قانون رقم (11) لسنة 2008 تمديد العمل بقانون مكافحة الإرهاب رقم (3) لسنة 2006 في اقليم كوردستان ـ العراق | 3

 بسم الله الرحمن الرحيم

         بأسم الشعب           

   المجلس الوطني لكوردستان ـ العراق

إســــتناداً لحكم الفقــرة (1) من المادة (56) من القانون رقم (1) لسنة 1992 المعدل وبناءاً على ما عرضه مجلس الوزراء وما اقترحه العدد القانوني لاعضاء المجلس الوطني لكوردستان ـ العراق، قرر المجلس بجلسته المرقمة (32) والمنعقدة بتأريخ 29/6/ 2008 تشريع القانون الآتي:   

                                                                                       

قانون رقم (11) لسنة 2008

قانون تمديد العمل بقانون مكافحة الإرهاب رقم (3) لسنة 2006 في اقليم كوردستان ـ العراق

المادة الاولى:

 يمدد العمل باحكام قانون مكافحة الارهاب رقم (3) لسنة 2006 لغاية 16/7/2010.

المادة الثانية:

 على مجلس الوزراء والجهات ذات العلاقة تنفيذ احكام هذا القانون.

المادة الثالثة:

 ينفذ هذا القانون اعتباراً من تاريخ 17/7/2008 وينشر في الجريدة الرسمية (وقائع كوردستان).

       عدنان المفتي

رئيس المجلس الوطني لكوردستان ـ العراق

ـ الاسباب الموجبة ـ

لبقاء الاسباب التي تجعل من استمرار تطبيق احكام قانون مكافحة الارهاب موجباً وحماية لحياة المواطنين وممتلكاتهم وامنهم واستقرارهم فقد شرع هذا القانون.