القانون رقم (5) لسنة 2018 قانون إنفاذ قانون التعديل العشرين لقانون الملاك | 4
البحث عن القانون
- البحث بالكلمة: يبحث عن الكلمة التي أدخلتها في المواد والنص الرئيسي للقانون.
- البحث بالذكاء الاصطناعي: يبحث في المواد ويسرد جميع المواد ذات الصلة.
القوانين
القانون رقم (5) لسنة 2018 قانون إنفاذ قانون التعديل العشرين لقانون الملاك | 4
بسم الله الرحمن الرحيمباسم الشعببرلمان كوردستان – العراقرقم الإصدار: 9تأريخ الإصدار: 7 /7/2018استناداً إلى حكم الفقرة (1) من المادة (56) من القانون رقم (1) لسنة 1992 المعدل، وبناءً على ما عرضه العدد القانوني من أعضاء البرلمان، وبناءً على ما شرعه البرلمان في جلسته الاعتيادية رقم (1) بتأريخ 26/6/2018، وبموجب السلطة الممنوحة لرئاسة البرلمان بموجب الفقرة (ثالثاً) من (المادة الأولى) من القانون رقم (2) لسنة 2017، قرر إصدار القانون الآتي:القانون رقم (5) لسنة 2018قانون إنفاذ قانون التعديل العشرين لقانون الملاكرقم (25) لسنة 1960 المعدل في إقليم كوردستان - العراقالمادة (1): ينفذ التعديل العشرين لقانون الملاك رقم (25) لسنة 1960 المعدل، في إقليم كوردستان – العراق، ويعمل بأحكامه.المادة (2): على مجلس الوزراء والجهات ذات العلاقة تنفيذ أحكام هذا القانون.المادة (3):لا يعمل بأي نص قانوني أو قرار يتعارض وأحكام هذا القانون.المادة (4):ينفذ هذا القانون من تأريخ نشره في الجريدة الرسمية (وقائع كوردستان). بیگەرد دلشاد شکراللە جعفر ابراهیم ئیمینکی یوسف محمد صادق سکرتیر برلمان نائب رئیس برلمان رئیس برلمان کوردستان-العراق کوردستان-العراق کوردستان-العراق الأسباب الموجبةلغرض تحديد العناوين الوظيفية ومن أجل تنفيذ القانون المذكور في الإقليم، فقد شرع هذا القانون....
القانون رقم (6) لسنة 1993 قانون إدارة بلديات إقليم كوردستان العراق | 59
القانون رقم (6) لسنة 1993 قانون إدارة بلديات إقليم كوردستان العراق | 59
قانون إدارة بلديات إقليم كوردستان العراقبسم الله الرحمن الرحيمبإسم الشعبالمجلس الوطني لكوردستان العراقرقم القرار: 16تاريخ القرار: 8/3/1993قرارإستناداً إلى أحكام الفقرة (1) من المادة (56) من القانون رقم(1) لسنة/ 1992 و بناءاً على ما عرضه وزير البلديات و السياحة ووافق عليه مجلس الوزراء، قرر المجلس الوطني لكوردستان العراق بجلسته المنعقدة بتاريخ 3/3/1993 إصدار القانون الآتي: القانون رقم (6) لسنة 1993قانون إدارة بلديات إقليم كوردستان العراقالفصل الأولالتعابير و المهامالمادة الأولى:يقصد بالتعابير و المصطلحات التالية المعاني المبينة إزاءها لأغراض هذا القانون:1-الإقليم: إقليم كوردستان العراق.2-الوزير: وزير البلديات و السياحة في الإقليم.3-المجلس: المجلس البلدي.4-المؤسسة البلدية: بلديات إقليم كوردستان كافة.5-البلدية: مؤسسة محلية لها شخصية معنوية مهمتها تقديم الخدمات العامة المنصوص عليها في هذا القانون أو أي قانون آخر للمواطنين ضمن حدود البلدية المعنية.6-رئيس البلدية: رئيس دائرة البلدية.7-واردات البلدية: ما يدخل في خزينة البلدية من المبالغ التي تخول جبايتها وفقا لأحكام القانون و ريع مشاريعها و إيرادات أموالها المنقولة و غير المنقولة.8-المرافق العامة: كالمستشفيات و المستوصفات و مراكز الشرطة و المدارس و المكتبات العامة و أقسام البلدية و مشاريعها و غيرها.9-الشارع: الشوارع و الطرق العامة الرئيسية و الفرعية و الطرق الخاصة و الأرصفة و الساحات و الميادين ضمن حدود البلديات. المادة الثانية:تتولى مؤسسة البلدية تقديم الخدمات العامة في منطقة معينة محددة.المادة الثالثة:للبلدية بإعتبارها شخصية معنوية أن:1-تتمتع بحقوقها بموجب أحكام القوانين النافذة.2-تستوفي الضرائب و الرسوم والأجور وفقا لأحكام القوانين النافذة.3-تمارس الصلاحيات التي تمكنها من القيام بالخدمات و الوظائف حسب أحكام هذا القانون و القوانين الأخرى النافذة.4-تبرم العقود على إختلاف أنواعها بمقتضى أحكام هذا القانون.5-لها حق الخصومة في جميع الدعاوي التي تقيمها أو التي تقام عليها.6-تتمتع بذمة مالية مستقلة.المادة الرابعة:تكون للبلدية:1-مجلس لايقل عدد أعضاءه عن خمسة و لايزيد على واحد و عشرين عضوا، من ضمنهم رئيس البلدية.2-خارطة ووصفة مصدقتان من قبل الوزير تتضمنان إسم البلدية و حدودها بصورة مفصلة. الفصل الثانيإستحداث البلدياتالمادة الخامسة:تستحدث البلدية في:1-مركز المحافظة و القضاء و الناحية مهما كان عدد نفوسها.2-القرى التي لايقل عدد نفوسها عن ثلاثة آلاف نسمة بناءا على إقتراح المدير العام للبلديات و موافقة الوزير.3-تبقى البلديات المستحدثة قبل نفاذ هذا القانون في القرى التي لايقل عدد نفوسها عن الحد المشار إليه أعلاه، و للوزير إلغائها بناءا على إقتراح المدير العام للبلديات.4-تقوم أقرب بلدية بتقديم الخدمات إلى الأماكن التي لاتقتضي إستحداث البلديات فيها.المادة السادسة:لغرض إستحداث بلدية، تقوم الوزارة بتهيئة خارطة ووصفة حدود للقصبة، و يعلن عن ذلك في الجريدة الرسمية و يعلق الإعلان لمدة ثلاثين يوما في الأماكن العامة، يقبل خلالها الإعتراضات و الملاحظات من الدوائر و المواطنين، و على ضوء الإعتراضات الواردة يقرر الوزير مايراه مناسبا، و يكون قراره خاضعا للإعتراض لدى مجلس الوزراء خلال عشرة أيام من تاريخ صدوره، ويكون قرار الوزير في حالة الإعتراض عليه خلال المدة المذكورة، و قرار مجلس الوزراء عند وقوع الإعتراض بهذا الشأن نهائيا. المادة السابعة:تستحدث البلدية ببيان يصدره الوزير و و ينشر في الجريدة الرسمية.المادة الثامنة:تعدل حدود البلدية بقرار من المجلس البلدي و مصادقة الوزير متضمنا الأسباب الموجبة للتعديل و موافقة الوزير.المادة التاسعة:تقسم منطقة البلدية إلى قطاعات بموجب مؤشرات مركزية توضع من قبل المديرية العامة للبلديات و المديرية العامة للتخطيط العمراني، و يكون لكل قطاع أو أكثر (قسم بلدي) يتولى الإشراف على أعمال البلدية و الخدمات التي تؤديها و تنفيذ الأوامر التي تصدرها، و يجري إستحداث القطاعات و إلغائها و توحيدها و تعيين أسمائها و حدودها ضمن منطقة بلدية واحدة بقرار من المجلس البلدي و موافقة المدير العام للبلديات.المادة العاشرة:1-تصنف البلديات على أساس عدد النفوس وفق آخر إحصاء رسمي عام على الوجه الآتي:أ-بلدية مركز عاصمة الإقليم من الصنف الخاص.ب-بلديات مراكز محافظات الإقليم من الصنف الممتاز.ج-البلديات التي لايقل عدد نفوسها عن خمسة و سبعين ألفا من الصنف الأول.د-البلديات التي لايقل عدد نفوسها عن خمسة عشر ألفا من الصنف الثاني و للوزير إستثناء الأقضية التي لها طابع تاريخي و لايسمح موقعها الجغرافي بتوسعها أفقيا.ه-البلديات التي لايقل عدد نفوسها عن خمسة آلاف من الصنف الثالث.و-البلديات التي يقل عدد نفوسها عن خمسة آلاف من الصنف الرابع.2-تعدل أصناف البلديات بعد صدور نتائج كل إحصاء رسمي عام ببيان يصدره الوزير و ينشر في الجريدة الرسمية.المادة الحادية عشرة:يجوز توحيد بلديتين ببلدية واحدة في حالة توسع حدودهما و إتصالهما ببعضهما بناءا على قرار من مجلسيهما و موافقة الوزير، و ينفذ من تاريخ نشر القرار في الجريدة الرسمية. الفصل الثالثإلغاء البلدياتالمادة الثانية عشرة:للوزير أن يلغى البلدية بناءا على إقتراح المدير العام للبلديات و تأييد اللجنة الإستشارية للمديرية العامة للبلديات في الحالات التالية:1-زوال شروط إحداثها.2-توحيدها ببلدية ثانية. المادة الثالثة عشرة:تطبق في حالة إلغاء البلدية فيما يخص بإعلان قرار الإلغاء و طريقة الإعتراض عليه ما ورد في المادة السادسة من هذا القانون.المادة الرابعة عشرة:يتم إلغاء البلدية ببيان يصدره الوزير و ينشر في الجريدة الرسمية.المادة الخامسة العشرة:تصفى بناءا على طلب الوزير أموال البلدية التي يقرر إلغائها و تسلم أموالها المنقولة و عقاراتها و تنقل ديونها بعد التصفية و على الوجه الآتي:1-إلى بلدية المركز: إذا كان الإلغاء وفقا للفقرة (1) من المادة الثانية عشرة.2-إلى البلدية الموحدة: إذا كان الإلغاء وفقا للفقرة (2) من المادة المذكورة. الفصل الرابعصلاحيات البلديةالمادة السادسة عشرة:للبلدية في ممارسة أعمالها صلاحيتها، صلاحية تقرير و مراقبة و يتولاها المجلس وفقا لأحكام هذا القانون و صلاحية تنفيذ يمارسها رئيس البلدية.القسم الأول – صلاحية التقرير و المراقبة.أولا – تكوين المجلس:المادة السابعة عشرة:ينتخب رئيس و أعضاء المجلس من بين سكان منطقة البلدية بالإنتخاب الحر المباشرو بالإقتراع السري التام وفق نظام خاص.المادة الثامنة عشرة:1-يكون عدد أعضاء المجلس على النحو التالي:أ-بلدية الصنف الخاص سبعة عشرة عضوا.ب-بلدية الصنف الممتاز ثلاثة عشرة عضوا.ج-بلدية الصنف الأول أحد عشر عضوا.د-بلدية الصنف الثاني تسعة أعضاء.ه-البلدية الصنف الثالث سبعة أعضاء.و-بلدية الصنف الرابع خمسة أعضاء.2-للوزير بناءا على طلب مدير العام زيادة عدد الأعضاء على أن لايتجاوز عن واحد و عشرين عضوا و ذلك قبل شروع بالإنتخابات بمدة لاتقل عن ثلاثين يوما.المادة التاسعة عشرة:مدة العضوية في المجلس (4) أربع سنوات تبدأ من تاريخ الإجتماع الأول. المادة العشرون:يكافأ الأعضاء من غير الموظفين بمبلغ (300) ثلاثمائة دينار شهريا من الصنف الخاص و بمبلغ (250) مائتين و خمسين دينارا شهريا في الصنف الممتاز و (150) مائة و خمسين دينارا في الصنف الأول و (100) مائة دينار في الأصناف الأخرى.المادة الحادية و العشرون:ينتخب المجلس من بين أعضاءه المنتخبين في أول إجتماع يعقده بالإقتراع السري نائبا للرئيس.المادة الثانية و العشرون:1-يشترط في المرشح لرئاسة البلدية أن يكون قد أكمل الثلاثين من عمره و حائزا على الشهادة الاعدادية أو ما يعادلها.2-يشترط في الأعضاء المنتخبين أن يكونوا قد أكملوا الثلاثين من عمرهم و متمتعين بالأهلية القانونية الكاملة.3-يشترط أن لايكون محكوما عليه في الجرائم المخلة بالشرف أو بالسجن في جريمة القتل العمد أو السرقة و لم يشارك في إحدى الجرائم التي خططت لها السلطة الدكتاتورية في كوردستان العراق.المادة الثالثة و العشرون:لايجوز الجمع بين عضوية المجلس البلدي و عضوية أي من المجالس المنتخبة قانونا.المادة الرابعة و العشرون:1-تجرى إنتخابات تكميلية لسد الشواغر في المجلس في حالة عدم كفاية الإحتياط لسد هذه الشواغر.2-تكون مدة العضوية للأعضاء الجدد مكملة لمدة الأعضاء السابقين.ثانيا: وظائف المجلسالمادة الخامسة و العشرون:1/أ- على المجلس أن يعلن بالطرق المتيسرة التصاميم الأساسية المعدة من قبل تخطيط العمراني لإطلاع المواطنين و ذوي العلاقة و الدوائر و غيرها عليها خلال مدة ستين يوما من تاريخ الإعلان و تقبل الإعتراضات و الإقتراحات التي تقدم بشأنها خلال المدة المذكورة إلى المجلس.ب-أما بالنسبة للتصاميم التفصيلية و المعدلة و الإفرازات فتعلن لمدة (30) ثلاثين يوما و بإتباع نفس الطرق و الواردة في الفقرة (أ) أعلاه.2-على المجلس دراسة الإعتراضات و الإقتراحات المقدمة إن وجدت، و في حالة رفضها أو قبولها يجب أن يعزز القرار بأسباب معقولةن و في كل الأحوال يرفع المجلس هذه التصاميم مع الإعتراضات و الإقتراحات المقبولة و المرفوضة إلى مديرية التخطيطالعمراني خلال إسبوع من إنتهاء الإعلان لتعديل التصميم على ضوئها و إقراره.3-تكون التصاميم نافذة المفعول من تاريخ مصادقة الوزير عليها. المادة السادسة و العشرون:1-للمجلس أن يطلب تعديل التصميم الأساسي أو التفصيلي عند الضرورة، على أن تتبع في ذلكك أحكام المادة السابقة.2-على المجلس في حالة إكتساب تعديل التصميم الأساسي أو التفصيلي الدرجة النهائية أن يهيء قائمة بجميع الأبنية المخالفة كليا أو جزئيا لمتطلبات التصميم الجديد المصدق و أن يباشر بإستملاكها حسب الإمكانيات المتاحة لها خلال عشرين سنة من تاريخ تصديق التصميم.3-للمجلس أن يقرر بناء على طلب من ذوي العلاقة منح إجازة أحداث أبنية جديدة للسكن أو إستعمال العقارات خلافا لمتطلبات تنفيذ التصميم الأساسي أو التصاميم التفصيلية لمدة مؤقتة على أن لاتترتب أي إلتزامات مالية (تبعة مالية) عن المنشآت المقامة على البلدية عند تنفيذ التصميم و تمام الإستملاك و بموجب تعليمات تصدرها الوزارة.المادة السابعة و العشرون:1-يقرر المجلس بالتنسيق مع الجهات ذات الإختصاص القيام بالوظائف و الخدمات التالية:أ-تنظيف الشوارع و المحلات العامة و رفع الأوساخ و الأزبال.ب- ردم المستنقعات و البرك و محلات تجمع المياه الناتجة عن الرشح و المحلات المنخفضة و غير الصحية.ج- إنشاء و صيانة المراحيض و المباول العامة و أفران حرق القمامة.د- تنظيف خزانات و أحواض المياه القذرة و تأمين الوسائل لنقلها و صرفها بصورة لاتؤثر على راحة المواطنين و إتلاف الفضلات أو حرقها.ه-تسوية الشوارع و تبليطها.و-رش و غسل الشوارع بالماء لمنع إنبعاث الغبار منها.ز-القبض على الحيوانات السائبة و التخلص من الضارة منها بالتعاون مع الجهات ذات الإختصاص.ح-تهيئة و تعيين أماكن لزرائب المواشي.ط-إنشاء المجازر الصحية و منع الذبح خارجها و تأمين سلامة اللحوم من الناحية الصحية و خزنها و نقلها من المجازر إلة الأسواق.ظ-تهيئة و تعيين محلات و أسواق لبيع اللحوم و الأسماك و المخضرات بالجملة و المفرد.ك-تنظيم و مراقبة الموازيين و المكاييل و المقاييس.ل-تهيئة و تعيين مواقع لمقابر عصرية بضمنها أماكن لغسل الموتى و تكفينهم و نقل و دفن الموتى الفقراء.م-تهيئة و تعيين محلات لخزن و بيع المحروقات.ن-ترقيم الدور و الشوارع و القطاعات و تسميتها بالتعاون مع الجهات المختصة الأخرى.س-إيصال مياه الشرب إلى المواطنين و إنشاء المشاريع الخاصة بها و صيانتها.ع-إنشاء مشاريع المجاري و صيانتها.ف-بناء و إنشاء ساحات وقوف السيارات.2-على البلدية إعتماد المبالغ اللازمة للقيام بالواجبات المشار إليها في الفقرة السابقة في ميزانيتها كل سنة.المادة الثامنة و العشرون:للمجلس أن يقرر القيام بالوظائف و الأعمال التالية في حالة تحقق المصلحة العامة و توفر المبالغ اللازمة لها في ميزانية البلدية.1-فتح و توسيع الشوارع بموجب الخرائط المصدقة لها و تقاطعاتها و منعطفاتها و تقسيماتها.2-تبليط الشوارع و تسويتها و رصفها و تشجيرها و رشها بالماء.3-تعيين كيفية إشغال أرصفة الشوارع و فضلاتها و العرصات الخالية العائدة للبلدية و تنظيم كيفية مزاولة الباعة المتجولين و أصحاب الحوانيت المؤقتة (الأكشاك) لمهنهم بشكل لايتعارض مع المصلحة العامة بالتنسيق مع مديرية التخطيط العمراني.4-إنشاء الحدائق و المتنزهات العامة و توسيعها و تصنيفها.5-تعيين مواقع بالتنسيق مع الهيئة العامة للسياحة لإنشاء مدن ألعاب عصرية في المواقع المخصصة لها بموجب الخرائط المصدقة و تأجيرها إلى القطاع الخاص أو المختلط أو الشركات العالمية بالإيجارة الطويلة.6-تنفيذ التصميم الأساسي و التصاميم التفصيلية المصدقة و تنفيذ الشوارع و الخدمات و الإستعمالات الأخرى على ضوئها.7-إنشاء القناطر و العنابر و صيانتها عدا التي تعود إلى الجهات الأخرى.8- هدم المباني الآيلة للسقوط و النتوءات التي تعيق المرور.9-تحديد مواقع لبيع الدواجن و الطيور و الحيوانات الأليفة.10-إنشاء أسواق عامة في المواقع المخصصة لها بموجب الخرائط المصدقة.11-تعيين أسواق لبيع الأسماك و اللحوم و المخضرات و كافة المنتوجات الحيوانية و الزراعية و منع بيع هذه المواد في غير الأماكن المعدة لها.12-إنشاء القاعات و المسابح و المسارح و السينمات و الملاعب و الفنادق و دور الإستراحة و التسلية و الحمامات و الكازينوهات و المتاحف و المطاعم و تشجيع إنشاء النوادي و المكتبات.المادة التاسعة و العشرون:للمجلس أن يقرر:1-إجازة المحلات العامة و تفتيشها و مراقبتها و إلزام أصحابها بإتخاذ مايلزم لتأمين راحة و سلامة روادها.2-ترحيل جميع الصناعات و الحرف و المهن الضارة بالبيئة إلى الأماكن المخصصة لها في المناطق الصناعية ووضع الشروط اللازمة بالتنسيق مع الجهات الصحية لكيفية تشغيلها.3-إيقاف و هدم أي بناء بوشر به مخالفا لإجازة البناء أو القانون أو الأنظمة و التعليمات الصادرة بصددها.4-منع تشييد المباني التي تؤدي إلى الإضرار بالآخرين أو تشوه جمالية الشوارع و المتنزهات العامة بجوارها. المادة الثلاثون:للمجلس أن يقرر القيام بمشاريع سكنية و توزيع الأراضي على المواطنين عن طريق إفراز الأراضي داخل التصميم الأساسي و توزيعها بموجب التعليمات.