازنة اقليم كوردستان يخول وزير المالية والاقتصاد بـ:أولاً: تخفيض المبلغ الاجمالي للموازنة بنفس النسبة لتغطية العجز.ثانياً: في حالة حصول الوفر في الموازنة تستحصل موافقة البرلمان على كيفية الصرف بناءاً على اقتراح مجلس الوزراء.المادة التاسعة عشرة:لا يجوز التعاقد للعمل في دوائر الاقليم إلا بموافقة وزارة المالية والاقتصاد.المادة العشرون: تقدم وزارات ودوائر الاقليم كافة حساباتها الشهرية (موازين المراجعة) في موعد لا يتجاوز مدته (10) عشرة أيام من نهاية كل شهر الى وزارة المالية والاقتصاد/ مديرية المحاسبة.المادة الحادية والعشرون: يحال رئيس الدائرة لوحدة الانفاق الذي يتخلف عن تقديم الحسابات الختامية لسنة 2010 لدائرته بعد نفاذ هذا القانون الى التحقيق وفق الاجراءات القانونية والتعليمات النافذة.المادة الثانية والعشرون: على مجلس الوزراء استحصال موافقة البرلمان قبل اقتراض أية مبالغ مع بيان المشاريع التي تخصص لها.المادة الثالثة والعشرون: تتولى جميع الوزارات والدوائر غير المرتبطة بوزارة بتوزيع النفقات التشغيلية والاستثمارية على محافظات الاقليم بمراعاة الكثافة السكانية لكل محافظة والمناطق الأكثر تضرراً بعد استبعاد مصاريف مركز الوزارة.المادة الرابعة والعشرون:توحد موازنة جميع المؤسسات التي لم تتوحد لغاية شهر تشرين الثاني للسنة المالية 2011 وفي حالة عدم الالتزام بالموعد المحدد توقف صرف موازنة تلك المؤسسات باستثناء الرواتب.المادة الخامسة والعشرون: أولاً: تعفى من الرسوم كافة البضائع والسلع المستوردة من قبل دوائر الاقليم والقطاع العام باسمها ولاستخدامها.ثانياً: يشمل الاعفاء أعلاه البضائع والسلع المستوردة لدوائر الاقليم والقطاع العام من حكومات أو مؤسسات مانحة.المادة السادسة والعشرون: تستقطع نسبة (10%) من رواتب كل من رئيس الاقليم ونائبه ورئيس البرلمان ونائبه والسكرتير وأعضاء البرلمان ورئيس مجلس الوزراء ونائبه والوزراء ومن هم بدرجتهم ومن يتقاضى راتب وزير ووكلاء وزارات ومن بدرجتهم ومن يتقاضى راتب وكيل وزارة والمستشارين وأصحاب الدرجات الخاصة والقضاة وأعضاء الادعاء العام.المادة السابعة والعشرون: تخصص المبالغ المستقطعة بموجب المادة السادسة والعشرون لمنفعة صندوق الشهداء ويكون الاستقطاع اعتباراً من 1/7/2011.المادة الثامنة والعشرون: على حكومة اقليم كوردستان تحقيق المساواة بين رواتب ومخصصات قوات البيشمركة والاسايش والشرطة و زيرةظاني وبةرطري و فرياكةوتن في الاقليم مع رواتب ومخصصات اقرانهم من افراد القوات المسلحة وقوى الأمن الداخلي في الحكومة الاتحادية.المادة التاسعة والعشرون: على حكومة اقليم كوردستان تحقيق المساواة بين رواتب المتقاعدين في الاقليم مع رواتب متقاعدي الحكومة الاتحادية على أن لا يؤدي ذلك الى انقاص رواتبهم.المادة الثلاثون:على حكومة اقليم كوردستان تحقيق المساواة بين رواتب ومخصصات العاملين في الاقليم مع رواتب ومخصصات اقرانهم من العاملين في الحكومة الاتحادية على أن لا يؤدي ذلك الى انقاص رواتب ومخصصات أي منهم، ويستثنى من ذلك المدراء العامون والمشمولين بأحكام المادة السادسة والعشرون من هذا القانون.المادة الحادية والثلاثون: عدم التعيين في أية وظائف قيادية من (مدير عام فما فوق) مالم توجد لها درجة في قانون الوزارة او الجهة غير المرتبطة بوزارة او في هيكلها التنظيمي.المادة الثانية والثلاثون: تلتزم حكومة اقليم كوردستان بعدم اجراء المناقلة من الموازنة الاستثمارية الى الموازنة التشغيلية.المادة الثالثة والثلاثون: في حالة عدم صرف الاعتمادات المخصصة للمشاريع الاستثمارية في نهاية السنة المالية يودع المتبقي منها في حساب خاص باسم (حساب تنفيذ المشاريع المستمرة).المادة الرابعة والثلاثون: تلتزم حكومة الاقليم بتنفيذ المشاريع وفق الخطة المعلنة في الموازنة الاستثمارية من قبل الوزارات وحسب اختصاصها، ولا يجوز لأي وزارة تنفيذ مشاريع خارج اختصاصها.المادة الخامسة والثلاثون: على وزارة التخطيط تقديم تقرير كل أربعة أشهر الى البرلمان حول نسب تنفيذ المشاريع.المادة السادسة والثلاثون: تصرف جميع الرواتب الموقوفة لأغراض سياسية للذين تم اعادتهم الى وظائفهم بعد ثبوت صحة ادعاءاتهم. المادة السابعة والثلاثون: على وزير المالية والاقتصاد اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون ولتحديد صلاحيات الصرف للادارات الحكومية خلال فترة لا تتجاوز (15) خمسة عشرة يوماً من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية. المادة الثامنة والثلاثون: لا يعمل بأي نص يتعارض مع أحكام هذا القانون. المادة التاسعة والثلاثون: على مجلس الوزراء والجهات ذات العلاقة تنفيذ أحكام هذا القانون. المادة الأربعون: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية (وقائع كوردستان) ويعتبر نافذاً من 1/1/2011. محمد قادر عبدالله (د. كمال كركووكي) رئيس برلمان كوردستان ـ العراق...
