القانون رقم (18) لسنة 2021 قانون الشركات الأمنية الخاصة في إقليم كوردستان - العراق | 22
البحث عن القانون
- البحث بالكلمة: يبحث عن الكلمة التي أدخلتها في المواد والنص الرئيسي للقانون.
- البحث بالذكاء الاصطناعي: يبحث في المواد ويسرد جميع المواد ذات الصلة.
القوانين
القانون رقم (18) لسنة 2021 قانون الشركات الأمنية الخاصة في إقليم كوردستان - العراق | 22
بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعببرلمان كوردستان ـ العراقاستناداً إلى حكم الفقرة (1) من المادة (56) من القانون رقم (1) لسنة 1992 المعدل والفقرة (أولاً) من المادة (77) من النظام الداخلي لبرلمان كوردستان - العراق، وبناءً على ما عرضه مجلس وزراء إقليم كوردستان، صادق برلمان كوردستان في جلسته الاعتيادية رقم (9) بتأريخ 1/12/2021، على القانون الآتي:القانون رقم (18) لسنة 2021قانون الشركات الأمنية الخاصة في إقليم كوردستان - العراقالمادة (1) يقصد بالمصطلحات والتعابير الآتية لأغراض أحكام هذا القانون المعاني المبينة إزاءها:أولاً: الإقليم: إقليم كوردستان - العراق. ثانياً: الوزارة: وزارة الداخلية في الإقليم.ثالثاً: الوزير: وزير الداخلية في الإقليم.رابعاً: المديرية: مديرية الشركات الأمنية الخاصة في الوزارة.خامساً: الدائرة القانونية: الدائرة القانونية في الوزارة.سادساً: الشركة: الشركة الأمنية الخاصة المؤسسة في الإقليم أو فرع شركة أجنبية مسجلة في الإقليم بموجب قانون الشركات العراقي رقم (21) لسنة 1997 المعدل النافذ في الإقليم، والمجازة بموجب أحكام هذا القانون.سابعاً: المنتسب: الشخص الذي يمارس عملاً أمنياً في الشركة بموجب عقد مصدق من قبل الدائرة القانونية.ثامناً: كلب الحراسة: الكلب الذي يستخدم في أعمال الحراسة والأمن.تاسعاً: الإجازة: ترخيص عمل الشركة الأمنية الخاصة من قبل الوزارة بموجب أحكام هذا القانون. المادة (2) يهدف هذا القانون إلى تنظيم:أولاً: إجراءات منح الإجازة للشركات في الإقليم. ثانياً: عمل الشركات لأداء مهامها وحماية أرواح وأموال الأشخاص في إطار القوانين النافذة في الإقليم.ثالثاً: مراقبة وتفتيش ومتابعة أعمال الشركات لضمان تقيدها بالقوانين والتعليمات.رابعاً: الرسوم والضمانات التي تلتزم الشركات بتقديمها، والعقوبات التي تفرض عند مخالفتها.المادة (3)أولاً: لا يجوز تأسيس شركة أمنية أو تسجيل فرع شركة أمنية أجنبية في الإقليم إلا بعد موافقة الوزارة وعدم ممانعة مجلس الآسايش.ثانياً: لا يجوز لأية شركة تقديم الخدمات الأمنية إلا بعد الحصول على الإجازة.المادة (4)يقدم طلب الحصول على الإجازة إلى الوزارة وفقاً للشروط الآتية:أولاً: إذا كانت الشركة وطنية، يجب أن يرفق مع الطلب ما يأتي:1. شهادة التأسيس على أن يكون مذكوراً فيها غرض الشركة.2. أسماء مؤسسيها.3. اسم المدير المفوض و أعضاء مجلس الإدارة في الشركة المساهمة.4. سند عقار يصلح مقراً للشركة.5. قائمة بأسماء وعدد وأنواع الأسلحة والمعدات العسكرية التي تحتاجها الشركة مع مصادر تجهيزها. 6. قائمة بأسماء وأنواع المركبات التي تملكها الشركة أو تحتاجها مع تحديد كيفية الحصول عليها. 7. قائمة بأسماء وأنواع أجهزة الاتصالات اللاسلكية وموجات استخدامها مع كيفية الحصول على هذه الأجهزة وخصائصها.8. شهادة إيداع تأمين نقدي لدى أحد المصارف الحكومية في الإقليم كضمان لصالح الوزارة بمبلغ (250,000,000) مائتين وخمسين مليون دينار.ثانياً: إذا كانت فرعاً لشركة أجنبية يجب أن يرفق مع الطلب ما يأتي: 1. شهادة تسجيل فرع الشركة لدى المديرية العامة لتسجيل الشركات في الإقليم .2. نسخة من عقد التأسيس والنظام الداخلي لشركة الأم أو ما يقوم مقامهما .3. نسخة من شهادة تسجيل فرع الشركة في أي دولة سجل فيها.4. قائمة بأسماء أعضاء إدارة الشركة وجنسية كل منهم وأسماء الأشخاص المخولين بالتوقيع عنها.5. نسخة من كتاب تخويل مدير الفرع في العراق والمقيم فيه فعلاً صادرة عن إدارة الشركة مع نموذج توقيعه.6. نسخة من اخر حسابات ختامية للشركة مع نسختين من تقرير مجلس الإدارة أو الهيئة العامة المرفق أو الملحق بهذه الحسابات .7. عدد الأسلحة التي تحتاجها الشركة وأنواعها وأرقامها والأعتدة ومنشئها .8. عدد المركبات وأنواعها ومنشئها وأرقام لوحات تسجيلها، على أن تسجل باسم الشركة في دوائر المرور المختصة .9. بيان بالأجهزة اللاسلكية يتضمن أنواعها وأرقامها التسلسلية ومناشئها ومواصفاتها الفنية الأخرى على أن تكون مخصصة للاتصال فقط وتخضع للفحص الدقيق من قبل الوزارة .10. شهادة إيداع تأمين نقدي لدى أحد المصارف الحكومية في الإقليم كضمان لصالح الوزارة بمبلغ (500,000,000) خمسمائة مليون دينار عراقي .ثالثاً: يجب أن تكون الوثائق المنصوص عليها في البنود (2، 3، 4، 5، 6) من الفقرة (ثانياً) من هذه المادة مصدقة في موطن الشركة.المادة (5)أولاً: على الوزارة البت في طلب منح الإجازة خلال مدة (60) ستين يوماً من تأريخ تسلمه.ثانياً: في حالة رفض الطلب، يجب أن يكون قرار الرفض تحريرياً ومسبباً، ويبلغ به طالب الإجازة خلال مدة لا تزيد على (15) خمس عشرة يوماً من تأريخ صدور القرار.ثالثاً: لطالب الإجازة تقديم طلب جديد عند انتفاء سبب الرفض.رابعاً: إذا وافقت الوزارة على الطلب يتوجب عليها تبليغ طالب الإجازة بهذه الموافقة، للالتزام بدفع رسوم الإجازة المحددة الواردة في الجدول الملحق بهذا القانون، على أن يسددها خلال مدة لا تزيد على (30) ثلاثين يوماً من تأريخ تبليغه بالموافقة، وعند تخلفه عن دفع الرسم خلال المدة المحددة دون عذر مشروع يعد قرار منح الإجازة لاغياً.المادة (6)أولاً: تمنح الإجازة وفق المادتين (4) و(5) من هذا القانون لمدة سنة واحدة.ثانياً: تجدد إجازة الشركة وفقاً للشروط الآتية:1. تقديم طلب تحريري من قبل المدير المفوض للشركة يوجه إلى الوزير عن طريق المديرية قبل (30) ثلاثين يوماً من انتهاء الإجازة.2. تقديم تأييد من المديرية العامة لتسجيل الشركات تؤيد فيه استمرار الشركة في عملها.3. تقديم صورة من عقود الشركة خلال مدة عملها.4. شهادة براءة الذمة من مديريات الضريبة المختصة.5. دفع رسوم التجديد المحددة بموجب الجدول الملحق بهذا القانون.المادة (7)تلتزم الشركة بما يأتي:أولاً: تهيئة مشاجب نظامية لأسلحتها ومخازن لمعداتها وأعتدتها وساحات لمركباتها خارج المناطق السكنية.ثانياً: تأسيس قاعدة بيانات لجميع نشاطات الشركة وجميع المعلومات المتعلقة بمنتسبيها والعاملين لديها والمركبات والأسلحة والأعتدة والمعدات. ثالثاً: تنظيم أضابير لجميع منتسبيها والعاملين لديها تتضمن بيانات عن كل واحد منهم.رابعاً: مسك الدفاتر التجارية المقررة قانوناً، على الوجه الذي ينظم السجلات الآتية:1. سجل الأسلحة ومعدات الشركة الأخرى وكيفية إخراج واستخدام الأسلحة.2. سجل حركات ومرور منتسبي الشركة ومركباتها.3. أية سجلات أخرى تطلبها الوزارة.خامساً: تزويد الوزارة ببيانات عن المركبات المصفحة التي تمتلكها أو تستخدمها الشركة.سادساً: الحصول على الموافقة المسبقة من الوزارة قبل التعاقد مع أي شخص أو جهة، ومن ثم تزويد الوزارة بنسخة من العقد خلال مدة لا تتجاوز (15) خمس عشرة يوماً من تأريخ إبرامه.سابعاً: أن لا تقل نسبة المواطنين المقيمين في الإقليم عن (90%) تسعين من المائة من منتسبيها إذا كانت الشركة وطنية وعن (70%) سبعين من المائة من منتسبيها إذا كانت فرعاً لشركة أجنبية.ثامناً: الامتناع عن تعيين أي منتسب دون موافقة الوزارة.تاسعاً: إلزام منتسبيها بارتداء الزي الخاص بالشركة والمحدد من قبل الوزارة، وعليها علامة أو شارة الشركة وعلم كوردستان، على أن لا يكون زي منتسبي الشركة مشابهاً لزي القوات الأمنية وقوات البيشمركة.عاشراً: تسلي منتسبيها لأسلحتهم وأعتدتهم إلى مخزن الشركة بعد انتهاء أي واجب.حادي عشر: إبلاغ الوزارة ودوائر آسايش المحافظات عن أية جريمة تقع ضمن حدود عمل الشركة أو يشتبه في وقوعها.ثاني عشر: الامتناع عن استخدام القوة ضد أي شخص أو مجموعة أشخاص فيما عدا حالة الدفاع الشرعي بموجب أحكام قانون العقوبات العراقي رقم (111) لسنة 1969 المعدل النافذ أو أي قانون آخر يحل محله والقوانين الأخرى ذات الصلة.ثالث عشر: التأمين ضد المخاطر الناجمة عن نشاطاتها لدى شركة تأمين معتمدة في الإقليم.رابع عشر: تسديد الرسوم المترتبة عليها بموجب الجدول الملحق بهذا القانون.خامس عشر: إصدار هوية المنتسبين في الوزارة وتجديدها سنوياً.سادس عشر: إصدار هوية حمل السلاح للمنتسبين في الوزارة وتجديدها سنوياً.سابع عشر: إصدار بطاقة استخدام مركبات الشركة في الوزارة وتجديدها سنوياً.المادة (8)يحظر على الشركة القيام بالأفعال الآتية:أولاً: ممارسة أي نشاط خارج إطار تقديم الخدمات الأمنية.ثانياً: استخدام الأسلحة والأعتدة وأجهزة الاتصالات فيما عدا المجالات المسموح بها.ثالثاً: استخدام أسلحة ومركبات الشركة خارج الأماكن المحددة لها.رابعاً: تملك أو استخدام أية مركبة مصفحة ما لم تكن قد تم إدخالها إلى الإقليم بموافقة الوزارة إذا كانت مستوردة، أو تم تصفيحها داخل الإقليم في معامل مجازة من قبل الوزارة.خامساً: حيازة أو خزن الأسلحة النارية غير المرخص بها والأسلحة الحربية و المواد القابلة للانفجار أو المفرقعات والتعامل بها. سادساً: القيام بأي نشاط يشكل تهديداً على أمن و استقرار الإقليم أو وحدة شعبه و أراضيه.سابعاً: إقامة أي تنظيم عسكري أو غير عسكري.ثامناً: القيام بأي عمل من شأنه التدخل في الشؤون الداخلية لأية دولة أخرى أو المساس بمصالحها.تاسعاً: القيام بأي عمل من شأنه الاعتداء على حقوق وحريات مواطني الإقليم والمقيمين فيه.عاشراً: امتلاك الأسلحة التي يزيد عيار طلقاتها على (7,62) ملم فيما عدا المسدسات التي لا يزيد عيار طلقاتها على (9) تسعة ملم.حادي عشر: امتلاك أو استخدام الأسلحة الكاتمة.ثاني عشر: نقل الأسلحة والأعتدة والمعدات العسكرية من مكان إلى آخر دون الموافقة المسبقة من الوزارة.ثالث عشر: نقل أي معلومات متعلقة بأمن الإقليم.المادة (9)يشترط في المنتسب ما يأتي:أولاً: إذا كان عراقياً:1. أن يكون مقيماً في الإقليم.2. أن لا يقل عمره عن (21) إحدى وعشرين سنة ولا يزيد على (50) خمسين سنة.3. أن يكون له القدرة على القراءة والكتابة.4. أن يجتاز الفحص الصحي بموجب تقرير من لجنة طبية مختصة في وزارة الصحة وبالشروط الصحية التي تحددها الوزارة.5. أن يكون قد اجتاز دورات معهد التطوير الأمني والإداري وتكنولوجيا المعلومات في الوزارة بنجاح.6. أن يكون حسن السيرة وغير محكوم بجناية أو جنحة مخلة بالشرف.7. أن لا يكون موظفاً حكومياً، سواءً في الخدمة المدنية أو العسكرية، بصورة دائمية أو بعقد.8. أن يقدم كفالة شخصية كتأمين بمبلغ (3,000,000) ثلاثة ملايين دينار عراقي إلى الوزارة، أو قيد هذا المبلغ على حساب الوزارة.9. أن يكون حاصلاً على موافقة الجهات الأمنية على تعيينه.10. أن يكون مضموناً بموجب القوانين النافذة في الإقليم.11. أن يجتاز الدورات التدريبية التي تنظم وتنفذ من قبل الوزارة.ثانياً: إذا كان أجنبياً:1. أن يحصل على موافقة الوزارة.2. تقديم كفالة شخصية كتأمين بمبلغ (7,000,000) سبعة ملايين دينار عراقي إلى الوزارة، أو قيد هذا المبلغ على حساب الوزارة.3. تقديم تعهد من مدير فرع الشركة بإحضار المنتسب أمام السلطات المختصة عند طلبها ومسؤولية الشركة على وجه التضامن عن الأفعال التي يرتكبه في الإقليم. المادة (10)للشركة استخدام كلاب الحراسة وفقاً للشروط الآتية:أولاً: تحديد أنواعها وعددها.ثانياً: أن يكون مدرباً ومعه شهادة التدريب.ثالثاً: أن يكون معه جواز السفر ووثيقة الملكية ومصدر استيراده إذا كان مستورداً.رابعاً: إعداد مكان خاص لتربيته.المادة (11)عند إخلال الشركة بأحكام المادتين (7) و(8) من هذا القانون، للوزير اتخاذ الإجراءات وفرض العقوبات الآتية:أولاً: وقف نشاط الشركة لمدة مؤقتة.ثانياً: إلغاء الإجازة.ثالثاً: مصادرة مبلغ التأمين كلاً أو جزءاً حسب جسامة الإخلال وآثاره. رابعاً: فرض غرامة مقدارها (100,000) مائة ألف دينار عن كل يوم تأخير على تجديد الإجازة.خامساً: فرض غرامة مقدارها (25,000) خمسة وعشرين ألف دينار عن كل يوم تأخير في تجديد هويات المنتسبين وحمل السلاح وبطاقات المركبات.المادة (12)أولاً: عند إلغاء إجازة الشركة بصورة نهائية أو تصفية الشركة لأي سبب كان، على الشركة إرجاع جميع إجازات الأسلحة وإجازات السماح للمركبات والهويات إلى الوزارة.ثانياً: على الشركة، عند التصفية الاختيارية لها، بيع الأسلحة والأعتدة والأجهزة اللاسلكية والمركبات المصفحة العائدة لها كافة بموافقة الوزارة خلال مدة (60) ستين يوماً من تأريخ تصفيتها إلى جهة أخرى مجازة، وبخلافه يتم بيعها من قبل الوزارة بالمزاد العلني للجهات المجازة، وينظم ذلك بتعليمات يصدرها الوزير.ثالثاً: عند إلغاء إجازة الشركة، تطبيقاً لحكم الفقرة (ثانياً) من المادة (11) من هذا القانون، على الشركة تسليم الأسلحة والأعتدة والأجهزة اللاسلكية والمركبات المصفحة العائدة لها كافة وتصبح ملكاً للوزارة، ويقيد مبلغ التأمين المودع في حساب الوزارة إيراداً نهائياً لخزينة الإقليم.المادة (13)عند مخالفة أحكام هذا القانون، فيما عدا حكم المادتين (7) و(8) منه، للوزير فرض غرامة لا تقل عن (3,000,000) ثلاثة ملايين دينار ولا تزيد على (20,000,000) عشرين مليون دينار على الشركة المخالفة.المادة (14)لا تمنع الإجراءات والعقوبات المنصوص عليها في المواد (11) و(12) و(13) من هذا القانون من مطالبة الشركة المخالفة بالتعويض عن الأضرار الناجمة عن نشاطاتها وفق أحكام القوانين النافذة.المادة (15)لا تحول العقوبات الواردة في هذا القانون عن فرض أي عقوبة أشد واردة في القوانين النافذة في الإقليم.المادة (16)لكل ذي مصلحة الطعن في القرارات الصادرة بموجب أحكام هذا القانون وفقاً لأحكام قانون مجلس الشورى النافذ في الإقليم.المادة (17)تقيد المبالغ المتحصلة من تطبيق أحكام هذا القانون إيراداً لخزينة الإقليم، على أن تخصص نسبة (30%) ثلاثون من المائة منها للوزارة لغرض تطوير تشكيلاتها وتأمين احتياجاتها.المادة (18)على كل شركة أمنية خاصة، مؤسسة أو مسجلة قبل نفاذ هذا القانون ترتيب أوضاعها وفقاً لأحكام هذا القانون خلال مدة لا تزيد على (90) تسعين يوماً من تأريخ نفاذ هذا القانون.المادة (19)على الوزير إصدار التعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون.المادة (20)على الجهات ذات العلاقة تنفيذ أحكام هذا القانون. المادة (21)لا يعمل بنص أي قانون أو قرار يتعارض وأحكام هذا القانون.المادة (22)ينفذ هذا القانون من تأريخ نشره في الجريدة الرسمية (وقائع كوردستان). د.رێواز فائق حسین رئیس برلمان کوردستان – العراقالأسباب الموجبةبعد السماح لشركات القطاع الخاص بتقديم الخدمات الأمنية في الإقليم، وبالنظر لأهمية وخطورة عمل هذه الشركات وتأثيرها المباشر على أرواح المواطنين والأموال العامة والخاصة في الإقليم، شرع هذا القانون....
قانون رقم (29) لسنة 2007 قانون انفاذ قانون تنظيم الوكالة التجارية ( الاتحادي ) رقم (51) لسنة 2000 في اقليم كوردستان ــ العراق | 7
قانون رقم (29) لسنة 2007 قانون انفاذ قانون تنظيم الوكالة التجارية ( الاتحادي ) رقم (51) لسنة 2000 في اقليم كوردستان ــ العراق | 7
بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعب المجلس الوطني لكوردستان ــ العراق اســـتنادا لحكم الفقرة (1) من المادة (56) من القانون رقم (1) لســـنة 1992 المعدل وبناءاً على ما عرضه مجلس وزراء اقليم كوردستان ـ العراق، قرر المجلس الوطني لكوردستان ـ العراق بجلسته المرقمة (18) والمنعقدة بتاريخ 31/10/2007 تشريع القانون الآتي: قانون رقم (29) لسنة 2007 قانون انفاذ قانون تنظيم الوكالة التجارية ( الاتحادي ) رقم (51) لسنة 2000 في اقليم كوردستان ــ العراق المادة الأولى:إنفاذ قانون تنظيم الوكالة التجارية العراقية المرقم (51) لسنة 2000 في اقليم كوردستان والعمل بأحكامه لحين تشريع قانون خاص بتنظيم الوكالة التجارية في الاقليم.المادة الثانية: تحل السلطات والجهات الرسمية في الاقليم محل السلطات والجهات الرسمية الاتحادية أينما ورد ذكرها في القانون رقم (21) لسنة 1997.المادة الثالثة: تعتبر الإجراءات المقررة من قبل وزارة المالية والاقتصاد ووزارة التجارة لاقليم كوردستان بتنفيذ القانون أعلاه قبل صدور هذا القانون أصولية ونافذة.المادة الرابعة:لوزيري المالية والاقتصاد والتجارة إصدار تعليمات مشتركة لتنفيذ أحكام هذا القانون.المادة الخامسة:على مجلس الوزراء والجهات ذات العلاقة تنفيذ أحكام هذا القانون.المادة السادسة: لا يعمل بأي نص قانوني أو قرار يتعارض مع أحكام هذا القانون.المادة السابعة:ينفذ هذا القانون اعتباراً من تاريخ اصداره وينشر في الجريدة الرسمية (وقائع كوردستان). عدنان المفتي رئيـــس المجـــلس الوطـــني لكوردستان ــ العراقالاسباب الموجبةلعدم وجود قانون خاص بتنظيم الوكالة التجارية في اقليم كوردستان وحيث ان قرار البرلمان المرقم (11) لسنة 1992 منع العمل بالقوانين الصادرة من السلطة المركزية بعد سحب الإدارات من الاقليم في 23/10/1991 إلا بعد اعطاء الشرعية بسريانه في الاقليم من قبل البرلمان ولحاجة الاقليم الى القانون المذكور لحين تشريع قانون خاص بتنظيم الوكالة التجارية في الاقليم فقد شرع هذا القانون. ...
القانون رقم (9) لسنة 2014 قانون التعديل الأول لقانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لاقليم كوردستان ـ العراق رقم (10) لسنة 2008 | 4
القانون رقم (9) لسنة 2014 قانون التعديل الأول لقانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لاقليم كوردستان ـ العراق رقم (10) لسنة 2008 | 4
بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعببرلمان كوردستان – العراقاستناداً إلى حكم الفقرة (1) من المادة (56) من القانون رقم (1) لسنة 1992 المعدل، وبناءً على اقتراح العدد القانوني من أعضاء البرلمان، قرر برلمان كوردستان – العراق في جلسته الاعتيادية رقم (19) بتاريخ 24/12/2014 تشريع القانون الآتي:القانون رقم (9) لسنة 2014قانون التعديل الأول لقانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لاقليم كوردستان ـ العراق رقم (10) لسنة 2008المادة (1): تعدل المادة (السابعة) من القانون وتقرأ على الوجه الآتي:أولاً: تتكون مؤسسات التعليم العالي من الجامعات والهيئات والكليات والمعاهد والمراكز البحثية الحكومية وغير الحكومية، وترتبط بالوزارة المؤسسات التعليمية الآتية:1- جامعة صلاح الدين/ أربيل.2- جامعة سليمانية.3- جامعة دهوك.4- جامعة كوية.5- جامعة سوران.6- جامعة زاخو.7- جامعة راثةرين.8- جامعة حلبجة.9- جامعة طةرميان.10- جامعة ضةرمؤ.11- جامعة كوردستان/ أربيل.12- جامعة بوليتكنيك أربيل.13- جامعة بوليتكنيك السليمانية.14- جامعة بوليتكنيك دهوك.15- مجلس كوردستان الأعلى للاختصاصات الطبية.16- هيئة كوردستان للدراسات الاستراتيجية والبحوث العلمية.17- أية مؤسسة حكومية أخرى قائمة أو تستحدث بعد صدور هذا القانون.ثانياً: لمجلس الوزراء بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وبموجب المرتبة والمعايير العلمية سلطة منح الخصوصية للجامعات في إطار تعليمات خاصة.المادة (2):لا يعمل بأي نص قانوني أو قرار يتعارض وأحكام هذا القانون.المادة (3):على مجلس الوزراء والجهات ذات العلاقة تنفيذ أحكام هذا القانون.المادة (4):ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية (وقائع كوردستان). يوسف محمد صادق رئيس برلمان كوردستان ـ العراق الأسباب الموجبةبغية تطوير المسار العلمي وإعادة تنظيم جميع المؤسسات والمراكز في إطار قانون وزارة التعليم العالي، فقد شرع هذا القانون....
القانون رقم (12) لسنة 1993 قانون التعليم العالي و البحث العلمي لإقليم كوردستان العراق | 41
القانون رقم (12) لسنة 1993 قانون التعليم العالي و البحث العلمي لإقليم كوردستان العراق | 41
قانون التعليم العالي و البحث العلميلإقليم كوردستان العراقبسم الله الرحمن الرحيمبإسم الشعبالمجلس الوطني لكوردستان العراقرقم القرار: 30تاريخ القرار: 9/6/1993قرارإستناداً إلى أحكام الفقرة (1) من المادة (56) من القانون رقم (1) لسنة/ 1992 و بناءاً على ما عرضه مجلس الوزراء، قرر المجلس الوطني لكوردستان العراق بجلسته المنعقدة بتاريخ 12/5/1993 إصدار القانون الآتي:القانون رقم (12) لسنة 1993قانون التعليم العالي و البحث العلمي لإقليم كوردستان العراقالمادة الأولى:يقصد بالتعابير التالية المعاني المبينة إزاءها لأغراض هذا القانون:1-كوردستان: كوردستان العراق.2-الإقليم: إقليم كوردستان العراق.3-المجلس الوطني: المجلس الوطني لكوردستان العراق.4-مجلس الوزراء: مجلس وزراء الإقليم.5-المجلس: مجلس التعليم العالي و البحث العلمي للإقليم.6-الهيئة: هيئة المعاهد الفنية للإقليم. الباب الأولالتأسيس والأهدافالمادة الثانية:يشكل مجلس التعليم العالي و البحث العلمي ويرتبط برئاسة مجلس الوزراء وفقا لأحكام المادة/10 من القانون رقم/3 لسنة 1992.المادة الثالثة:يتولى المجلس رسم سياسة التعليم العالي و البحث العلمي لمؤسسات التعليم العالي في الإقليم ويضع الخطط الخاصة به لجامعات و هيئة المعاهد الفنية وتوحيدها في خطة واحدة و على مستوى الإقليم والإشراف على حسن تنفيذها وعقد المؤتمرات وإدارة شؤون المبعوثين و الوافدين و العلاقات الثقافية.المادة الرابعة:يتألف المجلس برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية كل من:1-نائب رئيس مجلس الوزراء - نائبا للرئيس.2-وزير التربية.3-رؤساء الجامعات في الإقليم.4-رئيس هيئة المعاهد الفنية في الإقليم.5-سبعة من أعضاء الهيئات التدريسية ممن هم بدرجة أستاذ أو أستاذ مساعد عند الضرورة مع مراعاة حقول الإختصاص.المادة الخامسة:يتولى المجلس المهام والإختصاصات التالية:1-إقرار الخطط اللازمة لتطوير المناهج وتشجيع حركة التأليف و البحث العلمي و الترجمة في الجامعات و المعاهد الفنية.2-وضع الخطط اللازمة للرعاية العلمية والأكاديمية للغة و ثقافة الآشوريين و التركمان في كوردستان العراق.3-تقديم مشروع الموازنة العامة للجامعات وهيئة المعاهد الفنية.4-الإعتراف بالمؤسسات الجامعية و العلمية الأجنبية وإقرار أسس التعادل لدرجاتها وشهاداتها العلمية.5-تحديد الأسس العامة للقبول في الجامعات و المعاهد.6-إقتراح إنشاء جامعات في الإقليم وإلغاء أو دمج أو نقل بعض منها.7-إقرار فتح كليات أو معاهد جديدة في الإقليم.8-إقتراح تعيين رؤساء الجامعات ورئيس الهيئة وعمداء الكليات و المعاهد الفنية في الإقليم.9-إقرار إتفاقات التعاون الثقافي و العلمي مع الجهات و الجامعات والمؤسسات الأخرى خارج الإقليم.10-إعداد التقرير السنوي عن حالة التعليم العالي في الإقليم و تقديمه إلى مجلس الوزراء.11-المصادقة على الإتفاقات الثنائية المتبادلة بين الجامعات أو الهيئة و الهيئات العلمية و الثقافية خارج الإقليم.12-إقتراح تعيين العاملين في العلاقات الثقافية خارج الإقليم عند الحاجة.13-إصدار التعليمات لتحقيق الأهداف المشار إليها أعلاه.المادة السادسة: يكون للمجلس مقرر لإدارة أعمال المجلس يعين من قبل مجلس الوزراء من ذوي الإختصاص في مجال التعليم العالي و يتولى تنظيم جدول أعمال المجلس و تدوين محاضر جلساته و تسجيل قراراته و إقتراحاته و توجيهاته و تقاريره وإبلاغه إلى الجهات ذات العلاقة خلال إسبوع من صدوره ومتابعة هذه الشؤون لدى المرجع التي رفعت إليه و الوقوف على الإجراءات المتخذة بشأنها ورفع تقرير بشأنها إلى المجلس.المادة السابعة:للمجلس تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من أعضائه أو من غيرهم حسب الحاجة لدراسة المواضيع التي تعرض على المجلس وإعداد تقارير بشأنها قبل النظر في تلكم المواضيع.المادة الثامنة:تتكون مؤسسات التعليم العالي و البحث العلمي من: 1-جامعات الإقليم.2-هيئة المعاهد الفنية في الإقليم.المادة التاسعة:الجامعة حرم آمن و مركز اشعاع حضاري وفكري و علمي وتقني في المجتمع ولها شخصيتها المعنوية ويدير شؤونها مجلس.المادة العاشرة:تتألف الجامعة من كليات و مراكز للبحوث وأية تشكيلات أخرى حسبما تدعو الحاجة إليها في نواحي المعرفة النظرية و التطبيقية و تشكل بنظام خاص.المادة الحادية عشرة:مجلي الجامعة هو الهيئة العلمية والإدارية العليا في الجامعة و يتألف من:1-رئيس الجامعة رئيسا2-مساعدا رئيس الجامعة عضوين3-العمداء أعضاء4-عضوين من الهيئة التدريسية للجامعة و ينتخبان من قبلهما لمدة سنتين قابلة للتجديد.المادة الثانية عشرة:يمارس مجلس الجامعة الإختصاصات التالية:1-الإختصاصات العلمية.أ-إقرار خطط القبول للدراسات الأولية في كليات.ب-إقرار خطط البحث العلمي للكليات و المراكز العلمية التابعة لها.ج-إقرار خطة لتوفير مستلزمات التعليم.د-إقرار خطة لفتح الأقسام العلمية و الفروع و المراكز العلمية.ه-إقرار المواضيع الدراسية و توزيعها على السنوات الدراسية للكليات.و-إقرار خطة لتأمين أعضاء الهيئة التدريسية.ز-منح المرتبات العلمية لأعضاء الهيئة التدريسية.ح-إقرار تنفيذ خطة القبول في الدراسات العليا.ط-متابعة مناهج تقويم عضو الهيئة التدريسية.ي-إقرار المناهج الدراسية وإحداث التغيير فيها لترصين الحالة العلمية.2-الإختصاصات الإدارية:أ-إقرار خطط العلاقات الثقافية الثنائية مع الجامعات و المؤسسات العلمية المتواجدة خارج الإقليم و تنفيذها.ب-التعاقد مع أعضاء الهيئة التدريسية و الفنيين الأجانب.ج-تعين التدريسين من حملة شهاجة دكتوراه و الماجستير أو ما يعادلها.د-الموافقة على الإيفادات والاعارات والإجازات الدراسية داخل و خارج الإقليم.ه-إقرار تنفيذ خطة لتأهيل و تدريب الكوادر العلمية والإدارية.و-إقرار و تنفيذ خطة تهيئة الملاك العلمي والإداري للكليات و المراكز العلمية.3-الإختصاصات المالية.أ-إقرار تنفيذ خطة الموازنة السنوية و المناهج الإستيرادية و الخطة الإستثمارية مباشرة بالتنسيق مع الجهات المختصة في الإقليم.ب-المصادقة على قرارات اللجان الخاصة بالشطب و التثمين والإيجار و البيع لأموال الجامعة المنقولة و غير المنقولة.ج-إقرار الحسابات الختامية.4-للمجلس تخويل بعض صلاحياته إلى رئيس الجامعة.المادة الثالثة عشرة:يشترط فيمن يعين رئيسا للجامعة أن يكون حاصلا على شهادة الدكتوراه و بمرتبة أستاذ مساعد على الأقل لاتقل خدمته الجامعية عن عشر سنوات بعد إنتخابه من قبل أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة ممن هم بمرتبة أستاذ أو أستاذ مساعد و يعين بقرار من الجهة المختصة وحسب القوانين المرعية لمدة أربع سنوات.المادة الرابعة عشرة:يمارس رئيس الجامعة الصلاحيات التالية:أ-رئاسة مجلس الجامعة ودعوته إلى الإجتماعات الإعتيادية والإستثنائية وتنفيذ قراراته ويمثل الجامعة أمام الجهات الكافة.ب-إدارة شؤون الجامعة العلمية و الإدارية و المالية وفق أحكام القانون و النظام و قرارات مجلي التعليم العالي و البحث العلمي و مجلس الجامعة.ج-إدارة الأموال المنقولة و غير المنقولة وفقا للقوانين والأنظمة و التعليمات النافذة.د-توزيع أرباح المكتب و العيادات الإستشارية و تخصيص (40%) منها للجامعة و توضع في صندوق خاص تصرف في تطوير أنشطتها العلمية و الخدمية وكذلك توزيع نسبة (60%) منها على العاملين بها.ه-لرئيس الجامعة تخويل بعض صلاحياته للعمداء و المساعدين أو لمن يراه مناسبا.المادة الخامسة عشرة:مجلس الكلية: هو الهيئة العلمية والإدارية و المالية في الكلية ويتألف من:1-عميد الكلية رئيسا.2-رؤساء الأقسام الفروع العلمية في الكليات التي لاتوجد فيها أقسام علمية أعضاء.3-معاون العميد عضوا.4-إثنين من التدريسيين في الكلية تنتخبهم الهيئة التدريسية أعضاء.5-مدراء مراكز البحوث المرتبطة بالكلية أعضاءالمادة السادسة عشرة:يمارس مجلس الكلية الإختصاصات الآتية:1-الإختصاصات العلمية.أ-وضع خطة القبول للدراسات الأولية و العليا حسب القسم أو الفرع العلمي و الشروط الخاصة بها ومتابعة تنفيذها.ب-وضع الخطط الخاصة بالبحث العلمي و التأليف و الترجمة و النشر و توفير مستلزمات التعليم و تأمين أعضاء الهيئة التدريسية.ج-وضع الخطط لفتح الأقسام و الفروع العلمية و المراكز و إقتراح إستحداث أو دمج أو إلغاء الأقسام أو الفروع العلمية و توزيع المناهج على السنوات الدراسية.د-إقرار خطط الأقسام العلمية بشأن دعوة الأساتذة الزائرين.ه-إقرار عناوين الرسائل الجامعية وتسمية لجان الإمتحان الشامل و المشرف و المشارك و نتائج المناقشة وإضافة أو حذف مواضيع دراسية للدراسات العليا و الموافقة على تسمية الممتحنين الخارجيين بناءا على إقتراح القسم أو الفرع العلمي.و-التوصية بإستحداث الدراسات العليا ومناهجها وخططها السنوية و الخمسية و غيرها من الإمور التي لم يرد ذكرها في الفقرة (ه) من هذه المادة.ز-إقرار تنفيذ التدريب التطبيقي العلمي الصيفي للكلية.2-الإختصاصات الإدارية:أ-الإشراف على شؤون الكلية والإهتمام بمختلف أوجه نشاطاتها العلمية و الثقافية و التربوية و الرياضية.ب-اعداد ملاك الكلية من أعضاء الهيئة التدريسية للكلية قبل نهاية السنة الدراسية وعلى ضوء مايقدمه العميد و مجالس الأقسام أو الفروع من إقتراحات.ج-إقتراحات الإجازات الدراسية داخل الإقليم لمنتسبي الكلية بناءاً على إقتراح القسم أو الفرع العلمي المختص.د-إقتراح إعادة خدمات أعضاء الهيئة التدريسية أو منحهم الإجازات و الزمالات و البعثات خارج الإقليم بناءاً على إقتراح القسم أو الفرع العلمي المختص.ه-الموافقة على تفرغ عضو الهيئة التدريسية داخل أو خارج الإقليم وفق الضوابط المرعية.و-فرض العقوبات الإنضباطية على الطلبة حسب الأنظمة و التعليمات النافذة.ز-النظر في جميع الشؤون الأخرى في الكلية التي يحيلها إليه العميد.ح-الإشراف على تنفيذ الأنظمة و التعليمات فيما يتعلق بالأمور العلمية في الكلية.ط- التوصية بإنتداب أعضاء الهيئة التدريسية و المحاضرين للدراسات العليا حسب العدد و الحاجة التي تحددها الأقسام و الفروع.ي-إقتراح خطة التأهيل للكوادر العلمية و الإدارية.ك-إقتراح خطة للعلاقات الثقافية الثنائية.ل-للمجلس تشكيل لجان تساعده على أداء مهامه العلمية والإدارية والمالية و التربوية.3-الإختصاصات المالية:أ-إقتراح خطط الموازنة السنوية و المنهاج الإستيرادي السنوي و الخطة الإستثمارية السنوية.ب-التوصية بإقرار الحسابات الختامية للكلية.ج-الموافقة على اعداد التصاميم و الخرائط و جدول الكميات للأعمال و المشاريع الخاصة بها و الوارد في الموازنة الإعتيادية أو الإستثمارية وإحالتها و التعاقد على تنفيذها وفقا لأحكام القانون و النظام و الشروط الخاصة بها.د-للمجلس تخويل بعض صلاحياته إلى عميد الكلية.المادة السابعة عشرة:يرأس كل كلية عميد يشترط فيه أن يكون حاصلا على شهادة الدكتوراه و مرتبة أستاذ أو أستاذ مساعد لاتقل خدمته الجامعية-عن سبع سنوات على الأقل وذلك بعد إنتخابه من قبل أعضاء الهيئة التدريسية في الكلية ممن هم بمرتبة مدرس فما فوق و يعين بقرار من مجلس الوزراء بناءاً على توصية المجلس ولمدة أربع سنوات. ويتولى الإختصاصات التالية:أ-متابعة سير الدراسات الأولية و العليا وترصين المستمر للحالة الفكرية و التربوية و العلمية.ب-المصادقة على توصيات مجالس الأقسام و الفروع.ج-الموافقة على توزيع المواد الدراسية و الوحدات الفصلية على أعضاء هيئة التدريس و المحاضرين وتشكيل لجان مناقشة الرسائل وتحديد مواعيدها.د-تطبيق جميع التعليمات والأنظمة الصادرة بشأن تنظيم الشؤون العلمية و التربوية والقرارات الصادرة من مجلس الكلية.2-الإختصاصات الإدارية و المالية:أ-تطبيق القوانين و الأنظمة و التعليمات المتعلقة بجميع الشؤون الإدارية و المالية.ب-الموافقة على توصيات اللجان المشكلة في الكلية.ج-الموافقة على تسجيل الطلبة للدراسات الأولية و العليا.د-الموافقة على شراء و إستيراد الوسائل المختبرية و المستلزمات الأخرى و المجلات و الكتب.ه-الموافقة على صرف مكافأة لمن هم خارج الجامعة عن التدريب و التدريس داخل الكلية والإشراف على الرسائل والإشتراك في لجان الإمتحان الشامل ولجان المناقشة حسب التشريعات النافذة.و-الموافقة على تغيير عناوين الفنيين والإداريين ضمن ملاك الكلية المصدقة طبقاً لأحكام و القوانين والأنظمة و التعليمات.ز-الإتفاق على نقل وتنسيب الأفراد العاملين من أعضاء الهيئة التدريسية و الفنيين والإداريين ضمن كليات و دوائر الجامعة بعد التنسيق بين طرفي المناقلة على أن يقترن ذلك بموافقة رئاسة الجامعة.المادة الثامنة عشرة:القسم العلمي هو الوحدة العلمية الأساسية في التعليم العالي ويدير مجلس القسم رئيسه الذي يعين بقرار رئيس الجامعة بعد إنتخابه من بين أعضاء الهيئة التدريسية للقسم على أن لايقل درجته عن أستاذ مساعد ويتولى المجلس الإختصاصات التالية:1-مناقشة المناهج الدراسية ومفرداتها والكتب الدراسية وإقتراح تعديلها أو تبديلها على ضوء توصيات أعضاء الهيئة التدريسية.2-إقتراح حاجات القسم من أعضاء الهيئة التدريسية و الفنيين و التوصية بدعوة الأساتذة الزائرين.3-إقرار مشاريع البحوث العلمية المقدمة من أعضاء القسم وإقتراح السبل الكفيلة لإنجازها و التوصية بتعضيد البحوث العلمية و الكتب المؤلفة و المترجمة والإهتمام ببحوث الطلبة وتوفير مستلزمات تنفيذها.4-تنفيذ قرارات مجالس الكلية.5-تشكيل اللجان التربوية و العلمية وفقا لحاجات القسم.6-الإشراف على سير التدريسات وأساليب التدريس وتطويرها وعلى قيام أعضاء الهيئة التدريسية و منتسبي القسم الآخرين بواجباتهم. و على الشؤون العلمية للطلبة في مختلف السنوات الدراسية عن طريق الإشراف العلمي المستمر عليهم.7-متابعة التطورات العلمية للمعرفة و العلوم وتوجيه أعضاء الهيئة التدريسية لتحديث المناهج و المواد الدراسية بما يجعلها منسجمة مع هذه التطورات العلمية و التكنلوجية.8-تخويل بعض صلاحياته إلى رئيس القسم. المادة التاسعة عشرة:يتألف مجلس القسم أو الفروع من رئيس و عدد من أعضاء الهيئة التدريسية لايزيد عددهم عن (12) ولايقل عن (7) على أن يكونوا بمرتبة مدرس فما فوق و عند عدم توفر العدد المطلوب من المراتب العلمية المذكورة يجوز أن يكون البعض منهم برتبة مدرس مساعد وحسب الأقدمية.المادة العشرون:تتألف الهيئة التدريسية في الجامعات و الهيئة من:1-الأساتذة 2-الأساتذة المساعدون3-المدرسون4-المدرسون المساعدونالمادة الحادية و العشرون:1-يشترط فيمن يعين أو يمنح لقب مدرس مساعد أن يكون حائزا على شهادة الماجستير أو ما يعادلها.2-إذا لم يرق المدرس المساعد إلى مرتبة أعلى خلال أربع سنوات من تاريخ تعيينه ينقل إلى خارج التعليم العالي، على أن يقترن نقله بتوصية مجلس الكلية و مجلس الجامعة.المادة الثانية و العشرون:يشترط فيمن يعين أو يمنح مرتبة مدرس توافر أحد الشرطين الآتيين:1-أن يكون حائزا على شهادة الدكتوراه معترف بها أو ما يعادلها علميا أو أن يكون حائزا على شهادة علمية أو فنية أو تقنية أو مهنية في الإختصاصات التي لاتمنح شهادة الدكتوراه أو شهادة معادلة لها علميا، شريطة أن لاتقل الدراسة للحصول على هذه الشهادة عن ثلاث سنوات بعد الشهادة الأولية.2-أن يكون مدرسا مساعدا في إحدى الجامعات أو مؤسسة المعاهد الفنية لمدة لاتقل عن ثلاث سنوات و نشر خلالها بحثين قيمين على الأقل وقام بجهود تدريسية جيدة.المادة الثالثة و العشرون:يشترط فيمن يعين أو يمنح مرتبة أستاذ مساعد أن يكون قد شغل مرتبة مدرس في إحدى الجامعات أو هيئة المعاهد الفنية في التدريس لمدة لاتقل عن أربع سنوات ونشر ما لايقل عن ثلاث بحوث علمية قيمة.المادة الرابعة و العشرون:يشترط فيمن يعين أو يمنح مرتبة أستاذ أن تتوافر فيه شروط الفقرة (1) من المادة (22) و أن يكون قد أمضى ست سنوات في الأقل في مرتبة أستاذ مساعد وقام خلالها بجهود متميزة في التدريس ونشر ثلاث بحوث أصلية ومبتكرة على الأقل.المادة الخامسة و العشرون:إستثناءاً من أحكام المواد السابقة يجوز تعيين حامل الدكتوراه المعترف بها أو ما يعادله علميا في الجامعة بمرتبة أستاذ مساعد وتوصية من مجلس الجامعة، إذا كان قد مارس التدريس مدة مماثلة في جامعات خارج الإقليم و كان مشهودا له بالتفوق في التدريس وصدرت له بحوث علمية قيمة مبتكرة. الباب الثالثهيئة المعاهد الفنيةالمادة السادسة و العشرون: تؤسس بموجب هذا القانون هيئة تدعى (هيئة المعاهد الفنية) و يكون مركزها في مدينة أربيل.المادة السابعة و العشرون:تتكون هيئة المعاهد ذات الإختصاص في مجالات التعليم الفني بعد الدراسة الأعدادية أو ما يعادلها و لها الشخصية المعنوية و لها التوصية بإستحداث أو إلغاء أو دمج معاهد حسبما تدعو إليه الحاجة.المادة الثامنة و العشرون:1-تتولى إدارة هيئة مجلس يتألف من رئيسها و عمداء الكلية ممثلين عن الوزارات ذات العلاقة ممن هم في مستوى مدير عام على الأقل و يراعى في إختيارهم الخبرة والإختصاص ويتم إقرار عضويتهم من قبل رئيس مجلس الوزراء لمدة سنتين قابلة للتجديد، و ممثل منتخب من قبل أعضاء الهيئة التدريسية لكل معهد ولمدة سنتين.2-يمارس مجلس الهيئة الإختصاصات و الصلاحيات المناطة لمجلس الجامعة بما يتلاءم مع أوضاع الهيئة وله منح رئيس الهيئة بعض الصلاحيات.3-تكون إختصاصات وإتخاذ قراراته كما ورد في المادتين (13 و 14) من هذا القانون.المادة التاسعة و العشرون:1-يشترط فيمن يعين رئيس للهيئة أن يكون من حملة شهادة الدكتوراه ولا تقل مرتبة العلمية عن أستاذ مساعد و من ذوي الخبرة والإختصاص بعد إنتخابه من قبل أعضاء الهيئة التدريسية ممن هم بدرجة مدرس مساعد فما فوق.2-يمارس رئيس الهيئة صلاحيات رئيس الجامعة فيما يتعلق بشؤون الهيئة وله تخويل بعض الصلاحيات إلى عمداء المعاهد أو من يراه مناسبا.المادة الثلاثون:يتولى إدارة المعهد مجلس المعهد و هو السلطة العليا فيه ويتألف من عميد المعهد و رؤساء الأقسام و الفروع ويتولى نفس إختصاصات و صلاحيات مجلس الكلية في الجامعات وبما يتلاءم مع أوضاع المعهد وله منح بعض صلاحياته إلى العميد وتكون إختصاصاته وإتخاذ قراراته كما ورد في المادة 16 من هذا القانون.المادة الحادية و الثلاثون:1-يشترط فيمن يعين عميدا للمعهد أن يكون بمرتبة مدرس فما فوق بعد إنتخابه من قبل أعضاء الهيئة التدريسية في المعهد و بقرار من مجلس الوزراء بناءا على توصية المجلس ولمدة أربع سنوات.2-يتولى عميد المعهد صلاحيات وإختصاصات عميد الكلية المشار إليها في هذا القانون بما يتماشى مع أهداف المعهد. الباب الرابعأحكام عامة و ختاميةالمادة الثانية و الثلاثون:1-يحتفظ أعضاء الهيئة التدريسية بمراتبهم العلمية وسائر الحقوق في هذا القانون و القوانين الأخرى والأنظمة و التعليمات الصادرة بموجبها عدا تقاضيهم مخصصات التفرغ في حالة تنسيبهم أو تفرغهم في وظائف خارج الجامعة وهيئة المعاهد الفنية، وتعيينهم أو نقلهم إلى وظائف مجلس التعليم العالي و البحث العلمي أو مراكز الجامعات و هيئة المعاهد الفنية و وزارة التربية، وتعتبر مدة قيامهم بهذه الوظائف خدمة جامعية فعلية لأغراض العلاوة و الترفيع و التقاعد.2-يحتفظ أعضاء الهيئة التدريسية بحق الترقية العلمية في حالة تعيينهم أو نقلهم إلى وظائف خارج مؤسسات التعليم العالي في حالة توفر شروط اللازمة لذلك دون شرط التدريس.المادة الثالثة و الثلاثون:1-تحدد بنظام الأمور التالية:أ-مركز البحث العلمي في الجامعات و الكليات وهيئة المعاهد الفنية وإختصاصاتها وشؤونها العلمية و الإدارية.ب-أقسام دوائر مؤسسات التعليم العالي وإختصاصاتها وأقسام مراكز الجامعات وهيئة المعاهد الفنية.ج-الأمور الفنية بقبول الطلبة وإنتقالهم.2-تحدد بتعليمات يصدرها مجلس التعليم العالي و البحث العلمي الأمور المتعلقة بإرشاد الطلبة وتوجيههم علميا و تربويا و إجتماعياً وفكريا، ورعايتهم ماديا ومعنويا وتنظيم فعالياتهم اللامنهجية وامتحاناتهم وواجباتهم وانظباتهم والحاقهم بالبعثات والزمالات و كل ما يتعلق بشؤونهم العلمية و التربوية الأخرى وتنظيم الإجازات الدراسية.المادة الرابعة و الثلاثون:1-تمنع المحاكم من النظر في الدعاوى التي تقام على الجامعة أو هيئة المعاهد الفنية أو الكلية أو المعهد التابع لأي منهما في كل ما يتعلق بالقبول و الإنتقال أو الإمتحانات أو العقوبات الإنضباتية التي تفرض على الطلبة و الفصل بسبب الرسوب أو غيره، و يكون للجامعة و هيئة المعاهد الفنية وحدها حق البت في الشكاوي التي تنشأ عن هذه الأمور وتحدد بتعليمات يصدرها مجلس التعليم العالي و البحث العلمي.2-تمنع المحاكم من النظر في الدعاوي تقويم الشهادات و الدرجات العلمية العراقية والأجنبية التي تلي مرحلة الدراسة القانونية و دعاوي منح الألقاب و الشهادات العلمية و الفخرية.المادة الخامسة و الثلاثون:للجامعات وهيئة المعاهد الفنية أن تستعين في إجراء تجاربها العلمية وتطبيقاتها العلمية و المختبرية وتدريب الطلبة بجميع المراحل ذات الإختصاص في دوائر الإقليم وعلى هذه الدوائر تقديم التسهيلات و المساعدات اللازمة لتحقيق ذلك.المادة السادسة والثلاثون:يعين مساعد رئيس الجامعة بقرار من مجلس الوزراء بناءا على إقتراح مجلس الجامعة و تحدد مهامه بتعليمات ويكون بمرتبة أستاذ مساعد على الأقل.المادة السابعة و الثلاثون:1-يعين لكل كلية معاون للعميد بقرار من رئيس الجامعة بناءا على توصية مجلس الكلية.2-يعين لكل معهد معاون بقرار من رئيس الهيئة وبناءا على توصية مجلس المعهد.المادة الثامنة و الثلاثون:تعفى الجامعات و هيئة المعاهد الفنية من الرسم الكمركي لجميع المواد و العدد والأجهزة وأجزائها و المواد الإحتياطية و المختبرية ووسائل الإيضاح والأفلام والنشرات و الكتب و المطبوعات المستوردة في نطاق المشاريع و الإختصاصات التعليمية التي تخدم أغراضها. المادة التاسعة و الثلاثون:1-للمجلس إقتراح الأنظمة اللازمة لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون.2-لايعمل بأي نص يتعارض وأحكام هذا القانون.المادة الأربعون:على مجلس الوزراء تنفيذ أحكام هذا القانون.المادة الحادية والأربعون:ينفذ هذا القانون إعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. جوهر نامق سالم رئيس المجلس الوطني لكوردستان العراق الأسباب الموجبة:(لم ترد في الصيغة النهائية)....
