قانون رقم (11) لسنة 2008 تمديد العمل بقانون مكافحة الإرهاب رقم (3) لسنة 2006 في اقليم كوردستان ـ العراق |
3
قانون رقم (11) لسنة 2008 تمديد العمل بقانون مكافحة الإرهاب رقم (3) لسنة 2006 في اقليم كوردستان ـ العراق |
3
بسم الله الرحمن الرحيم بأسم الشعب المجلس الوطني لكوردستان ـ العراقإســــتناداً لحكم الفقــرة (1) من المادة (56) من القانون رقم (1) لسنة 1992 المعدل وبناءاً على ما عرضه مجلس الوزراء وما اقترحه العدد القانوني لاعضاء المجلس الوطني لكوردستان ـ العراق، قرر المجلس بجلسته المرقمة (32) والمنعقدة بتأريخ 29/6/ 2008 تشريع القانون الآتي: قانون رقم (11) لسنة 2008قانون تمديد العمل بقانون مكافحة الإرهاب رقم (3) لسنة 2006 في اقليم كوردستان ـ العراقالمادة الاولى: يمدد العمل باحكام قانون مكافحة الارهاب رقم (3) لسنة 2006 لغاية 16/7/2010.المادة الثانية: على مجلس الوزراء والجهات ذات العلاقة تنفيذ احكام هذا القانون.المادة الثالثة: ينفذ هذا القانون اعتباراً من تاريخ 17/7/2008 وينشر في الجريدة الرسمية (وقائع كوردستان). عدنان المفتيرئيس المجلس الوطني لكوردستان ـ العراقـ الاسباب الموجبة ـلبقاء الاسباب التي تجعل من استمرار تطبيق احكام قانون مكافحة الارهاب موجباً وحماية لحياة المواطنين وممتلكاتهم وامنهم واستقرارهم فقد شرع هذا القانون....
قانون رقم (13) لسنة 2012 عدم مسؤولية المساهم في الحركة التحررية لشعب كوردستان ـ العراق جزائياً و مدنياً |
7
قانون رقم (13) لسنة 2012 عدم مسؤولية المساهم في الحركة التحررية لشعب كوردستان ـ العراق جزائياً و مدنياً |
7
بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعب برلمان كوردستان ـ العراقاستناداً إلى أحكام الفقرة (1) من المادة (56) من القانون رقم (1) لسنة/1992 المعدل، وبناءً على ما عرضه مجلس الوزراء، قرر برلمان كوردستان ـ العراق بجلسته الاعتيادية المرقمة (31) والمنعقدة بتاريخ 17/6/2013 تشريع القانون الآتي:قانون رقم (13) لسنة 2012عدم مسؤولية المساهم في الحركة التحررية لشعب كوردستان ـ العراق جزائياً و مدنياًالمادة الأولى: لايسأل جزائياً ومدنياً كل من ارتكب فعلاً مخالفاً للقانون نتيجة العنف الثوري جراء الحركة التحررية الكوردستانية او بسببها ضد انظمة الحكم العراقية المتعاقبة والمتعاونين معها دفاعاً عن شعب وارض كوردستان للفترة من 11/9/1961 ولغاية 4/7/1992.المادة الثانية: توقف وفقاً نهائياً الاجراءات القانونية المتخذه بحق المشمولين بإحكام المادة الاولى من هذا القانون ويخلى سبيل الموقوفين منهم حالاً مالم يكونوا متهمين او موقوفين عن قضايا اخرى.المادة الثالثة: تتولى وزارة شؤون الثيشمرطة تحديد المشمول بأحكام المادة الاولى من هذا القانون ووفق الاطار المبين فيها على ان يقترن ذلك بمصادقة مجلس الوزراء.المادة الرابعة: على مجلس القضاء في الاقليم اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفذ أحكام هذا القانون.المادة الخامسة:لايعمل باي نص يتعارض وأحكام هذا القانون.المادة السادسة:على مجلس الوزراء والجهات ذات العلاقة تنفيذ احكام هذا القانون.المادة السابعة: ينفذ هذا القانون اعتباراً من تاريخ اصداره وينشر في الجريدة الرسمية (وقائع كوردستان). د. ارسلان بايز اسماعيل رئيس برلمان كوردستان ـ العراق الاسباب الموجبةلغرض حماية المناضلين من الثيشمرطة والمساهمين في الحركة التحررية الكوردستانية من أية مسائلة قانونية نتيجة اداءهم لواجباتهم دفاعاً عن شعب وارض كوردستان، فقد شرع هذا القانون....
قانون رقم (14) لسنة 2001 قانون تحديد سن المسؤولية الجنائية في إقليم كوردستان العراق |
6
قانون رقم (14) لسنة 2001 قانون تحديد سن المسؤولية الجنائية في إقليم كوردستان العراق |
6
بسم الله الرحمن الرحيمبإسم الشعبالمجلس الوطني لكوردستان العراقرقم الإصدار: 14تاريخ الإصدار: 11/10/2001إستناداً إلى أحكام الفقرة (1) من المادة (56) و المادة (53) من القانون رقم (1) لسنة 1992 المعدل، و بناءاً على ما عرضه مجلس الوزراء، وما شرعه المجلس الوطني لكوردستان- العراق بجلسته الإعتيادية المرقمة (6) والمنعقدة بتاريخ 10/10/2001 و للصلاحية المخولة لنا بموجب الفقرة (3) من القانون رقم (10) لسنة 1997 قررنا إصدار القانون الآتي:-قانون رقم (14) لسنة 2001قانون تحديد سن المسؤولية الجنائيةفي إقليم كوردستان العراقالمادة الأولى:لغرض سريان قانون رعاية الأحداث رقم (76) لسنة 1983 في إقليم كوردستان-العراق على الحدث الجانح و على الصغير و الحدث المعرضين للجنوح وعلى أوليائهم بالمعاني المحددة أدناه لأغراض القانون المذكور:يعتبر صغيراً من لم يتم الحادية عشرة من عمره.يعتبر حدثاً من أتم الحادية عشرة من عمره و لم يتم الثامنة عشرة.يعتبر الحدث صبياً إذا أتم الحادية عشرة من عمره و لم يتم الخامسة عشرة.يعتبر الحدث فتى إذا اتم الخامسة عشرة من عمره و لم يتم الثامنة عشرة.يعتبر ولياً، الأب و الأم أو أي شخص ضم إليه صغيراً أو حدثاً أو عهد اليه بتربية أحدهما بقرار من المحكمة.المادة الثانية: لاتقام الدعوى الجزائية في إقليم كوردستان-العراق على من لم يكن وقت إرتكاب الجريمة قد أتم الحادية عشرة من عمره.المادة الثالثة:يوقف نفاذ المادة (3) و المادة (47)/أولاً من قانون رعاية الأحداث رقم (76) لسنة 1983 في إقليم كوردستان العراق و تسري محلهما أحكام المادة الأولى و الثانية من هذا القانون.المادة الرابعة: لايعمل بأي نص يتعارض و أحكام هذا القانون.المادة الخامسة:على الوزراء المختصين تنفيذ هذا القانون.المادة السادسة:ينفذ هذا القانون من تأريخ نشره في جريدة وقائع كوردستان وتسري أحكامه على القضايا التي لم تصدر فيها أحكاما باتة. د. روژ نوري شاويس رئيس المجلس الوطني لكوردستان العراق الأسباب الموجبةتجسيداً لنظرة وسياسة حكومة إقليم كوردستان-العراق تجاه الطفل ومسؤوليتها في تهيأة الظروف التي تتيح له المشاركة على نحو فعال ومبدع في الحياة الإجتماعية و السياسية و تنمية قدراته الفكرية و الخلقية و الروحية ضمن أسرة متماسكة وضمان رابطة مستمرة ومتواصلة لأطفالها معها وإيجاد الظروف اللازمة لإستكمال نمو شخصية الطفل بشكل سوي ومتوازن في بيئة ملائمة وهو يمر بأخطر مراحل عمره، وحيث أن الحدث قبل بلوغه سن الحادية عشرة ضعيف الإدراك لطبيعة ما يقترف من أفعال قد تكون مخالفة للقانون وعدم توقعه أبعادها القانونية والإجتماعية والمخاطر التي تترتب عليها والأضرار التي تلحق بالمجتمع من جرائها وما ستترتب عليه من مسؤولية جنائية وما سينال تبعاً لذلك من عقاب أو تدبير، و تماشياً مع الإتجاهات السائدة في دول العالم المتقدمة في مجال رعاية الأحداث لوقايتهم من الجنوح و معالجة ما يتعرضون له من إنحرافات و جنوح ولكي تكون أحكام قانون رعاية الأحداث أكثر إنسجاماً مع أحكام الإعلان المتعلق بالمباديء الإجتماعية والقانونية والمتصلة بحقوق الأطفال ورعايتهم وأحكام إتفاقية حقوق الطفل المعتمدة من قبل الأمم المتحدة والنافذة في 3/أيلول/1990....
قانون رقم (14) لسنة 2002 ارتكاب الجريمة بحق المرأة بذريعة الشرف |
4
قانون رقم (14) لسنة 2002 ارتكاب الجريمة بحق المرأة بذريعة الشرف |
4
بسم الله الرحمن الرحيمبأسم الشعبالمجلس الوطني لكوردستان – العراقرقم الاصدار: 14تاريخ الاصدار: 14/8/2002استناداٍ الى احكام الفقرة (1) من المادة (56) والمادة (53) من القانون رقم (1) لسنة 1992 المعدل، وبناءاً على ما عرضه العدد القانوني من أعضاء المجلس الوطني ومجلس الوزراء، وما شرعه المجلس الوطني لكوردستان – العراق بجلسته الاستثنائية المرقمة (2) والمنعقدة بتاريخ 13/8/2002 وللصلاحية المخولة لنا بموجب الفقرة (3) من المادة الثانية من القانون رقم (10) لسنة 1997 قررنا اصدار القانون الآتي:قانون رقم (14) لسنة 2002المادة الاولى:لا يعتبر ارتكاب الجريمة بحق المرأة بذريعة بواعث شريفة عذراً قانونياً مخففاً لأغراض تطبيق أحكام المواد (128، 130، 131) من قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 المعدل.المادة الثانية:لا يعمل بأي نص يتعارض وأحكام هذا القانون.المادة الثالثة:على مجلس الوزراء تنفيذ احكام هذا القانون.المادة الرابعة:ينفذ هذا القانون إعتباراً من تأريخ نشره في جريدة وقائع كوردستان. د.روژ نوري شاويسرئيس المجلس الوطني لكوردستان – العراق...
قانون رقم (15) لسنة 2010 تعويض الموقوفين والمحكومين عند البراءة والافراج في اقليم كوردستان ـ العراق |
11
قانون رقم (15) لسنة 2010 تعويض الموقوفين والمحكومين عند البراءة والافراج في اقليم كوردستان ـ العراق |
11
بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعب برلمان كوردستان ـ العراقإستناداً لحكم الفقرة (1) من المادة (56) من القانون رقم (1) لســنة 1992 المعدل وبناءاً على ما عرضه العدد القانوني من أعضاء البرلمان، قرر برلمان كوردستان ـ العراق بجلسته الاعتيادية المرقمة (15) والمنعقدة بتاريخ 23/11/2010 تشريع القانون الآتي: قانون رقم (15) لسنة 2010قانون تعويض الموقوفين والمحكومين عند البراءة والافراج في اقليم كوردستان ـ العراقالمادة الأولى: أولاً: يحظر حجز أو توقيف أي شخص إلا وفقاً للقانون وبناءً على قرار صادر من الجهة القضائية المختصة، ولكل شخص الحق في محاكمة عادلة وسريعة أمام المحكمة المختصة.ثانياً: لا يجوز التوقيف إلا في الأماكن المخصصة لذلك وفق القانون وعلى أن تكون مشمولة بالرعاية الصحية والاجتماعية وخاضعة لسلطة الحكومة ويجب احترام المعتقدات الدينية والمبادئ الاخلاقية للموقوف.ثالثاً: ليست لأية جهة غير حكومية أو حكومية غير مختصة أن تمتلك مكاناً لحجز الأشخاص أو أن تحتجز شخصاً بأية ذريعة كانت.المادة الثانية: كل من تم حجزه أو توقيفه تعسفياً أو تجاوزت مدة موقوفيته الحد القانوني أو حكم عليه بعقوبة سالبة للحرية من قبل الجهات القضائية المختصة دون سند قانوني، ثم صدر قرار برفض الشكوى أو الافراج عنه وغلق الدعوى أو الحكم ببرائته واكتسب القرار درجة البتات بموجب القوانين النافذة، له حق المطالبة بالتعويض المادي والمعنوي عن الأضرار التي لحقت به جراء الحجز أو التوقيف أو الحكم.المادة الثالثة:اولاً: تشكل لجنة في محاكم الاستئناف الواردة في المادة (14) من قانون السلطة القضائية رقم (23) لسنة 2007 من رئيس محكمة الاستئناف وعضوية قاضيين من قضاتها لكل محكمة من محاكم الاستئناف للنظر في طلبات التعويض وتكون قراراتها قابلة للطعن امام الهيئة العامة لمحكمة التمييز.ثانياً: تختص محاكم الاستئناف محل اقامة طالب التعويض او محل الحجز او التوقيف او الحكم بالنظر في طلبات التعويض.المادة الرابعة:يكون طلب التعويض وفق الضوابط الآتية:اولاً: تقدم طلبات التعويض الى اللجان المشكلة في محاكم الاستئناف وتتحمل الحكومة تبعات التعويض بعد اكتساب قرار اللجان درجة البتات.ثانياً: لا تسمع طلبات التعويض بموجب هذا القانون بعد مضي سنة واحدة على اكتساب قرار الافراج او الحكم بالبراءة درجة البتات.ثالثاً: ينتقل حق التعويض عند وفاة صاحب الحق الى الزوج والأولاد والوالدين فقط.المادة الخامسة:أولاً: يكون تقدير التعويض الأدبي على أساس ما عاناه المتضرر من آلام ومعاناة وما تأثرت به سمعته أو مكانته الاجتماعية أو الوظيفية.ثانياً: يقدر التعويض المادي على أساس ما فاته من كسب وما أصابه من ضرر خلال فترة الحجز أو التوقيف أو الحكم.ثالثاً: على مجلس القضاء نشر قرارات الحكم بالبراءة والافراج لمن ثبتت براءته أو أفرج عنه في صحيفتين يوميتين في الإقليم.المادة السادسة: لوزير المالية اضافة لوظيفته حق الرجوع على المشتكي أو المخبر أو الشاهد المتسبب لواقعة الحجز أو التوقيف أو الحكم غير القانونية بما دفعه من تعويض إذا ثبت كيدية الشكوى أو الاخبار الكاذب أو شهادة الزور.المادة السابعة: إذا وجد مجلس قضاء إقليم كوردستان من المعلومات المتوفرة لديه أو بناءً على توصية من رئيس محكمة استئناف المنطقة أو رئيس محكمة الجنايات المختصة بأن خطأ في الاجراءات القضائية أو خطأ صادراً من قاض أدى الى توقيف متهم دون وجه حق أو الحكم عليه دون مسوغ قانوني، فعليه إحالة القاضي المذكور الى لجنة شؤون القضاة وفق قانون السلطة القضائية في إقليم كوردستان رقم (23) لسنة 2007.المادة الثامنة:لرئيس مجلس قضاء إقليم كوردستان إصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون.المادة التاسعة:تطبق أحكام القانون المدني وقانون المرافعات المدنية والإثبات بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.المادة العاشرة: على مجلس الوزراء والجهات ذات العلاقة تنفيذ أحكام هذا القانون. المادة الحادية عشرة: ينفذ هذا القانون اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية (وقائع كوردستان). محمد قادر عبدالله (د. كمال كركووكي) رئيس برلمان كوردستان ـ العراقالاسباب الموجبةمن أولى الضمانات التي يتطلبها مبدأ سيادة القانون وحماية حقوق المواطنين المحافظة على الحرية الشخصية لما كان الأصل ان الانسان بريء حتى تثبت ادانته بمحاكمة عادلة توفر له فيها كافة الضمانات لممارسة حق الدفاع ولما كان التوقيف اجراء قد تقتضيه الضرورة أو يوجبه القانون في بعض الجرائم ولما كان استعمال هذا الحق منوطاً بالقضاة وبغية معالجة حالات تعويض المحجوزين والموقوفين والمحكومين دون سند قانوني ودفعاً لكل تجاوز على حريته واستمرار عيشه بكرامة ولرفع الحيف عن المتضرر وبغية التعويض عما لحقه من الاضرار المادية والأدبية من جراء هذا التجاوز على حريته فقد شرع هذا القانون....
