قانون موازنة اقليم كوردستان العراق للفترة من 1/9/1996 لغاية 31/12/1996 | 11

بسم الله الرحمن الرحيم

بإسم الشعب

المجلس الوطني لكوردستان العراق

رقم القرار: (7)

تاريخ القرار: 6/11/1996

"قرار"

إستناداً لأحكام الفقرة (1 و 5) من المادة السادسة و الخمسين من القانون رقم (1) لسنة 1992 و بناءا على ما عرضه وزير المالية و الاقتصاد و بموافقة مجلس الوزراء، قرر المجلس الوطني لكوردستان العراق بجلسته المنعقدة بتأريخ 6/11/1996 إصدار القانون الآتي:

 

قانون موازنة اقليم كوردستان العراق 

للفترة من 1/9/1996 لغاية 31/12/1996

القانون رقم (4) لسنة 1996

المادة الأولى:                                                      

1-يرصد للنفقات الجارية للمجلس الوطني لكوردستان العراق و الوزارات وادارات الاقليم للفترة من 1/9 و لغاية 31/12/1996 مبالغ مجموعها (000،416،357) ثلاثمائة وسبعة و خمسون مليون واربعمائة وستة عشر الف دينار مع 160000 مائة و ستون ألف دولار أمريكي.

2-يرصد للنفقات الجارية للدوائر والشركات ذات تمويل الذاتي للفترة اعلاه مبالغ مجموعها (250،652،64) اربعة و ستون مليون و ستمائة و إثنتان و خمسون ألفاً و مائتان و خمسون دينار.

3-تلحق ميزانية وزارة شؤون الثيَشمةرطة عند اكمال تشكيلاتها وحال اقرارها من قبل المجلس الوطني لكوردستان العراق. 

المادة الثانية:

تخمن ايرادات اقليم كوردستان العراق بمبالغ مجموعها (000،000،225) مليون دينار للفترة المذكورة في المادة الأولى أعلاه.

المادة الثالثة:

تتولى وزارة المالية و الاقتصاد لاقليم كوردستان العراق تمويل حسابات الوزارات والادارات وفق الموارد المالية المتاحة.

المادة الرابعة:

لرئيس المجلس الوطني لكوردستان العراق اجراء المناقلة ضمن الميزانية الخاصة بالمجلس.

المادة الخامسة:

يخول وزير المالية و الاقتصاد صلاحية المناقلة بين اعتمادات الباب الواحد باستثناء فصل الرواتب حيث يجوز النقل اليه ولايجوز النقل منه.

المادة السادسة:

لوزير المالية و الاقتصاد اجراء المناقلة بين اعتمادات ابواب الميزانية لأغراض توفير امكانيات الصرف للإدارات التي يتقرر فك ارتباطها من وزارة والحاقها بوزارة أخرى.

المادة السابعة:

يخول وزير المالية والاقتصاد اضافة الاعتمادات الاجمالية المصدقة للميزانية للفترة من 1/9 لغاية 31/12/1996 بنسبة 1% من اجمالي الاعتمادات المصدقة للميزانية للأغراض التالية:

1-اعتماد المبالغ اللازمة لميزانيات الادارات المستحدثة خلال الفترة من 1/9 لغاية 31/12/1996.

2-اضافة اعتمادات جديدة في ميزانيات الوزارات والادارات للحالات الطارئة والتي يقررها مجلس الوزراء.

المادة الثامنة:

تتولى وزارة المالية والاقتصاد اعداد مفردات ملاكات جميع الوزارات لاْقليم كوردستان العراق للفترة من 1/9 لغاية  31/12/1996 والمصادقة عليها وعلى ضوء كلف الرواتب المصدقة في الميزانية.

المادة التاسعة:

على وزير المالية والاقتصاد اصدار التعليمات اللازمة لتحديد صلاحيات الصرف للادارات الحكومية خلال فترة لا تتجاوز اسبوعين من تاريخ اصدار هذا القانون.

المادة العاشرة:

لوزير المالية والاقتصاد اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.

المادة الحادية عشرة:

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً اعتباراً من 1/9/1996.

 

 

                                                                                  جوهر نامق سالم

                                                                 رئيس المجلس الوطني لكوردستان العراق