المادة الحادية و الثلاثون:1-للمجلس وضع الضوابط التي من شأنها تسهيل تنفيذ وظائفه المنصوص عليها في هذا القانون و الأنظمة و التعليمات الصادرة بموجبه.2-القيام بخدمات ذات صبغة تجارية أو إنتاجية تعود على المواطنين بالفائدة و على أموال البلدية بالربح.المادة الثانية و الثلاثون:للوزارات المختصة أن تطلب من البلدية القيام بصورة مؤقتة أو دائمة بأي عمل يمكن أن يكون القيام به من قبل البلدية أجدى و أنفع للجمهور، على ألا تتحمل البلدية أية نفقات.المادة الثالثة و الثلاثون:على المجلس عند إقراره أي مشروع أن يحدد الكلفة إستنادا على الكشوفات و المواصفات بعد دراستها و مناقشتها و التأكيد من توفر الإعتماد في الميزانية المصدقة.المادة الرابعة و الثلاثون:1-تكون قرارات المجلس في إستعمال وظائفه المنصوص عليها في هذا القانون و التي لاتتطلب صرف مبالغ من البلدية قابلة للإعتراض خلال خمسة عشرة يوما من قبل الوزير إعتبارا من وصول القرار إليه و له حق توقيف تنفيذ هذه القرارات لمدة لاتتجاوز خمسة عشرة يوما لغرض دراستها و تقرير ما يلزم بشأنها.2-على المجلس أن يعيد النظر في القرارات التي وقع عليها الإعتراض أو التي تقرر توقيفها على ضوء الإعتراضات و البيانات التي أصدرتها الجهة المختصة، و تصبح قرارات المجلس في هذه الحالة غير قابلة للتنفيذ إلا بعد مصادقة الجهة المعترضة عليها.3-ان قرارات المجلس التي لم يعترض عليها خلال مدة الإعتراض أو مدة التوقيف تعتبر نهائية و قابلة للتنفيذ.4-للوزير إستثناء بعض القرارات الواردة في الفقرة (1) من الإعتراض أو التوقيف و ذلك بتعليمات يصدرها لهذا الغرض.المادة الخامسة و الثلاثون:1-تكون قرارات المجلس متعلقة بتقسيم العقارات الخاضعة لمصادقة الوزير أو من يخوله، وله إستثناء بعض المعاملات من هذه المصادقة في الحدود التي يقررها.2-تكون قرارات المجلس بصرف المبالغ المرصدة في ميزانية البلدية المصدقة، بما في ذلك الدخول بالتعهدات و العقود و الشراء خاضعة للمصادقة وفقا لما يلي:أ-وزارة المالية و الإقتصاد للإقليم لما يزيد عن (1) مليون دينار للمبالغ المخصصة ضمن الميزانية الأعيادية.ب-مجلس الوزراء بالنسبة لما يزيد (1) مليون دينار للمبالغ المخصصة ضمن خطة التنمية.ج-الوزير للمبالغ التي لاتزيد عن (1) مليون دينار سواء على حساب الميزانية الإعتيادية أو المخصصة ضمن خطة التنمية.د-المجلس البلدي للمبالغ التي لاتزيد مبالغها بما مبين ازاء صنف كل واحد منها:1-الصنف الخاص (-/000/150) مائة و خمسون الف دينار في كل حالة.2-الصنف الممتاز (-/000/120) مائة و عشرون ألف دينار في كل حالة.3-الصنف الأول (-/000/10) عشرة آلاف دينار في كل حالة.4-الصنف الثاني (-/5000) خمسة آلاف دينار في كل حالة.5-الصنف الثالث (-/3000) ثلاثة آلاف دينار في كل حالة.6-الصنف الرابع (-/1500) ألف و خمسمائة دينار في كل حالة.المادة السادسة و الثلاثون:لايجوز إتخاذ قرارات متعددة لصرف مبالغ متعددة من مشروع واحد لتبرير تجاوز صلاحيات المصادقة على قرارات الصرف.المادة السابعة و الثلاثون:للمجلس وضع الأسس التي من شأنها تسهيل تنفيذ وظائفه المنصوص عليها في هذا القانون و الأنظمة و التعليمات الصادرة بموجبه.المادة الثامنة و الثلاثون:يطبق قانون بيع و إيجار أموال الدولة النافذ على أمول البلدية مع مراعاة مايلي:1-يحل الوزير محل وزير المالية.2-يحل المجلس محل مجلس الإدارة بالنسبة للأموال المنقولة.3-للبلدية بيع العقارات التي لايمكن الإستفادة منها ببدل المثل للمالك المجاور بإقتراح من المجلس البلدي و بموافقة الوزير.4-للبلدية بيع العقارات ببدل المثل للجهات الخيرية و الدينية بموافقة الوزير.5-تستثنى عقارات البلدية عدا ما خصص منها لأغراض السكن من قانون بيع و إيجار الدولة النافذ.6-للبلدية بموافقة الوزير بيع العقارات التي آلت إليها عن طريق الشراء أو الإستملاك للدوائر الرسمية و الشبه الرسمية بالبدل الذي آل إليها.المادة التاسعة و الثلاثون:للبلدية بيع الفضاء الكائن فوق أرصفة الشوارع لأغراض إنشاء طابق آخر و أكثر، و يسجل هذا الحق بإسم المشتري في دائرة التسجيل العقاري وفقا لتعليمات يصدرها الوزير.المادة الأربعون:لايجوز للبلدية أن تتنازل عن أي مال أو حق بأقل من قيمته الحقيقية عند التنازل.المادة الحادية و الأربعون:لايجوز القيام بأي بناء قبل إستحصال إجازة من البلدية أو من مديرية التخطيط العمراني و حسب صلاحية كل منهما.المادة الثانية و الأربعون:1-تبدأ السنة المالية للبلدية في (1) كانون الثاني و تنتهي في 31 كانون الأول، و على رئيس البلدية تقديم تخمينات الميزانية السنوية قبل اليوم الأول من التشرين الأول من كل سنة متضمنة مايلي:أ-الواردات المخمنة.ب-المصروفات المخمنة.ج-الموجودات النقدية و الأموال المنقولة.د-السلف و الأمانات.2-لايجوز مخالفة قواعد و أسس تنظيم الميزانية التي يصدرها الوزير.3-يناقش المجلس تخمينات الميزانية و بعد إقرارها تقدم إلى الوزارة لإتخاذ ما يلزم بصددها حسب التعليمات المرعية.4-تقديم ميزانيات البلديات المقترحة من قبل المدير العام للتخطيط و المتابعة إلى الوزير للمصادقة عليها.5-إذا كانت البلدية مدينة إلى الخزينة الدولة تخضع ميزانيتها لمصادقة وزير المالية و الإقتصاد للإقليم.6-إذا لم تصدق ميزانية البلدية لسبب من الأسباب قبل السنة الجديدة يجري الصرف شهريا بنسبة 1/12 من الإعتماد المصدق للسنة السابقة إلى أن تتم المصادقة النهائية على الميزانية الجديدة.المادة الثالثة و الأربعون:1-المجلس يشرف على تنفيذ الميزانية المصدقة و هو الأمر بالصرف وفق مواد و فصول هذه الميزانية و له ان يخول رئيس البلدية صلاحية الصرف بحدود معينة.2-لايجوز للمجلس إجراء مناقلة بين فصول و مواد الميزانية المصدقة خلال السنة المالية إلا بموافقة الوزير.3-لايجوز إجراء مناقلة من الإعتمادات المصدقة لتسديد الديون المترتبة على البلدية لوزارة المالية و الإقتصاد أو بضمنها إلا بموافقة الوزير.4-يجري الصرف الذي خول به المجلس وفق الإصول المتبعة في قانون أصول المحاسبات العامة، على أن يحل وزير البلديات و السياحة محل وزير المالية و الإقتصاد، و له إصدار التعليمات التي تنظم تنفيذ ذلك.المادة الرابعة و الأربعون:يودع الحساب الختامي للميزانية المالية المنصرمة خلال شهر شباط إلى وزارة المالية والإقتصاد للإقليم.المادة الخامسة والأربعون:1-يقيد إيرادا نهائيا لخزينة الإقليم جميع الديون والأمانات التي لم يراجع أصحابها لقبضها خلال خمس سنوات من تاريخ انتهاء السنة المالية التي استلمت فيها عدد أمانات الملتزمين و المتعهدين و لوزير المالية والإقتصاد أن يأمر بإعادة الديون والأمانات التي يراجع خلال المدة المذكورة، إذا ثبت لديه بأن عدم المراجعة كان لعذر مشروع ولاتقبل أية مراجعة بعد مرور عشر سنوات.2-تستثنى من أحكام هذه المادة الديون التي على البلدية المربوطة بسندات أو إتفاقيات أو مساعدات فإنها تخضع لمرور الزمن القانوني الخاص بها.المادة السادسة والأربعون:يشرف الوزير على أعمال البلديات و مراقبة تنفيذ ميزانيتها و تدقيق حساباتها و له أن يوفد المفتشين و المدققين لهذا الغرض، و على المؤسسات البلدية أن تقدم التسهيلات اللازمة لهم.المادة السابعة و الأربعون:إذا إقتضت المصلحة العامة الغاء شارع قديم وإحداث شارع جديد عوضا عنه بموجب الخارطة المصدقة، جاز للمجلس التصرف بالشارع المذكور بيعا و ايجارا حسب الخارطة المصدقة.المادة الثامنة و الأربعون:على المجلس أن يقرر لغرض تنفيذ التصميم الأساسي و التصاميم التفصيلية و القيام بالخدمات و المنافع العامة مايقتضي من الأملاك المشيدة أو المقسمة سابقا وفقا للتصميم المصدق على أن لاتتجاوز على ربع المساحة العامة لكل ملك مجانا و ذلك إذا كان الملك أرضا و عند إعادة بناءه إذا كان ملكا مشيدا و في حالة ما إذا إقتضى أخذ أكثرمن الربع فعلى المجلس أن يستملك ما يزيد على الربع وفقا لقانون الإستملاك النافذ.ثالثا: حل المجلسالمادة التاسعة والأربعون:1-لمجلس الوزراء بناء على إقتراح الوزير حل المجلس البلدي إذا فقد المجلس أكثرية أعضائه إذا كانت البلدية من الصنف الخاص و الممتاز. أما بالنسبة للأصناف الأخرى فيقدم الإقتراح من قبل المدير العام للبلديات و موافقة الوزير.2-على الوزير أن يعلن الإنتخابات في المنطقة التي يتقرر حل المجلس فيها بموجب الفقرة السابقة أعلاه خلال مدة خمسة عشرة يوما من تاريخ حل المجلس لإنتخاب مجلس يحل محل المجلس السابق و تكون مدته مكملة له.3-تناط أعمال المجلس بلجنة يشكلها الوزير بناءا على إقتراح المدير العام للبلديات إعتبارا من حله حتى إنتخاب المجلس الجديد، و لايجوز لهذه اللجنة أن تتخذ أي قرار في معالجة أية قضية يقتضي الصرف عليها من صندوق البلدية و لم يسبق للمجلس ان اتخذ قرارا بها عدا المصاريف الدائمة الإعتيادية المرصدة في الميزانية المصدقة، إلا في حالات الضرورة بناءا على إقتراح المدير العام للبلديات و موافقة الوزير.القسم الثانيصلاحيات التنفيذأولا: صلاحيات رئيس البلديةالمادة الخمسون:يمارس رئيس البلدية أو من يخوله صلاحية التنفيذ التي تشمل الإختصاصات التالية:1-إدارة شؤون البلدية و الإشراف على أعمال الموظفين و الاجراء.2-إدارة أموال البلدية و عقاراتها و صيانتها.3-إدارة واردات البلدية و جبايتها و مراقبة حساباتها.4-التوقيع على المخابرات التي تصدر من البلدية.5-يمثل البلدية أمام المحاكم و الدوائر كافة، و له أن يوكل غيره و إذا تعارضت مصلحته مع مصلحة البلدية، يقوم نائب الرئيس مقامه في تمثيل مصالح البلدية.و يمثل الرئيس أو نائبه بلديته في جميع المناسبات العامة.6-الصلاحيات الأخرى التي يخولها له المجلس و عليه أن:أ-يقدم التقارير التالية إلى المجلس و صورة منه إلى الوزارة تتضمن خلاصة الأعمال التي أنجزتها البلدية و المسائل التي عالجتها و كشفا بمدخولات البلدية و مصروفاتها و ملاحظاتها ومقترحاتها حولها:1-تقرير نصف سنوي، و يقدم في نهاية حزيران.2-تقرير سنوي، و يقدم في نهاية كانون الأول.3-تقرير نهائي، يقدم خلال الشهر الأخير لدورة المجلس.4-تقرير حول مشاريع التنمية على حساب الخطة.تقدم هذه المشاريع بموجب الظوابط التي يصدرها المجلس الوزراء.ب-للمجلس أن يناقش التقارير المذكورة في الفقرة السابقة، وله أن يتخذ القرارات اللازمة في المسائل التي تكون ضمن إختصاصاته.ج-للبلدية نشر التقارير الواردة في الفقرة (أ) على المواطنين بطرق الإعلان المختلفة بناءا على إقتراح المجلس و موافقة الوزيرزالمادة الحادية و الخمسون:للبلديات أن تخاطب المحاكم و الدوائر و المواطنين فيما يتعلق بواجباتهم مباشرة.المادة الثانية و الخمسون:للوزير أن يخول رئيس البلدية مايراه ضروريا من الصلاحيات المقررة له بموجب القوانين المرعية لتسهيل أموره الإدارية. الفصل السادسالمادة الثالثة و الخمسون:تعتبر البلدية من السلطات العامة المؤسسة قانونا و لها أن تطلب من كل فرد الإذعان لأوامرها المصادرة منها و المبلغة أو المعلنة بصورة منتظمة وإطاعة موظفيها القائمين بأعمالهم المخولين بالصلاحية و من يخالف ذلك يعاقب وفق القوانين النافذة.المادة الرابعة و الخمسون:1-يعاقب شاغل العقار كامل الأهلية بالحبس لمدة لاتتجاوز عشرة أيام أو بغرامة لاتزيد عن مائة دينار أو كليهما، إذا فتح مجرى للمياه القذرة أو الفائضة عن عقاره إلى الشارع أو أنشأ حوضا لها في الشارع، و قرر رفع المجرى وردم الحوض من قبل شاغل الدار خلال ثلاثة أيام وبعكسه تقوم البلدية بذلك ويتحمل شاغل الدار كافة النفقات.2-يعاقب شاغل الدار كامل الأهلية بغرامة لاتتجاوز خمسين دينارا إذا ثبت انه ألقيت من داره قاذورات أو أزبال أو مياه قذرة إلى الشارع.الفصل السابعأحكام متفرقةالمادة الخامسة و الخمسون:1-تسجل بإسم البلدية بدون عوض كافة الشوارع الواقعة داخل حدودها و المتروك إستعمالها للنفع العام الموجودة عند نفاذ هذا القانون أو التي تحدث بعد ذلك وفق القوانين المرعية أو التي يدخل ضمن حدودها عند تغييرها وجميع أراضي وزارة المالية التي تدخل ضمن حدودها والأراضي التي لاتثبت ملكيتها لأحد و على دوائر التسجيل العقاري تسجيل هذه الأملاك في سجلاتها بإسم البلدية مباشرة دون رسوم.2-لايجوز إفراز الأراضي الواقعة خارج حدود البلديات للأغراض السكنية أو الصناعية إلا بموافقة الوزارة وكما يلي:أ-الأراضي الواقعة خارج حدود البلدية من الصنف الخاص بمسافة (10) عشرة كيلومترات.ب-الأراضي الواقعة خارج حدود البلدية من الصنف الممتاز بمسافة (7) سبعة كيلومترات.ج-الأراضي الواقعة خارج حدود البلدية من الصنف الأول بمسافة (5) خمسة كيلومترات.د-الأراضي الواقعة خارج حدود البلدية من الصنف الثاني و الثالث و الرابع بمسافة (3) ثلاثة كيلومترات.3-على التخطيط العمراني وضع ضوابط و مخصصات بالتنسيق مع البلدية توضع كيفية إفراز هذه الأراضي. المادة السادسة و الخمسون:لايعمل بأي نص يتعارض و أحكام هذا القانون.المادة السابعة و الخمسون:للوزير إصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون.المادة الثامنة و الخمسون:على مجلس الوزراء تنفيذ أحكام هذا القانون.المادة التاسعة و الخمسون:ينفذ هذا القانون إعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. جوهر نامق سالم رئيس المجلس الوطني لكوردستان العراق...
القانون رقم (16) لسنة 2022 قانون تعديل تطبيق قانون إدارة الأوقاف العراقي رقم (64) لسنة 1966 المعدل في إقليم كوردستان - العراق | 5
القانون رقم (16) لسنة 2022 قانون تعديل تطبيق قانون إدارة الأوقاف العراقي رقم (64) لسنة 1966 المعدل في إقليم كوردستان - العراق | 5
بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعببرلمان كوردستان ـ العراقاستناداً إلى حكم الفقرة (1) من المادة (56) من القانون رقم (1) لسنة 1992 المعدل، والفقرة (أولاً) من المادة (77) من النظام الداخلي لبرلمان كوردستان - العراق، وبناءً على ما عرضه مجلس وزراء إقليم كوردستان، صادق برلمان كوردستان في جلسته الاعتيادية رقم (14) بتأريخ 29/11/2022، على القانون الآتي: القانون رقم (16) لسنة 2022 قانون تعديل تطبيق قانون إدارة الأوقاف العراقي رقم (64) لسنة 1966 المعدل في إقليم كوردستان - العراقالمادة (1) يعدل تطبيق البند (2) من المادة (2) من قانون إدارة الأوقاف العراقي رقم (64) لسنة 1966 المعدل، ويقرأ على الوجه الآتي:-2. الأوقاف الملحقة عند انحلال توليتها أو سحب يد المتولي عنها بقرار من مجلس المحاسبة أو من محكمة الأحوال الشخصية، ويستوفى نسبة (35%) خمس وثلاثين من المائة من مجموع وارداتها لقاء الإدارة.المادة (2)يعدل تطبيق البند (1) من المادة (4) من قانون إدارة الأوقاف العراقي رقم (64) لسنة 1966 المعدل، ويقرأ على الوجه الآتي:- يراقب الديوان الأوقاف الملحقة، ويحاسب متوليها، ويستوفى نسبة (30%) ثلاثين من المائة من مجموع وارداتها مقابل ذلك، ويقيم الدعوى عند تحويل الموقوف إلى ملك مخالفة وتجاوزاً.يستوفي الديوان نسبة (30%) ثلاثين من المائة من مجموع الواردات المشار اليها في البند (أ) بشرط صرفها على تعمير المساجد وحجرة المساجد والمدارس الإسلامية بعد تنفيذ شروط الواقف. المادة (3)على الجهات ذات العلاقة تنفيذ أحكام هذا القانون.المادة (4)لا يعمل بنص أي قانون أو قرار يتعارض مع أحكام هذا القانون.المادة (5)ينفذ هذا القانون من تأريخ نشره في الجريدة الرسمية (وقائع كوردستان). د.رێواز فائق حسین رئیس برلمان کوردستان - العراقالأسباب الموجبةلغرض تنظيم واردات ونفقات الأوقاف الملحقة واستخدامها في خدمة المساجد وحجرة المساجد والمدارس الإسلامية مع مراعاة شروط الواقف، شرع هذا القانون....