قانون رقم ( 18 )لسنة 2003 تحديد الوضع القانوني لمسؤولي وأعوان النظام الدكتاتوري البائد |
7
قانون رقم ( 18 )لسنة 2003 تحديد الوضع القانوني لمسؤولي وأعوان النظام الدكتاتوري البائد |
7
بسم الله الرحمن الرحيمباسم الشعبالمجلس الوطني لكردستان ـــ العراقرقم الإصدار: 18تاريخ اِلإصدار: 12/5/2003استناداً لحكم الفقرة ( 1 ) من المادة ( 56 ) والمادة (53) من القانون رقم ( 1 ) لسنة 1992 المعدل, وبناءاً على ماعرضه العدد القانوني من أعضاء المجلس الوطني, وما شرعه المجلس الوطني لكوردسان ــ العراق بجلسته المرقمة( 24 )والمنعقدة بتاريخ 12/5/2003 وللصلاحية المخولة لنا بموجب الفقرة ( 3 ) من المادة الثانية من القانون رقم (10)لسنة 1997قررنا إصدار القانون الآتي:قانون رقم ( 18 )لسنة 2003قانون تحديد الوضع القانوني لمسؤولي وأعوان النظام الدكتاتوري البائدالمادة الأولى:يحدد الوضع القانوني لمسؤولي وأعوان النظام الدكتاتوري البائد ــ المتواجدين في اقليم كوردستان العراق ممن لم يستجيبوا للعفو العام الصادر بعد انتفاضة عام 1991 المجيدة على الوجه الآتي:أولاً: يحرم لمدة خمس عشرة سنة من:1-- التصويت والترشيح في الانتخابات العامة وانتخابات المجالس المحلية والبلدية والجمعيات والنقابات وعضوية مجالس إدارة المؤسسات والشركات العامة والمختلطة.2- تولي الوظائف الإدارية والسياسية.3- حمل أو حيازة السلاح .4-حمل الأوسمة والنياشين والأنواط والتمتع بالحقوق والامتيازات الممنوحة له بموجبها .5 -حق الانتماء الى الأحزاب السياسية ومنظمات حقوق الإنسان والقيام بأي نشاط سياسي .6-تملك وسائل الإعلام (الراديو ــ التلفزيون الصحف والمجلات ووسائل التأثير على الرأي العام أو العمل فيها بأي صفة كانت.7-المشاركة في أي التزام مع الدوائر الحكومية ومؤسساتها الشركات العامة والمختلطة بصورة مباشرة أو غير مباشرة.8- العمل في الوسط الجامعي بأي صفة كانت.المادة الثانية:يعتبر من أعوان النظام الدكتاتوري البائد لأغراض تطبيق أحكام هذا القانون : أولاً : في المجال الحكومي من:شغل منصباً في مجلس قيادة الثورة والدوائر والمكاتب التابعة له .شغل منصب وزير أو درجته .شغل درجة خاصة في وظيفة ذات صبغة سياسية أو كان منحة الدرجة المذكورة لإعتبارات سياسية أو أومنية.عمل في الأجهزة الأمنية القمعية (المخابرات ــ الأمن الخاص ــ الأستخبارات العسكرية ــ الأمن العامة أو المفارزالخاصة للأجهزة المذكورة ومستشار أفواج الدفاع الوطني ).عمل أستاذاً جامعياً أو معيداً أو مدرساً وأرتبط بإحدى الأجهزة الأمنة.ثانياً: في مجال أحزاب السلطة من:شغل منصب عضو في القيادة القطرية أو عمل في إحدى مكاتبها.شغل مركز عضو في قيادة فرع أو شعبة أو فرقة .كل عضو في الحزب أو منتمي له ثبت عليه اضطهاده للمواطنين او ترويعهم او الوشاية بهم أو إرهابهم وتسبب بتصرفه اعتقال او تعذيب او قتل احدهم.انتمى الى تشكيلات فدائيي صدام.عمل بصفة كادر قيادي في الاحزاب الكارتونية المناصرة لحزب السلطة (حزب البعث العربي الاشتراكي المنحل ).ثبتت ادارته او انتماؤه لحزب السلطة في اقليم كوردستان او استمرار نشاطه بعد انتفاضة اذار 1991 المجيدة .تثبت عضويته او اشتراكه في فرق الإعدامات.كان عضواً في المجلس الوطني العراقي او المجلسين التشريعي والتنفيذي في كوردستان العراق.عمل في السلك الدبلوماسي العراقي.المادة الثالثة:لايجوز اسقاط الحق العام او الحق الخاص بتشريع او قرار لاحق عن كل مشمول بهذا القانون نتج عن تصرفه ازهاق روح انسان او سجنه او تعذيبه.المادة الرابعة:يعاقب المخالف لأحكام هذا القانون بالحبس مدة لاتقل عن ثلاث سنوات.المادة الخامسة: لايعمل باَي نص يتعارض وأحكام هذا القانون.المادة السادسة:على الوزارات والجهات ذات العلاقة تنفيذ احكام هذا القانون.المادة السابعة:ينفذ هذا القانون اعتباراً من تاريخ نشره في جريدة وقائع كوردستان. د. روژ نوري شاويسرئيس المجلس الوطني لكوردستان ــ العراق ...
قانون رقم ( 19 )لسنة 2003 إزالة آثار الإجراءات القسرية لتنفيذ سياسة التطهير العرقي (التعريب) في كوردستان ــ العراق |
8
قانون رقم ( 19 )لسنة 2003 إزالة آثار الإجراءات القسرية لتنفيذ سياسة التطهير العرقي (التعريب) في كوردستان ــ العراق |
8
بسم الله الرحمن الرحيمباسم الشعبالمجلس الوطني لكردستان ـــ العراقرقم الإصدار: 19تاريخ اِلإصدار: 19/5/2003استناداً لحكم الفقرة (1) من المادة (56) والمادة (53) من القانون رقم (1) لسنة 1992 المعدل, وبناءاً على ماعرضه العدد القانوني من أعضاء المجلس الوطني, وما شرعه المجلس الوطني لكوردسان ــ العراق بجلسته المرقمة (25) والمنعقدة بتاريخ 18/5/2003 وللصلاحية المخولة لنا بموجب الفقرة (3) من المادة الثانية من القانون رقم (10) لسنة 1997 قررنا إصدار القانون الآتي:قانون رقم ( 19 )لسنة 2003قانون إزالة آثار الإجراءات القسرية لتنفيذ سياسةالتطهيرالعرقي (التعريب) في كوردستان ــ العراقالمادة الأولى:تزال جميع اثار الإجراءات القسرية التي اتبعتها الحكومات العراقية الدكتاتورية المتعاقبة لتغيير التركيبة القومية لكوردستان العراق وتعريبها وتعاد الأوضاع الى ما كانت عليها قبل تطبيقها وتتخذ بشأن ذلك ما يلي:أولاً: رفع اليد عن الأموال المصادرة والمحجوزة بسبب الانتماء القومي أو النشاط المناهض لسياسة النظام الدكتاتوري الى مالكيها الشرعيين.ثانياً: يعاد كافة المواطنين من غير الكورد الى مناطق سكناهم التي استقدموا منها إذا كان إسكانهم في كوردستان ــ العراق تنفذاً لسياسة تعريب محافظة كركوك والمناطق الكوردية من محافظتي ديالى ونينوى وأجزاء من محافظتي أربيل ودهوك ومشمولاً بإحدى الحالات الآتية:استقدامة وإسكانه في كوردستان بهدف تبعيث مواطنيها.العمل في الأجهزة الأمنية القمعية (الأمن الخاص المخابرات الاستخبارات العسكرية الأمن العام فدائي صدام).العمل في أجهزة ودوائر قوى الأمن الداخلي.لمصادرة حق مواطني المنطقة في التوظف والحلول محلهم في اشغال الدرجات الشاغرة.الحلول محل أحد الموظفين من السكان الأصليين للمنطقة لنفي أو نقل الأخير الى خارج المنطقة أو طرده من الوظيفة أو فصله أو إحالته على التقاعد أو حبسه.العمل ضمن تشكيلات قوات الحرس الجمهوري للاشتراك في حملات الإبادة في كوردستان.العمل ضمن الوحدات العسكرية للجيش العراقي المشاركة في حملات الإبادة في كوردستان.من تم استقدامه موجات الهجرة الرسمية المنظمة إلى كوردستان من الحافظات الأخرى تنيفذاً لسياسة التعريب سواء كان المستقدم متوعاً أو مقابل امتيازات مادية أو معنوية.ثالثاً: العمل على تعويض كافة المتضررين من جراء السياسات القسرية المشمولين بأحكام هذا القانون تعويضاً عادلاً من قبل الحكومة العراقية .المادة الثانية:العودة الى استعمال أسماء المواقع والمناطق والقرى والقصبات والمدن والنواحي والأقضية التي كانت سائدة قبل تعريبها.المادة الثالثة: يعاد ارتباط القرى والمدن والحدات الإدارية المستقطعة من محافظات كوردستان الى كانت عليه قبل أتباع السياسة القسرية لتغيير التركيبة القومية لمحافظات كركوك نينوى ديالى.المادة الرابعة:تعاد الهوية القومية لكل مواطن أجبر على تعريبها وتصحيح سجلات الأحوال المدنية وفقاً لذلك.المادة الخامسة:اولاً : يستثني من أحكام هذا القانون المواطنون العراقيون العرب المستقرون في المناطق المشمولة بإجراءت التعريب في الحالتين الآتيتين:إذا كان المواطن العربي من سكنة كوردستان ومتواجداً فيها أثناء عملية التعداد العام للسكان لعام 1957.إذا كان قد أستقر في كوردستان ونقل سجله للأحوال المدنية إليها قبل 11/9/1961.ثانياً: يكون للمواطنين العراقيين العرب المشمولين بالفقرة (اولاً) من المادة الخامسة أعلاه ما يتمتع به مواطنو كوردستان من حقوق مدنية وسياسية وثقافية واقتصادية واجتماعية.المادة السادسة:على مجلس الوزراء اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون.المادة السابعة: لايعمل بأي نص يتعارض واحكام هذا القانون.المادة الثامنة:ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في جريدة وقائع كوردستان. د. روژ نوري شاويسرئيس المجلس الوطني لكوردستان ــ العراق ...
قانون رقم ( 21 )لسنة 2003 وقف العمل بالمادة (156) من قانون العقوبات العراقي رقم (1 1 1 ) لسنة 1969 المعدل |
6
قانون رقم ( 21 )لسنة 2003 وقف العمل بالمادة (156) من قانون العقوبات العراقي رقم (1 1 1 ) لسنة 1969 المعدل |
6
بسم الله الرحمن الرحيمباسم الشعبالمجلس الوطني لكردستان ـــ العراقرقم الإصدار: 21تاريخ اِلإصدار: 27/9/2003استناداً لحكم الفقرة (1) من المادة (56) والمادة (53) من القانون رقم (1) لسنة 1992 المعدل, وبناءاً على ماعرضه العدد القانوني من أعضاء المجلس الوطني, وما شرعه المجلس الوطني لكوردسان ــ العراق بجلسته المرقمة (33) والمنعقدة بتاريخ 25/9/2003 وللصلاحية المخولة لنا بموجب الفقرة (3) من المادة الثانية من القانون رقم (10)لسنة 1997 قررنا إصدار القانون الآتي:قانون رقم ( 21 )لسنة 2003المادة الأولى:يوقف العمل بالمادة (156) من قانون العقوبات العراقي رقم (1 1 1 ) لسنة 1969 المعدل ويحل محلها في اقيم كوردستان العراق ما يلي:(يعاقب بالسجن المؤيد أو المؤقت من ارتكب عمداً فعلاً بقصد المساس بأمن وأستقرار وسيادة مؤسسات اقليم كوردستان العراق بأية كيفية كانت وكان من شأنه أن يؤدي الى ذلك.المادة الثانية: يوقف العمل في أقليم كوردستان بالمواد من (157) لغاية (189) من قانون العقوبات العراقي رقم (1 1 1 ) لسنة 1969 المعدل الخاصة بالجرائم الماسة بأمن الدولة الخارجي.المادة الثالثة: يوقف العمل في أقليم كوردستان بالمواد من (190) لغاية (195) ومن (198) لغاية (219) من قانون العقوبات العراقي رقم (1 1 1) لسنة 1969 المعدل الخاصة بالجرائم الماسة بأمن الدولة االداخلي.المادة الرابعة:يوقف العمل في أقليم كوردستان بالمواد (223 , 224 , 225 , 227 , 228) من قانون العقوبات العراقي رقم (1 1 1) لسنة 1969 المعدل الخاصة بالجرائم الواقعة على السلطة العامة.المادة الخامسة:على مجلس الوزراء تنفيذ أحكام هذا القانون.المادة السادسة:ينفذ هذا القانون اعتباراً من تأريخ صدوره وينشر في جريدة وقائع كوردستان. د. روژ نوري شاويسرئيس المجلس الوطني لكوردستان ــ العراق ...
قانون رقم ( 22 )لسنة 2003 إيقاف العمل بمواد من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي رقم (23)لسنة 1971 |
17
قانون رقم ( 22 )لسنة 2003 إيقاف العمل بمواد من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي رقم (23)لسنة 1971 |
17
بسم الله الرحمن الرحيمباسم الشعبالمجلس الوطني لكردستان ـــ العراقرقم الإصدار: 22تاريخ اِلإصدار: 27/9/2003استناداً لحكم الفقرة (1) من المادة (56) والمادة (53) من القانون رقم (1) لسنة 1992 المعدل, وبناءاً على ماعرضه العدد القانوني من أعضاء المجلس الوطني, وما شرعه المجلس الوطني لكوردسان ــ العراق بجلسته المرقمة (33) والمنعقدة بتاريخ 25/9/2003 وللصلاحية المخولة لنا بموجب الفقرة (3) من المادة الثانية من القانون رقم (10) لسنة 1997 قررنا إصدار القانون الآتي:قانون رقم ( 22 )لسنة 2003إيقاف العمل بمواد من قانون أصول المحاكمات الجزائيةالعراقي رقم (23)لسنة 1971المادة الأولى:يوقف العمل بالفقرة ( ج ) من المادة (61 ) ويحل محلها في اقيم كوردستان ما يلي:(إذا كان الشاهد لايفهم اللغة التي يجري بها التحقيق أو كان أصم أو أبكم يعين من يترجم أقواله أو إشاراته بعد تحليفه اليمين بأن يترجم بصدق وأمانة ).المادة الثانية: يوقف العمل بالمادة (70) ويحل محلها في اقليم كوردستان ما يلي:(لحاكم التحقيق أو المحقق أن يرغم المتهم أو المجني عليه في جناية أو جنحة على التمكين من الكشف على جسمه أو أخذ تصويره الشمسي أو بصمة أصابعه أو قليل من دمه أو شعره أو أظافره أو غير ذلك مما يفيد التحقيق لإجراء الفحص اللازم عليها ويجب أن يكون الكشف على جسم الأنثى بوساطة أنثى .المادة الثالثة:يصبح أصل المادة (123 ) من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (23)لسنة 1971 المعدل فقرة ( أ ) لها . وتضاف اليها فقرتان أخريان في اقليم كوردستان العراق لتسلسل ( ب ) و (ج ): ب - للمتهم الحق في توكيل محامي وإذا لم يكن بمقدوره توكيل محامي فعلى المحكمة تأمين محامي له دون أن يتحمل المتهم نفقات ذلك.ج - قبل استجواب المتهم على حاكم التحقيق أو المحقق العدلي أخذ رأيه فيما إذا كان لديه رغبة في توكيل محامي ينوب عنه فإذا رغب المتهم في ذلك على حاكم التحقيق أو المحقق العدلي عدم أستجوابه لحين توكيل محامي أو تعيين محامي له من قبل المحكمة في جرائم الجنح أو الجنايات. المادة الرابعة:يوقف العمل بالمادة (136).المادة الخامسة:يوقف العمل بالمادة (144) ويحل محلها في اقليم كوردستان ما يلي:(عند إنتداب محامي للمتهم تحدد المحكمة أتعاب المحامي عند الفصل في الدعوى تتحملها خزينة الأقليم ويعتبر قرار الندب بحكم الوكالة وإذا أبدى المحامي عذراً مشروعاً بعدم قبوله التوكل فعلى المحكمة أن تندب محاميا غيره).المادة السادسة:يوقف العمل بالفقرة (ب) من المادة (168 ) ويحل محلها في اقليم كوردستان ما يلي:(يؤدي الشاهد شهادته شفاها ولايجوز مقاطعته أثناء أدائها وإذا تعذر عليه الكلام فتأذن له المحكمة بكتابة شهادته وللمحكمة أن توجه إليه بعد الفراغ من شهادته ما تراه من الأسئلة اللازمة لاظهار الحقيقة ويجوز للادعاء العام والمشتكي والمدعي المدني والمسؤول مدنيا والمتهم مناقشة الشاهد وتوجيه الأسئلة والأستيضاحات اللازمة لإظهار الحقيقة.المادة السابعة :يوقف العمل بالفقرة ( أ ) من المادة (184 ) ويحل محلها في اقليم كوردستان ما يلي:(لحاكم التحقيق وللمحكمة بناءاً على طلب الإدعاء العام أو الجهة الإدارية المختصة وضع الحجز الاحتياطي على أموال المتهم إذا كان الفعل المسند إليه يشكل جريمة واقعة على حقوق أو أموال الدولة وما هو في حكمهما قانوناً بما في ذلك الاموال المعتبرة من الاموال العامةأو المخصصة لأغراض النفع العام ولا يحول ذلك دون وضع الحجز من قبل السلطة القضائية المختصة مباشرة عند الاقتضاء ولو لم يقدم إليها طلب بذلك).المادة الثامنة:يوقف العمل بالفقرة ( أ ) من المادة (199 ) ويحل محلها في اقليم كوردستان ما يلي:(لرئيس الأدعاء العام أن يطلب الى محكمة التمييز وقف إجراءات التحقيق أو المحاكمة مؤقتاً في أية حالة كانت عليها الدعوى حتى صدور القرار في الطلب إذا وجد سبباً يبرر ذلك).المادة التاسعة:يوقف العمل بالمادة (218) ويحل محلها في اقليم كوردستان ما يلي:(يشترط في الإقرار أن لايكون قد صدر نتيجة إكراه).المادة العاشرة: يوقف العمل بالمادة (221) و (306).المادة الحادية عشرة:يوقف العمل في اقليم كوردستان بمواد الباب الثاني والتي تبدأ بالمادة (285) وتنتهي المادة (293)المادة الثانية عشرة: يوقف العمل بالمادة (320) ويحل محلها فى اقليم كوردستان مايلى:( يقوم الحاكم في اليوم المعين بالتحقيق فى صحة البلاغ وسماع دفاع الشخص المبلغ وعنه وعند إتمام التحقيق يصدر قرارا برد الطلب إذا لم يتأيد له ما يبرر إتخاذ إجراءات لحفظ السلام أو يقرر قبوله ويكلف الشخص المذكور بتقديم تعهد مقرون بكفالة كفيل أو أكثر.المادة الثالثة عشرة: يوقف العمل بالمادة ( 324 ) ويحل محلها فى اقليم كوردستان مايلى:( يقوم الحاكم في اليوم المعين بالتحقيق فى صحة البلاغ وسماع دفاع الشخص المبلغ وعنه وعند إتمام التحقيق يصدر قرارا برد الطلب إذا لم يتأيد له ما يبرر إتخاذ إجراءات ضد الشحص المبلغ عنه أو يقرر قبوله ويكلف الشخص المذكور بتقديم تعهد مقترن بكفالة كفيل أو أكثر.المادة الرابعة عشرة: يوقف العمل بالفقرة (ب) من المادة (371) .المادة االخامسة عشرة: لا يعمل بأي نص يتعارض وأحكام هذا القانون.المادة السادسة عشرة: على مجلس الوزراء تنفيذ أحكام هذا القانون.المادة السابعة عشرة: ينفذ هذا القانون اعتباراً من تأريخ صدوره وينشر في جريدة وقائع كوردستان. د. روژ نوري شاويسرئيس المجلس الوطني لكوردستان ــ العراق ...