قانون رقم (7) لسنة 1998 قانون مخصصات الإيفاد و السفر داخل الإقليم | 17
قانون رقم (7) لسنة 1998 قانون مخصصات الإيفاد و السفر داخل الإقليم | 17
بسم الله الرحمن الرحيمبإسم الشعبالمجلس الوطني لكوردستان العراقرقم القرار: (18)تأريخ القرار: 3/12/1998(قرار)استناداً إلى الصلاحية المخولة لنا بموجب الفقرة (3) من المادة الثانية من القانون رقم (10) لسنة 1997 وبناءاً على ما شرعه المجلس الوطني لكوردستان العراق بجلسته المنعقدة بتأريخ 1/12/1998، قررنا إصدار القانون الآتي:قانون رقم (7) لسنة 1998قانون مخصصات الإيفاد و السفر داخل الإقليم "الفصل الأول"المادة الأولى:تسري أحكام هذا القانون على:أولاً: الوزراء ومن هم بدرجتهم.ثانياً: كافة العاملين في دوائر و مؤسسات الإقليم.المادة الثانية:أولاً: يقصد بالعائلة لأغراض مخصصات السفر أفراد أسرة المشمول بأحكام هذا القانون المكلف بإعالتهم شرعاً.ثانياً: يقصد بمخصصات السفر الأجور و المخصصات المذكورة أدناه:أجور النقل: أجور وسائط النقل التي يستحقها المشمول بهذا القانون عند سفره للقيام بعمل رسمي داخل حدود البلدية أو خارجها.نفقات التحويل: نفقات نقل الموظف من محل إلى آخر خارج حدود البلدية.المخصصات الليلية: المخصصات التي يستحقها المشمول بأحكام هذا القانون عن كل ليلة يقضيها خارج مركز عمله عند سفره للقيام بعمل رسمي و تشمل السكن، الإطعام، الجيب.مخصصات النقل المقطوعة: المبالغ الشهرية المقطوعة التي تمنح وفق أحكام هذا القانون لقاء التجول للقيام بأعمال رسمية داخل حدود البلدية.المادة الثالثة:يصنف المشمولون بأحكام هذا القانون كما يلي:أولاً: الصنف الأول: الوزراء و من هم بدرجتهم.ثانياً: الصنف الثاني: أصحاب الدرجات الخاصة وأعضاء محكمة التمييز و الحكام و المستشارون العاملون في رئاسة مجلس الوزراء أو في دواوين الوزارات و المدراء العامون و من هم بدرجتهم و من يشغلون هذه الوظائف وكالةً.ثالثاً: الصنف الثالث: الموظفون الذين يتقاضون راتباً شهرياً قدره (5/254) دينار (مائتان و أربعة وخمسون ونصف دينار فأكثر).رابعاً: الصنف الرابع: الموظفون الذين تقل رواتبهم الشهرية عن (5/254) دينار (مائتان و أربعة و خمسون و نصف دينار). "الفصل الثاني"المادة الرابعة:أولاً: تصرف للموفد أجور النقل حسب المقاييس التالية:الصنف الأول: تتحمل الخزينة كامل نفقاته إستناداً إلى المستندات التي يقدمها على أن تكون مصدقة من قبل الموفد.الصنف الثاني: أجرة سيارة كاملة إلى محل إيفاده و بالعكس.الصنف الثالث: أجرة سيارة لثلاثة مقاعد إلى محل إيفاده و بالعكس.الصنف الرابع: أجرة سيارة لمقعدين إلى محل إيفاده و بالعكس.يجوز للموفد إستخدام سيارته الخاصة و تمنح له نفس الأجور التي يستحقها بموجب أحكام هذا القانون.ثانياً: يستحق الموفد النفقات لنقله من مسكنه إلى محلات المغادرة و الوصول عند الإيفاد و العودة.ثالثاً: إذا نقل المشمول بأحكام هذا القانون معه لوازم أو مهمات حكومية فتصرف له نفقات نقلها."الفصل الثالث"(المخصصات الليلية)المادة الخامسة:أولاً: يمنح الموفد داخل الإقليم نفقات السكن و كما مبين أدناه: الصنف درجة الفندقالصنف الثاني والثالث درجة أولىالصنف الرابع درجة ثانية المادة السادسة: أولاً: يستحق الموفد مخصصات عن كل ليلة يقضيها في الايفاد خارج مقر وظيفته للقيام بعمل رسمي وحسب المقاييشس التالية:الصنف درجة الفندقأ-الثاني (100) دينار للإطعام (50) دينار جيبب-الثالث والرابع (80) دينار إطعام (30) دينار جيب (الثالث) (20) دينار جيب (الرابع)ثانياً: يستحق المنسب أو المنتدب لوظيفة يقع مقرها خارج حدود بلدية مقر وظيفته المخصصات الليلية وفق البند أولاً لمدة لاتزيد عن (60) يوماً.ثالثاً: يستحق الموفد المخصصات الليلية عن اليوم الذي يعود فيه الى مقر وظيفته بعد الساعة السادسة مساءاً إذا كان قد أمضى في الإيفاد ليلة واحدة فقط. الفصل الرابع(نفقات التحويل) المادة السابعة: يستحق المشمول بأحكام هذا القانون نفقات التحويل في الحالات التالية:أولاً: عند التعيين.ثانياً: عند النقل من وظيفته الى أخرى خارج حدود البلدية.ثالثاً: عند إنتهاء خدمته لأي سبب كان (عدا الإستقالة) على أن يتم التحويل من محل وظيفته إلى المحل الذي يختاره لسكناه خلال مدة لاتزيد عن (تسعة أشهر) من تأريخ إنفكاكه في حالتي النقل و إنتهاء الخدمة.المادة الثامنة:تشمل نفقات التحويل على ما يأتي:أولاً: أجور السفر بالواسطة التي يستحقها بموجب أحكام هذا القانون و أجور سفر عائلته بنفس الدرجة التي يستحقها.ثانياً: النفقات الضرورية لنقله و عائلته من مسكنه الى محلات المغادرة و الوصول.ثالثاً: نفقات نقل الأمتعة له و لعائلته.رابعاً: نفقات نقل الأثاث المنزلية و نفقات تغليفها.خامساً: مخصصات ليلية (سكن و إطعام و مخصصات جيب) له فقط دون عائلته. الفصل الخامس(أحكام ختامية)المادة التاسعة:يجوز سكن الموفد في غير الفندق المخصص لصنفه عند سفره مع مجموعة عمل تتطلب ظروفها السكن في فندق واحد و للأسباب التي يقتنع بها الوزير أو رئيس الدائرة المختصة أو من يخولانه.المادة العاشرة:في حالة إستخدام سيارة الدائرة من قبل الموفد لايتم صرف مخصصات النقل اليه.المادة الحادية عشرة:يستحق الموفد تقاضي المخصصات إذا أصيب بحادث أثناء مدة الإيفاد إذا لم يكن بتقصير منه على أن يثبت من جهة رسمية مختصة و يتم صرف كامل الإستحقاق لحين عودته إلى مقر وظيفته.المادة الثانية عشرة:على الموفد تقديم قائمة بنفقات و مخصصات إيفاد (معززة بوصل الفندق) خلال ثلاثين يوماً من تأريخ إنتهاء مهمته. و يتم حسم مبلغ (10%) من مبلغ القائمة كاملةً لمن يقدمها بعد المدة أعلاه. كما يتم حسم مبلغ (20%) من مبلغ القائمة كاملة لمن يقدمها بعد مدة ثلاثة أشهر و لا تصرف محتويات القائمة إذا قدمت بعد مدة (ستة أشهر) إن لم يقدم عذر مشروعاً. المادة الثالثة عشرة:يصادق على الصرف الوزير المختص أو رئيس الدائرة أو من يخولانه وله أن يحذف أو يخفض منها المبالغ التي يقتنع بأنها غير حقيقية مع بيان الأسباب الداعية لذلك. المادة الرابعة عشرة:لوزير المالية إصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون و تحديد مخصصات ليلية مقطوعة للمشمولين به في المناطق التي لاتوجد فيها فنادق لمبيتهم. المادة الخامسة عشرة:لا يعمل بأي نص يتعارض و أحكام هذا القانون. المادة السادسة عشرة:على مجلس الوزراء تنفيذ أحكام هذا القانون. المادة السابعة عشرة:ينفذ هذا القانون إعتباراً من تأريخ 1/1/1999 و ينشر في الجريدة الرسمية. جوهر نامق سالم رئيس المجلس الوطني لكوردستان العراق (الأسباب الموجبة)لغرض قيام الوزارات و المؤسسات الحكومية و دوائر الإقليم بأداء واجباتها بصورة مرضية و لتقديم الخدمات على أحسن وجه و بغية تخفيف العبء عن كاهل الموظف المكلف بأداء مهمة رسمية في غير محل إقامته و مواكبة الاسعار السائدة حالياً في الإقليم فقد شرع هذا القانون....
