قانون رقم (9) لسنة 2002 التعديل الأول لقانون رسم الطابع المرقم (9) لسنة 1993 | 5

بسم الله الرحمن الرحيم

بأسم الشعب

المجلس الوطني لكوردستان – العراق

رقم الاصدار: 9

تاريخ الاصدار: 22/5/2002

 

استناداً الى احكام الفقرة (1) من المادة (56) والمادة (53) من القانون رقم (1) لسنة 1992 المعدل، وبناءاً على ما عرضه وزير المالية و الأقتصاد ووافق عليه مجلس الوزراء، وما شرعه المجلس الوطني لكوردستان – العراق بجلسته الاعتيادية المرقمة (17) والمنعقدة بتاريخ 22/5/2002 وللصلاحية المخولة لنا بموجب الفقرة (3) من المادة الثانية من القانون رقم (10) لسنة 1997 قررنا اصدار القانون الآتي:

 

قانون رقم (9) لسنة 2002

قانون التعديل الأول لقانون رسم الطابع المرقم (9) لسنة 1993

المادة الاولى:

تعدل الرسوم المقطوعة المنصوص عليها في الفقرات (19،21،22،24،28،39،43،44،45،46،47،48) من الجدول الاَول الملحق بقانون رسم الطابع رقم (3) لسنة 1993 و وفق الجدول الملحق بهذا القانون.

المادة الثانية:

يستوفى عن الأوراق المدرجة في الفقرات من (1) الى (8) من أولاً من الجدول الثاني الملحق بقانون رسم الطابع رقم (3) لسنة 1993 رسم نسبي قدره (0,002) وعلى أن لا يقل عن دينارين و يعتبر كسر الالف الفاً لأغراض السم.

المادة الثالثة:

لايعمل بأي نص يتعارض و أحكام هذا القانون.

المادة الرابعة:

على مجلس الوزراء تنفيذ احكام هذا القانون.

المادة الخامسة:

يعمل بأحكام هذا القانون اعتباراً من تاريخ نشره في جريدة وقائع كوردستان.

               د.روذ نوري شاويس

رئيس مجلس الوطني لكوردستان – العراق

 

 

جدول الرسوم المقطوعة المشمولة بالتعديل

ترقم الفقرةمقدار الرسم
1193 ثلاثة دنانير
2215 خمسة دنانير
3223 دنانير
4242 ديناران
52810 عشرة دنانير
6303 ثلاثة دنانير
74350 خمسون ديناراً
8443 ثلاثة دنانير
9455 خمسة دنانير
10465 خمسة دنانير
11475 خمسة دنانير
12480,001 على أن لا يتجاوز (75) خمسة و سبعين ديناراً