قانون رقم (2) لسنة 2014 قانون تمديد العمل بقانون مكافحة الارهاب رقم (3) لسنة 2006 في اقليم كوردستان ـ العراق | 3

بسم الله الرحمن الرحيم

     باسم الشعب 

برلمان كوردستان ـ العراق

إستناداً لحكم الفقرة (1) من المادة (56) من القانون رقم (1) لســنة 1992 المعدل وبناءاً على ما عرضه العدد القانوني من أعضاء البرلمان، قرر برلمان كوردستان ـ العراق بجلسته الاعتيادية المرقمة (9) والمنعقدة بتاريخ 16/6/2014 تشريع القانون الآتي:   

قانون رقم (2) لسنة 2014

  قانون تمديد العمل بقانون مكافحة الارهاب 

رقم (3) لسنة 2006 في اقليم كوردستان ـ العراق

المادة الأولى: 

يمدد العمل بأحكام قانون مكافحة الارهاب رقم (3) لسنة 2006 لغاية 16/7/2016.

المادة الثانية: 

على مجلس الوزراء والجهات ذات العلاقة تنفيذ احكام هذا القانون. 

المادة الثالثة: 

ينفذ هذا القانون من تاريخ 17/7/2014، وينشر في الجريدة الرسمية (وقائع كوردستان). 

                                             يوسف محمد صادق

                                     رئيس برلمان كوردستان ـ العراق