قانون رقم (7) لسنة 2000 قانون تقاعد معوقي الپیشمەرگە | 7
قانون رقم (7) لسنة 2000 قانون تقاعد معوقي الپیشمەرگە | 7
بسم الله الرحمن الرحيمباسم الشعبالمجلس الوطني لكوردستان العراقرقم القرار: 22تاريخ القرار: 29/10/2000"قرار"بناءاً على ما شرعه المجلس الوطني لكوردستان ـ العراق بجلسته المرقمة (12) والمؤرخة في 29/10/2000 استناداً الى حكم الفقرة (1) من المادة (56) من القانون رقم (1) لسنة (1992) المعدل وللصلاحية المخولة لنا بموجب الفقرة (3) من المادة الثانية من القانون رقم (10) لسنة (1997) قررنا اصدار القانون الاتي: قانونرقم (7) لسنة 2000قانونتقاعد معوقي الپیشمەرگە المادة الاولى:يحال على التقاعد الثيشمةرطة المصاب بعوق بدني فى الحالات التالية:1ـ اذا كانت درجة عجزه (50%) فما فوق بموجب تقارير طبية صادرة من جهة ذات اختصاص.2ـ اذا فقد احد اعضائه الظاهرية مهما كانت درجة عجزه. المادة الثانية:كل ثيَشمةرطة بلغت درجة عجزه (100%) او فقد احد اعضائه الواردة في الفقرة الثانية من المادة الاولى يخصص له راتب تقاعدي يعادل الراتب والمخصصات الشهرية التي كان يتقاضاها اثناء الخدمة. المادة الثالثة:كل الپیشمەرگە لاتقل درجة عجزه عن (50%) ولا تبلغ (100%) يخصص له راتب تقاعدي يعادل الراتب الذي كان يتقاضاه اثناء الخدمة. المادة الرابعة:يحال الپیشمەرگە المصاب بعوق بدني يقل درجة عجزه عن (50%) للعمل ضمن وحدات ثابتة في صفوف الپیشمەرگە وحسب الرغبة. المادة الخامسة :لا يعمل بأى نص يتعارض واحكام هذا القانون. المادة السادسة:على الوزراء المختصين تنفيذ احكام هذا القانون. المادة السابعة:ينفذ هذا القانون اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. د.روژ نوري شاويسرئيس المجلس الوطني لكوردستان العراق...
قانون رقم (7) لسنة 2013 التعديل الثالث لقانون حقوق وامتيازات ذوي الشهداء والمؤنفلين رقم (9) لسنة 2007 في اقليم كوردستان ـ العراق | 8
قانون رقم (7) لسنة 2013 التعديل الثالث لقانون حقوق وامتيازات ذوي الشهداء والمؤنفلين رقم (9) لسنة 2007 في اقليم كوردستان ـ العراق | 8
بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعب برلمان كوردستان ـ العراق استناداً إلى أحكام الفقرة (1) من المادة (56) من القانون رقم (1) لسنة/1992 المعدل، وبناءً على ما عرضه مجلس الوزراء، قرر برلمان كوردستان ـ العراق بجلسته الاعتيادية المرقمة (15) والمنعقدة بتاريخ 7/5/2013 تشريع القانون الآتي: قانون رقم (7) لسنة 2013قانون التعديل الثالث لقانون حقوق وامتيازات ذوي الشهداء والمؤنفلين رقم (9) لسنة 2007 في اقليم كوردستان ـ العراقالمادة الأولى:تعدل الفقرتان (5 و 6) من المادة الأولى من القانون وتقرأ كالآتي:(5ـ الشهيد: كل من ضحى بنفسه اثناء الكفاح المسلح كـ(ثيشمةرطة) أو النضال السياسي دفاعاً عنحقوق مكونات شعب كوردستان ضد الأنظمة الاستبدادية المتعاقبة في كوردستان والمناطق الكوردستانية خارج ادارة الاقليم ويصنف كالآتي: (أـ شهيد خندق النضال (سةنطةر): كل من استشهد اثناء الكفاح المسلح كـ(ثيشمةرطة) أو النضال السياسي أو من جرائهما ضد الأنظمة الاستبدادية المتعاقبة دفاعاً عن أرض وشعب كوردستان.ب ـ شهيد الابادة الجماعية: كل من استشهد نتيجة جرائم الابادة الجماعية اثناء جرائم الانفال أو استخدام الاسلحة الكيمياوية أو الابادة الجماعية للبارزانيين أو الكورد الفيليين أو أية جريمة اخرى ارتكبت بحق مكونات شعب كوردستان من الكورد والتركمان والكلدان السريان الاشورين والارمن وغيرهم.ج ـ الشهيد المواطن: كل من استشهد نتيجة الاعمال الحربية أوالارهابية أو التهجير القسري أو اثناء الهجرة المليونية لشعب كوردستان أو التهجيرات الاخرى.6ـ ذوي الشهيد والمؤنفل: الزوج أو الزوجات أو الابن والبنت والام والاب والاخوة والاخوات الاشقاء وغير الاشقاء وكل من اثبت بقرارٍ قضائي ان الشهيد أو المؤنفل كان يعيله أو كان معيلاً للشهيد أو المؤنفل). المادة الثانية:تعدل المادة الرابعة من القانون وتقرأ كالآتي:أولاً: تشكل لجنة برئاسة موظف لا يقل درجته عن مدير عام من ذوي الخبرة والاختصاص وعضوية اربعة من موظفي الوزارة لا تقل درجتهم عن مدير، على ان يكون احدهم قانونياً للنظر في الاعتراضات المقدمة من قبل ذوي الشهداء والمؤنفلين على القرارات الصادرة من المديريات العامة في المحافظات وتصدر قراراتها بالأغلبية وتخضع لمصادقة الوزير.ثانياً: تتولى اللجنة المشكلة اعلاه المهام التالية: 1ـ البت في الاعتراضات المقدمة من قبل ذوي الشهداء والمؤنفلين لغرض شمولهم بأحكام هذا القانون.2ـ يحق لكل شخص ذي مصلحة، التظلم لدى اللجنة الخاصة من القرار الذي اصدرته خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ التبلغ بالقرار أو اعتباره مبلغاً.3ـ على اللجنة الخاصة البت في التظلمات المقدمة اليها خلال مدة لا تتجاوز (60) ستين يوماً من تاريخ تقديمها.4ـ يحق لكل شخص ذي مصلحة، اللجوء الى محاكم الاحوال الشخصية لأثبات شموله بأحكام هذا القانون بعد اصدار اللجنة قرارها برفض التظلم، ويعفى مقدم الطلب من الرسوم العدلية.5ـ يكون قرار محاكم الاحوال الشخصية قابل للطعن امام محكمة التمييز خلال مدة (30) ثلاثين يوماً اعتباراً من تاريخ التبلغ بالقرار أو اعتباره مبلغاً.