القانون رقم (13) لسنة 2022 قانون التربية والتعليم في إقليم كوردستان - العراق | 176
القانون رقم (13) لسنة 2022 قانون التربية والتعليم في إقليم كوردستان - العراق | 176
بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعببرلمان كوردستان - العراقاستناداً إلى حكم الفقرة (1) من المادة (56) من القانون رقم (1) لسنة 1992 المعدل والفقرة (أولاً) من المادة (77) من النظام الداخلي لبرلمان كوردستان - العراق، وبناءً على ما عرضه مجلس وزراء إقليم كوردستان، صادق برلمان كوردستان في جلسته الاعتيادية رقم (12) بتأريخ 15/11/2022، على القانون الآتي:- القانون رقم (13) لسنة 2022قانون التربية والتعليم في إقليم كوردستان - العراقالباب الأولالتعاريف والأهداف والمبادئ الفلسفية والعامة للتربية والتعليمالفصل الأولالتعاريفالمادة (1) يقصد بالمصطلحات والتعابير الآتية لأغراض أحكام هذا القانون المعاني المبينة إزاءها:-أولاً: الإقليم: إقليم كوردستان - العراق.ثانياً: مجلس الوزراء: مجلس وزراء الإقليم.ثالثاً: الوزارة: وزارة التربية في الإقليم.رابعاً: الوزير: وزير التربية في الإقليم.خامساً: مجلس الوزارة: مجلس وزارة التربية في الإقليم.سادساً: مجلس التربية: مجلس التربية في المحافظات والإدارات المستقلة والأقضية.سابعاً: المديرية العامة للتربية: المديريات العامة للتربية في المحافظات والإدارات المستقلة.ثامناً: مديرية التربية: مديريات التربية في مراكز المحافظات والإدارات المستقلة والأقضية.تاسعاً: مرحلة الروضة: مرحلة تأهيل وتدريب وإعداد الأطفال من سن (4) الرابعة و (5) الخامسة من العمر قبل التعليم الأساس، وتشمل التعلیم المبكر للأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة في السن ذاته.عاشراً: التعليم النظامي: التعليم المتبع في المدارس والمجمعات التربوية والمعاهد التربوية المهنية ضمن السن القانوني للتلاميذ والطلبة.حادي عشر: التعليم الإلزامي: يشمل مرحلة التعليم الأساس، وفيه يلتزم ولي الأمر بإدخال الطفل عند بلوغه السن القانوني في إحدى المدارس.ثاني عشر: 1. التعليم الأساس: أولى مراحل التعليم النظامي والإلزامي، وتتألف من (٩) تسعة صفوف دراسية.2. المدرسة الأساس: مركز التعليم في المرحلة الأساس.ثالث عشر:1. التعليم الإعدادي: مرحلة التعليم التي تبدأ بعد مرحلة الأساس، وتتألف من (3) ثلاثة صفوف دراسية، تشمل الصفوف من العاشر حتى الثاني عشر.2. المدرسة الإعدادية: مركز التعليم في المرحلة الإعدادية.رابع عشر: التعلیم في المعهد التربوي المهني: مرحلة التعليم المهني، التي تبدأ بعد التعليم الأساس، وتتألف من (5) خمسة صفوف دراسية.خامس عشر: المعهد التربوی المهني: المركز الذي يجرى فيه التعليم المهني لمدة (5) خمس سنوات بعد إكمال المرحلة الأساس.سادس عشر: المجمع التربوي: المؤسسة التي تتضمن ریاض الأطفال ومراحل التعلیم الأساس والإعدادي.سابع عشر: المؤسسة: المؤسسة التربوية والتعليمية، وتشمل رياض الأطفال، والمدارس والمجمعات والمعاهد التربوية الحكومية وغير الحكومية والمشتركة.ثامن عشر: المؤسسة التربویة الحکومیة: تشمل المؤسسات التربوية والتعليمية التي تمتلكها الحكومة وتديرها وتمولها الوزارة.تاسع عشر: المؤسسة التربوية غير الحكومية: تشمل المؤسسات التربوية والتعليمية التي تمتلكها أشخاص وجهات تربوية غير حكومية، وتدار وتمول من قبلهم.عشرون: المؤسسة التربویة غیر الحکومیة غیر الربحیة: مركز تربوي وتعليمي غير حكومي يتمتع بالشخصية المعنوية، ويسجل في المؤسسات الحكومية المعنية، وتصرف أرباح أعمالها حصراً لضمان الاحتیاجات العلمیة والإداریة ولتطویر قدرات الأطفال والتلاميذ والطلبة والمعلمین والمنتسبين الآخرين لدى المؤسسة ولا تستخدم أرباحها للمنفعة الشخصية.حادي وعشرون: المؤسسات المشترکة والمدعومة: تشمل المؤسسات التربوية والتعليمية التي تمتلكها وتمولها الحکومة ولكنها تدار من قبل شخصیات تربوية وطنية أو أجنبية بالتنسیق مع الوزارة.ثاني وعشرون: 1. التلميذ: الشخص المسجل في المدرسة الأساس والمستمر في الدراسة.2. الطالب: الشخص المسجل في المدرسة الإعدادية أو قسم الإعدادية في المجمع التربوي أو المعهد التربوي المهني، والمستمر في الدراسة.ثالث وعشرون: الصف: سنة دراسية للتلميذ والطالب في أي مرحلة دراسية.رابع وعشرون: المدرسة المسائية: مراكز تعليم مسائية حكومية، مخصصة للتلاميذ والطلبة الذين لا يحق لهم الاستمرار في مدارس التعليم الأساس والإعدادي الصباحي بسبب رسوبهم سنتين متتاليتين في الدراسة الصباحیة أو تجاوزهم السن القانوني.خامس وعشرون: المعلم: قائد عملية التربية والتعليم، كفوء ومؤهل، يتوفر فيه الشروط والمؤهلات اللازمة للتدريس والقيادة في المؤسسات بموجب أحكام هذا القانون.سادس وعشرون: معلم التربیة الخاصة: معلم متخصص في تربیة وتعلیم الأطفال من ذوي الاحتیاجات الخاصة في عملية التعلیم المبكر لمرحلة الروضة في المؤسسات التربویة.سابع وعشرون: مدير المؤسسة: الشخص الذي تناط بە مهمة إدارة مؤسسة تربویة وتعلیمیة.ثامن وعشرون: معاون المدیر: الشخص المكلف بمهمة معاونة المدیر.تاسع وعشرون: المرشد التربوي: الموظف المتخصص في أحد مجالات علم النفس أو الاجتماع أو الإرشاد التربوي أو العمل الاجتماعي أو أي تخصص آخر مماثل، ويتولى مهام الإرشاد النفسي والتربوي والتوعية الاجتماعية في المؤسسات ويكلف بمعالجة المشاكل النفسية أو الاجتماعية أو سلوك التلاميذ والطلبة.ثلاثون: المشرف التربوي: الموظف الذي يتولى مهام التوجيه والمتابعة والتقيیم في المؤسسات بموجب أحكام هذا القانون.حادي وثلاثون: الخطة التعلیمیة: الرؤى العامة للتربیة والتعلیم، والتي تستقى من المبادئ الفلسفیة العامة للتربیة والتعليم الواردة في هذا القانون، وتبنى عليها قيم وأسس عملية التربية والتعليم.ثاني وثلاثون: الکتب الدراسیة: الکتب الدراسیة لکل مادة دراسية والتي تستقی مفرداتها من المناهج الدراسية.ثالث وثلاثون: المنهج الدراسي: جزء من الخطة التعلیمیة المتعلق بصف أو حلقة دراسیة معینة، وتشمل الکتب الدراسیة لکل مادة في المرحلة أو الحلقة المعنية، وکتب التمرینات، ودلیل المعلم ودليل المشرف التربوي، ونظام الامتحانات والتقییم.رابع وثلاثون: ولي الأمر: الشخص الذي يتولى تربية ورعاية الطفل والتلميذ والطالب وإعالته بموجب القوانين النافذة.خامس وثلاثون: مجلس أولیاء الأمر: المجلس الذي يشكل اختيارياً في المراكز الدراسية من قبل أولیاء الأمر.سادس وثلاثون: التربية الخاصة: مجموعة من البرامج التربویة الخاصة التي بجب توفيرها للطلبة من ذوي الاحتیاجات الخاصة من أجل تنمية وتطوير قدراتهم التعليمية من خلال الوسائل التعليمية التي تتناسب مع قدراتهم.سابع وثلاثون: التلاميذ والطلبة ذوي الاحتیاجات الخاصة: التلميذ والطالب الذي لا يستطيع ممارسة النشاطات اليومية للعملية التعليمية بصورة مماثلة مع أقرانه في الصف دون الاهتمام الخاص به، بسبب عامل صحي أو نفسي أو فيزيائي.ثامن وثلاثون: التربیة والتعلیم: العملیة التي تجری حسب الخطة التعلیمیة والبرامج الدراسية في المؤسسات التربویة تحت إشراف المعلم، لغرض تزوید التلميذ والطالب بالعلم والمعرفة وبناء القیم ومواكبة الدراسة النقدیة للنصوص.تاسع وثلاثون: الحصة الدراسیة: عملیة تربویة وتعلیمیة تجری داخل الصف تحت إشراف المعلم لمدة زمنیة معینة.أربعون: ضمان الجودة: الإجراءات المتبعة في عملية التربية والتعليم في المؤسسات التربوية لتحقيق أهداف هذا القانون.واحد وأربعون: التعلیم السریع: التعلیم الذي یهدف إلی توفیر فرص التعلم لغیر المستمرين في التعلیم أو لم يلتحقوا بالمدارس ضمن السن القانوني، من خلال تأهیلهم خلال مدة (٥) خمس سنوات أو أکثر وإعادتهم إلی مسار التعلیم النظامي حسب فئاتهم العمریة.ثاني وأربعون: محو الأمیة: بناء قدرات القراءة والکتابة ومبادئ الحساب لدی الشخص الغیر قادر علی ذلك ممن تجاوز (16) السادسة عشرة من العمر.ثالث وأربعون: أماکن رعایة التلاميذ: الأماكن التي تکون مفتوحة بعد انتهاء الدوام الرسمي للمدارس، لرعایة التلاميذ الذین لم یبلغوا (14) الرابعة عشرة من العمر، ولا يستطيعون المغادرة إلى المنزل بعد انتهاء دوام المدرسة مباشرة، بسبب التزامات أولياء أمرهم.رابع وأربعون: لقاء النمو: لقاء یجری في المدرسة بحضور المعلم وولي الأمر والتلميذ أو الطالب لمناقشة الوضع الدراسي، ولغرض خلق تفاهم مشترك لتطوير قدرات التلميذ والطالب وتحسين ظروفهم الدراسية.خامس وأربعون: مدارس الموهوبين والمدارس المتخصصة: مدارس الموهوبين أو المدارس المتخصصة بفن أو رياضة أو أي موضوع آخر، توافق الوزارة على فتحها.سادس وأربعون: الرخصة: الترخيص الممنوح من قبل الوزارة بموجب أحكام هذا القانون والتعليمات الصادرة بموجبە لتأسيس مؤسسة تربوية غير حكومية. الفصل الثانيالمبادئ العامة والأسس الفلسفية للتربية والتعليمالمحور الأولالأسس الفلسفية للتربية والتعليمالمادة (2)أولاً: التربية والتعليم، آلية لبناء قدرات وتنشئة فرد کوردستاني متعلم و واع ومبتكر، باتجاه تنمية مجتمع تزدهر فیە مبادئ الديمقراطية وأسس العدالة الاجتماعیة والمساواة بین الجنسین وروح التعایش السلمي وحب الإنسانیة وحب الأرض وحمایة البیئة.ثانیاً: كل من التلميذ والطالب، فرد صاحب إرادة للتعلم وبناء القدرات والتحلیل والنقد، وإمكانية التفاهم وقبول الرأي المخالف والتعبير عن النفس بحرية وشجاعة، والاستعداد للعمل الإبداعي وتنفيذ المهارات الأساسية وتحمل المسؤولية في المستقبل.ثالثاً: تنمية روح احترام القيم القومية والاجتماعية العليا للمجتمع الكوردستاني في عملية التربية والتعليم، وتدريب التلاميذ والطلبة على الثقة بالنفس والدفاع عن حقوق الإنسان والحریات العامة في إطار الدستور والقوانين النافذة والمواثيق الدولية المصادق عليها. المحور الثانيالمبادئ العامة للتربیة والتعلیمالمادة (٣)أولاً: التعليم حق مكفول ومجاني في جميع المؤسسات التربوية الحكومية، ولا يجوز حرمان أي فرد من هذا الحق إذا توفرت فیە الشروط الواردة في هذا القانون.ثانیاً: اللغة الكوردية هي لغة التعليم الرسمیة في جميع المـؤسسات عدا المؤسسات الخاصة بالمکونات، كالترکمان، والسریان والكلدان والآشوريين، والأرمن والعرب، حیث يکون التعليم فیها بلغة الأم، إلی جانب المؤسسات المرخص لها بالتعليم بلغة أخری بموجب أحکام هذا القانون.ثالثاً: التلميذ والطالب هو المحور الأساس في عمليتي التربیة والتعليم.رابعاً: المعلم هو القائد الرئيس للتربية وتشجيع روح التعلم والإبداع، وإيصال المعرفة والإمکانات المختلفة للتلاميذ والطلبة، وبحاجة إلى التطوير الذاتي المستمر، ويجب صون كرامته.خامساً: يحظر استعمال العنف الجسدي والنفسي، وجميع أشكال التمييز، وإساءة التعامل في المؤسسات.سادساً: تدار عملية التربية والتعليم في المؤسسات التربوية الحكومية وفق ذات النظام والقيم والآليات الموحدة.سابعاً: يحظر استیفاء أي مبلغ من التلاميذ والطلبة وذویهم من قبل المدارس والمعاهد التربویة المهنية الحکومیة لغرض التعليم.ثامناً: تطبق الوزارة نظام تفویض الصلاحيات في الإدارة لغرض منح صلاحیات أکثر لمديريات المؤسسات التربویة الحکومیة. الفصل الثالثالأهداف العامة والمشترکة للتربیة والتعلیمالمادة (4)أولاً: تعلیم وتنمیة وبناء قدرات جیل متسلح بالعلم.ثانیاً: بناء الإحساس بالمسؤولية في الفرد، بما يؤدي إلى افتخاره بوطنه وتأريخه وثقافته الكوردستانية ويساهم في بناء بلده.ثالثاً: ترسیخ قیم الدیمقراطیة والسلام والتعایش السلمي والمساواة بین الجنسين، واحترام الأدیان والقوميات وحرية الفرد وحقوق الإنسان وحماية البيئة.رابعاً: تنمیة قدرات التلاميذ والطلبة لیصبحوا مواطنین متعلمین ومبدعین ونشیطین وذوي وعي وشخصیة مستقلة.خامساً: تنمیة قدرات الأجيال وتأهيلهم للمشارکة في الحياة العامة للمجتمع وسوق العمل وازدهار الإقلیم.سادساً: إعداد و تشجیع التلاميذ والطلبة للاستمرار في الدراسة في مراحلها العليا.سابعاً: الاهتمام بالتربیة الریاضیة والفنیة والجسدية للتلاميذ والطلبة.ثامناً: العمل علی محو الأمیة وإتاحة فرص التعلیم وإعادة المنقطعين عن الدراسة إلی المراكز الدراسیة.تاسعاً: خلق مجتمع یؤمن بالدمج التربوي للأشخاص ذوي الاحتیاجات الخاصة، قائم علی مبدأ المساواة بهدف توفير تعلیم ذو مستوى عالي لهم.عاشراً: تقوية قدرات التلاميذ والطلبة على التفكير العلمي، وإجراء البحوث والامتحانات، واستخدام المصادر العلمية والتكنولوجيا المتطورة.حادي عشر: السعي لتعويد التلاميذ والطلبة على الأساليب المعاصرة للتعليم، وتطوير القدرات المهنية لهم وتأهيلهم وتدريبهم، نحو تكييف قدراتهم مع مهنة معينة مطلوبة في سوق العمل. الباب الثانيالمؤسسات التربوية الحكوميةالفصل الأولریاض الأطفالالمحور الأولالأسسالمادة (5)رياض الأطفال مرحلة اختیاریة، تبدأ بـ(2) سنتين قبل التعليم الأساس، تؤهل الأطفال للتعليم الأساس، ويقبل فيها كل طفل بلغ (4) الرابعة أو (5) الخامسة من عمره وقت بدءه في الروضة أو في اليوم (31) الحادي والثلاثين من كانون الأول من تلك السنة. المحور الثانيالأهداف الخاصة لرياض الأطفالالمادة (٦)تشمل الأهداف الخاصة لرياض الأطفال ما يأتي:-أولاً: العمل على تنمیة شخصية الطفل من خلال الاختلاط مع أطفال آخرين في بيئة خارجة عن نطاق العائلة، وممارسة الأنشطة التربویة الترفيهية والتعليمية النافعة.ثانیاً: اكتساب العناصر الأولیة للقراءة والكتابة والحساب وتشجيع الحس الجمالي والفني وتطوير المهارات الجسدية.المادة (٧)تفتح الوزارة رياض أطفال جديدة، وتدعم تطويرها، وتشجع القطاع الخاص على فتح ریاض أطفال غير حكومية.المادة (8)أولاً: یجب أن یتناسب عدد الأطفال في کل صف مع مساحة الصف وضمان بیئة مناسبة لهم فيه.ثانیاً: لا يجوز أن تقل مدة الدوام اليومي لریاض الأطفال عن ست ساعات إذا کانت ریاض الأطفال ذات دوام واحد، ولا يجوز أن تقل عن خمس ساعات إذا کانت ریاض الأطفال ذات دوامین. الفصل الثانيالتعلیم الأساسالمحور الأولأسس التعليم الأساسالمادة (9)أولاً: علی ولي أمر کل طفل بلغ سن (6) السادسة في اليوم (31) الحادي والثلاثين من کانون الأول، إلحاقه بالدراسة في مدرسة التعلیم الأساس.ثانياً: التعليم الأساس النظامي يكون إلزامياً لكل من لم يتجاوز (16) السادسة عشرة من عمره، وعلى التلميذ إكمال هذه الدراسة قبل تجاوزه سن (19) التاسعة عشرة من عمره المحور الثانيأهداف التعلیم الأساسالمادة (10)أولاً: بناء أسس التربية والقراءة والکتابة والحساب لدی التلاميذ وتطویر مهاراتم الرئيسة وعلى وجه الخصوص المهارات اللغوية والعددية والفنية والحركية والنشاطات العلمية.ثانياً: تعليم مبادئ المواطنة والمدنية والتسامح وقبول الاختلاف، وتشجيع التلاميذ على تقوية قدرات المبادرة والمثابرة والتحمل وحماية القيم العليا الأخلاقية والسلوكية.المحور الثالثالتعلیم الألزاميالمادة (11)أولاً: لا یحق لأي ولي أمر الامتناع عن إلحاق طفله بالتعليم في مدارس التعلیم الأساس والاستمرار فیها إلا في حالة وجود عذر صحي بموجب تقرير طبي مصدق من قبل لجنة طبية مختصة، ویدوم كل تقرير لمدة سنة دراسية واحدة ويجب تجديده سنوياً.ثانياً: يعاقب بغرامة لا تقل عن (500.000) خمسمائة ألف دينار، كل ولي أمر يمتنع عن إلحاق طفل بالدراسة أو استمراره فيها فيما عدا حكم الفقرة (أولاً) من هذه المادة، وذلك بعد إنذاره مرة واحدة وإلزامه بإلحاق الطفل بالمدرسة، وتضاعف العقوبة عند تكرار المخالفة مع مراعاة أي عقوبة أشد ترد في القوانين النافذة في الإقليم. المحور الرابعحلقات مرحلة التعلیم الأساسالمادة (12)يتألف التعليم الأساس من ثلاث حلقات دراسية:أولاً: تضم الحلقة الأولى الصفوف الأول والثاني والثالث، وتلتزم فيها المدرسة بتطبيق نظام معلم الصف، ويزود التلميذ ببطاقة التقییم لكل مادة دراسية، ولا يوجد رسوب في هذه الحلقة.ثانیاً: تضم الحلقة الثانية الصفوف الرابع والخامس والسادس، ويطبق فيها نظام معلم المادة، وتدرس كل مادة دراسية من قبل معلم متخصص في تلك المادة، ويزود التلميذ فيها بشهادة الدرجات، ويوجد رسوب في الصف بموجب أحكام هذا القانون.ثالثاً: تضم الحلقة الثالثة الصف السابع والثامن والتاسع، ويطبق فيها نظام معلم المادة، ويزود التلميذ فيها وثائق الدرجات، ويوجد رسوب في الصف بموجب أحكام هذا القانون.الفصل الثالثالتعليم الإعداديالمحور الأولأسس التعليمالمادة (13)بعد اجتياز مرحلة التعليم الأساس في جميع المواد الدراسية بنجاح، يحق للطالب الالتحاق بمرحلة التعليم الإعدادي الحكومي مجاناً، بشرط عدم تجاوز سنه (20) العشرين سنة، وعلى الطالب قبل تجاوزه سن (24) الرابعة والعشرين إكمال مرحلة التعليم الإعدادي. المحور الثانيأهداف التعليم الإعداديالمادة (14)أولاً: تقویة قدرات الطالب من ناحية التفكير والبحث والتجريب واستخدام المراجع العلمية والأساليب العصرية للتعليم والتكنولوجيا المتطورة، وتشجيعه على العمل والمثابرة بحرية والتنسيق مع الأشخاص الآخرين.ثانياً: بناء شخصية الطالب، عن طريق البرامج والمناهج الدراسية الخاصة، للمشاركة الإيجابية في الحياة الاجتماعية وقبول الاختلاف والتعايش السلمي.ثالثاً: تنمية القدرات المهنية عند طلبة الأقسام المهنیة، وتأهيلهم وتدريبهم من أجل سوق العمل. المحور الثالثأقسام التعليم الإعداديالمادة (15)أولاً: تتألف مرحلة التعليم الإعدادي من الأقسام العلمیة والأدبیة والمهنیة، ويتم إقرار تخصصات الأقسام المهنية حسب احتياجات سوق العمل، وإقرار تخصصات الأقسام العلمية والأدبية بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، من قبل مجلس الوزارة.ثانياً: لمجلس الوزارة عند الاقتضاء تحويل مدرسة إعدادية مهنية حكومية إلى معهد تربوي مهني ذات خمس سنوات.ثالثاً: للطالب الإعدادي تغيير قسمه إلى قسم آخر إذا توفرت فيه شروط القسم الجديد، وأبدى استعداده للمباشرة في بدء دراسة جميع صفوف هذا القسم الجديد من بدايته.رابعاً: یحق للطالب الإعدادي تغيير قسمه إلى قسم آخر إذا توفرت فيه شروط القسم الجديد، وأبدى استعداده للمباشرة في جميع صفوف هذا القسم من جديد. المحور الرابعمشروع الإعدادية وإكمال الدراسةالمادة (16):أولاً: على طالب الصف الحادي عشر إعدادي العلمي والأدبي، إجراء مشروع علمي أو أدبي أو اجتماعي باسم (مشروع الإعدادية).ثانیاً: يعد طالب القسم العلمي أو الأدبي راسباً إذا لم ينجز المشروع أو یحصل في مشروعه على درجة أقل من (٥٠%) خمسین من المائة.ثالثاً: على طالب الصف الحادي عشر المهني المشاركة في دورة تدريبية في مجاله، بدلاً من مشروع الإعدادية، ولمدة لا تقل عن (14) أربعة عشر يوماً في أثناء العطلة الصيفية.المادة (17)من أجل اجتياز مرحلة التعليم الإعدادي، على الطالب إكمال جميع مواد المنهج الدراسي والنجاح في جميع الامتحانات.المادة (18):تسعی الوزارة بالتنسیق مع الوزارات الأخرى المعنیة والقطاع الخاص إلى ربط التعليم الإعدادي المهني بسوق العمل من ناحیة، والتعلیم العالي من ناحیة أخری. الفصل الرابعالمعاهد التربویة المهنيةالمحور الأولأسس التعليم في المعاهد التربوية المهنيةالمادة (19)أولاً: بعد إكمال مرحلة التعليم الأساس بنجاح في جميع المواد الدراسية، يحق للطالب الالتحاق بمعهد تربوي مهني حكومي مجاناً، إذا توفرت فيه شروط المعهد التربوي المهني المعني ولم يتجاوز سنه (20) العشرين من العمر.ثانياً: للطالب حق الاستمرار في الدراسة في المعهد التربوي المهني الحكومي بموجب أحكام هذا القانون شريطة عدم تجاوزه سن (28) الثامنة والعشرين من العمر.ثالثاً: يتم قبول الطلبة في المعاهد التربوية المهنية المختلفة بموجب تعليمات تقرها مجلس الوزارة قبل نهاية شهر آذار من كل سنة، ويصدرها الوزير.المحور الثانيأهداف المعاهد التربویة المهنيةالمادة (20):أولاً: إعداد الطالب لمهنة معینة في سوق العمل.ثانیاً: تقویة قدرات الطالب بخصوص تنمية التفكير العلمي وتعميق إمكانيات البحث والتجريب وتطبيق المنهج الدراسي واستخدام المراجع والاعتیاد على طرق الدراسة العصریة والتكنولوجيا المتطورة.ثالثاً: بناء أساس قوي لتنمية شخصیة الطالب ومشارکتە في الحیاة الاجتماعیة، وتشجیعە على التعایش السلمي وتطوير إمكانياته العلمية، والاهتمام بە لیتمکن من العمل باستقلالیة، ويمتلك القدرة على التنسيق مع الآخرين. المحور الثالثمشروع المعهد التربوي المهنيالمادة (21):على طالب الصف الرابع في المعاهد التربوية المهنية اختيار أحد الأمرين:أولاً: إجراء مشروع علمي أو مهني باسم مشروع المعهد التربوي المهني، ويعد راسباً الطالب الذي لم يتحصل على الدرجة المطلوبة عن مشروعه.ثانیاً: المشاركة في دورة تدريبية لا تقل عن (14) أربعة عشر يوماً في أثناء العطلة الصيفية، ويعد راسباً الطالب الذي لا يلتزم بالمشاركة الكاملة.المادة (22)على الوزارة بالتعاون مع الوزارات المعنیة الأخرى والقطاع الخاص، العمل على ملائمة الدراسة في المعاهد التربویة المهنية مع سوق العمل من ناحیة، والتعلیم العالي من ناحیة أخری. الفصل الخامسأحکام مشترکةالمحور الأولالأسس المشتركةالمادة (23):أولاً: علی المؤسسات التربوية الحکومیة وغیر الحکومیة وموظفیها العمل على تنفيذ أسس ومعايير ضمان الجودة والحصول على الاعتماد المؤسسي واعتماد برامجها.ثانیاً: یجب أن یکون لکل مؤسسة تربوية حكومية اسم مميز لها، ولا يجوز أن تكون لمؤسسة معينة ذات الاسم أو الاسم المركب العائد لمؤسسة أخرى في المديرية العامة للتربیة ذاتها.المادة (24):أولاً: علی المؤسسات وضع خطتها السنویة لتطویر سیر عملیة التربیة والتعلیم.ثانیاً: علی جميع المعلمين وضع خطة سنوية وفصلية لكل مادة دراسية مكلفين بتدرسيها، على أن تتضمن الجداول والنشاطات المخططة لها، وتوزع علی التلاميذ والطلبة في الأسبوع الأول من کل فصل دراسي.ثالثاً: للمؤسسة التربوية الحكومية، بعد الحصول إجازة الوزارة، الاستفادة من معلمين/مدرسين اثنين في الصف، بحيث يكون أحدهم المعلم الرئيس، والآخر معلم معاون.المادة (25):أولاً: على المؤسسات تكوين نظرتها على أساس أن لكل طالب وتلميذ مسار خاص به للتعلم والإبداع، وتجب مراعاة قدرات وخصوصيات كل طالب وتلميذ كفرد متميز في العملية التعليمية.ثانیاً: علی المؤسسات مساندة التلاميذ والطلبة والعمل من أجلها، وعلى وجه الخصوص مساندة التلاميذ والطلبة المحتاجين إلى دعم علمي أكبر، ويكون هذا الدعم في السنوات الأولى من مرحلة الأساس بصورة أكثر تركيزاً. المحور الثانيالبرامج الدراسية والوسائل التعليميةالمادة (26):تختص الوزارة بوضع البرامج والكتب الدراسية، وتطوير طرائق التدريس والمستلزمات والوسائل التعليمية، بحيث تدرس ضمنها الكتب الأساسيية لتعلم اللغات والعلوم والحساب والتأريخ والجغرافيا والتربية الإسلامية (والتربية المسيحية والتربية الإيزيدية حسب التخصص) والفن والرياضة، والمواضيع التي ترى الوزارة بعد تقييمها علمياً أنها ضرورية لتنمية المهارات العلمية والقيم لدى التلاميذ والطلبة وتعايش شعب كوردستان.المحور الثالثالفصول الدراسیة وأوقات الدراسة في المؤسسات التربوية الحکومیةالمادة(27):أولاً: تتکون کل سنة دراسیة من فصلين دراسيين أول وثاني، یبدأ الفصل الأول في شهر أيلول، والفصل الثاني في شهر كانون الثاني، لمجلس الوزارة تعديل هذه المواعيد لسنة دراسية معينة في الظروف الاستثنائية.ثانیاً: تتضمن کل سنة دراسیة ما لا يقل عن (١٧٠) مائة وسبعین یوماً دراسیاً، وكل أسبوع ما لا يقل عن (5) خمسة أیام دراسیة، وكل يوم دراسي لا يقل عن (4) أربع ساعات.ثالثاً: تکون عطلات المؤسسات التربویة الحکومیة کالآتي:1- عطلة رأس السنة الميلادية، تبدأ من يوم (٣٠ ) الثلاثین من کانون الأول إلی يوم (٢) الثاني من كانون الثاني.2- عطلة نصف السنة، وتبدأ بعد انتهاء الامتحانات النهائية للفصل الأول في شهر کانون الثاني، ولا يجوز أن تتجاوز العطلة أسبوعاً واحداً.3- عطلة رأس السنة الكوردية، وتبدأ من يوم (١٩) آذار إلی يوم (٢٤) آذار.4- العطلة الصیفیة، ولا تقل مدتها عن شهرين، ويجوز تعديلها بقرار مجلس الوزارة مراعاةً لأوقات الامتحانات والظروف الاستثنائية.5- عطلة الأعیاد.رابعاً: للوزارة تعديل أوقات العطلات عند الاقتضاء شريطة ألا تتعارض مع العطلات الواردة في القوانين النافذة وقرارات برلمان كوردستان. المحور الرابعإيقاف الدراسة في الظروف الاستثنائيةالمادة(28):أولاً: للوزير إيقاف دوام المؤسسات لمدة (7) سبعة أيام في الظروف الاستثنائیة شریطة إبلاغ مجلس الوزراء بهذا القرار وأسبابه، وإجراءات الإيقاف، ولمجلس الوزراء تمديد المدة طيلة بقاء الظروف الاستثنائية.ثانیاً: لمدير عام التربية في المحافظات والإدارات المستقلة إيقاف دوام المؤسسات لمدة (2) يومين في الظروف الاستثنائیة شريطة إبلاغ الوزير بهذا القرار، وأسبابه وإجراءات الإيقاف، وللوزير تمديد المدة (7) لسبعة أيام. المحور الخامسالحصص الدراسیةالمادة (29):علی الوزارة تحدید الحد الأدنی لعدد الحصص الدراسیة لکل مادة في کل مرحلة دراسیة للسنة الدراسیة القادمة قبل نهایة شهر آيار من كل سنة، شريطة تناسبه مع الحلقات الدراسیة ونطاق المنهج الدراسي. المحور السادستجهيز الکتب والمستلزمات التعليميةالمادة (30):أولاً: 1- علی الوزارة تجهيز الكتب الدراسية مجاناً للمؤسسات التربویة الحکومیة في بداية السنة الدراسية لغرض توزيعها على التلاميذ والطلبة.2- علی الوزارة تجهيز الكتب الدراسية مقابل تكلفتها دون ربح للمؤسسات التربوية غير الحكومية التي تتبنى المنهج الحکومي، في بداية السنة الدراسية لغرض توزيعها علی التلاميذ والطلبة مجاناً.ثانياً: علی الوزارة تجهيز مستلزمات المؤسسات التربویة الحکومیة قبل بداية السنة الدراسية. المحور السابعحق التعليم باللغات الأخری في المدارس الحکومیةالمادة (31):أولاً: يضمن التعليم باللغات العربية، التركمانية، السريانية، والأرمنیة لطلبة وتلاميذ هذه المكونات في المؤسسات التربوية الحكومية الخاصة بهذه اللغات، شريطة ألا تكون اللغة الكوردية لغة الأم لولي أمر التلميذ أو الطالب، وأن يكون عدد التلاميذ والطلبة مناسباً لفتح هذه المدارس، ودراسة اللغة الكوردية فيها.ثانیاً: يحق لتلميذ التعليم الأساس في مدرسة حكومية يكون التعليم فيها بغير لغته الأم، الدراسة بلغة الأم لمدة ساعتین في الأسبوع مجاناً بناء على طلب ولي الأمر، شريطة ألا تكون اللغة الكوردية لغة الأم لولي أمره، وألا يقل عدد التلاميذ الراغبين في الدراسة بهذه اللغة عن (10) عشرة طلاب.ثالثاً: للوزارة فتح ریاض الأطفال ومدارس ومعاهد تربویة مهنية حکومیة باللغات العالمية بموجب أحكام هذا القانون مع إلزامها بدراسة اللغة الكوردية فيها. المحور الثامنالتلاميذ والطلبة ذوو الاحتیاجات الخاصةالمادة (32):أولاً: للتلميذ والطالب من ذوي الاحتياجات الخاصة ضمن السن القانوني للدراسة، الحق في التعليم وضمان تكافؤ الفرص والقبول والاستمرار في الدراسة في المؤسسات، مع مراعاة الفقرة (رابعاً) من المادة (35) من هذا القانون.ثانياً: یجب الاهتمام بالتلاميذ والطلبة من ذوي الاحتياجات الخاصة، في جميع المراحل الدراسية، حسب اختلاف قدراتهم واستعداداتهم مع تأمين معلمي التربية الخاصة.ثالثاً: علی الوزارة وضع المعاییر والعوامل والأدوات الخاصة، وأساليب التقييم والامتحانات المناسبة للتلاميذ والطلبة من ذوي الاحتياجات الخاصة.رابعاً: علی الوزارة تطویر وتهيئة محتويات الخطة والمناهج الدراسية والأدلة التربویة للملاکات التعلیمیة والأنشطة الخاصة المتعلقة بالكتب الدراسیة.خامساً: علی الوزارة، العمل على تعزیز دور الوعي المجتمعي وإشراك ذوي التلاميذ والطلبة ومنظمات المجتمع المدني في ذلك.سادساً: علی المؤسسات العمل علی ملاءمة بنايات المدارس والمعاهد التربوية المهنية مع متطلبات الأشخاص ذوي الاحتیاجات الخاصة، وتأمين بیئة تربویة وتعلیمیة ملائمة لهم.سابعاً: علی الوزارة توفير المسارات التعلیمیة المتنوعة ومستلزمات التعليم المهني والتقني والمجالات الأخرى الملائمة لإمكانيات التلاميذ والطلبة من ذوي الاحتياجات الخاصة. المحور التاسعالتعليم الإلكترونيالمادة (33)للوزارة السماح بالتعليم الإلكتروني وعبر الإنترنت (اونلاين) والمدمج بجميع أنواعه وفي أي مرحلة دراسية عند الاقتضاء.المحور العاشرالمدارس المتخصصة ومدارس الموهوبينالمادة (34)أولاً: للوزارة فتح مدارس متخصصة ومدارس للموهوبين.ثانياً: تنظم شروط السن والقبول في مدارس الموهوبين وكيفية الدراسة فيها والامتحانات والشؤون الإدارية وكيفية الإشراف عليها بنظام يصدره مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزارة التربية.ثالثاً: يجوز استثناء مدارس الموهوبين من شروط السن المنصوص عليها في المادتين (9) و(13) من هذا القانون. المحور الحادي عشرقبول الأطفال والتلاميذ والطلبةالمادة (35):أولاً: یکون قبول الأطفال والتلاميذ والطلبة وتسجيلهم في المؤسسات التربوية الحکومیة على أساس تهيئة فرص متكافئة للجميع.ثانیاً: على كل مدرسة حکومیة، عدا المدارس المتخصصة ومدارس الموهوبين، إعطاء الأولوية لقبول التلاميذ والطلبة الساكنين في المحلة والمنطقة الجغرافیة التي تقع فیها المدرسة.ثالثاً: لا يجوز للمؤسسات التربوية الحكومية، عدا المدارس المتخصصة ومدارس الموهوبين، وضع شروط مسبقة وامتحانات خارجية لقبول التلاميذ والطلبة فيما عدا شروط القدرات اللغوية والشروط المسموح بها في هذا القانون.رابعاً: 1- يتم قبول الأطفال والتلاميذ والطلبة من ذوي الاحتياجات الخاصة، وفقاً لإحدى الآليتين الآتيتين:أ- يتم قبول الأطفال والتلاميذ والطلبة الذين تكون قدرات استيعابهم للمناهج الدراسية أسهل بعد تقييمهم من قبل لجنة مختصة، في الصفوف الاعتيادية مع التلاميذ والطلبة الآخرين، ولكن يخصص لهم معلم خاص كمعلم ثاني في الصف.ب- يتم قبول الأطفال والتلاميذ والطلبة الذين تكون قدرات استيعابهم للمناهج الدراسية أصعب بسبب مرض التوحد أو متلازمة داون أو الشلل الدماغي الشديد الخ، بعد تقييمهم من قبل لجنة مختصة، في صف خاص في المؤسسات التربوية الحكومية أو في مؤسسة تربوية حكومية خاصة ويوفر لهم مناهج دراسية ومعلمين خاصين بهم.2- للوزير استثناء الأطفال والتلاميذ والطلبة من ذوي الاحتياجات الخاصة من شرط الحد الأعلى للسن الوارد في المادتين (9) و(13) من هذا القانون.خامساً: للتلاميذ والطلبة حق النقل من مركز دراسي إلى مركز دراسي آخر حسب الشروط التي تحددها الوزارة. المحور الثاني عشر التلاميذ والطلبة العائدون من خارج الإقليمالمادة (36):أولاً: علی الوزارة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسهیل قبول التلاميذ والطلبة العائدین من خارج الإقليم.ثانیاً: للتلاميذ والطلبة العائدین من خارج الإقلیم، من المقيمين في خارج الإقليم لمدة تزيد على سنة، الحق في التعليم بموجب الشروط الآتية:1- تقديم كتاب مصدق من المدرسة أو المعهد التربوي المهني الذي قدموا منە خارج الإقليم.2- تقدیم شهاداتهم الدراسية لغرض تعدیلها من قبل الوزارة کأساس للقبول في المستوى المناسب حسب تقييم الوزارة.ثالثاً: 1- یعفی التلاميذ والطلبة العائدون من خارج الإقلیم الذین لا یجیدون اللغة الکوردیة أو العربیة أو کلتا اللغتين من النجاح في تلك المواد لمدة (2) سنتین، شريطة مشاركتهم في صفوف تعليم هذه اللغات، وألا يكون الصف الثاني عشر ضمن هاتين (2) السنتين اللتين يعفى فيهما من النجاح.2- يستثنى التلاميذ والطلبة الذين يقيم ولي أمرهم لمدة معينة في إقليم كوردستان في إطار البعثات الدبلوماسية والوكالات الدولية من حكم البند (1) من هذه الفقرة، وينظم الوزير بتعليمات أسلوب الدراسة واجتيازهم في اللغتين الكوردية والعربية.المحور الثالث عشرالأفعال والتصرفات المحظورةالمادة (37):أولاً: يمنع في المؤسسات الأفعال والتصرفات التي تتنافى مع رسالة التربية والتعلیم، وعلى وجه الخصوص ما يأتي:1- حيازة الأسلحة وأية أدوات جارحة أو خطرة.2- التدخين وتدخين الارجيلة بجميع أنواعها.3- الأنشطة البعيدة عن التربية والتعليم والإعلانات التجارية والنشاط السياسي.4- استعمال العنف الجسدي والنفسي والمعنوي والتصرفات الهادمة.5- استخدام وعرض الشعارات التي لا تتفق مع مبادئ التعايش السلمي لشعب کوردستان.ثانياً: يعاقب المخالف لبنود الفقرة (أولاً) من هذه المادة بعقوبة إدارية (انضباطية) بموجب تعليمات الوزارة دون الإخلال بأية عقوبة أخرى منصوص عليها في قانون آخر نافذ.ثالثاً: تنظم أسس الالتزام بالدراسة وتنظيم تصرفات التلاميذ والطلبة بموجب تعليمات الوزارة مع مراعاة عدم تجاوز عقوبة إبعاد طالب مرحلة الأساس مدة (10) عشرة أيام خلال السنة الدراسية الواحدة.المادة (38):يتبع نظام الزي الموحد للتلاميذ والطلبة في المؤسسات التربوية، وتحدد الوزارة أشكالها بتعليمات، على أن تبلغ جميع المؤسسات التربوية عن أية تعديلات قبل نهاية شهر آيار.المادة (39):علی التلميذ والطالب الحضور والمشارکة في الدروس، وينظم الحد الأقصى لأيام غياب التلميذ والطالب بتعليمات يصدرها الوزير. المحور الرابع عشرعدد الحلقات والمراحل والصفوف والبنايات والمكتبات في المؤسساتالمادة (40)أولاً: یجب أن تتضمن کل مدرسة للتعلیم الأساس ما لا یقل عن حلقة دراسیة واحدة عدا القرى والمناطق النائیة.ثانیاً: یجب أن تتضمن کل مدرسة إعدادية جميع الصفوف الثلاثة، العاشر والحادي عشر والثاني عشر، وعند فتح مدرسة جديدة يجوز البدء بصف واحد.ثالثاً: یجب أن يتضمن کل معهد تربوي مهني جميع الصفوف الدراسية (5) الخمس، وعند فتح معهد تربوي مهني جدید يجوز البدء بالمرحلة الأولی.المادة (41)أولاً: يجوز أن تكون رياض الأطفال ملحقة بالمدارس وتشغل قسماً من بناية المدرسة شریطة وجود سياج أو حاجز بينهما.ثانیاً: یجوز أن تتضمن بنایة مؤسسة تربوية وتعليمية علی الصف الأول للتعليم الأساس إلى الصف الثاني عشر الإعدادي، شريطة وجود حاجز فاصل بين التلاميذ والطلبة.ثالثاً: يشترط وجود حاجز أو فاصل بين الأطفال والتلاميذ والطلبة في بناية المجمع التربوي.المادة (42):على المؤسسات امتلاك مكتبة ورقية أو إلكترونية أو من كلتيهما، وعند عدم وجودها يتم التسهيل لوصول التلاميذ والطلبة إلى أقرب مكتبة أو دخولهم إلى مكتبة إلكترونية، وينظم الوزير ذلك بتعليمات.المحور الخامس عشرمجلس أولیاء الأمر ولقاء النموالمادة (43)أولاً: لأولیاء الأمر لغرض مساندة أولادهم وتطوير المؤسسة تشكیل مجلس أولياء أمر المؤسسة، يتألف من (3-9) ولياً للأمر، ولكل سنة دراسية يكون أحدهم رئيساً له.ثانياً: لمجلس أولياء الأمر وضع أهدافه وخطط عمله بالتنسيق مع المؤسسة، ويعقد اجتماعاته عند الاقتضاء لمناقشة الأوضاع الدراسية للتلاميذ والطلبة ولغرض خلق تفاهم مشترك، وعلى مدير المؤسسة إجراء التسهيلات لهم من كل النواحي.المادة (44)علی المدارس تنظیم لقاء النمو في منتصف کل فصل دراسي بمشاركة المعلمين وأولياء الأمر والتلاميذ والطلبة لمناقشة الأوضاع الدراسية للتلاميذ والطلبة باتجاه خلق تفاهم مشترك لتطوير قدراتهم وتحسين وضعهم الدراسي. المحور السادس عشرسجلات المؤسسات الحکومیةالمادة (45)أولاً: علی جمیع المؤسسات التربوية الحکومیة مسك مجموعة من السجلات حسب تعليمات الوزارة.ثانياً: يجب أن تمتلك المؤسسات إضبارة لكل طالب وتلميذ، تسجل فيها معلومات بخصوص التلميذ والطالب المعني وكيفية تعاونه وكيفية سير تعليمه من بداية الدراسة، وللوزارة تشغيل نظام إلكتروني لهذا الغرض. المحور السابع عشرالمطاعم والحوانيت في المؤسسات التربوية الحکومیةالمادة (46)أولاً: 1- يحق لکل مؤسسة تربوية حکومیة فتح مطعم وحانوت لطلبتها وتلاميذها، بشرط الحصول على موافقة وزارة الصحة.2- عند فتح المطعم والحانوت يجب أن تكون المأكولات سليمة من الناحية الصحية وتقدم بأسعار مناسبة، يصادق عليها بصورة مسبقة وسنوية من قبل المؤسسة أو لجنة وزارية.ثانیاً: على مجلس المؤسسة إجراء مزايدة علنية لتأجير المطعم والحانوت فيها، وتنظم تفصيلات هذا الموضوع بتعليمات يصدرها الوزير.ثالثاً: تصرف واردات تأجير المطعم والحانوت بموجب تعليمات الوزارة لغرض تطوير المؤسسة ذاتها.رابعاً: على المؤسسة مراقبة التزام المتعهد بالشروط و التعليمات الصحية لوزارة الصحة. الفصل السادسالمؤسسات المشترکة والمدعومة والدوليةالمحور الأولالمؤسسات المشتركة والمدعومةالمادة (47)أولاً: للوزارة تسلیم إدارة مؤسسة تربوية حکومیة إلی مؤسسة تربوية غیر حکومیة مقابل تکالیف سنویة.ثانیاً:1- تلتزم الوزارة بموجب عقد بتأمين مبلغ معين للمؤسسات التربوية غير الحکومیة المشار إليها في الفقرة (أولاً) من هذه المادة.2- تتحمل المؤسسة التربوية غير الحكومية جميع تكاليف الرواتب وأجرة البناية والتكاليف الأخرى.ثالثاً: یکون التسليم ودفع التكاليف السنوية للمؤسسة التربوية غير الحكومية، وأسلوب إدارتها، وظروف عمل الموظفين، وأسلوب الإشراف والامتحانات والشهادات وکل الأمور الأخری حسب عقد مسبق بین الوزارة والمؤسسة التربوية غیر الحکومیة، ویجوز تجدیده كل (3) ثلاث سنوات.رابعاً: يجوز للمؤسسات التربوية غير الحكومية التي تتولى إدارة المؤسسات التربوية الحكومية تطبيق منهج دراسي حكومي أو منهج دراسي دولي معترف به.خامساً: تکون الدراسة مجانية للتلاميذ والطلبة في هذه المؤسسات.سادساً: تكون وثيقة التخرج من الصف التاسع الأساس والثاني عشر الإعدادي في هذه المؤسسات وفق أحد النوعين الآتيين:1- إذا كان المنهج الدراسي للمدرسة دولياً، تمنح وثيقة التخرج على أساس معدل التخرج من المدرسة والنجاح في الامتحانات الدولیة.2- إذا کان البرنامج الدراسي حکومیاً، تمنح شهادة التخرج وفق الإجراءات المتبعة لمنح الشهادات في المدارس الحکومیة باحتساب نتائج الامتحانات.سابعاً: تنظم شؤون المؤسسات المشترکة والمدعومة بموجب تعلیمات يصدرها الوزير.المحور الثانيالمؤسسات التربوية الحکومیة ذات الطابع الدوليالمادة (48)أولاً: للوزارة تحویل مؤسسة تربویة وتعلیمیة حکومیة إلی مؤسسة تربویة حکومیة ذات طابع دولي تديرها الوزارة من خلال التعاقد مع مركز تعليمي دولي، وللوزارة فتح مؤسسات تربوية حكومية جديدة ذات طابع دولي.ثانیاً:1- یکون منتسبو هذه المؤسسات من الموظفين والمنتسبين الحكوميين مع مراعاة البند (2) من هذه الفقرة.2- للوزارة التعاقد مع المعلمين من خارج البلد للعمل في هذه المؤسسات، مقابل أجر معين، ولها توظيف المنتسبين والمعلمين من خارج الوزارة، وتصرف رواتب جميع هؤلاء من واردات المدرسة.ثالثاً: تکون الدراسة مجانية للتلاميذ والطلبة في هذه المؤسسات.رابعاً: يستند المنهج الدراسي لهذه المؤسسات على أحد المناهج الدولية المعترف بها.خامساً: تمنح شهادة التخرج من الصف التاسع والثاني عشر في المدارس الحكومية ذات الطابع الدولي على أساس البرنامج الدولي والنجاح في الامتحانات الدولیة.سادساً: تنظم شؤون هذه المؤسسات بتعلیمات يصدرها الوزير. الفصل السابعالمدارس المسائیة والتعليم المسرع ومحو الأمية والامتحانات الخارجيةالمحور الأولالمدارس المسائيةالمادة (49)أولاً: فيما عدا دراسة اللغة السريانية والتركمانية، یکون دوام المدارس المسائیة في المساء، وتخصص للتلاميذ والطلبة الذين لا يحق لهم الاستمرار في المدرسة الأساس والإعدادية النهارية بسبب رسوبهم (2) سنتين متتاليتين في الصف ذاته أو بسبب تجاوزهم للسن القانونية.ثانیاً: یحق للتلميذ والطالب الذي يجتاز الدراسة المسائية بنجاح ولم يتجاوز السن القانونية للتعليم الأساس أو الإعدادي، الرجوع إلی المدارس الصباحية.ثالثاً: تنظم أوقات دوام المدارس المسائية، وعدد الحصص الدراسیة، والامتحانات والشهادات وجميع الشؤون المتعلقة بالمدارس المسائية بتعلیمات يصدرها الوزير.المحور الثانيالتعليم المسرع ومحو الأميةالمادة (50)تخصص الوزارة نوعي التعليم المسرع ومحو الأمية لكل من لا يحق له الدراسة في مراكز التعليم النظامي بموجب شرط السن الوارد في هذا القانون. الفرع الأولالتعليم السريعالمادة (51)أولاً: يخصص التعليم السريع للشخص الذي ترك المدرسة لأكثر من (2) سنتين أو لم يلتحق بالمدرسة، وتزيد سنه على (9) تسع سنوات وتقل عن (16) ستة عشر سنة في اليوم (31) من كانون الأول للسنة الدراسية المعنية.ثانیاً: یدرس طلبة التعلیم السريع الذین لم تتجاوز سنهم (14) الرابعة عشرة في بنایات خاصة بهم.المادة (52) تکون مدة الدراسة في مدارس التعلیم السريع (5) خمس سنوات، وتشمل المستویات الخمس الآتية:المستوى الأول، ویعادل مستوى الصف الأول والثاني لمرحلة الأساس.المستوی الثاني، ویعادل مستوى الصف الثالث والرابع لمرحلة الأساس.المستوی الثالث، ویعادل مستوى الصف الخامس والسادس لمرحلة الأساس.المستوی الرابع، ویعادل مستوى الصف السابع والثامن لمرحلة الأساس.المستوی الخامس، ویعادل الصف التاسع لمرحلة الأساس.المادة (53)أولاً: تمنح وثيقة التخرج من المدرسة الأساس للطالب الذي اجتاز المستوی الخامس للتعلیم السريع بنجاح.ثانیاً: یحق للطالب الذي اجتاز المستوی الخامس بنجاح الاستمرار في الدراسة في الصف العاشر الإعدادي بشرط عدم تجاوز سنه (22) الثانیة والعشرين.ثالثاً: يشترط للعودة إلی الدراسة في مدارس التعلیم الأساس النظامي، مشاركة طلبة التعليم السريع في الامتحانات التي تنظمها الوزارة لغرض تحديد المستوى العلمي لهم.رابعاً: تنظم المنهاج الدراسية والمواد الدراسية وإجراء الامتحانات والحصول على الشهادات والشؤون الأخرى المتعلقة بالتعليم السريع بتعليمات يصدرها الوزير. الفرع الثانيمحو الأميةالمادة (54)أولاً: يحق لكل من لا یملك القدرة علی القراءة والکتابة ولا يعرف مبادئ الحساب، وتجاوزت سنه (16) السادسة عشر، الالتحاق بمدارس محو الأمية مجاناً.ثانیاً: تتألف الدراسة في مدارس محو الأمیة من (3) ثلاث سنوات دراسية، ويمنح كل من يجتاز هذه المرحلة بنجاح شهادة تخرج محو الأمية التي تعادل شهادة التخرج من الصف (6) السادس من التعليم الأساس.