القانون رقم (17) لسنة 2022 قانون التعديل الأول لقانون مجلس الشورى لإقليم كوردستان - العراق رقم (14) لسنة 2008 | 19
القانون رقم (17) لسنة 2022 قانون التعديل الأول لقانون مجلس الشورى لإقليم كوردستان - العراق رقم (14) لسنة 2008 | 19
بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعببرلمان كوردستان ـ العراقاستناداً إلى حكم الفقرة (1) من المادة (56) من القانون رقم (1) لسنة 1992 المعدل والفقرة (أولاً) من المادة (77) من النظام الداخلي لبرلمان كوردستان ـ العراق، وبناءً على ما عرضه مجلس وزراء إقليم كوردستان، صادق برلمان كوردستان في جلسته الاعتيادية رقم (14) بتأريخ 29/11/2022، على القانون أدناه، وبعد إعادته إلى البرلمان بموجب قرار رئاسة الإقليم رقم (1) لسنة 2023، استناداً إلى البند (2) من الفقرة (أولاً) من المادة (10) من القانون رقم (1) لسنة 2005 المعدل، وٳعادة النظر في الفقرة (خامساً) من المادة (۱۳) صادق برلمان كوردستان في جلسته الاعتيادية رقم (1) بتأريخ 1/3/2023 على القانون الآتي: القانون رقم (17) لسنة 2022قانون التعديل الأول لقانون مجلس الشورى لإقليم كوردستان - العراق رقم (14) لسنة 2008المادة (1) يعدل نص المادة (الأولى) من القانون بإضافة الفقرات (ثانياً) و(خامساً) و(سادساً) إليها وتغيير تسلسل فقراتها وفقاً لذلك، ويقرأ على الوجه الآتي:- أولاً: الإقليم: إقليم كوردستان - العراق.ثانياً: الوزیر: وزير العدل في الإقليم.ثالثاً: المجلس: مجلس شورى الإقليم.رابعاً: الرئيس: رئيس المجلس.خامساً: المستشار: المستشار في المجلس.سادساً: المستشار المساعد: المستشار المساعد في المجلس.المادة (2)يعدل نص المادة (الثانية) من القانون، ويقرأ على الوجه الآتي:-يؤسس في الإقليم مجلس باسم (مجلس شورى إقليم كوردستان - العراق) يرتبط إدارياً بالوزير، ويتألف من رئيس ونائبين، أحدهما لشؤون القضاء الإداري والآخر لشؤون التشريع والاستشارة، ومستشارين لا يقل عددهم عن (8) ثمانية مستشارين ولا يزيد على (12) اثني عشر مستشاراً، ومستشارين مساعدين لا يزيد عددهم على نصف عدد المستشارين.المادة (3)يعدل نص المادة (الرابعة) من القانون، ويقرأ على الوجه الآتي:-يتكون المجلس من:-أولاً: الهيئة العامة:-تتألف الهيئة العامة من الرئيس ونائبيه والمستشارين، وتعقد جلساتها برئاسة الرئيس أو أحد نائبيه، والذي يحدده الرئيس.يتحقق النصاب القانوني لجلسات الهيئة العامة بحضور (3/4) ثلاثة أرباع أعضائها.تتخذ قرارات الهيئة العامة بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس.يشارك المستشارون المساعدون في جلسات الهيئة العامة دون أن يكون لهم الحق في التصويت.ثانياً: هيئة الرئاسة: تتألف من الرئيس ونائبيه وأقدم مستشارين اثنين في المجلس.ثالثاً: المحكمة الإدارية العليا: تشكل برئاسة الرئيس أو من يخوله من المستشارين وعضوية (4) أربعة مستشارين و(2) مستشارين مساعدين، تسميهم هيئة الرئاسة. وتحل عبارة (المحكمة الإدارية العليا) محل عبارة (الهيئة العامة) في مجال ممارسة الاختصاصات القضائية أينما ورد ذكرها في هذا القانون.رابعاً: محكمة القضاء الإداري: تشكل برئاسة قاض من الصنف الأول وعضوية قاضيين من الصنف الثاني أو الثالث أو عضوية قاض ومستشار، وتحل عبارة (محكمة القضاء الإداري) محل عبارة (المحكمة الإدارية) أينما ورد ذكرها في هذا القانون وأي قانون آخر نافذ في الإقليم.خامساً: محكمة قضاء موظفي الإقليم: تشكل برئاسة نائب رئيس المجلس لشؤون القضاء الإداري وعضوية اثنين من المستشارين تسميهما هيئة الرئاسة، وعند غياب نائب الرئيس يرأس المحكمة المستشار الأقدم. وتحل عبارة (محكمة قضاء موظفي الإقليم) محل عبارة (هيئة انضباط موظفي إقليم كوردستان - العراق) أينما ورد ذكرها في هذا القانون وأي قانون آخر نافذ في الإقليم.المادة (4)يعدل نص المادة (السادسة) من القانون، ويقرأ على الوجه الآتي:-يختص المجلس بمهام القضاء الإداري، والمشورة وصياغة وإعداد ومراجعة وتدقيق مشروعات القوانين، وإبداء الرأي في المسائل القانونية الموجهة إليه من قبل مؤسسات الإقليم. المادة (5)تعدل الفقرة (أولاً) من المادة (الثانية عشرة) من القانون، وتقرأ على الوجه الآتي:-أولاً: تؤسس محكمة القضاء الإداري في مراكز محافظات الإقليم وحسب مقتضيات المصلحة العامة.المادة (6)يعدل نص المادة (الرابعة عشرة) من القانون، ويقرأ على الوجه الآتي:-يخضع قرار محكمة القضاء الإداري للطعن تمييزاً خلال مدة (30) ثلاثين يوماً من اليوم التالي لتبليغه أو اعتباره مبلغاً، من قبل الطاعن أو ممثله القانوني أو الإدعاء العام بعد إخطاره، أمام المحكمة الإدارية العليا، ويكون قرار المحكمة بنتيجة الطعن باتاً.المادة (7)يعدل نص المادة (السابعة عشرة) من القانون، ويقرأ على الوجه الآتي:أولاً: يشترط قبل تقديم الطعن إلى محكمة القضاء الإداري التظلم من القرار لدى الجهة التي أصدرته أو رئاسة الجهة التي أصدرت القرار، خلال مدة (30) ثلاثين يوماً من تأريخ تبليغ صاحب المصلحة بالقرار الإداري أو اعتباره مبلغاً، وعلى تلك الجهة الإدارية البت في التظلم خلال مدة (30) ثلاثين يوماً من تأريخ تسجيله.ثانياً: عند عدم البت في التظلم أو رفضه من الجهة الإدارية المختصة على المتظلم أن يقدم طعنه إلى المحكمة خلال مدة (30) ثلاثين يوماً من تأريخ رفض التظلم حقيقة أو حكماً، وبخلافه يسقط حقه في الطعن بالقرار.ثالثاً: لا يمنع سقوط الحق في الطعن بموجب الفقرة (ثانياً) من هذه المادة من المطالبة بالتعويض أمام محكمة القضاء الإداري عن الأضرار الناجمة عن القرار.المادة (8)يلغى نص المادة (التاسعة عشرة) من القانون، ويحل محله النص الآتي:-أولاً: تختص المحكمة الإدارية العليا بالنظر فيما يأتي:-الطعن في القرارات والأحكام الصادرة عن محكمة القضاء الإداري ومحكمة قضاء موظفي الإقليم.أي تنازع حول تعيين الاختصاص في نظر الدعوى يقع بين محاكم القضاء الإداري في الإقليم أو بين محكمة القضاء الإداري ومحكمة قضاء موظفي الإقليم.أي تنازع حول تنفيذ حكمين متناقضين مكتسبين درجة البتات صادرين عن محكمة القضاء الإداري أو محكمة قضاء موظفي الإقليم في موضوع واحد إذا كان بين أطراف الدعوى أنفسهم أو كان أحدهم طرفاً في هذين الحكمين، وفي هذه الحالة تقرر ترجيح أحد الحكمين وتنفيذه دون الآخر.ثانياً: تمارس المحكمة الإدارية العليا الاختصاصات التي تمارسها محكمة التمييز بالصفة التمييزية المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية النافذ في الإقليم عند نظر الطعن في قرارات محكمة القضاء الإداري ومحكمة قضاء موظفي الإقليم فيما يتعلق بالاختصاصات الواردة في الفقرة (أولاً) من هذه المادة.المادة (9)يعدل نص المادة (العشرون) من القانون، ويقرأ على الوجه الآتي:-أولاً: تختص محكمة قضاء موظفي الإقليم بالنظر في الدعاوى التي يقيمها الموظف بموجب قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960 المعدل وقانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (14) لسنة 1991 المعدل أو ما يحل محلهما أو أي قانون أو نظام آخر ينظم الوظيفة العامة.ثانياً: يسقط حق الموظف في إقامة الدعوى بموجب الفقرة (أولاً) من هذه المادة بعد مضي (30) ثلاثين يوماً من تأريخ اليوم التالي لتبليغه بالقرار أو القرار المطعون فيه إذا كان داخل العراق، و(60) ستين يوماً إذا كان خارج العراق.ثالثاً: يكون قرار محكمة قضاء موظفي الإقليم في الدعاوى المشار إليها في الفقرة (أولاً) من هذه المادة قابلاً للطعن فيه لدى المحكمة الإدارية العليا خلال مدة (30) ثلاثين يوماً من تبليغه أو اعتباره مبلغاً، ويكون قرار المحكمة الإدارية العليا الصادر بنتيجة الطعن، وقرار محكمة قضاء موظفي الإقليم إذا لم يطعن فيه خلال المدة القانونية، باتاً وملزماً.المادة (10)تعدل المادة (الحادية والعشرون) من القانون، وتقرأ على الوجه الآتي:-تطبق أحكام قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969 المعدل، وقانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971 المعدل، وقانون الإثبات رقم (107) لسنة 1979 المعدل، وقانون الرسوم العدلية رقم (114) لسنة 1981 المعدل، أو ما يحل محلها، بما يتلاءم مع طبيعة الدعوى المنظورة من قبل كل من المحكمة الإدارية العليا ومحكمة القضاء الإداري ومحكمة قضاء موظفي الإقليم.المادة (11)يعدل نص المادة (الثانية والعشرون) من القانون، ويقرأ على الوجه الآتي:-تمارس هيئة الرئاسة المهام الآتية:-أولاً: إحالة مشروعات القوانين وأي طلب لرأي قانوني مرسل إليها بموجب أحكام هذا القانون، إلى الهيئة العامة لغرض دراستها واتخاذ القرار اللازم بشأنها.ثانياً: رفع تقرير سنوي أو عند الاقتضاء إلى رئاسة مجلس الوزراء حول نواقص وغموض القوانين النافذة وتجاوز وإساءة استخدام السلطة الإدارية.المادة (12)يعدل نص المادة (الثالثة والعشرون) من القانون، ويقرأ على الوجه الآتي:-أولاً: يشترط في كل من الرئيس ونائبيه والمستشارين، إضافة إلى الشروط العامة للتعيين، أن تكون لكل منهم خدمة فعلية بعد التخرج من كلية القانون لمدة (20) عشرين سنة، وبالنسبة للمستشار المساعد لمدة (15) خمس عشرة سنة، في الوظيفة القضائية أو المحاماة أو القانونية أو الأكاديمية في مجال القانون.ثانياً: تنظم آليات ترشيح الرئيس والمستشارين بتعليمات يصدرها الوزير.المادة (13)تضاف ثلاث فقرات بتسلسل (ثالثاً) و(رابعاً) و(خامساً) إلى المادة (الخامسة والعشرين ) من القانون، وتقرأ على الوجه الآتي:-ثالثاً: يؤدي كل من الرئيس ونائبيه والمستشارين، من غير القضاة، اليمين القانونية أمام رئيس الإقليم وبالصيغة الآتية (أقسم بالله العظيم أن التزم بأداء واجباتي وأن أطبق القانون بأمانة ونزاهة وإخلاص، وأن أقضي بالحق).رابعاً: يمارس كل من الرئيس ونائبيه والمستشارين والمستشارين المساعدين مهام القضاء الإداري لأغراض هذا القانون. خامساً: مع مراعاة شرطي الصنف والمدة، تحتسب خدمة القضاة العاملين في المحكمة الإدارية العليا لمدة سنتين منذ تأسيس المجلس، خدمة قضائية لأغراض تطبيق الفقرة (ثالثاً) من المادة (37) من قانون السلطة القضائية لإقليم كوردستان – العراق رقم (23) لسنة 2007.المادة (14)تعدل الفقرتان (أولاً) و(ثانياً) من المادة (السادسة والعشرون) من القانون، وتقرآن على الوجه الآتي:-أولاً: يكون الرئيس بدرجة خاصة ويتقاضى راتب ومخصصات وكيل الوزارة.ثانياً: يكون نائبا الرئيس والمستشارون بدرجة خاصة ويتقاضون راتب ومخصصات المستشار. المادة (15)تعدل الفقرة (أولاً) من المادة (السابعة والعشرون) من القانون، وتقرأ على الوجه الآتي:-أولاً: للوزير بموافقة وزير التعليم العالي والبحث العلمي انتداب (4) أربعة أعضاء من الهيئة التدريسية في جامعات الإقليم ممن يحملون شهادة الدكتوراه في القانون ولا تقل مرتبتهم العلمية عن أستاذ مساعد، وبموافقتهم التحريرية كمستشارين متفرغين لمدة (3) ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، ويتمتعون لهذا الغرض بالحقوق والمستحقات المالية والامتيازات ذاتها التي يتمتع بها مستشار الخدمة الدائمة في المجلس.المادة (16)يعدل نص المادة (الرابعة والثلاثون) من القانون، ويقرأ على الوجه الآتي:-أولاً: يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون. ثانياً: للمجلس إصدار نظامه الداخلي.المادة (17)لا يعمل بنص أي قانون أو قرار يتعارض مع أحكام هذا القانون.المادة (18)على الجهات ذات العلاقة تنفيذ أحكام هذا القانون.المادة (19)ينفذ هذا القانون من تأريخ نشره في الجريدة الرسمية (وقائع كوردستان). د.رێواز فائق حسین رئیس برلمان کوردستان - العراقالأسباب الموجبةبغية إعادة تنظيم هيكلية وسلطات واختصاصات مجلس شورى الإقليم على الوجه الذي يضمن الكفاءة والقدرة السريعة في مجال القضاء الإداري والتشريع والاستشارات القانونية وإبداء الرأي، شرع هذا القانون....
قانون رقم (1) لسنة 1998 قانون التعديل الثاني لقانون إدارة البلديات لإقليم كوردستان العراق رقم (6) لسنة 1993 | 3
قانون رقم (1) لسنة 1998 قانون التعديل الثاني لقانون إدارة البلديات لإقليم كوردستان العراق رقم (6) لسنة 1993 | 3
قانون التعديل الثاني لقانون إدارة البلديات لإقليم كوردستان العراق رقم (6) لسنة 1993 بسم الله الرحمن الرحيمبإسم الشعبالمجلس الوطني لكوردستان-العراقرقم القرار: 7تاريخ القرار: 5/4/1998 "قرار"استناداً إلى الصلاحية المخولة لنا بموجب الفقرة (3) من المادة الثانية من القانون رقم (10) لسنة 1997 وبناءاً على ما شرعه المجلس الوطني لكوردستان العراق بجلسته المنعقدة بتأريخ 31/3/1993، قررنا إصدار القانون الآتي:- قانون رقم (1) لسنة 1998قانون التعديل الثاني لقانون إدارة البلديات لإقليمكوردستان العراق رقم (6) لسنة 1993 المادة الأولى:تعدل الفقرة (1) من المادة الخامسة و الخمسون من قانون إدارة بلديات إقليم كوردستان العراق رقم "6" لسنة 1993 و تكون كالآتي:تسجيل بإسم البلدية بدون عوض كافة الشوارع الواقعة داخل حدودها و المتروك استعمالها للنفع العام الموجودة عند نفاذ هذا القانون او التي تحدث بعد ذلك وفق القوانين المرعية.لايجوز إفراز الأراضي الواقعة خارج حدود البلديات للأغراض السكنية أو الصناعية الا بموافقة الوزارة و كما يلي:الأراضي الواقعة خارج حدود البلدية من الصنف الخاص بمسافة (10) عشرة كيلومترات.الأراضي الواقعة خارج حدود البلدية من الصنف الممتاز بمسافة (7) سبعة كيلومترات.الأراضي الواقعة خارج حدود البلدية من الصنف الأول بمسافة (5) خمسة كيلومترات.الأراضي الواقعة خارج حدود البلدية من الصنف الثاني و الثالث و الرابع بمسافة (3) ثلاثة كيلومترات.على التخطيط العمراني وضع ضوابط و تخصيصات مالية بالتنسيق مع البلدية توضح كيفية إفراز هذه الأراضي.المادة الثانية:على مجلس الوزراء تنفيذ أحكام هذا القانون.المادة الثالثة:ينفذ هذا القانون إعتباراً من تأريخ صدوره و ينشر في الجريدة الرسمية. جوهر نامق سالم رئيس المجلس الوطني لكوردستان العراق...
قانون رقم (1) لسنة 2002 انقطاع الموظف عن دائرته بدون عذر مشروع لمدة ثلاثين يوماً | 4
قانون رقم (1) لسنة 2002 انقطاع الموظف عن دائرته بدون عذر مشروع لمدة ثلاثين يوماً | 4
بسم الله الرحمن الرحيمبأسم الشعبالمجلس الوطني لكوردستان – العراقرقم الاصدار: 1تاريخ الاصدار: 10/4/2002استناداٍ الى احكام الفقرة (1) من المادة (56) والمادة (53) من القانون رقم (1) لسنة 1992 المعدل، وبناءاً على ما عرضه وزير المالية الاقتصادية ووافق عليه مجلس الوزراء، وما شرعه المجلس الوطني لكوردستان – العراق بجلسته الاعتيادية المرقمة (5) والمنعقدة بتاريخ 9/4/2002 وللصلاحية المخولة لنا بموجب الفقرة (3) من المادة الثانية من القانون رقم (10) لسنة 1997 قررنا اصدار القانون الآتي: قانون رقم (1) لسنة 2002المادة الاولى:إذا انقطع الموظف عن دائرته بدون عذر مشروع لمدة ثلاثين يوماً خلال السنة التقويمية سواء كان الانقطاع بصورة مستمرة أو متقطعة يعتبر مستقيلاً.المادة الثانية:لا يعمل بأي نص يتعارض واحكام هذا القانون.المادة الثالثة:على الوزراء المختصين تنفيذ احكام هذا القانون.المادة الرابعة:ينفذ هذا القانون اعتباراً من تاريخ نشره في جريدة وقائع كوردستان. د.روژ نوري شاويس رئيس مجلس الوطني لكوردستان – العراق...
قانون رقم (1) لسنة 2014 قانون التعديل الثالث لقانون رئاسة اقليم كوردستان العراق رقم (1) لسنة 2005 المعدل | 4
قانون رقم (1) لسنة 2014 قانون التعديل الثالث لقانون رئاسة اقليم كوردستان العراق رقم (1) لسنة 2005 المعدل | 4
بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعب برلمان كوردستان ـ العراقإستناداً لحكم الفقرة (1) من المادة (56) من القانون رقم (1) لســنة 1992 المعدل وبناءاً على ما عرضه العدد القانوني من أعضاء البرلمان، قرر برلمان كوردستان ـ العراق بجلسته الاعتيادية المرقمة (3) والمنعقدة بتاريخ 13/5/2014 تشريع القانون الآتي: قانون رقم (1) لسنة 2014 قانون التعديل الثالث لقانون رئاسة اقليم كوردستان العراق رقم (1) لسنة 2005 المعدلالمادة الأولى: تعدل الفقرة (الثانية عشر) من المادة (العاشرة) من القانون، وتقرأ كالآتي: بعد تسميته من قبل برلمان كوردستان، يكلف المرشح لرئيس مجلس الوزراء بتشكيل الوزارة في مدة لاتتجاوز (30) ثلاثين يوماً. المادة الثانية: على الجهات ذات العلاقة تنفيذ هذا القانون. المادة الثالثة: لا يعمل بأي نص قانوني يتعارض واحكام هذا القانون. المادة الرابعة: ينفذ هذا القانون اعتباراً من تاريخ اصداره وينشر في الجريدة الرسمية (وقائع كوردستان). يوسف محمد صادق رئيس برلمان كوردستان ـ العراقالاسباب الموجبةتماشياً مع متطلبات النظام السياسي، الديمقراطي البرلماني، فقد شرع هذا القانون. ...
القانون رقم (1) لسنة 2021 قانون بيع وإيجار أموال الدولة في إقليم كوردستان – العراق | 42
القانون رقم (1) لسنة 2021 قانون بيع وإيجار أموال الدولة في إقليم كوردستان – العراق | 42