المادة الثالثة:تعدل الفقرتان (ثانياً وسادساً) من المادة الخامسة من القانون وتقرأ كالآتي:ثانياً: المشمولون بأحكام الفقرة (أولاً) من المادة السادسة هم:1ـ الزوجة والزوج.2ـ الابن والبنت: اذا لم يكن يتسلم اي راتب حكومي.3ـ الاولاد العاجزون: يستثنى الاولاد العاجزين من الشرط الوارد في البند (2) اعلاه.4ـ الوالدان.5ـ الاخوة والاخوات: اذا لم يكن يتسلم اى راتب حكومي. سادساً: أـ يستثنى الاولاد، الاخوة، الاخوات ضحايا الابادة الجماعية من الشرط الوارد في (2) من ثانياً اعلاه لحين تعويضهم من قبل الحكومة الاتحادية.ب ـ يستثنى اولاد شهيد خندق النضال (سةنطةر) من الشرط الوارد في (2) من ثانياً اعلاه.المادة الرابعة:أولاً: تعدل الفقرة (أولاً) من المادة السابعة من القانون وتقرأ كالآتي:(أولاً: يتمتع ذوي شهيد خندق النضال (سةنطةر) وضحايا الابادة الجماعية بالحقوق والامتيازات الآتية:1ـ يمنح زوج شهيد خندق النضال (سةنطةر) وضحايا الابادة الجماعية منحة مالية وقطعة ارض سكنية أو وحدة سكنية وعلى النحو الأتي:أ ـ الشهيد الأعزب، فتسجل الوحدة السكنية أو قطعة الارض بأسم والديه أو بأسم احدهما في حالة وفاة اى واحد منهما.ب ـ الشهيد الأعزب ووالداه متوفيين، فتسجل الوحدة السكنية أو قطعة الارض بأسم اخوته واخواته.ج ـ الشهيد المتزوج اذا لم يكن لديه اولاد فتسجل الوحدة السكنية أو قطعة الارض بأسم زوجه ووالديه أو بأسم أحد الوالدين في حالة وفاة أي واحد منهما.د ـ اذا كان الشهيد متزوجاً ولديه اولاد فتسجل الوحدة السكنية أو قطعة الارض بأسم زوجه واولاده.2ـ اذا كان الشهيد متزوجاً بأكثر من واحدة أو شهيدة متزوجة أكثر من مرة فيكون لمن كان في عصمة الشهيد وقت استشهاده ولاولاده من الشهيد أو لاولاد الشهيد من زوجه المتوفي قبل استشهاده أو غير الباقي على عصمته نفس الحقوق والامتيازات المقررة في هذا القانون.3ـ اذا كان في العائلة اكثر من شهيد، يكون توزيع المستحقات الواردة في هذا القانون على النحو الاتي:أ ـ يستلم الزوجة أو الزوج والأولاد والوالدة والوالد كل المستحقات مع مراعاة أحكام المادة الخامسة من هذا القانون.ب ـ يستلم كل من اخوة واخوات شهيد خندق النضال (سةنطةر) والشهيد المواطن المستحقات كل على حدة وفقا للفقرة (أولاً) من المادة (السادسة) من هذا القانون.ج ـ اذا كان كلا الوالدين شهيدين من شهداء خندق النضال (سةنطةر) أو الشهيد المواطن فيمنح لأولاد الشهيد مستحقات الشهيد الواحد استثناءً من أحكام المادة (الخامسة) من هذا القانون.د ـ بالاضافة الى ما ورد في البند (3) أعلاه فاذا بقي في العائلة مستحق واحد فيصرف له منحة الشهيد (شةهيدانة).ثانياً: يلغى البندان ( 4، 8) من الفقرة ثانياً من المادة السابعة من القانون ويحل محلهما مايلي، ويعدل البند (3) منها، وتقرأ كالآتي:(3 ـ على الحكومة اعادة رفات الشهيد والمؤنفل من داخل الاقليم وخارجه الى محل اقامة عائلته وتتحمل تكاليف ذلك).(4 ـ تخصص نسبة 5% خسمة بالمائة من التعيين في الوظائف العامة لأولاد الشهداء وفقاً لقانون مجلس الخدمة العامة في الاقليم).(8 ـ ينظم صرف المخصصات (الزوجية والاولاد) لزوجة وزوج واولاد الشهيد بتعليمات تصدرها الوزارة.المادة الخامسة:للوزير اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون.المادة السادسة: لايعمل بأي نص قانونى أو قرار يتعارض مع أحكام هذا القانون.المادة السابعة:على مجلس الوزراء والجهات ذات العلاقة تنفيذ أحكام هذا القانون.المادة الثامنة:ينفذ هذا القانون اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية (وقائع كوردستان). د. ارسلان بايز اسماعيل رئيس برلمان كوردستان ـ العراق الاسباب الموجبةبغية تسهيل وتأمين وتنظيم ايصال الحقوق الى المستحقين من ذوي الشهداء والمؤنفلين وضحايا الأبادة الجماعية وتعويضهم وتخفيف معاناتهم، فقد شرع هذا القانون....
قانون رقم (7) لسنة 2015 قانون استقطاب الأموال عن طريق الاقتراض في إقليم كوردستان - العراق | 13
قانون رقم (7) لسنة 2015 قانون استقطاب الأموال عن طريق الاقتراض في إقليم كوردستان - العراق | 13
بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعببرلمان كوردستان – العراق استناداً إلى حكم الفقرة (1) من المادة (السادسة والخمسين) من القانون رقم (1) لسنة 1992 المعدل، وبناءً على ما عرضه مجلس الوزراء، قرر برلمان كوردستان – العراق في جلسته الاعتيادية المرقمة (15) المنعقدة بتأريخ 16/6/2015، تشريع القانون الآتي:قانون رقم (7) لسنة 2015قانون استقطاب الأموال عن طريق الاقتراض في إقليم كوردستان - العراقالمادة الاولى:يقصد بالمصطلحات والعبارات الآتية المعاني المبينة إزاءها لأغراض هذا القانون:أولاً: الإقليم: إقليم كوردستان – العراق.ثانياً: مجلس الوزراء: مجلس وزراء الإقليم.ثالثاً: البرلمان: برلمان إقليم كوردستان – العراق.المادة الثانية: أولاً: يخول مجلس الوزراء باستقطاب الأموال من مصادر قانونية ومالية نظيفة عن طريق الاقتراض والاستدانة و/ أو ضمان الديون أو غيرها من العمليات المماثلة بقيمة إجمالية لا تزيد في كل الأحوال على (5,000,000,000) خمسة مليارات دولار أمريكي.