قانون رقم (27) لسنة 2004 ايقاف العمل بالمادة (3) الفقرة (و) من قانون المرور رقم (48) لسنة 1971 المعدل |
4
قانون رقم (27) لسنة 2004 ايقاف العمل بالمادة (3) الفقرة (و) من قانون المرور رقم (48) لسنة 1971 المعدل |
4
بسم الله الرحمن الرحيمباسم الشعبالمجلس الوطني لكوردستان – العراقرقم الإصدار : 27تاريخ الإصدار : 20/6/2004 استناداً لحكم الفقرة (1) من المادة (56)و المادة (53)من القانون رقم (1) لسنة 1992 المعدل، وبناءاً على ما عرضه مجلس الوزراء، وما شرعه المجلس الوطني لكوردستان – العراق بجلسته المرقنة (43) والمنعقدة بتاريخ 19/6/2004و للصلاحية المخولة لنا بموجب الفقرة (3) من المادة الثانية من القانون رقم (10) لسنة 1997 قررنا إصدار القانون الآتي :قانون رقم (27) لسنة 2004 المادة الأولى :ايقاف العمل بالمادة (3) الفقرة (و) من قانون المرور رقم (48) لسنة 1971 المعدل – لمدة ستة اشهر فقط .يجري اختيار الاشخاص المتقدمين لحصول على اجازات السوق شفيها وفقا للتعليمات الخاصة بالاختبار بعد اجتيازهم دورة خاصة بقواعد السير والتشريعات المرورية النافذة لمدة لاتقل عن اربعة اسابيع في مديريات مرور الاقليم . المادة الثانية :لا يعمل باي نص يتعارض مع احكام هذا القانون . المادة الثالثة :على مجلس الوزراء تنفيذ أحكام هذا القانون . المادة الرابعة :يعمل باحكام هذا القانون اعتباراً من تأريخ نشره في جريدة وقائع كوردستان . د. روژ نوري شاويس رئيس المجلس الوطني لكوردستان – العراقالاسباب الموجبةبالنظر لحرمان عدد كبير من المواطنين في الاقليم من نعمة التعليم (القراءة والكتابة) بسبب الظروف الاستثنائية التي مرت منذ عدة عقود بسبب مشاركتهم في الحركة التحرير الكوردية ونزوحهم الى خارج الوطن ولعدم شمولهم بدورات محو الامية لحد الان، وحيث انهم يجيدون قيادة المركبات وبغية افساح المجال امامهم للحصول على اجازات السوق اصدرنا هذا القانون ....
قانون رقم (31 ) لسنة 2007 قانون مكافحة التدخين في اقليم كوردستان ـ العراق |
13
قانون رقم (31 ) لسنة 2007 قانون مكافحة التدخين في اقليم كوردستان ـ العراق |
13
بسم الله الرحمن الرحيم بأسم الشعب المجلس الوطني لكوردستان ـ العراق إســــتناداً لحكم ألفقرة (1) من المادة (56) من القانون رقم (1) لســــــنة 1992 المعدل وبناءاً على ما عرضه العدد القانوني من أعضاء المجلس، قرر المجلس الوطني لكوردستان ـ العراق بجلسته المرقمة (22) والمنعقدة بتاريخ 14/11/2007 تشريع القانون الآتي: قانون رقم (31 ) لسنة 2007 قانون مكافحة التدخين في اقليم كوردستان ـ العراقالمادة الأولى:يحظر صنع أو استيراد أي نوع من منتجات التبغ أو المتاجرة بها في الاقليم أو عرضها للبيع أو حيازتها بقصد البيع ما لم تكن مطابقة للمواصفات والمعايير الدولية ويعاقب المخالف بغرامة لا تقل عن خمسة ملايين دينار ولا تزيد على عشرين مليون دينار.المادة الثانية: يحظر على الحدث تدخين منتجات التبغ ومشـــتقاته أو ممارسة مهنة بيعها وشـــــــرائها ويعاقب المخالف بعقوبة المخالفة وفق قانون الأحداث رقم ( 76 ) لسنة 1983 المعدل.المادة الثالثة: تختص وزارة الصحة بالرقابة على مدى مطابقة السجائر وكافة أنواع التبغ المحلية والمستوردة للمواصفات المبينة في هذا القانون والتعليمات التي تصدر بموجبه مع عدم الإخلال بأحكام القوانين السارية.المادة الرابعة:على كل من يزاول استيراد السجائر أو التبغ أو مشتقاته بقصد البيع أو التخزين الحصول على إجازة أصولية من وزارة التجارة مع الالتزام بالمواصفات والشروط التي تحددها وزارة الصحة والواردة في هذا القانون.المادة الخامسة:أولاً: تثبت على كل وحدة عبوات التبغ ومشتقاته أوالسجائر في مكان ظاهر البيانات التالية:ـ 1-تأريخ الإنتاج و الانتهاء بالشهر والسنة. 2- تحذير صحي باللغتين الكوردية والعربية وفق ضوابط منظمة الصحة العالمية.بيان محتويات كل سيجارة من القطران والنيكوتين على عبوات السجائر.ثانياً: يكون لون كتابة التحذير بنفس لون واسم العلامة التجارية.ثالثاً: يكتب التحذير على وجه العلبة.رابعاً: يعاقب المخالف لأحكام الفقـــرة (أولاً) أعلاه بغرامة لا تقل عن (ثلاثة ملايين) دينار ولا تزيد على (خمسة ملايين) دينار مع مصادرة المواد المضبوطة.المادة السادسة:تحظر الدعاية للسجائر أو التبغ أو مشتقاته في الاقليم في جميع الأماكن وبكافة وسائل الإعلام، ويعاقب المخالف بغرامة لا تقل عن (أربعمائة ألف) دينار ولا تزيد على (مليوني) دينار وإلزامه برفع المخالفة.المادة السابعة:على المحلات التي تعرض السجائر او التبغ أو مشتقاته للبيع وضع لوحات تتضمن التحذير الصحي الوارد في الفقرة (أولاً/ 2) من المادة الخامسة بشكل بارز ومقروء ويعاقب المخالف بغرامة لا تقل عن خمسين ألف دينار ولا تزيد على خمسمائة ألف دينار وفي حالة تكراره للمخالفة يتم غلق محله لمدة شهر واحد وعند تكراره للمرة الثانية تسحب الاجازة منه. المادة الثامنة:أولاً: يحظر التدخين بما فيها النرجيلة في الأماكن العامة المغلقة التالية:ـرئاسة اقليم كوردستان – العراق.المجلس الوطني لكوردستان – العراق.مجلس وزراء اقليم كوردستان – العراق.وسائل المواصلات العامة والخاصة.المدارس ومراكز التعليم والتدريب والجامعات والمستشفيات والمراكز الصحية والعيادات الطبية والمساجد ودور العبادة.الوزارات والدوائر الحكومية والقضائية والهيئات والمؤسسات العامة والأندية الرياضية ومقار الجمعيات والمحلات العامة وداخل المصاعد ودور السينما والمسارح.المنشآت الصناعية والمطارات ومراكز التسويق التجارية.المطاعم والمخابز والمقاهي والمحال التي تقدم الطعام أو الشراب للجمهور.محطات التعبئة والتزود بالوقود.ثانياً: يعاقب المخالف لحكم الفقرة (أولاً) أعلاه بغرامة قدرها (عشرة آلاف)دينار.ثالثاً: لمجلس الوزراء إضافة أماكن أخرى يحظر فيها التدخين.رابعاً: يجوز تخصيص أماكن خاصة للتدخين، في الأماكن الواردة في الفقرة (أولاً) من هذه المادة.المادة التاسعة:تقوم وزارة الصناعة بالتنسيق مع وزارة الصحة باجراء الرقابة النوعية على التبوغ المحلية للتأكد من مطابقتها للمواصفات المعمول بها دولياً.المادة العاشرة:تقوم وزارة الصحة بالتنسيق مع الوزارات ذات العلاقة بالتوعية الصحية لحظر التدخين بجميع الوسائل.المادة الحادية عشرة:على وزير الصحة إصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون.المادة الثانية عشرة:على مجلس الوزراء والجهات ذات العلاقة تنفيذ أحكام هذا القانون.المادة الثالثة عشرة:ينفذ هذا القانون اعتباراً من 31 شـــهر مايس 2008 اليوم العالمي لمكافحة التدخين وينشر في الجريدة الرسمية (وقائع كوردستان). عدنان المفتي رئيـــس المجـــلس الوطـــني لكوردستان ـ العراقالأسباب الموجبة من أجل المصلحة العامة وحماية المواطنين من الأخطار التي يتعرض لها جراء التدخين ومن أجل مجتمع صـــحي خال من التدخين وبيئة نقية وصــــحية للمواطنين وبغية وضع ضوابط لحظر التدخين ومنعها في الأماكن العامة المغلقة وحظر الإعلان والدعاية للتبغ ومشتقاته فقد شرع هذا القانون....
قانون رقم (36) لسنة 2007 إنفاذ قانون المرور الاتحادي المرقم (86) لسنة 2004 في اقليم كوردستان ـ العراق |
7
قانون رقم (36) لسنة 2007 إنفاذ قانون المرور الاتحادي المرقم (86) لسنة 2004 في اقليم كوردستان ـ العراق |
7
بسم الله الرحمن الرحيم بأسم الشعب المجلس الوطني لكوردستان ـ العراق إستناداً لحكم الفقرة (1) من المادة (56) من القانون رقم (1) لسنة 1992 المعدل وبناءاً على ما عرضه مجلس وزراء اقليم كوردستان ـ العراق، قرر المجلس الوطني لكوردستان ـ العراق بجلسته المرقمة (34) والمنعقدة بتأريخ 12/12 / 2007 تشريع القانون الآتي: قانون رقم (36) لسنة 2007قانون إنفاذ قانون المرور الاتحادي المرقم (86) لسنة 2004 في اقليم كوردستان ـ العراقالمادة الأولى:إنفاذ قانون المرور الاتحادي المرقم (86) لسنة 2004 في اقليم كوردستان ـ العراق والعمل بأحكامه.المادة الثانية:تحل السلطات المختصة في اقليم كوردستان ـ العراق محل السلطات الاتحادية أينما وردت في القانون المذكور.المادة الثالثة:يلغى قانون تنظيم الغرامات المرورية رقم (4) لسنة 2000 والقانون المرقم (27) لسنة 2004 الصادرين عن المجلس الوطني لكوردستان ـ العراق.المادة الرابعة:لوزير الداخلية إصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون.المادة الخامسة:على مجلس الوزراء والجهات ذات العلاقة تنفيذ أحكام هذا القانون.المادة السادسة:لا يعمل بأي نص قانوني أو قرار يتعارض وأحكام هذا القانون.المادة السابعة:ينفذ هذا القانون بعد مرور ثلاثون يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية (وقائع كوردستان). عدنان المفتيرئيس المجلس الوطني لكوردستان ـ العراق الاسباب الموجبةلغرض توحيد الاجراءات القانونية بشأن قوانين وقواعد المرور والغرامات في كوردستان وجعله منسجماً مع ما هو منفذ لدى الحكومة الاتحادية ولإلغاء قانون المرور المرقم (48) لسنة 1971 وتعديلاته وبغية اعطاء الشرعية بتنفيذ القانون المرقم (86) لسنة 2004 بدلاً عن جميع القوانين النافذة في الاقليم بهذا الصدد فقد شرع هذا القانون....
قانون رقم (40) لسنة 2004 ايقلف نفاذ الفقره (1) من المادة (408) من قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 المعدل في اقليم كوردستان – العراق |
4
قانون رقم (40) لسنة 2004 ايقلف نفاذ الفقره (1) من المادة (408) من قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 المعدل في اقليم كوردستان – العراق |
4
بسم الله الرحمن الرحيمباسم الشعبالمجلس الوطني الكوردستان - العراقرقم الإصدار: 42تاريخ الإصدار: 13/10/2004استنادا لحكم الفقرة (1) من المادة (56) و المادة (53) من القانون رقم (1) لسنة 1992 المعدل، و بناءا على ما عرضه مجلس الوزراء ، وما شرعه المجلس الوطني لكوردستان العراق المجلس بجلسته المرقمة ( 50 ) والمنعقدة بتاريخ 12/10/2004 و للصلاحية المخولة لنا بموجب الفقرة (3)من المادة الثانية من القانون رقم (10)لسنة 1997 قررنا إصدار القانون الآتي: قانون رقم (40) لسنة 2004 المادة الأولي:يوقف نفاذ الفقره (1) من المادة (408) من قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969المعدل في اقليم كوردستان – العراق ويحل محلها مايلي: يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات من حرض شخصا أو ساعده بأية وسيلة على الانتحار أو تسبب فيه إذا ما تم الانتحار بناءاً على ذلك، وتكون العقوبة الحبس في حالة الشروع. المادة الثانية: لا يعمل بأي نص يتعارض وأحكام هذا القانون.المادة الثالثة: على مجلس الوزراء تنفيذ أحكام هذا القانون.المادة الرابعة: ينفذ هذا القانون اعتباراً من تاريخ نشره في جريدة وقائع كوردستان. د. كمال عبدالكريم فؤاد رئيس المجلس الوطني الكوردستان العراق...
قانون رقم (43) لسنة 2004 لا يسري إيقاف تنفيذ العقوبة الواردة في المادة (144) من قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 المعدل على الجرائم التي ترتكب بحق الزوجة. |
4
قانون رقم (43) لسنة 2004 لا يسري إيقاف تنفيذ العقوبة الواردة في المادة (144) من قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 المعدل على الجرائم التي ترتكب بحق الزوجة. |
4
بسم الله الرحمن الرحيمباسم الشعبالمجلس الوطني الكوردستان - العراقرقم الإصدار: 43تاريخ الإصدار: 13/10/2004استنادا لحكم الفقرة (1) من المادة (56) و المادة (53) من القانون رقم (1) لسنة 1992 المعدل، و بناءا على ما عرضه مجلس الوزراء ، وما شرعه المجلس الوطني لكوردستان العراق المجلس بجلسته المرقمة ( 50 ) والمنعقدة بتاريخ 12/10/2004 و للصلاحية المخولة لنا بموجب الفقر (3)من المادة الثانية من القانون رقم (10) لسنة 1997 قررنا إصدار القانون الآتي:قانون رقم (43) لسنة 2004 المادة الأولي:لا يسرى إيقاف تنفيذ العقوبة الواردة في المادة (144) من قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 المعدل على الجرائم التي ترتكب بحق الزوجة.المعدل في اقليم كوردستان – العراق ويحل محلها مايلي: المادة الثانية: لا يعمل بأي نص يتعارض وأحكام هذا القانون.المادة الثالثة: على مجلس الوزراء تنفيذ أحكام هذا القانون.المادة الرابعة: ينفذ هذا القانون اعتباراً من تاريخ نشره في جريدة وقائع كوردستان.د. كمال عبدالكريم فؤادرئيس المجلس الوطني الكوردستان العراق...