بسم الله الرحمن الرحيمباسم الشعببرلمان كوردستان - العراقاستناداً إلى حكم الفقرة (1) من المادة (56) من القانون رقم (1) لسنة 1992 المعدل والفقرة (أولاً) من المادة (77) من النظام الداخلي لبرلمان كوردستان – العراق، وبناءً على ما طلبه مجلس الوزراء، صادق برلمان كوردستان في جلسته الاعتيادية رقم (1) بتأريخ 6/1/2021، على القانون الآتي:القانون رقم (1) لسنة 2021قانون بيع وإيجار أموال الدولة في إقليم كوردستان – العراقالباب الأولالمبادئ العامةالمادة (1) يقصد بالمصطلحات والعبارات الآتية المعاني المبينة إزاءها لأغراض أحكام هذا القانون:أولاً/ الإقليم: إقليم كوردستان – العراق.ثانياً/ مجلس الوزراء: مجلس وزراء الإقليم.ثالثاً/ السلطة المختصة: كل من الوزير أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة أو من يخوله أي منهما على أن لا تقل درجته الوظيفية عن مدير عام. رابعاً/ أموال الدولة: تشمل أموال القطاع العام في الإقليم.المادة (2) تسري أحكام هذا القانون على أموال الدولة المنقولـة وغيـــر المنقولة عند بيعها أو إيجارها، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.المادة (3)أولاً: لا يجوز بيع أو إيجار أموال الدولة، ما لم تقرر السلطة المختصة بيعها أو إيجارها عند تحقق المصلحة العامة، على أن تحدد في القرار أنواع وأوصاف وكميات الأموال المراد بيعها أو إيجارها.ثانياً: يجري بيـع أو إيجار أموال الدولة عن طريق المزايدة العلنيـة وفق الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.المادة (4)أولاً: تتخذ السلطة المختصة حصراً القرار النهائي بخصوص الإجراءات القانونية للجنة التقدير، والإحالة، والبيع والإيجار، وتسلم بدل البيع والإيجار والتقسيط، خلال مدة لا تتجاوز (15) خمس عشر يوماً من تأريخ وصول المحضر، ويعد قرارها قطعياً.ثانياً: يتحقق النصاب القانوني لِلجنة التقدير والبيع أو الإيجار بحضور جميع الأعضاء، ويتخذ القرار عند عدم الاتفاق بالأغلبية، وعلى العضو الذي يبدي رأياً مخالفاً تثبيته في المحضر.المادة (5)لا يجوز للموظفين المشاركين في قرار بيع أو إيجار أموال الدولة وكذلك أعضاء لجنتي التقدير والبيع أو الإيجار، شراء أو استئجار هذه الأموال بطريق المزايدة العلنية، ويشمل هذا الحكم الأزواج والأقارب حتى الدرجة الرابعة.المادة (6)يقتصر شراء أموال الدولة غير المنقولة على المواطنين فقط مع مراعاة أحكام قانون الاستثمار النافذ في الإقليم.الباب الثانيبيع أو إيجار أموال الدولة غير المنقولة بالمزايدة العلنية الفصل الأوللجان التقدير، والبيع أو الإيجارالمادة (7)يجري بيـع أو إيجار أموال الدولة غير المنقولة من قبل اللجان التي تشكل بقرار من السلطة المختصة.المادة (8)أولاً: تشكل لجنة التقدير من عدد من الموظفين من ذوي الخبرة لا يقل عددهم عن (٣) ثلاثة أشخاص ولا تقل الدرجة الوظيفة لأي منهم عن الدرجة الخامسة.ثانياً: يرافق اللجنة المنصوص عليها في الفقرة (أولاً) من هذه المادة موظف من دائرة التسجيل العقاري وموظف حسابي من منتسبـي وزارة المالية والاقتصاد.ثالثاً: للجنة الاستعانة بأشخاص من ذوي الخبرة والاختصاص.المادة (9)أولاً: تتولى اللجنة المشكلة بموجب المادة (8) من هذا القانون المهام الآتية:1. إجراء الكشف على المال غير المنقول لتحديد موقعه ورقمه وجنسه ونوعه وحدوده وأوصافه، ومساحته ومشتملاته، وتثبيت ما أنشيء عليه من محدثات أو ما زرع أو غرس فيه.2. یكون تقدير القيمة المستحقة للمال غير المنقول أو بدل إيجاره السنوي المستحق، في ضوء القيمة المقدرة له من قبل دائرة التسجيل العقاري وأقيام العقارات المجاورة أو المماثلة، أو بدلات بيعها أو إيجارهـا السنـوي الحقيقي أو المقـدر لأغراض الضريبة، وللجنة الاستعانة بمن ترى من الخبراء وتتخذ قرارها عند عدم الاتفاق بالأغلبية.3. تنظم اللجنة محضراً يتضمن المعلومات المنصوص عليها في البندين (1 و 2) من هذه الفقرة، ويوقع من أعضاء اللجنة وموظف التسجيل العقاري والموظف الحسابي من وزارة المالية والاقتصاد والخبراء إن وجدوا.ثانياً: للسلطة المختصة الطلب من لجنة التقدير القيام بإعادة التقدير، إذا رأت أن البدل المقدر ليس مستحقاً أو توصلت إلى نتيجة مفادها عدم تطبيق أسس التقدير الواردة في هذا القانون كما يجب. المادة (10)تشكل لجنة البيع أو الإيجار من (٣) ثلاثة موظفين من ذوي الخبرة لا يقل العنوان الوظيفي لأي منهم عن مدير أو رئيس ملاحظين أو ممن له خدمة وظيفية لا تقل عن (١٠) عشر سنوات تتولى إجراءات بيع أموال الدولة غير المنقولة أو إيجارها بموجب أحكام هذا القانون.المادة (11)عند بيع أو إيجار مال من أموال الدولة غير المنقولة لا يجوز اختيار رئيس وأعضاء لجنة التقدير أعضاءً في لجنة البيع أو الإيجار. الفصل الثانيإجراءات بيع أو إيجار أموال الدولة غير المنقولةالمادة (12)تكون إجراءات بيع وإيجار الأموال غير المنقولة وفقاً لما يأتي:أولاً: تنظيم قائمة مزايدة في ضوء أوصاف المال غير المنقول المثبتة من لجنة التقدير، وإذا تعددت الأموال غير المنقولة، فتنظم قائمة مزايدة لكل منها.ثانياً: 1. ينشر الإعلان عن البيع أو الإيجار بالمزايدة العلنية في صحيفتين يوميتين تصدر إحداهما في أربيل والأخرى في مركز المحافظة التي تجري فيها المزايدة، وتعلق نسخة من الإعلان في الدائرة التي تقوم ببيعه أو إيجاره، وللجنة أن تقرر نشر الإعلان عن طريق وسائل الإعلان الأخرى وبضمنها المواقع الإلكترونية الرسمية.2. يستثنى من الإعلان المال غير المنقول الذي يقل البدل المقدر لإيجاره السنوي عن (1,000,000) مليون دينار.ثالثاً: 1. يتضمن الإعلان جميع أوصاف المال غير المنقول الواردة في محضر لجنة التقدير، ويوم المزايدة وتأريخها وساعتها، وشروط الاشتراك فيها، والمكان الذي تجري المزايدة فيه، ومقدار التأمينات الواجب إيداعها.2. يجري بيع المال غير المنقول أو إيجاره حسب تسلسله الوارد في الإعلان.رابعاً: تعد قائمة المزايدة مفتوحة لمدة (٣٠) ثلاثين يوماً تبدأ من اليوم التالي لنشر الإعلان، وعلى الراغبين بالشراء أو الإيجار مراجعة الدائرة المختصة لإبداء رغبتهم بالشراء أو الإيجار على أن يودع كل منهم قبل الاشتراك في المزايدة تأمينات لا تقل عن (٢٠%) عشرين من المائة من القيمة المقدرة في حالة البيع و من مجموع بدل الإيجار لكامل مدته في حالة الإيجار.خامساً: لا تجري المزايدة لغرض البيع أو الإيجار إلا ضمن الوحدة الإدارية التي يقع فيها المال غير المنقول، وللسلطة المختصة أن تقرر عند الضرورة إجراء المزايدة في مركز المحافظة التي يقع فيها المال غير المنقول.سادساً: ينادى في اليوم التالي لانتهـاء المدة المنصوص عليها في الفقرة (رابعاً) من هذه المادة، في الزمان والمكان المحددين للبيع أو الإيجار للاشتراك في المزايدة على أن يتضمن النداء وصفاً كاملاً للمال غير المنقول.سابعاً: تجري المزايدة علناً، وتبدأ بما يزيد على (70%) سبعين من المئة من القيمة المقدرة، ثم تقرر لجنة البيع أو الإيجار الرسو على المزايد الأخير، ويعد العرض الذي لا يزاد عليه خلال (٥) خمس دقائق نهاية للمزايدة.ثامناً: 1. يجوز الضم على بدل المزايدة الأخير خلال (٥) خمسة أيام عمل من تأريخ رسو المزایدة على أن لا يقل عن (١٥%) خمس عشرة من المئة من البدل الأخير الذي وصلت إليه المزايدة.2. عند وجود طلب الضم، يعلن عن فتح مزايدة جديدة لمدة (٧) سبعة أيام تبدأ من اليوم التالي لنشر الإعلان وفق ذات الإجراءات المتبعة، ثم تجري بعدها الإحالة ولا يجوز الضم على بدل المزايدة الأخير.3. لا يقبل طلب الضم على المزايدة ما لم تستوفى التأمينات القانونية وفق النسب المحددة من البدل الذي عرضه طالب الضم.المادة (13)أولاً: إذا لم يبلغ البـدل نتيجة المزايدة القيمة المقدرة له، تمدد المزايدة لمدة (١٥) خمسة عشر يوماً أخرى تبدأ من اليوم التالي لنشر الإعلان.ثانياً: 1. إذا لم يبلغ البدل نتيجــة المزايدة الثانية (٨٠%) ثمانين من المئة من القيمة المقدرة له يعاد تقدير المال غير المنقول من لجنة أخرى ويعلن عن إجراء مزايدة جديدة.2. عند عدم بلوغ البدل (٨٠%) ثمانين من المئة من القيمة المقدرة ثانية، يعرض الأمر على السلطة المختصة للوقوف على الأسباب ومعالجتها أو إلغاء المزايدة العلنية. المادة (14)أولاً: 1. مع مراعاة أحكام المادة (١٢) من هذا القانون يجري الإعلان عن بيع الدور أو الشقق أو الأراضي السكنية التي لا تزيد مساحتها عن (٣٠٠م2) ثلاثمائة متر مربع العائدة للدولة، للموظفين، بمراعاة ما يأتي:أ. یجرى البيع أولاً بين موظفي الوزارة الواحدة مع إعطاء الأولوية لموظفي الدائرة التي تعود الدور أو الشقق أو الأراضي السكنية لها. ب. إذا لم يتقدم للشراء أي موظف من الوزارة أو الدائرة المعنية أو بقي قسم من الاملاك غیر مباعة، فتعلن مجدداً للبيع عن طريق المزايدة لجميع موظفي الإقليم. ج. في حال عدم حصول موظف راغب في الشراء أو بقي قسم من الاملاك غیر مباعة فتعلن مجدداً للبيع عن طريق المزايدة للمواطنين كافة.د. تكون الأولوية في البنود (أ، ب، ج) للمتزوجين الذين لا يملكون هم أو أزواجهم أو أولادهم القاصرون، داراً أو شقة أو أرضاً سكنية على وجه الاستقلال ولم يكونوا قد حصلوا على وحدة سكنية أو قطعة أرض من الدولة أو الجمعيات التعاونية.2. تسري أحكام البند (1) من الفقرة (أولاً) من هذه المادة على الموظفين الذين شغلوا وحدات سكنية تعود إلى دوائر معينة ثم نقلوا إلى دوائر أخرى ضمن الوزارة ذاتها بناء على متطلبات العمل ما داموا شاغلين لتلك الدور على الرغم من نقل خدماتهم.ثانياً: 1. للموظف المتقاعد، إذا لم يكن مستفيداً من قبل، الاشتراك في المزايدة المعلن عنها لعموم الموظفين، لشراء العقارات السكنية المشار إليها في البند (1) من الفقرة (أولاً) من هذه المادة.2. إذا كان المتقاعد وقت بيع الوحدة السكنية شاغلاً فعلیاً للعقار بشكل أصولي وعلى أساس الإجراءات المنصوص عليها في القوانين النافذة، فيعامل معاملة موظف الدائرة التي تعود إليها الوحدة، على أن يكون منتسباً لها قبل إحالته إلى التقاعد.3. لكي يستفيد الموظف المتقاعد من حكم البند (2) من هذه الفقرة، يلتزم قبل الاشتراك في المزايدة بأن يتعهد تحريرياً بإخلاء الوحدة السكنية خلال مدة (٦) ستة أشهر من تأريخ اكتساب قرار إحالة المزايدة إلی غيره الدرجة القطعية، وبخلافه تجري تخلية الوحدة السكنية جبراً من قبل مديرية التنفيذ المختصة دون أي إمهال آخر.ثالثاً: يستثنى من حكم الفقرة (أولاً وثانياً) من هذه المادة الحصص المشاعة في الوحدات السكنية غير القابلة للإفراز حيث يعلن عن بيعها للمواطنين كافة.المادة (15)للسلطة المختصة صلاحية الإعلان عن إنشاء حقوق المساطحة على الأموال غير المنقولة لأغراض الأنشطة التجارية والصناعية والسياحية والاستثمارية بطريق المزايدة العلنية بالإجراءات ذاتها المنصوص عليها في المادة (١٢) من هذا القانون وعلى الوجه الآتي:أولاً: أن لا تتجاوز مدة المساطحة (25) خمس وعشرون سنة غير قابلة للتجديد ولا للتمليك للمساطح، وعند انتهاء مدة المساطحة تؤول المشيدات كافة إلى مالك المال غير المنقول دون بدل.ثانياً: يتم استيفاء بدل المساطحة سنوياً على أن تتم مراجعة البدل كل (5) خمس سنوات من تأريخ إبرام عقد المساطحة، وينظم ذلك بتعليمات يصدرها وزير المالية والاقتصاد.ثالثاً: 1. يلتزم المساطح بإقامة المشيدات خلال المدة المحددة في عقد المساطحة والمقترنة بموافقة السلطة المختصة.2. يقدم المساطح تأمين نهائي يعادل (5%) خمسة من المائة من القيمة الكلية لمبلغ المزايدة عن كامل مدة العقد ضماناً لحسن التنفيذ، وساري طوال مدة عقد المساطحة، ولا يجوز إطلاق الضمان إلا بعد انتهاء تلك المدة، ويجدد سنوياً لغرض ملائمتها مع مراجعات البدل.3. إذا لم يقم المساطح بالتشييد كاملاً خلال المدة المحددة يصادر مبلغ الضمان ويعتبر عقد المساطحة لاغياً ويؤول ما هو قائم من مشيدات إلى مالك المال غير المنقول دون مقابل.رابعاً: إذا تأخر المساطح عن تسديد البدل السنوي في موعده المحدد، فللسلطة المختصة تأجيل استيفاء هذا البدل مدة مناسبة من تأريخ استحقاقه، وفي هذه الحالة یتحمل المساطح فوائد تأخيرية بنسبة (7%) سبعة من المائة من البدل المستحق، وإذا تكرر التأخیر فللسلطة المختصة إلغاء عقد المساطحة وأيلولة المشيدات القائمة إلى مالك المال غير المنقول دون بدل.الفصل الثالثتسديد البدل الفرع الأولتسديد بدل بيع المال غير المنقولالمادة (16)أولاً: يلتزم المشتري بدفع بـدل بيع المال غير المنقول دفعة واحدة خلال مدة (٣٠) ثلاثين يوماً من تأريخ الإحالة القطعية.ثانياً: استثناء من أحكام الفقرة (أولاً) من هذه المادة، للسلطة المختصة الموافقة على دفع بدل البيع مقسطاً وفقاً لما يأتي:1. نصف بدل المبيع، وكامل المصاريف خلال مدة (٣٠) ثلاثين يوماً من تأريخ الإحالة القطعية.2. بقية بدل البيع بأقساط لا تتجاوز (٥) خمسة أقساط، ولا يمتد أجل آخر قسط إلى أكثر من (٣) ثلاث سنوات من نهاية المدة المحددة في البند (1) من هذه الفقرة.ثالثاً: تسري الأحكام الآتية عند بيع العقارات السكنية العائدة للدولة أو القطاع العام إلى موظفيها عند تسديد بدل البيع:1. تكون نسبة التأمينات (٥%) خمسة من المئة من القيمة المقدرة للوحدة أو قطعة الأرض السكنية.2. تستوفى نسبة (٥%) خمسة من المئة من بدل المبيع كمقدمة ويسدد الباقي بأقساط سنوية متساوية لمدة (15) خمس عشر سنة من تأريخ البيع.رابعاً: لرئيس مجلس الوزراء أو من يخوله إعادة جدولة الأقساط المستحقة على المشاريع الصناعية والزراعية والسياحية المباعة وفق أحكام هذا القانون بما يؤمن زيادة مدة التقسيط إذا تأيد بناء على توصية من لجنة مختصة تشكل بأمر من رئيس مجلس الوزراء أو من يخوله، وجود مبررات أو ظروف تستدعي ذلك وبالفائدة التأخيرية التي تستوفيها المصارف الحكومية حسب طبيعة العقار.المادة (17)أولاً: إذا تأخـر المشتري في تسديـد أحد الأقساط في موعده، فللسلطة المختصة تأجيل استيفاء هذا القسط بناء على طلب المشتري لمدة مناسبة من تأريخ استحقاقه، مقابل تحميله الفائدة التأخيرية التي تستوفيها المصارف الحكومية حسب طبيعة العقار.ثانياً: إذا تكرر تأخير تسديد الأقساط، فللسلطة المختصة متى وجـدت ضـرورة تستدعي ذلك أن تقرر إما قبول تسديد القسط أو الأقساط المتأخرة مع تحميل القسط أو الأقساط المتأخرة الفائدة المنصوص عليها في الفقرة (أولاً) من هذه المادة أو إلغـاء التقسيط واستيفاء ما تبقى دفعة واحــدة، من خلال اتخاذ الإجراءات الآتية:1. إذا لم يكن العقار مسجلاً باسم المشتري في دائرة التسجيل العقاري المختصة، فيباع من قبل الجهة المالكة استناداً إلى أحكام هذا القانون، وفي هذه الحالة يسدد المشتري (الثاني) بدل البيع دفعة واحدة، وتستوفى من ثمنه الأقساط المتبقية في ذمة المشتري (الأول) مع الفوائد التأخيرية ومصاريف البيع الثاني، وتعاد للمشتري (الأول) المبالغ المؤدات منه مسبقا، ويقيد المبلغ المتبقي إيراداً للبائع.2. إذا كان العقار مسجلاً باسم المشتري، فيباع بموجب أحكام قانون التسجيل العقاري النافذ في الإقليم باعتباره محجوزاً بحكم الرهن التأميني، وتستوفى من بدل بیعه الأقساط الباقية في ذمة المشتري (الأول) مع الفوائد وتعاد بقیة البدل للمشتري (الأول) من قبل مديرية التسجيل العقاري المختصة بموجب القانون.المادة (18)يسجل العقار المبيع في دائرة التسجيل العقاري بأسم المشتري، ويسلم إليه بعد الإحالة القطعية وتسديد البدل والمصاريف كاملة، أو الجزء الملزم بتسديده مع كامل المصاريف بعد الموافقة على التقسيط، وينظم دفع بقية البدل وفق أحكام هذا القانون، وتوضع إشارة الحجز بحكم الرهن التأميني على العقار في دائرة التسجيل العقاري المختصة. الفرع الثانيتسديد بدل إيجار المال غير المنقولالمادة (19)أولاً: يلتزم المستأجر بدفع بدل الإيجار مع المصاريف كاملة خلال مدة (٣٠) ثلاثين يوماً من تأريخ الإحالة القطعية، إذا كان عقد الإيجار لا تزيد مدته على سنة واحدة، وللسلطة المختصة الموافقة على تسديد بدل الإيجار مقسطاً على النحو الآتي:1. (1/3) ثلث بـدل الإيجار السنوي خلال (٣٠) ثلاثين يوماً من تأريخ الإحالة القطعية.2. بقية بدل الإيجار السنوي بأقساط لا تزيد على (٤) أربعة أقساط ولا يمتد أجل آخر قسط منها إلى أكثر من (٩) تسعة أشهر من تأريخ بدء مدة عقد الإيجار.ثانياً: إذا كانت مدة عقد الإيجار تزيد على سنة واحدة، فيلتزم المستأجر بدفع البدل كاملاً مع المصاريف كافة خلال (٣٠) ثلاثين يوماً من تأريخ الإحالة القطعية، وللسلطة المختصة الموافقة على تسديد بدل الإيجار مقسطاً على النحو الآتي:1. (1/3) ثلث كامل بدل الإيجار خلال (٣٠) ثلاثين يوماً من تأريخ الإحالة القطعية.2. بقية البدل بأقساط لا يزيــد عددها على ضعف سنوات الإيجار على أن يدفع القسط الأخير قبل انتهاء مدة الإيجار بـ (٦) ستة أشهر في الأقل.المادة (20)أولاً: لا يسلم المأجور إلى المستأجر قبل تسديده بدل الإيجار وفقاً لأحكام المادة (19) من هذا القانون.ثانياً: إذا تأخر المستأجر عن تسديد أحد الأقساط في موعده يحمل القسط المتأخر غرامة بما يعادل سعر الفائدة التأخيرية التي تستوفيها المصارف الحكومية حسب طبيعة استعمال العقار، وإذا تكرر ذلك فللسلطة المختصة بعد إنذار المستأجر، إلغاء التقسيط واستيفاء ما تبقى من بدل الإيجار والغرامة المستحقة بما يعادل سعر الفائدة في المصارف الحكومية دفعة واحدة وفق قانون تحصيل الديون الحكومية النافذ في الإقليم. الفصل الرابعنكول المشتري أو المستأجرالمادة (21)أولاً: إذا نكـل المحال عليه عن دفع بدل المبيع والمصاريف في حالة البيع وبدل الإيجار والمصاريف في حالة الإيجار فإنه:1. يعرض المال غير المنقول على المزايد الأخير الذي كف يده قبل الناكل بالبدل الذي كان قد عرضه.2. إذا وافق هذا الشخص على أخذ المال غير المنقول وإيداع التأمينات القانونية وفق النسب المحددة من البدل الذي عرضه، يضمن الناكل بقرار من لجنة البيع أو الإيجار، الفرق بين البدلين من تأميناته في حالة البيع، ويضمن الفرق بين البدلين عن كامل مدة الإيجار من تأميناته في حالة الإيجار.3. إذا كان مبلغ التأمينات أقل من الفرق بين البدلين في حالة البيع والفرق بين البدلين عن كامل مدة الإيجار في حالة الإيجار، فيستحصل من أمواله الأخرى بموجب أحكام قانون تحصيل الديون الحكومية النافذ في الإقليم.ثانياً: 1. إذا رفض المزايد الأخير الذي كف يده قبل الناكل أخذ المال غير المنقول، فتجری المزايدة مجدداً بعد مرور (١٥) خمسة عشر يوماً تبدأ من اليوم التالي لنشر الإعلان.2. تعد قائمة البيع مفتوحة خلال المدة الواردة في البند (1) من هذه الفقرة، ويضمن الناكل بقرار من لجنة البيع أو الإيجار الفرق بين البدلين ومصاريف إعادة المزايدة، ويستوفى ذلك من تأميناته، وإذا كان مبلغ التأمينات أقل من مبلغ التزامات الناكل، فيستحصل منه بموجب أحكام قانون تحصيل الديون الحكومية النافذ في الإقليم.ثالثاً: إذا لم یوجد راغب لشراء المال غير المنقول في حالة البيع أو مستأجر في حالة الإيجار، فتقید التأمينات التي دفعها الناكل إيراداً لمالك المال غير المنقول، فإن كانت أقل من مصاريف المزايدتين يضمن الناكل الفرق بينهما ويستحصل من أمواله الأخری وفق أحكام قانون تحصيل الديون الحكومية النافذ في الإقليم.رابعاً: لا يسمح للناكل الاشتراك في المزايدة التي تسبب نكوله في إعادتها.الباب الثالثبيع وإيجار أموال الدولة غير المنقولة بدون مزايدة الفصل الأولبيع الأموال غير المنقولةالمادة (22)أولاً: يجوز بيع الأموال غير المنقولة بدون مزايدة علنية بقرار من السلطة المختصة ببدل مناسب، على ألا يقل البدل عن (٥٠ %) خمسين في المئة من البدل الحقيقي للعقار ، إلى دوائر الدولة والقطاع العام في حال استخدام العقار للأغراض الرسمية للدائرة المعنية.ثانياً: يجوز بيع العقارات السكنية لدوائر الدولة والقطاع العام بدون مزايدة علنية بالسعر الحقيقي وحسب الأسعار السائدة لمثيلاتها والمجاورة لها والتي تقدرها لجنة التقدير والمصدقة من السلطة المختصة، لغرض بيعها إلى موظفيها عن طريق المزايدة العلنية.ثالثاً: للبلدية المختصة بعد موافقة وزير البلديات والسياحة، بيع الأراضي المخصصة للسكن بدون مزایدة علنیة، ببدل حقيقي وحسب الأسعار السائدة لمثيلاتها والمجاورة لها والتي تقدرها لجنة التقدير بموجب أحكام هذا القانون، للمواطنين الذين لا يملكون هم أو أزواجهم أو أولادهم القاصرون داراً أو شقة أو أرض سكنية على وجه الاستقلال ولم يكونوا قد حصلوا على وحدة سكنية أو قطعة أرض سكنية من الدولة أو الجمعيات التعاونية للإسكان.رابعاً: للسلطة المختصة من خلال محضر كشف مع دائرة التسجيل العقاري أن تقرر:1. بيع فضلات الطرق والفضلات الناجمة عن أي مصدر آخر ذات المساحات التي تقل عن الحد الأدنى للإفراز أو التي لا يمكن إفرازها، وينظم ذلك بتعليمات تصدر عن الوزير المختص.2. بيع القطعة المفرزة بسند مستقل أو التي يمكن إفرازها ولها منفذ على الطريق العام، بالمزايدة العلنية، كقطعة مستقلة، حسب أحكام هذا القانون بشرط أن لا تحجب عن القطع المجاورة.