ثالثاً: تنظم المنهاج والمواد الدراسية وإجراء الامتحانات والحصول على الشهادات والشؤون الأخرى المتعلقة بدراسة محو الأمية بتعليمات يصدرها الوزير. المحور الثالثالامتحانات الخارجیةالمادة (55)تنظم الوزارة سنوياً امتحانات خارجية للمستويات والمواد الدراسية على الوجه الآتي:أولاً: لكل من تجاوز سن (19) التاسعة عشر ولم یکمل دراستە في مدارس التعلیم الأساس.ثانیاً: لکل من تجاوز سن (24) الرابعة والعشرین، ولم یکمل دراستە الإعدادیة.ثالثاً: لکل من تجاوز سن (28) الثامنة والعشرین، ولم یکمل دراستە في المعهد التربوي المهني.رابعاً: یحصل کل من نجح في الامتحانات المنصوص عليها في الفقرات (أولاً) و(ثانياً) و(ثالثاً) من هذه المادة، على شهادة إكمال الدراسة في المادة الدراسية أو المرحلة الدراسية المعنية.الفصل الثامنالموظفون والتشکیلات التربوية والإدارية في المؤسسات التربوية الحکومیةالمحور الأولالمدراء ومعاونو المدراء والمعلمون والموظفون والمنتسبون الآخرون في المؤسسات التربوية الحکومیة المادة (56)أولاً: لكل روضة أطفال حكومية مدير ومعلمون وموظفون آخرون، وإذا تجاوز عدد الأطفال فيها (200) مائتي طفل، يجب أن يكون لها معاون مدير.ثانیاً: لکل مدرسة ومجمع ومعهد تربوي مهني حکومي مدیر، وإذا تجاوز عدد الطلبة (150) مائة وخمسين طالباً، يجب أن يكون لكل منهم معاون مدير أو أكثر.ثالثاً: لکل مدرسة ومجمع، ومعهد تربوي مهني حکومي عدد من المعلمین یتلائم مع عدد التلاميذ أو الطلبة فيها.رابعاً: تعمل الوزارة على أن يكون لكل (200) مائتي طالب أو تلميذ في كل مدرسة ومجمع، ومعهد تربوي مهني حکومي مرشد تربوي.خامساً: تعمل الوزارة على تأمين خدمات صحية في كل مدرسة ومجمع، ومعهد تربوي مهني حکومي يزيد عدد طلابها أو تلاميذها على (200) المائتين.سادساً: يجب أن يكون لكل مؤسسة تربوية حكومية عدد من الموظفین الإداریين والخدميين، يحدد بتعليمات يصدرها الوزير.سابعاً: یکون لکل مجمع تربوي حكومي مدیر للمجمع، ولكل مرحلة دراسية مدير، ویکون مدیر المجمع المسؤول الرئیس عن الأمور الأکادیمیة والإداریة والمالیة، ويتولى المسؤولية الرئيسة بخصوص الإشراف على إدارة وضمان جودة التعليم في المراحل المختلفة في المجمع.ثامناً: تستثنی المدارس الواقعة في القری والأماکن النائیة من شروط الفقرات أعلاه من هذه المادة، وتنظم شؤونها بتعلیمات يصدرها الوزير. المحور الثانيواجبات المدیر في المؤسسات التربوية الحکومیةالمادة (57)يمثل المدير المؤسسة التربوية الحکومیة، ويتولى ما يأتي:أولاً: إدارة المؤسسة والعمل من أجل خلق بيئة عمل صحية وحماية سلامة التلاميذ والطلبة والموظفين والمنتسبين في المؤسسة.ثانیاً: السعي إلی خلق جو تربوي وتعليمي ملائم یساهم في تحقیق الأهداف المرجوة والعمل على رفع المستوى العلمي والمهاري وروح التضامن لدى التلاميذ والطلبة في المؤسسة.ثالثاً: متابعة سیر العملیة التربویة في المؤسسة بشکل ملائم والتنسيق مع مديرية التربية المعنية والمديرية العامة للتربية لضمان حسن سير عملية التربية والتعلیم في المؤسسة.رابعاً: توزیع الحصص الدراسیة بعدالة علی المعلمین والتأكد من تطبيق الخطة الدراسیة السنویة للمواد المعنیة وتوزیع الواجبات علی أعضاء القسم الإداري والمعلمین والموظفین الآخرین وتشکیل اللجان المتخصصة.خامساً: المبادرة لإعداد الخطة السنویة للمؤسسة ووضع خطط الامتحانات ومتابعة سیرها وضمان مستوى جيد للتعليم ومسك جميع السجلات الواجب توفرها في المؤسسة.سادساً: تقییم أداء المعلمین داخل صفوف الدراسة وعمل المشرفين التربويين ومساندة المعلمين والموظفين الآخرين في تنفيذ مهامهم والعمل على رفع كفاءاتهم.سابعاً: رفع طلب إلى مديرية التربية بخصوص نقل أي موظف تربوي وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة على أن يكون المقترح مسبباً ومصادقاً عليه من قبل مجلس المؤسسة.ثامناً: الاقتراح على مدیریة التربیة بخصوص إتاحة الفرص للمعلمین والموظفين في المؤسسة للمشارکة في دورات تقویة قدراتهم، ورفع الكتاب إلى مديرية التربية حول أي مسألة مهمة تقتضيها الظروف. المحور الثالثواجبات معاون المدیر في المؤسسات التربوية الحکومیةالمادة (58)أولاً: يتولى معاون المدیر للشؤون الإداریة مساعدة المدیر في المهام الإدارية.ثانياً: يتولى معاون المدیر لشؤون التلاميذ أو الطلبة مساعدة المدیر في شؤون التلاميذ والطلبة، ومساعدتهم و إرشادهم، أو أية مهام أخرى تناط بە من قبل المدير. المحور الرابعواجبات المعلمالمادة (59)أولاً: تربیة وتعلیم التلاميذ والطلبة حسب المناهج الدراسية وتنمية روح الإبداع والقراءة البنائة للنصوص لديهم ومراعاة اختلاف قدرات التلاميذ والطلبة أثناء التدريس.ثانياً: مساندة التلميذ والطالب في بناء القيم والشخصية القوية والثقة بالنفس.ثالثاً: إعداد الخطة الدراسیة السنویة للمواد الدراسية وتوزیعها علی التلاميذ والطلبة.رابعاً: إعداد التلاميذ والطلبة للامتحانات وإعداد الأسئلة والمراقبة وتصحيح أجوبة الامتحانات ووضع الدرجات.خامساً: تنمية المعلومات والقدرات الذاتية من خلال الاشتراك في الدورات التربویة والتعلیمیة المختلفة ومتابعة التطورات العصریة في مجالە، والمشاركة في التعلم المستمر وتعليم الآخرين.سادساً: التنسيق مع إدارة المؤسسة لضمان بیئة تربویة وتعلیمیة جیدة، ورعاية سلامة التلاميذ والطلبة أثناء الدروس وعندما يكونون تحت إشراف المعلم.سابعاً: تزويد أولياء الأمر بالمعلومات التي يطلبونها حول أولادهم واحترام وحماية أسرار وخصوصيات المؤسسة والتلاميذ والطلبة.ثامناً: تقدیم الكتاب والمقترحات لإدارة المؤسسة عند الاقتضاء حول كيفية تطوير المؤسسة وضمان الجودة والسلامة فيها والمشاركة في الأنشطة والمهام اللازمة من أجل ضمان استمرارية التعليم في بيئة صحية.تاسعاً: أي مهام تربوية وتعليمية أخرى تناط بە من قبل المدیر أو تقع على عاتقه بموجب أي تعليمات يصدرها الوزير. المحور الخامسواجبات المرشد التربويالمادة (60)أولاً: المهمة الرئيسة للمرشد التربوي هي المتابعة بخصوص أمور التلاميذ والطلبة ومساندتهم لمعالجة مشاكلهم النفسية والاجتماعية في نطاق المؤسسة وحماية أسرارهم وخصوصياتهم.ثانياً: التحقيق في أسباب المشاكل النفسية والتصرفات غير التربوية للتلاميذ والطلبة وإبلاغ إدارة المدرسة بها.ثالثاً: تقديم التقارير وإعداد البحوث بخصوص عمله. المحور السادسمجلس المؤسسةالمادة (61)أولاً: يشكل في کل مدرسة ومعهد تربوي مهني حكومي مجلس المؤسسة، برئاسة المدير وعضوية كل من:1- معاوني المدیر.2- مسؤول ضمان الجودة.3- ممثل عن المعلمين يتم اختياره بداية كل سنة دراسية.4- المرشد التربوي، إذا وجد في المؤسسة.ثانیاً: إن وجد مجلس أولیاء أمر التلاميذ والطلبة، فلرئيس المجلس الحضور والمشاركة في مناقشات مجلس المؤسسة حول التلاميذ والطلبة دون أن يكون له حق التصويت.ثالثاً: یعقد مجلس المؤسسة اجتماعاتە شهرياً، وعند الاقتضاء ويحدد تأريخ وموعد الاجتماعات من قبل المدير، ويتم إشعار أعضاء المجلس بذلك مسبقاً.رابعاً: تتخذ قرارات مجلس المؤسسة بالأكثرية دون تقييد الصلاحيات التي يتمتع بها المدير بموجب القانون.خامساً: تستثنی مدارس القری والأماکن النائیة من الشروط الواردة في الفقرات أعلاه من هذه المادة، وتنظم شؤون هذه المؤسسات بموجب تعليمات يصدرها الوزير. المحور السابعمهام مجلس المؤسسةالمادة (62)أولاً: متابعة وتقیم فصلي لأداء المؤسسة من ناحیة تنفيذ أسس ضمان الجودة والاعتماد الأكاديمي، حسب الأسس والمعايير المعتمدة.ثانياً: متابعة مضمون الخطة السنویة والخطط الأخری وتقاریر المؤسسة وعملیة ضمان الجودة.ثالثاً: متابعة الشؤون المالیة والإداریة، وعلی المدیر تزوید المجلس بالمعلومات اللازمة حولها.رابعاً: مناقشة واقتراح معالجة القضایا المهمة للمؤسسة والتي یعرض المدیر مناقشتها على المجلس.خامساً: مناقشة المقترحات التي ينوي مدیر المؤسسة تقديمها إلى مدیریة التربیة في القضاء بخصوص نقل أعضاء الهيئة التدریسیة أو الموظفین الآخرین، وذلك بعد عرض الأسباب الموجبة لها، وفي حال موافقة المجلس يصادق على مقترحات المدير.سادساً: تشكيل اللجان اللازمة في إطار المهام الواردة في الفقرات أعلاه من هذه المادة. المحور الثامنشروط اختيار المدیر ومعاون المدير وتعيين المعلم والمرشد التربوي في المؤسسات التربوية الحکومیةالفرع الأولشروط اختيار المديرالمادة (63)يشترط في اختيار المدير توفر الشروط الآتية في الشخص المتقدم:أولاً: 1- أن یکون حاصلاً على شهادة البكالوريوس، ولا تقل خبرته في مجال التربية والتعليم عن (5) خمس سنوات.2- شارك في دورات تأهيل المدراء التي تنظمها الوزارة سنوياً بالتعاون مع المديريات العامة للتربية.3- أن لا یکون محکوماً علیە بجريمة مخلة بالشرف، ولم يعاقب بعقوبة انضباطية (التوبیخ) فما فوق.ثانياً: على الوزارة تنفيذ شروط هذه المادة خلال مدة (4) أربع سنوات على المدراء المعينين قبل نفاذ هذا القانون.ثالثاً: لا تشمل الفقرتين (أولاً) و(ثانياً) من هذه المادة مدراء المؤسسات في القرى والأماكن النائية، ويتم التعامل معهم بموجب تعليمات يصدرها الوزير. الفرع الثانيشروط اختيار معاون المديرالمادة (64)أولاً: یشترط في اختيار معاون المدير توفر الشروط الآتية في الشخص المتقدم:1- أن يكون معاون المدير في رياض الأطفال حاصلاً عن شهادة تربوية لا تقل عن شهادة جامعية أولية.2- أن يكون معاون المدير في المدارس والمعاهد التربوية المهنية حاصلاً على شهادة تربوية لا تقل عن شهادة جامعية أولية ولا تقل خبرته في مجال التربية والتعليم عن (3) ثلاث سنوات.3- أن لا يكون محكوماً عليه بجريمة مخلفة بالشرف، ولم يعاقب بعقوبة انضباطية (التوبیخ) فما فوق.ثانياً: لا تشمل بنود الفقرة (أولاً) من هذه المادة معاون مدير المؤسسات في القرى والأماكن النائية، ويتم التعامل معهم بموجب تعليمات يصدرها الوزير. الفرع الثالثشروط تعیین المعلم والمرشد التربويالمادة (65)أولاً: 1- يشترط في تعيين المعلم، فضلاً عن الشروط العامة للتعيین الواردة في القوانين النافذة، أن يكون الشخص المتقدم حاصلاً على شهادة جامعية في مجال التربية.2- يشترط في تعيين المرشد التربوي، فضلاً عن الشروط العامة للتعيین الواردة في القوانين النافذة، أن يكون الشخص المتقدم حاصلاً على شهادة جامعية أولية في أحد أقسام الاجتماع أو علم النفس أو العمل الاجتماعي أو الإرشاد النفسي أو أي اختصاص آخر مماثل يناسب العمل الإرشادي.ثانياً: 1- يجوز تعيين حملة الشهادة الجامعية الأولية المماثلة والقريبة من مجال التربية، كمعلمين/مدرسين، بشرط مصادقة الوزارة على طلباتهم.2- يجوز تعيين حملة شهادة الدبلوم عند الاقتضاء كمعلمين/ مدرسين في الأقضية والقصبات والقرى والأماكن النائية. ثالثاً: 1- عند تعيين المعلم لأول مرة يشترط أن يخدم في الأماكن البعيدة لمدة لا تقل عن (٥) خمس سنوات، ولا يعين أي معلم في المدن مباشرة، ولا ينقل أي معلم إلى المدن قبل إكمال هذه المدة.2- يستثنى معلمو/مدرسو تعليم لغات المكونات، أثناء تعيينهم، من شرط الخدمة في الأماكن البعيدة، إذا لم يوجد مركز للتعليم بلغة المكونات في هذه الأماكن.3- استثناءً من حكم البند (1) من هذه الفقرة للوزير صلاحية نقل المعلم من ذوي الاحتياجات الخاصة والمعلم المصاب بمرض السرطان.رابعاً: يشارك المعلم والمرشد التربوي بعد التعيين في دورات التربية والتعليم وضمان الجودة التي تنظمها الوزارة سنوياً. المحور التاسعإجراءات تعيین المعلم والمرشد التربوي والموظفین الآخرین في المؤسسات التربوية الحكومية المادة (66)أولاً: يعين المعلم والمرشد التربوي والموظفین الآخرین في المؤسسات التربوية الحكومية بموجب القوانين النافذة.ثانياً: يقوم مجلس التربية في الأقضية بإعداد أسماء المرشحين وإرسالها إلى الوزارة عن طريق المديرية العامة للتربية.ثالثاً: تنظم نقاط المفاضلة وأساليب اختيار المرشحين المشار إليه في الفقرة (ثانياً) من هذه المادة من خلال تعليمات يصدرها الوزير.المادة (67)أولاً: للوزارة، بعد موافقة مجلس الوزراء، تعيين حملة الشهادات الجامعية في مجال التربية والمجالات المماثلة والقريبة، بعقد مقابل مستحقات مالية معينة، ويجب أن يكون المعلمون المعينون بالعقد من المعلمين المحاضرين.ثانياً: 1- للوزارة، حسب تعليمات وزارة المالية والاقتصاد، تعيين حملة الشهادات الجامعیة في مجال التربية والمجالات المماثلة والقريبة وحملة شهادة الدبلوم في مجال التربية كمحاضرين في القری والقصبات والأماكن النائیة، وفي المدن عند الاقتضاء، مقابل مستحقات مالية مناسبة.2- يصدر الوزير بالتنسيق مع وزير المالية والاقتصاد التعليمات اللازمة للمستحقات المالية للمحاضرين وحقوقهم وشروط وإجراءات تعيينهم بعقد بموجب أحكام الفقرة (أولاً) من هذه المادة.ثالثاً: تحدد الوزارة بالتنسيق مع وزارة المالية والاقتصاد مقدار أجور المحاضرات في المؤسسات التربوية الحكومية. المحور العاشرإجراءات اختيار المدير ومعاون المدير في المؤسسات التربوية الحكوميةالمادة (68)أولاً: يتم اختيار المدير ومعاون المدير في المؤسسات التربوية الحكومية بقرار من مدير عام التربية في ضوء التعليمات النافذة بناء على اقتراح مجلس التربية في القضاء، ولا يجوز لمدير عام التربية رفض اقتراح المجلس دون مبرر.ثانياً: يراعى في اختيار المدير ومعاون المدير الشهادة والكفاءة والخبرة والمهارة والتوازن بین الجنسین.ثالثاً: مدة بقاء المدير في منصبه تكون (٤) أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط. المحور الحادي عشرإنهاء خدمة المدیرالمادة (69)تنتهي خدمة المدیر في المؤسسات التربوية الحکومیة في الحالات الآتیة:أولاً: انتهاء المدة القانونیة.ثانیاً: الاستقالة الاختيارية.ثالثاً: ثبوت عجزه عن أداء مهامە لأي سبب.رابعاً: إذا حكم عليە بجريمة مخلة بالشرف أو بعقوبة إنضباطية من (التوبيخ) فما فوق.خامساً: عند حصول المؤسسة التربوية علی مستوی منخفض لـ (2) سنتين متتاليتين في عملية التقييم الخارجي.سادساً: عند أخذ إجازة لمدة تزيد على (٦) ستة أشهر، ما عدا إجازة الأمومة لمدة سنة واحدة. المحور الثاني عشرحقوق وواجبات الموظفینالمادة (70)أولاً: يحق للمدراء ومعاونيهم والمعلمین والمرشدین التربویین في المؤسسات التربوية الحکومیة المشارکة في دورات تطویر القدرات المهنیة بما لا یقل عن (٣٠) ثلاثین ساعة في کل سنة دراسیة.ثانياً: علی الوزارة إتاحة فرص التطوير المستمر للقدرات القيادية للمدراء ومعاونیهم، والقدرات العلمية والمهنية للمعلمين والموظفين. المادة (71)يتمتع حملة شهادات الدبلوم العالي والماجستير والدكتوراه التي تمت معادلتها في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بجميع الحقوق والامتيازات التي يتمتع بها أقرانهم في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بموجب القوانين النافذة. المحور الثالث عشرالحصص الدراسیة وتوزيعها في المؤسسات التربوية الحکومیةالفرع الأولالحصص الدراسية في المؤسسات التربوية الحكوميةالمادة (72)أولاً: يكون عدد الحصص الدراسية للمعلمين في الأسبوع الواحد على الوجه الآتي:1- لمعلمي مرحلة التعلیم الأساس (٢٤) أربع وعشرون حصة دراسیة.2- لمعلمي مرحلة التعليم الإعدادي (22) أثنان وعشرون حصة دراسية.3- للمدير (4) أربع حصص دراسية.4- لمعاون المدير (8) ثماني حصص دراسية.5- للمعلم الحاصل على شهادة الدبلوم العالي (20) عشرين حصة دراسية.6- للمعلم الحاصل على شهادة الماجستير (18) ثمانية عشرة حصة دراسية.7- للمعلم الحاصل على شهادة الدكتوراه (14) أربعة عشرة حصة دراسية.ثانياً: توزع الحصص الدراسية حسب الاختصاص واحتیاجات المؤسسة.ثالثاً: يقلص عدد الحصص الدراسية المنصوص عليها في الفقرة (أولاً) من هذه المادة في الأوضاع التالية وكما يأتي:1- (2) حصتان دراسيتان للمعلم الوارد في البنود (1، 2، 3، 5، 6، 7) من الفقرة (أولاً) عند بلوغه سن (50) الخمسين.2- (4) أربع حصص دراسية لمعاون المدير عند بلوغه سن (50) الخمسين.3- (4) أربع حصص دراسية للمعلم الذي تناط به مهمة ضمان الجودة بموجب المادة (88/ثانياً) من هذا القانون.رابعاً: للوزير تقليص عدد الحصص الدراسية الواردة في الفقرات (أولاً) و(ثالثاً) من هذه المادة للمعلم من ذوي الاحتياجات الخاصة والمعلم المصاب بمرض السرطان. الفرع الثانيتوزيع الحصص الدراسية في المؤسسات التربوية الحكوميةالمادة (73)أولاً: یصادق مجلس الوزارة على عدد وأسلوب توزيع الحصص الدراسية في المؤسسات التربوية الحكومية سنوياً وقبل نهاية شهر تموز.ثانياً: إذا تعذر على المعلم إكمال نصابه من الحصص الدراسية في المؤسسة التربوية المعنية، فعليه إكمال نصاب حصصه الدراسية في مؤسسة تربوية حكومية أخرى.ثالثاً: لا تحتسب أجور المحاضرات لأي معلم في أي مؤسسة تربویة حکومیة إذا لم يكمل المعلم الملاك والمعين بعقد في المؤسسة جميع حصصه الدراسية المقررة.رابعاً: لا تشمل أحكام المادة (72) والفقرة (ثانياً) من هذه المادة، المعلمين في القری والأماکن النائیة.المادة (74)أولاً: يحظر إعطاء دروس خصوصیة من قبل المعلم في المؤسسة التربویة الحکومیة خارج المؤسسة مقابل مبلغ معين أو أي مقابل آخر للتلاميذ والطلبة لدى المركز التعليمي ذاته الذي عين فيه معلماً، مع مراعاة الظروف الخاصة الواردة في الفقرة (ثانیاً) من المادة (130) من هذا القانون.ثانياً: يتم (تنبيه) المعلم المخالف لأحكام الفقرة (أولاً ) من هذه المادة تحريرياً من قبل المدیریة المعنیة، وعند تکرار المخالفة تفرض عليە إحدى العقوبات الانضباطية وفقاً للقوانين النافذة.ثالثاً: يحظر استخدام اسم مؤسسة تربوية حكومية للعمل التجاري من قبل مؤسسة تربوية غير حكومية أو من قبل الغير.رابعاً: تعود حقوق وملكية المنمهاج الدراسية والكتب الدراسية إلى الوزارة، ولا يجوز بأي شكل تلخيصها أو تعديلها دون قرار رسمي من الوزارة. المحور الرابع عشراللجان في المدارس والمعاهد الحکومیةالمادة (75)تشكل في كل مدرسة ومجمع تربوي ومعهد تربوي مهني حکومي بقرار من مديرها، اللجان الآتیة:أولاً: لجنة ضمان الجودة.ثانياً: لجنة الامتحانات.ثالثاً: لجنة تدقیق الدرجات.رابعاً: اللجنة الإدارية.خامساً: اللجنة الفنیة للشؤون الریاضیة والفنیة والأدبیة والأنشطة.سادساً: لجنة البیئة والنظافة والمتابعة الصحیة.سابعاً: اللجنة الانضباطية للأفعال والتصرفات المحظورة.ثامناً: أي لجنة أخرى ترى الوزارة ضرورتها وتبلغ بها المؤسسات. الفصل التاسعالخطة التعليمية والبرامج الدراسيةالمحور الأولالخطة التعليميةالمادة (76)أولاً: تقرر الخطة التعليمية للمؤسسات التربوية الحکومية من قبل مجلس الوزارة.ثانیاً: یجب أن تحتوي الخطة التعليمية علی المحاور الآتية:1- المبادئ العامة.2- القیم.3- الأهداف التي یجب تحديدها للأطفال والتلاميذ والطلبة في کل حلقة دراسیة.4- المهارات التي تنتظر من الأطفال والتلاميذ والطلبة.5- المواد الدراسیة التي یجب أن تدرس في کل حلقة ومرحلة وكذلك المحتوی الرئیسي لتلك المواد وأهدافها.6- عدد الحصص الدراسیة لکل مادة دراسیة في السنة الواحدة. المحور الثانيالبرامج الدراسیةالمادة (77)أولاً: لکل من ریاض الأطفال والتعلیم الأساس والتعلیم الإعدادي والمعاهد التربویة المهنية والتعلیم المسرع ومحو الأمیة، برنامجە الدراسي الخاص المنسجم مع إمكانيات الطفل والتلميذ والطالب في كل مرحلة وحلقة دراسیة.ثانیاً: المنهاج الدراسي عن:-1- جزء من الخطة التعليمية المتعلق بمرحلة أو حلقة دراسیة معینة.2- کتب المواد الدراسیة.3- کتب التمرینات.4- دلیل المعلم.5- دلیل المشرف التربوي.6- دلیل نظام الامتحانات والتقييم.ثالثاً: تقرر الوزارة الخطة التعليمية لکل حلقة ومرحلة دراسیة بالاستفادة من الأشخاص من ذوي الاختصاص والخبرات الخارجية الناجحة.رابعاً: علی مجلس الوزارة بناء علی اقتراح اللجنة المختصة في المدیریة العامة للمناهج الدراسية، مراجعة البرامج الدراسية كل (4) أربع سنوات على الأقل وفق طرق وآليات علمية مناسبة لغرض تقييم البرامج الدراسية وتطویرها.المادة (78)للمدیریة العامة للمناهج الدراسية تعدیل محتوى الکتب الدراسیة بعد توصیة مؤلفي هذه الكتب والمختصین وبعد موافقة الوزارة. الفصل العاشرالامتحانات ودرجة النجاح وبطاقة الدرجات والشهاداتالمحور الأولالأهدافالمادة (79)تهدف الامتحانات إلى ما يأتي:-أولاً: قیاس وتقییم مدی تحقیق الأهداف التربویة والتعلیمیة.ثانیاً: قیاس مدی تطور وتعلم التلاميذ والطلبة في المجال التربوي والتعليمي كماً ونوعاً.ثالثاً: تقییم مدی نجاح المعلمین والمدراء والمنتسبين الآخرین في المؤسسات في عملیة التربیة والتعليم.رابعاً: وضع الخطط المستقبلیة لتنمية عملیة التربية والتعليم بناء على نتائج الامتحانات. المحور الثانيأسس الامتحاناتالمادة (80)أولاً: تجرى الامتحانات بالاعتماد علی محتوی المواد الدراسیة.ثانیاً: تعد الکتب الدراسیة المقررة مصدراً وحیداً للامتحانات.ثالثاً: تنظم العقوبات الانضباطية للغش بتعليمات يصدرها الوزير. المحور الثالثالامتحاناتالمادة (81)تنظم تفاصيل الامتحانات في المؤسسات التربوية بنظام يصدره مجلس الوزراء.المادة (82)أولاً: على الوزير تشكيل لجنة عليا للامتحانات سنوياً من الأشخاص ذوي الاختصاص والخبرة.ثانياً: تعد اللجنة العليا للامتحانات مسؤولة عن إدارة الامتحانات الشاملة، ووضع الأسئلة، والحفاظ على سريتها، واقتراح التعليمات لتنظيم نتائج الامتحانات، وسلامة إعلان النتائج وحسم الاعتراضات.المادة (83)أولاً: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن (3) ثلاث سنوات كل من سرب أسئلة الامتحانات أو أفشي بصددها معلومات معينة أو تداولها.ثانياً: تضاعف العقوبة وتعد جريمة مخلفة بالشرف ويعزل من الوظيفة إذا كان الشخص الوارد في الفقرة (أولاً) من هذه المادة عضواً في اللجنة الامتحانية، أو كان مختصاً بنقل الأسئلة أو الحفاظ عليها أو الاحتفاظ بها.ثالثاً: إذا كان المدان موظفاً أو منتسباً للحكومة يطبق عليه حكم الفقرة (ثانياً) من هذه المادة ذاته.رابعاً: لا تفقد هذه الجريمة صفتها الإجرامية بالتقادم. المحور الرابعتصدیق وثائق التخرجالمادة (84)أولاً: علی مدیریة التربیة تصدیق وثائق وشهادات التخرج مجاناً لدى استخدامها داخل البلد.ثانیاً: علی الوزارة تصدیق وثائق وشهادات التخرج مقابل رسم معين لدى استخدامها خارج البلاد. الفصل الحادي عشرنظام ضمان الجودة والإشراف والتقییمالمادة(85)يتألف نظام ضمان الجودة من القسم الإداري للمؤسسات، والمعلمين والتلاميذ والطلبة وطرائق التدریس والمناهج والبيئة الدراسية.المحور الأولمسئولیة ضمان الجودة في الوزارةالمادة (86)أولاً: تعد الوزارة، من خلال المديرية العامة لضمان الجودة والإشراف، مسؤولة عن تنفيذ أسس ضمان الجودة والاعتماد الأكاديمي في ضوء الأسس والمعايير العلمیة، وتعد مسؤولة أيضاً عن التطویر المستمر لإمکانیات منتسبي التربية والتعليم.ثانیاً: يستطلع رأي تلاميذ وطلبة ومعلمي وموظفي ومنتسبي المؤسسة في عملية ضمان الجودة.المادة (87)أولاً: تنشر الوزارة دلیل ضمان الجودة وتحفظ نسخة منە لدى المؤسسات التربوية الحكومية، ويعد المرجع الأساس لتطبيق ومتابعة سير عملية ضمان الجودة.ثانیاً: توزع الوزارة استمارات تقییم موحدة علی المؤسسات قبل نهایة شهر آيار من کل سنة لغرض تقییم المنتسبين والمؤسسات التربوية الحكومية ذاتها من الناحية الإدارية والبیئية، وتصبح تلك الاستمارات أساساً للتقيم الذاتي والخارجي بشکل دوري من قبل المؤسسات، وكذلك تصبح أساساً لتقارير المشرفین.ثالثاً: 1- تؤسس مدیریة لإدارة ضمان الجودة والإشراف في المحافظات والإدارات المستقلة، لغرض متابعة سیر عملیة ضمان الجودة وتطبیقها بأفضل وجه.2- تجمع هذه المديرية عند نهاية الفصلين الأول والثاني، معلومات حول عملية ضمان الجودة، وعلى أساس تلك المعلومات تقدم ملخصاً حول مدى التزام المؤسسات في نهاية السنة الدراسية إلى المديرية العامة لضمان الجودة والإشراف.المحور الثانيإدارة نظام ضمان الجودة في المؤسساتالمادة (88)أولاً: يعد مدیر المؤسسة مسؤولاً عن تثبيت نظام ضمان الجودة في المؤسسة والإشراف على سير العملية حسب القوانين والتعليمات، وتطبيق دليل ضمان الجودة المعد والموزع من قبل الوزارة.ثانیاً: یكلف مجلس المؤسسة أحد أعضائە، بعد اشتراكه في دورة تدريبية، مسؤولية الإشراف على سير عملية ضمان الجودة ومتابعتها.ثالثاً: على كل معلم المشاركة بروح التعاون في تطبیق عملیة ضمان الجودة، ويعمل علی إنجاح تلك العملية فيما یتعلق بواجباتە.المحور الثالثنظام ضمان الجودة في المؤسساتالمادة (89)أولاً: علی جمیع المؤسسات قبل نهایة شهر آيار من کل سنة، وعن طريق ملء استمارة موحدة لضمان الجودة تنظمها الوزارة وتوزعها، إجراء تقییم سنوي لمدی تعلم التلاميذ والطلبة ومدى التزام الكوادر التدريسية والإدارية وسير عمل المؤسسة والأنشطة المختلفة، ومدى نجاحها في تطبيق نظام ضمان الجودة.ثانیاً: یرفع ملخص استمارات التقییم مع الأدلة والأولیات اللازمة إلی الجهات المعنیة، ویشکل هذا التقییم أساساً موضوعیاً لعملیة التقییم.ثالثاً: يحق لكل شخص له مصلحة مباشرة الحصول على نسخة من التقرير النهائي لأي مؤسسة، عن طريق طلب يقدم إلى المديرية العامة لضمان الجودة والإشراف.رابعاً: إذا وجد خلل في أداء المؤسسة ولم يعالج في المدة المحددة، فعلى الوزارة اتخاذ الإجراءات اللازمة في حق المؤسسة المعنية. المحور الرابعدلیل ضمان الجودةالمادة (90)أولاً:1- تنشر الوزارة دلیل ضمان الجودة في مجال التربیة والتعلیم.2- یحتوي دلیل ضمان الجودة علی تعریف ضمان الجودة ونظامه، وإدارة نظام ضمان الجودة في الوزارة والمؤسسات، ومؤشرات ضمان الجودة في التدریس، وإدارة المؤسسات، وطرائق التدریس، والبرامج الدراسية، وبیئة المؤسسات، ومکونات حقیبة المعلم، وتحدید دور أولیاء الأمر في عملیة ضمان الجودة، ونموذج استمارات التقییم وکیفیة ملئها من قبل منتسبي المؤسسات.ثانیاً: علی الوزارة إعداد دلیل ضمان الجودة وتوزیعە علی المؤسسات قبل بدء السنة الدراسیة.المحور الخامسحقیبة المعلم والمدیر ومعاون المدیرالمادة (91)أولاً: لكل معلم ومدير ومعاون مدير حقیبة خاصة بە لجمع الأدلة الخاصة حول حسن الأداء.ثانیاً: تحتوي الحقیبة على ما يأتي:1- التعلم المستمر من خلال معرفة التطورات في مجال التربية والتعليم.2- تقديم السيمنارات التربویة والتعلیمیة أو الـمشارکة فیها.3- إعداد التقارير والبحوث التربویة والتعلیمیة المختلفة.4- مشاركة المعلم في أعمال المؤسسة لإنجاح مهامها وتطویرها في جمیع المجالات.ثالثاً: للوزارة إضافة مکونات أخری للحقيبة، وينظم ذلك تعليمات يصدرها الوزير. المحور السادسالتقییم السنوي للمؤسسات التربوية الحکومیة وموظفيهاالمادة (92)أولاً: 1- يتم تقييم منتسبي التربية والتعليم والمنتسبين الإداريين سنوياً من قبل مدير المؤسسة في المجالات المختلفة.2- تدون نتائج عملیة التقییم في سجلات المؤسسة، ویرسل ملخص عنها علی شكل استمارة إلی المدیریة العامة للتربیة في المحافظات والإدارات المستقلة والوزارة.3- یتم التقییم السنوي لتشخيص نقاط القوة والضعف للمؤسسة والمنتسبین ويستخدم أساساً لتقدیم الشكر والتقدير.ثانياً: یتم تقييم كل مؤسسة من قبل لجنة تقييم خارجية تابعة للوزارة، وحسب معايير الوزارة والاستمارة الخاصة التي توزع على المؤسسات قبل بداية السنة الدراسية، وتعد نتائج هذا التقييم بمثابة تقييم للمؤسسە والمدیر. المحور السابععملیة التقییم ومخرجاتهاالمادة (93)أولاً: علی مدیریة ضمان الجودة والإشراف جمع استمارات التقییم وتلخیصها وتدوینها وتحلیلها والاستفادة منها.ثانیاً: یصنف مستوى أداء کل مؤسسة بناء علی بیانات وأدلة التقریر السنوي، وتصنف المؤسسات كما يأتي:1- المستوی الأول: بحاجة إلی دعـم کبیر.2- المستوی الثاني: بحاجة إلی دعم.3- المستوی الثالث: متوسط.4- المستوی الرابع: جید.ثالثاً: يصنف كل منتسب تربوي وتعليمي في كل مؤسسة بناءً على تقییم حقیبته، كالآتي:1- بحاجة إلی دعم.2- مقبول.3- متوسط.4- جید.5- جید جدا.6- ممتاز.رابعاً: تنفذ الوزارة عملية التشجيع استناداً إلى مخرجات تطبيق نظام ضمان الجودة.خامساً: تحفظ تقارير نتائج عملية التقييم في إضبارة المؤسسة، وترفع نسخة منها إلى مديرية ضمان الجودة والإشراف في المحافظة. المحور الثامنضمان الجودة عند تأسیس المؤسسة التربويةالمادة (94)أولاً: لا تؤسس ولا تمنح الرخصة لأي مؤسسة تربویة ما لم تؤمن المستلزمات المطلوبة وإجراءات ودلیل ضمان الجودة.ثانیاً: تطلب جميع المؤسسات التربوية الحكومية الاعتماد من الوزارة كل أربع سنوات، ويعد إثباتاً لمستوى التدریس، وتعتمد الوزارة في ذلك التقييم الذي حصلت علیە المؤسسة في السنوات الأربع السابقة. المحور التاسعأهداف الإشراف والتقييمالمادة (95)أولاً: يهدف الإشراف والتقییم للوصول إلی الأهداف التربوية والتعليمية وتحسین العملیة التربویة والتعلیمیة وبناء القدرات في المؤسسات.ثانياً: یجب أن يكون تطوير أساليب القياس والتقيیم لعملية التربية والتعليم من جوانبها المختلفة وفقاً لأسس ومعايير موضوعية تهدف إلى تطوير جوانب النمو لدى التلميذ والطالب وموظفي المؤسسات، وإلى تحسين البرامج الدراسية ومحتوياتها وطرائق التدريس والامتحانات وإلى رفع مستوى كفاءة المعلمين.الفرع الأولواجبات الإشرافالمادة (96)أولاً: إرشاد ومتابعة وتقييم ودعم وتفتیش أداء المؤسسات والمعلمين والموظفين في مختلف الجوانب.ثانیاً: مساندة المؤسسات التربویة والتعلیمیة لغرض رفع مستوى أدائها.ثالثاً: استحداث آلیات موضوعیة لضمان الجودة.رابعاً: إعداد تقریر سنوي عن حسن سير عملية التربية والتعليم، وخطط ومقترحات المدیریة العامة لضمان الجودة والإشراف، وكيفية تطور العملیة التربویة والتعلیمیة والأنشطة والشؤون المالیة والأعمال الأخری للمديرية. الفرع الثانيواجبات المشرف التربويالمادة (97)أولاً: الإرشاد والمتابعة والتقييم والدعم والإشراف علی أعمال المؤسسات للتأکد من مستویاتها التربویةوالتعلیمیة وطرق عملها لغرض تطویر عمل المؤسسات وعملية التربية والتعليم بصورة عامة ومساندة المؤسسات في أعمالها.ثانیاً: التأکد من وجود آلیات رصینة في المؤسسات لضمان الجودة.ثالثاً: تقییم العمل الإداري للمؤسسات حسب معاییر الوزارة.رابعاً: تقییم التزام المعلمين أثناء التدريس حسب معايير الوزارة وتقييم المعلمين بموجب معايير علمية خاصة.خامساً: تقییم مدی التزام المؤسسات بالقوانین والتعلیمات، ومدی تدوین إنجازات المؤسسة وتدوين الخروقات التي حدثت فيها.سادساً: تقییم مدی التزام المؤسسة بالبرامج الدراسیة ومدی مساندتها وتشجيعها لمهارات القيادة لدى التلاميذ والطلبة والمعلمين.سابعاً: ضمان التزام المعلمین بإعداد حقائبهم وجمع أدلة ضمان الجودة والتعلم المستمر.ثامناً: تقییم المستوی التربوي والتعليمي لدی التلاميذ والطلبة ونسبة نجاحهم.تاسعاً: تقییم البیئة الدراسیة.عاشراً: تقییم مدی نشاط الإعدادیات المهنیة والمعاهد التربوية المهنية من ناحية تنسيقها مع سوق العمل.حادي عشر: تقییم الخطة الدراسیة للمؤسسات وكيفية تنفيذها ونتائجها، وذلك بموجب استمارات تفصیلیة ومعاییر معتمدة.ثاني عشر: تقییم أي مجال آخر يراه المشرف مهماً، ضمن إطار متطلبات المدیریة العامة لضمان الجودة والإشراف، بما فیه خدمة عملیة التربیة والتعلیم.ثالث عشر: العمل من أجل الاستفادة من أهمیة البحوث داخل الإقليم وخارجه بخصوص تطویر النظام التربوي والتعلیمي.رابع عشر: تلقي شکاوی التلاميذ والطلبة وذويهم حول سير عملية التربية والتعليم في المؤسسات والتحقيق فيها، دون إفشاء اسم المشتكي، واتخاذ القرارات المناسبة بصددها خلال مدة لا تتجاوز (1) شهراً واحداً. الفرع الثالثإجراءات تنفيذ واجبات المشرف لدى زيارة المؤسساتالمادة (98)أولاً: الاستعداد لزیارة المؤسسات حسب إجراءات ومستلزمات نظام ضمان الجودة.ثانیاً: متابعة وإشراف أداء المؤسسات والتأکد من وجود آلیات تحقيق ضمان الجودة ومتابعتها.ثالثاً: تحلیل نتائج الزیارات وکتابة التقریر النهائي للتقییم.رابعاً: الإعلان عن التقریر النهائي وإرسال نسخة منە إلى المؤسسة المعنیة. الفرع الرابعتعيين المشرف التربويالمادة (99)أولاً: يشترط في تعیین المشرف التربوي ما يأتي:1- أن یکون حاصلاً على شهادة جامعیة أولیة وعنوانه معلم.2- أن تکون لە خبرة في مجال التربية والتعليم مدة لا تقل عن (١٠) عشر سنوات، زاول التدریس خلال ما لا يقل عن (5) خمس سنوات منها.3- شارك في دورة إعداد المشرفين التي تنظمها الوزارة سنویاً بالتعاون مع المدیریات العامة للتربیة.4- أن لا یکون محکوماً علیە بجريمة مخلة بالشرف أو بعقوبة انضباطية من (التوبیخ) فما فوق.ثانیاً: إجراءات تعیین المشرفین:1- يرشح المشرف من قبل لجنة مختصة في المدیریة العامة لضمان الجودة والإشراف وحسب اختبارات موضوعیة، ويصدر أمر تعيينه من قبل الوزير.2- عند الترشيح تكون الأولوية للمعلم صاحب الشهادة والكفاءة الأعلى.3- لكل من قدم طلباً للعمل كمشرف تربوي ولم یصدر أمر بتعیینه، حق التظلم والاعتراض على القرار بموجب قانون مجلس الشورى النافذ في الإقليم. الباب الثالثالمؤسسات التربوية غیر الحکومیةالفصل الأولالأهداف والأنواع والتأسیسالمحور الأولالأهدافالمادة (100)يهدف ترخيص المؤسسات التربوية غير الحکومیة إلى ما يأتي:أولاً: إتاحة مجال أوسع لعملية التربية والتعليم مقارنة مع إمكانيات الحكومة.ثانياً: تأمين وتهيئة المستلزمات المختلفة لتحديث عملية التربية والتعليم عن طریق البرامج والإجراءات العصرية.ثالثاً: تشجیع عملیة الاستثمار الوطني والأجنبي في مجالات التربية والتعليم في إطار نظام عصري.رابعاً: إتاحة الفرص في مجال التربية والتعليم للجاليات والأجانب والعائدين إلى الإقليم.خامساً: الاستفادة من التجارب والمعاییر العلمیة الناجحة لغرض إغناء عملیة التربیة والتعلیم ورفع المستويات واستخدام التكنولوجيا المتطورة. المحور الثانيأنواع المؤسسات التربوية غير الحكوميةالمادة (101)أولاً: تكون المؤسسات التربوية غير الحكومية على أربعة أنواع:-1- مؤسسات تربوية غير حكومية محلیة، تطبق البرنامج الحکومي أو برنامج خاص بها أجازتها الوزارة.2- مؤسسات تربوية غیر حکومیة غیر ربحیة تطبق البرنامج الحکومي أو برنامج خاص بها أجازتها الوزارة.3- مؤسسات تربوية غیر حکومیة دولیة، وهي المؤسسات التي:-أ- تطبق فيها برنامج دراسي لمركز اعتماد دولي للتعليم العالمي المتطور.ب- تطبق فيها نظام امتحانات لمركز اعتماد تربوي دولي معترف بها.جـ- لها نظام إشراف أو تقييم معترف من قبل مركز اعتماد تربوي دولي.4- مؤسسات تربوية غير حكومية أجنبية، تطبق برنامج دراسي ونظام امتحانات وأنواع الشهادات والتقييم لدولة معينة مع مراعاة المبادئ العامة للتعليم في الإقليم حسب ما وردت في القوانين النافذة. ثانیاً: تلتزم المؤسسات غير الحكومية كافة باتباع نظام ضمان الجودة، ولا يجوز أن تتعارض أهدافها مع أهداف وفلسفة هذا القانون.المحور الثالثتأسیس المؤسسات التربوية غیر الحکومیةالمادة (102)لكل شخص عراقي أو أجنبي، طبیعي أو معنوي، يتمتع بالأهلية القانونية الحق في تأسيس مؤسسة تربوية غير حكومية إذا توفرت فيه شروط منح الرخصة. الفرع الأولشروط منح الرخصة للمؤسسة التربوية غير الحكوميةالمادة (103)أولاً: یجب ألا یتعارض مشروع إقامة المؤسسة مع القیم الوطنیة والمبادئ العامة والفلسفیة للتربیة والتعلیم في الإقلیم.ثانیاً: لا يجوز أن يکون طالب الرخصة منظمة سیاسیة أو دینیة.ثالثاً: ألا يكون طالب الرخصة محكوماً عليە بجريمة مخلة بالشرف.رابعاً: ألا يكون في ذمة طالب الرخصة ديون وضرائب، وأن يرفق وثيقة براءة الذمة من الديون والضرائب مع طلب الترخيص.خامساً: أن يكون لطالب الرخصة بناية خاصة به أو أبرم عقداً بدائياً لإيجار بناية مناسبة، أو له أرض مناسبة لإنشاء بناية تربوية وتعليمية عليها، وتكون شروط وإجراءات ذلك حسب تعلیمات یصدرها الوزیر، على ألا تكون شروط تشييد البناء أكثر صرامة من الشروط المفروضة لإنشاء بنايات المؤسسات التربوية الحكومية.سادساً: 1- يجب أن يحدد طالب الرخصة اسماً مميزاً لمؤسسته، بحيث لا يكون هذا الاسم أو الاسم المركب ذات الاسم العائد لمؤسسة تربویة أخری في المدیریة العامة للتربیة ذاتها، وعلی ألا یتعارض الاسم مع الرسالة التربوية.2- إذا کان لطالب الرخصة مؤسسة تربوية أخرى، یحق له استخدام اسم مؤسسته السابقة ذاته لمؤسسته الجديدة ولکن مع إضافة کلمة أو اسم آخر.سابعاً: ألا يكون طالب الرخصة قد تنازل عن ملكية مؤسسسة تربوية غیر حکومیة إلى الغير خلال (6) الست سنوات الأخیرة.ثامناً: أن يتوفر في طالب الرخصة جمیع شروط منح الرخصة. الفرع الثانيمستلزمات تقديم طلب الرخصةالمادة (104)أولاً: يجب أن يتضمن طلب الرخصة المعلومات الآتية:1- الجدوى التربوية والتعليمية والاجتماعية لإنشاء المؤسسة.2- الموارد المالية والجهة الداعمة.3- مقدار الأجور الدراسية السنویة وعدد أقساطها على أن تكون بالعملة الوطنية.4- شروط قبول التلاميذ والطلبة وشروط نقلهم.5- المنهج الدراسي على الوجه الذي لا يتعارض مع أهداف وفلسفة هذا القانون.6- أسس النجاح والرسوب ونظام الامتحانات والتقويم الدراسي.7- أسس الإشراف والتقییم.8- لغة الدراسة.9- الحلقات والمراحل الدراسیة وعدد السنوات الدراسیة.10- المهارات المطلوبة من المنتسبين.11- کیفیة تأمين الرعاية الصحية والأنشطة المتنوعة.12- النظام الداخلي المقترح لإدارة المؤسسة.13- إجراءات الحصول على ضمان الجودة.14- موقع المؤسسة وخريطة البناء.15- تقدیم وثيقة براءة الذمة من الديون والضريبة.16- أسلوب وآلية تنفيذ واجبات والتزامات المؤسسة نحو التلاميذ والطلبة من ذوي الاحتياجات الخاصة.ثانیاً: إذا کان الطلب بخصوص تأسیس مؤسسة تربوية غیر حکومیة دولیة أو أجنبیة، یجب أن يرفق مع الطلب كتاب رسمي بخصوص الحصول على شهادة ترشيح لاعتماد أكاديمي من المركز الرئيس للمؤسسة الدولية أو من الدولة المعنية. الفرع الثالثتقدیم طلب الرخصة وإجراءات منحها من قبل الوزارة المادة (105):أولاً: 1- تقدم طلبات الحصول على الرخصة في الفترة الواقعة بين اليوم الأول من شهر تشرين الثاني واليوم الأول من شهر آذار.2- تقدم طلبات الحصول على الرخصة بعد دفع رسومات تقديم الطلب، واستيفاء طالب الرخصة لجميع الشروط الواردة في المادة (103)، وضمان جميع المستلزمات الواردة في المادة (104).3- للوزارة وقبل البت في الطلب، الحق بمطالبة تعديل الطلب وتأمين مستلزمات أخرى من طالب الرخصة بما فيها تعديل الأجر السنوي المقترح للدراسة.4- تبت الوزارة في الطلب خلال مدة (٦٠) ستین يوماً من تأريخ تقديم الطلب بكامل شروطه ومستلزماته، وإذا لم تبت فيه خلال تلك المدة يعد الطلب مرفوضاً.ثانياً: 1- عند رفض الطلب من قبل الوزارة يجب أن يكون الرفض تحريرياً ومسبباً، ولا ترجع في هذه الحالة رسومات تقديم طلب الرخصة.2- لطالب الرخصة حق التظلم من قرار الرفض أو عدم البت فيه خلال المدة المحددة، وذلك خلال مدة (30) ثلاثين يوماً من تأريخ إبلاغه بالقرار أو بعد مرور (60) ستين يوماً.ثالثاً: في حالة رفض منح الرخصة، لطالب الرخصة تقديم طلب جديد للوزارة، بعد زوال أسباب رفض منح الرخصة ودفع رسومات جدیدة. الفرع الرابعمنح الرخصة وآثارهالمادة (106)أولاً: تعد الرخصة نافذة حصراً بعد قرار الوزیر منحها وإنجاز الواجبات الآتية:1- دفع رسوم التأسيس.2- تقدیم خطاب ضمان بالمبلغ الذي يحدده الوزير بتعليمات، وتكون مدته (٣) ثلاث سنوات، وذلك لضمان حسن سير عمل المؤسسة، وعند تجديد الرخصة تلتزم المؤسسة بتجديد خطاب الضمان.3- تقديم أي مستلزمات أخرى تراها الوزارة ضرورية.ثانياً: تمنح رخصة رياض الأطفال والمدارس والمعاهد غير الحكومية حسب الحاجة وخطط الوزارة ونوع تخصصاتها.المادة (107)أولاً: لا تسمح بمباشرة أية مؤسسة تربوية لعملها، ولا تستطيع قبول التلاميذ والطلبة إلا بعد حصولها على الرخصة بموجب أحكام هذا القانون.ثانياً: 1- على من يحصل على رخصة تأسيس مؤسسة تربوية غير حكومية أن تباشر مؤسسته بالعمل خلال مدة (1) سنة واحدة من تأريخ الحصول على الرخصة، ويجوز تمديد هذه المدة (1) سنة واحدة ولمرة واحدة فقط.2- إذا تطلب تشييد بنایة المؤسسة وفقاً للشروط، أكثر من سنتين من تأريخ الحصول علی الرخصة، يجوز منح مدة سنة أخرى لصاحب الرخصة بشرط دفعه الرسوم.3- يكون تمديد المدد الواردة في البندين (1) و(2) من هذه الفقرة بقرار من الوزير بناءً على طلب صاحب الرخصة واقتراح المديرية العامة للتعليم غير الحكومي.ثالثاً: 1- لا تمنح رخصة مؤسسة تربوية غير حكومية لروضة أطفال ومدرسة تم تشييدها في إطار مشروع استثماري سكني وكانت جزءاً من الخدمات العامة التي التزم بها مالك المشروع مسبقاً.2- إذا منح ضمن إجازة المشروع الاستثماري الحق في تشييد مؤسستين تربويتين في الوقت ذاته إحداهما حكومية والأخرى غير حكومية، فيجب أولاً تشييد المؤسسة التربوية الحكومية، وبخلافه لا تمنح الرخصة للمؤسسات التربوية غير الحكومية.3- كل مشروع استثماري وارد في البند (1) من هذه الفقرة، لم يكن ملزماً بتشييد مؤسسة تربوية حكومية، يلزم بتشييدها بعد نفاذ هذا القانون حتى إذا استخدمت الأرض المخصصة في مجال آخر، ويجبر على بناء المؤسسة التربوية خارج المشروع.4- تلتزم مشاريع الاستثمار والشركات الخدمية بتوفير الخدمات العامة للمؤسسات التربوية الحكومية بالسعر السائد لتوفير الخدمات من قبل القطاع العام. الفرع الخامستجدید الرخصةالمادة (108)أولاً: یجب تقدیم طلب تجدید الرخصة للوزارة قبل انتهاء مدة الرخصة النافذة بما لا یقل عن (3) ثلاثة أشهر.ثانیاً:1- تجدد الرخصة کل (٣) ثلاث سنوات.2- تنظم إجراءات تجديد الرخصة بتعليمات يصدرها الوزير، مع مراعاة اتخاذ الوزارة قرار التجديد أو رفضه خلال مدة (٣٠) ثلاثين یوماً من تأريخ تقدیم طلب تجديد الرخصة بکامل مستلزماته.3- تجدد الرخصة إذا توفرت جمیع شروط تجدید الرخصة في الطلب.4- عند تجدید الرخصة، یحق للمؤسسات التربوية غیر الحکومیة الاستمرار على ذات الأجور الدراسیة السنویة الجاریة قبل تجدید الرخصة.5- إذا کان التجدید بخصوص مؤسسة دولیة أو أجنبیة، یجب على المؤسسة إرفاق کتاب الاعتماد الأكاديمي وليس الترشح من المؤسسة الدولیة أو الدولة الأجنبية. الفرع السادسالتنازل عن ملكية الرخصة وانتقالهاالمادة (109)أولاً: لا يحق لصاحب الرخصة التنازل عن ملكيتها إلا بعد مضي (٤) أربع سنوات على تأسيس المؤسسة بصورة فعلية.