قانون رقم(4)لسنة 2007 قانون العفو العام في اقليم كوردستان ـ العراق |
15
قانون رقم(4)لسنة 2007 قانون العفو العام في اقليم كوردستان ـ العراق |
15
بسم الله الرحمن الرحيم بأسم الشعب المجلس الوطني لكوردستان ـ العراق إستناداً لحكم الفقرة (1) من المادة (56) من القانون رقم (1) لسنة 1992 المعدل وبناءاً على ما عــرضه العدد القانوني من اعضاءالمجلس ، قرر المجلس الوطني لكوردستان ـ العراق بجلسته المرقمة (6) والمنعقدة بتاريخ 10/4/2007 تشريع القانون الآتي: قانون رقم(4)لسنة 2007قانون العفو العام في اقليم كوردستان ـ العراقالمادة الاولى: يعفى عفواً عاماً المحكومون (النزلاء والمودعون) في القضايا التي تتم المصالحة بين اطرافها امام القضاء. المادة الثانية:تخفض عقوبة المحكومين بالاعدام في القضايا التي تتم المصالحة بين اطرافها امام القضاء الى السجن المؤبد. المادة الثالثة: تخفض عقوبة المحكومين بالسجن مدى الحياة الى السجن المؤبد.المادة الرابعة:تخفض مدة العقوبة المحكوم بها (للنزلاء والمودعين) في دوائر الاصلاح الاجتماعي في اقليم كوردستان بنسبة 30% من مدة العقوبة الاصلية الصادرة بحقهم في القضايا التي لم تتم المصالحة فيها بين اطرافها امام القضاء وتعتبر المدة المخفضة بمثابة مدة مقضية في دائرة الاصلاح الاجتماعي لاغراض الافراج الشرطي. المادة الخامسة:توقف الاجراءات القانونية بشكل نهائي في مرحلتي التحقيق والمحاكمة في جميع الجرائم الواقعة قبل تاريخ صدور هذا القانون إذا تمت او تتم المصالحة بين اطرافها امام القضاء. المادة السادسة: يعفى عفواً عاماً المحكومون في جرائم المخالفات وتوقف الاجراءات القانونية بحق المتهمين فيها. المادة السابعة:لا تسري احكام المواد(5.4.2.1)من هذا القانون على المحكومين العائدين ومرتكبـي الجرائم التالية:أولاً:الارهاب.ثانياً:قتل الاجانب العاملين في الاقليم.ثالثاً: القتل المقترن بالسرقة. رابعاً: الاتجار بالمخدرات.خامساً: الجرائم الماسة بامن الاقليم الداخلي والخارجي.سادساً: اختلاس اموال الاقليم .سابعاً: التزوير في المحررات الرسمية المتعلقة باقتصاد وامن الاقليم.ثامناً: تزوير وتزييف العملات.تاسعاً: الرشوة.عاشراً: الاغتصاب واللواطة والزنا بالمحارم.حادي عشر: القتل بذريعة بواعث شريفة (غسل العار).المادة الثامنة:تعتبر المصالحة بين اطراف الدعوى متحققة اذا: أولاً: كان المشتكي أو المدعي بالحق الشخصي قد تصالح وتنازل عن حقوقه الشخصية في نفس الدعوى التي صدر فيها الحكم. ثانياً: أو تنازل عن حقوقه الشخصية بعد صدور الحكم امام القضاء أو خلال ستين يوماً من تاريخ صدور هذا القانون وتقرر المحكمة شمول المحكوم بالاعفاء واطلاق سراحه. المادة التاسعة:لا يستفيد من احكام هذا القانون النزلاء والمودعون الذين استفادوا من قرارات تخفيض العقوبة الصادرة بتواريخ سابقة على تاريخ صدور هذا القانون. المادة العاشرة:يستفيد من أحكام هذا القانون المحكومون الذين صدرت بحقهم احكام غيابية ويسلمون انفسهم أو يتم إلقاء القبض عليهم خلال مدة ثلاثين يوماً من تاريخ صدور هذا القانون. المادة الحادية عشرة:اذا عاد المستفيد من الموقوفين أو المحكومين من احكام هذا القانون خلال(ثلاث سنوات) من تاريخ اطلاق سراحه الى ارتكاب جريمة وعوقب من اجلها من قبل المحكمة المختصة بالحبس مدة لا تقل عن (3) ثلاث سنوات ، يلغى قرار الاعفاء أو التخفيض وينفذ بحقه كامل العقوبة الساقطة عنه اذا كان الفعل الذي ارتكبه جناية ونصف مدة العقوبة اذا كانت الجريمة جنحة. كما يلغى قرار إيقاف الاجراءات الذي تمتع به بموجب احكام هذا القانون وتستأنف الاجراءات بحقه في القضية التي اوقف فيها المادة الثانية عشرة:تشكل لغرض تنفيذ احكام هذا القانون لجنة برئاسة حاكم لا يقل صنفه عن الصنف الثاني يتم تنسيبه من قبل وزير العدل وعضوية ممثلين عن كل من وزارات الداخلية والعمل والشؤون الاجتماعية وحقوق الانسان وهيئة الاشراف العدلي ورئاسة الادعاء العام لمتابعة تنفيذ احكام هذا القانون وكذلك متابعة قضايا جميع الموقوفين في اقليم كوردستان بغية الاسراع في انجاز معاملاتهم وقضاياهم على ان تُنجز اعمالها خلال مدة اقصاها تسعون يوماً من تاريخ صدور هذا القانون وبانتهائها تعتبر اللجنة منحلة. المادة الثالثة عشرة:تسرى احكام هذا القانون على القضايا والوقائع السابقة على تاريخ صدوره .المادة الرابعة عشرة: على مجلس الوزراء والجهات ذات العلاقة تنفيذ احكام هذا القانون.المادة الخامسة عشرة:ينفذ هذا القانون اعتباراً من تاريخ اصداره وينشر في الجريدة الرسمية (وقائع كوردستان). عدنان المفتي رئيـــس المجلس الوطـني لكوردستان ـ العراقالاسباب الموجبةبما ان الهدف الاساسي من العقوبة هو اصلاح الجاني وتقويم سلوكه ونظراً لان المحكومين الذين يشملهم هذا العفو قد قضوا مدة معينة في مؤسسات الاصلاح الاجتماعي وبغية اعطاء الفرصة لاعادتهم الى المجتمع عن طريق اطلاق سراحهم أو تخفيض مدة محكومياتهم وإيقاف الاجراءات القانونية لمن هم في مرحلة التحقيق والمحاكمة وبمناسبة اعياد نوروز وأذار وتقديراً لسلطات الاقليم لهذه المناسبات التاريخية ولبعث السرور في قلوب المتصالحين وذوي المحكومين والمودعين من الاحداث فقد شرع هذا القانون. ...
القانون رقم (2) لسنة 2021 قانون حماية المنتجات الوطنية في إقليم كوردستان - العراق |
27
القانون رقم (2) لسنة 2021 قانون حماية المنتجات الوطنية في إقليم كوردستان - العراق |
27
بسم الله الرحمن الرحيمباسم الشعببرلمان كوردستان - العراقاستناداً إلى حكم الفقرة (1) من المادة (56) من القانون رقم (1) لسنة 1992 المعدل والفقرة (أولاً) من المادة (77) من النظام الداخلي لبرلمان كوردستان ـ العراق، وبناءً على ما عرضه العدد القانوني من أعضاء البرلمان، صادق برلمان كوردستان في جلسته الاعتيادية رقم (5) بتأريخ 31/3/2021، على القانون الآتي: القانون رقم (2) لسنة 2021قانون حماية المنتجات الوطنية في إقليم كوردستان - العراقالمادة (1) يقصد بالمصطلحات والعبارات الآتية المعاني المبينة إزاءها لأغراض أحكام هذا القانون:أولاً: الإقليم: إقليم كوردستان ـ العراق.ثانياً: مجلس الوزراء: مجلس وزراء الإقليم.ثالثاً: الوزارة: وزارة التجارة والصناعة في الإقليم.رابعاً: الوزير: وزير التجارة والصناعة في الإقليم.خامساً: المديرية العامة: المديرية العامة للتنمية الصناعية في الوزارة.سادساً: المنتجات الوطنية: السلع الصناعية أو الزراعية (النباتية والحيوانية) المنتجة في داخل الإقليم والعراق.سابعا: المنتج المماثل: المنتج الوطني المماثل من جميع الوجوه للمنتج المستورد، أو الذي يماثله إلى حد كبير في مواصفاته واستخداماته.ثامناً: المنتج المنافس: المنتج الوطني الذي ينافس المنتج المستورد في الاستخدام حتى لو لم يكن مماثلاً له.تاسعاً: الإغراق: استيراد منتج إلى الإقليم بسعر أقل من قيمته العادية في سوق البلد المصدر.عاشراً: المنتجون الداخليون: المنتجون الذين ينتجون النسبة الغالبة من المنتجات المماثلة أو المنافسة، بشرط عدم استيرادهم المنتج الإغراقي أو المدعوم.حادي عشر: الدعم: المنفعة المالية التي تقدمها دولة المنشأ أو المصدرة أو أي مؤسسة للقطاع العام في تلك الدولة، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، والتي تؤدي إلى تحقيق منفعة للشخص المنتج أو الأشخاص الذين يقومون بنقل المنتج أو بيعه أو تصديره.ثاني عشر: الزيادة غير المبررة في الاستيراد: الزيادة في استيراد المنتجات إلى الإقليم بصورة مطلقة أو نسبية، حتى لو لم تكن إغراقية أو مدعومة، بحيث تؤدي إلى إحداث ضرر مباشر أو ضرر محتمل بالمؤسسات الوطنية التي تنتج منتجاً مماثلاً أو منافساً.ثالث عشر: الضرر: الضرر الواقع أو المحتمل وقوعه والذي يؤدي إلى إعاقة القطاع الصناعي أو الزراعي الوطني، بسبب الإغراق أو الدعم أو الزيادة غير المبررة في الاستيراد.رابع عشر: الممارسات الضارة: تشمل الإغراق أو الدعم أو الزيادة غير المبررة في الاستيراد.خامس عشر: السعر العادي: السعر الذي يوضع به المنتج المستورد أمام المستهلك في الدولة المصدرة ذاتها.سادس عشر: هامش الإغراق: الفرق بين القیمة العادية للمنتج المستورد وسعر تصديره.سابع عشر: التحقيقات: التدقيقات والمتابعات التي تقوم بها المديرية العامة للتأكد من صحة الوثائق والمعلومات المقدمة، ووقوع الممارسات الضارة والأضرار الناجمة عنها ووجود العلاقة السببية بينهما.ثامن عشر: الإجراءات العاجلة: الإجراءات التي تتخذ بصورة مؤقتة لحين حسم إضبارة التحقيقات، بغية إيقاف أو تقليص آثار الممارسات الضارة على المنتج الوطني قيد التحقيق.تاسع عشر: التدابير النهائية: التدابير التي تتخذ بقرار من الوزير بعد انتهاء التحقيقات وإثبات الممارسات الضارة والأضرار الناجمة عنها والعلاقة السببية بينهما، لحماية المنتج الوطني.المادة (2) أولاً: تطبق أحكام هذا القانون على الممارسات الضارة التي تؤدي إلى وقوع الضرر أو إحتمال وقوع الضرر بالقطاع الصناعي والزراعي والتجاري.ثانياً: تشمل أحكام هذا القانون حماية المنتجات الوطنية التي تؤمن ما لا يقل عن (50%) خمسين من المائة من الاحتياجات الداخلية للإقليم، وذات الجودة العالية على وفق معايير المقايسة العراقية أو العالمية ـ عند عدم وجود المعيار العراقي ـ.ثالثاً: تشمل أحكام هذا القانون حماية المنتجات الصناعية الوطنية التي تشكل المواد الأولية المنتجة داخلياً وليس المستوردة، نسبة (50%) خمسين من المائة في الأقل من مكوناتها.المادة (3)أولاً: يقدم المنتج الداخلي أو ممثله القانوني، أو كل ذي مصلحة، عن طريق المديرية العامة طلباً خطياً إلى الوزير لاتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة الممارسات الضارة، وفقاً للشرطين الآتيين:-1- أن يتضمن الطلب المعلومات والوثائق التي تثبت وقوع الممارسات الضارة وتحقق الضرر ووجود العلاقة السببية بينهما.2- أن يؤيد الطلب من قبل المنتجين الداخليين بشرط أن تزيد نسبة إنتاجهم على (50%) خمسين من المائة من الاحتياجات الداخلية للمستهلكين.ثانياً: يقدم طلب حماية المنتج الوطني من قبل المنتجين الداخليين أو مديرية حماية المنتجات الوطنية في وزارة الزراعة والموارد المائية إذا كانت الممارسات الضارة تتعلق بالمنتجات الزراعية.ثالثاً: تتولى المديرية العامة مهمة دراسة طلب حماية المنتجات الوطنية والتأكد من استيفائه للشروط المنصوص عليها في هذا القانون، وعليها رفع توصياتها إلى الوزير خلال مدة (30) ثلاثين يوماً من تأريخ تسجيل الطلب.رابعاً: للمديرية العامة، بموافقة الوزير، استثناءً من حكم الفقرة (أولاً) من هذه المادة، إجراء التحقيقات تلقائیاً إذا توفرت لديها الأدلة والمعلومات الكافية على وجود الممارسات الضارة.خامساً:1. يصدر الوزير قراره ببدء التحقيقات أو رفض الطلب خلال مدة (15) خمسة عشر يوماً من تأريخ وصول توصية المديرية العامة.2. إذا لم يصدر الوزير قراراً باتاً خلال المدة المحددة في البند (1) من هذه الفقرة، فيعد عدم الإجابة بمثابة الموافقة على البدء بالتحقيقات.3. تنشر المديرية العامة قرار البدء بالتحقيقات، خلال مدة (7) سبعة أيام في الأقل من تأريخ صدوره، في صحيفتين يوميتين.المادة (4)أولاً: تنفذ المديرية العامة خلال مدة (7) سبعة أيام من تأريخ قرار الوزير ببدء التحقيقات، المهام الآتية:-1. إجراء التحقيقات الأولية بشأن الممارسات الضارة والأضرار الناجمة عنها والعلاقة السببية بينهما.2. إتاحة الفرصة للأطراف المعنية بالتحقيقات والأطراف المشاركة فيها، لتقديم أي وثائق أو معلومات وسماع أقوالهم ومناقشتهم حولها، ولهم الإطلاع على المعلومات والوثائق المتعلقة بالتحقيقات ما لم تكن سرية.3. التحقق من صحة ودقة المعلومات والوثائق المقدمة لإثبات الممارسات الضارة والأضرار الناجمة عنها، ولها لهذا الغرض طلب أي معلومات أخرى من الأطراف المعنية بالتحقيقات والأطراف المشاركة فيها.4. رفع نتائج التحقيقات الأولية مع توصياتها إلى الوزير خلال مدة لا تتجاوز (15) خمسة عشر يوماً من تأريخ بدء التحقيقات.ثانياً:1. يصدر الوزير قراره البات في ضوء نتائج التحقيقات الأولية وتوصيات المديرية العامة والمعلومات التي في حوزته، خلال مدة (15) خمسة عشر يوماً.2. للوزير أن يطلب من أي جهة ذات علاقة، سواء أكانت عامة أم خاصة، تزويده بأي معلومات متعلقة بموضوع التحقيقات، وعلى تلك الجهات الالتزام بتقديمها.المادة (5)أولاً: للوزير، بناءً على توصية المديرية العامة، أن يقرر إيقاف التحقيقات أو إنهائها في أي وقت، في حالتي الإغراق أو الدعم دون فرض تدابير مكافحة الإغراق أو تدابير تعويضية إذا قدم الشخص المستورد تعهداً، يتعهد فيه بمراجعة سعر المنتج أو وقف استيراده إلى الإقليم بأسعار إغراقية أو مدعومة.ثانياً: للوزير أن يقرر استكمال التحقيقات على الرغم من قبوله التعهد المنصوص عليه في الفقرة (أولاً) من هذه المادة.المادة (6)أولاً: يتخذ الوزير، بناءً على توصية المديرية العامة، قراراً بإنهاء التحقيقات دون اتخاذ التدابير النهائية، في إحدى الحالات الآتية:-1. إذا كانت الأدلة المقدمة على وجود الممارسات الضارة أو نوع الأضرار غير كافیة، أو إذا لم توجد علاقة سببية بين الممارسات الضارة وتضرر المنتج الوطني.2. إذا تم سحب الطلب بشرط عدم تعارضه مع المتطلبات المصلحة العامة.3. إذا كان هامش الإغراق أو مقدار الدعم أو حجم الاستيراد أقل من المقادير المحددة بموجب التعليمات التي تصدر استناداً لهذا القانون.ثانياً: يتخذ الوزير عند إنهاء التحقيقات بموجب أحكام الفقرة (أولاً) من هذه المادة، القرارات الآتية:-1. إنهاء التدابیر العاجلة المتخذة ورد التأمينات والكفالات المستحصلة بموجب الفقرة (أولاً) من المادة (8) من هذا القانون.2. إلغاء التعهد المقدم بموجب أحكام المادة (5) من هذا القانون.المادة (7)أولاً: إذا قرر الوزير استمرار التحقيقات، فعلى المديرية العامة استكمالها على الوجه الآتي:-1. خلال مدة لا تتجاوز (6) ستة أشهر من تأريخ إعلان بدء التحقيقات إذا كانت تتعلق بالدعم أو الإغراق.2. خلال مدة لا تتجاوز (3) ثلاثة أشهر من تأريخ إعلان بدء التحقيقات إذا كانت تتعلق بالزيادة غير المبررة في الاستيراد.ثانياً: لا تمنع دراسة طلب اتخاذ تدابير حماية منتج وطني أو إجراء التحقيقات من استكمال إجراءات التخليص الكمركي.