الفصل الثانيإيجار الأموال غير المنقولةالمادة (23)أولاً: 1. يجوز إيجار الأموال غير المنقولة بالبدل الحقيقي والمقدر بموجب أحكام هذا القانون من قبل لجنة التقدير وحسب بدلات الإيجار السائدة لمثيلاتها والمجاورة لها، بدون مزايدة علنية بقرار من السلطة المختصة إلى الجهات الآتية: أ. موظفي الدولة والقطاع العام في الإقليم بالنسبة للوحدات السكنية المملوكة للدولة.ب. دوائر الدولة والقطاع العام والنقابات والاتحادات والمنظمات والجمعيات في الإقليم، لغرض استغلال المال غير المنقول كدائرة أو مقر لأعمالها، أو للأغراض المنصوصة عليها في القوانين الخاصة بها.ج. مستأجري حوانيت القوات المسلحة الواقعة في الثكنات والمستودعات والمدارس والمستشفيات العسكرية وغيرها ومستأجري الحوانيت في دوائر الدولة والقطاع العام التي لها ظروف خاصة تستوجب مراعاة خصوصیتها في اختيار المستأجر.د. أصحاب الأملاك المجاورة للشواطئ المملوكة للدولة إذا كانت الشواطئ المراد استئجارها متصلة بها وليس لها طريق للمرور إلا عبر هذه الأملاك.هـ. مستأجري العقارات المخصصة لإنتاج الخبز والصمون بعد انتهاء مدة عقد الإيجار الأول المبرم نتيجة المزايدة العلنية على أن تتم إعادة تقدير بدل الإيجار من قبل لجنة التقدير المشكلة بموجب هذا القانون.و. شركات القطاع الخاص المتخصصة بمنظومات الاتصالات، الحائزة على الإجازة الأصولية، والمتعاقدة مع الجهات المختصة، لغرض إقامة أبراج مشروع الهاتف النقال وقاعات لمشروع الهاتف اللاسلكي وقاعات استخدام محطات (VSAT) التي تربط بالبدالات.2. تطبق إجراءات المزايدة العلنية على مستأجري الأراضي المملوكة للدولة لغرض إنشاء محطات الاستراحة ومحطات تعبئة الوقود الواقعة على الطرق الخارجية خارج حدود البلدية، والمشمولة بضوابط تأجير الأراضي على الطرق الخارجية. ثانياً: 1. يخول وزير التجارة والصناعة صلاحية إيجار الأراضي المقامة عليها الأفران والمطاحن والكراجات وورش التصليح العائدة لهذه المرافق إلى الأشخاص الذين ترسو عليهم مزايدة بيع تلك المرافق.2. يتم إيجار الأراضي المذكورة في البند (1) من هذه الفقرة استثناءً من إجراءات المزايدة العلنية، ويحدد بدل الإيجار مقدماً من قبل لجنة التقدير المشكلة بموجب المادة (8) من هذا القانون.ثالثاً: للسلطة المختصة بناءً على طلب المستأجر تمديد مدة عقد إيجار العقارات غير السكنية المؤجرة بدون مزايدة علنية على أن يعاد تقدير البدل الحقيقي كل (٣) ثلاث سنوات وفق الإجراءات المقررة في هذا القانون.رابعاً: 1. للسلطة المختصة بناءً على طلب المستأجر تمديد مدة عقد إيجار العقارات غير السكنية المؤجرة بالمزايدة العلنية إذا كانت مدة الإيجار الأصلية تقل عن (١٠) عشر سنوات ويشترط في كل الأحوال ألا تزيد المدة الأصلية ومدة التمديد على (١٠) عشر سنوات.2. على المستأجر تقديم طلب تحريري عند رغبته في التمديد قبل (٣) ثلاثة أشهر من انتهاء مدة عقد الإيجار الأصلي، وبخلافه يسقط حقه في طلب التمديد.3. عند الموافقة على طلب التمديد تفرض زيادة على بدل الإيجار المسمى في العقد بنسبة (١٠%) عشرة من المئة من إيجار السنة السابقة للتمديد عن كل سنة من سنوات التمديد على وفق متوالية عددية.المادة (24)لوزير المالية والاقتصاد، بالتنسيق مع وزير البلديات والسياحة، بناء على طلب دائرة العلاقات الخارجية، وبموافقة رئيس مجلس الوزراء، إيجار الأراضي المملوكة للدولة إلى الدول الأجنبية لإنشاء مقرات لممثلياتها السياسية أو القنصلية أو لغرض إنشاء دور سكن عليها أو مكاتب لملحقياتها وذلك لمدة لا تزيد على مدة الإيجار المسموح بها في بلد الطرف الآخر، ببدل تقدره لجنة خاصة يشكلها وزير المالية والاقتصاد أو بدون بدل بشرط المقابلة بالمثل.الباب الرابعبيع وإيجار أموال الدولة المنقولة بالمزايدة العلنية الفصل الأولبيع الأموال المنقولةالمادة (25)تقدر قيمة المال المنقول المراد بيعه من قبل لجنة التقدير المشكلة بموجب أحكام المادة (8) من هذا القانون دون مشاركة ممثل دائرة التسجيل العقاري، وتتبع الإجراءات المنصوص عليها في المادة (9) من هذا القانون، مع مراعاة طبيعة المال المنقول.المادة (26)تتولى لجنة البيع أو الإيجار المشكلة بموجب أحكام المادة (10) من هـذا القانون بيع المال المنقول وفق الإجراءات الآتيــة:أولاً: تنظم قائمة مزايدة في ضوء أوصاف المال المنقول المراد بيعه المثبتة في محضر لجنة التقدير.ثانياً: 1. یعلن عن عرض المال للبيع في المزايدة العلنية لمدة لا تقل عن (٧) سبعة أيام ولا تزيد على (٣٠) ثلاثين يوماً، تبدأ من اليوم التالي لنشر الإعـلان وفقاً لذات الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون.2. يجب أن يتضمن الإعلان جميع أوصاف المال المنقول المراد بيعه ومكان ويــوم وتأريخ المزايدة وساعتها، وشروط الاشتراك فيها ومقدار التأمينات الواجب إيداعها.ثالثاً: تعـد قائمة المزايدة مفتوحة من اليوم التالي لنشر الإعلان، وعلى الراغبين في الاشتراك فيها مراجعة الدائرة المختصة لإبداء رغبتهم بالشراء، على أن يودع كل منهم تأمينات لا تقل عن (٢٠%) عشرين من المئة من القيمة المقدرة للمال قبل الاشتراك في المزايدة.رابعاً: ينادى في اليوم المعيـن للبيع في الزمان والمكان المحددين، للاشتراك في المزايدة وبالقيمة المقدرة على أن يتضمن النداء وصفاً كاملاً للأموال المراد بيعها.خامساً: تجري المزايدة علناً، ثم تقرر لجنة البيع رسو المزایدة علی المزايد الأخير، ويعد العرض الذي لا يزاد عليه بعد مضي (٥) خمس دقائق نهاية للمزايدة.سادساً: 1. يجوز الضم على بدل المزايدة الأخير خلال (٥) خمسة أيام عمل من تأريخ الرسو على أن لا تقل عن (١٥%) خمس عشرة من المئة من البدل الأخير.2. لا يعد طلب الضم مقبولاً ما لم يدفع طالب الضم التأمينات القانونية بنسبة (٢٠%) عشرين من المئة من البدل الذي عرضه.3. إذا وجد الضم، يعلن عن فتح مزايدة جديدة لمدة (٧) سبعة أيام تبدأ من اليوم التالي لنشر الإعلان وفقاً لذات الآلية المتبعة، ثم تجري بعدها الإحالة ولا يجوز الضم على بدل المزايدة الأخير.المادة (27)أولاً: إذا لم يبلغ بـدل بيع المال بنتيجة المزايدة العلنية القيمة المقدرة له، تمدد المزايدة لمدة (١٥) خمسة عشر يوماً تبدأ من اليوم التالي لنشر الإعلان.ثانياً: يباع المال في المزايدة (الثانية) بالسعر الذي ترسو عليه إذا لم يكن من الأموال التي يمكن الإفادة منها في الصناعات التحويلية.ثالثاً: إذا رأت لجنة البيع أن السعر الذي رست عليه المزايدة الثانية لا يحقق المصلحة العامة تمدد المزايدة لمدة (١٥) خمسة عشر يوماً أخرى تبدأ من اليوم التالي لنشر الإعلان، وتباع الأموال في المزايدة الثالثة بالسعر الذي ترسو عليه.المادة (28)أولاً:1. إذا نكل المزايد الأخير الذي رست عليه المزايدة عن دفع بدل المبيع وكامل المصاريف خلال (٧) سبعة أيام من تأريخ الإحالة القطعية، فيعرض المال المبيع على المزايد الأخير الذي كف يده قبل الناكل بالبدل الذي كان قد عرضه.2. إذا وافق المزايد الأخير على أخذه ودفع التأمينات القانونية بنسبة (٢٠%) عشرين من المئة من البدل، يضمن الناكل بقرار من لجنة البيع الفرق بين البدلين ويستوفى من تأميناته، فإن لم تكف فيستوفي من أمواله الأخرى وفق أحكام قانون تحصيل الديون الحكومية النافذ في الإقليم.ثانياً: 1. إذا رفض المزايد الأخير قبل الناكل أخذ المال المبيع فتجري المزايدة مجدداً بعد مرور (١٥) خمسة عشر يوماً تبدأ من اليوم التالي لنشر الإعلان.2. تعد قائمة البيع مفتوحة خلال المدة الواردة في البند (1) من هذه الفقرة، ويضمن الناكل بقرار من لجنة البيع الفرق بين البدلين ومصاريف اعادة المزايدة، ويستوفى ذلك من تأميناته، فإن لم تكف فمن أمواله الأخرى وفق أحكام قانون تحصيل الديون الحكومية النافذ في الإقليم.ثالثاً: إذا لم یوجد راغب لشراء المال المنقول فتقید التأمينات التي دفعها الناكل إيراداً للجهة مالكة المال، فإن كانت أقل من مصاريف المزايدتيــن يضمن الناكل الفرق ويستوفى من أموالـه الأخرى وفق قانون تحصيل الديون الحكومية النافذ في الإقليم.المادة (29)يجوز بيع و إيجار أموال الدولة المنقولة بدون نشر في الصحف المحلية وبدون مزايدة علنية وبالقيمة المقدرة بقرار من السلطة المختصة في إحدى الحالات الآتية: أولاً: إذا كان البيع أو الإيجار لدوائر الدولة والقطاع العام.ثانياً: إذا كانت الأموال المراد بيعها سريعة التلف أو متناقصة القيمة.ثالثاً: إذا كان مجموع القيمة المقدرة للأموال المراد بيعها لا يزيد على (500.000) خمسمائة ألف دينار في كل حالة.رابعاً: إذا كانت مصاريف حفظ وصيانة الأموال المراد بيعها باهضة الثمن مقارنة بقيمتها.المادة (30)تتولى لجنة التقدير ولجنة البيع أو الإيجار المشكلتان وفق أحكام المادتين (8) و(10) من هذا القانون دون ممثل دائرة التسجيل العقاري تقدير قيمة المال المنقول وبيعه بدون مزايدة علنية.المادة (31)أولاً: يجري تسليم المال المبيع بعد دفع بدل البيع والمصاريف ويعد البيع قطعياً، ويلتزم المشتري بنقله خلال مدة (١٥) خمسة عشر يوماً من تأريخ الإحالة القطعية، ولا تتحمل السلطة المختصة مسؤولية التلف أو الأضرار التي تصيب المال بعد انقضاء هذه المدة.ثانياً: للسلطة المختصة إمهال المشتري مدة لا تزيد عن (٣٠) ثلاثين يوماً لنقل المال إذا وجدت ضرورة لذلك أو عذراً مشروعاً، ويتحمل المشتري أجور الخزن عن فترة الإمهال.ثالثاً: في حال عدم نقل المال المنقول بعد انتهاء المدة المحددة أو مدة الإمهال فتستوفى منه أجور خزن بنسبة (0.5%) نصف من المئة من بدل البيع عن كل يوم تأخير ولمدة (٣٠) ثلاثين يوما،ً فإن انتهت هذه المدة ولم يقم المشتري بنقل المال جاز للدائرة الإعلان عن بيعه للمرة الثانية وفق أحكام هذا القانون.رابعاً: في حال كون بدل المبيع في المزايدة الثانية أقل من البدل الذي دفعه المشتري (الأول) فيضمن الفرق بين البدلين وأجور الخزن المتحققة، ويستوفى من المبلغ الذي كان قد دفعه، فإن لم يكف ِ، فمن أمواله الأخرى وفق قانون تحصيل الديون الحكومية النافذ في الإقليم.خامساً: إذا لم يوجد راغب في الشراء، فيجوز إيداعه في أحدی المستودعات على أن يتحمل المشتري تكاليف النقل والإيداع. الفصل الثانيإيجار الأموال المنقولةالمادة (32)أولاً: يجوز إيجار أموال الدولة المنقولة عند الضرورة بقرار من السلطة المختصة وفق أحكام هذا القانون.ثانياً: للسلطة المختصة إيجار أموال الدولة المنقولة بدون إعلان وبدون مزايدة علنية لدوائر الدولة والقطاع العام في الإقليم. الباب الخامسالأحكام العامة والختاميةالمادة (33)إذا انتهت المدد المحددة بموجب هذا القانون في يوم عطلة رسمية فتمدد إلى اليوم الذي يليه من أيام العمل الرسمي.المادة (34)لرئاسة مجلس الوزراء أن تقرر عند الضرورة بيع أموال الدولة المنقولـة وغير المنقولة أو إيجارها استثناءً من الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون.المادة (35)أولاً: تستوفى من المشتري أو المستأجر أجور خدمة بنسبة (٢%) اثنين من المئة من بدلات بيع أو إيجار الأموال المشمولة بأحكام هذا القانون.ثانياً: يستقطع من المبلغ المنصوص عليه في الفقرة (أولاً) من هذه المادة جميع المصاريف اللازمة لإعداد المال للبيع أو الإيجار بما في ذلك أجور الإعلان والمناداة وأجور لجان الكشف والتقدير والبيع والإيجار.ثالثاً: تمنح لجان الكشف والتقدير والبيع والإيجار وكل من موظف دائرة التسجيل العقاري وممثل وزارة المالية والاقتصاد والخبير وسكرتير اللجنة وأمين الصندوق والسواق المرافقين للجنة، مكافأة عن كل محضر تقدير مصادق عليه أو قائمة مزايدة، على أن لا يزيد مجموع المكافآت الممنوحة لكل عضو من أعضاء اللجان على (400.000) أربعمائة ألف دينار شهرياً، و(200.000) مائتي ألف دينار شهرياً لكل مرافق.رابعاً: يمنح المنادي الذي يقوم بالمناداة لغرض بيع أو إيجار أموال الدولة المنقولة أو غير المنقولة أجور مناداة مقدارها (5.000) خمسة آلاف دينار عن كل حالة بيع أو إيجار على أن لا يزيد على (150.000) مائة وخمسين ألف دينار شهرياً.خامساً: لمجلس الوزراء تعديل الأجور المنصوص عليها في الفقرتين (ثالثاً) و(رابعاً) من هذه المادة إذا اقتضت الضرورة ذلك.سادساً: 1. بعد استقطاع الأجور والمصاريف المنصوص عليها في الفقرات (ثانياً) و(ثالثاً) و(رابعاً) من هذه المادة، وجميع الأجور والمصاريف المستحصلة في حالة النكول وعدم وجود راغب بالشراء، يصبح الباقي من أجور الخدمات إیرادا ويقيد في الخزينة العامة.2. تستقطع من النسبة المذكورة في البند (1) من هذه الفقرة أجور النشر والإعلان لجمیع الحالات التي لا يتم فيها البيع أو الإيجار بسبب عدم وجود شخص راغب في الشراء أو الإيجار.سابعاً: تطبق أحكام هذه المادة على لجان التقدير وبيع وإيجار الأموال المنقولة وغير المنقولة التي تشكل في وزارة الأوقاف والشؤون الدينية وكذلك على الموظفين المرافقين لهذه اللجان.المادة (36)تستثنى المشاريع الخاضعة لأحكام قانون الاستثمار النافذ في إقليم كوردستان من أحكام هذا القانون.المادة (37)أولاً: يوقف العمل بقانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم (٣٢) لسنة ١٩٨٦ المعدل في الإقليم.ثانياً: يوقف العمل بقرارات ما يسمى بمجلس قيادة الثورة (المنحل) الآتية:1. رقم (٤٠٠) في ٧/٦/١٩٨٧.2. رقم (٥٢٢) في ٢١/٧/١٩٨٧.3. رقم (٨٣٢) في ٢٨/١٠/١٩٨٧.4. رقم (٥٥٧) في ٢٥/٥/١٩٨٨.5. رقم (٦٨١) في ٢/٨/١٩٨٨.6. رقم (٦٢) في ٤/٢/١٩٩٠.ثالثاً: تبقى التعليمات الصادرة بموجب القانون رقم (32) لسنة 1986 نافذة فیما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون لحين إصدار ما يحل محلها أو يلغيها.المادة (38)ترسل الإجراءات والقرارات المتخذة بموجب أحكام هذا القانون مباشرة إلى ديوان الرقابة المالية وتخضع للرقابة والتدقيق.المادة (39)على مجلس الوزراء والجهات ذات العلاقة تنفيذ أحكام هذا القانون.المادة (40)لا يعمل بنص أي قانون أو قرار يتعارض وأحكام هذا القانون.المادة (41)على وزير الماليـة والاقتصاد بالتنسيق مع وزير البلديات والسياحة إصدار التعليمات لتسهيل تنفيـذ أحكام هذا القانون.المادة (42)ينفذ هذا القانون بعد مضي مدة (60) ستين يوماً من تأريخ نشره في الجريدة الرسمية (وقائع كوردستان). د.ریواز فایق حسین رئیس برلمان کوردستان - العراقالأسباب الموجبةبالنظر لأهمية أموال الدولة كونها ملكاً للشعب، فإن السلطة الإدارية ملزمة بحسن التصرف في هذه الأموال بما يحقق أقصى منفعة للشعب ويحافظ على المصلحة العامة، الأمر الذي يستوجب أن يكون البيع أو الإيجار أو المساطحة وفقاً لمجموعة أحكام قانونية تنظم إجراءات التصرف بهذه الأموال بأكبر قدر من الشفافية والوضوح وأقرب إلى العدالة بما يحقق الأهداف المنشودة من بيع وإيجار أموال الدولة، ولأجل كل ذلك فقد شرع هذا القانون....
قانون رقم (2) لسنة 2005 قانون ديوان رئاسة اقليم كوردستان- العراق | 6
قانون رقم (2) لسنة 2005 قانون ديوان رئاسة اقليم كوردستان- العراق | 6
بسم الله الرحمن الرحيمباسم الشعبالمجلس الوطني لكوردستان- العراقاستناداً لحكم الفقرة (1) من المادة(56)والمادة(53)من القانون رقم(1)لسنة 1992 المعدل والمادة(12) من قانون رئاسة اقليم كوردستان- العراق رقم (1)لسنة 2005 وبناءًا على ما عرضه العدد القانوني من أعضاء المجلس الوطني لكوردستان- العراق، قرر المجلس بجلســته المنعقدة في 26/ 7/ 2005 تشريع القانون الآتي: قانون رقم (2) لسنة 2005قانون ديوان رئاسة اقليم كوردستان- العراقالمادة الاولى :يكون لرئاسة الاقليم ديوان باسم(ديوان رئاسة اقليم كوردستان)يتمتع بالشخصية المعنوية ويتولى المهام الآتية:أولاً: الإشراف على دوائر الديوان.ثانياً: تنظيم العلاقة بين رئاسة الاقليم ورئاسة المجلس الوطني لكوردستان- العراق ورئاسة مجلس وزراء اقليم كوردستان- العراق.ثالثاً: تنظيم العلاقة بين رئاسة الاقليم والسلطات العراقية الفدرالية.رابعاً: تنظيم نشاطات واتصالات رئيس الاقليم داخل اقليم كوردستان وخارجه.المادة الثانية:يعين رئيس الاقليم رئيساً لديوان رئاسة الاقليم بدرجة وزير. المادة الثالثة:لرئيس الاقليم إصدار نظام خاص بتشكيلات الديوان واستحداث وإلغاء ما يراه مناسباً من دوائر وأقسام وشعب.المادة الرابعة:أولاً: لرئيس الاقليم تعيين مستشاريه ويكونون بدرجة خاصة وله تعيين المدراء العامين ضمن تشكيلات الديوان ومحاسبتهم وإحالتهم على التقاعد وفق القانون.ثانياً: لرئيس الاقليم تعيين بقية منتسبي تشكيلات الديوان ومحاسبتهم وإحالتهم على التقاعد وفق القانون، وله تخويل رئيس الديوان بعضاً من صلاحياته فيما يتعلق بهذه الفقرة.المادة الخامسة:لرئيس الديوان حضور اجتماعات مجلس وزراء اقليم كوردستان.المادة السادسة:ينفذ هذا القانون اعتباراً من تأريخ إصداره وينشر في الجريدة الرسمية للاقليم (وقائع كوردستان). عدنان رشاد المفتى رئيس المجلس الوطني لكوردستان ـ العراق ...
القانون رقم (2) لسنة 2019 قانون التعديل الأول للقانون رقم (3) لسنة 2009 (قانون المحافظات لإقليم كوردستان – العراق) | 5
القانون رقم (2) لسنة 2019 قانون التعديل الأول للقانون رقم (3) لسنة 2009 (قانون المحافظات لإقليم كوردستان – العراق) | 5
بسم الله الرحمن الرحيمباسم الشعببرلمان كوردستان - العراقاستناداً إلى حكم الفقرة (1) من المادة (56) من القانون رقم (1) لسنة 1992 المعدل، وبناءً على ما عرضه العدد القانوني من أعضاء البرلمان، قرر برلمان كوردستان – العراق في جلسته الاعتيادية رقم (12) بتأريخ 8/7/2019، إصدار القانون الآتي:القانون رقم (2) لسنة 2019قانون التعديل الأول للقانون رقم (3) لسنة 2009(قانون المحافظات لإقليم كوردستان – العراق) المادة (1): يعدل البند (1) من الفقرة (ثالثاً) من المادة (السادسة) من القانون ويقرأ على الوجه الآتي:1- انتخاب المحافظ من خارج أعضاء المجلس أو من بينهم بالأغلبية المطلقة لعدد أعضاء المجلس، خلال مدة أقصاها (30) ثلاثين يوماً من تأريخ انعقاد أول جلسة له.المادة (2):استثناءً من أحكام الفقرة (ثانياً) من المادة (الرابعة عشر) من القانون، تستمر هذه الدورة لمجالس المحافظات في ممارسة اختصاصاتها عند انتهاء مدتها القانونية لحين انتخاب دورة جديدة لها. المادة (3): على مجلس الوزراء والجهات ذات العلاقة تنفيذ أحكام هذا القانون.المادة (4): لا يعمل بأي نص قانوني أو قرار يتعارض وأحكام هذا القانون. المادة (5):ينفذ هذا القانون من تأريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية (وقائع كوردستان) د.ڤالا فرید ابراهیم رئیس برلمان کوردستان-عیراق الأسباب الموجبةبغية عدم حدوث فراغ قانوني في عمل مجالس المحافظات واستمرارها في ممارسة اختصاصاتها وانتخاب المحافظ من خارج اعضاء المجلس أو من بينهم لغرض إتاحة وإيصال الخدمات إلى المواطنين على وجه أفضل، فقد شرع هذا القانون. ...