ثانیاً: 1- لا يجوز لصاحب الرخصة التنازل عنها إلا بالموافقة الرسمية للوزارة على طلب التنازل وتوفر جميع الشروط في الشخص المتنازل له.2- عند توفر جميع الشروط في الشخص المتنازل له، تصادق الوزارة على الطلب خلال مدة لا تتجاوز (60) ستين يوماً من تأريخ تقديم الطلب بكامل مستلزماته.ثالثاً: لا تمنح الرخصة لكل شخص تنازل عن ملكية رخصة أو ألغيت رخصته خلال مدة (6) الست سنوات الأخيرة.المادة (110)أولاً: في حالة وفاة صاحب الرخصة، تنتقل إلى ورثتە بشرط توفر جميع شروط منح الرخصة الواردة في هذا القانون في الوارث.ثانیاً: عند توفر الشروط المنصوص عليها في هذا القانون في الوارث، يجوز للوارث أو من ينوب عنه قانوناً اختيار شخص تتوفر فيه الشروط لإدارة المؤسسة، كما يجوز له بيع المؤسسة أو التنازل عنها لشخص تتوفر فيە شروط منح الرخصة.ثالثاً: إذا لم تتوفر شروط منح الرخصة في الوارث أو من يمثله قانوناً، يتم بيع المؤسسة أو التنازل عنها لشخص تتوفر فيە شروط منح الرخصة.المادة (111)أولاً: يحق للمؤسسة التربوية غير الحكومية الانتقال إلى بناية أخرى.ثانیاً: تنظم شروط انتقال المؤسسة من بناية إلى أخرى بتعليمات یصدرها الوزیر. المحور الرابعإلغاء الرخصة المادة (112)على الوزارة إلغاء رخصة المؤسسة التربوية غير الحكومية خلال مدة (٦٠) ستین یوماً في إحدى الحالات الآتية:أولاً: بيع المؤسسة أو التنازل عنها من قبل مالكها دون موافقة رسمیة من الوزارة.ثانیاً: استمرار المؤسسة في غلق الدوام أمام التلاميذ والطلبة مدة تتجاوز (1) أسبوعاً واحداً دون عذر مشروع رغم إنذارها رسمياً من قبل الوزارة.ثالثاً: انتقال المؤسسة من بناية إلى أخرى دون موافقة رسمیة من الوزارة.رابعاً: عدم تقدیم طلب تجدید الرخصة للوزارة من قبل صاحبها في الوقت المحدد، رغم تكرار إنذاره رسمياً من قبل الوزارة بانتهاء مفعولية الرخصة.خامساً: عدم مباشرة المؤسسة خلال المدة المحددة لها بموجب قرار منح الرخصة دون عذر مشروع مقبول من قبل الوزارة.سادساً: فقدان المؤسسة التربوية غير الحكومية الدولیة أو الأجنبیة اعتمادها الأکادیمي، عندها تتحول المؤسسة إلى مؤسسة محلیة.سابعاً: إذا ثبت أن قرار منح الرخصة كان بناء على وثائق ومحررات مزورة.ثامناً: عدم تقديم صاحب الرخصة وثيقة براءة الذمة رغم تكرار إنذاره من قبل الوزارة.تاسعاً: عدم تقيد المؤسسة بواجباتها والتزاماتها القانونية والإدارية رغم تكرار إنذارها من قبل الوزارة. المحور الخامسإجراءات التحقیق وإلغاء رخصة المؤسسة التربوية غير الحكوميةالمادة (113)أولاً: يشكل الوزير لجنة تحقيقية برئاسة أحد المدراء العامين وعضوية موظفين آخرين على أن يكون أحدهم قانونياً لغرض التحقيق في مخالفات المؤسسة التربوية غير الحكومية، وتقدم اللجنة توصياتها إلى الوزير.ثانياً: ينظم مهام اللجنة وإجراءاتها بتعليمات يصدرها الوزير. المادة (114)أولاً: 1- للوزارة، وقبل إصدار قرارها بإلغاء الرخصة عند ثبوت إحدى الحالات المنصوص عليها في المادة (112) من هذا القانون، فرض غرامة لا تقل عن (10.000.000) عشرة ملايين دينار ولا تزيد على (150.000.000) مائة وخمسين ملیون دينار على المؤسسة التربوية غير الحكومية.2- للوزارة مصادرة مبلغ (خطاب الضمان)، بصورة مؤقتة.ثانياً: لصاحب الرخصة التظلم والطعن في قرار الوزير بفرض جزاء الغرامة أو إلغاء الرخصة خلال مدة (30) ثلاثين يوماً من صدور القرار وفقاً لأحكام قانون مجلس الشورى النافذ في الإقليم.المادة (115)أولاً: في حالة صدور قرار إلغاء الرخصة تستمر الدراسة في المؤسسة حتى نهاية السنة الدراسية، من خلال إدارة مشتركة بين المؤسسة والوزارة، ويتحمل مالك المؤسسة جميع مصاريف الإدارة المشتركة.ثانياً: للوزارة بالتنسيق مع مالك المؤسسة التي تقرر إلغاء رخصتها نقل التلاميذ والطلبة بعد انتهاء السنة الدراسية إلى مؤسسة تربوية أخرى حكومية أو غير حكومية بموافقة التلاميذ والطلبة وأولياء أمورهم. المحور السادسأحكام مشتركةالمادة (116)يتولى مالك المؤسسة التربوية غیر الحکومیة تنفيذ الالتزامات ويعد مسؤولاً عن ضمان حقوق المنتسبين الآخرين في المؤسسة.المادة (117)أولاً: لکل مؤسسة تربوية غیر حکومیة فتح مطعم وحانوت فيها وفقاً للشروط الصحیة.ثانیاً: یجب أن تکون أسعار المأكولات والمواد في المطعم والحانوت مناسبة، ولمجلس الوزارة تخفیض الأسعار إذا کانت مرتفعة مقارنة بسعر السوق ومثيلاتها.المادة (118)أولاً: یجوز أن تکون بنایات المؤسسات التربوية غیر الحکومیة ملکاً صرفاً أو مأجوراً.ثانیاً: إذا تألفت بنایة مؤسسة تربوية غير حكومية من أكثر من (3) ثلاثة طوابق تحتوي كل منها على صفوف دراسية، یجب عندها الحصول على موافقة رسمیة من الوزارة مع ذکر الظروف الخاصة التي دعت إلى أن تزيد البناية على (3) ثلاثة طوابق، وحينها تتخذ الوزارة قرارها.ثالثاً: یجب ألا تقل مساحة الصفوف في الأبنیة التي تشيد للمؤسسات التربوية غير الحكومية بعد نفاذ هذا القانون، عن (٣٥) خمسة وثلاثين متراً مربعاً.رابعاً: للمؤسسات التربوية غير الحكومية استخدام أبنيتها لـ(2) لفترتين دراسيتين متتاليتين في اليوم الواحد.خامساً: یجب ألا تکون شروط تشييد الأبنية المفروضة على المؤسسات التربوية غیر الحکومیة أكثر صرامة من الشروط المفروضة على المؤسسات التربوية الحکومیة عند تشييد أبنيتها.سادساً: تعامل بنایات المؤسسات التربوية غیر الحکومیة المشيدة قبل نفاذ هذا القانون حسب القوانین والتعلیمات والرخص المعمولة بها عند تشييدها.سابعاً: لمالك المؤسسة التربوية غير الحكومية فتح مکتب له في بنایة المؤسسة.ثامناً: لا یحسب السرداب کطابق، ولا یجوز استخدام السرداب کصفوف دراسیة، وإنما يجوز استخدامه كقاعة للاجتماعات وقاعة امتحانات ومختبرات وكافتيريا وللأعمال الخدمية. الفصل الثانيالمناهج الدراسية ونظام القبول والامتحانات والشهادات في المؤسسات التربوية غير الحكوميةالمحور الأولالبرامج والكتب والمواد الدراسیةالفرع الأولالمنهج الدراسيالمادة (119)علی کل مؤسسة تربوية غیر حکومیة التقيد بأحد المناهج الدراسیة الأربعة الآتیة:أولاً: المناهج الدراسية للوزارة إذا كانت المؤسسة مؤسسة تربوية غير حكومية محلیة.ثانیاً: منهاج دراسي خاص إذا تحصلت مؤسسة تربوية غير حكومية على موافقة مسبقة ورسمية لمنهاجها من الوزارة.ثالثاً: منهاج دراسي لمؤسسة تربوية غير حكومية دولية معترف بها، ومصادق عليه من قبل المركز الرئيس للمؤسسة الدولية ومجاز به من قبل الوزارة أيضاً.رابعاً: منهاج دراسي لمؤسسة تربوية غير حكومية أجنبي إذا كانت خاصة بالرعايا الأجانب، ومصادق عليه من قبل الدولة المعنية والوزارة.الفرع الثانيالمواد الدراسیةالمادة (120)أولاً: تكون المواد الدراسیة في المؤسسات التربوية غیر الحکومیة حسب البرنامج الدراسي للمؤسسة والمصادق علیە مسبقاً من قبل الوزارة.ثانیاً: لکل مؤسسة تربوية غیر حکومیة، بعد إشعار الوزارة، إضافة مواد دراسیة أخری للبرامج الحكومية، بشرط عدم تأثيرها على المواد الدراسية ولا تتعارض مع المبادئ العامة وفلسفة هذا القانون. الفرع الثالثالکتب الدراسیةالمادة (121)أولاً: تستخدم المؤسسات التربویة غیر الحکومیة المحلیة التي تطبق مناهج الوزارة الکتب الدراسیة المقررة في المؤسسات التربوية الحکومیة، ويحق لها استخدام كتب دراسية أخرى بشرط الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة.ثانیاً: للمؤسسات التربوية غير الحكومية المحلية التي تدرس مناهج خاصة بها، استخدام كتب دراسية خاصة بها بعد موافقة الوزارة.ثالثاً: تدرس المؤسسات التربوية غیر الحکومیة الدولیة والأجنبیة الکتب الخاصة بها شريطة الحصول على موافقة رسمية بها من الوزارة.رابعاً: يجب تدريس مادة اللغة الكوردية بموجب برنامج الوزارة، في جميع المؤسسات التربوية غير الحكومية. الفرع الرابعلغة الدراسةالمادة (122)أولاً: للمؤسسة التربوية غير الحكومية، ومن خلال الكادر الإداري ذاته، الدراسة بإحدى أو أكثر من اللغات العربية أو التركمانية أو السريانية أو الأرمنية أو الإنكليزية أو أي لغة عالمیة أخرى معترف بها، على أن تدرس فيها مادة اللغة الكوردية واللغة العربیة حسب نظام الوزارة.ثانیاً: للرعايا الأجانب واللاجئين، الدراسة في المؤسسات التربوية غير الحكومية بلغاتهم بشرط دراسة مادة اللغة الكوردية واللغة العربیة حسب نظام الوزارة فيها. المحور الثانينظام القبولالمادة (123)أولاً: تعد شروط قبول التلاميذ والطلبة المقدمة مسبقاً للوزارة من قبل المؤسسة عند طلب رخصة تأسیسها وتمت إجازتها، أساساً لقبول التلاميذ والطلبة فيها مع مراعاة أحكام الفقرات التالية من هذه المادة.ثانیاً:1- یقبل في ریاض الأطفال غیر الحكومية كل طفل أتم (4) الرابعة أو (5) الخامسة من عمره في يوم تسجيلە أو في (31) الحادي والثلاثين من كانون الأول من تلك السنة.2- لا يقبل أي طفل في مدرسة تعليم أساس غير حكومي إذا لم تبلغ سنه (6) ست سنوات في (31) الحادي والثلاثين من كانون الأول من تلك السنة.3- لا يجوز أن تزيد سن التلميذ في مدرسة الأساس غير الحكومية على (19) تسعة عشر سنة.4- لا يجوز أن تزيد سن الطالب الإعدادي غير الحكومي على (28) ثمانية وعشرين سنة.ثالثاً: لکل تلميذ وطالب يدرس في صف معين في المؤسسة التربوية غير الحكومية مقعد مضمون في الصف الأعلی في المؤسسة ذاتها للسنة الدراسية التالية، بشرط أن تكون للمؤسسة الصف المعني، ونجاح التلميذ أو الطالب واستعداده لدفع الأجور الدراسية السنوية.رابعاً: لا يجوز للمؤسسات التربوية غیر الحكومية الامتناع عن قبول التلاميذ والطلبة لأسباب غیر تربویة أو لكونهم من ذوي الاحتياجات الخاصة إلا في حالة احتياج التلميذ والطالب إلى صف خاص أو يؤدي قبوله إلى تكاليف أكثر على المؤسسة.خامساً: 1- علی کل مؤسسة تربوية غیر حکومیة تخصیص خمسة مقاعد مجانية سنوياً لأولاد الشهداء وأزواجهم شريطة وجود مثل هذا العدد من الطلبات وتوفر الشروط الواردة في هذا القانون في الشخص المتقدم.2- على كل مؤسسة تربوية غير حكومية تخصيص خمسة مقاعد مجانية سنوياً لأولاد المؤنفلين والمتعرضين للإبادة الجماعية ومعاقي الخنادق وأزواجهم شريطة وجود مثل هذا العدد من الطلبات وتوفر الشروط الواردة في هذا القانون في الشخص المتقدم.سادساً: للمؤسسات التربوية غير الحكومية قبول التلاميذ والطلبة بنسبة (10%) عشرة من المائة من مقاعد كل صف وفقاً لضوابط المؤسسة.سابعاً: علی المؤسسات التربوية غير الحكومية إرسال قائـمة بأسماء وأعمار وصفوف التلاميذ والطلبة سنوياً وقبل نهاية شهر تشرين الأول إلی مدیریة التربیة المعنیة للعلم. ثامناً: لا يجوز لأي مؤسسة تربوية غیر حکومیة قبول تلميذ أو طالب من مؤسسة تربوية غير حكومية أخرى والموافقة على انتقاله ومشاركته في الدراسة إذا لم يأتي الراغب مسبقاً بوثيقة النقل من المؤسسة الثانية.تاسعاً: للمؤسسات التربوية غیر الحکومیة قبول التلاميذ والطلبة على أساس الامتحانات وحسب الدرجات. المحور الثالثالامتحانات والدرجات والشهاداتالفرع الأولالامتحانات والدرجاتالمادة (124)أولاً: تطبق مواعيد وأساليب إجراء الامتحانات ووضع الدرجات في المؤسسات التربوية الحکومیة علی جمیع المؤسسات التربوية غیر الحکومیة التي تدرس البرنامج الحکومي ما عدا المؤسسات التي حصلت مسبقاً علی إجازة الوزارة لتطبیق نظام یختلف بعض جزئیاته عن النظام الحکومي.ثانیاً: على جميع المؤسسات التربوية غیر الحکومیة الدولیة والأجنبیة تبني مواعيد وأساليب امتحانات واحتساب درجات خاصة بها، ومصدقة مسبقاً من قبل الوزارة.ثالثاً: لغرض القبول في جامعات ومعاهد الإقليم، تقرر الوزارة من خلال ضوابط خاصة أسلوب احتساب درجات طلبة المؤسسات التربوية غير الحكومية الدولية والأجنبية ومستوياتهم.رابعاً: ترسل المؤسسات نسخة من نتائج امتحانات صفوفها الدراسية بعد تدقيقها إلى وحدة الامتحانات وقسم الأرشيف في مديرية التربية والمديرية العامة للامتحانات. الفرع الثانيالشهاداتالمادة (125)أولاً: تخضع المؤسسات التربوية غير الحكومية التي تطبق برنامج الوزارة لشروط وضوابط منح بطاقات التقييم وشهادة الدرجات ووثائق التخرج ذاتها المعتمدة في المؤسسات التربوية الحكومية.ثانیاً: تکون بطاقات التقییم وشهادة الدرجات ووثائق التخرج لكل مرحلة دراسية في تلك المؤسسات معادلة لبطاقات التقييم وشهادة الدرجات ووثائق التخرج في المؤسسات التربوية الحکومیة.ثالثاً: تخضع المؤسسات التربوية غیر الحکومیة التي تطبق برامج دولیة وأجنبیة للشروط والضوابط الخاصة بمنح بطاقات التقييم وشهادة الدرجات ووثائق التخرج التي سبقت تقديمها للوزارة من قبل المؤسسة وتمت الموافقة عليها. رابعاً: تمنح وثائق التخرج في الصف الثاني عشر في المدارس غیر الحکومیة الدولیة علی أساس النجاح في الامتحانات الدولیة، وتمنح وثائق التخرج في الصف الثاني عشر في المدارس غير الحكومية الأجنبية على أساس النجاح في الامتحانات الأجنبیة.خامساً: تعد الوزارة الجهة الوحیدة المختصة بتأييد وثائق التخرج ومعادلتها. المحور الرابعأحكام مشتركةالمادة (126)أولاً: تتضمن کل سنة دراسیة في المؤسسات التربوية غیر الحکومیة ما لا يقل عن (١٧٠) مائة وسبعين يوماً دراسياً، ولا يقل أي يوم دراسي عن (5) خمس ساعات.ثانیاً: ینظم التقویم الدراسي السنوي وأوقات الدوام والعطلات في المؤسسات التربوية غیر الحکومیة حسب المنهج الدراسي الموافق عليه مسبقاً من قبل الوزارة مع مراعاة الفقرة (أولاً) من هذه المادة وأحكام المادة (27) من هذا القانون.ثالثاً: للمؤسسات التربوية غیر الحکومیة الدراسة لأیام وساعات أکثر مما ورد في الفقرة (أولاً) من هذه المادة، ولها الدراسة في الأيام التي لا تعد عطلة بموجب المادة (27) من هذا القانون.رابعاً: للمؤسسات التربوية غير الحكومية الاستفادة من نظام (2) معلمين اثنين في الصف، بحيث يكون أحدهما معلماً رئيساً والآخر معلماً مساعداً.المادة (127)تنظم إجراءات نقل التلاميذ والطلبة بين المؤسسات التربوية الحكومية وغير الحکومیة بموجب تعليمات يصدرها الوزير.المادة (128)أولاً: لکل مدرسة ومجمع تربوي ومعهد تربوي مهني غير حكومي البدء في سنتها الأولی بعد التأسیس بـ (1) صف دراسي واحد.ثانیاً:1- على کل مدرسة أساس غير حكومية لا تتضمن في سنتها الدراسية الأولى جميع الصفوف لحلقة دراسية واحدة، فتح صفوف جديدة في السنة التالية، بحيث تستكمل خلال مدة (3) ثلاث سنوات دراسية جميع صفوف الحلقة الدراسية الواحدة.2- على کل مدرسة إعدادية غير حكومية لا تتضمن في سنتها الدراسية الأولى جميع الصفوف الإعدادية، فتح صفوف جديدة في السنة التالية بحيث تستكمل خلال مدة (3) ثلاث سنوات دراسية جميع الصفوف الإعدادية. 3- على كل معهد تربوي مهني غیر حکومي لا تتضمن في سنته الدراسية الأولى جميع صفوف المعهد التربوي المهني، فتح صفوف جديدة في السنة التالية بحيث تستكمل خلال مدة (5) خمس سنوات دراسية جميع صفوف المعهد التربوي المهني.4- على كل مجمع تربوي غير حكومي أن تتضمن في سنتها الدراسية الأولى ما لا يقل عن صف واحد لكل مرحلة دراسية، وعليه إضافة صف جديد كل سنة دراسية بحيث يستكمل بمرور السنوات جميع الصفوف الدراسية.ثالثاً: لکل مدرسة أساس غیر حکومية فتح المرحلة الإعدادیة للاستمرار بالدراسة بشرط الحصول على إجازة الوزارة. الفصل الثالثالهيكل الإداري للمؤسسات التربوية غير الحكوميةالمحور الأولالمدير ومعاون المدير والمعلم والمنتسبونالمادة (129)أولاً: يجب أن يكون لکل مؤسسة تربوية غیر حکومیة مدیر دائمي.ثانیاً:1- إذا تجاوز عدد الأطفال في روضة أطفال (150) مائة وخمسين طفلاً، یجب تعیین معاون للمدیر فيها.2- إذا بلغ عدد التلاميذ والطلبة في مدرسة أو مجمع تربوي أو معهد تربوي مهني غیر حکومي (150) مائة وخمسين، یجب عليها تعیین معاون للمدیر أو أکثر.ثالثاً: يجب أن يكون لکل مؤسسة تربوية غیر حکومیة عدد من المعلمین یتلائم مع عدد الأطفال أو التلاميذ والطلبة فيها ولا يتعارض مع تعليمات الوزارة.رابعاً: يجب أن یکون لکل مدرسة ومجمع تربوي ومعهد تربوي مهني غیر حکومي مرشد تربوي لکل (125) مائة وخمساً وعشرين تلميذاً وطالباً.خامساً: يجب أن يكون لکل مدرسة ومجمع تربوي ومعهد تربوي مهني غیر حکومي موظف صحي أو تأمين خدمات صحية من خلال التعاقد مع مؤسسة صحیة.سادساً: يجب أن یکون لکل مجمع تربوي غیر حکومي، مدیر حاصل علی شهادة جامعیة، وكذلك مدير لکل من قسم ریاض الأطفال والمرحلة الأساس والمرحلة الإعدادية. ويعد مدیر المجمع المسؤول الأول عن الأمور الأکادیمیة والإداریة والمالیة، ویقع علی عاتقە المسؤولیة الرئیسة للإشراف وضمان الجودة في جميع المراحل الدراسیة في المجمع.سابعاً: على کل مؤسسة تربوية غير حكومية تعيين عدد من المنتسبين حسب احتیاجات المؤسسة وبالعناوين التي تحتاجها.المادة (130)أولاً:1- لا يجوز أن تقل نسبة المعلمین الدائمین في المؤسسات التربوية غیر الحکومیة عن (٨٠٪) ثمانین من المائة من مجموع المعلمین في المؤسسة.2- لا يجوز أن تقل نسبة المعلمین الدائمین في کل من المراحل (3) الثلاث في المجمع التربوي عن (٨٠٪) ثمانین من المائة من مجموع المعلمين في المرحلة المعنية في المجمع التربوي.3- یجب أن تناط ما لا يقل عن (٨٠٪) ثمانين من المائة من الحصص الدراسیة للسنوات الدراسية الاثني عشر للمدرسة والمجمع التربوي و(5) الخمس سنوات للمعهد التربوي المهني، للمعلمین الدائمین في المؤسسة.ثانیاً:1- لا يجوز لأي مؤسسة تربوية غير حكومية توظيف المعلمين والمنتسبين التربويين الآخرين، والمشرفين وكوادر ديوان الوزارة والمديريات العامة أثناء أوقات الدوام الرسمي للمؤسسات التربوية الحكومية باستثناء من كان مجازاً بدون راتب أو معاراً.2- لا يجوز للمؤسسة التربوية غير الحكومية توظيف المعلم والموظف التربوي الحكومي إلا قبل أوقات بدء الدوام الرسمي للمؤسسة التربوية الحكومية التي يعمل فيها المعلم والموظف الحكومي أو بعد انتهائها، وبعد حصوله على إجازة كتابية من تلك المؤسسة التربوية الحكومية.ثالثاً: لا یجوز لأي شخص أن یکون مدیراً في أكثر من مؤسسة تربوية غیر حکومیة في وقت واحد.رابعاً: لا یجوز لأي معلم محال على التقاعد لأسباب صحية العمل في المؤسسات التربوية غير الحکومیة.خامساً: على كل مؤسسة تربوية غير حکومیة إرسال أسماء أعضاء الإدارة والمعلمين إلى الوزارة وذلك في الشهر الأول من كل سنة دراسية.سادساً:1- يقصد بالمدير الدائمي ومعاون المدير الدائمي والمعلم الدائمي والمرشد التربوي الدائمي في المؤسسات التربوية غير الحكومية:أ- المعينون في المؤسسات التربوية غير الحكومية دون أن يعملوا في القطاع العام.ب- كل من لم يتجاوز سن (63) الثالثة والستين من عمره.جـ- المعينون في المؤسسة دون أن يكون لهم عقد عمل دائمي مع جهة أخرى.2- لا يعد منتسباً دائمياً كل مدير ومعاون مدير ومعلم ومرشد تربوي تابع للقطاع العام معار أو في إجازة بدون راتب.المحور الثانيحقوق المنتسبين في المؤسسات التربوية غیر الحکومیةالمادة (131) أولاً: يعد مالك المؤسسة التربوية غير الحكومية مسؤولاً عن حماية الحقوق والمستحقات المادية والمعنوية للمنتسبين خلال مدة خدمتهم في المؤسسة، ويلتزم بتهيئة فرص التأهيل والتعلم المستمر والتدريب على عملية ضمان الجودة.ثانیاً: على المؤسسة التربوية غير الحكومية مسك السجلات التي يشترطها قانون الضمان الاجتماعي لغرض تثبيت حقوق المعلمين والمنتسبين الآخرين لديها.ثالثاً: يحدد حق الراحة لمنتسبي المؤسسات التربوية غیر الحکومیة حسب العقد المبرم بين المنتسب والمؤسسة مع مراعاة أحكام قانون العمل النافذ في الإقليم.رابعاً: للمدراء ومعاوني المدیر والمعلمین والمرشدین التربویین في المؤسسات التربوية غیر الحکومیة، حق المشارکة في دورات تطویر القدرات والتعلم المستمر، بما لا يقل عن (30) ثلاثين ساعة في کل سنة دراسیة وعلى نفقة المؤسسة.خامساً:1- لا يجوز أن تزيد ساعات عمل منتسبي المؤسسة التربوية غير الحكومية على (٨) ثماني ساعات في الیوم وعن (٤٠) أربعین ساعة في الأسبوع.2- یکون عدد الحصص الدراسیة للمعلمین حسب العقد المبرم بین المؤسسة والمعلم المعني مع مراعاة ساعات العمل في الأسبوع.3- في حالة العمل الإضافي أو تدريس حصص دراسية تزيد على ما هو مقرر في العقد، تلتزم المؤسسة باحتساب حقوق ساعات العمل الإضافي للمعلم والمنتسب المعني.سادساً: 1- لا يجوز أن يقل الحد الأدنى للراتب الشهري لمنتسبي رياض الأطفال غير الحكومية عن مجموع الراتب الاسمي والمخصصات الثابتة لأقرانهم في القطاع العام.2- لا يجوز أن يقل الحد الأدنى للراتب الشهري لمنتسبي المدارس والمعاهد غير الحكومية عن المستحقات المالية لأقرانهم في القطاع العام.سابعاً: تکون رواتب المعلمين والمنتسبين الدائميين في المؤسسة التربوية غير الحكومية خلال العطلة الصیفیة حسب العقد المبرم بین المنتسب والـمؤسسة، وفي كل الأحوال لا يجوز أن تقل عن (70%) سبعين من المائة من الراتب الشهري.ثامناً: لا يجوز لمالك المؤسسة التربوية غیر الحکومیة فصل المدیر أو منتسبيها التدريسيين أو المنتسبين الآخرين دون ذکر الأسباب الموجبة لها، بحيث يجب أن يستند قرار الفصل إلى توصية لجنة تشكل لهذا الغرض من قبل المؤسسة بعد الحصول على موافقة الوزارة.تاسعاً: تسري على شروط التوظيف وإلغاء العقد والمنازعات بين المؤسسات التربوية غير الحكومية ومعلميها ومنتسبيها الآخرين أحكام قانون العمل النافذ في الإقليم، فيما لم يرد بشأنە نص آخر في هذا القانون.عاشراً: تحتسب سنوات خدمة المدراء ومعاوني المدیر والمعلمین والمرشدين التربويين في المؤسسات التربوية غیر الحکومیة خدمة فعلية لجميع الأغراض. المحور الثالثالتوظيف في المؤسسات التربوية غير الحكوميةالفرع الأولشروط التوظيفالمادة (132)أولاً: يشترط في تعيين المدير ما يأتي:1- أن یکون حاصلاً على شهادة جامعیة أولیة في الأقل.2- أن تکون لە خبرة عمل أو نشاط في مجال التربية والتعليم مدة لا تقل عن (٥) خمس سنوات في العراق أو خارجه.3- ألا یکون محکوماً علیە بجريمة مخلة بالشرف أو بعقوبة انضباطية من (التوبيخ) فما فوق.4- يجوز تعيين حملة الشهادات الجامعية کمدراء حتى لو كانت دراستهم خارج مجال التربية شريطة اشتراكهم في دورات تأهيل المدراء قبل تعیینهم.ثانیاً: يشترط في تعیین معاون المدیر ما يأتي:1- أن يكون معاون مدير رياض الأطفال حاصلاً على شهادة جامعية في مجال التربية.2- أن يكون معاون المدير في المدارس والمعاهد التربویة المهنية حاصلاً على شهادة جامعية في مجال التربية، ولا تقل خبرته في مجال التربية عن (5) خمس سنوات.3- ألا یکون محکوماً علیە بجريمة مخلة بالشرف أو بعقوبة انضباطية من (التوبيخ) فما فوق.ثالثاً: يشترط في تعیین المعلم والمرشد التربوي ما يشترط لغرض تعيينهم في القطاع العام بموجب أحكام هذا القانون.رابعاً: 1- يشارك المدير ومعاون المدير وعلى نفقة المؤسسة التربوية غير الحكومية في إحدى دورات التأهيل التي تنظمها الوزارة سنوياً.2- يشارك المعلم والمرشد التربوي وعلى نفقة المؤسسة التربوية غير الحكومية في إحدى دورات التأهيل وضمان الجودة التي تنظمها الوزارة سنوياً.الفرع الثانيعقد التعيينالمادة (133)أولاً: یجب إبرام عقد بین المؤسسة التربوية غیر الحکومیة وکل منتسب فيها.ثانیاً: یجب أن یتضمن العقد مدة العمل، ومقدار الراتب، وأوقات وأسلوب العمل والعطلات، والحقوق الأخری للمنتسبين وجزاء الإخلال بالتزاماته.ثالثاً: یوقع عقد تعیین المدیر من قبل المدیر ومالك المؤسسة أو من يمثلە.رابعاً: یوقع عقد تعیین المنتسبين الآخرین من قبل المنتسب والمدیر.خامساً: يحفظ نسخة من العقد بكامل ملحقاته في المديرية العامة للتعليم غير الحكومي. المحور الرابعواجبات المدیر في المؤسسات التربوية غیر الحکومیةالمادة (134)يمثل المدير المؤسسة التربوية غير الحکومیة، ويتولى ما يأتي:أولاً: المهام الواردة في فقرات المادة (57) من هذا القانون والتي تتناسب مع طبيعة مهام المدير في المؤسسة التربوية غير الحكومية.ثانیاً: رفع المقترحات إلى مالك المؤسسة بخصوص التعاقد مع المنتسبين حسب الحاجة أو إلغاء عقودهم.ثالثاً: أية مهام تربوية أخرى تناط بە من قبل مالك المؤسسة.المادة (135)أولاً: تطبق المهام الواردة في المواد (58) و(59) و(60) من هذا القانون على معاون المدير والمعلم والمرشد التربوي في المؤسسات التربوية غير الحكومية.ثانیاً: للمؤسسات التربوية غیر الحکومیة إناطة مهام أخرى بمعاون المدیر والمعلم والمرشد التربوي حسب الاتفاق الوارد في عقد التعيين. المحور الخامسمجلس إدارة المؤسسة التربوية غير الحكوميةالفرع الأولتشكيل المجلسالمادة (136)أولاً: يشكل في كل مدرسة ومجمع تربوي ومعهد تربوي مهني غير حكومي، مجلس برئاسة مالك المؤسسة أو من يمثلە وعضوية كل من:1- مدير المؤسسة.2- ممثلین اثنين عن الهيئة التدريسیة.3- المرشد التربوي عند وجوده في المؤسسة.ثانیاً: يشكل في کل روضة أطفال غیر حکومية تزيد عدد الأطفال فيها على (٥٠) خمسين طفلاً، مجلس برئاسة مالك المؤسسة أو من يمثلە وعضوية كل من:1- مدير الروضة.2- ممثلین اثنين عن الهيئة التدريسیة.3- مراقب.ثالثاً: تعد قرارات المجلس الواردة في الفقرتين (أولاً) و(ثانياً) من هذه المادة مصادق عليها بعد موافقة مالك المؤسسة أو ممثله عليها. الفرع الثانيواجبات مجلس المؤسسات التربوية غير الحكوميةالمادة (137)أولاً: متابعة سیر عملیة التعليم وضمان الجودة في المؤسسة وتقییمها دورياً.ثانیاً: متابعة مفردات الخطة السنویة للمؤسسة.ثالثاً: مناقشة ومعالجة القضایا المهمة المتعلقة بالمؤسسة والتي یطلب المدیر من المجلس مساعدتە فیها.رابعاً: إدارة المؤسسة بما ينسجم مع أهداف هذا القانون. المحور السادساللجان في المؤسسات التربویة غیر الحکومیةالمادة (138)يشكل المدير في كل مدرسة ومجمع تربوي ومعهد تربوي مهني غیر حکومي في الأقل اللجان الـ (6) الستة الواردة في المادة (75) من هذا القانون. الفصل الرابعالنظام الماليالمحور الأولالأجور الدراسية السنويةالمادة (139)أولاً: لکل مؤسسة تربوية غیر حکومیة حق تقاضي أجور دراسية سنویة فيها.ثانیاً:1- تشمل أجور الدراسة السنویة، الكتب الدراسية والزي الموحد للسنة الدراسية مع مراعاة حكم الفقرة (ثانياً) من المادة (30) من هذا القانون.2- على كل مؤسسة تربوية غیر حکومیة قائمة قبل نفاذ هذا القانون تكييف أوضاعها مع أحكام البند (1) من هذه الفقرة خلال مدة (3) ثلاث سنوات من نفاذ هذا القانون.ثالثاً: يجوز للمؤسسة تقاضي تكاليف الطعام وأجور نقل التلاميذ والطلبة شريطة أن يكون اختيارياً.رابعاً: لا يجوز للمؤسسات التربوية غير الحكومية دون الحصول على موافقة ولي الأمر، أو دون موافقة التلميذ أو الطالب نفسه إذا کان عمره (١٨) ثمانية عشرة سنة أو أکثر، فرض أية أعباء مالية عليهم باستثناء الأجور الواردة في هذه المادة.خامساً:1- للمؤسسات التربوية غير الحكومية الاستمرار على أجورها الدراسية السنوية المقررة عند حصولها على الرخصة دون أي تدخل فيها.2- استثناءً من البند (1) من هذه الفقرة، للوزارة سلطة تخفيض الأجور الدراسية بنسبة ملائمة أثناء الأزمات المالية.سادساً:1- إذا تراجع ولي الأمر عن إلحاق طفله أو التلميذ أو الطالب في المؤسسة أو الاستمرار فيها خلال مدة (30) ثلاثين يوماً من تأريخ دفع القسط الأول، فعلى المؤسسة إعادة نسبة (٩٠٪) تسعين من المائة من المبلغ إلى ولي الأمر ولا يشمل ذلك أجور الكتب الدراسية والزي المستخدم.2- يعفى الطفل والتلميذ والطالب من الأجور الدراسية للفصل الثاني إذا ترك المؤسسة من خلال انسحابه أو نقله قبل بدء الفصل الدراسي.سابعاً: علی المؤسسة إبرام عقد مع ولي الأمر قبل بداية السنة الدراسية أو قبل بدء الطفل والتلميذ والطالب بالدراسة بخصوص حقوق والتزامات الطرفين، على أن يكون مضمون العقد مكتوباً باللغة الأم وعدم تعارض أي بند في العقد مع أي مادة وفقرة من هذا القانون.ثامناً: يعفى أي تلميذ أو طالب يتحصل على المرتبة الأولى على مستوى كل صف من الصفوف الدراسية بنسبة (50%) خمسين من المائة من الأجور الدراسية لتلك السنة في الأقل.المادة (140)أولاً:1- تقسط الأجور الدراسیة السنویة على (3) ثلاث دفعات في الأقل.2- يدفع القسط الأول عند التسجيل أو قبل بدء السنة الدراسیة.3- يدفع القسط الثاني عند بدء الفصل الدراسي الثاني، والقسط الثالث عند تسلم بطاقة الدرجات.ثانياً: للمؤسسة أن تطلب من الوزارة نقل الطفل والتلميذ والطالب إلى مؤسسة أخرى إذا لم يلتزم ولي أمره بدفع أجور الدراسة السنوية في مواعيدها، وعلى الوزارة اتخاذ قرار النقل وتنفيذه خلال مدة (١٥) خمسة عشر یوماً من تأريخ الطلب.ثالثاً: یجوز للمؤسسة التربوية غیر الحکومیة فتح حساب مصرفي لتسلم أجور الدراسة السنوية. المحور الثانيالضرائبالمادة (141)تفرض الضرائب علی المؤسسات التربوية غير الحكومية وفقاً للقوانين النافذة في الإقليم مع مراعاة ما ورد في المادة (164) من هذا القانون. الفصل الخامسنظام ضمان الجودة والإشراف والتقییم في المؤسسات التربوية غير الحكوميةالمادة (142)على جمیع المؤسسات التربوية غير الحكومية التي تستخدم البرنامج الحكومي الالتزام بنظام الإشراف وضمان الجودة والتقییم الصادر من الوزارة.المادة (143)أولاً: على كل مؤسسة تربوية غير حكومية تستخدم برنامجها الخاص والمصدق عليه مسبقاً من قبل الوزارة، أن تتضمن قسم ضمان الجودة والإشراف والتقييم الخاص بها.ثانیاً: للوزارة حق الإشراف على المؤسسات التي تستخدم برنامجها الدراسي الخاص بها، إذا رأت ضرورة لذلك.المادة (144)أولاً: علی جمیع المؤسسات التربوية غیر الحکومیة، قبل نهایة شهر تموز، إجراء تقییم سنوي لأنشطة المؤسسة وکیفیة سیر السنة الدراسية السابقة، لغرض الاستفادة منها عند وضع الخطط المستقبلیة.ثانياً: يجرى التقییم السنوي للمؤسسات التي تطبق البرنامج الحکومي على الوجه الآتي:1- تقييم المنتسبين التربويين سنوياً من قبل المدیر.2- تدون نتائج عملیة التقییم في سجلات المؤسسة التربویة غیر الحکومیة، ويرفع ملخص منها علی شكل استمارة إلی الوزارة والمدیریة العامة للتربیة في المحافظة أو الإدارة المستقلة.3- يجرى التقییم السنوي لتشخيص نقاط القوة والضعف عند المنتسبين والمؤسسة ويستخدم كأساس لتوجیە الشكر والتقدير.4- يتم تقییم المؤسسات من قبل لجنة تقییم وزارية حسب معاییر واستمارات خاصة توزع علی المؤسسات قبل بدء السنة الدراسیة، وتعد نتائج هذا التقييم بصورة عامة بمثابة تقييم للمدير وللمؤسسة.ثالثاً: يجرى التقييم السنوي للمؤسسات التي تستخدم برنامجها الخاص، حسب المعايير التي قدمتها للوزارة عند طلب منح الرخصة وتمت الموافقة عليها مع مراعاة أحكام الفقرة (ثانياً) من المادة (143) من هذا القانون. الفصل السادسأحکام عامةالمادة (145)أولاً: لكل مدرسة ومجمع تربوي ومعهد تربوي مهني غير حكومي زي موحد خاص بها يتم تصميمها من قبل المؤسسة المعنية.ثانیاً: للمدارس غیر الحکومیة فتح أماکن لرعایة تلاميذها بعد الدوام الرسمي للمدرسة، وذلك بعد الحصول علی موافقة الوزارة، ويحدد الأجر الشهري حسب العقد المبرم بين ولي الأمر والمدرسة غير الحكومية.المادة (146)أولاً: تلتزم المؤسسات التربویة غیر الحکومیة بمسك جميع السجلات التي يحددها الوزير من خلال التعليمات. ثانیاً: 1- يجب أن يرد في نظام تأسيس المؤسسة التربوية غير الحكومية غير الربحية أنها غير ربحية، وتتم رقابتها سنوياً من قبل الوزارة لغرض التأكد من صرف أرباح المؤسسة لتطويرها ورفع مستوى التلاميذ والطلبة والمعلمين والمنتسبين الآخرين للمؤسسة.2- تخضع حسابات المؤسسة لتدقيق ديوان الرقابة المالية في الإقليم.المادة (147)للمؤسسات التربوية غیر الحکومیة فتح دورات تقویة لتلاميذها وطلبتها حصراً.المادة (148)أولاً: للمؤسسة التربوية غير الحكومية المجازة قبل نفاذ هذا القانون الحق في الحفاظ على أسمها أو تغييره بشرط الحصول على موافقة من الوزارة ودفع الرسوم المقررة.ثانیاً: لمالك المؤسسة التربوية غير الحكومية المحلية تحویل مؤسسته إلی مؤسسة دولیة وفقاً للشروط الآتية:1- تقديم كتاب اعتماد أكاديمي من مركز عالمي معترف به.2- تبني منهج دراسي، وأسلوب امتحانات وتقییم معترف بها.3- دفع رسم تحويل الرخصة الذي يعادل (50%) خمسين من المائة من مقدار رسم منح الرخصة.4- أن يشمل التحويل جميع المراحل الدراسية شريطة أن يبدأ من الصف الأول، ويستمر التلاميذ والطلبة المتواجدين في المؤسسة قبل تحويلها إلى مؤسسة دولية، وفقاً لنظامها المحلي.المادة (149)أولاً: یعاقب بغرامة لا تقل عن (10.000.000) عشرة ملايين دينار ولا تزيد على (150.000.000) مائة وخمسين مليون دينار كل مؤسسة تربوية غير حكومية تخالف التزاماتها بموجب أحكام هذا القانون وتعليمات الوزارة، إضافة إلى حق الوزارة في إلغاء رخصتها.ثانياً: يعاقب بغرامة لا تقل عن (50.000.000) خمسين مليون دينار ولا تزيد على (150.000.000) مائة وخمسين مليون دينار كل شخص أو جهة تفتح مؤسسة غیر حکومیة دون الحصول على موافقة رسمية من الوزارة، وتقوم الوزارة بغلقها.ثالثاً: لا تحول عقوبات الفقرتين (أولاً) و(ثانياً) من هذه المادة دون اتخاذ الإجراءات القانونية الأخرى بحق المخالف إذا ارتكب مخالفات أخرى نصت على عقوبتها في قانون آخر. الباب الرابعمهام وتشكيلات وزارة التربیةالفصل الأولمهام الوزارةالمادة (150)تسعى الوزارة إلى تحقيق الأهداف العامة والمشتركة لعملية التربية والتعليم من خلال الإجراءات الآتية:أولاً: رسم السياسة التربوية والتعليمية وتنفيذها.ثانياً: تنفيذ ومتابعة المهام الواردة في هذا القانون.ثالثاً: ترسیخ مباديء التعليم العام وفق مبدأ إتاحة الفرص التربویة والتعليمية الملائمة.رابعاً: العمل على توفير ضمان الجودة وربطە بإجراءات الإشراف على جميع المؤسسات التربوية الحكومية وغير الحكومية.خامساً: إنشاء وتأسيس وإدارة المؤسسات التربویة الحكومية بجميع مراحلها وأنواعها، والحفاظ على استقلاليتها، وتوفير جميع متطلبات تشغيلها واستمرار أعمالها.سادساً: توفير الوسائل التعليمية والتقنيات التربوية اللازمة للعمل التربوي والتعليمي.سابعاً: تحديد الأسس والمعايير العامة لتطوير العملية التعليمية.ثامناً: وضع وتحديث الخطة التعليمية والمناهج الدراسیة بالاستفادة من التطورات في هذا المجال.تاسعاً: العناية بالبحوث التربوية، وإجراء التجارب المختلفة والاستفادة من نتائجها في تنمية العملية التعليمية.عاشراً: دراسة ووضع الطرق والوسائل المناسبة لتطویر التعليم الأکادیمي والمهني والعمل على تنميته.حادي عشر: العناية بالنمو وتطویر الإمکانات المهنیة والعلمیة لدی المنتسبين التربويين.ثاني عشر: العناية بالنشاط الرياضي والفني في المؤسسات التربوية والتعليمية.ثالث عشر: العناية بالجانب النفسي للتلاميذ والطلبة، وتوفير الخدمات الصحية والبحث الاجتماعي والإطمئنان علی صحة وسلامة التلاميذ والطلبة، وسلامة بیئة المؤسسات التربویة و التعلیمیة.رابع عشر: إعداد الخطط الوطنية الشاملة لمحو الأمية.خامس عشر: تشجیع وتوثيق العلاقة بين المؤسسات وذوي التلاميذ والطلبة، من خلال تعزيز دور مجلس أولياء الأمر.سادس عشر: العمل على تشجيع الاستثمار في مجال التربية والتعليم من قبل القطاع الخاص، وتوسيع نطاق التعاون معه بخصوص تنفيذ البرامج والمشاريع التربوية التي تهدف إلى تقوية عملية التربية والتعلیم.سابع عشر: العناية بالعلاقات مع المؤسسات الوطنية والدولية، وتبادل الآراء في المجالات المختلفة للتربية والتعليم، وتمثيل الإقليم في المؤتمرات والاجتماعات والمنظمات والندوات الإقليمية والدولية ذات الأهداف التربوية والتعلیمیة.ثامن عشر: أية مهام تربویة وتعليمية أخری يصادق عليها مجلس الوزارة. الفصل الثانيتشكيلات ومجلس الوزارةالمحور الأولتشكيلات الوزارةالمادة (151)أولاً: 1- الوزیر: هو الرئيس الأعلى للوزارة، والمسؤول عن أعمالها وتوجيە خططها وممارسة الإشراف والرقابة عليها، وتصدر عنە جميع القرارات والأوامر والتعليمات في كل ما لە علاقة بمهام الوزارة وتشكيلاتها واختصاصاتها وجميع الشؤون الفنية والمالية والإدارية والتنظيمية لها بموجب أحكام هذا القانون، ويكون الوزیر مسؤولاً أمام مجلس الوزراء باعتباره عضواً فيە.2- مكتب الوزير: يدار من قبل موظف حاصل على شهادة جامعية أولية ويعاونه عدد من الموظفين.ثانياً:1- وكيل الوزارة: للوزارة وكيل واحد يعاون الوزير في إطار الصلاحيات التي يوكلها إليه في تسيير شؤون الوزارة والإشراف عليها.2- مكتب وكيل الوزارة: يدار من قبل موظف حاصل على شهادة جامعية أولية ويعاونه عدد من الموظفين.ثالثاً: للوزارة عدد من المستشارين لا يزيد على (5) خمسة، یتولون تنفيذ المهام التي يوكلها الوزير إليهم حسب احتياجات الوزارة، ويشترط في كل منهم أن يكون حاصلاً على شهادة جامعية أولية ولا تقل خبرته في مجال التربية والتعليم عن (١٥) خمسة عشر سنة.رابعاً: المدراء العامون داخل الوزارة وفي المحافظات والإدارات المستقلة.المادة (152)أولاً: تتكون الوزارة من المديريات العامة الآتية:1- المدیریة العامة للدیوان.2- المدیریة العامة لریاض الأطفال والتعلیـم الأساس.3- المدیریة العامة للتعلیم الإعدادي والمهني.4- المدیریة العامة للمعاهد.5- المدیریة العامة لضمان الجودة والإشراف.6- المدیریة العامة للامتحانات والتقویم الدراسي.7- المدیریة العامة للمناهج الدراسیة.8- المدیریة العامة للتخطیط التربوي.9- المدیریة العامة للتعليم الترکماني.10- المدیریة العامة للتعليم السریاني.11- المدیریة العامة للریاضة والفن.12- المديرية العامة للمباني.13- المديرية العامة للتعليم غير الحكومي.ثانیاً: لكل محافظة وإدارة مستقلة في الإقليم مديرية عامة للتربية.ثالثاً: يدير كل مديرية عامة واردة في الفقرتين (أولاً) و(ثانياً) من هذه المادة، موظف بدرجة مدير عام حاصل على شهادة جامعية أولية ولديە خبرة وخدمة في مجال التربية والتعليم أو المجال الأکادیمي مدة لا تقل عن (١٠) عشر سنوات.رابعاً: 1- تنظم مهام واختصاصات تشكيلات الوزارة بنظام يصدره مجلس الوزراء.2- لمجلس الوزراء عند الاقتضاء دمج أو إعادة دمج المديريات العامة الواردة في الفقرة (أولاً) من هذه المادة بناءً على اقتراح الوزارة.المادة (153)أولاً: للوزیر استحداث أو دمج أو إلغاء أو نقل المديريات أو الأقسام أو الشعب.ثانياً: تنظم تشكيلات مكاتب ومديريات الوزارة ومهامها بنظام داخلي يصدره الوزير مع مراعاة أحكام هذا القانون. المحور الثانيمجلس الوزارةالمادة (154)أولاً: يشكل مجلس باسم (مجلس وزارة التربية) برئاسة الوزير وعضوية كل من:1- وكيل الوزارة.2- مستشاري الوزارة.3- المدراء العامین.ثانياً: يعد مدير مكتب الوزير سكرتيراً للمجلس، ينظم أعمالە ويدون محاضر الاجتماعات، ويرسل قرارات المجلس إلى الجهات ذات العلاقة.المادة (155)يتولى مجلس وزارة التربية المهام الآتية:أولاً: رسم خطة عمل الوزارة ومتابعة تنفيذها في ضوء أهداف هذا القانون.ثانیاً: اتخاذ القرارات اللازمة فيما يخص سير عملية التربیة والتعليم.ثالثاً: إقرار التقويم الدراسي وتثبيت أيام العطل الدراسية.رابعاً: إعداد مقترح الموازنة السنوية للوزارة وتشكيلاتها، والمصادقة على تقرير الحسابات الختامية.خامساً: وضع الأولويات والقواعد العامة لمنح الإجازات الدراسية والبعثات والزمالات.سادساً: إقرار مسودة التعليمات وتعديلاتها.سابعاً: العمل على تأمين ضمان الجودة.ثامناً: اقتراح تعدیل قانون التربية وتوجيهه إلى مجلس الوزراء.تاسعاً: مناقشة وإقرار التقرير السنوي لأعمال الوزارة.عاشراً: دراسة التقرير السنوي للمديريات العامة للتربية.حادي عشر: أیة مهام أخری واردة في هذا القانون أو أي عمل يرى الوزير ضرورة دراستها من قبل المجلس واتخاذ القرار بشأنها في ضوء أحكام هذا القانون.المادة (156)أولاً: يجتمع المجلس بصورة شهرية، وعند الاقتضاء بناء على طلب الرئيس، ويتخذ قراراته بحضور أغلبية أعضائه باستثناء التصويت في المسائل الداخلة في اختصاص الوزير حصراً بموجب القانون.ثانیاً: لرئيس المجلس دعوة المختصين والأشخاص ذوي العلاقة لحضور الاجتماعات، دون أن يكون لهم حق التصويت. الفصل الثالثمجلس التربیة في المحافظات والإدارات المستقلةالمحور الأولالتشكيل والاجتماعاتالمادة (157)أولاً: يشكل في كل مديرية عامة للتربية في المحافظات والإدارات المستقلة مجلس برئاسة المدير العام وعضویة کل من:1- معاوني المدير العام.2- مدراء التربية في حدود المحافظة والإدارة المستقلة.3- مدير ضمان الجودة والإشراف.ثانیاً: یجوز دعوة المختصين إلی جلسات المجلس دون أن يكون لهم حق التصويت.ثالثاً: لممثل اتحاد معلمي کوردستان حق الحضور في الاجتماعات المتعلقة بمسائل المعلمين دون أن یکون له حق التصویت.رابعاً: لرئيس المجلس تخويل نائب له مسبقاً لإدارة الاجتماع عند غيابه.خامساً: يجتمع المجلس مرة واحدة كل شهر على الأقل وعند الاقتضاء وتتخذ القرارات فيە بالأغلبية باستثناء التصويت في المسائل التي تدخل في اختصاص المدير العام حصراً.سادساً: يحدد المدير العام مقرراً للمجلس من بين موظفي التربية على أن يكون حاصلاً على شهادة جامعية أولية، ويتولى تدوين محاضر الاجتماعات وتعميمها. المحور الثانيمهام مجلس التربية في المحافظات والإدارات المستقلةالمادة (158)أولاً: تنفیذ ومتابعة الخطط والمشاريع التي تضعها الوزارة ضمن حدود المحافظة والإدارة المستقلة والعمل على ضمان تنفيذ المشاريع وتقديم تقارير دورية بشأنها إلى الوزارة.ثانیاً: مناقشة المشكلات التربویة والتعليمیة والإدارية والفنية ضمن حدود المديرية العامة ومتابعة مستویات التعلیم ومسائل ضمان الجودة، ضمن نطاق سلطة المجلس.ثالثاً: النظر في المسائل التي تواجهها مديريات التربية في الأقضية التابعة للمحافظة والإدارة المستقلة.