ثانياً: يشترط أن لا يتجاوز جميع الاقتراضات أو الضمانات أو أية عملية أخرى مماثلة المبلغ المذكور في الفقرة (أولاً) من هذه المادة، ويكون تسديد أو ضمان تسديد الرسوم والفوائد والمصاريف والمبالغ الأخرى المرتبطة بها ضمن اختصاصات مجلس الوزراء المبينة في هذا القانون، ولا تحتسب هذه المبالغ ضمن الحد الأعلى المذكور في الفقرة (أولاً) من هذه المادة.المادة الثالثة:يجوز أن تكون الأموال التي يتم استقطابها و/ أو الديون المضمونة التي يتم إصدارها:أولاً: بأية عملة أجنبية في حدود المبلغ المذكور في الفقرة (أولاً) من المادة الثانية من هذا القانون، وعلى أساس أسعار الصرف السارية بتأريخ إبرام الاقتراض أو ضمان الدين حسب أحكام هذا القانون ما لم يتم الاتفاق على تأريخ آخر تحريرياً.ثانياً: في شكل قروض خارجية أو غيرها من التسهيلات الائتمانية أو أوراق أو سندات مالية صادرة في الأسواق الخارجية المنظمة أو غير المنظمة.ثالثاً: عبر عملية واحدة أو سلسلة من العمليات المترابطة أو غير المترابطة فيما بينها وضمن الحد المذكور في الفقرة (أولاً) من المادة الثانية من هذا القانون.المادة الرابعة:تلتزم حكومة الإقليم بتسديد الأموال المستقطبة أو الديون المضمونة بموجب أحكام هذا القانون، وفقاً للشروط والآجال المحددة في الاتفاقات والوثائق.المادة الخامسة:أولاً: يشكل مجلس الوزراء لجنة خاصة من (رئيس مجلس الوزراء ونائبه ووزير المالية والاقتصاد، وأي وزير آخر) ويفوضون مجتمعين باختصاص تحديد أحكام وشروط أي عملية استقطاب للأموال، أو أي ضمان لدين، وكذلك التفاوض بصفتهم ممثلين عن مجلس الوزراء، وإبرام جميع الاتفاقات والوثائق وأي تعديل عليها بما يحقق المصلحة العامة، ووضعها قيد التنفيذ، وتكون مسؤولية هذه اللجنة أمام مجلس الوزراء تضامنية.ثانياً: تحدد بقرار من مجلس الوزراء مسبقاً أحكام وشروط أي استقطاب للأموال أو ضمان دين بما فيها على سبيل المثال (العملة المعتمدة، ومعدل الفائدة الأقصى أو معدل الفائدة الأساس، والمبلغ الأساس وتأريخ الاستحقاق) وبما يحقق المصلحة العامة.المادة السادسة:أولاً: يضع مجلس الوزراء كافة الإجراءات التي تحقق المصلحة العامة، والمتعلقة بإدارة عمليات تبادل العملات والمشتقات المالية، وإعادة التمويل، والتمديد، وإعادة هيكلة أو شراء أو إعادة شراء باسم الإقليم ونيابة عنه، أي قرض من القروض، أو غيرها من الالتزامات المعقودة، أو أي من الضمانات الصادرة ضمن المبلغ المنصوص عليه في المادة الثانية من هذا القانون وبموجب أحكامه.ثانياً: يشكل مجلس الوزراء لجنة خاصة من (رئيس مجلس الوزراء ونائبه ووزير المالية والاقتصاد، وأي وزير آخر) ويفوضون مجتمعين باختصاص اتخاذ الإجراءات المذكورة في الفقرة (أولاً) من هذه المادة، وإبرام كافة الاتفاقات والوثائق وأي تعديل عليها بخصوص ذلك بما يحقق المصلحة العامة، ووضعها قيد التنفيذ، وإعطاء اختصاص التوقيع على الاتفاقات والوثائق لوزير المالية والاقتصاد، وتكون مسؤولية هذه اللجنة أمام مجلس الوزراء تضامنية.ثالثاً: استحداث دائرة في وزارة المالية والاقتصاد باسم (دائرة إدارة الأموال المستقطبة)، ويديرها موظف لا تزيد درجته على مدير عام.المادة السابعة:يحدد مجلس الوزراء معدل الفائدة الأقصى أو معدل الفائدة الأساس والرسوم والعمولات مع مراعاة المنافسة بين مصادر استقطاب الأموال، أو أي فوائد أو مردود أو عائدات أخرى سوف تستحق، أو متراكمة على أي أموال يتم استقطابها أو أي دين مضمون بموجب أحكام هذا القانون بما يحقق المصلحة العامة، ولا يخضع هذا الاختصاص لأي معدل أقصى أو أي قيود أخرى واردة في أي قانون أو نظام أو تعليمات أخرى نافذة في الإقليم عند أبرام الاتفاق.المادة الثامنة:لا يخضع المبلغ الأصلي والفائدة وغيرها من المبالغ المستحقة على أي من الأموال التي قد يتم استقطابها وجميع المبالغ التي سوف تستحق بموجب أي ضمان مبرم وفقاً لهذا القانون، وكافة الاتفاقات والوثائق التي يبرمها الإقليم في هذا المجال، لرسم الطابع المالي، أو استقطاع أي مبلغ أو غيرها من الضرائب الواردة في أي قانون أو نظام أو تعليمات أخرى نافذة في الإقليم.المادة التاسعة:على مجلس الوزراء ووزارة المالية والاقتصاد ووزارة التخطيط صرف المبالغ المستقطبة لمشاريع البنى التحتية والاستثمار بشكل عادل، بعد تصديقه من قبل البرلمان.المادة العاشر:يجوز حل النزاعات التي تنشأ نتيجة تطبيق أحكام هذا القانون والاتفاقات والعقود التي تبرم بموجبه عن طريق التحكيم الدولي حسبما تقتضيها المصلحة العامة.المادة الحادية عشر:لا يعمل بأي قانون أو قرار أو أي نص آخر يتعارض وأحكام هذا القانون.المادة الثانية عشر:على مجلس الوزراء والجهات ذات العلاقة تنفيذ أحكام هذا القانون، وإصدار الأنظمة والتعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذه.المادة الثالثة عشر:ينفذ هذا القانون من تأريخ نشره في الجريدة الرسمية (وقائع كوردستان). يوسف محمد صادق رئيس برلمان كوردستان - العراق الأسباب الموجبةبغية دعم الوضع المالي لإقليم كوردستان وإدامة عملية التنمية والتطوير على الوجه الذي يحقق مصلحة الشعب الكوردستاني، فقد شرع هذا القانون....