القانون رقم (2) لسنة 2020 قانون الإصلاح في الرواتب والمخصصات والمنح والامتيازات والتقاعد في إقليم كوردستان ـ العراق | 19
القانون رقم (2) لسنة 2020 قانون الإصلاح في الرواتب والمخصصات والمنح والامتيازات والتقاعد في إقليم كوردستان ـ العراق | 19
باسم الشعبرئاسة إقليم كوردستان ـ العراقوفقاً للصلاحيات الممنوحة لنا في الفقرة (الاولى) من المادة (العاشرة) من قانون رئاسة اقليم كوردستان رقم (1) لسنة 2005 المعدل وبناءاً على ما شرعه برلمان كوردستان في جلسته الاعتيادية المرقمة (15) في 16/1/2020، قررنا إصدار:القانون رقم (2) لسنة 2020قانون الإصلاح في الرواتب والمخصصات والمنح والامتيازات والتقاعدفي إقليم كوردستان ـ العراق الفصل الأولالأهداف المادة (1):اولاً: تجسيد أسس العدالة والاستحقاق في صرف الرواتب والمخصصات والمنح والامتيازات الأخرى في إقليم كوردستان وإنهاء الاستفادة غير المستحقة ومنع إهدار الموازنة العامة.ثانياً: مأسسة وتوحيد المديريات العامة والمديريات والدوائر والوحدات المختلفة للتقاعد في المجال المدني والعسكري وقوى الأمن الداخلي في مديرية عامة واحدة للتقاعد تابعة لوزارة المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كوردستان - العراق.ثالثاً: تفعيل وتقديم الدعم المالي لصندوق التقاعد ومنع أي أنفاق من الصندوق عدا الأغراض المشار إليها في قانون التقاعد رقم (27) لسنة 2006 المعمول به في الإقليم.رابعاً: إعادة تنظيم تقاعد أصحاب الوظائف العليا والدرجات الخاصة على أساس العمر وسنوات الخدمة والشهادة.الفصل الثانيإعادة تنظيم حقوق وامتيازات ورثة ذوي الشهداء والمؤنفلين والسجناء والمعتقلين السياسيينالمادة (2):اولاً: توحيد حقوق وامتيازات ذوي الشهداء والمؤنفلين والسجناء والمعتقلين السياسيين في إقليم كوردستان في ضوء القوانين النافذة.ثانياً: تنقيح وإلغاء حقوق وامتيازات ورثة الأشخاص المستفيدين استثناء من أحكام القانون رقم (9) لسنة 2007 المعدل (قانون حقوق وامتيازات ذوي الشهداء والمؤنفلين).ثالثاً: تنقيح وإلغاء امتيازات السجناء والمعتقلين السياسيين المستفيدين باسم السجين والمعتقل السياسي خلافا لأحكام القانون رقم (11) لسنة 2011 المعدل.رابعاً: عند وفاة السجين والمعتقل السياسي يعامل ورثته بموجب قانون التقاعد النافذ في إقليم كوردستان.خامساً: على وزارات (المالية والاقتصاد) و(التعليم العالي والبحث العلمي) و(التربية) و(الصحة) بالتنسيق مع وزارة (شؤون الشهداء والمؤنفلين) إصدار التعليمات لغرض إعادة تنظيم تولي الحكومة نفقات العلاج الصحي والتعليم لـ (أبناء وبنات وزوجة الشهيد التي لم تتزوج من بعده) في المدارس والمعاهد والجامعات الحكومية والأهلية داخل الإقليم وتحديد شروط الاستحقاق في ضوء الفقرة (ثانياً) من المادة (7) من القانون رقم (9) لسنة 2007. الفصل الثالثإنهاء الاستفادة أكثر من مرة واحدة من الموازنة العامة المادة (3):اولاً:1. يلغى جميع المنح والامتيازات المالية التي تصرف للأشخاص المسجلين باسم المستفيد من تخصيصات الرعاية الاجتماعية وذوي الاحتياجات الخاصة والمعوقين استثناء من أحكام القوانين والتعليمات النافذة، وتصحيح هذه الاستفادة بموجب معايير الاستفادة من هذه المنح والامتيازات وبضمنها نسبة الإعاقة بموجب تقرير مصدق من لجنة طبية.2. تمنح مخصصات (مقابل الإعاقة) للمعوقين وذوي الاحتياجات الخاصة من الموظفين بنسبة من رواتبهم الاسمية بدلا من منح تخصيصات الرعاية الاجتماعية وتحدد هذه النسبة من قبل مجلس الوزراء مع مراعاة نسبة الإعاقة من قبل لجنة طبية مختصة.ثانياً: لا يعمل بجميع القوانين والقرارات والأنظمة والتعليمات التي تسمح بالاستفادة من تقاضي أكثر من راتب ومنحة وأي امتياز مالي آخر من الموازنة العامة داخل الإقليم والسلطة الاتحادية لجميع المستفيدين في المجال المدني والعسكري وقوى الأمن الداخلي والمستفيدين من تخصيصات الرعاية الاجتماعية والتقاعد بجميع أنواعه، فيما عدا الامتيازات المالية لورثة ذوي الشهداء والمؤنفلين والسجناء والمعتقلين السياسيين والمستفيدين بموجب القانون رقم (9) لسنة 2015 (قانون حقوق وامتيازات وحيد الإبادة الجماعية في إقليم كوردستان – العراق).ثالثاً: يخير الأشخاص المشمولون بالفقرة (ثانياً) من هذه المادة، المستفيدون بموجب القوانين والتعليمات فضلا عن الراتب من تقاضي منح وامتيازات مالية أخرى من الموازنة العامة داخل الإقليم والسلطة الاتحادية، من الاستفادة فقط من أحد هذه الرواتب والمنح والامتيازات.رابعاً: عند عودة الموظف المتقاعد إلى الوظيفة العامة بصورة دائمة أو بعقد، يخير بين تقاضي راتبه التقاعدي أو راتب الوظيفة المعاد تعيينه فيها، ولا يجوز في كل الأحوال أن يستفيد من راتبين. الفصل الرابعمجال البيشمركة وقوى الأمن والشرطة الداخلية المادة (4):اولاً: توحيد وتنظيم وحدات الحسابات في جميع وحدات قوات بيشمركة كوردستان النظامية وغير النظامية في إطار هيكلية وزارة شؤون البيشمركة في وحدة حسابات واحدة تتمثل في المديرية العامة للموازنة والبرامج (الحسابات العسكرية) التابعة لوزارة شؤون البيشمركة في إقليم كوردستان.ثانياً: تخضع وحدات الحسابات لتدقيق ديوان الرقابة المالية لإقليم كوردستان و(دائرة الرقابة المالية) الواردة في المادة (3) من القانون رقم (19) لسنة 2007 (قانون وزارة شؤون البيشمركة في إقليم كوردستان) كما هو الحال بالنسبة للقوات النظامية التابعة للوزارة المذكورة.ثالثاً: على وزير شؤون البيشمركة منح السلطات الكاملة بموجب القوانين النافذة لدائرة الرقابة المالية التابعة لوزارة شؤون البيشمركة لتدقيق قوائم البيشمركة وإنشاء الإضبارة الشخصية بمتطلباتها القانونية ومراجعة خدمة البيشمركة في جميع وحدات قوات بيشمركة كوردستان، النظامية وغير النظامية في إطار هيكلية وزارة شؤون البيشمركة بالتنسيق مع مديرية الملاك التابعة للمديرية العامة للموازنة في وزارة المالية والاقتصاد.رابعاً: ينظم تحديد عدد حراس المقرات والمؤسسات الحزبية وكذلك حراس حماية أصحاب الوظائف العليا والمسؤولين العسكريين والأمن الداخلي بالتنسيق وبموجب نظام يصدره مجلس الوزراء، ويعاد تنظيم خدمة الفائضين عن العدد المحدد في هذا النظام في إطار الملاك العسكري وقوى الأمن الداخلي وبموجب استحقاقاتهم.خامساً: ينقل جميع الحراس إلى ملاك قوات وحدة الحراسة في وزارة الداخلية ولا يجوز بأي حال أن يكون الحارس على ملاك أي وحدة عسكرية أخرى أو قوى الأمن الداخلي فيما عدا وحدة الحراسة التابعة لوزارة الداخلية، ويكون صرف راتب الحراسة من قبل مديرية الحسابات لوزارة الداخلية حصرا، بعد معادلتها وتوحيدها.سادساً: مراجعة وإعادة تنظيم قوائم المستفيدين من تقاعد معوقي البيشمركة في ضوء القانون رقم (34) لسنة 2007، ويلغى تقاعد الأشخاص المحيلين على التقاعد خلافا لأحكام القانون المذكور. الفصل الخامسالمخصصات المادة (5):على مجلس الوزراء إعادة تنظيم جميع المخصصات بصورة عادلة في ضوء القوانين النافذة. الفصل السادسإعادة تنظيم احتساب الخدمة المادة (6):اولاً: مراجعة وإعادة تنظيم الدرجات والعناوين والرواتب الوظيفية لجميع متقاضي الرواتب في الإقليم في مجال الخدمة (المدنية والبيشمركة وقوى الأمن الداخلي) بموجب القوانين والأنظمة والتعليمات النافذة، وإعادة تنظيمها في إطار الوظيفة العامة على أساس الشهادة وسنوات الخدمة الفعلية والخدمة المحتسبة قانونا، دون احتساب الخدمة المحتسبة لمتقاضي الراتب بصورة غير قانونية.ثانياً: توحيد العنوان والدرجة الوظيفية مع الراتب الوظيفي بموجب أحكام قانون الملاك رقم (25) لسنة 1960 المعدل النافذ في الإقليم، أو أي قانون آخر يحل محله، وتلغى العناوين والدرجات الوظيفية المتعارضة مع القانون المذكور.ثالثاً: يلغى جميع الدرجات والمراتب الإضافية الممنوحة لمتقاضي الرواتب استثناء من القوانين النافذة، سواء في اليوم الأول لتعيينهم أو بعد تعيينهم.رابعاً: تلغى سنوات الخدمة المحتسبة للخدمة الوظيفية المدنية أو البيشمركة أو قوى الأمن الداخلي للمدد المقابلة لمدة دراسة المتقاضي للراتب فيما عدا حالات الإجازة الدراسية أو الدراسة المسائية، أو كانت سن المتقاضي للراتب حينها أقل من (16) ست عشرة سنة فيما عدا السجناء والمعتقلين السياسيين.خامساً:1. أي منصب قانوني في مجال الخدمة العامة مستحدث استنادا إلى قرار إداري ويتقاضى الراتب من الموازنة العامة، يكون مصونا بشرط دفع استقطاعاتهم التقاعدية استنادا إلى القرار الإداري لتعيينهم، ويجب إعادة تنظيم درجاتهم وعناوينهم الوظيفية ورواتبهم ومستحقاتهم المالية في إطار القوانين والأنظمة والتعليمات النافذة وتكييف أوضاعهم مع أحكام هذا القانون.2. يشمل حكم البند (1) من الفقرة (خامساً) من هذه المادة فقط الأشخاص الذين تقاضوا رواتبهم حتى تصديق هذا القانون. الفصل السابعمجال التقاعد المادة (7):اولاً: توحيد تقاعد المشار إليهم أدناه من حيث الشروط ومتطلبات التقاعد وفقا لذات الشروط ومعايير تقاعد الموظفين في الدرجات العامة للوظيفة على الملاك المدني والعسكري وقوى الأمن الداخلي:(رئيس الإقليم ورئيس البرلمان ورئيس مجلس الوزراء ونوابهم وأعضاء البرلمان والوزراء ومن هم بدرجاتهم ووكلاء الوزارة ومن هم بدرجاتهم ومن يتقاضى راتب وكيل الوزارة وأصحاب الدرجات الخاصة والمدراء العامون ومن هم بدرجة مدير عام ومن يتقاضى راتب مدير عام ورئيس وأعضاء مجالس محافظات الإقليم وكل من يتقاضى راتب ومخصصات الدرجة العليا (أ) و(ب) بموجب جدول الرواتب المعمول به في إقليم كوردستان على الملاك المدني والعسكري وقوى الأمن الداخلي).ثانياً: يحتسب الراتب التقاعدي للمشار إليهم في الفقرة (اولاً) من هذه المادة على الوجه الآتي:1. نسبة (15%) خمس عشرة من المائة من مجموع آخر راتب ومخصصات كان يتقاضاه أثناء الخدمة.2. تضاف نسبة (1,5%) واحد ونصف من المائة من مجموع آخر راتب ومخصصات كان يتقاضاه أثناء الخدمة إلى الراتب التقاعدي مقابل كل سنة واحدة من الخدمة.3. تكون مخصصات الشهادات الآتية أو ما يعادلها وفقا للنسب الآتية:أ. تضاف إلى الراتب التقاعدي مخصصات شهادة الإعدادية بنسبة (1%) واحد من المائة من مجموع آخر راتب ومخصصات كان يتقاضاه أثناء الخدمة.ب. تضاف إلى الراتب التقاعدي مخصصات شهادة الدبلوم بنسبة (2%) اثنان من المائة من مجموع آخر راتب ومخصصات كان يتقاضاه أثناء الخدمة.ج. تضاف إلى الراتب التقاعدي مخصصات شهادة البكالوريوس بنسبة (4%) أربعة من المائة من مجموع آخر راتب ومخصصات كان يتقاضاه أثناء الخدمة.د. تضاف إلى الراتب التقاعدي مخصصات شهادة الدبلوم العالي والماجستير بنسبة (6%) ستة من المائة من مجموع آخر راتب ومخصصات كان يتقاضاه أثناء الخدمة.هـ. تضـــاف إلى الـــراتب التقاعدي مخصصات شهـــادة الدكتوراه بنسبة (8%) ثمانية من المائة من مجموع آخر راتب ومخصصات كان يتقاضاه أثناء الخدمة.4. يجب ألا يتجاوز استحقاق الراتب التقاعدي نسبة (50%) خمسين من المائة من مجموع آخر راتب ومخصصات كان يتقاضاه أثناء الخدمة.ثالثاً:1. يستحق الموظف وفقا للتعريف الوارد في قانون التقاعد الموحد النافذ في الإقليم (وبضمنهم الأشخاص المشار إليهم في الفقرة اولاً من هذه المادة) راتبا تقاعديا إذا لم تقل خدمته التقاعدية عن (15) خمس عشرة سنة، وأكمل (45) الخامسة والأربعين من عمره، فيما عدا حالات الوفاة أو الاستشهاد أو التقاعد لأسباب صحية وحالات الاستثناء الأخرى الواردة في قانون التقاعد النافذ.2. يستحق المكلف بخدمة عامة من المشار إليهم في الفقرة (اولاً) من هذه المادة من غير المستوفين للشروط الواردة في الفقرة (ثالثاً/1) من هذه المادة، راتبا تقاعديا بمراعاة المعايير ذاتها الواردة في الفقرة (ثانياً) من هذه المادة بشرط أن لا يتجاوز نسبة (25%) خمس وعشرين من المائة من مجموع آخر راتب ومخصصات كان يتقاضاه أثناء الخدمة يضاف إلى الراتب التقاعدي. إلى حين تكييف حالاتهم مع الشروط الواردة في البند (1) من هذه الفقرة.3. لا تشمل أحكام البند (2) من هذه الفقرة الأشخاص المكلفين بخدمة عامة بعد نفاذ هذا القانون.رابعاً: لعضو البرلمان حق التنازل بصورة اختيارية عن حقوقه ومستحقاته التقاعدية كمكلف، بشرط أن يقدم طلبا بذلك خلال مدة لا تتجاوز (30) ثلاثين يوما من تأريخ نفاذ هذا القانون إلى ديوان برلمان كوردستان – العراق لغرض اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.خامساً: تحتسب مدة الخدمة في دورة البرلمان لجميع أغراض العلاوة والترفيع والتقاعد لأعضاء البرلمان الذين يعودون باختيارهم إلى وظائفهم.سادساً: تشمل أحكام هذه المادة جميع الأشخاص المشار إليهم في الفقرة (اولاً) من هذه المادة من الذين أحيلوا على التقاعد قبل نفاذ هذا القانون ويجب أن يكيفوا أوضاعهم مع أحكام هذا القانون. وتضاف إلى حد (3) ثلاث سنوات إلى خدمة هؤلاء الذين لم تصل مدة خدمتهم التقاعدية إلى (15) خمس عشرة سنة كما هو الحال في الدرجات الوظيفية العامة لغرض وصولهم إلى سن التقاعد (الإجباري) بشرط دفع مقدار التقاعد عن هذه المدة.سابعاً: تلغى استقالة المشار إليه في الفقرة (اولاً) من هذه المادة ممن كان موظفا للحكومة عند عودته الاختيارية إلى وظيفته وتحتسب له الخدمة لأغراض العلاوة والترفيع والتقاعد وتلتزم الجهة المعنية بتوفير الدرجة الوظيفية اللازمة والتخصيص المالي اللازم له ويخير بين تقاضي الراتب التقاعدي أو راتب الوظيفة التي عاد إليها.ثامناً: فيما عدا المكلفين بخدمة عامة يستحق جميع المشار إليهم في الفقرة (اولاً) من هذه المادة راتبا تقاعديا، وفقا لذات المعايير والشروط الواردة في الفقرتين (ثانياً وثالثاً) من هذه المادة، بنسبة لا تتجاوز (60%) ستين من المائة من مجموع آخر راتب ومخصصات كان يتقاضاه أثناء الخدمة.تاسعاً: لا يتجاوز الراتب التقاعدي لجميع القضاة والمدعين العامين نسبة (70%) سبعين من المائة من مجموع آخر راتب ومخصصات كانوا يتقاضونه أثناء الخدمة بموجب القوانين النافذة.المادة (8):نقل جميع المديريات العامة والمديريات والدوائر وأي وحدة إدارية ومالية أخرى يصرف فيها الراتب التقاعدي (المدني، العسكري، قوى الأمن والداخلية، الوحدات غير النظامية لقوات البيشمركة) مع نقل جميع الملاك والممتلكات والأموال المنقولة لتلك المديريات والوحدات الإدارية والإضبارات والأوليات للأشخاص المشار إليهم إلى المديرية العامة للتقاعد (وزارة المالية والاقتصاد) في حكومة إقليم كوردستان – العراق، ويتم إعداد هيكلية جديدة لهذه المديرية العامة ويصادق عليها مجلس الوزراء. المادة (9):يلغى التقاعد بدرجة (وزير) و(وكيل وزارة) و(مستشار) و(مدير عام) وأي درجة خاصة أخرى للبيشمركة الذين كانوا في صفوف الحركة التحررية لكوردستان قبل تأريخ 5/3/1991 ومُنحوا تكريما لهم راتبا تقاعديا بهذه الدرجات، ومقابل ذلك، وبعد التأكد من توافر الشروط والمتطلبات وتدقيق وتنقيح قوائم أسماء هؤلاء البيشمركة من الأشخاص غير المستحقين، يخصص لهم امتياز مالي مستحق في ضوء القانون رقم (33) لسنة 2007 قانون تكريم البيشمركة (حرس إقليم كوردستان – العراق)، أو القانون رقم (34) لسنة 2007، قانون تقاعد معوقي البيشمركة (حرس إقليم كوردستان – العراق)، أو القانون رقم (38) لسنة 2007، قانون الخدمة وتقاعد البيشمركة (حرس إقليم كوردستان – العراق)، حسب الاختصاص. المادة (10):يلغى الراتب التقاعدي لجميع الأشخاص المحالين على التقاعد بصورة غير قانونية، ويصحح الراتب التقاعدي لجميع الأشخاص المحالين على التقاعد بدرجة أعلى من الدرجة المستحقة لهم، أو أحيلوا على التقاعد على أساس الاحتساب غير القانوني لسنوات الخدمة الوظيفية، ويكون تصحيح رواتبهم التقاعدية إلى الراتب الذي يستحقونه بموجب القوانين النافذة على الوجه المشار إليه في هذا القانون. الفصل الثامنالأحكام الختامية المادة (11):اولاً: على السلطة التنفيذية والجهات ذات العلاقة تنفيذ أحكام هذا القانون.ثانياً: يلتزم ديوان الرقابة المالية لإقليم كوردستان بتفتيش وتدقيق ومتابعة تنفيذ أحكام هذا القانون والقوانين الأخرى ذات الصلة وإعداد التقارير في ضوء قانون ديوان الرقابة المالية لإقليم كوردستان ـ العراق رقم (2) لسنة 2008.ثالثاً: تلتزم هيئة النزاهة والإدعاء العام في إقليم كوردستان - العراق بموجب الاختصاص باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد أي منتسب ومسؤول يعيق ويعرقل تنفيذ أحكام هذا القانون. المادة (12):اولاً: يوقف التعيين في وظائف (مدير عام ومستشار وما فوقهما)، في المؤسسات الدستورية لإقليم كوردستان ـ العراق إلا إذا وجدت درجة شاغرة.ثانياً: يحال الموظف بدرجة (مدير عام فما فوق) الذي لا يدير هيكلا إداريا في مستوى مديرية عامة فما فوق، على التقاعد بموجب أحكام الفقرة (ثامناً) من المادة (7) من هذا القانون، أو ينقل إلى جهة أخرى عند وجود وظيفة شاغرة تتناسب مع عنوانه الوظيفي المستحق.ثالثاً: تشمل أحكام الفقرة (ثانياً) من هذه المادة رؤساء الوحدات الإدارية (المحافظ، القائمقام، مدير الناحية) أيضا من الذين لا يديرون أي وحدة إدارية.رابعاً: تحدد شروط التعيين بدرجة مدير عام فما فوق فضلا عن شروط التوظيف في الوظيفة العامة بنظام يصدره مجلس الوزراء تراعى فيه الشهادة والاختصاص وسنوات الخدمة والخبرة والكفاءة. المادة (13):اولاً:1. تقوم وزارة المالية والاقتصاد في إطار إعادة تنظيم المجال المصرفي في الإقليم وجعل الخدمات المصرفية بصورة إلكترونية، بفتح حساب خاص لكل متقاضي للراتب ومستفيد من الموازنة العامة من أجل ضمان (حماية) جميع مستحقاتهم المالية وبضمنها المستحقات المالية غير المدفوعة.2. تنظم كيفية فتح هذا الحساب واستفادة متقاضي الراتب والمستفيد من هذا الحساب بتعليمات مالية تصدرها وزارة المالية والاقتصاد في ضوء الفقرة (اولاً/1) من هذه المادة.ثانياً: في ضوء المبالغ النقدية التي تسترجع بصورة فعلية من النفقات نتيجة تنفيذ هذا القانون، على مجلس الوزراء إعطاء الأولوية لمراجعة الحد الأدنى للراتب التقاعدي في الإقليم باتجاه الزيادة مع مراعاة المستوى المعيشي وأوضاع الأشخاص الذين يتقاضون أدنى راتب تقاعدي.ثالثاً: على وزارة المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كوردستان – العراق اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لاستيفاء الديون التجارية، ومراجعة الأملاك والأموال الموضوعة كضمان (تأمين) للوفاء بهذه الديون. المادة (14):اولاً: لا يترتب على تنفيذ أحكام هذا القانون آثار مالية وقضائية على الأشخاص المشمولين به للحالات الواقعة قبل تنفيذ هذا القانون.ثانياً: يحق للمشمولين بأحكام هذا القانون الطعن قانونا بموجب أحكام القوانين النافذة. المادة (15):لا يجوز إحالة أي شخص على التقاعد أو منحه أي امتياز مالي آخر تحت أي مبرر أو عنوان إذا لم يكن مسجلا من قبل وفقا لاستحقاقه القانوني ولا توجد له أوليات في سجلات قواعد بيانات النظام البايومتري المعمول به من قبل حكومة إقليم كوردستان، ولا يصرف الراتب التقاعدي لورثته القانونين (المستحقين) إلى حين تسجيله في قاعدة بيانات النظام البايومتري. المادة (16):اولاً: تشمل أحكام هذا القانون جميع الحالات الواقعة قبل نفاذه ويجب عليهم تكييف أوضاعهم مع هذا القانون.ثانياً: لا يعمل بأي نص قانوني أو قرار يتعارض مع أحكام هذا القانون.ثالثاً: يلغى قانون تقاعد أصحاب الوظائف العليا في إقليم كوردستان – العراق رقم (36) لسنة 2004. المادة (17):على مجلس الوزراء إصدار نظام لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون في مدة لا تتجاوز (60) ستين يوما من تأريخ صدور هذا القانون. المادة (18):على مجلس الوزراء والجهات ذات العلاقة تنفيذ أحكام هذا القانون.المادة (19):ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية (وقائع كوردستان)، وينفذ بعد مرور (90) تسعين يوما من تأريخ صدور النظام الوارد في المادة (17) من هذا القانون. د.ریواز فائق حسین رئیس برلمان کوردستان - العراق الأسباب الموجبة بغية إعادة تنظيم مجال الوظيفة العامة والتقاعد في جميع المجالات (المدنية والبيشمركة وقوى الأمن الداخلي)، وكذلك تخصيصات الرعاية الاجتماعية، ونشر العدل والمساواة في صرف الرواتب والمخصصات والمنح والامتيازات المالية العامة، ومنع الاستفادة غير المشروعة وغير القانونية من تخصيصات الموازنة العامة، شرع هذا القانون. نیچیرڤان بارزانيرئیس إقلیم كوردستانأربیل3/2/2020...
قانون رقم (3) لسنة (2001) التعديل الرابع للقانون رقم (6) لسنة 1993 قانون إدارة بلديات إقليم كوردستان العراق | 7
قانون رقم (3) لسنة (2001) التعديل الرابع للقانون رقم (6) لسنة 1993 قانون إدارة بلديات إقليم كوردستان العراق | 7
قانون التعديل الرابع لقانون رقم (6) لسنة 1993 قانون إدارة بلديات إقليم كوردستان العراقبسم الله الرحمن الرحيمبإسم الشعبالمجلس الوطني لكوردستان-العراقرقم الإصدار: 3تاريخ الإصدار: 19/4/2001 إستناداً إلى أحكام الفقرة (1) من المادة (56) و المادة (53) من القانون رقم (1) لسنة/ 1992 المعدل، و بناءاً على ماعرضه وزير البلديات والسياحة، ووافق عليه مجلس الوزراء، و ماشرعه المجلس الوطني لكوردستان- العراق بجلسته المرقمة (7) و المنعقدة بتاريخ 18/4/2001 و للصلاحية المخولة لنا بموجب الفقرة (3) من القانون رقم (10) لسنة 1997 قررنا إصدار القانون الآتي: قانون رقم (3) لسنة (2001)التعديل الرابع للقانون رقم (6) لسنة 1993قانون إدارة بلديات إقليم كوردستان العراق المادة الأولى:تعدل المادة العشرون و تقرأ كالآتي:المادة العشرون:1- يكافأ رئيس و أعضاء مجلس البلدية من غير الموظفين شهرياً حسب التفصيل المبين أدناه:الصنف الرئيس العضوالخاص 4000دينار 1000دينارالممتاز 3000دينار 800دينار الأول 2000دينار 700دينارالثاني 1750دينار 600دينارالثالث 1500دينار 500دينارالرابع 1000دينار 400دينار 2-للموظف العضو أو المنتخب للرئاسة اختيار الراتب الشهري أو المكافأة الواردة في الفقرة (1) أعلاه.3-يجوز أن يتفرغ بعض أعضاء المجلس البلدي بناءاً على إقتراح من المجلس و مصادقة الوزير لمهام المجلس و يفضل أن لاتزيد نسبة المتفرغين على ثلث أعضاء المجلس البلدي.4-تعتبر خدمة رئيس و أعضاء المجلس مجزية لكافة أغراض الخدمة و التقاعد. المادة الثانية:تعدل المادة الحادية و الأربعون و تقرأ كالآتي: المادة الحادية و الأربعون:لايجوز القيام بأي بناء قبل إستحصال إجازة بناء من البلدية، و على البلدية استشارة التخطيط العمراني المختص بالنسبة للعمارات.المادة الثالثة:تعدل الفقرتان (3،2) من المادة الثانية و الأربعين و تقرأ كالآتي:2-تنظم الميزانية وفق تعليمات وزارة المالية و الإقتصاد.3-على المجلس البلدي مناقشة الميزانية و اقرارها و رفعها الى الوزير للمصادقة عليها.المادة الرابعة:تعدل المادة التاسعة و الأربعون و تقرأ كالآتي:المادة التاسعة و الأربعون:إذا فقد المجلس البلدي أكثرية أعضائه، على مجلس الوزراء بناءاً على اقتراح الوزير حل المجلس البلدي وله تشكيل لجنة مؤقته تناط بها اعمال المجلس البلدي المنحل ، لحين إجراء انتخاب المجلس البلدي و لايجوز لهذه اللجنة ان تتخذ أي قرار في معالجة أية قضية يقتضي الصرف عليها من صندوق البلدية و لم يسبق للمجلس ان اتخذ قرار بها عدا المصاريف الدائمة الإعتيادية المرصدة في الميزانية المصدقة الا في حالة الضرورة بناءاً على اقتراح الوزير و موافقة مجلس الوزراء.على الوزير أن يعلن الإنتخابات في المنطقة التي يتقرر حل المجلس فيها بموجب الفقرة السابقة أعلاه خلال مدة شهر من تاريخ حل المجلس لإنتخاب مجلس يحل محل المجلس السابق و تكون مدته مكملة له إذا كانت المدة المتبقية تزيد عن ستة أشهر. المادة الخامسة:لايعمل بأي نص يتعارض و أحكام هذا القانون. المادة السادسة:على مجلس الوزراء تنفيذ أحكام هذا القانون. المادة السابعة:ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في جريدة وقائع كوردستان. د. رۆژ نوري شاويس رئيس المجلس الوطني لكوردستان- العراق...