رابعاً: تقديم مقترحات إلى الوزارة بخصوص تعیین مدیر التربیة في القضاء بناءً على اقتراح لجنة مختصة.خامساً: تقديم مقترحات إلى الوزارة بخصوص توزیع الموظفين وجميع المنتسبين الآخرين على مديريات التربية في مرکز المحافظة والإدارة المستقلة وأقضيتها.سادساً: اقتراح الاتجاهات العامة لخطة التربية والتعلیم ضمن حدود عمل المجلس ورفعها للوزارة.سابعاً: اقتراح توزيع الموازنة على مديريات التربية في مرکز المحافظة والإدارة المستقلة والأقضية، ومراجعة تقریر الحسابات الختامية.ثامناً: رفع مقترحات إلی الوزارة عن الأمور التي من شأنها أن تؤدي إلى تحسين سير شؤون التربية والتعليم بصورة عامة.تاسعاً: اقتراح فتح مدارس حکومیة جديدة أو غلقها حسب مقتضيات المصلحة العامة.عاشراً: أي مهام أخری تناط بها مجلس التربية في المحافظة من قبل الوزارة.الفصل الرابعمجلس التربية في الأقضیةالمحور الأولالتشكيل والاجتماعاتالمادة (159)أولاً: لكل قضاء مدیریة للتربیة.ثانیاً: يشكل في مديريات التربية في الأقضیة مجلس باسم (مجلس التربية في القضاء) برئاسة مدير التربية في القضاء وعضوية كل من:1- المشرف التربوي الأول في القضاء.2- مدیر ضمان الجودة والإشراف.ثالثاً: لممثل اتحاد معلمي کوردستان حق الحضور في الاجتماعات المتعلقة بمسائل المعلمين دون أن یکون له حق التصویت.رابعاً: يحدد المدير مقرراً للمجلس من بين موظفي التربية على أن يكون حاصلاً على شهادة جامعية أولية، ويتولى تدوين محاضر الاجتماعات وتعميمها.خامساً: يجتمع المجلس مرة واحدة كل شهر في الأقل وعند الاقتضاء، وتتخذ فيە القرارات بالأغلبية باستثناء التصويت في المسائل التي تدخل في اختصاص المدير حصراً.سادساً: يجوز دعوة المختصين للحضور في اجتماعات المجلس عند الاقتضاء دون أن يكون لهم حق التصويت. المحور الثانيمهام مجلس التربیة في القضاءالمادة (160)أولاً: تنفیذ ومتابعة الخطط والمشاريع التي تضعها الوزارة ضمن حدود القضاء والعمل على ضمان تنفيذها وتقديم تقارير دورية بشأنها إلى مجلس التربیة في المحافظة.ثانیاً: مناقشة المشاكل التربویة والتعليمیة والإدارية والفنية ضمن حدود القضاء ومتابعة مستویات التعلیم ومسائل ضمان الجودة.ثالثاً: الاقتراح للوزارة بخصوص تعیین مدراء المؤسسات التربوية والتعليمية وجميع المنتسبين الآخرين للمؤسسات التربوية الحكومية في الأقضية بناءً على اقتراح لجنة مختصة.رابعاً: رفع مقترحات إلى مجلس التربية في المحافظة بخصوص الاتجاهات العامة لخطة التربية والتعلیم في القضاء والمسائل التي تؤدي إلى تحسين سير عملية التربية والتعليم بصورة عامة.خامساً: رفع مقترحات إلی مجلس التربية في المحافظة بخصوص تأسيس مدارس حکومیة جديدة أو غلقها حسب مقتضيات المصلحة العامة.سادساً: أية مهام أخری تناط بها مجلس التربية في القضاء من قبل مجلس التربية في المحافظة أو الإدارة المستقلة. الباب الخامسأحکام مالیة وعامةالفصل الأولأحكام ماليةالمحور الأولموارد الوزارةالمادة (161)تتكون موارد الوزارة مما يأتي:-أولاً: حصة موازنة الوزارة من الموازنة العامة للإقليم.ثانياً: واردات حوانيت المؤسسات التربویة والتعلیمیة الحکومیة.ثالثاً: المنح والهبات والتبرعات والوصايا المقدمة للوزارة لغرض إنشاء بنايات المؤسسات التربوية والتعليمية أو تطويرها أو توسيعها أو ترميمها أو توفير مستلزماتها.رابعاً: أية موارد أخرى تخصص للوزارة ومؤسساتها بموجب القوانین النافذة في الإقليم.المادة (162)تعفى من الرسوم الكمركية المفردات والمواد والأجهزة التي تستوردها الوزارة للأغراض التربوية والتعلیمیة أو التي يتم التبرع بها للوزارة لتلك الأغراض.المادة (163)للوزارة استيفاء رسوم عن الأعمال والخدمات التالية من خلال تعليمات يصدرها الوزير:أولاً: معادلة الشهادات.ثانیاً: تدقيق الوثائق وترجمتها.ثالثاً: النسخ الإضافية من الوثائق.رابعاً: رسومات منح الرخصة وتجديدها ونقل المؤسسة التربوية غير الحكومية وتغيير اسم المؤسسة والخدمات الآخرى المتعلقة بالمؤسسات التربوية غير الحكومية.خامساً: المشاركة في الامتحانات الخارجية. المادة (164)أولاً: کل من بنی مؤسسة تربویة وتعلیمیة دون مقابل وتبرع بها للوزارة یعفی من الضرائب بما يعادل نسبة (20%) عشرين من المائة من کلفة إنشاء المؤسسة.ثانیاً: للمؤسسات التربویة غیر الحکومیة غیر الربحیة حق الإعفاء من الضرائب بموجب القوانين النافذة.المادة (165)تخصص الرسومات والأجور والغرامات الإدارية التي تستحصلها الوزارة لأغراض بناء المدارس أو ترميم بيناياتها أو مستلزمات المؤسسات التربوية الحكومية أو تدريب المعلمين والموظفين أو مكافآتهم.المادة (166):للمؤسسات التربوية والتعليمية قبول المساعدات المالية والتبرعات شریطة خضوعها للرقابة والتدقيق المالي ووفقاً لتعلیمات الوزارة. المحور الثانيأحکام عامةالمادة (167)للوزارة إيفاد البعثات العلمية إلى خارج الإقليم واستقبال البعثات العلمية من خارج البلاد وفقاً للقوانین والتعلیمات النافذة.المادة (168)أولاً: كرامة المؤسسات التربوية والتعليمية في الإقليم مصانة في حدود القانون، ولا يجوز لقوى الأمن الداخلي دخول حرمها دون إذن إلا في حالة الجرائم المشهودة أو بناء على طلب مدير المؤسسة أو استنادًً إلى أمر القاضي.ثانیاً: يعد ظرفاً مشدداً لعقوبة الاعتداء علی موظفي الدولة الاعتداء على المعلم أثناء أداء مهامه أو بسبب وظیفته.المادة (169)أولاً: تتولى المؤسسات التربوية الحکومیة المعنیة في المحافظات والإدارات المستقلة تخصیص الأراضي اللازمة لتشييد رياض الأطفال والمدارس والمعاهد التربویة المهنية والمراكز التربوية والتعليمية الحكومية الأخرى.ثانیاً: إذا لم تخصص الأراضي اللازمة بموجب أحكام الفقرة (أولاً) من هذه المادة، للوزارة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وبعد موافقة مجلس الوزراء، شراء الأراضي الملائمة أو استملاكها لمصلحة الوزارة على نفقة الحكومة، دون أن تؤثر على موازنة الوزارة.ثالثاً: تسجل الأراضي المشيدة عليها المؤسسات التربوية الحكومية أو المخصصة لهذا الغرض باسم الوزارة.المادة (170):يحدد مقدار رسومات الخدمات العامة التي تقدمها الوزارة بنظام يصدره مجلس الوزراء.المادة (171)على الجهات ذات العلاقة تنفيذ أحكام هذا القانون.المادة (172):علی الوزير إصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون.المادة (173)أولاً: يلغى قانون وزارة التربية رقم (٤) لسنة ١٩٩٢ المعدل.ثانیاً: يلغى قانون المدارس والمعاهد غیر الحکومیة في إقلیم کوردستان - العراق رقم (١٤) لسنة ٢٠١٢.المادة (174)لا يعمل بأي نص قانون أو قرار يتعارض مع أحكام هذا القانون.المادة (175)أولاً: علی الوزارة قبل بدء أقرب سنة دراسية بعد نفاذ هذا القانون تنظيم المؤسسات التربویة الحکومیة وفقاً لأحكام هذا القانون.ثانیاً: علی جمیع المؤسسات التربویة غیر الحکومیة تكييف أوضاعها مع أحكام هذا القانون قبل بدء أقرب سنة دراسية بعد نفاذه.المادة (176)ينفذ هذا القانون من تأريخ نشره في الجريدة الرسمية (وقائع كوردستان). الأسباب الموجبةلغرض تنظیم قطاع التربية والجوانب المختلفة لها من خلال القواعد القانونية التي تهيئ الأرضية والبيئة الصحية لعملية التربية والتعليم وتضمن تحقيق الأهداف العامة والخاصة للتعليم من أجل تنشئة فرد كوردستاني متعلم وواع ومحب للإنسانية ومبدع ويتحلى بالمسؤولية على الوجه الذي تصبح فيه التربية والتعليم ثروة مضمونة في عملية التنشئة الإنسانية والوطنية باتجاه توظيف القدرات نحو رفاهية الفرد والمجتمع وتعزيز الإنتماء القومي والوطني، شرع هذا القانون. د.رێواز فائق حسین رئیس برلمان کوردستان - العراق...
قانون وزارة التربية رقم (4) لسنة 1992 | 25
قانون وزارة التربية رقم (4) لسنة 1992 | 25
قانون وزارة التربيةبسم الله الرحمن الرحيمباسم الشعبالمجلس الوطني لكوردستان العراقرقم القرار: 16تاريخ القرار: 20/9/199229/طةلاويَذ/2692"قرار"استناداً الى احكام الفقرة /1 من المادة /56 من قانون المجلس الوطني لكوردستان العراق رقم /1 لسنة /1992.... قرر المجلس بجلسته المنعقدة بتاريخ 1/9/1992 اصدار القانون الاتي:قانون وزارة التربيةرقم (4) لسنة 1992المادة الاولى:يقصد بالتعابير التالية المعاني الواردة ازاءها:1-وزارة: مجلس وزارة التربية.2- الوزير: وزير التربية.3- وكيل الوزارة: وكيل وزارة التربية.4- الديوان: ديوان وزارة التربية.5- الاقليم: اقليم كوردستان العراق.6- الاقليات: الآشوريون والتركمان والعرب وغيرهم.المادة الثانية:1-الوزير هو رئيس الاعلى للوزارة والمسؤول عن توجيه اعمالها وممارسة الاشراف والرقابة على فعالياتها وتصدر عنه القرارات والأوامر والتعليمات في كل ماله علاقة بمهام الوزارة وتشكيلاتها من النواحي القانونية والادارية والفنية ضمن حدود هذا القانون والقوانين والانظمة والتعليمات النافذة الاخرى. ويكون مسؤولاً امام المجلس الوزراء باعتباره عضواً متضامناً فيه.2- للوزارة وكيل يتولى ممارسة المهام التي يوكلها اليه الوزير.المادة الثالثة:مهمة الوزارة.1-تمكين الناشئين في تطوير شخصياتهم بجوانبها الجسمية والفكرية والخلقية والروحية كافة.2- تيسير فرص المعرفة للكبار والاسهام بتدريبهم بما يؤدي الى توسيع ثقافاتهم والارتفاع بمستويات انتاجهم وتحسين حياتهم عامة على اساليب التربية الوظيفية والتربية المستديمة.المادة الرابعة:تتخذ الوزارة للنهوض بمهمتها ما يأتي:1-وضع السياسات التربوية المتعلقة بميادين اعمالها على ان تكون مستمدة من طبيعة المجتمع الكوردستاني ومن حاجاته ومتطلبات تقدمه ويراعي فيها الخصوصية القومية للاقليات. وان تكون قائمة على مبدأ تكافؤ الفرص مؤدية الى كفاية النظام التعليمي.2- ضمان توافر الموارد البشرية والمادية والمتطلبات الفنية والتنظيمية اللازمة لتنفيذ الخطط التربوية وتقويمها.3- جعل اللغة الكوردية لغة الدراسة في جميع مراحلها.4- جعل لغات الاقليات لغة التعليم في المرحلة الأبتدائية لأبناءها في المناطق التي تقطنها على ان يكون تعليم اللغة الكوردية فيها الزامياً.المادة الخامسة:تتولى الوزارة لتحقيق اغراضها ما يأتي:1-ضمان اعداد المعلمين والمدرسين والمشرفين التربويين والمسؤولين عن إدارة التعليم والاشراف عليه وإعادة تدريبهم اثناء الخدمة وتمكينهم من النمو المهني والعلمي ودعم منزلتهم.2- تكوين الاجهزة الادارية والفنية اللازمة لتخطيط التعليم وإدارته والاشراف التربوي عليه في ا لوزارة ومحافظات الاقليم.3- تهيئة مناهج الدراسة الابتدائية والثانوية والمهنية وتعليم الكبار ووسائلها وكتب الدراسة فيها وأساليب التقويم والامتحانات لها تحقيقاً للسياسة التربوية والخطط المترتبة عليها وتطويراً لجميع ذلك إستناداً الى البحوث العلمية والدراسات.4- العناية بالتربية الدينية والخلقية وتيسير الفرص لممارسة الفرائض وتمثل اساليب السلوك القائم على التسامح والتعاون والصدق والاخلاص في الاقوال والاعمال، مع مراعاة الخصوصية للاقليات الدينية في الاقليم.5- العناية بالتربية الرياضية والفنية لكافة مراحل الدراسة.6- ضمان انشاء وادارة المدارس الحكومية على اختلاف درجاتها وانواعها.7- الاشراف على المدارس الاهلية وتوجيهها في تربية الناشئة تبعا للسياسة التربوية واغراضها.8- فتح مدارس خاصة لمحو الامية.9- انشاء المراكز والمعاهد لتعليم الكبار وتدريبهم وفقاً لاساليب التربية الوظيفية.10- العناية بالصحة المدرسية وتغذية الطلاب والعمل على تمكينهم الانتفاع من التوجيه التربوي والمهني ومن الاجتماعية المناسبة لنموهم ورفاهيتهم والاستفادة من أوقات فراغهم.11- العناية بالصحة المدرسية والمساهمة في وضع النماذج الصالحة وضمان توفرها بوضع الخطط اللازمة لانشائها.12- العناية بالبحوث التربوية واجراء التجارب والاستفادة من نتائجها في تطوير النظام التعليمي وزيادة كفاءته.13- العناية بالمكتبات المدرسية وتطويرها.14- توثيق العلاقات الثقافية مع المنظمات الدولية المعنية بشؤون التربية وخاصة منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) لتطوير المستوى الثقافي والعلمي والتربوي للأقليم وبهدف تربية الجيل الناشئ فيه بروح الأخوة والمحبة بين الشعوب.المادة السادسة:ينتظم التعليم العام للناشئين في مرحلتين اساسيتين هما:أ-مرحلة التعليم الابتدئي.ب- مرحلة التعليم الثانوي.2-تقسم مرحلة التعليم الثانوي الى مستويين هما:أ-مستوى الدراسة المتوسطة.ب- مستوى الدراسة الاعدادية.3- تكون رياض الاطفال سابقة لمرحلة التعليم الابتدائي وممهدة لها.المادة السابعة:مدة الدراسة الابتدائية ست سنوات. ومدة الدراسة الثانوية ست سنوات. ثلات منها الدراسة المتوسطة، والثلاث الاخرى للدراسة الاعدادية بالتتابع. ولوزارة التربية ان تستحدث مدارس إبتدائية ذات مدة اقصر لمن هم في سن التعليم الابتدائي ممن تخلفوا عن هذا التعليم ( سن 10 – 15). ويجوز ان تقتصر المدرسة الواحدة على جز من مرحلة تعليمية كما يجوز ان تشتمل على اكثر من مرحلة واحدة مراعاة لاعمار الطلاب ولظروف البيئة ومقتضيات اقتصاد التعليم.المادة الثامنة:1-التعليم الابتدائي عام وموحد للجميع، ويمكن الاطفال من اكتساب ادوات المعرفة الاساسية واسس الثقافة.2- التعليم الثانوي يتيح للناشئين اكتشاف قابلياتهم وميولهم وتنميتها والتوسع في الثقافة والتدرج في الحصول على مزيد من التخصص في ميادين المعرفة والتدريب على تطبيقاتها تاهيلاً للحياة العملية ومواصلة الدراسات العالية، مع اهتمام خاص بالمتفوقين.المادة التاسعة:تنشئ الوزارة من الصفوف والمدارس للمعوقين مما يكفل لهم الرعاية وفق الاساليب العلمية الحديثة.المادة العاشرة:1-التعليم في مرحلتي الدراسة الابتدائية والثانوية بانواعه المختلفة مجاني في المدارس الرسمية، وكذلك في المعاهد والمراكز الرسمية المنصوص عليها في المادة الثانية عشرة من هذا القانون.2- التعليم في مرحلة الدراسة الابتدائية الزامي.المادة الحادية عشرة:1-تؤسس الوزارة وتدير رياض الاطفال لمن هم دون سن السادسة بواسطة الادارة المحلية.2- تشرف على رياض الاطفال الاهلية وفق نظام خاص.3- تنظم شؤون القبول والدراسة في رياض الاطفال.المادة الثانية عشرة:تفتح الوزارة معاهد ومراكز تدريبية ودورات تربوية تأهيلة وتجارية وزراعية وصناعية وفنية اخرى وفق متطلبات اللتنمية.المادة الثالثة عشرة:لا تقل مدة العام الدراسي لمرحلتي التعليم عن (32) اسبوعاً عدا العطل. كما لا تقل ساعات الدراسة الاسبوعية عن (30) ثلاثين ساعة. ويجوز تغيير ذلك بقرار من وزير التربية عند الاقتضاء.المادة الرابعة عشرة:1-تقرر المناهج وخطط الدراسة وشروط القبول والادارة والانضباط والامتحانات والشهادات لانواع التعليم بمرحلتيه المنصوص عليها في هذا القانون بنظم خاصة تعد الوزارة لوائحها.2- للوزارة ان تجري تجارب في بعض المدارس تتناول تنطيماتها ومناهجها ووسائل تعليمها واساليب امتحاناتها للأستفادة من النتائج المستحصلة وتعميمها.المادة الخامسة عشرة:1-يشترط فيمن يعين للتعليم بالمدارس الابتدائية ان يكون معدا اعدادا تربوياً لهذا الغرض.2- يشترط فيمن يعين للتدريس في المدارس المتوسطة والاعدادية ان يكون متخرجاً من احدى الكليات على أن يكون متخصصاً في احدى ميادين الدراسة الثانوية معداً اعداداً تربوياً لهذا الغرض.المادة السادسة عشرة:1-تتولى وزارة التربية تدريب العاملين في التعليم ووضع الخطط والبرامج اللازمة بالتعاون مع الجهات المختصة.2- للوزارة اقامة دورات ادارية وفنية ومهنية لمنتسبيها حسب الحاجة.المادة السابعة عشرة:يعتمد تمويل التعليم المشمول بهذا القانون على التخصيصات الواردة ضمن الميزانية العامة للاقليم.المادة الثامنة عشرة:لا تؤسس او تقام مدرسة اهلية أو اجنبية أو روضة للأطفال إلا بإجازة خطية وفق الشروط التي تضعها الوزارة وعند تجديد اجازة المدرسة يراعى توافر الشروط المنصوص عليها في الانظمة والتعليمات التي تصدرها الوزارة بهذا الشأن.المادة التاسعة عشرة:تحدد بنظام خاص تضعه الوزارة مناهج وخطط الدراسة وشروط القبول والادارة والعمل والانضباط والامتحانات في المدارس الاهلية والاجنبية والاشراف الفني عليها.تشكيلات الوزارةالمادة العشرون:تتألف الوزارة من:1-تشكيلات مركز الوزارة.2- المديريات العامة للتربية في محافظات اقليم كوردستان العراق.المادة الحادية والعشرون:تتكون تشكيلات مركز الوزارة من:1-مكتب الوزير.2- مكتب وكيل الوزارة.3- مكتب العلاقات الثقافية.4- المديرية العامة للشؤون الادارية والمالية.5- المديرية العامة للتعليم.6- المديرية العامة للتقويم والامتحانات.7- المديرية العامة للمناهج والتخطيط التربوي.المادة الثانية والعشرون:1-يحدد بنظام الهيكل الاداري لمركز الوزارة وتشكيلاتها.2- للوزير أو من يخوله تشكيل لجان مؤقتة لتنفيذ مهام محددة.المادة الثالثة والعشرون:للوزير ان يخول بعضاً من صلاحياته لوكيل الوزارة أو لرؤوساء الدوائر الرئيسية في الوزارة.المادة الرابعة والعشرون:يعتبر هذا القانون نافذاً من تاريخ تصديقه واصداره من قبل المجلس الوطني لكوردستان العراق.المادة الخامسة والعشرون:ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وعلى الوزير المختص والوزارات ذات العلاقة تنفيذ احكامه. جوهر نامق سالمرئيس المجلس الوطني لكوردستان العراق...
قانون رقم (2) لسنة 2013 قانون الجامعات الخاصة في إقليم كوردستان ـ العراق | 34
قانون رقم (2) لسنة 2013 قانون الجامعات الخاصة في إقليم كوردستان ـ العراق | 34
بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعب برلمان كوردستان ـ العراقاستناداً إلى أحكام الفقرة (1) من المادة (56) من القانون رقم (1) لسنة/1992 المعدل، وبناءً على ما عرضه العدد القانوني من أعضاء البرلمان، شرعه برلمان كوردستان ـ العراق بجلسته الاعتيادية المرقمة (35) والمنعقدة بتاريخ 26/12/2012، قانون (الجاميعات الخاصة في إقليم كوردستان ـ العراق) رقم(18) لسنة 2012، وللأعتراض الواقع عليه من قبل رئيس إقليم كوردستان ـ العراق،بقراره المرقم(1) في 20/1/2013، قرر البرلمان بجلسته الاعتيادية المرقمة(1) والمنعقدة بتاريخ 18/3/2013، تشريع القانون الآتي:قانون رقم (2) لسنة 2013قانون الجامعات الخاصة في إقليم كوردستان ـ العراقالفصل الأولالتعاريف المادة الأولى:يقصد بالمصطلحات والتعابير الآتية المعاني المبينة ازاءها لأغراض هذا القانون: أولاً: الإقليم: إقليم كوردستان ـ العراق.ثانياً: مجلس الوزراء : مجلس وزراء الإقليم. ثالثاً: الوزارة: وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للإقليم. رابعاً: الوزير: وزير التعليم العالي والبحث العلمي للإقليم.خامساً: المجلس: مجلس وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للإقليم.سادساً: الجامعة: أي جامعة خاصة تؤسس وفق أحكام هذا القانون تضم كليات ومعاهد عليا ومراكز بحثية. سابعاً: الهيئة: هيئة الأمناء للجامعات الخاصة. الفصل الثانيالتأسيس والأهدافالمادة الثانية: يتم بموجب هذا القانون تأسيس جامعات في الإقليم وحسب حاجة سوق العمل وبما يتلائم وسياسة التعليم العالي في الإقليم.المادة الثالثة: يهدف هذا القانون إلى:أولاً: تلبية احتياجات المجتمع المتنامية وتوفير الفرص التعليمية للأشخاص الذين يرغبون في رفع مستواهم العلمي.ثانياً: الإسهام في رفع مستوى التعليم العالي والبحث العلمي.ثالثاً: توفير التخصصات العلمية الحديثة لإعداد المتخصصين والفنيين والخبراء في شتى المجالات. رابعاً: أداء الخدمات البحثية. خامساً: خدمة الأهداف الوطنية لمكونات شعب كوردستان وفق مبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان بعيداً عن النزاعات الطائفية والعنصرية والعرقية.المادة الرابعة:للجامعة شخصية معنوية واستقلال مالي وإداري وأكاديمي وتتمتع بالأهلية القانونية لتحقيق أهدافها وتعد من المؤسسات ذات النفع العام. المادة الخامسة:أولاً: يقدم طلب تأسيس الجامعة من قبل هيئة تأسيسية ذوي خبرة جامعية لا تقل عن عشر سنوات وعلى أن لا يقل عددهم عن خمسة إلى الوزارة مشفوعاً بتقرير يتعهد فيها طالبوا التأسيس بتوفير المستلزمات المادية والبشرية والعلمية بما فيها المباني والمكتبات والمختبرات وغيرها من المستلزمات الأخرى وإعداد نظام داخلي يتضمن ما يأتي: 1ـ أسم الجامعة وأهدافها ومقرها. 2ـ قائمة بأسماء هيئة أمناء الجامعة مع سيرتهم الذاتية والعلمية ومؤهلاتهم. 3ـ الموارد المالية للجامعة. 4ـ الكليات والأقسام أو الفروع العلمية مع بيان عدد أعضاء الهيئة التدريسية لكل قسم علمي ومؤهلاتهم وخبراتهم وخدماتهم. 5ـ الهيكل التنظيمي للجامعة. 6ـ أية أمور أخرى تنظم عمل الجامعة. ثانياً: يحال الطلب إلى جهاز الإشراف والتقييم النوعي في الوزارة وفق ضوابط الضمان النوعي والجودة المعتمدة.ثالثاً: يلتزم طالبو التأسيس بتوفير جميع الشروط والمستلزمات المطلوبة المنوه عنها في البند (أولاً) من هذه المادة خلال مدة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ التبليغ بقرار الوزارة بمنح إجازة التأسيس، وينبغي على الوزارة التثبت من توفير تلك المستلزمات، وبخلاف ذلك تعد إجازة التأسيس ملغاة وتتولى الوزارة تبليغ طالبـي التأسيس بهذا الإلغاء. رابعاً: 1ـ تمنح الوزارة بناء على توصية مجلس الوزارة وبعد مصادقة رئيس مجلس الوزراء إجازة تأسيس الجامعة. 2ـ للجامعات العريقة والمعتمدة والمعترفة أن تنشيء فروعاً لها شريطة الالتزام بشروط الترخيص ومعايير الاعتماد العام والخاص المعمول بها في الإقليم. 3ـ تصدر الوزارة قرار منح الإجازة لتأسيس الجامعة أو فرع لجامعة معتمدة خلال مدة لا تتجاوز تسعين يوماً من تاريخ تسجيل الطلب لدى الوزارة وبعكس ذلك يعد الطلب مقبولاً. 4ـ لطالبـي التأسيس الاعتراض على قرار الرفض لدى مجلس الوزراء خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغهم بقرار الرفض وعلى مجلس الوزراء البت في الاعتراض خلال مدة خمسة وأربعين يوماً من تاريخ تقديم الاعتراض. خامساً: يلتزم طالبو التأسيس بالمباشرة بإنشاء المباني والمختبرات والمكتبات ونادي الطلبة وقاعات الرياضة وغيرها من المستلزمات المادية الأخرى على الأرض المخصصة لمشروع الجامعة الخاصة وفق قانون الاستثمار النافذ في الإقليم خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تأريخ التخصيص، وكذلك الالتزام بإكمالها بمراحل وفق خطة ومتطلبات الجامعة المصادق عليها من الوزارة في ضوء التصميم الكامل لجميع الوحدات البنائية خلال مدة لا تتجاوز خمس سنوات، ويشترط في أبنية الجامعة ما يلي: 1ـ أن تكون مستقلة وغير مرتبطة بأغراض سكنية أو اقتصادية أو تعليمية غير الجامعية أو أية أغراض أخرى ليست للتعليم الجامعي. 2ـ أن تشيد على مساحات تتناسب: أـ مع عدد الكليات والأقسام المنوي إنشاءها وحاجتها فيما يتعلق بقاعات التدريس وعدد السنوات الدراسية. ب ـ مع نوعية الاختصاصات النظرية والتطبيقية المنوي تدريسها. ج ـ مع عدد الطلاب المتوقع قبولهم وفق الخطة المصادقة عليها من قبل الوزارة.دـ أن تتناسب هندستها مع مناهج التعليم التي تنوي إتباعها ومع الخصائص البيئية والاقتصادية والاجتماعية للمحيط الذي تنشأ فيه. هـ ـ أن تلحق بها صالات للنشاطات الثقافية والترفيهية ودورات خاصة ومساحات خضراء ورياضية ومرآب للسيارات ومراكز صحية بحيث يتم توزيعها مع حجم الجامعة ومراعاة احتياجات ذوي الاحتياجات الخاصة. سادساً: لا يجوز فتح كليات أو أقسام جديدة بهدف التوسع والإعلان عنها والبدء بالقبول والدراسة إلا بعد تهيئة المستلزمات كافة وبتأييد من ضمان الجودة ومنها: 1ـ المختبرات والمشاغل اللازمة حسب الاختصاصات المنوي تدريسها مع تحديد قدرة استيعاب كل منهما مع العدد الإجمالي للطلبة. 2ـ مكتبة متخصصة في كل كلية ومكتبة عامة جامعية مركزية.3ـ يشترط عند فتح كليات المجموعات الطبية والتي تنحصر بطب الأسنان والصيدلة والتمريض مراعاة المواصفات العالمية وتوفير الكوادر والمستلزمات الضرورية. المادة السادسة:تكون لغة التدريس في الجامعة اللغة الإنكليزية أو أية لغة عالمية أخرى مع مراعاة الاختصاصات الإنسانية التي تحدد من قبل الوزارة والتي تكون باللغات الرسمية المنصوص عليها في الدستور. المادة السابعة:على الجامعة أن تلتزم بما يأتي: أولاً: أن تضع نظاماً خاصاً للتدريسين المتفرغين والمتعاقدين، مع تحديد الضمانات الواجب توفرها لهم وشروط تعيينهم وإنهاء خدماتهم. ثانياً: مراعاة نسبة التدريسين للطلبة وحسب المعايير العالمية لكل تخصص. ثالثاً: تخضع الفقرتان (أولاً) و(ثانياً) من هذه المادة إلى مصادقة ضمان الجودة في الوزارة. المادة الثامنة:أولاً: يشترط في من يرغب في التقديم للدراسة في الجامعات الخاصة أن يكون حاصلاً على شهادة الدراسة الإعدادية أو المهنية أو المعهد حسب الاختصاص على أن يقتصر قبول خريج المعهد أو الإعدادية المهنية في الكليات المماثلة في دراستها مع المنهج الدراسي للمعهد أو الإعدادية المهنية وفقاً للتعليمات التي تصدرها الوزارة.ثانياً: تكون الدراسة في الجامعة فعلياً دواماً وامتحاناً وليست إنتساباً عن بعد أو مفتوحاً. ثالثاً: تكون مدة الدراسة في الكليات (4) أربع سنوات دراسية على الأقل، ويمنح المتخرج منها شهادة جامعية أولية (بكالوريوس) في حقل الاختصاص مع مراعاة مدة الدراسة في الاختصاصات الطبية والهندسية. رابعاً: تكون مدة الدراسة في المعاهد الخاصة سنتين ويمنح المتخرج شهادة دبلوم في الاختصاص.خامساً: يخضع فتح الدراسات العليا في الجامعات الخاصة إلى موافقة الوزارة وفق معايير ضمان نوعي وتعليمات الدراسات العليا بعد تقديم الطلب من قبلها على أن لا يقل عدد الدورات المتخرجة عند تقديم الطلب عن دورتين.سادساً: يجوز للجامعة الخاصة البدء بالدراسات العليا في حالة تبني إحدى الجامعات الأجنبية المعترفة عالمياً بتبني مثل هذه الدراسة ومنح الشهادات من قبلها نتيجة الاتفاق العلمي والأكاديمي بصيغة الشراكة العلمية بين الجامعتين. الفصل الثالثالإشراف والضمان النوعيالمادة التاسعة:يتولى جهاز الإشراف والضمان النوعي في الوزارة تقييم أداء الجامعات الخاصة وفقاً للقوانين والأنظمة والتعليمات المرعية. المادة العاشرة:تلتزم الجامعة بتزويد الوزارة بجميع المتطلبات التي تمكنها من أداء مهامها وعلى وجه الخصوص ما يأتي: أولاً: خطة القبول السنوي للمصادقة عليها.ثانياً: الأجور الدراسية التي تستوفى من الطلبة.ثالثاً: مناهج الدراسة وتعديلاتها ومتابعة تنفيذها وتقويمها.رابعاً: نسب ومعايير النجاح والرسوب والتسرب مرفقة بنظام الامتحانات. الفصل الرابعتشكيلات الجامعة الفرع الأولهيئة الأمناءالمادة الحادية عشرة:أولاً: يكون لكل جامعة هيئة تسمى (هيئة الأمناء) تتألف من (7 ـ 11) عضواً على أن يكون ثلثهم على الأقل من حملة الدكتوراه، والثلثان الآخران من ذوي الخبرة. ومدة العضوية أربع سنوات وتعد الهيئة أعلى سلطة مسؤولة عن رسم السياسة العامة للجامعة وتتشكل الهيئة على النحو التالي: 1ـ ثلاثة أعضاء من المالكين أو المساهمين أعضاء2ـ رئيس الجامعة عضواً3ـ بقية الأعضاء من غير المالكين أو المساهمين ومن غير العاملين في الجامعة ينسبهم المالك. ثانياً: يتم انتخاب رئيس الهيئة من بين أعضائها. ثالثاً: لا يجوز الجمع بين عضوية هيئة الأمناء وعضوية مجلس الجامعة بإستثناء رئيس الجامعة العضو في الهيئة. المادة الثانية عشرة:تمارس هيئة الأمناء المهام الآتية:أولاً: رسم السياسة العامة للجامعة في ضوء سياسة التعليم العالي في الإقليم.ثانياً: تدقيق وإقرار توصيات وقرارات مجلس الجامعة.ثالثاً: تعيين رئيس الجامعة أو عميد الكلية وفقاً لأحكام هذا القانون. رابعاً: إدارة أموال الجامعة واستثمارها والتصرف بها وفق أهداف الجامعة العلمية.خامساً: المصادقة على خطة توفير المستلزمات الدراسية.سادساً: اقتراح الأجور الدراسية وعرضها على الوزارة لغرض إقرارها.سابعاً: الموافقة على تمديد مدة خدمة رئيس الجامعة أو ترشيح بديل عنه أو إعفائه.ثامناً: تعيين مساعدي رئيس الجامعة وعمداء الكليات ورؤساء الأقسام العلمية.تاسعاً: التوصية باستحداث الكليات والأقسام العلمية ودمجها أو إلغائها وفق معايير الجودة والضمان النوعي في الوزارة.عاشراً: المصادقة على الموازنة السنوية والحسابات الختامية.حادي عاشر: قبول الهبات والمنح والإعانات إن كانت من داخل الإقليم بعد موافقة الوزارة، ومن خارجه بعد استحصال موافقة مجلس الوزراء. ثاني عشر: تحديد سلم الرواتب لجميع العاملين بما في ذلك أعضاء الهيئة التدريسية.ثالث عشر: النظر في الخطة السنوية التي يقدمها رئيس الجامعة عن المشاريع الإنمائية. الفرع الثانيمجلس الجامعةالمادة الثالثة عشرة:مجلس الجامعة هو أعلى هيئة علمية وإدارية في الجامعة، ويتألف من:أولاً: رئيس الجامعة رئيساً. ثانياً: مساعدي رئيس الجامعة أعضاء.ثالثاً: عمداء الكليات أو رؤساء الأقسام في حالة عدم وجود عمداء الكليات أعضاء.رابعاً: ممثل منتخب عن الهيئة التدرسية عضو.خامساً: ممثل منتخب للطلبة يحضر اجتماعات المجلس فيما يخص شؤون الطلبة. المادة الرابعة عشرة:أولاً: يمارس مجلس الجامعة المهام الآتية: 1ـ إقرار شروط القبول على وفق ضوابط الوزارة.2ـ اقتراح خطة قبول الطلبة السنوي.3ـ إقرار المناهج الدراسية ورفعها إلى الوزارة.4ـ اقتراح الأجور الدراسية ورفعها إلى مجلس الأمناء.5ـ ترشيح مساعدي رئيس الجامعة وعمداء الكليات. 6ـ اقتراح تعيين رؤساء الأقسام العلمية ومعاوني العمداء وإعفائهم.7ـ التوصية بتمديد مدة خدمة عمداء الكليات.8ـ منح الخريجين الشهادات العلمية ومصادقتها من قبل الوزارة.9ـ إقرار الترقيات العلمية لأعضاء الهيئة التدريسية وفق التعليمات المرعية. 10ـ اقتراح فتح كليات أو أقسام علمية ودمجها أو إلغائها إلى هيئة الأمناء.11ـ إعداد الموازنة السنوية والحسابات الختامية.12ـ إقرار ملاكات الكليات أو الأقسام العلمية.13ـ التعاقد مع أعضاء الهيئة التدريسية من العراقيين أو الأجانب وفق الضوابط التي تعتمدها الجامعات الرسمية (بإستثناء تحديد الأجور).14ـ التوصية بتعيين أعضاء الهيئة التدريسية والعاملين الآخرين في الجامعة وتحديد أجورهم ومكافآتهم وقبول استقالاتهم وإنهاء خدماتهم.15ـ عقد الاتفاقيات مع الجامعات والكليات والمؤسسات العلمية التي تعني بالبحث العلمي داخل الإقليم وخارجه.16ـ إيقاف الدراسة كلياً أو جزئياً عند الإقتضاء مدة لا تتجاوز أسبوعاً على أن يتم إعلام الوزارة بذلك فوراً مع بيان الأسباب والمبررات.17ـ وضع آليات تطبيق نظام الضمان النوعي والصحة والسلامة والتطوير الأكاديمي المستمر. ثانياً: لمجلس الجامعة تخويل بعض صلاحياته إلى رئيس الجامعة.المادة الخامسة عشرة:أولاً: يشترط في رئيس الجامعة الآتي:1ـ أن يكون من حملة شهادة الدكتوراه أو ما يعادلها وبمرتبة أستاذ أو أستاذ مساعد.2ـ من المعروفين بالكفاءة العلمية والإدارية.3ـ أن لا يكون محكوماً بجناية أو جنحة مخلة بالشرف.4ـ أن يكون متفرغاً كلياً لعمله ولا يمارس أي عمل آخر.5ـ أن يكون مجال تخصصه له علاقة بأحد اختصاصات الأقسام أو الفروع العلمية للجامعة أو الكلية.ثانياً: يتولي رئيس الجامعة المهام التالية:1ـ رئاسة مجلس الجامعة ودعوته إلى الاجتماعات العادية والاستثنائية وتنفيذ قراراته وتمثيل الجامعة أمام الجهات الرسمية وغير الرسمية وله تخويل من يمثل الجامعة أمام تلك الجهات.2ـ إدارة شؤون الجامعة العلمية والإدارية والمالية وفق أحكام القانون والأنظمة والتعليمات.3ـ توقيع العقود والاتفاقيات التي يصادق عليها مجلس الجامعة.4ـ المصادقة على قرارات اللجان الخاصة بالشطب والتثمين والإيجار.5ـ ترشيح العميد ورؤساء الأقسام والفروع العلمية.6ـ إيفاد منتسبـي الجامعة داخل الإقليم وخارجه.7ـ التوصية بإهداء الأموال المنقولة إلى الجامعات والكليات والمؤسسات العلمية والتربوية.ثالثاً: لرئيس الجامعة تخويل بعض صلاحياته لمساعديه وللعمداء ورؤساء الأقسام.الفرع الثالثمجلس الكليةالمادة السادسة عشرة:أولاً: يشكل في الكلية مجلس يتألف من: 1ـ عميد الكلية رئيساً.2ـ رؤساء الأقسام العلمية أعضاء.3ـ معاون العميد عضواً.4ـ ممثل منتخب عن الهيئة التدريسية عضواً.5ـ ممثل منتخب عن الطلبة (يحضر في القضايا الطلابية فقط) عضواً.ثانياً: ينعقد مجلس الكلية مرتين في كل شهر ولرئيسه أن يدعوه إلى اجتماع استثنائي عند الضرورة، ويتم نصاب المجلس بحضور أغلبية عدد أعضائه وتتخذ القرارات والتوصيات والمقترحات بأغلبية عدد الحاضرين وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس.ثالثاً: يرفع مجلس الكلية محضر اجتماعه خلال أسبوع من تاريخ انعقاده إلى رئيس الجامعة للنظر فيه، وتعد قرارات وتوصيات ومقترحات مجلس الكلية مقرة في حالة عدم وجود اعتراضات بشأنها خلال أسبوعين من تاريخ تسجيلها في سجل الواردة لمكتب رئيس الجامعة.المادة السابعة عشرة:يمارس مجلس الكلية المهام التالية: أولاً: إقتراح خطة القبول السنوي، وشروط القبول حسب الأقسام العلمية ومتابعة تنفيذها بعد إقرارها.ثانياً: إقتراح استحداث الأقسام العلمية ودمجها أو إلغائها. ثالثاً: التوصية بخطط الأقسام أو الفروع العلمية بشأن دعوة الأساتذة الزائرين. رابعاً: إقتراح الخطط الخاصة بالبحث العلمي والتأليف والترجمة والنشر وتوفير مستلزمات التعليم.خامساً: إقتراح خطة الدراسات العليا والمناهج الدراسية.سادساً: إعداد ملاكات الكلية.سابعاً: فرض العقوبات الانضباطية على الطلبة وفق التعليمات المقرة من الجامعة.ثامناً: إقتراح خطة للعلاقات الثقافية والعلمية مع نظيراتها.تاسعاً: التوصية بمنح الشهادات العلمية للخريجين.عاشراً: رفع التوصية بالترقيات العلمية لأعضاء الهيئة التدريسية إلى رئاسة الجامعة حسب تعليمات الترقيات العلمية المعتمدة.حادي عشر: لمجلس الكلية تخويل بعض صلاحياته إلى العميد.المادة الثامنة عشرة:أولاً: يشترط في عميد الكلية: 1ـ من حملة شهادة الدكتوراه وبمرتبة أستاذ مساعد على الأقل.2ـ من المعروفين برصانتهم العلمية وبكفاءتهم الإدارية.3ـ من المختصين بأحد اختصاصات الأقسام أو الفروع العلمية للجامعة أو الكلية.4ـ أن لا يكون محكوماً بجناية أو جنحة مخلة بالشرف.ثانياً: يتولى عميد الكلية المهام التالية: 1ـ ترشيح معاونه ورؤساء الأقسام والفروع العلمية في الكلية من بين أعضاء الهيئة التدريسية المعينين على الملاك الدائم.2ـ متابعة سير الدراسة في الكلية لتحقيق أهدافها والعمل على الترصين المستمر للحالة العلمية والفكرية والتربوية.3ـ المصادقة على توصيات مجالس الأقسام أو الفروع العلمية.4ـ الموافقة على توزيع المواد الدراسية والوحدات الفصلية على أعضاء الهيئة التدريسية والمحاضرين.5ـ تأمين المستلزمات الدراسية من الأجهزة المختبرية والعلمية والكتب الدراسية وغيرها.6ـ المصادقة على توصيات اللجان المشكلة في الكلية.7ـ صرف المكافآت.8ـ إيفاد منتسبـي الكلية داخل الإقليم والتوصية بإيفادهم خارج الإقليم.ثالثاً: لعميد الكلية تخويل بعض صلاحياته لمعاونه أو لرؤساء الأقسام أو الفروع.رابعاً: يمارس رئيس القسم صلاحية العميد في الجامعات التي تتكون من أقسام فقط.الفرع الرابع مجلس القسم أو الفرعالمادة التاسعة عشرة:أولاً: تتكون الكلية من أقسام أو فروع علمية ويجوز أن تضم وحدات للبحوث العلمية ووحدات إدارية.ثانياً: 1ـ القسم أو الفرع العلمي هو الوحدة العلمية الأساس في التعليم الجامعي الخاص يديره مجلس القسم أو الفرع ورئيسه ويضم عدداً من التدريسيين لا يقل عن سبعة على أن يكون أربعة منهم على الأقل من حملة شهادة الدكتوراه.2ـ يعين رئيس القسم ورئيس الفرع بقرار من رئيس الجامعة وبترشيح من عميد الكلية على أن لا تقل مرتبته العلمية عن (مدرس) وتحدد مهامه بالنظام الداخلي.ثالثاً: يجوز لعضو الهيئة التدريسية في الجامعات الحكومية إلقاء المحاضرات بصفته محاضر خارجي بعد إكمال نصابه القانوني في جامعته وبموافقة رئاسة القسم وعمادة الكلية.رابعاً: يجوز إعارة خدمات التدريسين الحكومين كملاك إلى هذه الجامعات من غير الاختصاصات النادرة بعد موافقة الجامعة والوزارة لمدة معينة وتتحمل الجامعة الخاصة رواتبهم ومخصصاتهم المنصوص عليها في القوانين والأنظمة والتعليمات وتحتسب مدة خدمتهم فيها لأغراض العلاوة والترقية العلمية.خامساً: يتولى مجلس القسم أو الفرع العلمي المهام التالية: 1ـ التوصية بما يحتاجه القسم من أعضاء الهيئة التدريسية والمحاضرين والفنيين ودعوة الأساتذة الزائرين.2ـ إقرار مشاريع البحوث العلمية المقدمة من أعضاء القسم أو الفرع.3ـ التوصية بتعضيد التأليف والترجمة والنشر والبحوث العلمية والاهتمام ببحوث الطلبة وتوفير مستلزمات تنفيذها.4ـ تنفيذ قرارات مجلس الجامعة أو الكلية المحالة من قبل العميد.5ـ تشكيل اللجان العلمية والتربوية وفق حاجة القسم.6ـ متابعة التطورات العلمية والتقنية وتوجيه أعضاء الهيئة التدريسية لتحديث وتطوير المناهج الدراسية.7ـ تقييم الحالة العلمية للقسم سنوياً والعمل على ترصينها.8ـ اقتراح خطة لتأهيل وتطوير الملاكات العلمية والإدارية.سادساً: لمجلس القسم أو الفرع تخويل رئيسه بعض صلاحياته. الفرع الخامسالهيئة التدريسيةالمادة العشرون:أولاً: تتألف الهيئة التدريسية من: 1ـ الأساتذة.2ـ الأساتذة المساعدين.3ـ المدرسين.4ـ المدرسين المساعدين.ثانياً: يتم تعيين المذكورين في البند (أولاً) من هذه المادة وترقيتهم وترفيعهم بموجب تعليمات يصدرها مجلس الجامعة مع مراعاة ما يأتي: 1ـ توافر شروط عضو الهيئة التدريسية في الجامعات الحكومية في من يعين بهذه الوظائف.2ـ اعتماد قواعد الترقيات العلمية المعمول بها في الجامعات الحكومية.3ـ اعتماد هيكل عمل عضو الهيئة التدريسية المنصوص عليها في قانون الخدمة الجامعية النافذ في الإقليم.المادة الحادية والعشرون:تسري على التدريسيين والعاملين في الجامعات الخاصة أحكام قانون التقاعد والضمان الاجتماعي النافذ في الإقليم. الفصل الخامسالأمور الماليةالمادة الثانية والعشرون:أولاً: تتكون مالية الجامعة أو الكلية من:1ـ مساهمة الجهة المؤسسة لها.2ـ الأجور الدراسية.3ـ المنح والهبات والإعانات والوصايا والوقف.4ـ الإيرادات الناجمة عن النشاطات البحثية والاستشارية والتدريبية وغيرها.ثانياً: للجامعة استثمار أموالها المنقولة وغير المنقولة بما ينسجم مع أهدافها العلمية والتربوية.ثالثاً: تخصص الجامعات الخاصة نسبة لا تقل عن 20% من صافي أرباحها لتغطية نفقاتها لتوسيع وتطوير نشاط الجامعة كالبحث العلمي والنشر، والتدريب، والمؤتمرات العلمية، والإيفاد للأغراض العلمية أو أي مجال آخر. المادة الثالثة والعشرون:أولاً: تطبق على الجامعات الخاصة الإعفاءات الضريبية المنصوص عليها في قانون الاستثمار النافذ في الإقليم.ثانياً: تعفى من الضريبة نسبة 20% المنصوص عليها في الفقرة (ثالثاً) من المادة (22) من هذا القانون المخصصة لتطوير الجامعة. المادة الرابعة والعشرون:تخضع حسابات الجامعة للتدقيق المالي وفق القوانين المرعية. الفصل السادس الأحكام العامةالمادة الخامسة والعشرون:تعد الشهادات التي تمنحها الجامعة معادلة للشهادات التي تمنحها نظيراتها من الجامعات والكليات الحكومية شريطة مصادقة الوزارة عليها. المادة السادسة والعشرون: أولاً: في حالة عجز الجهة المؤسسة عن توفير المستلزمات المطلوبة المحددة في هذا القانون لمجلس الوزارة بعد منحها فترة لا تقل عن ثلاثة أشهر الحق بفك ارتباط الجامعة عن الجهة المؤسسة ويتولى مجلس الجامعة أو مجلس الكلية وبإشراف من الوزارة إدارة شؤونها لحين إيجاد بديل عن تلك الجهة والتي تحدد بتعليمات.ثانياً: للوزير رفع التوصية إلى رئيس مجلس الوزراء بإلغاء إجازة الجامعة أو أحد أقسامها بعد إنذارها عند ثبوت مخالفتها للشروط المطلوبة، وفي حالة الموافقة على الإلغاء تتولى الوزارة إدارتها وفق نظامها الداخلي إلى حين تخرج آخر وجبة من طلبتها وعليها أن تنقل الطلبة إلى نظيراتها من الجامعات الخاصة وتصفى أموالها المنقولة وغير المنقولة بعد أداء التزاماتها وديونها حسب القوانين المرعية.المادة السابعة والعشرون: تختص الوزارة بالبت في الشكاوى التي تقام على الجامعات الخاصة في كل ما يتعلق بالقبول أو الامتحانات أو العقوبات الانضباطية التي تفرض على الطلبة أو ترقين قيدهم أو الاعتراض حول منح الألقاب والشهادات العلمية.المادة الثامنة والعشرون: تختص الوزارة حصراً بمنح إجازة فتح أي جامعة أو فرع أو مكتب لها في الإقليم وبخلاف ذلك تتخذ الوزارة الإجراءات القانونية بحقها.المادة التاسعة والعشرون: أولاً: للجامعات الخاصة والحكومية أن تتعاون فيما بينها في مجال إجراء التجارب العلمية وتطبيقاتها وتدريب الطلبة وتبادل الخبرات.ثانياً: للجامعات الخاصة الاستعانة في إجراء تجاربها العلمية وتطبيقاتها وتدريب الطلبة بالجهات ذات الاختصاص في دوائر الإقليم والقطاع الخاص بعد استحصال موافقتها.المادة الثلاثون:أولاً: لمجلس الوزراء إصدار الأنظمة اللازمة لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون.ثانياً: للوزير إصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون.المادة الحادية والثلاثون:على مجلس الوزراء والجهات ذات العلاقة تنفيذ أحكام هذا القانون.المادة الثانية والثلاثون:على الجامعات الخاصة القائمة في الإقليم تكييف أوضاعها وفقاً لأحكام هذا القانون قبل السنة الدراسية (2013 ـ 2014).المادة الثالثة والثلاثون:تطبق القوانين والأنظمة والتعليمات المعمول بها في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بشأن كل حالة لم يرد بها نص في هذا القانون وبما لا يتعارض مع أحكامه. المادة الرابعة والثلاثون:ينفذ هذا القانون أعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية (وقائع كوردستان). د. ارسلان بايز اسماعيلرئيس برلمان كوردستان ـ العراقالأسباب الموجبة بغية رفع القدرات العلمية والتنمية البشرية والحصول على الاختصاصات في المجالات المختلفة عن طريق تنمية الخدمة الجامعية في القطاع الخاص وتوفير فرص المنافسة بين المراكز الأكاديمية الحكومية والخاصة وتشجيع نقل التكنولوجيا والخبرات العالمية الجديدة إلى إقليم كوردستان والتنظيم القانوني لشؤون الجامعات الخاصة، فقد شرع هذا القانون. ...