قانون رقم ( 8) لسنة 2009 قانون موازنة اقليم كوردستان ـ العراق لسنة 2009 | 26
قانون رقم ( 8) لسنة 2009 قانون موازنة اقليم كوردستان ـ العراق لسنة 2009 | 26
بسم الله الرحمن الرحيم برلمان كوردستان ــ العراق باسم الشعب إستناداً لحكم الفقرة (1) و (5) من المادة (56) من القانون رقم (1) لســــــنة 1992 المعدل وبناءاً على ما عرضه مجلس وزراء اقليم ـ كوردستان، قرر برلمان كوردستان ـ العراق بجلسته المرقمة (19) والمنعقدة بتاريخ 16/6/2009 تشريع القانون الآتي: قانون رقم ( 8) لسنة 2009قانون موازنة اقليم كوردستان ـ العراق لسنة 2009المادة الاولى: يرصد لنفقات السنة المالية / / 2009 مبلغ قدره (8,857,263) فقط (ثمانية ترليون وثمان مائة وسبع وخسمون مليار ومائتان وثلاثة وستون مليون دينار) ويوزع كالاتي: اولاَ: مبلغ قدره (2,303,338) فقط (اثنان ترليون وثلاثمائة وثلاثة مليار وثلاثمائة وثمانية وثلاثون مليون دينار) لنفقات المشاريع الرأسمالية.ثانياً: ملبغ قدره (6,553,925) فقط (ستة ترليون وخمسمائة وثلاثة خمسون مليار وتسعمائة وخمسة وعشرون مليون دينار) للنفقات التشغيلية.المادة الثانية: تقدر ايرادات الموازنة للسنة المالية/ 2009 من اجمالي نفقات الموازنة الفدرالية (8,857,263) فقط (ثمانية ترليون وثمانمائة وسبع وخمسون مليار ومائتان وثلاثة وستون مليون دينار).المادة الثالثة:في حالة حصول عجز في موازنة حكومة اقليم كوردستان يخول وزير المالية بتخفيض المبلغ الاجمالي للموازنة بنفس النسبة التي حصل فيها العجز.المادة الرابعة: يحصر الصرف من اعتمادات الحسابات الرئيسية (المنح، الاعانات، نفقات المشاريع الرأسمالية) من الموازنة العامة لحكومة اقليم كوردستان بوزارة المالية ولوزير المالية تخويل الوزاراء ورؤساء الجهات غير المرتبطة بوزارة صلاحية الصرف مباشرة على بعض مستويات الحسابات الرئيسية.المادة الخامسة: تتولى وزارة المالية لحكومة اقليم كوردستان ـ العراق تمويل حسابات الوزارات و الادارات وفق الموارد المالية المتاحة.تضاف ايرادات البلديات الى ميزانياتها الخاصة وتقوم وزارة المالية بمراقبة هذه الايرادات وكيفية صرفها.المادة السادسة:لرئيس برلمان كوردستان ـ العراق اجراء المناقلة ضمن الميزانية الخاصة بالبرلمان.المادة السابعة:لرئيس مجلس القضاء اجراء المناقلة ضمن الميزانية الخاصة بمجلس القضاء.المادة الثامنة:اولاً: يخول وزير المالية صلاحية المناقلة بين اعتمادات الباب الواحد باستثناء فصل الرواتب حيث يجوز النقل اليه ولايجوز النقل منه.ثانياً: لوزير المالية اجراء المناقلة بين اعتمادات ابواب الميزانية لاغراض توفير امكانيات الصرف للادارات التي يتقرر فك ارتباطها من وزارة والحاقها بوزارة اخرى وللوزير المختص اجراء المناقلة ضمن الفصل الواحد و وحدة الصرف الواحدة.ثالثاً: لايجوز اجراء المناقلة بين تخصيصات التنمية بين المحافظات.المادة التاسعة:تقدم وزارات و دوائر الدولة كافة حساباتها الشهرية (موازين المراجعة) في موعد لاتتجاوز مدته (10 ايام) بعد نهاية كل شهر الى وزارة المالية ـ مديرية المحاسبة.المادة العاشرة:يخول وزير المالية اضافة مبالغ على الاعتمادات الاجمالية المصدقة للميزانية للسنة المالية 2009، بنسبة (1%) من اجمالي الاعتمادات المصدقة للميزانية للاغراض التالية: اولاً: اعتماد المبالغ اللازمة لميزانيات الادارت المستحدثة خلال السنة المالية 2009.ثانياً: اضافة اعتمادات جديدة في ميزانيات الوزارات و الادارات للحالات الطارئة والتي يقررها مجلس الوزراء. المادة الحادية عشر:تتولى وزارة المالية بالتنسيق مع الوزارات الاخرى اعداد مفردات ملاكات جميع الوزارات لاقليم كوردستان العراق للسنة المالية 2009، و المصادقة عليها وعلى ضوء كلف الرواتب المصدقة في الميزانية وعلى وزارة المالية وبالتنسيق مع وزارة التخطيط تقديم تقرير تفصيلي حول ذلك قبل نهاية السنة المالية 2009، الى البرلمانالمادة الثانية عشر:لايجوز لاية جهة حكومية بضمنها رئاسة مجلس الوزراء تنفيذ مشاريع خاصة ضمن موازنتها.المادة الثالثة عشر:أولاً : للوزير المختص صلاحية الصرف بما لايزيد على مائتان وخمسون مليون دينار عن كل حالة وله تخويل رؤساء الدوائر التابعة لوزارته بصرف مالا يزيد على (100) مائة مليون دينار.ثانياً: لرؤساء الدوائر غير المرتبطة بوزارة صلاحية الصرف بما لايزيد على (150) مائة وخمسون مليون دينار لكل حالة مع مراعاة مايلى: ان يتم الصرف وفقا ً للاعتمادات المصادق عليها في الموازنة السنوية وللاغراض المحددة لها.التقيد بالاعتمادات المخصصة في الموازنة ولايجوز الدخول في الالتزام بالصرف بما يزيد عما هو مخصص في الموازنة.المادة الرابعة عشر:لوزير المالية اضافة تخصيصات مبالغ الايرادات الشهرية التي تحققها وزارة الصحة لكافة دوائرها الى موازنة وزارة الصحة لاغراض شراء الادوية وتدارك نفقات الصيانة بانواعها وحسب طلب وزارة الصحة مشفوعا بجداول الايرادات المتحققة فعلا.المادة الخامسة عشر:تقيد مبالغ التبرعات الممنوحة للوزارات والجهات غير مرتبطة بوزارة بعد قبولها من قبل وزير المالية، ايراداً نهائيا للخزينة على ان يقوم وزير المالية بتخصيصها من اعتمادات الوزارة او الجهات غير المرتبطة بوزارة لصرفها على الاغراض التي منحت من اجلها.المادة السادسة عشر:ايقاف التعينات بالعقود كافة الا بعد موافقة وزارة المالية.المادة السابعة عشر:لاتزيد المكافأت للموظفين على ثلاثة ملايين دينار سنوياً للشخص الواحد وضمن التخصيصات المقررة بالموازنة المختصة وبموجب تعليمات تصدرها وزارة المالية.المادة الثامنة عشر:يحال رئيس الدائرة لوحدة الانفاق الذي يتخلف عن تقديم الحسابات الختامية لسنة 2009، لدائرته بعد نفاذ هذا القانون الى التحقيق وفق الاجراءات القانونية و التعليمات النافذه.المادة التاسعة عشر:اعفاء الشركات المتعاقدة مع حكومة الاقليم و مؤسساتها على مشاريع المنهاج الاستثماري من جميع الضرائب و الرسوم بضمنها رسم الطابع المترتبة عليها في الاقليم نتيجة اعمالها المذكورة وفي اطار العقد.المادة العشرون:إنقاص تخصيصات المنافع الاجتماعية لرئاسة الاقليم وبرلمان كوردستان ومجلس الوزراء بنسبة (20%).المادة الحادية والعشرون: تستمر وزارة المالية بتأمين سلفة العقار للمواطنين حسب الظوابط والتعليمات.المادة الثانية والعشرون:لايعمل بأي قرار مخالف لهذا القانون ولاتتحمل الخزينة اى اعباء مالية لهذا القرار مالم يكتسب الشرعية القانونية ويصادق عليه من قبل البرلمان.المادة الثالثة والعشرون:على وزارة المالية تقديم تقرير دوري كل ستة اشهر عن الوضع المالي للاقليم لبرلمان كوردستان ـ العراق.المادة الرابعة والعشرون:على وزير المالية اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.المادة الخامسة والعشرون:على مجلس الوزراء والجهات ذات العلاقة تنفيذ احكام هذا القانون.المادة السادسة والعشرون:ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية (وقائع كوردستان) ويعتبر نافذاً اعتباراً من 1/1/2009. عدنان المفتيرئيس برلمان كوردستان ـ العراق ...