قانون رقم (3) لسنة 1997 قانون التعديل الأول لقانون إدارة بلديات إقليم كوردستان العراق رقم (6) لسنة 1993 | 14
قانون رقم (3) لسنة 1997 قانون التعديل الأول لقانون إدارة بلديات إقليم كوردستان العراق رقم (6) لسنة 1993 | 14
قانون التعديل الأول لقانون إدارة بلدياتإقليم كوردستان العراق بسم الله الرحمن الرحيمبإسم الشعبالمجلس الوطني لكوردستان العراقرقم القرار: 10تاريخ القرار: 11/6/1997 "قرار"إستناداً إلى أحكام الفقرة "1" من المادة "56" من القانون رقم "1" لسنة 1992 وبناءاً على ما عرضه وزير البلديات و السياحة ووافق عليه مجلس الوزراء، قرر المجلس الوطني لكوردستان العراق بجلسته المنعقدة بتأريخ 11/6/1997 إصدار القانون الآتي: قانون رقم (3) لسنة 1997قانون التعديل الأول لقانون إدارة بلديات إقليم كوردستان العراق رقم (6) لسنة 1993 المادة الأولى:تضاف الفقرة التالية على المادة الأولى ويكون تسلسلها "10" وكالأتي:10- السلطة الإدارية: المحافظ – القائمقام – مدير الناحية.المادة الثانية:تعدل الفقرة "2" من المادة الخامسة و تكون كالآتي:2- القرى التي لايقل عدد نفوسها عن ثلاثة آلاف نسمة بناء على اقتراح السلطة الإدارية وموافقة الوزير.تعدل الفقرة "3" من المادة الخامسة وتكون كالآتي:تبقى البلديات المستحدثة قبل نفاذ هذا القانون في القرى التي لايقل عدد نفوسها عن الحد المشار اليه اعلاه ويكون الغاؤها بناءاً على إقتراح من السلطة الإدارية وموافقة الوزير.المادة الثالثة:تعدل المادة الثامنة وتكون كالآتي:المادة الثامنة (تعدل حدود البلدية بقرار من المجلس البلدي ومصادقة السلطة الإدارية متضمناً الأسباب الموجبة للتعديل وموافقة الوزير). المادة الرابعة:تعدل المادة الحادية عشرة وتكون كالآتي:المادة الحادية عشرة (يجوز توحيد بلديتين أو أكثر ببلدية واحدة في حالة توسع حدودها وإتصالها ببعضها بقرار من مجالسها وتأييد السلطة الإدارية وموافقة الوزير وينفذ من تأريخ نشر القرار في الجريدة الرسمية).المادة الخامسة:تعدل المادة الثانية عشرة وتكون كالآتي:المادة الثانية عشرة (على الوزير أن يلغى البلدية بناءاً على إقتراح السلطة الإدارية أو مدير البلديات العام في الحالات التالية:زوال شروط إحداثها.توحيدها ببلدية ثانية.المادة السادسة:تلغى الفقرة "2" من المادة الثامنة عشرة.المادة السابعة:تضاف الفقرة التالية الى المادة الخامسة والعشرين ويكون تسلسلها "3" أما الفقرة "3" فيصبح تسلسلها "4" وكالآتي:تكون قرارات المجلس التي تتعلق باعداد التصاميم الأساسية و التفصيلية و تعديلها والغائها وتقسيم المدينة الى مناطق عمرانية (سكنية و تجارية و صناعية) خاضعة للإعتراض من قبل السلطة الإدارية خلال خمسة عشر يوماً من تأريخ وصولها اليها وترفع الإعتراضات الى الوزارة للبت فيها.المادة الثامنة:تعدل الفقرة الأولى من المادة الرابعة والثلاثين وتكون كالآتي:تكون قرارات المجلس في أداء وظائفه المنصوص عليها في هذا القانون والتي لاتتطلب صرف مبالغ من البلدية قابلة للإعتراض خلال خمسة عشر يوماً من قبل السلطة الإدارية إعتباراً من وصول القرار إليها و للوزير حق إيقاف تنفيذ هذه القرارات لمدة لاتتجاوز خمسة عشر يوماً لغرض دراستها وتقرير ما يلزم بشأنها.المادة التاسعة:تعدل الفقرة الخامسة من المادة الثامنة و الثلاثون و تكون كالآتي:تستثنى القطع السكنية للبلدية من قانون بيع و ايجار أموال الدولة النافذ.المادة العاشرة:تعدل المادة الثامنة و الأربعون وتصبح أصل المادة الفقرة الأولى منها وتضاف اليها فقرة أخرى ويكون تسلسلها "2" و كالآتي:على المجلس أن يقرر تعيين إستقامات وسعة الشوارع التي هي ضمن العقارات التي يروم أصحابها تقسيمها وتستقطع البلدية في هذه الحالة مجاناً من العقار مساحة الشوارع و المرافق العامة بالنسب التالية:ما لايزيد عن 25% من مساحة العقار الذي لاتتجاوز مساحته الكلية خمسة آلاف متر مربع بصرف النظر عن المنطقة العمرانية التي يقع فيها.25% من مساحة العقار الذي تتجاوز مساحته الكلية خمسة آلاف متر مربع ولايزيد عن عشرة آلاف متر مربع بصرف النظر عن المنطقة العمرانية التي يقع فيها.اذا كانت مساحة العقار تزيد على عشرة آلاف متر مربع فتكون النسب كما يلي:40% من مساحته الكلية إذا كان واقعاً ضمن المنطقة العمرانية الأولى و الثانية.35% من مساحته الكلية إذا كان واقعاً ضمن المنطقة الثالثة.30% من مساحته الكلية إذا كان واقعاً ضمن المنطقة العمرانية الرابعة و الممتازة.25% من مساحته الكلية اذا كان واقعاً ضمن المنطقة العمرانية الخاصة.اذا نظم صاحب العقار خارطة التقسيم و كان مجموع مساحة الشوارع و المرافق العامة تزيد على النسب المبينة بالفقرة السابقة و كانت هذه الزيادة لمصلحته فعليه ان يسجل هذه المساحة باسم البلدية مجاناً مهما بلغت و إن كانت الزيادة في المساحة من مقتضيات التصميم الأساسي أو التفصيلي للمنطقة العمرانية التي يقع ضمنها العقار. فعلى البلدية ان تستملك هذه الزيادة وفق قانون الاستملاك على ان تعيين البلدية مقدماً على الخارطة المساحة التي تؤخذ مجاناً وفق أحكام الفقرات السابقة و المساحة التي يجب ان تستملك قبل المصادقة على الخارطة.المادة الحادية عشرة:تعدل الفقرة "1" من المادة التاسعة و الأربعون وتكون كالآتي:لمجلس الوزراء بناءاً على إقتراح الوزير حل المجلس البلدي إذا فقد المجلس أكثرية أعضائه إذا كانت البلدية من الصنف الخاص أو الممتاز و للوزير حل المجلس بالنسبة للأصناف الأخرى بناءاً على إقتراح السلطة الإدارية وإعادة تشكيله وفقاً للقانون.المادة الثانية عشرة:تعدل المادة الثانية و الخمسون وتقرأ كما يلي:للوزير منح بعض صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون الى السلطة الإدارية لتقليص الروتين وتسهيل سير الامور.للوزير أن يخول رئيس البلدية ما يراه ضرورياً من الصلاحيات المقررة له بموجب القوانين المرعية لتسهيل أموره.المادة الثالثة عشرة:تلغى الفقرتان (س.ع) من المادة السابعة و العشرون. المادة الرابعة عشرة:ينفذ هذا القانون من تأريخ نشره في الجريدة الرسمية. جوهر نامق سالم رئيس المجلس الوطني لكوردستان العراق...
قانون رقم (3) لسنة 1999 قانون المفقودين في حملات الإبادة الجماعية | 12
قانون رقم (3) لسنة 1999 قانون المفقودين في حملات الإبادة الجماعية | 12
قانون المفقودين في حملات الإبادة الجماعيةبسم الله الرحمن الرحيمبإسم الشعبالمجلس الوطني لكوردستان العراقرقم القرار: 5تاريخ القرار: 28/4/1999"قرار"استناداً إلى الصلاحية المخولة لنا بموجب الفقرة (3) من المادة الثانية من القانون رقم (10) لسنة (1997) و بناءاً على ما شرعه المجلس الوطني لكوردستان العراق بجلسته المنعقدة بتأريخ 24/4/1999 قررنا إصدار القانون الآتي:قانون رقم (3) لسنة 1999قانون المفقودين في حملات الإبادة الجماعيةالمادة الأولى:تشمل أحكام هذا القانون المفقودين في الحالات التالية:المفقودون خلال حملة تهجير الكورد الفيليين من قبل حكومة العراق المركزية سنة 1980 و يعتبر 31/12/1980 تاريخاً لإعلان فقدانهم و أن التحري عن مصيرهم قد استنفدت وسائله و مدته و غايته بمضي أربع سنوات على فقدانهم.المفقودون خلال حملة إبادة الكورد البارزانيين من قبل حكومة العراق المركزية سنة 1983 و يعتبر 31/12/1983 تاريخاً لإعلان فقدانهم و إن التحري عن مصيرهم قد استنفدت وسائله و مدته و غايته بمضي اربع سنوات على فقدانهم.المفقودون خلال حملة إبادة أهالي مدينة حلبجة الشهيدة بالأسلحة الكيمياوية من قبل حكومة العراق المركزية في 16/3/1988 و يعتبر يوم الكارثة تاريخاً لإعلان فقدانهم و إن التحري عن مصيرهم قد استنفدت وسائله و مدته و غايته بمضي اربعة سنوات على فقدانهم.المفقودون خلال حملات الإبادة المسماة بالأنفال في سنة 1988 و يعتبر 31/12/1988 تاريخاً لإعلان فقدانهم و إن التحري عن مصيرهم قد استنفدت وسائله و مدته و غايته بمضي اربع سنوات على فقدانهم.المفقودون خلال انتفاضة آذار 1991 و الهجرة المليونية التي تلتها و يعتبر 31/12/1991 تاريخاً لإعلان فقدانهم و إن التحري عن مصيرهم قد استنفدت وسائله و مدته و غايته بمضي اربع سنوات على فقدانهم.المادة الثانية:يعتبر مضي المدد المنصوص عليها في المادة الأولى قرينة على موت المفقود المشمول بهذا القانون حكماً.إّذا كانت الزوجة هي المفقودة و صدرت الحجة بوفاتها حكماً فلا يجوز لزوجها الزواج بأختها أو بمن لايجوز الجمع بينها و بين زوجته حتى يتبين مصيرها.المادة الثالثة:تصدر المحكمة المختصة حجة وفاة للمفقود المشمول بهذا القانون بناءاً على طلب مقدم من أحد أقربائه لحد الدرجة الرابعة بعد استحصال استشهاد من الجهة الإدارية المختصة يؤيد و يحدد شمول المفقود بإحدى الحالات الواردة في المادة الأولى من هذا القانون.في حالة عدم وجود ذوي الشأن من الدرجات المذكورة في الفقرة (أ) فلكل ذي المصلحة أو جهة حكومية حق طلب اصدار حجة الوفاة وفق ما جاء أعلاه.المادة الرابعة:تكون محكمة محل إقامة طالب حجة الوفاة او محل وجود الجهة الحكومية طالبة الحجة هي المحكمة المختصة بإصدار حجة وفاة المفقود المشمول بهذا القانون و كذلك القسام الشرعي و القانوني المستند إصدارهما إلى الحجة المذكورة إستثناءاً من أحكام الفقرة الأولى من المادة (305) من قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969.المادة الخامسة:يعتبر يوم صدور حجة الوفاة تاريخاً لوفاة المفقود المشمول بهذا القانون حكماً، و على زوجة المفقود ان تلتزم بعدة الوفاة البالغة اربعة اشهر و عشرة أيام من تاريخ صدور الحجة.المادة السادسة:في حالة ثبوت تحقق حياة المفقود بعد صدور حجة وفاته فتسري بحقه أحكام المادة الأولى من قانون الأحوال الشخصية رقم (188) لسنة 1959 المعدل و الأحكام الواردة في قانون رعاية القاصرين رقم (78) لسنة 1980. المادة السابعة: تخضع حجة الوفاة الصادرة بموجب هذا القانون لطرق الطعن المنصوص عليها في الفصل الثاني و المادة (216) من قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969 المعدل.تستثنى حجة الوفاة الصادرة بموجب هذا القانون من أحكام التمييز الوجوبي التي تضمنتها المادة (309) من قانون المرافعات رقم (83) لسنة 1969 المعدل.المادة الثامنة:يستوفى رسم قدره ديناران عن تسجيل حجة الوفاة الصادرة بموجب هذا القانون.تعفى حجة الوفاة الصادرة من رسم الطابع و الغرامة المنصوص عليها في القوانين النافذة.يعفى القسام الشرعي و القانوني المنظم استناداً لحجة الوفاة الصادرة بموجب هذا القانون من الرسوم العدلية.المادة التاسعة:لايعمل بأي نص قانوني يتعارض و أحكام هذا القانون.المادة العاشرة:على وزارة العدل و الداخلية اصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ هذا القانون كل حسب إختصاصها.المادة الحادية عشرة:على مجلس الوزراء تنفيذ أحكام هذا القانون.المادة الثانية عشرة:ينفذ هذا القانون من تأريخ صدوره و ينشر في الجريدة الرسمية.جوهر نامق سالم رئيس المجلس الوطني لكوردستان العراقالأسباب الموجبةقد كانت سياسة القهر و القمع و التصفية العرقية ضد الكورد هو النهج المتبع منذ العقود السحيقة الموغلة في القدم و لم تكن الحضارة البشرية و تطورها كفيلة بالحد منها أو إيقافها كما لم يكن لقبول الدول و الحكومات الحاكمة لكوردستان في الأمم المتحدة و المنظمات الدولية الأخرى، ولا لصدور لائحة حقوق الإنسان و العهود و المواثيق الدولية الأخرى ذات العلاقة، من أثر على إلغاء هذه السياسة أو النهج أو التخفيف منها و بلغت هذه السياسة ذروتها في كوردستان العراق في العقود الثلاثة الأخيرة حين حولت إلى حقل تجارب لأسلحة الإبادة الجماعية المحرمة دولياً كأول سابقة في تأريخ البشرية تستعمل إحدى الدول سلاحاً كيمياوياً محرماً في حملة إبادة جماعية ضد شعبها، و ذهب ضحيتها الآلاف و هو ما حدث في حلبجة الشهيدة و باليسان و شيخ وسان و بهدينان و مناطق أخرى، سبقتها قبل ذلك حملات تهجير واسعة للكورد الفيليين بعد ان جردوا من الوثائق التي تثبت هويتهم و اسقطت عنهم الجنسية العراقية، و اختفة الآلاف منهم، و لقد أعقبت حملات الإبادة هذه حملة همجية لتصفية الكورد البارزانيين حيث اختفى فيها آلاف عديدة و تلتها حملات أكثر شمولاً و هي ما سميت بحملات الأنفال التي طالت الى أكثر من (182) ألف شيخ و امرأة و شاب و طفل، و أخيراً و ليس آخراً كانت حملة إعتقال أعداد كبيرة من المواطنين وقعوا في أيدي قوات السلطة المركزية في بغداد بعد الإنتفاضة و خلال الهجرة المليونية و لم يكشف عن مصير ضحايا الحملات المذكورة لحد الآن، و إن المنظمات الدولية مطالبة بتحمل مسؤولياتها القانونية و السياسية و الأدبية و مطالبة الحكومة العراقية للكشف رسمياً و علناً عما آلت إليه مصائر ضحايا حملات التصفية العرقية هذه و إثارة قضيتهم في المحافل الدولية المختصة بموجب أحكام القانون الدولي و العهود و المواثيق الدولية ذات العلاقة.و أمام هذا الواقع المرير تراكمت آلام و معاناة من تبقى من عوائل الضحايا و أقاربهم على قيد الحياة، و كانوا أمام إشكالات قانونية و شرعية بحاجة إلى تبسيط و حل و معالجة، و نظراً لأن الحلول القائمة بموجب القوانين النافذة تتسم بكثرة الإجراءات و طول مسالكها ولكثرة عدد الضحايا و المعاناة النفسية لمن تبقى من عوائلهم و أوضاعهم الخاصة، كانت الحاجة ماسة لتشريع قانون لتبسيط الإجراءات، ولايتعارض في نفس الوقت مع أحكام الشريعة الإسلامية و المباديء الأساسية القانونية، و يختصر مسالك المراجعات و يبسط الإجراءات، بما يضمن تخفيف العناء و المعاناة عن ذوي الشأن، عليه شرع هذا القانون....
قانون رقم (3) لسنة 2002 فك ارتباط المكتبات العامة التابعة للادارات المحلية في الاقليم | 5
قانون رقم (3) لسنة 2002 فك ارتباط المكتبات العامة التابعة للادارات المحلية في الاقليم | 5
بسم الله الرحمن الرحيمبأسم الشعبالمجلس الوطني لكوردستان – العراقرقم الاصدار: 3تاريخ الاصدار: 10/4/2002 استناداٍ الى احكام الفقرة (1) من المادة (56) والمادة (53) من القانون رقم (1) لسنة 1992 المعدل، وبناءاً على ما عرضه وزير الثقافة ووافق عليه مجلس الوزراء، وما شرعه المجلس الوطني لكوردستان – العراق بجلسته الاعتيادية المرقمة (5) والمنعقدة بتاريخ 9/4/2002 وللصلاحية المخولة لنا بموجب الفقرة (3) من المادة الثانية من القانون رقم (10) لسنة 1997 قررنا اصدار القانون الآتي: قانون رقم (3) لسنة 2002المادة الاولى:فك ارتباط المكتبات العامة التابعة للادارات المحلية في الاقليم وجميع موظفيها مع درجاتهم من وزارة الداخلية والحاقها بوزارة الثقافة.المادة الثانية:تؤول ممتلكات المكتبات المذكورة وأموالها وموجوداتها الى وزارة الثقافة.المادة الثالثة:لا يعمل بأي نص يتعارض واحكام هذا القانون.المادة الرابعة:على الوزراء المختصين تنفيذ احكام هذا القانون.المادة الخامسة:ينفذ هذا القانون اعتباراً من تاريخ نشره في جريدة وقائع كوردستان. د.روژ نوري شاويسرئيس مجلس الوطني لكوردستان – العراق...