المادة (8)أولاً: يصدر الوزير، بناءً على توصية المديرية العامة، قراراً باتخاذ تدابیر عاجلة في شأن المنتج المستورد قيد التحقيق، إذا توصل إلى قرار أولي بوجود ممارسات ضارة ضد منتج مماثل أو منتج منافس، بشرط مضي مدة (30) ثلاثين يوماً في الأقل على بدء التحقيقات، وتكون الإجراءات على الوجه الآتي:-1. فرض رسم الإغراق على المنتج المستورد قيد التحقيق، ويتم إيداعه في شكل تأمينات لدى المديرية العامة للكمارك.2. إلزام الشخص المستورد بتقديم كفالة ضامنة بمقدار يعادل هامش الإغراق.3. إلزام الأشخاص المستوردين من الدول الداعمة بتقديم كفالة ضامنة للمديرية العامة للكمارك بما يعادل مقدار الدعم المقدم.4. في حالة الزيادة غير المبررة في الاستيراد، تتم زيادة الرسم الكمركي أو إلزام الأشخاص المستوردين بتقديم كفالة ضامنة للمديرية العامة للكمارك بمقدار يعادل قیمة الأضرار الواقعة بالمنتجات الوطنية، والمحددة من قبل المديرية العامة.5. إلزام المستورد بتقديم التعهد المنصوص عليه في المادة (5) من هذا القانون إلى الوزارة.ثانياً: تنفذ المديرية العامة لكمارك الإقليم بالتنسيق مع المديرية العامة والهيئة العامة لكمارك السلطة الاتحادية، التدابیر العاجلة المنصوص عليها في الفقرة (أولاً) من هذه المادة، بعد نشرها في صحيفتين يوميتين.ثالثاً:1. إذا صدر قرار باتخاذ تدابير نهائية بموجب أحكام هذا القانون، فيتم إنهاء التدابیر العاجلة، وتسوية التأمينات وإلغاء الكفالات المقدمة، ويستوفى مقابل ذلك رسم الإغراق أو الرسوم التعويضية.2. إذا صدر قرار بعدم اتخاذ تدابير نهائية، يتم إنهاء الإجراءات العاجلة، وتلغى الكفالات وتعاد التأمينات المقدمة.المادة (9)إذا تعلق الطلب بمنتج زراعي، يتم تقليص مدد التحقيقات وإجراءات إصدار القرارات المنصوص عليها في المواد السابقة، إلى (1/5) خمس مدتها.المادة (10)لرئيس مجلس الوزراء إيقاف التدابیر العاجلة إذا تبين له أن هذه التدابیر قد ترتبت عليها آثار سلبية على منتجين وطنيين آخرين أو على المستهلكين أو على المصلحة العامة.المادة (11)ترفع المديرية العامة بعد إكمال التحقيقات توصية إلى الوزير في إطار تقرير مستند إلى أدلة ومعلومات موثقة، مبيناً فيه النتائج التي تم التوصل إليها في شأن الممارسات الضارة والأضرار والعلاقة السببية بينهما.المادة (12)أولاً:1. يصدر الوزير قراراً بفرض تدابير نهائية لمواجهة الممارسات الضارة في ضوء توصية المديرية العامة، المشار إليها في المادة (11) من هذا القانون، على أن يشمل القرار نوع وحجم التدابیر ومدى تطبيقها، ويرفع هذا القرار خلال مدة (10) عشرة أيام من تأريخ صدوره إلى مجلس الوزراء للمصادقة عليه.2. إذا تم رفض اتخاذ تدابير نهائية، لا يجوز تقديم طلب آخر مستند إلى الوقائع والأسباب ذاتها الواردة في الطلب الأول، قبل مضي مدة (180) مائة وثمانين يوماً من تأريخ نفاذ قرار الوزير.ثانياً: يتخذ الوزير التدابير النهائية الآتية لمواجهة الممارسات الضارة:-1. تدابير مكافحة الإغراق، بفرض رسم الإغراق بما يعادل هامش الإغراق.2. تدابير تعويضية، بفرض رسوم كمركية تعويضية بموجب القانون، بما يعادل مقدار الدعم الممنوح للمنتج المستورد إلى الإقليم.3. تدابير وقائية لمواجهة الزيادة غير المبررة في الاستيراد، من خلال تحديد المقادير التي يجوز استيرادها، أو فرض تعريفة كمركية على المنتج المستورد أو زيادة التعريفة أو أي إجراء يساعد المنتج الوطني على التكيف مع المنتج المستورد شريطة أن لا تترتب عليها آثار سلبية على المصلحة العامة والمستهلك الداخلي.ثالثاً: يكون فرض التدابير النهائية الخاصة بحماية المنتج الزراعي بعد موافقة وزير الزراعة والموارد المائية.المادة (13)لمجلس الوزراء المصادقة على قرار الوزير بفرض التدابير النهائية أو رفضه خلال مدة (10) عشرة أيام، وإذا لم يقرر في المدة المحددة، يعد قرار الوزير مصادقاً عليه.المادة (14)أولاً: يراعى في اتخاذ التدابير النهائية أن تكون بالقدر الكافي لتفادي وقوع الضرر أو إزالته، على النحو الذي يمنح الفرصة للمنتج الوطني لتكييف وضعه مع المنتج المستورد وحماية مصالح الإقليم.ثانياً: لا يجوز أن يتجاوز مقدار ما يفرض من الرسم الكمركي لمكافحة الإغراق أو الرسم التعویضي لمواجهة الدعم، هامش الإغراق أو مقدار الدعم الممنوح، ويجوز أن يحدد بمقادير أقل إذا كانت تضمن إزالة آثار الضرر، أي زيادة في الرسوم الكمركية أو التعویضیة المستحصلة بما يزيد على هامش الإغراق أو مقدار الدعم علی أن یتم رد الی صاحبه.ثالثاً: لا يجوز أن يخضع المنتج المستورد ذاته لتدابير مكافحة الإغراق والتدابير التعويضية معاً حتى لو كان إغراقياً ومدعوماً في آن واحد.المادة (15)أولاً: يكون تنفيذ التدابير النهائية بصورة مؤقتة ولا يجوز أن تتجاوز (5) خمس سنوات.ثانياً:1. تستمر التدابير النهائية لمكافحة الإغراق والدعم طالما استمرت حالة الإغراق والدعم.2. أ- للمديرية العامة، من تلقاء ذاتها أو بناءً على طلب ذوي العلاقة، وبعد تقديم المبررات والأدلة اللازمة، مراجعة التدابير النهائية قبل انتهاء مدتها.ب- إذا تبين للمديرية العامة أن استمرار التدابير النهائية لا مبرر له، يتم إنهاء التدابير باتخاذ الإجراءات القانونية بموافقة الوزير وبعد المصادقة عليها من قبل مجلس الوزراء.المادة (16)تنفذ المديرية العامة لكمارك الإقليم، بالتنسيق مع المديرية العامة والهيئة العامة لكمارك السلطة الاتحادية، التدابير النهائية.المادة (17)أولاً: تؤسس مديرية باسم (مديرية حماية المنتجات الوطنية) في المديرية العامة للتنمية الصناعية في الوزارة والمديرية العامة للتخطيط والمتابعة في وزارة الزراعة والموارد المائية، وتكون لها أقسام أو شعب مختصة في محافظات الإقليم والإدارات المستقلة.ثانياً: تمسك كل مديرية من المديريات المنصوص عليها في الفقرة (أولاً)، لأغراض تنفيذ هذا القانون السجلات الآتية:-1. سجل الإغراق.2. سجل الدعم.3. سجل الزيادة غير المبررة في الاستيراد. الأحكام العامةالمادة (18)تتم حماية المنتجات الوطنية، استناداً إلى مبدأ المعاملة بالمثل، بالتنسيق مع السلطات الاتحادية، في خارج الإقليم.المادة (19)يحدد مجلس الوزراء علامات مميزة للمنتجات الوطنية للإقليم، ويعمل بالتنسيق مع السلطات الاتحادية من أجل الحصول على الباركود (التسلسل المعياري) الدولي للمنتجات الوطنية.المادة (20)أولاً: للوزير بموافقة مجلس الوزراء عند الاقتضاء التنسيق مع نظيره في السلطة الاتحادية، لمواءمة تدابير حماية المنتجات الوطنية للإقليم مع التدابير الاتحادية.ثانياً: تلتزم جميع السيطرات والمنافذ الحدودية بتنفيذ قرارات حماية المنتجات الوطنية، سواءً الصادرة من السلطة المختصة الاتحادية أم من السلطة المختصة في الإقليم، وعند التعارض تنفذ التدابير الأشد من بينهما، على الوجه الذي لا يؤثر سلباً على المستهلكين في الإقليم من ناحية سعر المنتج و جودته.المادة (21)يتخذ وزير الزراعة والموارد المائية، دون القيام بإجراءات تقديم الطلب والتحقيقات الخاصة بالممارسات الضارة، لغرض تنفيذ سياسة التسويق للوزارة وحماية المنتجات الزراعية الوطنية في موسم نضوجها، قراراً بمنع استيراد المنتج الخارجي، أو يتخذ بالتنسيق مع وزير المالية والاقتصاد قراراً بزيادة الرسم الكمركي، إذا تم استيراد منتج بزيادة غير مبررة وأثرت سلباً بصورة مباشرة على المنتجات الوطنية في موسم نضوجها.المادة (22)تعتمد المؤسسات والدوائر وشركات القطاع العام، في عقودها للشراء وعقود المشاريع، على المنتجات الوطنية المماثلة للمعايير والمواصفات المطلوبة، والتي تنتج من قبل المنتج الداخلي.المادة (23)أولاً: يعد إفشاء أي معلومات سرية خاصة بالتحقيقات والإجراءات والتدابير من قبل الأشخاص ذوي العلاقة والموظفين، جريمة بموجب القوانين النافذة.ثانياً: إضافة إلى أي عقوبة واردة في القوانين النافذة، يعاقب كل موظف أو أي شخص آخر يخالف أحكام الفقرة (أولاً) من هذه المادة بغرامة لا تقل عن (10.000.000) عشرة ملايين دينار ولا تزيد على (20.000.000) عشرين مليون دينار.الأحكام الختاميةالمادة (24)على الوزير، بالتنسيق مع وزير الزراعة والموارد المائية ووزير المالية والاقتصاد، إصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون.المادة (25)لا يعمل بنص أي قانون أو قرار يتعارض وأحكام هذا القانون.المادة (26)على مجلس الوزراء والجهات ذات العلاقة تنفيذ أحكام هذا القانون.المادة (27)ينفذ هذا القانون من تأريخ نشره في الجريدة الرسمية (وقائع كوردستان). د.ریواز فایق حسین رئیس برلمان کوردستان - العراقالأسباب الموجبة من أجل تنمية ودعم القطاع الصناعي والزراعي الوطني وحمايته من الإضرار به بما يؤدي إلى فقدان المنافسة المشروعة والعادلة، وفي الوقت ذاته إتاحة الفرص المناسبة للمنتجين الوطنيين ورفع قدراتهم وإعدادهم للمنافسة في الأسواق الداخلية والعالمية، ومراعاة مصلحة المستهلك الداخلي نحو تقليص الآثار السلبية ومنع ارتفاع أسعار المنتجات الوطنية، شرع هذا القانون....
القانون رقم (4) لسنة 2022 قانون إدارة وحماية الماء في إقليم كوردستان - العراق |
24
القانون رقم (4) لسنة 2022 قانون إدارة وحماية الماء في إقليم كوردستان - العراق |
24
بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعببرلمان كوردستان ـ العراقاستناداً إلى حكم الفقرة (1) من المادة (56) من القانون رقم (1) لسنة 1992 المعدل والفقرة (أولاً) من المادة (77) من النظام الداخلي لبرلمان كوردستان ـ العراق، وبناءً على ما عرضه العدد القانوني من أعضاء البرلمان، صادق برلمان كوردستان في جلسته الاعتيادية رقم (3) بتأريخ 2/6/2022، على القانون الآتي:القانون رقم (4) لسنة 2022قانون إدارة وحماية الماء في إقليم كوردستان - العراقالفصل الأولالتعاريف والأهدافالمادة (1) يقصد بالمصطلحات والعبارات الآتية لأغراض أحكام هذا القانون المعاني المبينة إزائها:-أولاً/ الإقليم: إقليم كوردستان - العراق .ثانياً/ مجلس الوزراء: مجلس وزراء الإقليم.ثالثاً/ المجلس: مجلس الماء في الإقليم.رابعاً/ الوزارة: وزارة الزراعة والموارد المائية للإقليم.خامساً/ الوزیر: وزير الزراعة والموارد المائية للإقليم.سادساً/ الصندوق: صندوق حماية وإنعاش الموارد المائية في الإقليم.سابعاً/ المياه الجوفية: المياه الموجودة تحت الأرض مهما كان عمقها.ثامناً/ المياه السطحية: تشمل مياه الروافد، والأنهار، والعيون، والكهاريز، والمياه الجارية، والخزانات الطبيعية والاصطناعية، والمياه المعالجة. تاسعاً/ الموارد المائية: تشمل المياه السطحية والجوفية بجميع مصادرها، والمياه الثقيلة ومياه المجاري بعد معالجتها.عاشراً/ حماية الموارد المائية: عملية عامة فنية وقانونية تؤدي إلى رفع قدرة استمرارية المياه، واستمرارية توفرها، ومنع انخفاضها وهدرها وتلوثها.حادي عشر/ إدارة الموارد المائية: عملية منظمة تؤدي إلى استمرارية وحسن استهلاك الموارد المائية من الناحية الكمية والكيفية لجميع المستهلكين.ثاني عشر/ إنعاش الموارد المائية: عملية منظمة تؤدي إلى الإنعاش الصحيح للموارد المائية.ثالث عشر/ خزن المياه: جمع مياه الثلوج والأمطار.رابع عشر/ المجرى المائي: المجرى الطبيعي أو الاصطناعي، الذي تمر منه التيارات المائية بصورة دائمة أو مؤقتة.خامس عشر/ المخلفات: أي مادة صلبة أو سائلة أو غازية أو كيميائية أو مايكروبية أو فايروسية أو مشعة أو معرضة للحرارة تؤدي إلى تلوث الماء.سادس عشر/ المياه الثقيلة: المياه المستعملة في الوحدات السكنية أو المشاريع الصناعية أو الصحية أو الأماكن الخدمية أو أي مجال آخر، وترسب أو ذاب فيها المخلفات.سابع عشر/ تلوث الماء: أي عملية تؤدي إلى تغيير الخصائص والمكونات الأساسية للماء بحيث تؤدي إلى الإضرار بحياة الإنسان والكائنات الحية والبيئة.ثامن عشر/ المياه المعالجة: المياه التي تم تنظيفها من جميع أنواع المخلفات.تاسع عشر/ المنتفع: يشمل الجهات والأشخاص الذين يحق لهم استهلاك الماء بموجب أحكام هذا القانون.عشرون/ هدر الماء: زيادة استهلاك أو إساءة استخدام الموارد المائية عمداً أو نتيجة تقصير.إحدى وعشرون/ الموازنة السنوية للماء: استخراج واستهلاك المياه بكمية تساوي أو تكون أقل من كمية المياه المستحصلة في السنة ذاتها.المادة (2) يهدف هذا القانون إلى ما يأتي:-أولاً / إدارة وحماية الموارد المائية في الإقليم للوصول إلى الأسلوب الأمثل للاستهلاك.ثانياً/ إنعاش الموارد المائية وتحديد كمية ونوعية استهلاكها لغرض تحقيق الأمن المائي وحماية حقوق الأجيال القادمة.ثالثاً/ مراعاة وتثبيت حق الإقليم في المياه المشتركة مع الحكومة الاتحادية ودول الجوار، لحماية المصالح العليا للإقليم في توفير المياه على الوجه الذي يتلائم مع القوانين والمعايير الدولية.رابعاً/ استمرارية التنسيق، والعلاقات وتبادل المعلومات، للوصول إلى الاتفاق العادل بأتجاه توزيع كمية ونوعية المياه الجارية من الإقليم والواردة إليه.خامساً/ معالجة الموارد المائية الملوثة والاهتمام بحماية البيئة.الفصل الثانيالمبادئ العامةالمادة (3)الماء ثروة وطنية، وتعد الموارد المائية ملكاً عاماً يتم الانتفاع منها بترخيص، وبموجب أحكام هذا القانون.المادة (4)تشارك حكومة الإقليم بالتنسيق مع الحكومة الاتحادية فيما يأتي:أولاً/ رسم السياسة المائية.ثانياً/ رسم سياسة استخدام الموارد المائية مع دول الجوار بموجب المعاهدات والأعراف الدولية.المادة (5)أولاً/ يكون استهلاك الماء وفقاً للترتيب الآتي:-الشرب واستهلاكه للاحتياجات الخدمية. تربية الحيوانات والثروة السمكية.لأغراض الري والزراعة.للاحتياجات الصناعية وتوليد الكهرباء.لأغراض البيئة وقطاع السياحة.لأغراض الاستثمار.ثانياً/ تغيير نوعية استهلاك الماء يكون بناءً على ترخيص جديد. الفصل الثالثإدارة الموارد المائيةالمادة (6)على الوزارة القيام بما يأتي:-أولاً/ إعداد الخطط الخاصة بإدارة الموارد المائية ومشاريعها، بالتنسيق مع الوزارات الأخرى ذات العلاقة، لغرض استهلاكها من قبل القطاعات المنتفعة.ثانياً/ رفع الكفاءات والتنمية المهنية في مجال إدارة الموارد المائية.ثالثاً/ وضع خطط إنعاش وإدارة الماء بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة في الحكومة وإشراك السكان والمنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص في هذه العملية.رابعاً/ التنسيق مع الوزارات ذات العلاقة والمنظمات غير الحكومية ووسائل الإعلام لنشر الثقافة العامة حول الأهمية الحيوية للموارد المائية والاهتمام بها في المراحل الدراسية.المادة (7)أولاً/ يشكل في الوزارة مجلس بأسم (مجلس الماء في الإقلیم)، برئاسة الوزير وعضوية كل من:-وكيل الوزارة لشؤون الموارد المائية.رئيس هيئة حماية وتحسين البيئة للإقليم.المدير العام للماء والمجاري في وزارة البلديات والسياحة للإقليم.المدير العام للموارد المائية في الوزارة.المدير العام للسدود وخزانات المياه في الوزارة.المدير العام للبحوث في الوزارة.المدير العام للبستنة والمراعي والغابات في الوزارة.