قانون رقم (8) لسنة 2021 التعديل الأول لقانون حقوق وامتيازات المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة في إقليم كوردستان ــ العراق رقم (22) لسنة 2011 | 15
قانون رقم (8) لسنة 2021 التعديل الأول لقانون حقوق وامتيازات المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة في إقليم كوردستان ــ العراق رقم (22) لسنة 2011 | 15
بسم الله الرحمن الرحيمباسم الشعببرلمان كوردستان ـ العراقاستناداً إلى حكم الفقرة (1) من المادة (56) من القانون رقم (1) لسنة 1992 المعدل والفقرة (أولاً) من المادة (77) من النظام الداخلي لبرلمان كوردستان ـ العراق، وبناءً على ما عرضه العدد القانوني لأعضاء البرلمان ومجلس وزراء إقلیم كوردستان، وبموجب حكم الفقرة (ثالثاً) من المادة (81) من النظام الداخلي للبرلمان، صادق برلمان كوردستان في جلسته الاعتيادية رقم (18) بتأريخ 8/7/2021، على القانون أدناه، وبعد إعادته إلى البرلمان بموجب قرار رئاسة الإقليم رقم (10) لسنة 2021 استناداً إلى البند (2) من الفقرة (أولاً) من المادة (10) من القانون رقم (1) لسنة 2005 المعدل، صادق برلمان كوردستان في جلسته الاعتيادية رقم (6) بتأريخ 9/11/2021 على القانون الآتي: قانون رقم (8) لسنة 2021قانون التعديل الأول لقانون حقوق وامتيازات المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة في إقليم كوردستان ــ العراق رقم (22) لسنة 2011المادة (1) يعدل عنوان (القانون رقم (22) لسنة (2011) قانون حقوق وامتيازات المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة في إقليم كوردستان ــ العراق) ويقرأ على الوجه الآتي:قانون حقوق وامتيازات المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة وقصار القامة في إقليم كوردستان ــ العراق.المادة (2) أولاً: تعدل الفقرة (رابعاً) من المادة (الأولى) من القانون، وتقرأ على الوجه الآتي:(رابعاً: المجلس: مجلس رعاية المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة وقصار القامة). ثانياً: تعدل الفقرة (سادساً) من المادة (الأولى) من القانون، وتقرأ على الوجه الآتي:(سادساً: المعاق: كل شخص مصاب بعجز طويل الأمد، سواءً كان بدنياً أم عقلياً أم ذهنياً أم حسياً، بصورة كلية أو جزئية، بحيث يكون مانعاً أو أكثر يحول دون مشاركته في المجتمع بصورة طبيعية على غرار الأشخاص الآخرين).ثالثاً: تضاف فقرة بتسلسل (سابعاً) إلى المادة (الأولى) من القانون ويعاد تسلسل الفقرات اللاحقة تباعاً، وتقرأ على الوجه الآتي:(سابعاً: قصير القامة: الشخص الذي يكون مستوى طول قامته قصيراً بشكل غير عادي بسبب اختلال في نظام نموه، ويحدد ذلك بقرار لجنة طبية مختصة).رابعاً: تعدل الفقرة (سابعاً) من المادة (الأولى) من القانون، وتصبح الفقرة (ثامناً) وفقاً للتسلسل الجديد، وتقرأ على الوجه الآتي:(ثامناً: الهوية: وثيقة خاصة تصدرها الوزارة للتعريف بالمعاق وذوي الاحتياجات الخاصة وقصار القامة، ويستفيد حاملها من الحقوق والامتيازات التي يمنحها هذا القانون).خامساً: تعدل الفقرة (عاشراً) من المادة (الأولى) من القانون، وتصبح الفقرة (حادي عشر) وفقاً للتسلسل الجديد، وتقرأ على الوجه الآتي:(حادي عشر: مراكز الإيواء: المراكز التي تأوي المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة وقصار القامة، ممن ليس لديهم مأوى وبحاجة لمن يرعاهم).سادساً: تضاف فقرة بتسلسل (ثاني عشر) إلى المادة (الأولى) من القانون، وتقرأ على الوجه الآتي:(ثاني عشر: الصندوق: صندوق الإعانات لرعاية المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة وقصار القامة).المادة (3)تعدل الفقرتان (ثانياً) و(ثالثاً) من المادة (الثالثة) من القانون وتقرأن على الوجه الآتي:ثانياً: ممثلين عن الوزارات الآتية على أن لا تقل درجة أي منهم عن مدير عام:1- التعليم العالي والبحث العلمي.2- التربية.3- الصحة.4- الثقافة والشباب.5- المالية والاقتصاد.6- البلديات والسياحة.ثالثاً: ممثل عن إحدى جمعيات المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة وقصار القامة، تختاره هذه الجمعيات فيما بينها.المادة (4)تعدل الفقرتان (ثانياً) و(ثالثاً) من المادة (السادسة) من القانون، وتقرأ على الوجه الآتي:ثانياً: 1- يستحق المشمولون بأحكام الفقرة (أولاً) من هذه المادة، من الموظفين المعاقين، مخصصات بدل إعاقة وفق النسب التي يقررها مجلس الوزراء بما يعادل (2/3) ثلثي إعانة الحمایة الاجتماعية.2- يحق للمشمولين بأحكام الفقرة (أولاً) من هذه المادة، من الموظفين المتقاعدين، بغض النظر عن مصادر دخلهم، تسلم معونة بدل إعاقة من شبكة الحمایة الأجتماعیة تعادل (2/3) ثلثي إعانة الحمایة الاجتماعية.ثالثاً: يستحق المشمولون بأحكام الفقرة (أولاً) من هذه المادة، من الأشخاص ذوي الدخل المعدوم، بدل إعاقة يعادل (2/3) ثلثي إعانة الحمایة الاجتماعية إضافة إلى إعانة أخرى تحدد على الوجه الآتي: (إعانة الحمایة الاجتماعية × نسبة العجز)المادة (5)تضاف فقرة بتسلسل (رابعاً) إلى المادة (التاسعة) من القانون، وتقرأ على الوجه الآتي:رابعاً: وضع مناهج خاصة حول المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة وقصار القامة في المناهج التربوية.المادة (6)تعدل الفقرة (رابعاً) من المادة (العاشرة) من القانون وتضاف فقرتان بتسلسل (خامساً) و(سادساً) إلى تلك المادة، وتقرأ على الوجه الآتي:رابعاً: يلتزم أصحاب المشاريع الخاصة بتشغيل نسبة من المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة وقصار القامة في مشاريعهم، بما يتناسب مع قدراتهم ومؤهلاتهم، مع التأهيل والتدريب الملائم لهم بما ينسجم ومتطلبات العمل، وتتحمل الحكومة نصف أجورهم الشهرية لمدة (3) ثلاث سنوات مع مراعاة أحكام المادة (السادسة) من هذا القانون.