القانون رقم (6) لسنة 2022 قانون هيئة اعتماد مؤسسات ومناهج التربية والتعليم العالي في إقليم كوردستان - العراق | 10
القانون رقم (6) لسنة 2022 قانون هيئة اعتماد مؤسسات ومناهج التربية والتعليم العالي في إقليم كوردستان - العراق | 10
بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعببرلمان كوردستان ـ العراقاستناداً إلى حكم الفقرة (1) من المادة (56) من القانون رقم (1) لسنة 1992 المعدل والفقرة (أولاً) من المادة (77) من النظام الداخلي لبرلمان كوردستان ـ العراق، وبناءً على ما عرضه مجلس وزراء إقليم كوردستان، صادق برلمان كوردستان في جلسته الاعتيادية رقم (7) بتأريخ 22/6/2022، على القانون الآتي:القانون رقم (6) لسنة 2022قانون هيئة اعتماد مؤسسات ومناهج التربية والتعليم العالي في إقليم كوردستان - العراقالمادة (1) يقصد بالمصطلحات والتعابير الآتية لأغراض أحكام هذا القانون المعاني المبينة إزائها:أولاً/ الإقليم: إقليم كوردستان - العراق.ثانياً/ مجلس الوزراء: مجلس وزراء الإقليم.ثالثاً/ الهيئة: هيئة ضمان علمي واعتماد لمؤسسات ومناهج التربية والتعليم العالي في الإقليم، مؤسسة بموجب هذا القانون، لدعم ومعاونة وزارتي التربية، والتعليم العالي والبحث العلمي، والمؤسسات التربوية بهدف ضمان جودة التربية والتعليم العالي.رابعاً/ المجلس: المجلس الأعلى للهيئة.خامساً/ مؤسسات ومناهج التربية والتعليم العالي: مؤسسات ومناهج التربية والتعليم العالي التابعة لكل من وزارتي التربية، والتعليم العالي والبحث العلمي في الإقليم، وأي مؤسسة تربوية أخرى.سادساً/ شهادة الاعتماد: منح الاعتماد لمؤسسات ومناهج التربية والتعليم العالي من قبل الهيئة بعد التأكد من تنفيذ مؤسسات التربية والتعليم جميع متطلبات معايير الاعتماد.المادة (2) يهدف هذا القانون إلى ضمان ما يأتي:أولاً/ حماية جودة التربية والتعليم العالي لجميع الطلبة على قدم المساواة عن طريق صياغة وبناء ثقافة التقييم والتطوير المستمر.ثانياً/ رفع المستوى التربوي والعلمي لمؤسسات التربية والتعليم العالي.ثالثاً/ تحقيق الأهداف العامة لمؤسسات التربية والتعليم العالي لغرض إعداد جيل مسؤول وواعي ومثمر.المادة (3) أولاً/ تؤسس هيئة باسم (هيئة اعتماد مؤسسات ومناهج التربية و التعليم العالي في إقليم كوردستان - العراق) وتتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والإداري.ثانياً/ يكون للهيئة رئيس يعين من قبل المجلس الأعلى، يكون مسؤولاً عن توجيه أعمالها وكل ما له علاقة بمهام الهيئة وسائر شؤونها.ثالثاً/ تتألف الهيئة من التشكيلات الآتية، والتي يشرف عليها رئيس الهيئة:بورد الاعتماد التربوي .بورد اعتماد التعليم العالي.الدائرة القانونية والإدارية والمالية.رابعاً/ تحدد تشكيلات بورد الاعتماد التربوي وبورد اعتماد التعليم العالي ودوائر الهيئة وفروعها ومهامها وصلاحياتها بنظام داخلي تقترحه الهيئة ويصادق عليه المجلس الأعلى.خامساً/ للهيئة استحداث مديريات وأقسام وشعب أو دمجها أو إلغائها عند الاقتضاء.المادة (4)تتولى الهيئة المهام الآتية:أولاً/ وضع المعايير المناسبة لترسيخ أسس الاعتماد بصورة تتماشى مع المعايير الدولية المعمول بها بما يضمن التميز الأكاديمي والتربوي ونتائج مجمل عملية التعليم والتعلم.ثانياً/ التأكد من تطبيق مؤسسات التربية والتعليم العالي والبحث العلمي للمعايير والمواصفات الدولية للاعتماد في المناهج التعليمية عن طريق تنظيم آليات عملية الاعتماد واستخدام وسائل مراجعة النظراء ورقابتها.ثالثاً/ دعم وزارتي التربية، والتعليم العالي والبحث العلمي في وضع السياسات العامة والخطط وتطوير القدرات البشرية الخاصة بعملية الحصول على شهادة الاعتماد لمؤسسات التربية والتعليم العالي والمناهج التعليمية، وتوفير وضمان التمویل والدعم المالي لهذه المؤسسات للوفاء بمتطلبات الحصول على هذه الشهادة بموجب المعايير المعمولة بها.المادة (5)أولاً/ یشرف المجلس الأعلى على الهيئة، ويصادق على المعايير والسياسات الملائمة للاعتماد والقواعد والضوابط لتنفيذها. ثانياً/ تنظم تشكيلات ومهام وصلاحيات هذا المجلس بنظام يصدره مجلس الوزراء.المادة (6)أولاً/ للهيئة موازنة خاصة ضمن الموازنة العامة للإقليم.ثانياً/ للهيئة تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة والقيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق أهدافها وبضمنها إبرام العقود الخاصة بتحقيق مهام الهيئة وقبول المساعدات والمنح والتبرعات. المادة (7)لا تحل المؤسسات المشكلة بموجب هذا القانون محل الوزارات ذات العلاقة فيما يخص المهام والصلاحيات المحددة لها بموجب القوانين الخاصة بتلك الوزارات.المادة (8)لا يعمل بنص أي قانون أو قرار يتعارض وأحكام هذا القانون.المادة (9)على مجلس الوزراء والجهات ذات العلاقة تنفيذ أحكام هذا القانون.المادة (10)ينفذ هذا القانون من تأريخ نشره في الجريدة الرسمية (وقائع كوردستان). د.رێواز فائق حسین رئیس برلمان کوردستان - العراقالأسباب الموجبةلغرض الارتقاء يالمستوى العلمي والأكاديمي لمؤسسات ومناهج التربية والتعليم العالي وضمان جودة التعليم في الإقليم، بهدف تنشئة جيل مسؤول وواعي ومثمر، شرع هذا القانون....
قانون رقم (8) لسنة 2000 قانون معهد اعداد الائمة والخطباء لوزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية لاقليم كوردستان العراق | 4
قانون رقم (8) لسنة 2000 قانون معهد اعداد الائمة والخطباء لوزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية لاقليم كوردستان العراق | 4
قانون معهد اعداد الائمة والخطباء لوزارة الاوقاف والشؤون الاسلاميةبسم الله الرحمن الرحيمبأسم الشعبالمجلس الوطني لكوردستان العراقرقم القرار: 23تاريخ القرار: 30/10/2000"قرار"بناءاً على ما شرعه المجلس الوطني لكوردستان العراق بجلسته المرقمة (13) والمؤرخة في 30/10/2000 استناداً الى حكم الفقرة (1) من المادة (56) من القانون رقم (1) لسنة (1992) المعدل وللصلاحية المخولة لنا بموجب الفقرة (3) من المادة الثانية من القانون رقم (10) لسنة (1997) قررنا اصدار القانون الاتي:قانونرقم (8) لسنة 2000قانون معهد اعداد الائمة والخطباء لوزارة الاوقاف والشؤون الاسلاميةلاقليم كوردستان العراق المادة الاولى:يمنح خريج معهد اعداد الائمة والخطباء التابع لوزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية لاقليم كوردستان ـ العراق شهادة دبلوم في العلوم الاسلامية ويعين بوظيفة امام وخطيب او معلم في المدارس الاسلامية التابعة لوزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية ويحدد راتبه وفق قانون الخدمة النافذ.المادة الثانية:يحدد بنظام كيفية انشاء المعهد وسير الدراسة فيه. المادة الثالثة:على مجلس الوزراء تنفيذ هذا القانون.المادة الرابعة:ينفذ هذا القانون اعتباراً من تاريخ نشره في وقائع كوردستان وتسرى احكامه على المعاهد القائمة حالياً في الاقليم. د.روژ نوري شاويسرئيس المجلس الوطني لكوردستان العراقالاسباب الموجبةمن اجل اعداد ائمة وخطباء مؤهلين ومعلمين اكفاء في اقليم كوردستان العراق لذا فقد شرع هذا القانون....
قانون رقم (9) لسنة 1997 قانون معادلة شهادة المدارس الدينية التابعة لوزارة الأوقاف بشهادة المدارس الإسلامية التابعة لوزارة التربية | 3
قانون رقم (9) لسنة 1997 قانون معادلة شهادة المدارس الدينية التابعة لوزارة الأوقاف بشهادة المدارس الإسلامية التابعة لوزارة التربية | 3
قانون معادلة شهادة المدارس الدينية التابعة لوزارةالأوقاف بشهادة المدارس الإسلامية التابعة لوزارة التربية بسم الله الرحمن الرحيمبإسم الشعبالمجلس الوطني لكوردستان-العراقرقم القرار: 34تاريخ القرار: 26/11/1997"قرار"إستناداً إلى أحكام الفقرة الأولى من المادة السادسة و الخمسين من القانون رقم (1) لسنة 1992 وبناءاً على طلب وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ووافق عليه مجلس الوزراء قرر المجلس الوطني لكوردستان-العراق بجلسته المنعقدة بتأريخ 25/11/1997 إصدار القانون الآتي:قانون رقم (9) لسنة 1997قانون معادلة شهادة المدارس الدينية التابعة لوزارة الأوقاف بشهادةالمدارس الإسلامية التابعة لوزارة التربية المادة الأولى:تعادل الشهادة الدراسية للمرحلتين المتوسطة والاعدادية للمدارس الدينية التابعة لوزارة الأوقاف و الشؤون الاسلامية بشهادة الدراسة للمرحلتين المتوسطة والاعدادية للمدارس الاسلامية (ثانوية الدراسات الاسلامية) التابعة لوزارة التربية لغرض التعيين و القبول في كلية الشريعة وقسم الدراسات الإسلامية في كلية الآداب بجامعات الإقليم وذلك بعد إجتيازهم الإمتحانات الوزارية العامة المقررة قانوناً.المادة الثانية:على الوزراء المختصين تنفيذ أحكام هذا القانون.المادة الثالثة:ينفذ هذا القانون إعتباراً من تأريخ نشره في الجريدة الرسمية. جوهر نامق سالم رئيس المجلس الوطني لكوردستان العراق...
قانون رقم (10) لسنة 2008 قانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لاقليم كوردستان ـ العراق | 56
قانون رقم (10) لسنة 2008 قانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لاقليم كوردستان ـ العراق | 56
بسم الله الرحمن الرحيم بأسم الشعب المجلس الوطني لكوردستان ـ العراقإســــتناداً لحكم الفقرة (1) من المادة (56) من القانون رقم (1) لسنة 1992 المعدل وبناءاً على ما عرضه مجلس وزراء اقليم كوردستان ـ العراق، قرر المجلس الوطني لكوردستان ـ العراق بجلسته المرقمة (31) والمنعقدة بتأريخ 25/6 / 2008 تشريع القانون الآتي: قانون رقم (10) لسنة 2008 قانون وزارة التعليم العالي والبحث العلميلاقليم كوردستان ـ العراقالفصل الأولالتعاريفالمادة الأولى: يقصد بالعبارات التالية المعاني المبينة ازاءها لأغراض هذا القانون:أولاً: الاقليم : اقليم كوردستان ـ العراق.ثانياً: مجلس الوزراء : مجلس وزراء الاقليم.ثالثاً: الوزارة : وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في الاقليم.رابعاً: الوزير: وزير التعليم العالي والبحث العلمي في الاقليم.خامساً: المجلس : مجلس وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في الاقليم.سادساً: التعليم العالي : جميع مراحل التعليم الحكومية وغير الحكومية بعد مرحلة الاعدادية.سابعاً : المجلس الكوردستاني: المجلس الكوردستاني الاعلى للاختصاصات الطبية في الاقليم.الفصل الثانيالأهداف والمهامالمادة الثانية: تسعى الوزارة لتحقيق الاهداف الآتية:أولاً: تنفيذ السياسة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي المعدة من قبل مجلس وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المعتمدة من قبل حكومة الاقليم.ثانياً: احداث تغيير نوعي ومواكبة التطورات العالمية في مجال التعليم العالي والبحث العلمي والنهوض بهما الى المستوى المطلوب في المجالات العلمية والفنية والتكنولوجية.ثالثاً: ضمان الانسجام والتكامل بين التعليم العالي وبين احتياجات الاقليم من الكوادر العلمية والفنية الكفوءة.رابعاً: العمل على انجاز التوازن بين تقدم العلوم النظرية وما يقتضيها من توسيع وتطوير في التجارب والممارسات التطبيقية والمختبرية.خامساً: تأمين الحصانة العلمية للمفكرين والعلماء والباحثين والمبدعين وتثمين جهودهم العلمية وتشجيع التفرغ العلمي بهدف بناء شخصية الانسان بشكل مستند على تفكير الحر والعمل الدؤوب لتحقيق مجتمع حر مزدهر.سادساً: تشجيع الدراسات والبحوث العلمية ودعمها والارتقاء بها والتوسع في الاختصاصات الفنية والتكنولوجية بما يتفق مع متطلبات التنمية البشرية والمادية في المستويات الاجتماعية ، الاقتصادية ، الثقافية والفكرية في الاقليم.سابعاً: استثمار الطاقات والمواهب العلمية والافادة من الطرق والاساليب والوسائل العلمية المعاصرة لمواكبة التقدم العلمي والتكنولوجي في العالم.ثامناً: تشجيع مؤسسات التعليم العالي الأهلية في الاقليم.تاسعاً: الحفاظ على تراث شعب كوردستان وتنميته والعناية بتأريخه وقيمه وابراز معالم حضارته والاعتناء بالثقافة العامة وتعزيز انتمائه الوطني.عاشراً: تنمية إلمام الدارسين بلغة اجنبية عالمية على الاقل في ميادين تخصصهم واكسابهم مهارات مناسبة لاستخدام تكنولوجيا.حادي عشر: بناء نواة علمية تقنية وطنية.ثاني عشر: العمل على جعل اللغة الكوردية لغة تعليمية في مراحل التعليم العالي في العلوم الانسانية وتشجيع الترجمة والتأليف والاصدارات العلمية والثقافية والاكاديمية الى اللغة الكوردية.المادة الثالثة: تتولى الوزارة تحقيق المهام الآتية:أولاً: وضع استراتيجية وخطط للنهوض بالتعليم العالي والبحث العلمي وفق السياسة المرسومة من قبل حكومة الاقليم.ثانياً: إقرار الخطط اللازمة لتطوير المناهج وتشجيع حركة التأليف والبحث العلمي والترجمة في الجامعات والمؤسسات العلمية الأخرى.ثالثاً: وضع الخطط اللازمة لرفع المستوى العلمي للكادر التدريسي في ميدان التعليم العالي بإعداد الاساتذة الجامعيين والخبراء المختصين من ابناء الاقليم ورعاية العلماء والمفكرين والعناية بالبحث العلمي ورعاية مواهب الابداع والابتكار وتشجيعها ودعمها والعمل على توفير المستلزمات الفنية والمادية والمعنوية التي تساعد الباحثين والمبدعين والمخترعين على متابعة مهامهم العلمية بثقة واطمئنان.رابعاً: الاعتراف بالمؤسسات الجامعية والعلمية غير العراقية وإقرار أسس التعادل لدرجاتها وشهاداتها العلمية.خامساً: اقتراح فتح جامعات حكومية و مؤسسات التعليم العالي أو الغائها أو دمجها أو تشطيرها أو نقلها في الاقليم. سادساً: الموافقة على فتح كليات ومعاهد جديدة في الاقليم أو تشطيرها أو دمج القائمة منها بعضها في البعض.سابعاً : دعم التعاون والتبادل الثقافي والعلمي مع الجامعات ومؤسسات التعليم العالي خارج الاقليم.ثامناً: رعاية الوافدين الى اقليم كوردستان والموفودين منها من الطلبة والاساتذة والباحثين وتأمين احتياجاتهم العلمية والاجتماعية وتشجيع عودة الكفاءات الوطنية من خارج الاقليم.تاسعاً: اقتراح مشاريع القوانين والأنظمة المتعلقة بالتعليم العالي والبحث العلمي.عاشراً: اعداد مشروع الموازنة العامة للوزارة ومؤسساتها.حادي عشر: تقييم المؤسسات التعليمية التابعة للوزارة ووضع آلية اصلاحات ضرورية من قبل المؤسسة التعليمية ذاتها.ثاني عشر: متابعة عمل مؤسسات التعليم والبحث العلمي بما يضمن الحفاظ على المستوى العلمي بموجب الضوابط والمعايير العالمية المعمول بها واتخاذ الاجراءات اللازمة لضمان ذلك.ثالث عشر: تبادل العلماء والمفكرين والتدريسيين مع الجامعات والمؤسسات العلمية العراقية والأجنبية وانتدابهم.رابع عشر: العمل على توفير المقاعد الدراسية للمتفوقين للدراسات العليا في الخارج وبالتنسيق مع الجهات المعنية.الفصل الثالثتشكيلات والصلاحياتالمادة الرابعة:أولاً: الوزير: هو الرئيس الاعلى للوزارة والمسؤول عن اعمالها وتوجيه سياستها والاشراف والرقابة عليها وتصدر عنه وتنفذ بأشرافه جميع القرارات والاوامر والتعليمات في كل ما له علاقة بمهام الوزارة وتشكيلاتها وصلاحياتها وسائر شؤونها الفنية والمالية والادارية والتنظيمية وفق احكام القانون ويكون مسؤولاً أمام مجلس الوزراء بأعتباره عضواً متضامناً فيه وله تخويل بعض من صلاحياته الى وكيل الوزارة أو المدراء العامين أو من يراه مناسباً في الوزارة.ويمارس بوجه خاص الصلاحيات الاتية:اقتراح فتح الجامعات والهيئات بناء على توصية من المجلس.اقتراح تعيين وكيل الوزارة ورؤساء الجامعات والهيئات والمستشارين والمدراء العامين ورفعه الى رئاسة مجلس الوزراء.اقتراح تعين العمداء ومساعدي رؤساء الجامعات والهيئات بناءاً على توصية رئيس الجامعة أو الهيئة ورفعه الى رئاسة مجلس الوزراء.منح إجازة إنشاء الجامعات والكليات والمعاهد العالية ومراكز البحوث العلمية غير الحكومية وفقاً للقانون والتعليمات والضوابط.إعداد التقرير السنوي حول التعليم العالي في الاقليم ورفعه الى مجلس الوزراء.تقديم مشروع الموازنة السنوية للوزارة وتشكيلاتها ومؤسساتها الى مجلس الوزراء.صرف الاجور والمخصصات والتعويضات ومنح المكافآت لمنتسبي الوزارة ولغير منتسبيها ممن يقدمون خدمات للوزارة بموجب هذا القانون.إيقاف الدراسة في الجامعات أو الكليات أو المعاهد الحكومية والاهلية ولمدة لاتزيد على عشرة أيام.المصادقة على محاضر مجالس الجامعات والهيئات الحكومية والاطلاع على محاضر جلسات الجامعات غير الحكومية. متابعة تنفيذ الخطط الازمة لتطوير المناهج وتشجيع حركة البحث العلمي والتأليف والترجمة في مؤسسات التعليم العالي. شمول أعضاء الهيئة التدريسية العاملين في مركز الوزارة بمخصصات التفرغ الجامعي.الموافقة على البعثات والزمالات والاجازات الدراسية والاعارات والايفادات خارج العراق.ثانياً/ يرتبط بالوزير:مكتب الوزير ويديره موظف حاصل على شهادة البكالوريوس في الاقل ويعاونه عدد من الموظفين.السكرتارية.قسم الاعلام.قسم التدقيق والرقابة المالية.القسم القانوني.مكتب ادارة المشاريع العلمية.ثالثاً/ وكيل الوزارة:يعاون الوزير في توجيه الوزارة والاشراف على شؤونها الادارية والمالية والتنظيمية ضمن الصلاحيات المخولة له من قبل الوزير على أن يكون من حملة شهادة الدكتوراه وبمرتبة علمية لاتقل عن استاذ مساعد وله خبرة وخدمة جامعية لاتقل عن خمس عشرة سنة.يدير مكتب الوكيل موظف حاصل على شهادة البكالوريوس.رابعاً/ جهاز الاشراف والضمان النوعي (QA):يتولى التحقق من جودة اداء الجامعات والهيئات ومدى مشروعية تصرفاتها وانسجامها مع التشريعات النافذة ويرأسه موظف بدرجة خاصة من حملة شهادة الدكتوراه بمرتبة استاذ مساعد على الاقل وله خبرة في الامور العلمية والادارية مدتها لاتقل عن خمس عشرة سنة ويعاونه عدد من المختصين وتحدد مهامه بنظام.خامساً/ المستشارون:يكون للوزير اربعة مستشارين بدرجة خاصة لكل من شؤون التعليم العالي، والبحث العلمي، والتعليم التقني والتعليم الطبـي على أن لاتقل درجاتهم العلمية عن استاذ مساعد ولهم خدمة جامعية لاتقل عن (20) عشرين سنة ومن ذوي الخبرة والكفاءة المتميزة.سادساً/ يتكون مركز الوزارة من الدوائر الآتية:-1- الدائرة الإدارية والمالية : يرأسها موظف بدرجة مدير عام من حملة شهادة الدكتوراه ويفضل ان يكون باختصاص الإدارة أو القانون وله خدمة وكفاءة وخبرة إدارية متميزة لمدة لاتقل عن عشر سنوات.2- دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة: يرأسها موظف بدرجة مدير عام حاصل على شهادة الدكتوراه وبمرتبة استاذ مساعد على الاقل وله خدمة جامعية لاتقل عن عشر سنوات.3- دائرة البعثات والعلاقات الثقافية: يرأسها موظف بدرجة مدير عام حاصل على شهادة الدكتوراه وبمرتبة استاذ مساعد على الاقل وله خدمة جامعية لاتقل عن عشر سنوات. 4- دائرة البحث والتطوير: يرأسها موظف بدرجة مدير عام حاصل على شهادة الدكتوراه وبمرتبة لاتقل عن استاذ مساعد وله خدمة جامعية لاتقل عن عشر سنوات.5- الدائرة الهندسية والمشاريع: يرأسها مهندس استشاري بدرجة مدير عام وله خبرة لاتقل عن خمس عشرة سنة ويتولى اعداد وتدقيق التصاميم والكشوفات الهندسية لأبنية الوزارة.المادة الخامسة:أولاً: يشكل في ديوان الوزارة مجلس يسمى ب(مجلس التعليم العالي والبحث العلمي) ويتألف من:ـالوزير : رئيساً.وكيل الوزارة: عضواً ويرأس المجلس في حالة غياب الوزير.رؤساء الجامعات الحكومية والهيئات. أعضاء.رئيس جهاز الاشراف والضمان النوعي عضواً. المستشارون: أعضاء ولهم حق المشاركة في المناقشات وابداء الرأي دون ان يكون لهم حق التصويت.لرئيس المجلس دعوة ممثل عن أي جهة حكومية أو غير حكومية من ذوي الخبرة والاختصاص عند الحاجة.ثانياً: سكرتارية المجلس: يديرها موظف بدرجة مدير حاصل على شهادة الماجيستر على الاقل ويكون مسؤولاً عن تدوين محاضر الجلسات وتعميمها ومتابعة تنفيذها.ثالثاً: ينعقد المجلس بحضور ثلثي أعضائه ويجتمع مرة واحدة في الشهر بصورة اعتيادية وللوزير دعوته للانعقاد بصورة استثنائية كلما دعت الحاجة الى ذلك، وتتخذ القرارات باغلبية اصوات الاعضاء الحاضرين وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس.رابعاً: يمارس المجلس الصلاحيات الآتية:-1- اقرار الاسس العامة للقبول في الدراسات الاولية والعليا في الجامعات والهيئات الحكومية والتعليم الاهلي.2- الاعتراف بالجامعات والمؤسسات العلمية غير العراقية واقرار اسس التعادل لدرجاتها وشهاداتها العلمية.3- اقرار الدرجات والالقاب والشهادات العلمية الممنوحة من قبل جهات حكومية وغير حكومية في الاقليم وتعيين شروط منحها.4- التوصية بانشاء الجامعات في الاقليم ومراكز بحوث تدريبية أهلية في مجال التعليم العالي وفقاً للقانون والتعليمات.5- اقرار استحداث الكليات والمعاهد.6- اقرار عقد مؤتمرات للتعليم العالي والبحث العلمي للتطوير الإداري والعلمي والتقني والعمل على تطوير المناهج الدراسية والتشريعات المتعلقة بالتعليم العالي والانظمة الدراسية.7- اقتراح مشاريع القوانين والانظمة ذات العلاقة بالتعليم العالي والبحث العلمي.8- مراجعة التعليمات النافذة واقتراح تعديلها أو توحيدها أو إلغائها.9- المصادقة على الاتفاقيات الثقافية والعلمية والفنية التي تعقدها مؤسسات الوزارة مع مايماثلها من المؤسسات التعليمية الاجنبية.المادة السادسة:أولاً: يُنشأ في كل من مركز الوزارة ومؤسساتها صندوق للتعليم العالي يتمتع بالشخصية المعنوية(الاستقلال المالي والاداري والاهلية القانونية) تتكون موارده من:-1- نسبة10% من أرباح:-أ- الدراسات المسائيةب- مكاتب الخدمات العلمية والاستشارية.ج- اجور الفحوصات المختبرية والبحوث العلمية.2- الرسوم المستوفاة من الجامعات والكليات والمعاهد غير الحكومية.3- المنح والهبات والتبرعات والوقف والاكتتاب وفق التشريعات النافذة.ثانياً :- تصرف الايرادات المتحققة بنسبة 50% لاغراض تحفيز العاملين والباقي لاغراض الصيانة ومعالجة الاختناقات الخاصة بالعملية التعليمية والتطويرية في الوزارة.ثالثاً:- يتولى ادارة الصندوق مجلس.(الفصل الرابع)مؤسسات التعليم العاليالمادة السابعة: أولاً:- تتألف مؤسسات التعليم العالي من الجامعات والهيئات والكليات والمعاهد والمراكز البحثية الحكومية وغير الحكومية وترتبط بالوزارة المؤسسات التعليمية الآتية:-1- جامعة صلاح الدين/أربيل.2- جامعة السليمانية.3-جامعة دهوك.4- جامعة كوية.5- جامعة هةولير الطبية.6- المجلس الكوردستاني الاعلى للاختصاصات الطبية.7- هيئة التعليم التقني أربيل / سليمانية.8- الهيئة الكوردستانية للدراسات الاستراتيجية والبحوث العلمية.9- اى مؤسسة حكومية اخرى قائمة او تستحدث بعد صدور هذا القانون.ثانياً:- جامعة كوردستان (المؤسس بموجب امر مجلس وزراء إقليم كوردستان المرقم 3915/في 4/2/2006 التي تحتفظ بخصوصيتها).الفصل الخامسالجامعاتالمادة الثامنة:أولاً: الجامعة حرم آمن ومصان ومركز فكري وحضاري يزدهر في رحابها العقل وتعلو فيها قدرة الابداع والابتكار ولا يجوز التدخل في شؤونها الا ما سمح به القانون وتقع عليها المسؤولية المباشرة في تحقيق الأهداف الواردة في هذا القانون وعليها ان تقوم بالدراسات والبحوث المستمرة في شتّى جوانب المعرفة الانسانية والعلمية وواقع الاحتياجات الجديدة بما يتناسب والتقدم التكنولوجي في العالم ومتطلباته وبما يؤدي الى تقليص الفجوة العلمية والتقنية الموجودة بيننا وبين الدول المتقدمة لمواكبة التطورات العالمية مع مراعاة خصوصية المجتمع الكوردستاني.ثانياً: تتمتع الجامعات والكليات والمعاهد المرتبطة بها بالشخصية المعنوية (الاستقلال المالي والاداري والاكاديمي والأهلية القانونية) لتحقيق أهدافها ويدير شؤونها مجلس.ثالثاً: تتألف الجامعة من كليات أكاديمية ومراكز بحوث وكليات ومعاهد تقنية في مجالات التعليم التقني بعد الدراسة الثانوية أو ما يعادلها، وأي تشكيلات أخرى حسبما تدعو الحاجة اليها في نواحي المعرفة النظرية والتطبيقية.المادة التاسعة: يتم تعيين رئيس الجامعة من قبل مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير لمدة اربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة ويكون بدرجة خاصة ووفق المعاييرالتالية:- أولاً: حاصل على شهادة دكتوراه.ثانياً: بمرتبة أستاذ مساعد على الاقل.ثالثاً: له خدمة لاتقل عن(10)عشر سنوات.رابعاً: مشهود له بالكفاءة الادارية والخبرة والنزاهة والامانة العلمية في العمل.المادة العاشرة:يمارس رئيس الجامعة الصلاحيات الآتية:أولاً: رئاسة مجلس الجامعة ودعوته الى الاجتماعات الاعتيادية والاستثنائية وتنفيذ قراراته وتمثيل الجامعة أمام الجهات كافة.ثانياً: إدارة شؤون الجامعة العلمية والادارية والمالية وفق أحكام القوانين والأنظمة ذات العلاقة.ثالثاً: إدارة الأموال المنقولة وغير المنقولة وفقاً للقوانين والأنظمة والتعليمات النافذة.رابعاً: التعاقد مع أعضاء الهيئة التدريسية والفنيين الأجانب.خامساً: الموافقة على الايفادات والاعارات والاجازات الدراسية بناء على توصية مجلس الكلية او المعهد.سادساً: تعيين رؤساء الاقسام والفروع ومعاوني العمداء في الكليات والمعاهد بناء على ترشيح العميد.سابعاً: ترفيع موظفي الخدمة الجامعية.ثامناً: ترشيح العمداء ومساعديه.تاسعاً: لرئيس الجامعة تخويل بعض من صلاحياته للعمداء والمساعدين أو لمن يراه مناسباً.المادة الحادية عشرة:يكون لرئيس الجامعة ثلاثة مساعدين لكل من الشؤون الادارية والمالية، الشؤون العلمية والدراسات العليا وشؤون الطلبة يتم تعينهم من قبل مجلس الوزراء وبترشيح من رئيس الجامعة وبمرتبة مدير عام وفق المعايير التالية:-1- حاصل على شهادة الدكتوراه.2- بمرتبة أستاذ مساعد على الاقل.3- له خدمة جامعية لاتقل عن(10)عشر سنوات.المادة الثانية عشرة:يكون للجامعة مجلس وهو الهيئة العلمية والادارية العليا فيها ويتألف من :أولاً: رئيس الجامعة رئيساً.ثانياً: مساعدي رئيس الجامعة أعضاء.ثالثاً: العمداء أعضاء.رابعاً: عضو من الهيئة التدريسية للجامعة ومن غير الاداريين وبمرتبة علمية لا تقل عن مدرس وينتخب من قبلها لمدة لا تزيد عن سنتين عضواً.خامساً: مدير مركز البحث العلمي عضواً.سادساً: يضاف الى مجلس هيئة التعليم التقني ممثل عن كل وزارة من الوزارات ذات العلاقة ممن هم في مستوى مدير عام في الاقل ويراعى في اختيارهم الخبرة والاختصاص ويتم اقرار عضويتهم لمدة سنتين قابلة للتجديد.سابعاً: يحضر مجلس الجامعة ممثل الطلبة لأمور تتعلق بشؤونهم.المادة الثالثة عشرة: يمارس مجلس الجامعة الاختصاصات الآتية:أولاً: الاختصاصات العلمية:الاعداد والتنفيذ خطط القبول للدراسات الأولية في الكليات وإعداد خطط القبول للدراسات العليا.إقرار خطط البحث العلمي للكليات والمراكز العلمية التابعة لها.إقرار خطة لتوفير مستلزمات التعليم.اقرار خطة لفتح الاقسام والفروع والمراكز العلمية.اقرار خطة الدراسات العليا.منح المرتبات العلمية لأعضاء الهيئة التدريسية.متابعة المناهج الدراسية.اقتراح المناهج الدراسية واحداث التغيير فيها لترصين الحالة العلمية وتقديمها للوزارة لغرض اقرارها.ايقاف الدراسة كلياً أو جزئياً لمدة لا تزيد على (6) ستة أيام.وضع آلية لتنفيذ خطة الوزارة واستراتيجيتها.تقييم أداء وجودة مؤسساتها.منح الشهادات العلمية.ثانياً: الاختصاصات الادارية:اقرار خطط العلاقات الثقافية الثنائية مع الجامعات والمؤسسات العلمية الموجودة خارج الاقليم وتنفيذها.تنفيذ خطة تهيئة الملاك العلمي والفني والاداري للكليات والمراكز العلمية.تعيين التدريسيين والفنيين والاداريين وفقاً للملاك وتوفر الدرجة.ثالثاً: الاختصاصات المالية:اعداد خطة الموازنة السنوية والخطة الاستثمارية.المصادقة على قرارات اللجان الخاصة بالشطب والتثمين والايجار والبيع لأموال الجامعة المنقولة وغير المنقولة.اقرار الحسابات الختامية.رابعاً: للمجلس تخويل بعض صلاحيته لرئيس الجامعة.المادة الرابعة عشرة:عميد الكلية أو المعهد:أولاً: يشترط فيمن يعين عميداً للكلية أن يكون حاملاً لشهادة الدكتوراه وبمرتبة استاذ مساعد في الأقل وله خدمة جامعة لا تقل عن عشر سنوات ، ويتم تعيينه بدرجة مدير عام لمدة أربع سنوات بناء على اقتراح رئيس الجامعة.ثانياً: يشترط فيمن يعين عميداً للمعهد ان يكون حاصلاً على شهادة الماجستير على الاقل وبمرتبة مدرس وله خدمة جامعية لا تقل عن عشر سنوات ويتم تعيينه بدرجة مدير عام لمدة اربع سنوات بناء على اقتراح رئيس الجامعة.ثالثاً: يكون للعميد معاون للشؤون الادارية والطلبة على ان يكون بمرتبة علمية لا تقل عن مدرس ويتم تعيينه بقرار من رئيس الهيئة بناء على توصية العميد ويجوز اضافة معاون آخر كلما دعت الحاجة الى ذلك.المادة الخامسة عشرة:يمارس العميد المهام والصلاحيات الآتية:أولاً: الاختصاصات العلمية:متابعة سير وانتظام الدراسات الأولية والعليا والعمل على ترصين الحالة التربوية والعلمية.المصادقة على توصيات مجالس الاقسام والفروع.الموافقة على توزيع المواد الدراسية والوحدات الفصلية على اعضاء الهيئة التدريسية والمحاضرين وتشكيل لجان مناقشة الرسائل وتحديد مواعيدها.تطبيق القوانين والأنظمة والتعليمات الصادرة بشأن تنظيم الشؤون العلمية والتربوية والقرارات الصادرة من الجهات العليا.ثانياً: الاختصاصات الادارية والمالية:تطبيق القوانين والأنظمة والتعليمات المتعلقة بالشؤون الادارية والمالية.الموافقة على توصيات اللجان المشكلة في الكلية أو المعهد.تسجيل الطلبة للدارسات الأولية والعليا.الموافقة على شراء الوسائل المختبرية والمستلزمات الأخرى والمجلات والكتب واستيرادها.الموافقة على صرف مكافأة لمن هم خارج الجامعة عن التدريب والتدريس والاشراف على الرسائل والاشتراك في لجان الامتحان الشامل ولجان المناقشة حسب التشريعات النافذة.التوصية على تغيير عناوين الفنيين والاداريين ضمن ملاك الكلية او المعهد طبقاً لأحكام القوانين والأنظمة والتعليمات.التوصية بنقل العاملين من الفنيين والاداريين وتنسيبهم ضمن الكليات والمعاهد ودوائر الجامعات.ثالثاً: للعميد تخويل بعض من صلاحياته العلمية او الادارية او المالية لرؤساء الاقسام ومعاونه.المادة السادسة عشرة: يكون للكلية أو المعهد مجلس وهو الهيئة العلمية والادارية والمالية فيها ويتألف من:أولاً: العميد رئيساً.ثانياً: رؤساء الاقسام او الفروع العلمية أعضاء.ثالثاً: معاون العميد عضواً.رابعاً: ممثل التدريسيين في الكلية او المعهد وبمرتبة علمية لا تقل عن مدرس تنتخبه الهيئة التدريسية لمدة لا تزيد على سنتين عضواً.خامساً: لمجلس الكلية او المعهد اضافة عضو آخر من احدى الوزارات ذات العلاقة باختصاصها.سادساً: يحضر مجلس الكلية او المعهد ممثل الطلبة لأمور تتعلق بشؤونهم.المادة السابعة عشرة: يمارس مجلس الكلية أو المعهد المهام والصلاحيات الآتية:أولاً: الاختصاصات العلمية: وضع خطة القبول للدراسات الأولية واقتراح خطط القبول للدراسات العليا حسب القسم أو الفرع العلمي والشروط الخاصة بهاومتابعة تنفيذها.وضع الخطط الخاصة بالبحث العلمي والتأليف والترجمة والنشر وتأمين مستلزمات التعليم.وضع الخطط لفتح الاقسام والفروع والمراكز العلمية واقتراح استحداثها او دمجها او الغائها وتوزيع المناهج الدراسية على السنوات الدراسية.اقرار خطط الاقسام العلمية بشأن دعوة الاساتذة الزائرين.اقرار عناوين الرسائل الجامعية وتسمية لجان الامتحان الشامل والمشرف والمشارك ونتائج المناقشة واضافة مواضيع دراسية للدراسات العليا او حذفها.الموافقة على تسمية الممتحنين الخارجيين بناء على اقتراح القسم او الفرع العلمي.التوصية باستحداث الدراسات العليا ومناهجها وخططها السنوية والمستقبلية.التوصية بمنح الشهادات العلمية.ثانياً: الاختصاصات الادارية:الاشراف على شؤون الكلية او المعهد والعناية بمختلف أوجه نشاطاتها.اعداد ملاك الكلية أو المعهد من أعضاء الهيئة التدريسية قبل نهاية السنة الدراسية في ضوء ما يقدمه العميد ومجالس الاقسام او الفروع من الاقتراحات.التوصية بمنح الاجازات الدراسية الأولية والعليا لموظفي الكلية داخل الاقليم بناء على اقتراح القسم او الفرع العلمي المختص.اقتراح اعارة خدمات اعضاء الهيئة التدريسية او منحهم الاجازات والزمالات والبعثات خارج الاقليم بناء على اقتراح القسم او الفرع العلمي المختص.الموافقة على تفرغ عضو الهيئة التدريسية داخل الاقليم او خارجه وفق الضوابط الخاصة.فرض العقوبات الانضباطية على الطلبة حسب الأنظمة والتعليمات النافذة.الاشراف على تنفيذ الأنظمة والتعليمات فيما يتعلق بالأمور العلمية في الكلية او المعهد.التوصية بانتداب اعضاء الهيئة التدريسية والمحاضرين للدراسات العليا حسب العدد والحاجة التي تحددها الاقسام والفروع.اعداد خطة التأهيل للكوادر العلمية والادارية.اعداد خطة للعلاقات الثقافية الثنائية.للمجلس تشكيل لجان تساعده على اداء مهامه العلمية والادارية والمالية والتربوية.النظر في جميع الشؤون الأخرى في الكلية او المعهد التي يحال اليه من قبل العميد.ثالثاً: الاختصاصات المالية:اقتراح خطط الموازنة السنوية والمنهاج الاستيرادي والاستثماري.التوصية باقرار الحسابات الختامية للكلية او المعهد.اعداد احتياجات الكلية او المعهد من الاعمال الهندسية والمشاريع الخاصة بها ضمن موازنة الكلية الاستثمارية.المادة الثامنة عشرة: القسم أو الفرع العلمي: هو الوحدة العلمية الاساس في التعليم العالي ويستحدث القسم أو الفرع العلمي عند وجود حاجة فعلية لأستحداثه شرط توفر خمسة من التدريسيين المختصين على ان يكون اثنان منهم من حملة الدكتوراه على الاقل وله مجلس يتكون من:ـأولاً: رئيس القسم أو الفرع: ويعين بقرار من رئيس الجامعة وباقتراح من عميد الكلية أو المعهد على ان لاتقل مرتبته العلمية عن استاذ مساعد بالنسبة للكلية وعن مدرس بالنسبة للمعهد ويتولى إدارة القسم أو الفرع من النواحي العلمية والإدارية والتربوية.ثانياً: عدد من أعضاء الهيئة التدريسية لايزيد عددهم عن (14) اربعة عشر ولايقل عن (8) على ان يكونوا من حملة شهادة الدكتوراه أو ممن يحملون لقب علمي استاذ مساعد ولهم خدمة جامعية فعلية لاتقل عن (5) سنوات.ثالثاً: يتولى المجلس الاختصاصات الآتية:ـالعمل على تطوير المناهج الدراسية ومفرداتها والكتب الدراسية واقتراح تعديلها أو تبديلها في ضوء توصيات اللجان العلمية في القسم أو الفرع والاقسام والفروع المناظرة لهما.اقتراح حاجات القسم أو الفرع من اعضاء الهيئة التدريسية والفنيين والتوصية بدعوة الأساتذة الزائرين.إقرار مشاريع البحوث العلمية المقدمة من اعضاء القسم أو الفرع وفق احتياجات المجتمع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وغيرها واقتراح السبل الكفيلة لانجازها والتوصية بتعضيد البحوث العلمية والكتب المؤلفة والمترجمة والعناية ببحوث الطلبة وتوفير مستلزمات تنفيذها.التوصية باقرار خطط الاقسام العلمية بشأن دعوة الاساتذة الزائرين.التوصية باقرار عناوين الرسائل الجامعية وتسمية لجان الامتحان الشامل والمشرف والمشارك ونتائج المناقشة.تنفيذ قرارات مجلس الكلية أو المعهد.تشكيل اللجان التربوية والعلمية وفقاً لحاجات القسم أو الفرع.الإشراف على سير الدراسات وأساليب التدريس والامتحانات وتقويم أعضاء الهيئة التدريسية ومتابعة الشؤون العلمية للطلبة في مختلف السنوات الدراسية عن طريق الإشراف العلمي المستمر.