ثانياً/ يشارك ممثلو الجهات التالية في اجتماعات المجلس، بشرط أن لا تقل درجاتهم الوظيفية عن مدير عام، دون أن يكون لهم حق التصويت:وزارة تخطيط الإقليم.وزارة كهرباء الإقليم.وزارة داخلية الإقليم.وزارة صحة الإقليم.المبالغ المخصصة له من الموازنة السنوية للإقليم.ثالثاً/ يعين موظف في الوزارة سكرتيراً للمجلس من قبل الوزير، على أن يكون في الأقل حاملاً لشهادة جامعية أولية. رابعاً/ للمجلس عند الاقتضاء استضافة المختصين لأخذ آرائهم.خامساً/ يجتمع المجلس مرة واحدة كل ثلاثة أشهر أو كلما اقتضى الأمر بناءً على دعوة الرئيس.سادساً/ ترفع التوصيات والمقترحات اللازمة من قبل الوزير إلى مجلس الوزراء.المادة (8)مهام المجلس:-أولاً/ وضع السياسة الداخلية للماء في الإقليم.ثانياً/ المصادقة على خطة استخدام الماء من قبل جميع القطاعات.ثالثاً/ إقرار مشاريع الموارد المائية واستهلاكها.رابعاً/ إقرار خطط الاستثمار في مجال إدارة الموارد المائية وحمايتها.خامساً/ إقرار الاستراتيجية الوطنية الخاصة بالمناخ وضبط تأثيراتها على حماية وإنعاش الموارد المائية.سادساً/ إقرار خطط توزيع المياه بين القطاعات المختلفة والاستهلاكات الرئيسة للماء.سابعاً/ العمل على تأمين الموازنة اللازمة لتنفيذ مشاريع السدود الكبيرة والمتوسطة والمشاريع المتنوعة للماء.ثامناً/ وضع خطط استخدام نظم الري الحديثة لتطوير الإنتاج الزراعي، بشرط أن تتلاءم مع المنفعة الاقتصادية وحصة المياه المخصصة للمشاريع الزراعية.تاسعاً/ صياغة الخطط الملائمة لمواجهة الجفاف والفيضانات وتلوث الموارد المائية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. الفصل الرابعحماية الموارد المائيةالمادة (9)تحظر الأفعال الآتية:-أولاً/ إلقاء مخلفات المناطق السكنیة أو المشاريع الصناعية أو الزراعية أو التجارية أو المتفجرات أو المخلفات الصحية أو أي مجال آخر، في الموارد المائية إلا في حالة معالجتها بصورة علمية على الوجه المطلوب. ثانياً/ إجراء التغيير في مجرى الموارد المائية على الوجه الذي يؤدي إلى انخفاض كمية الماء أو تلوث الماء أو حدوث الفيضان.ثالثاً/ حفر الآبار أو استخدام المياه الجوفية دون ترخيص من الوزارة.رابعاً/ أي نشاط لخزن أو تقليل الموارد المائية دون الترخيص المسبق.خامساً/ طمر المخلفات بأي طريقة تؤدي بالنتيجة إلى التأثير على نوعية وقدرة الموارد المائية السطحية أو الجوفية أو البيئة.سادساً/ استخدام المبيدات للقضاء على الأوبئة الزراعية أو الأسمدة الكيميائية بحيث يؤدي إلى تلوث الموارد المائية.سابعاً/ إنشاء أي مشروع أو معمل أو دار سكني على ضفاف الأنهار وفروعها أو البحيرات أو خزانات المياه أو الأراضي الواقعة على أطرافها في الحدود المعينة، دون الحصول على ترخيص الوزارة فيما عدا مشاريع الماء والمجاري.ثامناً/ استخدام المواد السامة أو الكهرباء أو المبيدات أو المتفجرات لصيد الأسماك والأحياء المائية الأخرى بما يؤدي إلى تلوث الموارد المائية.تاسعاً/ إلقاء المخلفات النفطية في الموارد المائية السطحية أو في مجاري مياه الأمطار والعيون والكهاريز والبحيرات والبرك أو في داخل المياه الجوفية ومناطق الإنعاش.عاشراً/ إلقاء جيف الحيوانات والدواجن في داخل مجاري المياه أو في مناطق إنعاش المياه الجوفية.حادي عشر/ أي نشاط يؤدي إلى تلوث الماء أو ضفاف وأطراف مجاري المياه الطبيعية أو يؤثر سلباً على كمية ونوعية المياه.المادة (10)أولاً/ تضع الوزارة نظام المراقبة على كمية ونوعية المياه في موارد المياه الطبيعية لضمان حماية وزيادة الكفاءة ومنع التلوث.ثانياً/ تلتزم الوزارة بوضع سجل خاص بالآبار المحفورة قبل نفاذ هذا القانون، سواء أكان بناءً على ترخيص أم بدونه، وتتخذ الإجراءات اللازمة لتكييفها مع أحكام هذا القانون.المادة (11)أولاً/ يجب أن يكون استهلاك الماء في الإقليم وفقاً للمعايير والجودة العالمية.ثانياً/ تكون معالجة الموارد المائية الملوثة والمجاري عن طريق إنشاء محطات المعالجة الملائمة العصرية.ثالثاً/ لا تجوز إقامة أي مشروع تنجم عنه مخلفات ما لم ينفذ تعليمات الوزارات ذات العلاقة.رابعاً/ لا تجوز إقامة أي مشروع إذا لم يملك وحدة معالجة المخلفات.خامساً/ تمنح للمشاريع القائمة بصورة قانونية، والتي تصب مخلفاتها في الموارد المائية، مدة (6) ستة أشهر من تأريخ نفاذ هذا القانون لإنشاء وحدة معالجة المخلفات، وبخلاف ذلك يسحب منها ترخيص العمل.المادة (12)أولاً/ تصادق الوزارة على الخطط السنوية والمتوسطة والطويلة الأجل للقطاعات والمجالات المختلفة لاستهلاك الماء، لتحقيق الموازنة السنوية للماء والعدالة في توزيعه.ثانياً/ تضع الوزارة الخطط لمنع الانهيارات الأرضية والسيول والفيضانات وإصلاح مجاري الأودية والقنوات العامة وضفاف الأنهار، ومراقبة مجيء السيول والفيضانات واستخدام مياه مشاريع الري، على الوجه الذي يضمن حماية الماء من الهدر والتلوث.المادة (13)أولاً/ يؤسس صندوق باسم (صندوق حماية وإنعاش الموارد المائية في الإقليم) بموجب أحكام هذا القانون.ثانياً/ يكون للصندوق مجلس إداري لإدارة أعماله ويشكل بنظام يصدره مجلس الوزراء.المادة (14)أولاً/ تتألف واردات الصندوق من الموارد الآتية:-أي إعانة أو مساعدة تقدم للصندوق بموجب القانون.ثانياً/ تستخدم واردات الصندوق لأغراض حماية وإنعاش الموارد المائية ومنع تلوثها.ثالثاً/ تنظم كيفية صرف واردات الصندوق بنظام يصدره مجلس الوزراء.المادة (15)يتولى جهاز الآسايش وشرطة حماية الغابات والبيئة مهمة حماية الموارد المائية.المادة (16)أولاً/ يمنح الترخيص من قبل الوزارة لجميع مشاريع استهلاك الموارد المائية بموجب القوانين النافذة في الإقليم بعد عدم ممانعة الجهات ذات العلاقة.يمنح الترخيص من قبل الوزارة لجميع مشاريع الاستثمار بموجب القوانين النافذة في الإقليم بعد عدم ممانعة الجهات ذات العلاقة.ثانياً/ على المنتفعين من المياه السطحية والجوفية، من غير الحاصلين على الترخيص في القطاعات الزراعية والصناعية والتجارية والسياحية، تقديم طلب حق الانتفاع من الماء والحصول على ترخيص من الوزارة خلال مدة (6) ستة أشهر من تأريخ نفاذ هذا القانون، وبخلافه يعد المنتفع مخالفاً لأحكام هذا القانون.ثالثاً/ أي تجاوز من قبل المنتفع من الماء، بما يجاوز كمية المياه المرخصة بها، يعد مخالفة، ويعاقب المخالف بموجب أحكام هذا القانون.رابعاً/ للوزارة مراجعة التراخيص وكذلك كمية المياه السطحية والجوفية المرخصة بها في ضوء عملیة إنعاش الموارد المائية.المادة (17)للوزير حظر حفر الآبار أو استخدام الآبار في بعض المناطق، استناداً إلى تقرير المجلس بشرط أن تكون فيها خطورة انخفاض كمية ومستوى الماء ونوعية المياه الجوفية، بموجب أحكام هذا القانون والقوانين النافذة في الإقليم، ويتم تعويض صاحب البئر عن الأضرار التي تلحق به نتيجة هذا القرار. المادة (18)على الوزارة اتخاذ التدابير الآتية لتنظيم المناطق المطيرة والتي تؤدي إلى حدوث السيول والفيضانات في المناطق التي تمر فيها: أولاً/ حماية التربة والغطاء النباتي بالطرق المناسبة، وزراعة النباتات التي تثبت التربة لحماية تلك المناطق من الانجراف والانهيار.ثانياً/ تنظيم وصيانة مجاري الأودية وإنشاء المشاريع اللازمة لحماية التربة.ثالثاً/ حظر التوسع للحصول على الأرض الزراعية أو إقامة المشاريع الحضرية أو الصناعية على مجاري الأودية وضفاف الأنهار والسدود وخزانات المياه إذا كانت لها تأثيرات سلبية على الموارد المائية. الفصل الخامسالأحكام الجزائيةالمادة (19)يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (3) ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تقل عن (7,000,000) سبعة ملايين دينار ولا تزيد على (10,000,000) عشرة ملايين دينار أو بكلتا العقوبتين، كل من يخالف أحكام هذا القانون، فيما عدا حكم المادة (9) منه.المادة (20)أولاً/ يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن (6) ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن (7,000,000) سبعة ملايين دينار ولا تزيد على (10,000,000) عشرة ملايين دينار مع إزالة المخالفة وإعادة المواد أو المخلفات إلى أماكنها السابقة أو إتلافها على نفقة المخالف، كل من يخالف أحكام المادة (9) من هذا القانون.ثانياً/ في حالة تكرار المخالفة الواردة في الفقرة (أولاً) من هذه المادة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن (1) سنة واحدة، وبغرامة لا تقل عن (10,000,000) عشرة ملايين دينار ولا تزيد على (15,000,000) خمس عشرة مليون دينار، وتكون إزالة المخالفة على نفقة المخالف.ثالثاً/ لا تحول العقوبات الواردة في هذا القانون دون فرض أي عقوبة أشد ترد في القوانين النافذة. الفصل السادسالأحكام الختاميةالمادة (21)يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون.المادة (22)لا يعمل بنص أي قانون أو قرار يتعارض وأحكام هذا القانون.المادة (23)على مجلس الوزراء والجهات ذات العلاقة تنفيذ أحكام هذا القانون.المادة (24)ينفذ هذا القانون بعد مضي (60) ستين يوماً من تأريخ نشره في الجريدة الرسمية (وقائع كوردستان). د.ریواز فایق حسین رئیس برلمان کوردستان - العراق الأسباب الموجبةبغية تأمين الأمن المائي في الإقليم، ونظراً لأهمية الماء في حياة الإنسان وتأثيره على الواقع الاجتماعي والاقتصادي والسياسي باعتباره ثروة وطنية، ولمنع إساءة استخدامه وضمان استمرارية الموارد المائية، وتوزيعها بصورة عادلة وإنعاشها وحمايتها، شرع هذا القانون....
القانون رقم (14) لسنة 2022 قانون تنظيم التعامل مع الحيوانات الأليفة والسائبة |
24
القانون رقم (14) لسنة 2022 قانون تنظيم التعامل مع الحيوانات الأليفة والسائبة |
24
بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعببرلمان كوردستان ـ العراقاستناداً إلى حكم الفقرة (1) من المادة (56) من القانون رقم (1) لسنة 1992 المعدل، والفقرة (أولاً ) من المادة (77) من النظام الداخلي لبرلمان كوردستان - العراق، وبناءً على ما عرضه العدد القانوني من أعضاء البرلمان، صادق برلمان كوردستان في جلسته الاعتيادية رقم (14) بتأريخ 29/11/2022، على القانون الآتي: القانون رقم (14) لسنة 2022قانون تنظيم التعامل مع الحيوانات الأليفة والسائبةالمادة (1) يقصد بالمصطلحات والعبارات الآتية لأغراض أحكام هذا القانون المعاني المبينة إزائها:-أولاً : الإقليم: إقليم كوردستان - العراق.ثانياً : الوزارة: وزارة الزراعة والموارد المائية في الإقليم.ثالثاً : الوزير: وزير الزراعة والموارد المائية في الإقليم. رابعاً : المديرية العامة: المديرية العامة للثروة الحيوانية والبيطرة في الوزارة.خامساً : المديرية: مديرية البيطرة في المحافظات والإدارات المستقلة.سادساً : الحيوان الأليف: الحيوان الأليف بطبيعته أو القابل لأن يكون أليفاً ، سواء أكان سائباً أم لا، ولا يشمل الحيوان المفترس. سابعاً : الحيوان السائب: الحيوان الذي له القدرة على العيش مع الإنسان بطبيعته، ولكنه بدون مالك أو تخلى عنه مربيه ويتجول وينتشر في الأماكن العامة.ثامناً : الحيوان البري: الحيوان الذي ولد بعيداً عن أيدي الإنسان، ونما في مراحله الحياتية دون مساعدة منه ولا يستأنس الإنسان بطبيعته، سواءً كان مفترساً أم لا.تاسعاً : مربي الحيوان: كل من أكمل الخامسة عشر من عمره، يشرف ويراقب ويتصرف بحيوان أليف بصورة فعلية، سواءً كان مالكه الحقيقي أو حائزاً له. عاشراً : وثيقة الصحة البيطرية: وثيقة تنظم من قبل الطبيب البيطري وتصادق المديرية عليها.حادي عشر: الأمراض المعدية: الأمراض التي تنتقل بسرعة من حيوان إلى حيوان آخر عن طريق الفايروس والبكتريا، والفطريات، والبرايونات والطفيليات الخارجية والداخلية.ثاني عشر: الأمراض المشتركة: الأمراض التي تنتقل من الحيوان إلى الإنسان أو بالعكس. ثالث عشر: دفتر تسجیل الحيوان: الدفتر الذي تدون فيه المعلومات الخاصة بالحيوان الأليف ومربيه أو بالحيوان السائب.المادة (2)يهدف هذا القانون إلى ما يأتي:-أولاً : المحافظة على الحيوانات الأليفة والسائبة، وحماية الصحة البيطرية وتنظيم تربيتها والتعامل معها.ثانياً : حماية سلامة وصحة الإنسان والبيئة والصحة العامة من أضرار الحيوانات الأليفة والسائبة.ثالثاً : نشر ثقافة الرفق بالحيوان.المادة (3)تتولى المديرية المهام الآتية:-أولاً :فتح عيادات خاصة بالمعالجة الصحية للحيوانات، وتشكيل فرق طبية بيطرية متنقلة للإسعافات الأولية والمعالجة الطبية.تقييم مخاطر انتشار الأمراض والسيطرة عليها، عن طريق توصية المفتش البيطري المتنقل بأجراء الزيارات الميدانية والتشخيص المختبري.حملات تطعيم وعزل وحجر الحيوانات ومعالجتها أو القضاء على الحيوانات المريضة في ضوء القوانين النافذة في الإقليم.ثانياً :إنشاء المآوى للحيوانات السائبة والمحجوزة والمريضة التي تحتاج إلى رعاية خاصة، وتسجيلها وحمايتها ورعاية صحتها.ثالثاً :المسح الميداني والمستمر للحيوانات السائبة.تسجيل وتنظيم بطاقات الحيوانات الأليفة ومربيها، وإنشاء دفاتر صحة الحيوانات الأليفة والسائبة. المادة (4)لكل شخص إخطار المديرية أو قسم الإشراف على المآوى بوجود حيوان مريض أو حيوانات تحتاج إلى رعاية خاصة.المادة (5)تقوم لجنة مختصة من الأطباء البيطريين في المديريات وبالتنسيق مع الدوائر المعنية التابعة لوزارات الداخلية والبلديات والسياحة والصحة وهيئة حماية وتحسين البيئة في كل محافظة وإدارة مستقلة، باتخاذ قرار بشأن الحفاظ على التوازن بين تكاثر الحيوانات وهلاكها، استناداً إلى معايير وإجراءات الصحة البيطرية الحديثة.المادة (6)أولاً :يحدد رؤساء الوحدات الإدارية و بالتنسيق مع الجهات المعنية مواقع أسواق و ساحات بيع وشراء الحيوانات الأليفة، ومعارض عرض الحيوانات مع مراعاة القوانين والأنظمة والتعليمات النافذة.تتولى المديرية مراقبة الشروط الصحية والفنية للساحات والمعارض الواردة في البند (1) من هذه الفقرة.ثانياً : يحظر التعامل بالحيوانات والطيور البرية في ساحات ومعارض البيع والشراء الواردة في البند (1) من الفقرة (أولاً ) من هذه المادة.ثالثاً :يعاقب بغرامة لا تقل عن (250.000) مائتين وخمسين ألف دينار ولا تزيد على (500.000) خمسمائة ألف دينار كل من قام ببيع أو شراء في غير الأماكن المحددة بالإجراءات الواردة في الفقرة (أولاً ) من هذه المادة.يعاقب مالك محل بيع وشراء الحيوانات الأليفة ومالك موقع تربية الحيوانات بشكل مجموعات ومعارض عرض الحيوانات بغرامة لا تقل عن (250.000) مائتين وخمسين ألف دينار ولا تزيد على (1.000.000) مليون دينار عن كل مخالفة للفقرة (ثانياً ) من هذه المادة.تضاعف العقوبة الواردة في هذه الفقرة عند تكرار المخالفة ذاتها.