خامساً: لا يجوز حرمان الشخص المعاق وذوي الاحتياجات الخاصة وقصار القامة من فرص التوظيف أو العمل بسبب أوضاعهم إذا كانوا يتمتعون بقدرات ومؤهلات لإداء الوظيفة أو العمل.سادساً: يحق للمعاق وذوي الاحتياجات الخاصة وقصار القامة الحصول على إجازة السياقة بموجب التعليمات النافذة.المادة (7)تضاف فقرة للمادة (الحادية عشرة) من القانون بتسلسل (خامساً) وتقرأ على الوجه الآتي:خامساً: تلتزم الجهات التي تنفذ المشاريع السكنية، بالتنسيق مع الوزارة، بتخصيص نسبة معينة من الوحدات السكنية للمعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة وقصار القامة دون بدل على أن تكون ملائمة لظروفهم المعيشية والبدنية.المادة (8)يضاف بند إلى الفقرة (ثانياً) من المادة (الثانية عشرة) من القانون بتسلسل (3)، ويقرأ على الوجه الآتي:3. إنشاء مركز متطور لتشخيص العوق، وتنظم مكوناته ومهامه وكيفية عمله بتعليمات يصدرها الوزير بالتنسيق مع مجلس وزراء الإقليم ووزير الصحة.المادة (9)تعدل الفقرة (أولاً) من المادة (الثالثة عشرة) من القانون، وتقرأ على الوجه الآتي:أولاً: تلتزم الجهات ذات العلاقة في الحكومة بإتاحة فرص النشاطات الرياضية والاجتماعية للمعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة وقصار القامة، ومساعدتهم على ممارسة الرياضة التي تناسب أوضاعهم، وذلك من خلال:ملائمة الملاعب والقاعات الرياضية والمخيمات والنوادي الخاصة.إلزام الجهات الأخرى صاحبة الملاعب والقاعات والنوادي الرياضية بتوفير الأقسام والأماكن الخاصة بحيث تمكنهم من ممارسة الرياضة والنشاطات الاجتماعية وإشراكهم في النشاطات الرياضية الدولية.المادة (10)تضاف فقرتان بتسلسل (ثالثاً) و(رابعاً) إلى المادة (الرابعة عشرة) من القانون، وتقرأ على الوجه الآتي:ثالثاً:يعاقب بغرامة لا تقل عن (1,000,000) مليون دينار ولا تزيد على (1,500,000) مليون وخمسمائة ألف دينار كل من حرم معاقاً أو ذوي احتياجات خاصة أو قصير القامة أو قام بفعل يؤدي إلى حرمانه من ممارسة الحقوق الواردة في هذا القانون.يعامل المساهم في المخالفة الواردة في البند (1) من هذه الفقرة، معاملة شخص الفاعل.تضاعف قيمة الغرامة المنصوص عليها في البند (1) من هذه الفقرة في حالة العود إلى المخالفة.رابعاً: فضلاً عن أي عقوبة واردة في القوانين النافذة، يعاقب بغرامة لا تقل عن (2,500,000) مليونين وخمسمائة ألف دينار ولا تزيد على (5,000,000) خمسة ملايين دينار كل من جعل نفسه شخصاً ذو إعاقة أو ذو احتياجات خاصة أو قصير القامة احتيالاً، أو انتحل صفاتهم، أو ساهم معه أو ساعده بقصد الاستفادة دون وجه حق من أي حق منصوص عليه في هذا القانون.المادة (11)تلغى المادة (السابعة عشرة) من القانون ويحل محلها النص الآتي:يكون تنفيذ الفقرات والمواد الخاصة بحقوق وامتيازات المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة وقصار القامة في هذا القانون وأي قانون آخر ذي علاقة نافذ في الإقليم، بمراعاة أسس مساواة النوع الاجتماعي.المادة (12)على وزير العمل والشؤون الاجتماعية بالتنسيق مع وزير الصحة إصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون.المادة (13)لا يعمل بنص أي قانون أو قرار يتعارض وأحكام هذا القانون.المادة (14)على مجلس الوزراء والجهات ذات العلاقة تنفيذ أحكام هذا القانون.المادة (15)ينفذ هذا القانون من تأريخ نشره في الجريدة الرسمية (وقائع كوردستان). د.ریواز فایق حسین رئیس برلمان کوردستان - العراق الأسباب الموجبةبغية مواءمة حقوق وامتيازات المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة وقصار القامة مع المعايير الدولية، وإتاحة فرص العمل وتقديم الخدمات المناسبة مع أوضاعهم المعيشية وحياتهم الخاصة، وضمان حقوقهم في المجالات الصحية والاجتماعية والتربوية، وإزالة التمييز ضدهم، ومعالجة النواقص التي برزت عند تنفيذ القانون رقم (22) لسنة 2011، شرع هذا القانون. ...
قانون رقم (9) لسنة 2002 التعديل الأول لقانون رسم الطابع المرقم (9) لسنة 1993 | 5
قانون رقم (9) لسنة 2002 التعديل الأول لقانون رسم الطابع المرقم (9) لسنة 1993 | 5
بسم الله الرحمن الرحيمبأسم الشعبالمجلس الوطني لكوردستان – العراقرقم الاصدار: 9تاريخ الاصدار: 22/5/2002 استناداً الى احكام الفقرة (1) من المادة (56) والمادة (53) من القانون رقم (1) لسنة 1992 المعدل، وبناءاً على ما عرضه وزير المالية و الأقتصاد ووافق عليه مجلس الوزراء، وما شرعه المجلس الوطني لكوردستان – العراق بجلسته الاعتيادية المرقمة (17) والمنعقدة بتاريخ 22/5/2002 وللصلاحية المخولة لنا بموجب الفقرة (3) من المادة الثانية من القانون رقم (10) لسنة 1997 قررنا اصدار القانون الآتي: قانون رقم (9) لسنة 2002قانون التعديل الأول لقانون رسم الطابع المرقم (9) لسنة 1993المادة الاولى:تعدل الرسوم المقطوعة المنصوص عليها في الفقرات (19،21،22،24،28،39،43،44،45،46،47،48) من الجدول الاَول الملحق بقانون رسم الطابع رقم (3) لسنة 1993 و وفق الجدول الملحق بهذا القانون.المادة الثانية:يستوفى عن الأوراق المدرجة في الفقرات من (1) الى (8) من أولاً من الجدول الثاني الملحق بقانون رسم الطابع رقم (3) لسنة 1993 رسم نسبي قدره (0,002) وعلى أن لا يقل عن دينارين و يعتبر كسر الالف الفاً لأغراض السم.المادة الثالثة:لايعمل بأي نص يتعارض و أحكام هذا القانون.المادة الرابعة:على مجلس الوزراء تنفيذ احكام هذا القانون.المادة الخامسة:يعمل بأحكام هذا القانون اعتباراً من تاريخ نشره في جريدة وقائع كوردستان. د.روذ نوري شاويسرئيس مجلس الوطني لكوردستان – العراق جدول الرسوم المقطوعة المشمولة بالتعديلترقم الفقرةمقدار الرسم1193 ثلاثة دنانير2215 خمسة دنانير3223 دنانير4242 ديناران52810 عشرة دنانير6303 ثلاثة دنانير74350 خمسون ديناراً8443 ثلاثة دنانير9455 خمسة دنانير10465 خمسة دنانير11475 خمسة دنانير12480,001 على أن لا يتجاوز (75) خمسة و سبعين ديناراً...