متابعة التطورات العلمية للمعرفة والعلوم وتوجيه أعضاء الهيئة التدريسية لتحديث وتطوير المناهج الدراسية والافادة من التكنولوجيا الحديثة بما يجعلها منسجمة ومواكبة مع التطورات العلمية في العالم.10- رعاية الأساتذة المبدعين والطلبة المتفوقين وتحفيزهم بصورة مستمرة.11- وضع خطة وآليه لتحويل عملية التدريس الى عملية التعليم.12- تهيئة المعيدين لإكمال الدراسات العليا بهدف سد النقص في الكادر التدريسي.المادة التاسعة عشرة:تتألف الهيئة التدريسية في الجامعات والهيئات من:أولاً: الاساتذة.ثانياً: الاساتذة المساعدين.ثالثاً: المدرسين.رابعاً: المدرسين المساعدين.المادة العشرون:أولاً: يشترط فيمن يعين أو يمنح لقب مدرس مساعد ان يكون حائزاً على شهادة الماجستير أو ما يعادلها ويجتاز بنجاح دورة لتأهيله لعملية التدريس لمدة ستة أشهر ويحدد شروطها بتعليمات.ثانياً: اذا لم يرق المدرس المساعد الى مرتبة مدرس خلال (5) سنوات من تاريخ تعيينه ينقل الى المراكز البحثية في الجامعات وتمنح له سنتان من اجل الترقية الى مرتبة مدرس وبعكسه ينقل خارج الجامعة).المادة الحادية والعشرون: يشترط فيمن يعين او يمنح مرتبة مدرس ان يتوافر فيه احد الشرطين التاليين:أولاً: ان يكون حائزاً على شهادة الدكتوراه معترف بها او ما يعادلها علمياً، او ان يكون حائزاً على شهادة علمية او فنية او تقنية او مهنية في الاختصاصات التي لا تمنح فيها شهادة الدكتوراه او شهادة معادلة لها علمياً شريطة ان لا تقل مدة الدراسة للحصول على هذه الشهادة عن ثلاث سنوات بعد الشهادة الجامعية الأولية ولا يسمح له بالتدريس ما لم يشارك في الدورة التدريبية لمدة ثلاثة اشهر واجتيازها بنجاح وتحدد شروطها بتعليمات.ثانياً: ان يكون مدرساً مساعداً في احدى الجامعات لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات ونشر خلالها بحثين قيمين في الأقل وقام بجهود تدريسية جيدة.المادة الثانية والعشرون:يشترط فيمن يعين او يمنح مرتبة استاذ مساعد ان يكون قد شغل مرتبة مدرس في احدى مؤسسات التعليم العالي في التدريس مدة لا تقل عن (4) سنوات ونشر خلالها ما لا يقل عن ثلاثة بحوث قيمة على ان يكون منفرداً في إحداها.المادة الثالثة والعشرون:يشترط فيمن يعين او يمنح مرتبة استاذ ان يكون حاصلاً على شهادة الدكتوراه وتتوافر فيه شروط المادة (22) من هذا القانون وان يكون قد امضى ست سنوات على الاقل بمرتبة استاذ مساعد وقام خلالها بجهود متميزة في التدريس ونشر عددا من البحوث لا يقل عن ستة بحوث ، ثلاث منها اصيلة في الاقل وكان منفرداً في احداها. المادة الرابعة والعشرون:استثناء من أحكام المواد السابقة يجوز تعيين حامل شهادة الدكتوراه المعترف بها او ما يعادلها علمياً في الجامعة او الهيئة بمرتبة استاذ مساعد بتوصية من مجلس الجامعة او الهيئة، اذا كان قد مارس التدريس مدداً مماثلة في جامعات خارج الاقليم وكان مشهوداً له بالتفوق في التدريس وصدرت له بحوث علمية قيمة لا تقل عن خمسة.المادة الخامسة والعشرون:المعيدون: يشترط فيمن يعين معيداً في الكلية ان يكون حاصلاً على شهادة البكالوريوس بتقدير جيد في الاقل ومن الثلاثة الاوائل على القسم ويتولى المشاركة في الدراسات التطبيقية والعملية ومراقبة الامتحانات ونشاطات اخرى في القسم.الفصل السادسالمجلس الكوردستاني الاعلى للاختصاصات الطبيةالمادة السادسة والعشرون:المجلس الكوردستاني مؤسسة تعليمية بمستوى جامعة وحرم آمن ومصان ويتمتع بالشخصية المعنوية ( الاستقلال الاداري والمالى والاهلية القانونية) اللازمة لتحقيق اهدافه ويدير شؤونه مجلس علمي.المادة السابعة والعشرون:يسعى المجلس الكوردستاني لاعداد اطباء متخصصين بالتعاون مع وزارة الصحة في فروع الطب المختلفة وتوفير المستلزمات الضرورية وفقاً لاحدث الاساليب والمبتكرات العلمية.المادة الثامنة والعشرون:أولاً: للمجلس الكوردستاني رئيس حاصل على شهادة دكتوراه او ما يعادلها في الطب وبمرتبة استاذ ويتم تعيينه بدرجة خاصة بناء على اقتراح الوزير ولمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.ثانياً: يكون لرئيس المجلس الكوردستاني مساعد حاصل على شهادة الدكتوراه او ما يعادلها في الطب وبمرتبة استاذ مساعد في الاقل ولا تقل خدمته الجامعية عن عشر سنوات ويعين بدرجة مدير عام بناء على اقتراح الوزير ويتولى الامور المالية والادارية.المادة التاسعة والعشرون:يدير المجلس الكوردستاني ويشرف عليه مجلس علمي يتكون من:أولاً: رئيس المجلس الكوردستاني رئيساً.ثانياً: مساعد رئيس المجلس الكوردستاني عضواً مقرراً.ثالثاً: رؤساء المجالس العلمية الفرعية التخصصية اعضاء.رابعاً: طبيب يمثل وزارة الصحة حاصل على أعلى شهادة في حقل الاختصاص عضواً.خامساً: لرئيس المجلس الكوردستاني دعوة من يراه ضرورياً للمشاركة في أعمال المجلس العلمي كلما دعت الحاجة لذلك.المادة الثلاثون:يعقد المجلس العلمي اجتماعات دورية شهرية وله بدعوة من رئيسه عقد الاجتماعات كلما اقتضت الحاجة الى ذلك ويكتمل النصاب بحضور ثلثي الاعضاء وتتخذ القرارات والتوصيات باغلبية اصوات الحاضرين وعند تساويها يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس.المادة الحادية والثلاثون:يمارس المجلس العلمي الاختصاصات التالية:أولاً / الاختصاصات العلمية:1- إقرار خطط فتح الفروع العلمية.2- إقرار خطة لإكمال النقص في ملاك أعضاء الهيئة التدريسية.3- تنفيذ خطة القبول في المجلس الكوردستاني.4- متابعة المناهج وتقويمها لغرض تحديثها ومواكبة التطورات العلمية.5- اقتراح المناهج الدراسية وإحداث التغيير فيها لترصين الحالة العلمية وتقديمها للوزارة لغرض إقرارها.6- إيقاف الدراسة كليا أو جزئيا لمدة لا تزيد على (6) ستة أيام.7- وضع آلية لتنفيذ خطة الوزارة و إستراتيجيتها.ثانياً/ الاختصاصات الإدارية:1ـ إقرار خطط العلاقات الثقافية الثنائية مع المؤسسات العلمية الموجودة خارج الإقليم وتنفيذها.2ـ التعاقد مع أعضاء الهيئة التدريسية والفنيين الأجانب.3ـ الموافقة على الايفادات والاعارات والإجازات الدراسية داخل الإقليم .4ـ تنفيذ خطة تهيئة الملاك العلمي والفني والإداري للهيئة.ثالثاً/ الاختصاصات المالية:1ـ إعداد خطة الموازنة السنوية والاستثمارية.2ـ المصادقة على قرارات اللجان الخاصة بالشطب والتثمين والإيجار والبيع لأموال الهيئة المنقولة وغير المنقولة وفق القوانين النافذة في الإقليم.3ـ إقرار الحسابات الختامية.المادة الثانية والثلاثون:أولاً: يتكون المجلس العلمي التخصصي من ثلاثة تدريسيين لا تقل مرتبتهم العلمية عن استاذ مساعد.ثانياً: تحدد مهام المجلس العلمي بضوابط تصدر عن المجلس الكوردستاني.المادة الثالثة والثلاثون:أولاً: يمنح الخريج شهادة زميل المجلس الكوردستاني الأعلى للاختصاصات الطبية (البورد الكوردستاني) وتعد أعلي شهادة مهنية في حقل الاختصاص ويمنح حاملها قدماً لمدة سنتين لأغراض العلاوة والترفيع ويتمتع بجميع حقوقها وامتيازاتها اعتباراً من تاريخ الحصول عليها.ثانياً: يشترط في الطبيب المتقدم لنيل الشهادة المذكورة ان يكون قد أكمل مدة الاقامة الدورية على الاقل ومستوفياً لشروط القبول.المادة الرابعة والثلاثون:تكون مدة الدراسة والتطبيق في المجلس الكوردستاني من أربع سنوات الى سبع سنوات تقويمية.المادة الخامسة والثلاثون:أولاً: تسري على المجلس الكوردستاني القوانين والأنظمة والتعليمات التي تنظم شؤون التدريس والطلبة في جامعات الاقليم بما لا يتعارض مع الأحكام الواردة في هذا الفصل.ثانياً: تحدد بتعليمات تصدر عن الوزير الاقسام والفروع العلمية والمهنية للمجلس الكوردستاني وشروط القبول والتسجيل فيها وأساليب التدريس والامتحانات والدوام.الفصل السابعالهيئة الكوردستانية للدراسات الاستراتيجية والبحوث العلميةالمادة السادسة والثلاثون:أولاً: تستحدث هيئة باسم (الهيئة الكوردستانية للدراسات الاستراتيجية والبحوث العلمية) وتختص باعداد المشاريع والدراسات الاستراتيجية في المجالات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والبحوث في مجالات الصناعة والطاقة والبيئة والزراعة وغيرها.ثانياً: تتمتع الهيئة بالشخصية المعنوية (الاستقلال الاداري والمالي والاهلية القانونية) لتحقيق أهدافها.المادة السابعة والثلاثون:أولاً: يرأس الهيئة موظف حاصل على شهادة الدكتوراه في احدى المجالات العلمية على ان يكون بمرتبة استاذ يعين بدرجة خاصة بناء على اقتراح الوزير لمدة اربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.ثانياً: يكون لرئيس الهيئة مساعد حاصل على شهادة الدكتوراه وبمرتبة علمية لا تقل عن استاذ مساعد وله خدمة جامعية لا تقل عن عشر سنوات ويعين بدرجة مدير عام يتولى المهام الادارية.المادة الثامنة والثلاثون:يسري على العاملين في الهيئة من حملة شهادة الدكتوراه والماجستير أحكام قانون الخدمة الجامعية النافذ في الاقليم أو أي قانون آخر يحل محله شريطة ان يقوموا:أولاً: بالتدريس في احدى مؤسسات الوزارة بنصف نصابهم.ثانياً: بانجاز بحث واحد على الأقل خلال السنة الواحدة.ثالثاً: بتقديم سيمنار واحد كل ثلاثة أشهر.المادة التاسعة والثلاثون:أولاً: تتكون الهيئة من :مركز الدراسات الاستراتيجية.مراكز البحوث العلمية والتكنولوجيا.ثانياً: يتولى مهام المراكز المذكورة في الفقرة أولاً من هذه المادة مدير عام حاصل على شهادة الدكتوراه وبمرتبة علمية لا تقل عن استاذ مساعد وله خدمة جامعية لا تقل عن عشر سنوات.ثالثاً: تكون للهيئة ميزانية خاصة تتناسب ومهامها.الفصل الثامنمؤسسات التعليمية العليا غير الحكوميةالمادة الاربعون:يجوز تأسيس جامعات او كليات او معاهد او مكاتب تدريب وتأهيل عليا أهلية في مجال التعليم العالي في الاقليم وفق القانون والتعليمات والضوابط.المادة الحادية والاربعون:تخضع المؤسسات المذكورة في المادة الاربعين من هذا القانون لجميع القوانين والانظمة والتعليمات المرعية.المادة الثانية والاربعون:أولاً: لا يجوز لأي جهة او شخص فتح مؤسسة تعليمية عليا غير حكومية في الاقليم او ادارتها قبل استحصال موافقة الوزارة.ثانياً: لا يجوز لأي مؤسسة تعليمية عليا قائمة خارج الاقليم ان تفتح لها فرعاً او مكتباً في الاقليم الا بعد استحصال موافقة الوزارة.ثالثاً: تختص الوزارة حصراً بمنح اجازة فتح أي مؤسسة تعليمية عليا غير تابعة لها حكومية كانت او غير حكومية.المادة الثالثة والاربعون:أولاً: تتخذ الوزارة الاجراءات الاصولية لغلق اية مؤسسة او فرع او مكتب فتح او يفتح في الاقليم قبل استحصال موافتها.ثانياً: تعتبر اية مؤسسة او فرع او مكتب يؤسس دون استحصال موافقة الوزارة مخالفة قانونية وعلى الوزارة اتخاذ الاجراءات الاصولية لغلقها.ثالثاً: تسري احكام الفقرة الثانية من هذه المادة على الفروع او المكاتب القائمة في الاقليم قبل صدور هذا القانون ما لم يمتثل اي منها لأحكامه.الفصل التاسعالاحكام الختاميةالمادة الرابعة والاربعون:أولاً: يحتفظ اعضاء الهيئة التدريسية بمراتبهم العلمية وسائر الحقوق في هذا القانون والقوانين الاخرى والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبها في حالة تنسيبهم او تفرغهم في وظائف خارج الجامعات والهيئات وتعيينهم او نقلهم الى وظائف في مركز الوزارة او مراكز الجامعات والهيئات، وتعتبر مدة قيامهم بهذه الوظائف خدمة جامعية فعلية لأغراض الترقية والعلاوة والترفيع والتقاعد.ثانياً: يحتفظ اعضاء الهيئة التدريسية بحق الترقية العلمية بعد احالتهم الى التقاعد او في حالة تعيينهم او نقلهم الى وظائف خارج مؤسسات التعليم العالي في حالة توفر الشروط المقررة للترقية دون شرط التدريس.المادة الخامسة والاربعون:اولاً/ يحدد مايأتي بنظام:ـ1ـ الامور المتعلقة بارشاد الطلبة وتوجيههم علمياً وتربوياً واجتماعيا وفكرياً ورعاتيهم وتحديد واجباتهم وانضباطهم والحاقهم بالبعثات والزمالات وتنظيم الاجازات الدراسية وكل مايتعلق بشؤونهم العلمية والتربوية الاخرى.2ـ الترقيات العلمية لاعضاء الهيئة التدريسية.3ـ تعضيد البحوث العلمية والتأليف والترجمة.4ـ هيكل عمل عضو الهيئة التدريسية .5ـ الدراسات العليا.6ـ شروط فتح المؤسسات التعليمة العليا الاهلية.7ـ مهام وتشكيلات الوزارة وتوصيف وظائفها.المادة السادسة والاربعون:تختص الجامعة والهيئة وحدها بالبت في الشكاوى التي تنشأ عن كل مايتعلق بالقبول والانتقال والامتحانات والعقوبات الانضباطية التي تفرض على الطلبة والفصل بسبب الرسوب وتقويم الشهادات والدرجات العلمية العراقية والاجنبية التي تلي مرحلة الدراسة الثانوية ودعاوى منح الالقاب والشهادات العلمية والفخرية.المادة السابعة والاربعون: للجامعات والهيئات ان تستعين في اجراء تجاربها العلمية وتطبيقاتها وتدريب الطلبة بجميع الجهات ذات الاختصاص في دوائر الاقليم الرسمية والقطاع الخاص وعلى هذه الدوائر تقديم التسهيلات والمساعدات اللازمة لتحقيق ذلك.المادة الثامنة والاربعون:الجامعات والهيئات معفوة من الرسوم الطمرطية بموجب القوانين النافذة بجميع المواد والعدد والاجهزة واجزائها والمواد الاحتياطية والمختبرية ووسائل الايضاح والافلام والنشرات والكتب والمطبوعات المستوردة في نطاق المشاريع والاختصاصات العلمية التي تخدم اغراضها.المادة التاسعة والاربعون: للوزير أستحداث او دمج او الغاء اي من المديريات او الاقسام او الشعب ضمن تشكيلات الوزارة وحسب مقتضيات عملها عند الاقتضاء.المادة الخمسون: للوزير اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.المادة الحادية والخمسون: يلغى قانون وزارة التعليم العالى والبحث العلمي رقم 33 لسنة 2004 المادة الثانية والخمسون: يعمل باحكام المواد (40 ،43،42،41) من هذا القانون لحين اصدار قانون خاص بالجامعات غير الحكومية وعلى مجلس الوزراء تقديم مشروع خلال مدة ثلاثة اشهر.المادة الثالثة والخمسون: لايعمل باى نص قانوني او قرار يتعارض واحكام هذا القانون.المادة الرابعة والخمسون: على مجلس الوزراء والجهات ذات العلاقة تنفيذ احكام هذا القانون.المادة الخامسة والخمسون: على مجلس الوزراء اصدار الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون. المادة السادسة والخمسون: ينفذ هذا القانون إعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ( وقائع كوردستان). عدنان المفتي رئيس المجلس الوطني لكوردستان ـ العراقالأسباب الموجبةانطلاقاً من التطورات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التي شهدها إقليم كوردستان العراق و أعادة النظر في كثير من الأسس والمفاهيم والآليات المتعلقة بفلسفة التعليم وإستراتيجيته وبما يتماشي مع أهداف المرحلة الجديدة وانتهاجاً لمبدأ اللامركزية لمؤسسات التعليم العالي من الناحية المالية والأدارية والتركيز على الأقسام العلمية في الجامعات كنواة أساسية، وتطوير البحوث العلمية في خدمة إحتياجيات المجتمع الكوردستاني، ونظراً للدور الفعال الذي تؤديه الوزارة ومؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي في تجسيد فلسفة التعليم المتمثلة في أيجاد المناخ الملائم لحرية التفكير وثقافة الأنفتاح والتفاعل الحضاري، ولمواكبة التطورات العالمية وأتباع المعايير الدولية في مجال التعليم العالي والبحث العلمي لتحقيق التنمية في مختلف مجالات الحياة وتلبية لمتطلبات التغيير في نوعية التفكير والنمط الاداري السائدين الى النمط الحديث والمعاصر للنهوض بالمجتمع الكوردستاني فقد شرع هذا القانون....
قانون رقم (11) لسنة 1997 قانون التعديل الأول لقانون مجلس التعليم العالي و البحث العلمي لإقليم كوردستان العراق رقم (12) لسنة 1993 | 7
قانون رقم (11) لسنة 1997 قانون التعديل الأول لقانون مجلس التعليم العالي و البحث العلمي لإقليم كوردستان العراق رقم (12) لسنة 1993 | 7
قانون التعديل الأول لقانون مجلس التعليمالعالي و البحث العلمي لإقليم كوردستان العراق بسم الله الرحمن الرحيمبإسم الشعبالمجلس الوطني لكوردستان-العراقرقم القرار: 36تاريخ القرار: 28/12/1997"قرار"استناداً إلى احكام الفقرة (1) من المادة السادسة والخمسين من القانون رقم (1) لسنة 1992 وبناء على ما عرضه مجلس الوزراء شرع المجلس الوطني لكوردستان العراق بجلسته المنعقدة بتأريخ 28/12/1997 القانون الآتي: قانون رقم (11) لسنة 1997قانون التعديل الأول لقانون مجلس التعليم العالي و البحث العلميلإقليم كوردستان العراق رقم (12) لسنة 1993المادة الأولى:تعدل المادة الثالثة عشرة و تكون كالآتي:يعين رئيس الجامعة بترشيح من مجلس التعليم العالي ويشترط فيه ان يكون حاصلاً على شهادة الدكتوراه و بمرتبة أستاذ مساعد على الأقل ولاتقل خدمته الجامعية عن عشر سنوات.المادة الثانية: تعدل المادة السابعة عشرة و تكون كالآتي:يعين عميد الكلية بقرار من مجلس التعليم العالي بعد ترشيحه من قبل مجلس الجامعة ويشترط فيه أن يكون حاصلاً على شهادة الدكتوراه و بمرتبة أستاذ أو استاذ مساعد و لاتقل خدمته الجامعية عن سبع سنوات ويتولى نفس الإختصاصات الواردة في المادة السابعة عشرة.المادة الثالثة:تعدل المادة التاسعة و العشرون وتكون كالآتي:يعين رئيس هيئة المعاهد الفنية بقرار من مجلس التعليم العالي ويشترط فيه أن يكون من حملة شهادة الدكتوراه ولاتقل مرتبته العلمية عن أستاذ مساعد و من ذوي الخبرة و الإختصاص.المادة الرابعة:تعدل الفقرة الأولى من المادة الحادية و الثلاثون وتكون كالآتي:يعين عميد المعهد بقرار من مجلس التعليم العالي ويشترط فيه أن يكون بمرتبة مدرس فما فوق.المادة الخامسة:لايعمل بأي نص يتعارض مع أحكام هذا القانون.المادة السادسة:على مجلس الوزراء تنفيذ أحكام هذا القانون.المادة السابعة:ينفذ هذا القانون إعتباراً من تأريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية. جوهر نامق سالم رئيس المجلس الوطني لكوردستان العراق...
قانون رقم ( 15) لسنة 2006 قانون التعديل الثاني لقانون وزارة التربية لاقليم كوردستان- العراق رقم (4) لسنة( 1992) المعدل | 15
قانون رقم ( 15) لسنة 2006 قانون التعديل الثاني لقانون وزارة التربية لاقليم كوردستان- العراق رقم (4) لسنة( 1992) المعدل | 15
بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعبالمجلس الوطني لكوردستان - العراقاســتناداً لاحكا م الفقرة (1) من المادة(56) من القانون رقم(1)لسنة 1992 المعدل وبناءًا على ما عرضه مجلس وزراء اقليم كوردستان – العراق، قرر المجلس الوطني لكوردستان- العراق بجلســـــته المرقمة (18) والمنعقدة في 6/ 11/ 2006 تشريع القانون الآتي: قانون رقم ( 15) لسنة 2006قانون التعديل الثاني لقانون وزارة التربية لاقليم كوردستان- العراقرقم (4) لسنة( 1992) المعدلالمادة الاولى:تلغى الفقرة (6)من المادة (الاولى).المادة الثانية:تعدل الفقرة (3) من المادة الثانية و تقرأ كالآتي:-( للوزير مستشارون لايزيد عددهم عن اربعة يساعدونه في ادارة شؤون الوزارة و تنفيذ مهماتها الفنية و التربوية على ان يكونوا من حملة شهادة جامعية اولية ومن ذوي الخبرة و الممارسة ).المادة الثالثة: تلغى المادة الثالثة و يحل محلها مايلي:ـ {هدف الوزارة :- تهدف الوزارة الى تنشئة جيل متعلم واعٍ محب لوطنه اخذ بالتفكير العلمي ومتشبع بالعلم والمعرفة و الخلق, مستوعب لمعطيات التطور الحضاري, مدرك لحقوق الانسان ومؤمن بمبادئ الديمقراطية والمواطنة وواجباتها متفهم للحرية والمسؤولية في نطاق المجتمع وتوفير فرص التعلم لكل من يرغب في ذلك أو بحاجة اليه}.المادة الرابعة:تعدل الفقرة(4) من المادة الرابعة و تضاف فقرة اخرى اليها لتصبح الفقرة (5) لها وتقرآن كالآتي:4- جعل اللغات التركمانية والسريانية والأرمنية لغة التعليم في المناطق التي يشكل الناطقين فيها كثافة سكانية وفقاً للضوابط التربوية على ان يكون تعليم اللغتين الكوردية والعربية إلزامياً.5ـ تغيير المناهج الدراسية لجميع المراحل الدراسية وفق متطلبات العصر بحيث يتلاءم مع السياسة التربوية والتنموية في اقليم كوردستان.المادة الخامسة:تعدل الفقرتان (1) و (4) من المادة الخامسة و تقرآن كالآتي:1ـ ضمان اعداد وتأهيل المعلمين و المدرسين و المشرفين التربويين و المسؤولين عن ادارة التعليم و الاشراف عليه و اعادة تدريبهم اثناء الخدمة و تمكينهم من النمو المهني و العلمي و دعم منزلتهم بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي و البحث العلمي والوزارات ذات العلاقة.4ـ العناية بالتربية الدينية و الخلقية وفق مبادئ التسامح والتعاون والصدق والاخلاص في الأقوال والاعمال.المادة السادسة:تلغى المادة التاسعة و يحل محلها ما يلي:تنشئ الوزارة من الصفوف و المدارس وفق الأساليب العلمية الحديثة لرعاية:أـ ذوى الاحتياجات التربوية الخاصة.ب- المتفوقين والموهوبين.المادة السابعة:تعدل المادة الحادية والعشرين وتقرأ كالآتي: ـ تتكون تشكيلات مركز الوزارة من:1ـ مكتب الوزير.2ـ مكتب وكيل الوزارة.3ـ المديرية العامة للديوان. 4- المديرية العامة للمناهج و الوسائل التعليمية و المطبوعات. 5- المديرية العامة للنشاط الرياضي و الفني. 6- المديرية العامة لرياض الأطفال و التعليم الإبتدائي. 7- المديرية العامة للتقويم و الإمتحانات و الشهادات. 8- المديرية العامة للتعليم الثانوي و المهني. 9- المديرية العامة للتخطيط التربوي. 10- المديرية العامة للتعليم التركماني.11- المديرية العامة للتعليم السرياني. 12- المديرية العامة للمعاهد و التدريب.13- المديرية العامة للإشراف التربوي. 14- المديرية العامة للأبنية والمعامل. المادة الثامنة:يضاف مايلي الى أخر المادة الثانية والعشرين المعدلة وتصبح الفقرة (5) لها:5 ـ أ- للوزير التعاقد مع خبراء عراقيين.ب- للوزير التعاقد مع الاجانب أو الشركات للاستفادة من خبراتهم في المجالات التي يراها ضرورية أو بحاجة الى خدماتهم بعد موافقة رئاسة مجلس الوزارء.المادة التاسعة:تضاف المادة التالية الى القانون بتسلسل المادة الثانية والعشرين (مكررة) وتقرأ كالآتي:المادة الثانية والعشرين (مكررة):أولاً: تنشئ الوزارة بنظام معاهد المعلمين و الفنون الجميلة و الفندقة و السياحة و غيرها.ثانيا: ينظم التعليم المهني و فروعه بنظام.المادة العاشرة:تضاف المادة التالية الى القانون بتسلسل المادة السابعة (مكررة) وتقرأ كالآتي:المادة السابعة (مكررة):يجوز اختصار مدة الدراسة بالأنتقال الى صف اعلى و تحدد بتعليمات جميع الأمور المتعلقة بالإنتقال.المادة الحادية عشرة:تضاف المادة التالية الى القانون بتسلسل المادة العشرين (مكررة) وتقرأ كالآتي:المادة العشرين (مكررة):يجب ان يتوفر في المدير العام للتربية المواصفات التالية :أـ ان يكون حاصلاً على شهادة جامعية اولية و له خدمة في التربية اكثر من ( 15) سنة .ب ـ يمتاز بقوة الشخصية و النزاهة و السمعة الطيبة وذو خبرة و كفاءة بين اعضاء الهيئة التدريسية و التعليمية.المادة الثانية عشرة:للوزير اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.المادة الثالثة عشرة:لايعمل بأي نص يتعارض واحكام هذا القانون.المادة الرابعة عشرة:على مجلس الوزراء والجهات ذات العلاقة تنفيذ احكام هذا القانون.المادة الخامسة عشرة:ينفذ هذا القانون إعتباراً من تأريخ اصداره وينشر في الجريدة الرسمية(وقائع كوردستان).عدنان رشاد المفتيرئيس المجلس الوطني لكوردستان ـ العراق( الاسباب الموجبة)تماشياً مع اهداف المرحلة التي تتمثل في ايلاء قطاع التربية مايستحقه من أهمية من أجل اسهامه بصورة فعالة في حركة التطور والتقدم التي يشهدها اقليم كوردستان ولتمكين وزارة التربية من مواكبة التطور والتقدم العلمي والحضاري ولضمان تحقيق اهداف الوزارة وبغية جعلها أكثر فاعليةً وقدرةً على تحقيق ذلك فقد شرع هذا القانون....
قانون رقم (17) لسنة 2000 التعديل الاول لقانون وزارة التربية لاقليم كوردستان العراق رقم (4) لسنة 1992 | 11
قانون رقم (17) لسنة 2000 التعديل الاول لقانون وزارة التربية لاقليم كوردستان العراق رقم (4) لسنة 1992 | 11
التعديل الاول لقانون وزارة التربية لاقليم كوردستان العراقرقم (4) لسنة 1992بسم الله الرحمن الرحيمباسم الشعبالمجلس الوطني لكوردستان العراقرقم القرار: 35تاريخ القرار: 18/12/2000"قرار"إستناداً الى احكام الفقرة (1) من المادة (56) والمادة (53) من القانون رقم (1) لسنة (1992) المعدل وبناءاً على ما عرضه وزير التربية ووافق عليه مجلس الوزراء وما شرعه المجلس الوطني لكوردستان ـ العراق بجلسته المرقمة (23) والمنعقدة في 17/12/2000 وللصلاحية المخولة لنا بموجب الفقرة (3) من القانون رقم (10) لسنة (1997) قررنا اصدار القانون الاتي: قانون رقم (17) لسنة 2000التعديل الاول لقانون وزارة التربية لاقليم كوردستان العراقرقم (4) لسنة 1992 المادة الاولى:يضاف ما يلي في نهاية المادة الثانية ويصبح الفقرة الثالثة لها:3ـ يكون للوزير مستشارون يساعدونه في ادارة شؤون الوزارة وتنفيذ مهاماتها الفنية والتربوية على ان لايزيد عددهم عن ثلاثة. المادة الثانية:يضاف في نهاية المادة الخامسة مايلي ويصح الفقرة (15) الخامسة عشرة لها:15ـ تنشيط التعامل والتفاعل بين المدرسة وبيئتها المحلية وتعزيز دور مجالس الاباء والمعلمين. المادة الثالثة: تعدل المادة الحادية عشرة وتقرأ كالاتي:1ـ تؤسس الوزارة رياض الاطفال لمن هم دون سن السادسة.2ـ تنظيم شؤون القبول والدراسة في رياض الاطفال.3ـ تشرف على رياض الاطفال الاهلية وفق نظام خاص. المادة الرابعة:يضاف مايلي في النهاية المادة الخامسة عشرة ويصبح الفقرة الثالثة لها وتقرأ كالاتي:3ـ يتمتع حاملوا شهادة الماجستير و الدكتوراه من العاملين في سلك التدريس على ملاك وزارة التربية بجميع الحقوق والأمتيازات التي يتمتع بها اقرانهم في الجامعات.المادة الحامسة:يضاف ما يلي في نهاية المادة السادسة عشرة و يصبح الفقرة الثالثة لها تقرأ كالاتي:3ـ تقوم الوزارة بانتاج وتوفير المستلزمات التربوية من اثاث وكتب ولوازم مدرسية وغير ذلك وفق تعليمات خاصة.تشكيلات الوزارةالمادة السادسة: تعدل المادة الحادية والعشرون الخاصة بتشكيلات مركز الوزارة وتكون كالاتي:1ـ المديرية العامة للديوان ويرتبط بها اضافة الى ما يرتبط بها في النظام:أـ مكتب الوزير.ب ـ مكتب وكيل الوزارة.ج ـ مكتب العلاقات الثقافية.2ـ المديرية العامة للتقويم والامتحانات.3ـ المديرية العامة للتعليم الثانوي والمهني والمعاهد.4ـ المديرية العامة للتعليم الابتدائي ورياض الاطفال ومحو الامية.5ـ المديرية العامة للمناهج والوسائل التعليمية والتخطيط التربوي.6ـ المديرية العامة للنشاط الرياضي والكشفي والفني.7ـ المديرية العامة للدراسة السريانية.8ـ المديرة العامة للدراسة التركمانية. المادة السابعة:تعدل الفقرة الثانية من المادة الثانية والعشرون وتضاف اليها الفقرات (3 و 4) في نهاية المادة وتكون كالاتي:2ـ للوزير ان يشكل مايراه ضرورياً من اللجان الدائمة والمؤقتة وان يحدد اسس وضوابط تشكيلها واختصاصاتها ومكافأة اعضائها بتعليمات للقيام بما يعهد اليها من مهام وتقديم المشورة الفنية والتربوية والادارية والقانونية وله ان يستعين بالخبراء والمختصين والجهات ذات العلاقة لهذا الغرض من خارج الوزارة.3ـ للوزير بموافقة مجلس الوزراء استحداث مديريات تربية في الاقضية عند الحاجة تمارس بعض اختصاصات المديرية العامة للتربية في وحداتها الادارية والتي تحدد بتعليمات.4ـ للوزير استحداث مديريات واقسام وشعب في تشكيلات الوزارة عند الحاجة. المادة الثامنة:للوزير اصدار التعليمات والانظمة الداخلية لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون. المادة التاسعة:لا يعمل بأي نص يتعارض احكام هذا القانون. المادة الحادية عشرة:ينفذ هذا القانون اعتباراً من تاريخ نشره في جريدة وقائع كوردستان. د.روژ نوري شاويسرئيس المجلس الوطني لكوردستان ـ العراق...
قانون رقم (27 ) لسنة 2007 التعديل الثالث لقانون وزارة التربية رقم (4) لسنة 1992 المعدل | 10
قانون رقم (27 ) لسنة 2007 التعديل الثالث لقانون وزارة التربية رقم (4) لسنة 1992 المعدل | 10
بسم الله الرحمن الرحيم بأسم الشعب المجلس الوطني لكوردستان ــ العراق إســتناداً لحكم ألفقرة (1) من المادة (56) من القانـــون رقم (1) لســـــــنة 1992 المعدل وبناءاً على ما عرضه مجلس وزراء اقليم كوردستان ـ العراق، قرر المجلس الوطني لكوردستان ـ العراق بجلسته المرقمة (14) والمنعقدة بتاريخ 22/10/2007 تشريع القانون الآتي: قانون رقم (27 ) لسنة 2007 التعديل الثالث لقانون وزارة التربية رقم (4) لسنة 1992 المعدلالمادة الأولى:تعدل الفقرة الثالثة من المادة الخامسة من القانون وتقرأ كالآتي:3- تهيئة مناهج الدراسة الأساسية والإعدادية والمهنية وتعليم الكبار ووسائلها وكتب الدراسة فيها وأساليب التقويم والامتحانات لها تحقيقاً للسياسة التربوية والخطط المترتبة عليها وتطويرها استناداً إلى البحوث العلمية والدراسات.المادة الثانية: تلغى المادة السادسة من القانون ويحل محلها ما يأتي:أولاً: ينتظم التعليم العام للناشئين في مرحلتين أساسيتين هما:مرحلة التعليم الأساسي ومدة الدراسة فيها تسع سنوات.مرحلة الدراسة الإعدادية ومدة الدراسة فيها ثلاث سنوات.ثانياً: تكون رياض الأطفال سابقة لمرحلة التعليم الأساسي وممهدة لها.المادة الثالثة: تعدل المادة السابعة وتقرأ كالآتي:لوزارة التربية أن تستحدث مدارس للتعليم الأساسي ذات مدة اقصر لمن هم في سن التعليم وتخلفوا عن الالتحاق بهذه المرحلة (سن 10-18) ويجوز أن تقتصر المدرسة على جزء من مرحلة تعليمية مراعاة لأعمار الناشئين والظروف البيئية ومقتضيات اقتصاد التعليم. المادة الرابعة:تعدل المادة الثامنة من القانون وتقرأ كالآتي:أولاً: التعليم الأساسي عام وموحد للجميع ويمّكن الأطفال واليافعين من اكتساب أدوات المعرفة الأساسية وأسس الثقافة واكتشاف ميولهم وقابلياتهم.ثانياً: التعليم الإعدادي عام ومتنوع يتيح التوسع في الثقافة والتدرج في الحصول على مزيد من التخصص في ميادين المعرفة والتدريب على تطبيقاتها تأهيلاً للحياة العلمية ومواصلة الدراسة العالية مع اهتمام خاص بالموهوبين.المادة الخامسة:تعدل المادة العاشرة من القانون وتقرأ كالآتي:أولاً: التعليم في مرحلتي الدراسة الأساسية والإعدادية مجاني في المدارس الرسمية وكذلك المعاهد والمراكز الرسمية المنصوص عليها في المادة الثانية عشرة من هذا القانون.ثانياً: التعليم في المرحلة الأساسية إلزامي للذين يكملون السادسة من العمر عند ابتداء السنة الدراسية أو في الحادي والثلاثين من شهر كانون الثاني من تلك السنة.المادة السادسة: تعدل الفقرتان الأولى والثانية من المادة الخامسة عشرة من القانون وتقرأ كالآتي:يشترط فيمن يعين للتعليم بالمدارس الأساسية أن يكون معداً إعداداً تربوياً وعلمياً ويفضل أن يكون حاصلاً على شهادة جامعية أولية وخاصة خريجي كليات التربية الأساسية.يشترط فيمن يعين للتدريس في المدارس الإعدادية أن يكون متخرجاً من إحدى الكليات على أن يكون متخصصاً في إحدى ميادين الدراسة الإعدادية ومعداً إعداداً تربوياً وعلمياً ويفضل خريجو الكليات التربوية.المادة السابعة:تعدل الفقرتان السادسة والثامنة من المادة الحادية والعشرين من القانون وتقرأ كالآتي:المديرية العامة للتعليم الأساسي ورياض الأطفال.المديرية العامة للتعليم الإعدادي والمهني. المادة الثامنة:لا يعمل بأي نص قانوني أو قرار يخالف أحكام هذا القانون.المادة التاسعة:على مجلس الوزراء والجهات ذات العلاقة تنفيذ احكام هذا القانون.المادة العاشرة:ينفذ هذا القانون اعتباراً من تاريخ إصداره وينشر في الجريدة الرسمية (وقائع كوردستان). عدنان المفتي رئيـــس المجـــلس الوطـــني لكوردستان ـ العراق...
قانون رقم (32) لسنة 2004 قانون التعديل الثاني لقانون رقم (12) لسنة 1993 | 8
قانون رقم (32) لسنة 2004 قانون التعديل الثاني لقانون رقم (12) لسنة 1993 | 8
بسم الله الرحمن الرحيمباسم الشعبالمجلس الوطني لكوردستان – العراقرقم الإصدار : 32تاريخ الإصدار : 20/6/2004استناداً لحكم الفقرة (1) من المادة (56)و المادة (53)من القانون رقم (1) لسنة 1992 المعدل، وبناءاً على ما عرضه وزير الصناعة والطاقة ووافق عليه مجلس الوزراء، وما شرعه المجلس الوطني لكوردستان – العراق بجلسته المرقمة (43) والمنعقدة بتاريخ 19/6/2004و للصلاحية المخولة لنا بموجب الفقرة (3) من المادة الثانية من القانون رقم (10) لسنة 1997 قررنا إصدار القانون الآتي :قانون رقم (32) لسنة 2004قانون التعديل الثاني لقانون رقم (12) لسنة 1993المادة الأولى :تحل عبارة (هيئة التعليم التقني في الاقليم) أينما وردت في القانون رقم (12) لسنة 1993 محل عبارة (هيئة المعاهد الفنية) .المادة الثانية :تعدل المادة (27) وتكون كالآتي :تتكون الهيئة من الكليات التقنية والمعاهد ذات الاختصاص في مجالات التعليم التقني بعد الدراسة الإعدادية أو مايعادلها ولها الشخصية المعنوية ولها التوصية باستحداث أو إلغاء أو فتح أو دمج الكليات والمعاهد التقنية حسيما تدعو اليه الحاجة .المادة الثالثة :تعدل الفقرة (1) من المادة (28) وتكون كالآتي :يتولى إدارة الهيئة مجلس وهو السلطة العليا فيها ويتألف من رئيسها والمساعد وعمداء الكليات وممثلين عن الوزارات ذات العلاقة ممن هم في مستوى مدير العام على الأقل ( ويراعى في أختيارهم الخبرة والأختصاص، ويتم أقرار عضويتهم من قبل رئيس مجلس الوزراء لمدة سنتين قابلة للتجديد) وممثل منتخب من قبل أعضاء الهيئة التدريسية في الكليات والمعاهد التقنية في هيئة التعليم التقني في الإقليم .المادة الرابعة :تعدل المادة (30) وتكون كالآتي :يتولى إدارة كل كلية تقنية أو معهد تقني مجلس وهو السلطة العليا فيها ويتألف من عميد الكلية أو المعهد و رؤساء الأقسام أو الفروع ومعاون العميد وممثل منتخب من قبل أعضاءالهيئة التدريسية في كل كلية أو معهد ويتولى نفس اختصاصات و صلاحيات مجلس الكلية في الجامعات وبما يتلاءم مع أوضاع الكلية أو المعهد وله منح بعض صلاحياته الى العميد وتكون اختصاصاته واتخاذ قراراته كما وردة في المادة 16 من هذا القانون .المادة الخامسة :تضاف الفقرة التالية على المادة (31) وتكون الفقرة (أولاً) :أولآً : يشترط في من يعين عميد للكلية التقنية أن يتوفر فيه شروط الواردة في المادة 17 من هذا القانون :تعدل الفقرة (1) من المادة (31) وتصبح فقرة (ثانيا) وتكون كالآتي :ثانياً: يشترط فيمن يعين عميداً للمعهد أن يكون بمرتبة مدرس فما فوق و حاملا لشهادة الماجستير على الأقل ويعين بقرار من مجلس الوزراء بناءاً على توصية المجلس ولمدة 4 سنوات .تعدل الفقرة (2) من المادة (31) وتصبح فقرة (ثالثاً) وتكون كالآتي :ثالثاً: يتولى عميد الكلية أو المعهد في الهيئة صلاحيات واختصاصات عميد الكلية الواردة في المادة 17 من هذا القانون بما يتماشي مع أهداف الكلية أو المعهد . المادة السادسة :تضاف الفقرة التالية إلى المادة (36) ويكون تسلسلها (2) وكالآتي :يعين مساعد هيئة التعليم التقني في الإقليم بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءاً على اقتراح من مجلس الهيئة و تحدد مهامه بتعليمات ويكون بمرتبة أستاذ مساعد على الأقل .المادة السابعة :تعدل الفقرة (2) من المادة (37) وتكون كالآتي :يعين لكل كلية تقنية أو معهد تقني معاون للعميد بقرار من رئيس الهيئة وبناءاً على توصية مجلس الكلية التقنية أو المعهد التقني .المادة الثامن :يتنفذ هذا القانون اعتباراً من تأريخ نشره في الجريدة الرسمية . د. روژ نوري شاويس رئيس المجلس الوطني لكوردستان – العراق ...