فضلاً عن فرض العقوبة الواردة في البند (3) من هذه الفقرة، للمديرية العامة اتخاذ قرار بغلق المحل بصورة مؤقتة أو دائمية.المادة (7)أولاً :تحظر الأفعال الآتية بحق الحيوانات الأليفة:-ارتكاب أي تصرف عمدي يؤدي إلى تعذيب الحيوان أو الإضرار به. التسميم عمداً أو نتيجة تقصير.التضحية بحيوان أليف لغرض الصيد أو قتل حيوان آخر.إجراء الاقتتال بين حيوان وآخر أو بين طير وآخر بحيث يؤدي إلى الإضرار أو قتل أحدهما.استخدام أية عقاقير منشطة أو هرمونات أو ستيرويدات للحيوان دون قرار من الطبيب البيطري.نشر صور و مقاطع صور متحركة فيديو خاصة بالأفعال الواردة في هذه الفقرة في وسائل الإعلام والشبكات الأجتماعیة.2- يعاقب بغرامة لا تقل عن (250.000) مائتين وخمسين ألف دينار ولا تزيد على (1.000.000) مليون دينار كل من يرتكب أحد الأفعال الواردة في الفقرة (أولاً ) من هذه المادة بحق حيوان أليف أو حيوان سائب. تضاعف عقوبة الغرامة إذا كان المخالف يمتهن مهنة البيع والشراء والتعامل بالحيوانات.ثانياً :يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن (1) شهر واحد أو بغرامة لا تقل عن (1.000.000) مليون دينار ولا تزيد على (3.000.000) ثلاثة ملايين دينار، كل من قتل عمداً وبدون وجه حق حيواناً أليفاً أو سائباً .تعد الظروف التالية ظرفاً مشدداً للعقوبة للاغراض الواردة في البند (1) من هذه الفقرة:-إذا كان القتل بسبب استخدام السم.إذا كان القتل بطريقة بشعة.إذا كان القتل مقابل مبلغ من النقود أو منفعة.إذا قام الفاعل بتكرار الجريمة.يعاقب الشخص بغرامة لا تقل عن (100.000) مائة ألف دينار ولا تزيد على (500.000) خمسمائة ألف دينار إذا كان القتل خطأ أو نتيجة تقصير أو دون قصد. المادة (8)أولاً :تحظر تربية أو تدريب الحيوانات بشكل مجموعات في مراكز المحافظات والإدارات المستقلة والأقضية والنواحي والقرى التي لها بلديات.تحظر تربية الحيوان بشكل منفرد إذا أدت إلى تشويه الملامح الحضرية والعمرانية والأضرار الصحية والبيئية.ثانياً :لا يشمل حكم البند (1) من الفقرة (أولاً ) من هذه المادة حدائق الحيوانات ومشاريع رعاية وتربية الحيوانات للأغراض العلمية ومعارض عرض الحيوانات والطيور للمعاملة بها وأي مكان وحيوان آخر لا يؤدي إلى تشويه الملامح الحضرية والعمرانية والأضرار الصحية والبيئية.تخضع أماكن رعاية وتربية الحيوانات بعد تسجيلها للشروط الواردة في البند (1) من هذه الفقرة لرقابة وتفتيش الصحة البيطرية للمديريات.تحدد أعداد الحيوانات وأنواعها، وشروط وعوامل تشويه الملامح الحضرية والعمرانية والأضرار الصحية والبيئية بتعليمات يصدرها وزير البلديات والسياحة بالتنسيق مع الوزير وهيئة حماية وتحسین البيئة. ثالثاً : يعاقب عن كل مخالفة بغرامة لا تقل عن (100.000) مائة ألف دينار ولا تزيد على (250.000) مائتين وخمسين ألف دينار كل من يخالف أحكام بنود الفقرة (أولاً ) من هذه المادة.رابعاً :يعاقب بغرامة لا تقل عن (50.000) خمسين ألف دينار ولا تزيد على (100.000) مائة ألف دينار عن كل حيوان، كل من ربى حيواناً خلافاً للأحكام الواردة في الفقرة (ثانياً ) من هذه المادة.تصبح الغرامة ثلاثة أضعاف، فضلاً عن إزالة المخالفة على نفقة المخالف، عند تكرار المخالفة الواردة في البند (1) من هذه الفقرة.تربية الحيوان في مكان وبيئة ملائمة، وتوفير الأغذية المسموحة بها، بما يلائم سن ونوع الحيوان وبالكمية اللازمة والصحية، والمستلزمات الأخرى له.المادة (9)للشخص الطبيعي أو المعنوي تربية الحيوانات الأليفة والسماح بتكاثرها لغرض التجارة أو الانتفاع والهواية الشخصية، وينظم ذلك بتعليمات يصدرها الوزير. المادة (10)أولاً : يلتزم مربي الحيوان الأليف بما يأتي:-السيطرة على الحيوان في الأماكن العامة، ومنعه من الإضرار بالغير والحفاظ على نظافة بيئة الأماكن العامة.حماية صحة الحيوان وتطعيمه حسب التعليمات الطبیب البیطري ومعالجته عند المرض. استخدام وسائل النقل المناسبة والمسموحة عند نقل الحيوانات والطيور بشكل جماعي أو فردي، بما يحافظ على سلامتها وصحتها وتتلاءم مع المعايير المتبعة.تسجيلها في دفتر صحة الحيوانات.إخطار المديرية أو الوحدة الإدارية فوراً عند نفوق حيوان أو وجود مرض معدي أو مشترك أو الشك فيه.عدم إساءة التعامل مع الحيوان، ويشمل ذلك ما يأتي:-استخدام الحيوان لغرض لا يتلاءم مع طبيعته أو فوق قدرته وسنه.عدم تهيئة مآوى مناسب وصحي لحمايته.الإهمال على الوجه الذي ينجم عنه ضرر.حبس أو تقييد الحرية والحركة بما لا يتفق مع طبيعته.عدم علاجه عند المرض أو علاجه خلافاً للتعليمات الطبية البيطرية.إجباره على الأسراف في الأكل والشرب بما يضر بصحته.استخدامه في المعارض وحملات الإعلانات والأعمال الفنية إذا أدى إلى الإضرار به.الإيذاء.يعاقب مربي الحيوان الأليف بغرامة لا تقل عن (100.000) مائة ألف دينار ولا تزيد على (250.000) مائتين وخمسين ألف دينار إذا خالف أي من الألتزامات الواردة في الفقرة (أولاً ) من هذه المادة.ثانياً :تضاعف عقوبة الغرامة الواردة في البند (1) من هذه الفقرة عند تكرار المخالفة.فضلاً عن فرض العقوبة الواردة في البند (1) من هذه الفقرة، للمديرية تسليم الحيوان إلى مآوى لمدة مؤقتة أو بصورة دائمة. المادة (11)أولاً : يلتزم مربي الكلب أو القط، فضلاً عن الالتزامات الواردة في المادة (10) من هذا القانون، بما يأتي:-تسجيله لدى المديرية لغرض الحصول على وثيقة التربية وإيواءها في المنازل والمحلات، فيما عدا أوقات التزاوج.تعليق اسم أو رقم أو حرف مناسب وعنوانه في رقبته أو بأي أسلوب آخر معاصر، وتصادر المديرية دون بدل الحيوانات التي ليس لها اسم وعنوان.الحصول على وثيقة الصحة البيطرية التي تثبت التطعيم ضد الأمراض والفحص البيطري، ويتم حجر الحيوانات التي لا تملك وثيقة الصحة البيطرية على نفقة أصحابها إلى حين التأكد من صحتها وتزويدها بالوثيقة الصحية. ثانياً : يجوز فرض الالتزامات الواردة في الفقرة (أولاً ) من هذه المادة لمربي أي حيوان آخر، ويحدد نوعه بتعليمات يصدرها الوزير عند الاقتضاء.ثالثاً :يعاقب مربي الحيوان بغرامة لا تقل عن (50.000) خمسين ألف دينار ولا تزيد على (100.000) مائة ألف دينار إذا خالف الالتزامات الواردة في الفقرة (أولاً ) من هذه المادة.يعاقب مربي الحيوان بغرامة لا تقل عن (500.000) خمسمائة ألف دينار ولا تزيد على (1.000.000) مليون دينار إذا خالف التزامات الواردة في هذه المادة عمداً وبقصد الإضرار بالغير. المادة (12)أولاً :يقوم مربي الحيوان عند تنازله عن الحيوان بعذر مشروع بإخطار المديرية لغرض إيوائه في المآوى.يستمر مربي الحيوان في الحالة الواردة في البند (1) من هذه الفقرة على التزاماته إلى حين تسليم الحيوان المآوى.يعاقب مربي الحيوان الأليف بغرامة لا تقل عن (150.000) مائة وخمسين ألف دينار ولا تزيد على (500.000) خمسمائة ألف دينار إذا شرّد الحيوان خلافاً للإجراء الوارد في الفقرة (أولاً ) من هذه المادة.ثانياً :فضلاً عن فرض العقوبة الواردة في البند (1) من هذه الفقرة يبقى مربي الحيوان الأليف مربياً إلى حين تسليم الحيوان للمآوى. المادة (13)أولاً : يتم الترخيص باستخدام الحيوان في التجارب للأغراض الطبية والعلمية المسموحة بها بعد موافقة وزارة الصحة أو وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وفقاً للشروط التي يحددها الوزير بتعليمات.ثانياً :يعاقب عن كل مخالفة بغرامة لا تقل عن (500.000) خمسمائة ألف دينار ولا تزيد على (1.000.000) مليون دينار كل من خالف أحكام الفقرة (أولاً ) من هذه المادة.تضاعف العقوبة عند تكرار المخالفة ذاتها.المادة (14)أولاً : تشكل لجنة في حدود المحافظات والإدارات المستقلة وفي حدود الأقضية والنواحي حسب الاقتضاء، من رئيس الوحدة الإدارية، وممثل كل من الصحة، والبيئة، والشرطة، والبلديات، والمديرية، وتتولى المهام الآتية:-الإشراف على حملات جمع وحجر الحيوانات المريضة والمحتاجة إلى رعاية خاصة وتسليمها للمآوى.اتخاذ القرار بخصوص القضاء على أي حيوان يشكل خطراً على حياة الإنسان أو حيوان آخر عند عدم توفر طريقة مناسبة لعلاجه.ساحات بيع وشراء الحيوانات ومعارض عرض الحيوانات للتعامل في ضوء القوانين النافذة في الإقليم.ثانياً : تتولى الجهات العسكرية في حدود المعسكرات المهام الواردة في البندين (1) و(2) من الفقرة (أولاً ) بالتنسيق مع اللجنة الواردة في الفقرة (أولاً ) من هذه المادة.المادة (15)للمحافظ والمشرف على الإدارة المستقلة والوحدات الإدارية الأخرى بالتنسيق مع الوزارة التعاقد مع الجهات المختصة بالمهام الواردة في المادة (14) من هذا القانون بناءً على اقتراح اللجنة.المادة (16)إذا وجدت عقوبة أشد للأفعال الجرمية الواردة في هذا القانون في القوانين النافذة فإن العقوبة الأشد هي التي تنفذ.المادة (17)للجمعيات والمنظمات المختصة بحماية الحيوانات ونشطاء مجال الرفق بالحيوان وحماية البيئة تقديم الشكوى حول أي مخالفة لأحكام هذا القانون.المادة (18)تنسق وزارات التربية، والتعليم العالي والبحث العلمي، والأوقاف والشؤون الدينية، والثقافة والشباب، وهيئة حماية وتحسين البيئة، ومنظمات مجال الرفق بالحيوان، في حملات نشر ثقافة الرفق بالحيوان والتوعية حول حقوق الحيوانات وكيفية التعامل معها، في المراحل الدراسية وعلى المستوى العام.المادة (19)أولاً : تخصص نسبة (50%) خمسين من المائة من واردات الغرامات الواردة في هذا القانون لغرض تنفيذ أحكامه.ثانياً : يحدد مقدار المكافأة المستحقة للأشخاص المساهمين في جمع الحيوانات السائبة بتعليمات يصدرها الوزير بالتنسيق مع وزير المالية والاقتصاد، والبلديات والسياحة.المادة (20)ينظم ما يلي بتعليمات يصدرها الوزير بالتنسيق مع وزير البلديات والسياحة في الإقليم:-شروط الملاجيء ومستلزماتها.شروط نقل الحيوانات.تنظيم عمل شركات ومكاتب تسويق واستيراد وتصدير الحيوانات.المادة (21)يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون.المادة (22)لا يعمل بنص أي قانون أو قرار يتعارض مع أحكام هذا القانون.المادة (23)على الجهات ذات العلاقة تنفيذ أحكام هذا القانون.المادة (24)ينفذ هذا القانون بعد مضي (90) تسعين يوماً من تأريخ نشره في الجريدة الرسمية (وقائع كوردستان). د.رێواز فائق حسین رئیس برلمان کوردستان - العراقالأسباب الموجبةمن أجل حماية الحيوانات وتنظيم أسلوب التعامل معها، ولغرض تنظيم المجالات التي لم تنظم في القوانين النافذة في الإقليم ولترسيخ ثقافة الرفق بالحيوان، شرع هذا القانون....
القانون رقم (20) لسنة 2021 قانون مشرفي المشاريع الزراعية في القطاع الخاص في إقليم كوردستان - العراق |
11
القانون رقم (20) لسنة 2021 قانون مشرفي المشاريع الزراعية في القطاع الخاص في إقليم كوردستان - العراق |
11
بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعببرلمان كوردستان - العراقاستناداً إلى حكم الفقرة (1) من المادة (56) من القانون رقم (1) لسنة 1992 المعدل والفقرة (أولاً) من المادة (77) من النظام الداخلي لبرلمان كوردستان - العراق، وبناءً على ما عرضه مجلس وزراء إقليم كوردستان، صادق برلمان كوردستان في جلسته الاعتيادية رقم (12) بتأريخ 21/12/2021، على القانون الآتي:القانون رقم (20) لسنة 2021قانون مشرفي المشاريع الزراعية في القطاع الخاصفي إقليم كوردستان - العراقالمادة (1) يقصد بالمصطلحات والعبارات الآتية لأغراض أحكام هذا القانون المعاني المبينة إزاءها:أولاً: الإقليم: إقليم كوردستان - العراق.ثانياً: الوزير: وزير الزراعة والموارد المائية في الإقليم.ثالثاً: المديرية المعنية: تشمل المديريات العامة للزراعة ومديريات البيطرة في المحافظات والإدارات المستقلة.رابعاً: النقابات والجمعيات: تشمل نقابات المهندسين الزراعيين، والأطباء البيطريين، والزراعيين الفنيين، وجمعية الكوادر البيطرية، وأي جمعية زراعية أخرى.خامساً: المشروع الزراعي: وحدة إنتاج زراعية أو معمل للصناعات الغذائية مؤسس بموجب القوانين النافذة من قبل فلاح أو مزارع أو مستثمر بهدف تنمية الإنتاج النباتي، والثروة الحيوانية والأحياء المائية، والدواجن، والنحل والحشرات النافعة، والذي يشغل موارد اقتصادية زراعية في هذه المجالات لمدة معينة.سادساً: المشرف: من يحمل شهادة البكالوريوس أو الدبلوم أو خريج الإعدادية في مجال الزراعة أو البيطرة ويكون عضواً في نقابة أو جمعية ويشرف على مشروع زراعي بموجب أحكام هذا القانون.المادة (2) أولاً: يكون لكل مشروع زراعي مشرف بموافقة المديرية المعنية وعدم ممانعة النقابة والجمعية شريطة ألا يكون معيناً في القطاع العام.ثانياً: يشرف أصحاب الشهادات في مجال الزراعة والبيطرة على مجالات المشاريع الزراعية كل حسب اختصاصه.ثالثاً: يجب أن يشارك المشرف في دورة تأهيل تنظم من قبل المديرية المعنية.رابعاً: يحدد عدد المشرفين لكل مشروع زراعي وفقاً لحجم ونوع وأهمية ومجالات المشروع وينظم بتعليمات يصدره الوزير.المادة (3)أولاً: يتحمل صاحب المشروع الزراعي أجور المشرف وتحدد في العقد المبرم بين الطرفين، بعد المصادقة عليه من قبل المديرية المعنية.ثانياً: تنظم أجور المشرفين وضوابط العقود بتعليمات يصدرها الوزير.المادة (4)أولاً: لا تمنح إجازة المشروع الزراعي دون أن يكون له مشرف.ثانياً: على المشاريع الزراعية المجازة قبل نفاذ هذا القانون تكييف أوضاعها مع أحكام هذا القانون خلال مدة لا تتجاوز (90) تسعين يوماً من تأريخ نفاذه.ثالثاً: يعاقب الوزير كل من يخالف الفقرة (ثانياً) من هذه المادة بغرامة مقدارها (3,000,000) ثلاثة ملايين دينار وفي حالة تكرار المخالفة يقوم بإلغاء إجازة المشروع الزراعي.المادة (5)تتولى المديرية المعنية مراقبة مهام والتزامات المشرف وصاحب المشروع الزراعي. المادة (6)يخضع المشروع الزراعي والمشرف لأحكام قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال العراقي رقم (39) لسنة 1971 المعدل النافذ في الإقليم أو أي قانون آخر يحل محله.المادة (7)تسري أحكام هذا القانون على المكاتب والشركات الزراعية التي تتعامل وتتاجر بالمستلزمات والأدوات الزراعية.المادة (8)على الوزير إصدار التعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون.المادة (9)على الجهات ذات العلاقة تنفيذ أحكام هذا القانون.المادة (10)لا يعمل بنص أي قانون أو قرار يتعارض وأحكام هذا القانون.المادة (11)ينفذ هذا القانون من تأريخ نشره في الجريدة الرسمية (وقائع كوردستان). د.رێواز فائق حسین رئیس برلمان کوردستان – العراقالأسباب الموجبةلغرض تنظيم القطاع الزراعي على نحو أفضل وتوفير فرص العمل لأصحاب الشهادات الزراعية والبيطرية وتأهيل الكوادر في المجال الزراعي من ناحية القدرات ومن الناحية الفنية، شرع هذا القانون. ...