قانون رقم (33) لسنة 2004 قانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لاقليم كوردستان العراق | 59
قانون رقم (33) لسنة 2004 قانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لاقليم كوردستان العراق | 59
بسم الله الرحمن الرحيمباسم الشعبالمجلس الوطني لكوردستان – العراقرقم الإصدار : 33تاريخ الإصدار : 20/6/2004استناداً الى أحكام الفقرة (1) من المادة (56)و المادة (53)من القانون رقم (1) لسنة 1992 المعدل، وبناءاً على ما عرضه مجلس الوزراء، وما شرعه المجلس الوطني لكوردستان – العراق بجلسته المرقنة (43) والمنعقدة بتاريخ 19/6/2004وأستناداًالى الصلاحية المخولة لنا بموجب الفقرة (3) من المادة الثانية من القانون رقم (10) لسنة 1997 قررنا إصدار القانون الآتي :قانون رقم (33) لسنة 2004قانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لاقليم كوردستان العراقالفصل الأولالتعاريفالمادة الأولى :يقصد بالعبارات الآتية المعاني المبينة ازاءها لأغراض هذا القانون :الاقليم : اقليم كوردستان العراق .مجلس الوزراء : مجلس الوزراء اقليم كوردستان العراق .الوزارة : وزارة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لاقليم كوردستان العراق .الوزير : وزير التعليم العالي والبحث العلمي لاقليم كوردستان العراق .المجلس : مجلس التعليم العالي والبحث العلمي لاقليم كوردستان العراق .التعليم العالي : جميع مراحل التعليم التي تلي مرحلة الدراسة الثانوية في الجامعات الرسمية والأهلية و هيئة المعاهد التقنية والهيئة العليا للاختصاصات الطبية في الاقليم .الجامعات الرسمية : جامعة صلاح الدين، جامعة السليمانية، جامعة دهوك، جامعة كركوك وأية جامعة أخرى تستحدثها حكومة الاقليم مستقبلاً .الجامعات الاهلية : وهي الجامعات غير الرسمية التي تؤسس بموافقة الوزارة ووفق الشروط والضوابط التي تحددها .الفصل الثانيالتأسيس والأهداف والمهامالمادة الثانية :تؤسس في الاقليم وزارة بأسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي يديرها ويشرف عليها وزير يسمى وزير التعليم العالي والبحث العلمي .المادة الثالثة :تهدف الوزارة الى تحقيق مايلي :رسم وتنفيذ سياسة الاقليم في مجال التعليم العالي والبحث العلمي .إحداث تغيير نوعي في حركة العلمية والتعليم العالي والنهوض بهما الى المستوى المطوب في المجالات العلمية والفنية والتكنلوجية .تحقيق الانسجام والتكامل بين الحركة العلمية والتعليم العالي وبين احتياجات الاقليم من الكوادر العلمية والفنية .العمل على تحقيق التوازن بين تقدم العلوم النظرية وبين ما يقتضيه ذلك من توسع وتطوير في التجارب والمارسات التطبيقية والمختبرية .تأمين الحصانة العلمية للمفكرين والعلماء والباحثين وتقدير جهودهم العلمية وتشجيع التفرغ العلمي .تشجيع ودعم الدراسات والبحوث العلمية والارتقاء بها والتوسع في الاختصاصات الفنية والتكنلوجية بما يتفق مع متطلبات التنمية البشرية والمادية في الاقليم .تبادل وندب العلماء والمفكرين والاساتذة مع الجامعات والمؤسسات العلمية العراقية والاجنبية .شحذ الطاقات والمواهب العلمية والاستفادة من الطرق والاساليب والوسائل العلمية المعاصرة لمواكبة التقدم العلمي والتكنلوجي في العالم .العناية بتراث شعب كوردستان والاهتمام بتاريخه وإبراز معالم حضارته .دعم وتشجيع الجامعات الأهلية والجمعيات العلمية في الاقليم .المادة الرابعة :تتولى الوزارة المهام التالية :إقرار الخطط اللازمة لتطوير المناهج وتشجيع حركة التأليف والبحث العلمي والترجمة في الجامعات والمعاهد التقنية .وضع الخطط اللازمة للرعاية العلمية والأكاديمية في الاقليم .العمل على رفع المستوى العلمي للكادر التعليمي في ميدان التعليم العالي عن طريق إعداد العلماء والمفكرين والأساتذة الجامعيين والمدرسين والخبراء المختصين من ابناء الاقليم والعناية بالبحث العلمي ورعاية وتشجيع ودعم مواهب الإبداع والابتكار والعمل على توفير الأسباب الفنية والأدبية والمادية التي تساعد الباحثين والمبدعين والمخترعين على متابعة مهامهم العلمية باطمئنان وثقة .الاعتراف بالمؤسسات الجامعية والعلمية العربية والأجنبية وإقرار أسس التعادل لدرجاتها وشهادتها العلمية .تحديد الأسس العامة للقبول في الجامعات والمعاهد .اقتراح إنشاء جامعات في الاقليم وإلغاء أو دمج أو نقل البعض منها .فتح كليات أو معاهد جديدة في الاقليم .تنظيم التعاون الثقافي والعلمي مع الجهات والجامعات والمؤسسات الأخرى خارج الاقليم .رعاية الوافدين الى اقليم كوردستان والموفدين منها من الطلبة والأستاذة والباحثين وتأمين احتياجاتهم العلمية والاجتماعية بالتعاون مع الدوائر العراقية المختصة بالنسبة للوافدين من الخارج وبالتعاون مع وزارة الخارجية العراقية وسلطات الدول المضيفة بالنسبة للموفدين الى الخارج.الفصل الثالثالتشكيلات والصلاحياتالمبحث الأولمركز الوزارة المادة الخامسة: الوزير : هو الرئيس الأعلى للوزارة والمسؤول عن توجيه أعمالها والإشراف والرقابة على نشاطاتها وتصدر عنه التعليمات والقرارات والأوامر في كل ماله علاقة بمهمات الوزارة وتشكيلاتها وسائر شؤونها الإدارية والمالية والتنظيمية والتقنية ضمن أحكام القانون، ويكون مسؤولاً أمام مجلس الوزراء باعتباره عضوا متضامنا فيه ، ويمارس بوجه خاص الصلاحيات التالية :-اقرار فتح الكليات والمعاهد الفنية و التوصية بفتح الجامعات والمصادقة على استحداث الأقسام أو تغيير كياناتها بالفصل والدمج أو الإلغاء أو التوسيع بناءاً على توصية من المجلس2.اقتراح تعيين رؤساء الجامعات ورئيس مؤسسة المعاهد التقنية في الاقليم .3.الموافقة على منح إجازة انشاء الجامعات والكليات والمعاهد العالية الأهلية وفق الشروط التي يحددها المجلس4.إعداد التقرير السنوي عن حاجة التعليم العالي في الاقليم ورفعه إلى مجلس الوزراء 5.تقديم مشروع الموازنة العامة للجامعات وهيئة المعاهد التقنية والهيئة العليا للاختصاصات الطبية.6.منح الأجور والمخصصات والتعويضات والمكافآت لمنتسبي الوزارة .7. ايقاف الدراسة في الجامعات أو الكليات أو المعاهد، جزئيا أو كليا لمدة لا تزيد على (۱۰) عشرة أيام8.وضع التعليمات التنفيذية التي يراها ضرورية لمعالجة الحالات التي لم يرد فيها نص في هذا القانون. 9.المصادقة على محاضر مجالس الجامعات وهيئة المعاهد التقنية والهيئة العليا للاختصاصات الطبية .10.عرض مايراه من الأمور والمواضيع على المجلس لمناقشتها وإبداء الرأي فيها.11.تخويل مايراه من الصلاحيات الى وكيل الوزارة ورؤساء الجامعات ورئيس هيئة المعاهد التقنية ورئيس الهيئة العليا للاختصاصات الطبية ومسؤولي دوائر مركز الوزارة .المادة السادسة: وكيل الوزارة: يعاون الوزير في توجية الوزارة والإشراف على شؤونها الإدارية والمالية والتنظيمية ضمن الصلاحيات التي تعهد إليه من قبل الوزير المادة السابعة :يكون للوزير مستشارين على أن لا تقل درجتهما العلمية عن استاذ أو استاذ مساعد ويتولى احدهما شؤون التعليم العالي فيما يتولى الآخر شؤون البحث العلمي المادة الثامنة : يشكل في ديوان الوزارة مجلس استشاري برئاسة الوزير وعضوية كل من:1.وكيل الوزارة - نائبا للرئيس 2.مستشاري التعليم العالي والبحث العلمي- عضوين 3.رؤساء الجامعات الرسمية في الاقليم- أعضاء4.رئيس هيئة المعاهد التقنية-عضواً5. رئيس الهيئة العليا للاختصاصات الطبية- عضوا 6. أحد أعضاء الهيئة التدريسية من كل جامعة من الجامعات الرسمية في الاقليم على أن يكون بدرجة أستاذ أو استاذ مساعد وتتم تسميته من قبل مجلس الجامعة - عضوا 7. نقيب معلمي كوردستان العراق - عضواً8. ممثل عن كل من وزارتي التربية والصحة والشؤون الاجتماعية على أن لاتقل درجته عن مدير عام- عضوا المادة التاسعة: ينعقد المجلس بحضور ثلثي أعضائه ويجتمع مرة واحدة في الشهر بصورة اعتيادية ويجوز دعوته من قبل الوزير للانعقاد بصورة استثنائية كلما دعت الحاجة إلى ذلك، وتتخذ القرارات بأغلبية الأعضاء الحاضرين وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.المادة العاشرة :يمارس المجلس الصلاحيات التالية :تحديد الأسس العامة للقبول في الجامعات والمعاهدتحديد الدرجات والألقاب والشهادات العلمية في الاقليم وتعيين شروط منحها تحديد شروط منح إجازة إنشاء الجامعات الأهلية.إقرار عقد مؤتمر للتعليم العالي بشكل دوري لمراجعة المناهج والتشريعات المتعلقة بالتعليم العالي والأنظمة الدراسية عند الاقتضاء .إبداء الرأي في الأمور والمواضيع التي تعرض عليه من قبل الوزير.المادة الحادية عشرة :يتكون ديوان الوزارة من الدوائر التالية :أولاً: الدائرة الإدارية: تتولى كافة الشؤون الإدارية والمالية والقانونية التي لاتدخل في صلاحية الجامعات وهيئة المعاهد التقنية والهيئة العليا للاختصاصات الطبية ويرأسها موظف بدرجة مدير عام حاصل على شهادة بكالوريوس على الأقل ويفضل أن يكون من حملة الشهادة العليا أو مايعادلها في العلوم الإنسانية وله خدمة لاتقل عن عشر سنواتثانيا : دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة: تتولى جمع وتنسيق الخطط المعدة من قبل الجامعات وهيئة المعاهد التقنية ودوائر مركز الوزارة في خطة موحدة للوزارة تستهدف تطويرها بما ينسجم مع الخطة العامة لتطوير الاقليم، وجمع وتبويب وتحليل البيانات والمعلومات الإحصائية ومتابعة تنفيذ القرارات والتوصيات الصادرة عن اللجان المكلفة بوضع المناهج التعليمية وتنسيق تنظيم قبول الطلبة و انتقالهم بين الجامعات وهيئة المعاهد التقنية وتوزيع الطلبة الوافدين، وإدارة الحاسوب الالكتروني وتقديم الدراسات ذات العلاقة بمهام الوزارة، ويرأسها موظف بدرجة مدير عام حاصل على شهادة دكتوراه وله خدمة لاتقل عن عشر سنوات .ثالثا: دائرة البعثات والعلاقات الثقافية : تتولى الإشراف على الطلبة المبعوثين للدراسة في الخارج ومتابعة دراستهم وتقويم شهاداتهم وتنظيم العلاقات الثقافية والعلمية مع المؤسسات العلمية والثقافية خارج الاقليم، ومتابعة تنفيذ الاتفاقات المبرمة معها في هذا المجال ويرأسها موظف بدرجة مدير عام حاصل على شهادة دكتوراه وله خدمة لاتقل عن عشر سنوات. رابعاً: جهاز التفتيش ويرأسه موظف بدرجة خاصة من حملة شهادة الدكتوراه وبدرجة أستاذ مساعد على الأقل وله خبرة في الأمور العلمية والإدارية لمدة لاتقل عن عشر سنوات و يعاونه عدد من المفتشين المتخصين ويتولى الجهاز التحقيق من مشروعية تصرفات الجامعات والكليات المعاهد والأقسام والفروع ومدیانسجامها مع التشريعات النافذة وتحدد واجباته بنظام .الفصل الرابع :مؤسسات التعليم العاليالمادة الثانية عشرة: ترتبط بالوزارة التشكيلات التالية: جامعة صلاح الدين . جامعة السليمانيةجامعة دهوكجامعة كركوك هيئة المعاهد التقنيةالهيئة العليا للاختصاصات الطبية .المادة الثالثة عشرة: الجامعة حرم آمن ومركز إشعاع حضاري وفكري و علمي وتقني في المجتمع وتتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والإداري .المادة الرابعة عشرة :تتألف الجامعة من كليات ومراكز للبحوث وأية تشكيلات أخرى حسبما تدعو الحاجة اليها في نواحي المعرفة النظرية والتطبيقية وتشكل بنظام خاص .المادة الخامسة عشرة: يكون للجامعة رئيس يتم تعيينه بدرجة خاصة بقرار من رئيس مجلس الوزراء وبناء على اقتراح الوزير على أن يكون من حملة شهادة الدكتوراه وله خدمة جامعية لاتقل عن عشر سنواتالمادة السادسة عشرة :يمارس رئيس الجامعة الصلاحيات التالية: رئاسة مجلس الجامعة ودعوته الى الاجتماعات الاعتيادية والاستثنائية وتنفيذ قراراته وتمثيل الجامعة أمام الجهات كافة.إدارة شؤون الجامعة العلمية والإدارية والمالية وفق أحكام القوانين والأنظمة ذات العلاقة والأوامر والتعليمات الصادرة من الوزارة.3-إدارة الأموال المنقولة وغير المنقولة وفقا للقوانين والانظمة والتعليمات النافذة .توزيع أرباح المكاتب والعيادات الاستشارية وتخصيص (40٪)منها للجامعة وتوضع في صندوق خاص تصرف في تطوير أنشطتها العلمية والخدمية وكذلك توزيع نسية( 60٪) منها على العاملين فيها .تعيين رؤساء الأقسام والفروع و معاوني العمداء في الكليات .لرئيس الجامعة تخويل بعض من صلاحياته للعمداء والمساعدين أو لمن يراه مناسبا .المادة السابعة عشرة: يكون لرئيس الجامعة ثلاثة مساعدين الأول للشؤون الإدارية والمالية والثاني للشؤون العلمية والثالث للعلاقات الثقافية والأكاديمية ويتم تعيينهم بدرجة مدير عام بقرار من رئيس مجلس الوزراء وبناء على اقتراح الوزير من حملة شهادة الدكتوراه وبمرتبة أستاذ مساعد على الأقل وعلى أن يكون لهم خدمة جامعية لاتقل عن سبع سنوات.المادة الثامنة عشرة: يكون للجامعة مجلس وهو الهيئة العلمية والادارية العليا فيها ويتألف من: - رئيس الجامعة - رئيسا 2-مساعدي رئيس الجامعة -أعضاء العمداء أعضاء عضوين من الهيئة التدريسية للجامعة وينتخبان من قبلها لمدة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدةالمادة التاسعة عشرة: يمارس مجلس الجامعة الإختصاصات التالية:1- الإختصاصات العلمية المصادقة على خطط القبول للدراسات الأولية في الكليات وإقرار خطط القبول للدراسات العليا ب - إقرار خطط البحث العلمي للكليات والمراكز العلمية التابعة لهاج-اقرار خطة لتوفير مستلزمات التعليمد- إقرار خطة لفتح الأقسام والفروع والمراكز العلميةهـ- إقرار المواضيع الدراسية وتوزيعها على السنوات الدراسية للكليات.و- إقرار خطة لتأمين أعضاء الهيئة التدريسية ز-منح المرتبات العلمية لأعضاء الهيئة التدريسية ح- إقرار تنفيذ خطة القبول في الدراسات العليا. ط- متابعة مناهج تقويم أعضاء الهيئة التدريسية.ي- إقرار المناهج الدراسية وإحداث التغيير فيها لترصين الحالة العلمية. ك - ايقاف الدراسة في الجامعة كليا أو جزئيا لمدة لا تزيد على (6) ستة ايام2. الاختصاصات الإدارية :أ- اقرار خطط العلاقات الثقافية الثنائية مع الجامعات والمؤسسات العلمية المتواجدة خارج الاقليم وتنفيذها.ب - التعاقد مع أعضاء الهيئة التدريسية والفنيين الأجانب .ج- تعيين التدريسيين من حملة شهادة الدكتوراه والماجستير أو ما يعادلهماد-والموافقة على الافادات والإعارات والإجازات الدراسية داخل وخارج الاقليم. هـ- اقرار تنفيذ خطة لتأهيل وتدريب الكوادر العلمية والادارية.و- إقرار وتنفيذ خطة تهيئة الملاك العلمي والإداري للكليات والمراكز العلمية –3- الاختصاصات المالية :أ- إقرار تنفيذ خطة الموازنة السنوية والمناهج الاستيرادية و الخطة الاستثمارية مباشرة بالتنسيق مع الجهات المختصة في الاقليمب - المصادقة على قرارات الديوان اللجان بالشطب والتثمين والايجار والبيع لاموال الجامعة المنقولة وغير المنقولة.ج- اقرار الحسابات الختامية .4- للمجلس تخويل بعض صلاحياته إلى رئيس الجامعة.المادة العشرون:1-يكون للكلية عميد حاصل على شهادة الدكتوراه وبمرتبة أستاذ مساعد على الأقل وله خدمة جامعية لا تقل عن سبع سنوات ويتم تعيينه بدرجة مدير عام بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح من الوزير.2- يكون للعميد معاونين أحدهما للشؤون العلمية والأخرللشؤون الإدارية والطلبة ويتم تعيينهما بقرار من رئيس الجامعة بناء على توصية من مجلس الكلية .المادة الحادية والعشرون: يمارس العميد المهام والصلاحيات التالية :1- الاختصاصات العلمية.أ-متابعة سير و انتظام الدراسات الاولية و العليا والعمل على ترصين الحالة التربوية و العلمية ب. المصادقة على توصيات مجالس الأقسام والفروع. ج - الموافقة على توزيع المواد الدراسية والوحدات الفصلية على أعضاء هيئة التدريس والحاضرين وتشكيل لجان مناقشة الرسائل وتحديد مواعيدها. د-تطبيق جميع التعليمات والأنظمة الصادرة بشأن تنظيم الشؤون العلمية والتربوية والقرارات الصادرة من مجلس الكلية .2-الاختصاصات الإدارية والمالية :أ- تطبيق القوانين والأنظمة والتعليمات المتعلقة بالشؤون الادارية والمالية . ب - الموافقة على توصيات اللجان المشكلة في الكلية .ج- الموافقة على تسجيل الطلبة للدراسات الاولية و العليا د- الموافقة على شراء واستيراد الوسائل المختبرية و المستلزمات الاخرى والمجلات والكتب.هـ - الموافقة على صرف مكافأة لمن هم خارج الجامعة عن التدريب والتدريس داخل الكلية والاشراف على الرسائل والاشتراك في لجان الامتحان الشامل ولجان المناقشة حسب التشريعات النافذة .و - الموافقة على تغيير عناوين الفنيين والإداريين ضمن ملاك الكلية المصدق طبقاً لاحكام القوانين والانظمة والتعليمات ز- الموافقة على نقل و تنسيب الأفراد العاملين من اعضاء الهيئة التدريسية والفنيين والاداريين ضمن كليات ودوائرالجامعة بعدالتنسيق بين طرفي المناقلة على ان يقترن ذلك بموافقة رئاسة الجامعة .المادة الثانية والعشرون: 1- يكون للكلية مجلس وهو الهيئة العلمية والادارية والمالية فيها ويتألف من: أ- عميد رئيسا ب رؤساء الأقسام والفروع العلمية في الكليات التي لا توجد فيها اقسام علمية أعضاءج-معاوني العميد اعضاء د-اثنين من التدريسيين في الكلية تنتخبهم الهيئة التدريسية اعضاء هـ- مدراء مراكز البحوث المرتبطة بالكليةاعضاء 2- لمجلس الكلية اضافة عضو من احدى الوزارات ذات العلاقة باختصاصها.المادة الثالثة والعشرون :يمارس مجلس الكلية المهام والصلاحيات التالية: 1. الاختصاصات العلمية :أ- وضع خطة القبول للدراسات الأولية واقتراح خطط القبول للدراسات العليا حسب القسم او الفرع العلمي والشروط الخاصة بها ومتابعة تنفيذهاب- ضع الخطط الخاصة بالبحث العلمي والتأليف والترجمة والنشر وتامين مستلزمات التعليم واعضاء الهيئة التدريسية ج- وضع الخطط لفتح الأقسام والفروع العلمية والمراكز واقتراح استحداث أو دمج او الغاء الاقسام او الفروع العلمية وتوزيع المناهج على السنوات الدراسية د- اقرار خطط الأقسام العلمية بشأن دعوة الاساتذة الزائرينهـ- اقرار عناوين الرسائل الجامعية وتسمية لجان الامتحان الشامل والمشرف والمشارك ونتائج المناقشة واضافة او حذف مواضيع دراسية للدراسات العليا والموافقة على تسمية الممتحنين الخارجيين بناءاً على اقتراح القسم او الفرع العلمي و- التوصية باستحداث الدراسات العليا ومناهجها وخططها السنوية الخمسية وغيرها من الأمور التي لم يرد ذكرها في الفقرة (هـ) من هذه المادة. ز-اقرار تنفيذ التدريب التطبيقي العلمي الصيفي للكلية.3- الاختصاصات الادارية :أ- الاشراف على شؤون الكلية والاهتمام بمختلف أوجه نشاطاتها العلمية والثقافية والتربوية والرياضيةب-اعداد ملاك الكلية من اعضاء الهيئة التدريسية للكلية قبل نهاية السنة الدراسية وعلى ضوء مايقدمه العميد ومجالس الاقسام او الفروع من اقتراحات.ج- اقتراح الاجازات الدراسية داخل الاقليم لمنتسبي الكلية بناءاً على اقتراح القسم او الفرع العلمي المختص د-اقتراح اعارة خدمات اعضاء الهيئة التدريسية او منحهم الاجازات والزمالات والبعثات خارج الاقليم بناءاً على اقتراح القسم او الفرع العلمي المختص. هـ- الموافقة على تفرغ عضو الهيئة التدريسية داخل أو خارج الاقليم وفق الضوابط المرعية. و- فرض العقوبات الانضباطية على الطلبة حسب الأنظمة والتعليمات النافذة .ز- النظر في جميع الشؤون الأخرى في الكلية التي يحيلها اليه العميد. ح - الإشراف على تنفيذ الأنظمة والتعليمات فيما يتعلق بالأمور العلمية في الكلية .ط- التوصية بانتداب أعضاء الهيئة التدريسية والمحاضرين للدراسات العليا حسب العدد والحاجة التي تحددها الأقسام والفروع .ي- اقتراح خطة التأهيل للكوادر العلمية والادارية.ك-اقتراح خطة للعلاقات الثقافية الثنائية .ل- للمجلس تشكيل لجان تساعده على أداء مهامه العلمية والادارية والمالية والتربوية4-الاختصاصات المالية :أ- اقتراح خطط الموازنة السنوية و المنهاج الاستيرادي السنوي و الخطة الاستثمارية السنوية ب - التوصية بإقرار الحسابات الختامية للكلية ج-الموافقة على اعداد التصاميم و الخرائط وجدول الكميات للأعمال والمشاريع الخاصة بها والوارد في الموازنة الاعتيادية أو الاستثمارية واحالتها والتعاقد على تنفيذها وفقا لاحكام القانون والنظام والشروط الخاصة بها .د- للمجلس تخويل بعض صلاحياته الى عميد الكلية. المادة الرابعة والعشرون: القسم العلمي: هو الوحدة العلمية الأساس في التعليم العالي وله مجلس يتكون من : 1- رئيس القسم: ويعين بقرار من رئيس الجامعة وباقتراح من عميد الكلية على ان لاتقل مرتبته العلمية عن استاذ مساعد ويتولى الأمورالادارية للقسم .2- عدد من اعضاء الهيئة التدريسية لا يزيد عن (14) أربعة عشر ولا يقل عن (8)ثمانة على أن يكونوا بمرتبة مدرس فما فوق وعند عدم توفر العدد المطلوب منهم يجوز أن يكون بعضهم بمرتبة مدرس مساعد وحسب الأقدمية.3- يتولى المجلس الاختصاصات التالية :أ- مناقشة المناهج الدراسية ومفرداتها والكتب الدراسية واقتراح تعديلها أو تبديلها على ضوء توصيات أعضاء الهيئة التدريسيةب - اقتراح حاجات القسم من أعضاء الهيئة التدريسية والفنيين والتوصية بدعوةالأساتذة الزائرين .ج- اقرار مشاريع البحوث العلمية المقدمة من اعضاء القسم واقتراح السبل الكفيلة لانجازها والتوصية بتعضيد البحوث العلمية والكتب المؤلفة والمترجمة والاهتمام ببحوث الطلبة وتوفير مستلزمات تنفيذها .د- تنفيذ قرارات مجلس الكلية هـ - تشكيل اللجان التربوية والعلمية وفقا لحاجات القسم .و -- الإشراف على سير التدريسات واساليب التدريس وتطويرها وعلى قيام اعضاء الهيئة التدريسية ومنتسبي القسم بواجباتهم، وعلى الشؤون العلمية للطلبة في مختلف السنوات الدراسية عن طريق الاشراف العلمي المستمر عليهم. ز- متابعة التطورات العلمية للمعرفة والعلوم وتوجيه اعضاء الهيئة التدريسية لتحديث المناهج والمواد الدراسية بما يجعلها منسجمة مع هذه التطورات العلمية والتكنولوجية. ح - تخويل بعض صلاحياته الى رئيس القسم .المادة الخامسة والعشرون: تتألف الهيئة التدريسية في الجامعات وهيئة المعاهد التقنية والهيئة العليا للاختصاصات الطبية من :1-الاساتذة2-الاساتذة المساعدين . 3-المدرسين 4- المدرسين المساعدين .المادة السادسة والعشرون :1- يشترط فيمن يعين او يمنح لقب مدرس مساعد ان يكون حائزا على شهادة الماجستير او ما يعادلها2- اذا لم يرق المدرس المساعد الى مرتبة أعلى خلال اربع سنوات من تاريخ تعيينه ينقل الى خارج التعليم العالي، على أن يقترن نقله بتوصية مجلس الكلية ومجلس الجامعة .المادة السابعة والعشرون: يشترط فيمن يعين او يمنح مرتبة مدرس توافر احد الشرطين الآتيين:1- ان يكون حائزا على شهادة الدكتوراه معترف بها او ما يعادلها علمياً او ان يكون حائزا على شهادة علمية أو فنية، او تقنية او مهنية في الاختصاصات التي لا تمنح شهادة الدكتوراه او شهادة معادلة لها علميا، شريطة أن لا تقل الدراسة للحصول على هذه الشهادة عن ثلاث سنوات بعد الشهادة الأولية. 2- أن يكون مدرسا مساعدا في احدى الجامعات او مؤسسة المعاهد الفنية لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات ونشر خلالها بحثين قيمين على الأقل وقام بجهود تدريسية جيدة. المادة الثامنة والعشرون:يشترط فيمن يعين او يمنح مرتبة أستاذ مساعد ان يكون قد شغل مرتبة مدرس في احدى الجامعات او هيئة المعاهد التقنية أو الهيئة العليا للاختصاصات الطبية في التدريس لمدة لا تقل عن اربع سنوات و نشر ما لا يقل عن ثلاثة بحوث علمية قيمة.المادة التاسعة والعشرون: يشترط فيمن يعين او يمنح مرتبة أستاذ أن تتوافر فيه شروط الفقرة (1) من المادة (28)وان يكون قد امضى ست سنوات في الاقل في مرتبة أستاذ مساعد وقام خلالها بجهود متميزة في التدريس ونشر ثلاثة بحوث اصلية ومبتكرة على الأقل .المادة الثلاثون:استثناءا من احكام المواد السابقة يجوز تعيين حامل الدكتوراه المعترف بها أو ما يعادله علمياً في الجامعة بمرتبة أستاذ مساعد بتوصية من مجلس الجامعة، إذا كان قد مارس التدريس مدداً مماثلة في جامعات خارج الاقليم وكان مشهوداً له بالتفوق في التدريس وصدرت له بحوث علمية قيمة مبتكرةالفصل الخامسهيئة المعاهد التقنيةالمادة الحادية والثلاثون: تتمتع الهيئة بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والاداري وترتبط بالوزارة وتختص في مجالات التعليم التقني بعد الدراسة الإعدادية او ما يعادلها ولها التوصية باستحداث او الغاء او دمج المعاهد حسب الحاجة .المادة الثانية والثلاثون:1- يكون للهيئة رئيس حاصل على شهادة الدكتوراه ولاتقل مرتبته العلمية عن استاذ مساعد وله خدمة جامعية لا تقل عن (10)عشر سنوات ويتم تعيينه بدرجة خاصة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير2- يكون لرئيس الهيئة مساعدان من حملة الشهادات العليا .3- يمارس رئيس الهيئة صلاحيات رئيس الجامعة المنصوص عليها في المادة(16) من هذا القانون فيما يتعلق بشؤون الهيئة وله تخويل بعض الصلاحيات الى عمداء المعاهد او من يراه مناسباً. المادة الثالثة والثلاثون:يكون للهيئة مجلس يتولى أدارتها و يتألف من –1- رئيس الهيئة- رئيسا2-عمداء المعاهد - اعضاء 3- ممثل عن كل وزارة ذات العلاقة ممن هم بدرجة مدير عام فما فوق ومن ذوي الخبرة والاختصاص و يتم اختيارهم لمدة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة -أعضاء 4-عضومن الهيئة التدريسية لكل معهد، يتم اختياره من قبل المعهد لمدة سنتين قابلة للتجديده لمرة واحدة. المادة الرابعة والثلاثون: يمارس مجلس الهيئة الاختصاصات و الصلاحيات المناطة بمجلس الجامعية و المنصوص عليها في المادة(19) من هذا القانون بما يتلائم مع اوضاع الهيئة وله منح رئيس الهيئة بعض الصلاحيات .المادة الخامسة والثلاثون:1- يكون للمعهد، عميد حاصل على شهادة الماجستير على الأقل ومرتبة مدرس فما فوق ويتم تعيينه بدرجة مدير عام بقرار من رئيس مجلس الوزارء بناء على اقتراح الوزير. 2- يمارس العميد صلاحيات واختصاصات عميد الكلية المنصوص عليها في المادة (21) من هذا القانون بما يتماشى مع أهداف المعهد.3- يكون للعميد معاون يتم تعيينه بقرار من رئيس الهيئة بناء على توصية من مجلس المعهد المادة السادسة والثلاثون:1- يكون للمعهد مجلس يتولى ادارته ويتألف من العميد و رؤساء الأقسام والفروع .2- يمارس المجلس المحتصاصات وصلاحيات مجلس الكلية المنصوص عليها في الماد (23) من هذا القانون وبما يتماشى مع أهداف المعهد..الفصل السادسالهيئة العليا للاختصاصات الطبيةالمادة السابعة والثلاثون:تستحدث هيئة باسم (الهيئة العليا للاختصاصات الطبية في اقليم كوردستان العراق) وهي مؤسسة تعليمية بدرجة جامعة و ترتبط بالوزارة .المادة الثامنة والثلاثون:تسعى الهيئة الى اعداد اطباء متخصصين في فروع الطب المختلفة و توفير المستلزمات الضرورية لذلك وفق أحدث الأساليب والمبتكرات العلمية .المادة التاسعة والثلاثون:أ- أن يكون للهيئة رئيس حاصل على شهادة دكتوراه او ما يعادلها في الطب و بمرتبة استاذ مساعد على الأقل و يعين بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزيرب - يكون لرئيس الهيئة نائب حاصل على شهادة الدكتوراه أو ما يعادلها في الطب و مرتبة أستاذ مساعد على الأقل و يعيين بقرار من رئيس مجلس الوزارء وبناء على اقتراح الوزير و ينوب عن الرئيس في حالة غيابه .المادة الأربعون :أ - يدير الهيئة ويشرف عليها مجلس بمستوى مجلس الجامعة و يتكون من :1- رئيس الهيئة رئيسا2- نائب رئيس الهيئة نائبا للرئيس3- عمداء كليات الطب وطب الاسنان و الصيدلة والتمريض في جامعات الاقليم اعضاء4- ممثل عن وزارة الصحة و الشؤون الاجتماعية على ان يكون من ذوي الاختصاصات الطبية وبدرجة مدير عام على الأقل عضوا 5- اثنين من تدريسيي الهيئة بدرجة مدرس على الأقل ويتم انتخابهما من قبل أعضاء الهيئة التدريسية لمدة سنتين قابلة للتجديد. لمرة واحدة عضوين ب- يكون للمجلس مقرر من ذوي الخبرة الإدارية بدرجة مدير ويتولى الشؤون الادارية للمجلس بما في ذلك تنظيم جدول الأعمال وتدوين محاضر الجلسات و تسجيل القرارات والقيام بالمراسلاتالمادة الحادية والاربعون :يعقد المجلس اجتماعاته بدعوة من الرئييس ويكتمل النصاب بحضور ثلثي الأعضاء وتتخذ القرارات و التوصيات باغلبية الحاضرين وعنده تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.المادة الثانية والاربعون: اضافة الى الاختصاصيات المناطة بمجالس الجامعات والمنصوص عليها في المادة التاسعة عشرة من هذا القانون يمارس المجلس الاختصاصات التالية:ا- اقرار خطط البحث العلمي2- اقرار خطة توفير مستلزمات التعليم3- اقرار المناهج الدراسية والتقويمية4-التوصية بخطط القبول وشروطهاالمادة الثالثة والاربعون: يمنح خريجو الهيئة شهادة زميل وتعد أعلى شهادة مهنية في حقل الاختصاص و يمنح حاملها قدما لمدة سنتين لأغراض العلاوة والترفيع ويتمتع بجميع حقوقها و امتيازاتها اعتبارا من تاريخ الحصول عليهاالمادة الرابعة والأربعون:يشترط في الطبيب المتقدم لنيل الشهادة المذكورة أن يكون قد اكمل التدرج الطبي المنصوص عليه في القوانين المرعيةالمادة الخامسة والأربعين:تكون مدة الدراسة و التطبيق في الهيئة اربع سنوات تقويمية. المادة السادسة والاربعون:تطبق على الهيئة القوانين و الأنظمة و التعليمات التي تنظم شؤون التدريسيين و الطلبة و الانضباط في جامعات الاقليمالمادة السابعة والأربعون:يحدد النظام الداخلي للهيئة واقسامها العلمية و شروط القبول فيها و كل ما يتعلق بشؤونها بما في ذلك سير التدريسات و الامتحانات فيها بتعليمات يصدرها وزير التعليم العالي و البحث العلمي .الفصل السابعالجامعات الأهلية المادة الثامنة والأربعون:يجوز تأسيس جامعات أهلية في الاقليم وفقا لشروط التي يحددها مجلس التعليم العالي والبحث العلمي .المادة التاسعة والاربعون:تتولى الوزارة الأشراف على الجامعات الأهلية وفق الأسس التالية: 1- اجازة انشاء هذه المؤسسات وفق الشروط التي يحددها المجلس2- مراقبة حسن تطبيقها لاحكام القانون وتقيدها بسياسة الاقليم العلمية و توجيهات الوزارة والمجلس واحكام نظامها الداخلي الذي أجيزت بموجبه3-المشاركة في مجالس ادارتها بعضو واحد يمثل الوزارة4- تزويدها بانتظام بالمعلومات والإرشادات التي تساعدها على الاحاطة بالسياسة العلمية العامة للاقليم و التقيد بها. 5- امدادها عند الضرورة باعطاء الهيئة التدريسية و المعيدين والموظفين و الباحثين والمنح المالية - بشكل يتناسب مع ما تقدمه من جهده علميومشاركة في بناء ثقافة المجتمع6- ايقاف الدراسة فيها مؤقتا بشكل جزئي أو كلي اوسحب اجازتها وذلك في حالات خرقها لأحكام القانون او النظام او خروجها عن الاهداف التي انشات من اجلها الفصل الثامنالأحكام الختاميةالمادة الخمسون :1- يحتفظ اعضاء الهيئة التدريسية بمراتبهم العلمية وسائر الحقوق في هذا القانون والقوانين الاخرى و الأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبها عدا تقاضيهم مخصصات التفرغ في حالة تنسيبهم او تفرغهم في وظائف خارج الجامعة وهيئة المعاهد التقنية و الهيئة العليا للاختصاصات الطبية ، و تعيينهم او نقلهم الى وظائف في مركز الوزارة أو مراكز الجامعات و هيئة المعاهد التقنية والهيئة العليا للاختصاصات الطبية ووزارة التربية ، و تعتبر مدة قيامها بهذه الوظائف خدمة جامعية فعلية لأغراض العلاوة و الترفيع و التقاعد2- يحتفظ أعضاء الهيئة التدريسية بحق الترقية العلمية في حالة تعيينهم او نقلهم الى و ظائف خارج مؤسسات التعليم العالي في حالة توفر الشروط اللازمة لذلك دون شرط التدريس المادة الحادية و الخمسون :1- تحدد بنظام الامور التالية :أ- مركز البحث العلمي في الجامعات والكليات و هيئة المعاهد التقنية و اختصاصاتها و شؤونها العلمية و الإداريةب- أقسام دوائر الوزارة و اختصاصاتها و اقسام مراكز الجامعات و الهيئة العليا للاختصاصات الطبية ج- الأمور الفنية بقبول الطلبة و انتقالهم2- تحدد بتعليمات وزير التعليم العالي و البحث العلمي الأمور المتعلقة بارشاد الطلبة وتوجيههم علميا وتربويا واجتماعيا وفكريا ورعايتهم ماديا ومعنويا و تنظيم فعالياتهم اللامنهجية وامتحاناتهم وواجباتهم و انضباطهم والحاقهم بالبعثات والزمالات وكل ما يتعلق بشؤونهم العلمية والتربوية الاخرى و تنظيم الإجازات الدراسية .المادة الثانية و الخمسون1- تمنع المحاكم من النظر في الدعاوى التي تقام على الجامعة او هيئة المعاهد التقنية اوالكلية او المعهد التابع لأي منهما و الهيئة العليا للاختصاصات الطبية في كل من يتعلق بالقبول و الانتقال او الامتحانات او العقوبات الانضباطية التي تفرض على الطلبة و الفصل بسبب الرسوب او غيره ، و يكون للجامعة و هيئة المعاهد التقنية و الهيئة العليا للاختصاصات الطبية وحدها حق البت في الشكاوي التي تنشا عن هذه الأمور و تحدد بتعليمات تصدرها الوزارة2- تمنع المحاكم من النظر في دعاوي تقويم الشهادات و الدرجات العلمية العراقية و الأجنبية التي تلي مرحلة الدراسة الثانوية و دعاوی منح الالقاب والشهادات العلمية و الفخرية.المادة الثالثة والخمسون: للجامعات وهيئة المعاهد التقنية والهيئة العليا للاختصاصات، الطبية أن تستعين في اجراء تجاربها العلمية وتطبيقاتها العلمية والمختبرية و تدريب الطلبة جميع الجهات ذات الاختصاص في دوائر الاقليم وعلى هذه الدوائر تقديم التسهيلات والمساعدات اللازمة لتحقيق ذلك. المادة الرابعة والخمسون:تعفي الجامعات وهيئة المعاهد التقنية والهيئة العليا للاختصاصات الطبية من الرسم الكمركي لجميع المواد والعدد والاجهزة واجزائها والمواد الاحتياطية والمختبرية ووسائل الايضاح والافلام والنشرات والكتب والمطبوعات المستوردة في نطاق المشاريع والاختصاصات التعليمية التي تخدم اغراضها .المادة الخامسة والخمسون:يلغي قانون التعليم العالي والبحث العلمي لاقليم كوردستان العراق رقم (12) لسنة 1993 والمادة العاشرة من قانون مجلس الوزراء لإقليم كوردستان العراق رقم (3)لسنة 1992.المادة السادسة والخمسون: للوزير اصدار التعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .المادة السابعة والخمسون :لا يعمل بأي نص يتعارض واحكام هذا القانون.المادة الثامنة والخمسون:على الوزراء المختصين تنفيذ أحكام هذا القانونالمادة التاسعة والخمسون ينفذ هذا القانون اعتبارا من تاريخ نشره في جريدة وقائع كوردستان د. روژ نوري شاويس رئيس المجلس الوطني لكوردستان – العراق الأسباب الموجبةتماشا مع أهداف المرحلة التي تتمثل في إيلاء قطاع التعليم العالي والبحث العلمي ما يستحقه من أهمية استثنائية من اجل اسهامه بصورة فعالة في حركة التطور والتقدم التي يشهدها الاقليم في كافة النواحي السياسية والاجتماعية والاقتصادية والعمرانية فقد اصبحت الحاجة ماسة إلى استحداث وزارة خاصة بهذا القطاع الحيوي و المهم بغية تنسيق نشاطات مختلف الجامعات والمؤسسات العلمية العالية في الاقليم ودفعها نحو تحقيق المزيد من التطور العلمي والتكنولوجي ولتمكين هذه الوزارة من التعاون العلمي والثقافي مع الجامعات والمؤسسات والجهات العلمية والثقافية الأجنبية من اجل تحقيق اهداف شعب كوردستان في مواكبة التطور والتقدم العلمي والحضاري العالي، كما ظهرت الحاجة إلى إعداد اطباء مختصين في فروع الطب المختلفة لسد النقص في الكوادر الاختصاصية من الأطباء مما اقتضى استحداث الهيئة العليا للاختصاصات الطبية في الاقليم وبغية افساح المجال للقطاع الخاص بالمشاركة في حركة التطور العلمي فأن الحاجة تدعو الى السماح للافراد والهيئات الخاصة بانشاء جامعات اهلية لكي تتولى الإسهام والمشاركة في التطور العلمي والثقافي تحت اشراف ودعم الوزارة من اجل تحقيق قفزة نوعية في ميدان التعليم العالي والبحث العلمي في الاقليم ولكل ذلك فقد شرع هذا القانون....
القانون رقم (3) لسنة 2021 استيراد وخزن وبيع المنتجات النفطية | 12
القانون رقم (3) لسنة 2021 استيراد وخزن وبيع المنتجات النفطية | 12
بسم الله الرحمن الرحيمباسم الشعببرلمان كوردستان - العراقاستناداً إلى حكم الفقرة (1) من المادة (56) من القانون رقم (1) لسنة 1992 المعدل والفقرة (أولاً) من المادة (77) من النظام الداخلي لبرلمان كوردستان العراق، وبناءً على ما عرضه العدد القانوني من أعضاء البرلمان، صادق برلمان كوردستان في جلسته الاعتيادية رقم (8) بتأريخ 20/4/2021، على القانون الآتي: القانون رقم (3) لسنة 2021قانون استيراد وخزن وبيع المنتجات النفطيةفي إقليم كوردستان - العراقالمادة (1)أولاً: لشركات القطاع الخاص، الوطني أو الأجنبي، المسجلة في إقليم كوردستان، بعد الحصول على إجازة من وزارة الثروات الطبيعية في الإقليم، وحسب المواصفات العالمية التي تحددها الوزارة، استيراد المنتجات النفطية وخزنها ونقلها وبيعها لأغراض الاستهلاك الداخلي، مباشرة أو من خلال وكلاء مخولين. وتشمل هذه المنتجات، كلاً من بنزين السيارات، وزيت الغاز، وزيوت المحركات والشحوم بجميع أنواعها، والغاز السائل، والنفط الأبيض (الكيروسين)، والقير السائل، والبتروكيماويات، وأي منتج آخر تقرره الوزارة.ثانياً: على وزارة الثروات الطبيعية في الإقليم إصدار جداول ملحقة، في صورة تعليمات، مطابقة للمواصفات العالمية للمنتجات النفطية المشار إليها في الفقرة (أولاً) من هذه المادة.المادة (2) أولاً: تعاقب كل شركة تخالف أحكام الفقرة (أولاً) من المادة (1) من هذا القانون، بما يأتي:1. غرامة مالية لا تقل عن (100.000.000) مائة مليون دينار ولا تزيد على (300.000.000) ثلاثمائة مليون دينار.2. إذا تجاوزت أرباح الشركة المخالفة بسبب مخالفتها مبلغ (300.000.000) ثلاثمائة مليون دينار، تفرض عليها عقوبة الغرامة بما تعادل ضعفي أرباحها.3. مصادرة المنتجات النفطية المستوردة.ثانياً: يدرج اسم الشركة المخالفة ومالكها في القائمة السوداء لوزارة الثروات الطبيعية لمدة سنتين، وتنشر القائمة من قبل الوزارة. ثالثاً: في حالة تكرار المخالفات المشار إليها في الفقرة (أولاً) من هذه المادة، تسحب إجازة العمل من الشركة المخالفة وتمنع من مزاولة نشاطها في مجال المنتجات النفطية نهائياً.المادة (3)أولاً: للشركات المستوردة بموجب أحكام هذا القانون تشييد محطات بيع الوقود ومستودعات خزن للمنتجات النفطية، خاصة بها، وفقاً للضوابط المعتمدة لدى وزارة الثروات الطبيعية، ويجوز لها لأغراض بيع المنتجات النفطية المستوردة استئجار محطات تعبئة الوقود.ثانياً: لا يجوز للشركات العاملة في مجال خزن وبيع المنتجات النفطية المستوردة العمل في مجال خزن وبيع المنتجات النفطية الداخلية.ثالثاً: تعاقب كل شركة تخالف أحكام الفقرة (ثانياً) من هذه المادة بغرامة مالية مقدارها (500.000.000) خمسمائة مليون دينار، وفي حالة تكرار المخالفة تعاقب بغرامة مقدارها (700.000.000) سبعمائة مليون دينار، وتمنع من مزاولة نشاطها في مجال المنتجات النفطية نهائياً، وفي كلا الحالتين تصادر المنتجات النفطية.المادة (4)أولاً: تلتزم شركات استيراد وبيع المنتجات النفطية وشركات الخزن بموجب أحكام هذا القانون بالشروط الصحية والسلامة وحماية البيئة والسيطرة النوعية.ثانياً: تعاقب كل شركة تخالف أحكام الفقرة (أولاً) من هذه المادة بغرامة مالية لا تقل عن (50.000.000) خمسين مليون دينار ولا تزيد على (100.000.000) مائة مليون دينار.ثالثاً: في حالة تكرار المخالفة تعاقب الشركة بغرامة مالية لا تقل عن (100.000.000) مائة مليون دينار ولا تزيد على (150.000.000) مائة وخمسين مليون دينار، وتمنع من مزاولة نشاطها في مجال المنتجات النفطية نهائياً.المادة (5)تتولى وزارة الثروات الطبيعية والوزارات والهيئات ذات العلاقة كل حسب اختصاصاتها مراقبة التزام الشركات بالشروط والمواصفات الواردة في هذا القانون والقوانين النافذة.المادة (6)تستمر الشركات المجازة قبل نفاذ هذا القانون في نشاطاتها، وعليها التكيف مع أحكام هذا القانون والالتزام بها خلال مدة (90) تسعين يوماً من تأريخ نفاذه.المادة (7)تستوفى الرسوم الكمركية والضرائب بموجب القوانين والأنظمة النافذة في إقليم كوردستان ـ العراق.المادة (8)يختص قاضي التحقيق بالفصل في قضايا المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون، بموجب الأحكام الخاصة بالأمر الجزائي الواردة في قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971 المعدل.المادة (9)يسمح باستيراد المنتجات النفطية إذا لم يؤمن المنتج الداخلي الاحتياجات الداخلية.المادة (10)على وزير الثروات الطبيعية بالتنسيق مع الوزارات والجهات ذات العلاقة إصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون.المادة (11)لا يعمل بنص أي قانون أو قرار يتعارض وأحكام هذا القانون.المادة (12)ينفذ هذا القانون من تأريخ نشره في الجريدة الرسمية (وقائع كوردستان). د.ریواز فایق حسین رئیس برلمان کوردستان - العراقالأسباب الموجبةمن أجل تأمين المنتجات النفطية بجودة عالية للمواطنين، وحمايتهم من الآثار الضارة للمنتجات النفطية على الصحة العامة والبيئة، وإتاحة فرص متساوية للقطاع الخاص، ومنع الاحتكار، شرع هذا القانون....
قانون التعديل الأول لقانون النفط والغاز لإقليم كوردستان - العراق رقم (22) لسنة 2007 | 4
قانون التعديل الأول لقانون النفط والغاز لإقليم كوردستان - العراق رقم (22) لسنة 2007 | 4
بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعببرلمان كوردستان ـ العراقاستنادا إلى حكم الفقرة (1) من المادة (56) من القانون رقم (1) لسنة 1992 المعدل والفقرة (أولا) من المادة (77) من النظام الداخلي لبرلمان كوردستان ـ العراق، وبناء على ما عرضه مجلس وزراء إقليم كوردستان، صادق برلمان كوردستان في جلسته الاعتيادية رقم (10) بتأريخ 29/6/2022، على القانون الآتي:القانون رقم (10) لسنة 2022قانون التعديل الأول لقانون النفط والغاز لإقليم كوردستان - العراق رقم (22) لسنة 2007 المادة (1) تعدل المادة (الرابعة) من القانون، وتقرأ على الوجه الآتي:-المادة الرابعة:أولا/ يشكل المجلس الإقليمي على الوجه الآتي:-1- رئيس مجلس الوزراء - رئيسا.2- نائب رئيس مجلس الوزراء - نائبا للرئيس.3- وزير الثروات الطبيعية - عضوا.4- وزير المالية والاقتصاد - عضوا.5- وزير التخطيط - عضوا.6- رئيس ديوان مجلس الوزراء - عضوا.ثانيا/ يجتمع المجلس الإقليمي بحضور أغلبية أعضائه، ويصدر قراراته بأكثرية أصوات الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس.المادة (2)على الجهات ذات العلاقة تنفيذ أحكام هذا القانون. المادة (3)لا يعمل بنص أي قانون أو قرار يتعارض وأحكام هذا القانون.المادة (4)ينفذ هذا القانون من تأريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية (وقائع كوردستان). د.ریواز فائق حسین رئیس برلمان کوردستان – عیراقالأسباب الموجبةبغية إعادة تنظيم تشكيل المجلس الإقليمي للنفط والغاز في إقليم كوردستان - العراق، وتحديد آلية انعقاده والتصويت فيه، شرع هذا القانون....
قانون رقم (2) لسنة 2014 قانون تمديد العمل بقانون مكافحة الارهاب رقم (3) لسنة 2006 في اقليم كوردستان ـ العراق | 3
قانون رقم (2) لسنة 2014 قانون تمديد العمل بقانون مكافحة الارهاب رقم (3) لسنة 2006 في اقليم كوردستان ـ العراق | 3
بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعب برلمان كوردستان ـ العراقإستناداً لحكم الفقرة (1) من المادة (56) من القانون رقم (1) لســنة 1992 المعدل وبناءاً على ما عرضه العدد القانوني من أعضاء البرلمان، قرر برلمان كوردستان ـ العراق بجلسته الاعتيادية المرقمة (9) والمنعقدة بتاريخ 16/6/2014 تشريع القانون الآتي: قانون رقم (2) لسنة 2014 قانون تمديد العمل بقانون مكافحة الارهاب رقم (3) لسنة 2006 في اقليم كوردستان ـ العراقالمادة الأولى: يمدد العمل بأحكام قانون مكافحة الارهاب رقم (3) لسنة 2006 لغاية 16/7/2016.المادة الثانية: على مجلس الوزراء والجهات ذات العلاقة تنفيذ احكام هذا القانون. المادة الثالثة: ينفذ هذا القانون من تاريخ 17/7/2014، وينشر في الجريدة الرسمية (وقائع كوردستان). يوسف محمد صادق رئيس برلمان كوردستان ـ العراق...