قانون رقم (1) لسنة 1999 (قانون نقابة المهندسين الزراعيين لإقليم كوردستان العراق) |
32
قانون رقم (1) لسنة 1999 (قانون نقابة المهندسين الزراعيين لإقليم كوردستان العراق) |
32
بسم الله الرحمن الرحيمبإسم الشعبالمجلس الوطنى لكوردستان العراقرقم القرار: 1تأريخ القرار: 28/4/1999(قرار)إستنادا الى الصلاحية المخولة لنا بموجب الفقرة (3) من المادة الثانية من القانون رقم (10) لسنة (1997) و بناءا على ماشرعه المجلس الوطني لكوردستان العراق بجلسته المنعقدة بتأريخ 15/4/1999 قررنا إصدار القانون الآتي:قانون رقم (1) لسنة 1999(قانون نقابة المهندسين الزراعيين لإقليم كوردستان العراق)(التعاريف)المادة الاولى:يقصد بالعبارات التالية المعاني المبينة ازاءها:النقابة: نقابة المهندسين الزراعيين لإقليم كوردستان العراق.المجلس: مجلس النقابة.النقيب: نقيب المهندسين الزراعيين.المهندس الزراعي: كل عضو في النقابة حاصل على شهادة لاتقل عن البكالوريوس فى الزراعة او احد اختصاصاتها او مايعادلها من جامعة او معهد معترف بها من قبل مجلس التعليم العالي فى إقليم كوردستان ويزاول المهنة بممارسة احدى الاختصاصات الزراعية المقررة فى هذا القانون.ممارسة المهنة: هى العمل في الاختصاصات الزراعية فى احدى مجالات الدراسات و التخطيط للمشاريع و الاعمال الزراعية و الصناعة و الهندسية ذات الغرض الزراعي و تقديم الاستشارات بصددها والاشراف عليها والعمل في الوظائف الزراعية التي يعينها مجلس النقابة. الوزير: وزير الزراعة والري.الإقليم: و يقصد به إقليم كوردستان العراق.(الفصل الاول)(التأسيس و الاهداف)(التأسيس) المادة الثانية:تؤسس بموجب هذا القانون نقابة للمهندسين الزراعيين تتمتع بالشخصية المعنوية و لها استقلال مالي واداري تسمى نقابة المهندسين الزراعيين لاقليم كوردستان العراق ويكون مقرها اربيل عاصمة الإقليم و لها ان تفتح فروعاً فى مراكز محافظات الاقليم.تؤسس لجنة تحضيرية مكونة من (15) غضوا بموافقة الجهات المختصة، لحين اجراء الانتخابات العامة.المادة الثالثة:تهدف النقابة الى تحقيق مايلي:اولا: الارتقاء بالمهنة و المحافظة عليها و رفع المستوى المهني و الثقافي و التقني لاعضائها.ثانيا: تعبئة الاعضاء، وتنظيم جهودهم فى خدمة التنمية الزراعية في الاقليم.ثالثا: العمل على تقوية روح الزمالة و التعاون بين الاعضاء و الدفاع عن حقوقهم ورعاية مصالحهم وتقديم الخدمات الاقتصادية و الاجتماعية لهم.رابعا: التعاون مع كافة الدوائر و المؤسسات و النقابات و المنظمات الزراعية و توثيق الروابط مع الهيئات الزراعية الاقليمية و العالمية بما يؤمن الارتقاء بالزراعة و تطويرها فى إقليم كوردستان.خامسا: تنظيم قواعد مزاولة المهنة و مراقبة تطبيقها.(الفصل االثاني)(الإنتماء و العضوية) المادة الرابعة:يشترط في العضو ان يكون:اولا: من مواطني كوردستان العراق ومقيما فيه.ثانيا: غير محكوم عليه بجناية غير سياسية او جنحة مخلة بالشرف.ثالثا: حاصلا على شهادة لاتقل عن البكالوريوس او ما يعادلها فى الزراعة.المادة الخامسة: اولا: يكون الانتماء الى النقابة بطلب تحريري يقدم الى النقيب او رئيس الفرع في المحافظة مرفقا بالوثائق اللازمة.ثانيا: يعرض طلب الانتماء على المجلس خلال خمسة عشر يوما من التأريخ تسجيله فى النقابة و على المجلس البت فيه خلال هذه المدة، وعند انقضائها دون البت فيه يعتبر ذلك مقبولا.ثالثا: للمجلس رفض طلب الإنتماء بقرار مسبب ولصاحب الطلب ان يطعن فيه لدى محكمة تمييز اقليم كوردستان العراق خلال ثلاثين يوما من تأريخ التبلغ به و يكون قرار المحكمة باتا.المادة السادسة:اولا: يكون بدل الانتماء الى النقابة ثلاثين دينارا.ثانيا: يكون بدل الاشتراك السنوي عشرين دينارا و يدفع في موعد لا يتجاوز شهر شباط من كل سنة و اذا تأخر العضو عن الدفع في الموعد المحدد فيغرم خمسين بالمئة من بدل الاشتراك و اذا تأخر عن الدفع لسنتين متتاليتين دون عذر مشروع فيشطب اسمه من سجل الاعضاء.المادة السابعة:اولا: لايجوز مزاولة المهنة لغير اعضاء النقابة الذين اوفوا بالتزاماتهم بموجب هذا القانون.ثانيا: على الدوائر الرسمية وشبه الرسمية ارسال صورة من امر تعيين او تشغيل الى النقابة اذا كان منتميا اليها.المادة الثامنة:لايجوز ادارة و تشغيل معامل الالبان و العلف الحيواني و الصناعات الزراعية و حقول الدواجن او اية مشاريع زراعية اخرى غير التابعة للجهات الرسمية الا تحت اشراف مهندس زراعي مختص و ممارس وعضو في النقابة.المادة التاسعة:لايجوز للأعضاء فتح مكاتب زراعية الا بعد استحصال اجازة من النقابة و تستوفي رسما سنوياً عنها مقداره مائة دينار.المادة العاشرة:اولا: يحق لاعضاء النقابة من منتسبي الدوائر الرسمية وشبه الرسمية ممارسة المهنة خارج اوقات الدوام الرسمى بموافقة دائرته.ثانيا: يستحق العضو الذى تقرر منعه من مزاولة المهنة وفق الفقرة اعلاه المخصصات المهنية وفق احكام القوانين والانظمة و القواعد المعمول بها في دائرته. الفصل الثالث(التشكيلات) المادة الحادية عشرة:تشكل نقابة من:اولا: الهيئة العامة.ثانيا: مجلس النقابة.ثالثا: لجنة الانضباط.رابعا: شعب النقابة و لجانها.خامسا: فروع النقابة فى المحافظات.المادة الثانية عشر:تتألف الهيئة العامة من جميع اعضاء النقابة الذين اوفوا بالتزاماتهم بموجب هذا القانون و تعتبر اعلى سلطة في النقابة و تجتمع في مركز النقابة اجتماعا عاما اعتياديا خلال شهر كانون الثاني كل ثلاث سنوات بقرار من المجلس ودعوة من النقيب لانتخاب النقيب و ثمانية اعضاء و عضوي احتياط لاشغال عضوية المجلس و اعضاء لجنة الانضباط ويتم النصاب بحضور ثلث اعضاء الهيئة العامة وعند عدم اكتمال النصاب تجري الانتخابات بعد خمسة عشر يوما من الاجتماع الاول فى نفس الوقت و المكان ويعتبر النصاب كاملاً بحضور ثلث الأعضاء و بعكسه يعتبر المجلس السابق مستمراً لعمله دورة أخرى. المادة الثالثة عشرة:تعقد الهيئة العامة اجتماعا اعتياديا سنويا لغرض:اولا: تصديق الميزانية السنوية و الحسابات الختامية.ثانيا: مناقشة و اقرار التقرير السنوي للمجلس.ثالثا: النظر فى الاقتراحات المقدمة بشأن تعديل قانون النقابة.رابعا: اقرار النظام الداخلي و تعديله.المادة الرابعة عشرة:اولا: يجوز دعوة الهيئة العامة الى اجتماع غير اعتيادي في احدى الحالتين التاليتين:بقرار مسبب يتخذه أكثرية اعضاء المجلس او اكثرية اعضاء فروع الناقبة.بطلب تحريري مسبب يقدمه عشرة بالمائة من اعضاء الهيئة العامة الى المجلس و على المجلس اصدار الدعوة وتعيين موعد الاجتماع خلال مدة خمسة عشرة يوما من تأريخ وصول الطلب.ثانيا: لا يجوز البحث في اجتماعات الهيئة العامة غير الاعتيادية الا في الأمور التى ادرجت فى جدول الاعمال او جرى الاجتماع من اجلها.المادة الخامسة عشر:أولاً: لا يجوز للعضو الاشتراك في اجتماعات الهيئة العامة إذا كان ممنوعاً من مزاولة المهنة إنضباطياً.ثانياً: تصدر القرارات في اجتماعات الهيئة العامة بأكثرية الأصوات وعند تساويها يرجح الجانب الذي فيه النقيب.المادة السادسة عشرة:يتولى ادارة شؤون النقابة مجلس يتألف من:اولا: النقيب، ويشترط فيه ان يكون له ممارسة فى المهنة مدة لاتقل عن عشر سنوات.ثانيا: نائب النقيب واربعة اعضاء ممن امضوا فى ممارسة المهنة مدة لاتقل عن سبع سنوات.ثالثا: رؤساء فروع النقابة ممن أمضوا في ممارسة المهنة مدة لاتقل عن خمس سنوات.المادة سابعة عشرة:اولا: ينتخب المجلس بالاقتراع السري من بين اعضائه سكرتيرا و أمينا للصندوق في اول اجتماع يعقد بعد الانتخاب و تتحدد صلاحيات كل منهما في النظام الداخلي.ثانيا: يعقد المجلس جلساته الاعتيادية مرة واحدة فى الشهر على الاقل كما يجوز له عقد جلسات استثنائية بدعوة من النقيب او بطلب ثلث اعضائه. المادة الثامنة عشرة:اولا: يتم النصاب المجلس بحضور اكثرية الاعضاء و تصدر القرارات بأغلبية اصوات الحاضرين وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي فيه النقيب.ثانيا: اذا شغر مركز النقيب لاي سبب كان يحل محله نائبه او السكرتير اذا كان مركز نائب النقيب شاغرا و ذلك للمدة المتبقية.ثالثا: اذا شغر احد مراكز المجلس لاي سبب كان فيحل محله عضو من بين الاعضاء الاربعة عن طريق الاقتراع السري ويحل محل الاخير احد عضوي الاحتياط الاكثر صوتا.رابعا: اذا شغرت مناصب اكثرية اعضاء المجلس (عدا رؤساء الشعب) فعلى المجلس دعوة الهيئة العامة خلال شهرين للإجتماع لانتخاب من يملؤها بنفس الطريقة المبينة فى هذا القانون للمدة المتبقية.المادة التاسعة عشرة:يعتبر عضو المجلس او احد لجانها مستقيلا إذا تغيب عن حضور ثلاث جلسات متتالية او خمس جلسات متفرقة خلال السنة بدون عذر مشروع. المادة العشرون:يمارس المجلس الاختصاصات التالية:اولا: العمل على تحقيق اهداف النقابة.ثانيا: تقديم مقترحات بشأن تعديل قانون النقابة.ثالثا: تنفيذ قرارات الهيئة العامة.رابعا: تعيين مستخدمي النقابة و تحديد اجورهم و ترقيتهم.خامسا: النظر في طلبات الانتماء و اقرار قبول الاعضاء.سادسا: اختيار من يمثل النقابة في اللجان الرسمية و غيرها في حالة عدم تمثيلها من قبل النقيب.سابعا: احالة القضايا والشكاوى التى ترد اليه الى اللجان المختصة.ثامنا: المساهمة في تقديم الاقتراحات بشأن التشريعات و الخطط و المناهج الزراعية فى الاقليم.تاسعا: تشكيل لجان فرعية لتحقيق اغراض هذا القانون.عاشرا: اعداد الميزانية و تعيين محاسب قانوني لاجراء تدقيق الحسابات.حادي عشر: اقرار تملك الاموال والعقارات وقبول الهبات و المنح و شروط الاقراض وتقديم المساعدات المالية ضمن اغراض النقابة.ثاني عشر: الاعداد للانتخابات.ثالث عشر: البت في استقالة النقيب و نائبه او اي من اعضاء المجلس او لجان النقابة او شعبها على ان تعرض على الهيئة العامة في اول اجتماع لها.رابع عشر: منح اجازة مزاولة المهنة.خامس عشر: تأسيس وادارة نوادي النقابة و فقا لقانون الجمعيات.سادس عشر: تخويل بعض صلاحياته للنقيب او لجان الشعب او رؤساء الفروع.المادة الحادية و العشرون:يمارس النقيب الصلاحيات التالية:اولا: تمثيل النقابة في المعاملات كافة لدى المراجع القضائية و الادارية و الهيئات الرسمية و شبه الرسمية و الاهلية و المؤتمرات و المصادقة على المعاملات و الوثائق الخاصة بالنقابة و له تخويل بعض هذه الصلاحيات الى من يرتئيه اعضاء المجلس.ثانيا: رئاسة اجتماعات الهيئة العامة و المجلس.المادة الثانية و العشرون:اولا: يتفرغ النقيب للعمل النقابي بقرار من المجلس.ثانيا: لايجوز ان تزيد نسبة المتفرغين للعمل النقابي بطلب من المجلس و موافقة الوزير على ثلث اعضاء المجلس بمن فيهم النقيب.المادة الثالثة و العشرون:اولا: تؤلف لجنة الانضباط من رئيس و عضوين تنتخبهم الهيئة العامة في اجتماعها الاعتيادي مع اعضاء المجلس.ثانيا: تختص لجنة الانضباط بالنظر في جميع المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون و تقوم بالتحقيق في القضايا و الشكاوي التى يحيلها عليها المجلس و لها ان تكلف احد اعضائها باجراء التحقيق و تقديم التقرير بذلك.ثالثا: تتبع لجنة الانضباط القواعد الواردة في قانون انضباط موظفي الدولة.المادة الرابعة و العشرون:للجنة الانضباط اصدار العقوبات تالية:اولا: الانذار.ثانيا: الحرمان المؤقت من الخدمات النقابية لمدة لاتزيد على سنة.ثالثا: المنع من ممارسة المهنة لمدة لاتزيد على ستة اشهر وبالنسبة لمنتسبي الدوائر الرسمية ينحصر المنع على العمل خارج اوقات الدوام الرسمي على ان تبلغ الدائرة المختصة بالقرار. المادة الخامسة و العشرون:اولا: يجوز الاعتراض على قرارات لجنة الانضباط لدى مجلس النقابة خلال خمسة عشر يوما من تأريخ التبلغ به و للمجلس تأيده او رفضه.ثانيا: لاتنفذ العقوبات المتخذة اعلاه الا بعد مصادقة المجلس عليها.المادة السادسة و العشرون:على العضو تجنب الامور التالية:اولا: اهمال او عرقلة تطبيق القوانين والانظمة المتعلقة بالنقابة و التعليمات و القرارات التي تصدرها.ثانيا: مزاولة المهنة دون تجديد الاشتراك السنوي او الاجازة.ثالثا: عدم مراعاة السلوك المهني والاساءة الى سمعة المهنة وكرامتها حسب القواعد المنصوص عليها في النظام الداخلي.رابعا: انتحال لقب مهني او صفة مهنية غير صحيحة او غير مصادق عليها وفق القوانين و الانظمة المرعية و والإعلان عن ذلك باية طريقة كانت.خامسا: ارتكاب خطأ فني جسيم نتيجة اهمال يسبب خسارة كبيرة لذوي العلاقة.سادسا: تجاوز حدود مزاولة المهنة حسبما نص عليه فى النظام الداخلي او التعليمات التى تصدرها النقابة.المادة السابعة و العشرون:يحال العضو المخالف لما جاء فى المادة السادسة و العشرون من هذا القانون على لجنة الانضباط بقرار من المجلس.المادة الثامنة و العشرون:اولا: تدار شؤون فرع النقابة من قبل لجنة الفرع في المحافظة التى تمثل النقابة فيها.ثانيا: تتألف لجنة الفرع في كل محافظة من رئيس و اربعة اعضاء و عضوي احتياط ينتخبهم اعضاء فرع المحافظة بالاقتراع السري مرة واحدة كل ثلاث سنوات على ان يكونوا من الذين يزاولون المهنة في تلك المحافظة و تنتخب اللجنة من بين اعضائها الاربعة نائبا للرئيس و سكرتيرا.ثالثا: تتبع في الاجتماعات العامة لاعضاء الفروع نفس الاجراءات الخاصة باجتماعات الهيئة العامة و لهيئة الفرع صلاحية قبول استقالة رئيس و اعضاء لجنة الفرع و اعفائهم و انتخاب من يحل محلهم للمدة المتبقية من الدورة و كذلك ملء الشواغر فى عضوية اللجنة عند حصولها.المادة التاسعة و العشرون:تمارس لجنة الفرع الصلاحيات التالية:-اولا: تنفيذ قرارات الهيئة العامة و مجلس النقابة و لجانها.ثانيا: تعيين مستخدمي الفرع و تحديد اجورهم بعد مصادقة المجلس عليها.ثالثا: اختيار من يمثل الفرع في اللجان الرسمية و غيرها في المحافظة.رابعا: تقديم المقترحات و التوصيات الخاصة بإمور الفرع الى المجلس لاتخاذ القرارات بشأنها.خامسا: اعداد الميزانية السنوية التخمينية للفرع ورفعها الى المجلس للمصادقة عليها.سادسا: صرف النفقات الضرورية لادارة شؤون الفرع من ميزانيته. سابعا: تشكيل لجان فرعية لتحقيق اغراض النقابة فى المحافظة.ثامنا: ممارسة الصلاحيات التى يخولها اياها المجلس بموجب هذا القانون. (الفصل الرابع)(مالية النقابة)المادة الثلاثون:تتكون مالية النقابة من:اولا: بدلات الانتماء والاشتراكات السنوية.ثانيا: ايرادات المشاريع التى تقوم بها النقابة.ثالثا: رسوم منح اجازة المكاتب الزراعية.رابعا: الاكتتاب وريع الحفلات التى تقيمها النقابة وارباح المطبوعات.خامسا: المنح المقدمة من الجهات الرسمية و شبه الرسمية و التبرعات و الهبات المقدمة من الجهات الاخرى بعد موافقة الجهة المختصة.المادة الحادية و الثلاثون:على الوزراء المختصين تنفيذ احكام هذا القانون.المادة الثانية و الثلاثون:ينفذ هذا القانون من تأريخ صدوره و ينشر في الجريدة الرسمية. جوهر نامق سالم رئيس المجلس الوطني لكوردستان العراقالاسباب الموجبةنظرا لاهمية القطاع الزراعي فى اقليم كوردستان و من اجل ابراز دور نقابة المهندسين الزراعيين من النواحى الثقافية و العلمية و التطبيقية و لمواجهة مشاكل التنمية الزراعية و مساعدة دوائر القطاع الزراعي و خلق كادر زراعي كفوء للنهوض بالثروة الزراعية في الاقليم و انطلاقا من المبادى الفيدرالية التي اقرها المجلس الوطني لكوردستان العراق وانتهجتها حكومة الاقليم فقد شرع هذا القانون....