قانون رقم (3) لسنة 2009 قانون المحافظات لاقليم كوردستان ـ العراق | 41
قانون رقم (3) لسنة 2009 قانون المحافظات لاقليم كوردستان ـ العراق | 41
بسم الله الرحمن الرحيم برلمان كوردستان ــ العراق باسم الشعب إستناداً لحكم الفقرة (1) من المادة (56) من القانون رقم (1) لســــــنة 1992 المعدل وبناءاً على ما عرضه مجلس وزراء اقليم كوردستان ـ العراق، قرر برلمان كوردستان ـ العراق بجلسته المرقمة (8) والمنعقدة بتاريخ 20/4/2009 تشريع القانون الآتي: قانون رقم (3) لسنة 2009قانون المحافظات لاقليم كوردستان ـ العراقالفصل الاولالتعاريف المادة الاولى: يقصد بالتعابير الآتية المعاني المبينة ازائها لأغراض هذا القانون:اولاً: الأقليم: إقليم كوردستان ـ العراق.ثانياً: البرلمان: برلمان كوردستان ـ العراق.ثالثاً: مجلس الوزراء: مجلس وزراء الأقليم.رابعاً: الوزارة: وزارة الداخلية للأقليم.خامساً: الوزير: وزير الداخلية للأقليم.سادساً: المحافظة: وحدة أدارية ضمن حدودها الجغرافية وتتكون من اقضية ونواح وقرى.سابعاً: الوحدة الأدارية ـ المحافظة، القضاء، الناحية.ثامناً: رئيس الوحدة الأدارية ـ المحافظ، القائمقام، مدير الناحية.تاسعاً: المجلس: مجلس المحافظة.عاشراً: المجلس المحلي: المجلس المحلي للقضاء، المجلس المحلي للناحية.حادي عشر: المجالس: مجالس الوحدات الادارية.المادة الثانية:يحدد هذا القانون صلاحيات ومسؤوليات المجالس ورؤسائها واعضائها لترسيخ مبدأ اللامركزية الادارية في توزيع السلطات وتحسين ايصال الخدمات العامة الى المواطنين والمحافظة على حقوق ومصالح المجتمع وتطوير ادارة الوحدات الأدارية في الاقليم.المادة الثالثة:يقسم الأقليم ادارياً الى محافظات والمحافظات الى اقضية والأقضية الى نواحي وتكون لكل وحدة ادارية شخصية معنوية وذمة مالية مستقلة ضمن ميزانية المحافظة. الفصل الثانياولاً- مجلس المحافظة واختصاصاته المادة الرابعة:يشكل مجلس المحافظة عن طريق الأنتخابات العامة المباشرة، ويتكون من (25) خمسة وعشرين عضواً ويضاف اليهم عضو واحد لكل (200000) مائتي الف نسمة لما زاد عن (500000) خمسمائة الف نسمة حسب احدث الأحصائيات المعتمدة على ان يكون تنظيم قوائم المرشحين بالشكل الذي يضمن نسبة تمثيل للنساء لا تقل عن (30%) من عدد أعضائه.المادة الخامسة:مجلس المحافظة هو السلطة الرقابية ضمن الحدود الادارية للمحافظة وله حق اصدار القرارات والانظمة والتعليمات لتنظيم الشؤون الادارية والمالية في المحافظة بما يمكنها من الاشراف على ادارة شؤون المحافظة وفق مبدأ اللامركزية الادارية وبما لا يتعارض مع الدستور والقوانين النافذة في الاقليم.المادة السادسة:يختص مجلس المحافظة بما يلي:اولاً: انتخاب رئيس المجلس ونائبه من بين اعضائه بالأغلبية المطلقة لعدد اعضاء المجلس في اول جلسة يعقدها المجلس التي يدعو لها المحافظ خلال خمسة عشر يوماً من تأريخ المصادقة على نتائج الأنتخابات وفي حالة عدم دعوته للانعقاد يجتمع المجلس تلقائياً في الساعة الثانية عشر ظهراً في اليوم السادس عشر من تاريخ المصادقة على نتائج الانتخابات وتنعقد الجلسة برئاسة اكبر الأعضاء سناً.ثانياً:1- اقالة رئيس المجلس او نائبه بناء على طلب ثلث عدد اعضائه ويعتبر الرئيس أو نائبه مقالاً بموافقة 2/3 ثلثي عدد اعضائه عند فقدانه احد شروط العضوية او تحقق احد الاسباب الآتية:-أ- عدم النزاهة او استغلال المنصب الوظيفي.ب- التسبب في هدر المال العام.ج- الاهمال او التقصير المتعمد في اداء الواجب.2- لرئيس المجلس او نائبه الطعن في القرار المتخذ بالاقالة لدى المحكمة الادارية المختصة خلال مدة خمسة عشر يوماً من تاريخ تبلغه بالقرار وفق احكام قانون مجلس الشورى لأقليم كوردستان رقم 14 لسنة 2008. ثالثاً: 1- انتخاب المحافظ من بين اعضاء المجلس بالأغلبية المطلقة لعدد اعضاء المجلس، خلال مدة اقصاها ثلاثون يوماً من تأريخ انعقاد أول جلسة له.2- اذا لم يحصل اي من المرشحين على الأغلبية المطلقة لعدد اعضاء المجلس يتم التنافس بين المرشحين الحاصلين على اعلى الأصوات ويعد فائزاً من يحصل على اكثرية الاصوات في الاقتراع الثاني.رابعاً: 1- استجواب المحافظ او احد نائبيه بناءاً على طلب ثلث أعضائه وعند عدم قناعة الأغلبية البسيطة باجوبة المستجوب يعرض طلب الاقالة للتصويت في جلسة ثانية ويعتبر المحافظ او احد نائبيه مقالاً بعد موافقة المجلس بأغلبية ثلثي عدد أعضائه ويكون طلب الأقالة او التوصية بها مستنداً على احد الأسباب الحصرية الواردة في الفقرة(ثانياً) من هذه المادة.2- للمحافظ ونائبيه الطعن في القرار المتخذ بالاقالة لدى المحكمة الادارية المختصة خلال مدة خمسة عشر يوماً من تاريخ التبلغ.خامساً : 1- إعداد مشروع موازنة المجلس لدرجها في مشروع موازنة المحافظة. 2- اقرار مشروع موازنة المحافظة المحال اليها من قبل المحافظ بموافقة الاغلبية المطلقة لعدد اعضائه على ان تراعى المعايير القانونية والنظامية في توزيع التخصيصات لمركز المحافظة والاقضية والنواحي ورفعها الى وزارة المالية في حكومة الاقليم. سادساً: رسم السياسة العامة للمحافظة بالتنسيق مع الوزارات ووضع الخطط الاستراتيجية لتنميتها بما ينسجم مع التنمية الوطنية والاقليم. سابعاً: اقرار النظام الداخلي لعمل المجلس بالاغلبية المطلقة لعدد اعضاء المجلس خلال شهر من تاريخ اول جلسة له.ثامناً: اصدار القرارات والانظمة والتعليمات وتقديم التوصيات لتنظيم الشؤون الادارية والمالية وتحسين ادارة الخدمات العامة في المحافظة.تاسعاً: اقتراح مشاريع القوانين الخاصة بتطوير المحافظة ورفعها الى مجلس الوزراء عن طريق الوزارة المعنية.عاشراً: تحديد أولويات المحافظة من المشاريع وله تعديل اي مشروع محلي يرد ضمن الموازنة السنوية لاية وزارة بالتنسيق معها بالاغلبية المطلقة لعدد اعضائه على ان لا يؤدي هذا التعديل الى الزيادة في حدود الصرف المذكور في الخطط وعلى ان لا يتعارض مع فاعلية تنفيذ الاهداف الوطنية في الاقليم وله تعديل او ايقاف اي مشروع آخر بموافقة(2/3) ثلثي عدد اعضائه.حادي عشر: الرقابة على جميع انشطة الهيئات التنفيذية المحلية لضمان حسن اداء اعمالها باستثناء المحاكم والوحدات العسكرية وحرس الاقليم ( الثيَشمةرطة ) والجامعات والكليات ومعاهد التعليم العالي والبحث العلميو الدوائر ذات الاختصاص الاتحادي في المحافظة.ثاني عشر:1- المصادقة بالأغلبية المطلقة لعدد اعضاء المجلس على ترشيح ثلاثة من أصل خمسة مرشحين يقدمهم المحافظ لاشغال منصب نائبـي المحافظ ويصدر امر تعيين اثنين منهم من قبل مجلس الوزراء.2- المصادقة بالأغلبية المطلقة لعدد اعضاء المجلس على ترشيح ثلاثة مرشحين من اصل خمسة يقدمهم المحافظ لاشغال مناصب المدراء العامين في المحافظة ويصدر الامر بتعيين احدهم من قبل مجلس الوزراء.3- اقتراح اعفاء المدراء العامين في المحافظة بالاغلبية المطلقة لعدد اعضاء المجلس بناءً على طلب المحافظ او (1\5) عدد اعضائه ورفعها لمجلس الوزراء عن طريق الوزير المختص كما لمجلس الوزراء حق الاقالة استناداً للفقرة ثانياً من هذه المادة.ثالث عشر: المصادقة بالأغلبية المطلقة لعدد اعضاء المجلس على اقتراح إجراء التغييرات الادارية على الاقضية والنواحي والقرى بالدمج والاستحداث وتغيير اسمائها ومراكزها وما يترتب عليها من تشكيلات ادارية ضمن حدود المحافظة بناءاً على اقتراح المحافظ او ثلث اعضاء المجلس.رابع عشر : تشكيل لجان دائمية ومؤقتة من بين اعضائه لمراقبة اجهزة او انشطة الهيئات التنفيذية على مستوى المحافظة ولها الاستعانة بالخبراء والمستشارين.خامس عشر: اختيار شعار للمحافظة مستوحي من التراث التأريخي والحضاري لها.سادس عشر: اقتراح تعويض المتضررين في حالة وقوع الكوارث والطلب من حكومة الاقليم تقديم المساعدات في حدود المحافظة.سابع عشر: إصدار نشرة محلية تنشر فيها كافة القرارات والانظمة والتعليمات والاوامر التي تصدر من المجلس ونشاطاته لاطلاع المواطنين عليها.المادة السابعة: يعد المحافظ مقالاً عند فقدانه لأحد شروط العضوية بعد صدور قرار مجلس المحافظة بهذا الشأن وللمحافظ الطعن في القرار المتخذ لدى المحكمة الادارية المختصة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تبلغه. ثانياً- المجلس المحلي للقضاء واختصاصاته المادة الثامنة:يشكل المجلس المحلي للقضاء عن طريق الأنتخابات العامة المباشرة ويتكون من (7) سبعة اعضاء للقضاء الذي يقل عدد نفوسه عن خمسين الف نسمة ويضاف إليهم عضو عن كل خمسين الف نسمة يزيد عن الحد المذكور على ان تنظم قوائم المرشحين بالشكل الذي يضمن نسبة مشاركة للنساء لا تقل عن (30%) من الاعضاء.المادة التاسعة:يختص المجلس المحلي للقضاء بما يلي:-اولاً: انتخاب رئيس المجلس المحلي للقضاء من بين اعضائه بالأغلبية المطلقة لعدد الأعضاء في اول جلسة يعقدها المجلس المحلي بدعوة من القائمقام خلال خمسة عشر يوماً من تأريخ المصادقة على نتائج الأنتخابات وتنعقد الجلسة برئاسة أكبر الأعضاء سناً وفي حالة عدم فوز المرشح بالاغلبية المطلوبة يعاد الانتخاب بين المرشحين الحائزين على أكثر الاصوات ويفوز منهما من يحوز على الاغلبية.ثانياً: في حالة عدم دعوة المجلس للانعقاد ينعقد المجلس تلقائياً في الساعة الثانية عشر ظهراً من اليوم التالي ويرأسه أكبر الاعضاء سناً.ثالثاً: انتخاب القائمقام من بين اعضائه وبالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه واذا لم يحصل اي من المرشحين على الأغلبية المطلوبة يتم التنافس بين الحاصلين على اعلى الأصوات ويعد فائزاً من يحصل على اكثرية الأصوات.رابعاً: اقالة رئيس المجلس المحلي للقضاء او القائمقام بأغلبية 2\3 ثلثي عدد اعضائه في حالة تحقق احد الاسباب الواردة في الفقرة (ثانيا)ً من المادة السادسة من هذا القانون.خامساً: اعدد مشروع موازنة الوحدة الادارية للقضاء والموافقة على خطط الموازنة للدوائر التابعة له واحالته الى المحافظ.سادساً: رسم السياسة العامة لادارة القضاء والرقابة على الاجهزة التنفيذية فيها وتنظيم عمليات الادارة.سابعاً: الاشراف على البرامج الخدمية العامة للأعمار في القضاء.ثامناً: ابداء التعاون والتنسيق والمشورة مع المجالس المحلية للنواحي بما يضمن تحقيق التوازن والمصلحة العامة.تاسعاً: الموافقة على التصاميم الأساسية في القضاء بالتنسيق مع مجلس المحافظة وضمن المخطط العام لحكومة الأقليم.عاشراً: مراقبة وتقييم النشاطات التربوية والصحية في حدود القضاء وتقديم التوصيات بشأنها عبر مجلس المحافظة.حادي عشر: مراقبة تنظيم استغلال الأراضي العامة ضمن الرقعة الجغرافية للقضاء والعمل على تطوير الزراعة والري والغابات والثروة الحيوانية فيه.ثاني عشر: أية اختصاصات اخرى يخولها اياه مجلس المحافظة بما لايتعارض مع القوانين النافذة.ثالث عشر: وضع النظام الداخلي للمجلس المحلي للقضاء.المادة العاشرة:في حالة التعارض بين قرارات المجلس المحلي للقضاء وقرارات مجلس المحافظة تكون الاولوية للأخير اذا كان القرار المتخذ متعلقاً بعموم المحافظة. ثالثاً- المجلس المحلي للناحية واختصاصاتهالمادة الحادية عشر:يشكل المجلس المحلي للناحية عن طريق الأنتخابات العامة المباشرة ويتكون من (5) اعضاء للناحية التي يقل عدد نفوسها عن خمسة وعشرون الف نسمة ويضاف اليهم عضو عن كل(25000) خمس وعشرين الف نسمة يزيد عن الحد المذكور على ان تنظم قوائم المرشحين بالشكل الذي يضمن نسبة مشاركة للنساء في المجلس لا تقل عن (30%) من عدد الاعضاء. المادة الثانية عشر : يختص المجلس المحلي للناحية بما يلى:اولاً: انتخاب رئيس المجلس للناحية من بين اعضائه بالأغلبية المطلقة لعدد الاعضاء في أول جلسة يعقدها المجلس المحلي بدعوة من مدير الناحية خلال خمسة عشر يوماً من تأريخ المصادقة على نتائج الأنتخابات وتنعقد الجلسة برئاسة اكبر الأعضاء سناً وفي حالة عدم فوز المرشح بالاغلبية المطلوبة يعاد الانتخاب بين المرشحين الحائزين على اكثر الاصوات ويفوز منهما من يحوز على الاغلبية.ثانياً: في حالة عدم دعوة المجلس للانعقاد، ينعقد المجلس تلقائياً في الساعة الثانية عشرة ظهراً من اليوم التالي ويرأسه أكبر الاعضاء سناً.ثالثاً: انتخاب مدير الناحية من بين اعضائه وبالأغلبية المطلقة لعدد اعضائه واذا لم يحصل اي من المرشحين على الأغلبية المطلوبة يتم التنافس بين الحاصلين على اعلى الأصوات،ويعد فائزاً من يحصل على اكثرية الأصوات.رابعاً: اقالة رئيس المجلس المحلي او مدير الناحية بأغلبية 2\3 ثلثي عدد اعضائه في حالة تحقق احد الاسباب الواردة في الفقرة (ثانياً) من المادة السادسة من هذا القانون.خامساً: اعداد مشروع موازنة الناحية والموافقة على خطط الموازنة للدوائر التابعة لها وإحالتها الى المجلس المحلي للقضاء.سادساً: مراقبة تنظيم استغلال الأراضي العامة ضمن الرقعة الجغرافية للناحية والعمل على تطوير الزراعة والري والغابات والثروة الحيوانية فيها.سابعاً: رسم السياسة العامة لادارة الناحية والرقابة على الاجهزة التنفيذية فيها وتنظيم عمليات الادارة.ثامناً: الاشراف على البرامج الخدمية العامة للاعمار في الناحية.تاسعاً: الموافقة على التصاميم الاساسية في الناحية بالتنسيق مع مجلس المحلي للقضاء وضمن المخطط العام لحكومة الاقليم.عاشراً: مراقبة وتقييم النشاطات التربوية والصحية في حدود الناحية وتقديم التوصيات بشأنها عبر مجلس المحلي للقضاء.حادي عشر: اية اختصاصات اخرى يخولها اياه مجلس المحافظة او المجلس المحلي للقضاء بما لا يتعارض مع القوانين النافذة.ثاني عشر: الرقابة على الدوائر المحلية ورفع التوصيات اللازمة بهذا الشان الى المجلس المحلي للقضاء.ثالث عشر: وضع النظام الداخلي للمجلس المحلي للناحية.المادة الثالثة عشر:في حالة تعارض قرار المجلس المحلي للناحية مع قرار المجلس المحلي للقضاء تكون الاولوية لقرار المجلس المحلي للقضاء، اذا كان متعلقاً بشؤون عموم القضاء. رابعاً – شروط العضوية وعمل المجالس واداء اليمينالمادة الرابعة عشر:اولاً: يشترط في المرشح لعضوية المجالس ما يلي:-1- ان يكون عراقياً كامل الاهلية اتم الخامسة والعشرين سنة من عمره عند الترشيح.2- ان يكون حاصلاً على الشهادة الاعدادية او ما يعادلها على الاقل بالنسبة لمرشحي مجالس المحافظات والمجالس المحلية للاقضية وعلى الشهادة الاساسية او مايعادلها بالنسبة لمرشحي المجالس المحلية للنواحي.3- ان يكون حسن السيرة والسمعة والسلوك وغير محكوم بجناية او جنحة مخلة بالشرف.4- ان يكون من ابناء الوحدة الادارية بموجب سجل الاحوال المدنية او مقيماً فيها بشكل مستمر لمدة لا تقل عن عشر سنوات على ان لا يكون اقامته فيها لاغراض التغيير الديمغرافي.5- ان لا يكون من افراد القوات المسلحة وقوى الأمن الداخلي.6- ان لا يكون مشتركاً في الجرائم التي خطط لها او نفذها او ارتكبها النظام البعثي.ثانياً: مدة الدورة الانتخابية اربع سنوات تقويمية تبدأ من اول جلسة له وتنتهي بنهاية السنة الرابعة.ثالثاً: يجب ان يكون العضو متفرغاً لاعمال المجلس.المادة الخامسة عشر:1- يرأس رؤساء المجالس جلسات مجالسهم ويكونون مسؤولين عن ادارتها ويكتمل النصاب فيها بحضور الاغلبية المطلقة.2- يبلغ الاعضاء ببرنامج الاجتماع من قبل الرئيس ويجوز للعضو ان يقترح اضافة مادة او اكثر الى البرنامج وللأكثرية رفضه او قبوله.3- للمجالس طلب حضور اي موظف في الشؤون التي لها علاقة بوظيفته.4- يجري التصويت في المجالس بطريقة الاقتراع العلني ويجوز جعله سريا بناء على طلب اغلبية عدد الاعضاء وتتخذ القرارات باغلبية الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي يصوت له الرئيس.المادة السادسة عشر:اولاً: يؤدي رئيس واعضاء المجالس اليمين التالية امام مجلس المحافظة ((اقسم بالله العظيم ان احافظ على وحدة اقليم كوردستان_العراق وسلامة اراضيه وارعى مصالح الشعب والتزم بالدستور والقوانين النافذة في الاقليم وان اؤدي عملى بأخلاص وصدق وامانة وحياد والله على ما اقول شهيد))ثانياً: يؤدي المحافظ اليمين المنصوص عليها في (اولاً) من هذه المادة امام رئيس الاقليم بحضور وزير الداخلية.ثالثاً: يؤدي القائمقام ومدير الناحية اليمين المنصوص عليها في (اولاً) من هذه المادة امام وزير الداخلية بحضور المحافظ.الفصل الثالثالهيئة التنفيذية ورؤساء الوحدات الاداريةأولاً: الهيئة التنفيذيةالمادة السابعة عشر: الهيئة التنفيذيةيكون لكل وحدة ادارية هيئة تنفيذية يرأسها رئيس الوحدة الادارية ويكون رؤساء الدوائر المحلية اعضاءاً فيها ويختص بالامور التالية:أولاً: إعداد مشروع الميزانية السنوية للوحدة الادارية ورفعه الى مجلس الوحدة الادارية .ثانياً: إعداد خطة التنمية للوحدة الادارية.ثالثاً: تنفيذ القوانين والقرارات والتعليمات الصادرة من السلطات المختصة.رابعاً: التنسيق في المواضيع المشتركة.خامساً: اقتراح مشاريع القرارات لمجلس الوحدة الادارية.سادساً: دراسة المواضيع المحالة إليها من مجلس الوحدة الادارية او رئيس الوحدة الادارية. ثانياً: المحافظالمادة الثامنة عشر:اولاً: المحافظ هو المسؤول التنفيذي الاول في المحافظة ومسؤول امام المجلس وهو بدرجة خاصة(وكيل وزارة) فيما يخص الحقوق والخدمة الوظيفية ويرتبط المحافظ ادارياً بوزارة الداخلية .ثانياً: يشترط في المرشح لمنصب المحافظ ان يكون حاصلاً على شهادة جامعية اولية كحد أدنى اضافة الى الشروط المطلوب توافرها في عضو مجلس المحافظة.ثالثاً: يصدر مرسوم إقليمي بتعين المحافظ خلال خمسة عشر يوماً من تأريخ انتخابه من قبل المجلس.رابعاً: يكون لكل محافظ نائبان حاصلان على شهادة جامعية ومن ذوي الخبرة والاختصاص ويكونان بدرجة مدير عام ويصدر أمر تعيينهما من قبل مجلس الوزراء. ثالثاً: مهام وصلاحيات المحافظالمادة التاسعة عشر:يمارس المحافظ المهام والصلاحيات الآتية:اولاً: اعداد مشروع موازنة المحافظة بالاشتراك مع رؤساء الدوائر المحلية ورفعها الى المجلس. ثانياً: تنفيذ السياسة العامة لحكومة الأقليم في حدود المحافظة بالتنسيق مع الوزارات المعنية. ثالثاً: تنفيذ القرارات التى يتخذها مجلس المحافظة وفق القوانين النافذة.رابعاً: تمثيل المحافظة في المؤتمرات والندوات والمحافل التي يدعى اليها. خامساً: الأشراف على سير المرافق العامة فى المحافظة وتفتيشها باستثناء المحاكم والوحدات العسكرية وحرس الاقليم (الثيشمةرطة) والجامعات والكليات ومعاهد التعليم العالي والبحث العلمي.سادساً:1ـ اصدار امر تعيين موظفي الأدارات المحلية وتنسيبهم على مستوى المحافظة ممن هم في الدرجة السابعة فما دون من سلم الدرجات الوظيفية المنصوص عليها في القانون الذين يتم ترشيحهم من الدوائر المختصة وفقا لخطة الملاك المصدقة من الجهات المعنية.2ـ تثبيت الموظفين المحليين في المحافظة في سلم الدرجات الوظيفية المنصوص عليها في القانون. سابعاً: إتخاذ الأجراءات الأدارية والقانونية بحق موظفي الأدارات المحلية على مستوى المحافظة.ثامناً: مسؤولية استتباب الأمن والنظام في المحافظة وله ان يأمر الشرطة والأجهزة الأمنية بالتحقيق وفقاً للقانون في الجرائم التي تقع ضمن حدود المحافظة بصفته رئيساً للجنة الأمنية في المحافظة.تاسعاً: طلب استحداث او الغاء مراكز الشرطة بعد مصادقة المجلس بالأغلبية المطلقة لعدد اعضاءه.عاشراً: الحفاظ على الأمن والنظام وحماية حقوق المواطنين وارواحهم وممتلكاتهم وفي حالة عدم قدرة الاجهزة الامنية على تحقيق ذلك يعرض الأمر على وزير الداخلية مبيناً مقدار القوة الكافية لأنجاز تلك الواجبات.حادي عشر:اولاً: الأعتراض على قرارات المجلس في احدى الحالات الآتية:1- اذا كانت مخالفة للدستور او القوانين النافذة.2- اذا لم تكن من اختصاصات المجلس.3- اذا كانت مخالفة للخطة العامة لحكومة الأقليم او للموازنة.ثانياً: يقوم المحافظ بأعادة القرار الى المجلس خلال مدة اقصاها(خمسة عشر يوماً) من تأريخ تبليغه به، مشفوعاً بإسباب اعتراضه و ملاحظاته.ثالثاً: اذا اصر المجلس على قراره، دون إزالة المخالفة التي بينها المحافظ، فعليه إحالته الى المحكمة الادارية للبت في الأمر.ثاني عشر: للمحافظ تخويل بعض صلاحياته الى نوابه او القائمقام او مدير الناحية كل في امور وحدته الادارية.المادة العشرون:1- في حالة غياب المحافظ ينوب عنه احد نوابه لاداء مهامه طيلة فترة الغياب.2- في حالة عجز المحافظ عن اداء مهامه لاسباب صحية مدة تزيد على ثلاثة اشهر تتم احالته على التقاعد وعلى المجلس انتخاب محافظ جديد بنفس الآلية المذكورة في هذا القانون ويقوم احد نوابه بمهامه لحين انتخاب المحافظ الجديد.المادة الحادية والعشرون: يستمر المحافظ ونائباه في تصريف الامور اليومية بعد انتهاء مدة الدورة الانتخابية للمجلس والى حين انتخاب من يخلفهم من قبل المجلس الجديد.المادة الثانية والعشرون:اولاً: للوزير المختص منح بعضاً من صلاحياته الى المحافظ.ثانياً.على الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة استطلاع رأي المحافظ في الامور التي تروم القيام بها في المحافظة واعلام المحافظ بالمخاطبات التي تجريها مع دوائرها ومرافقها في نطاق المحافظة، لأطلاعه عليها، ومراقبة تنفيذها.ثالثاً: على رؤساء الدوائر والمرافق العامة في نطاق المحافظة الألتزام بما يلي:-1- إعلام المحافظ بمخاطباتهم الرسمية، مع دوائرهم الفرعية.2- رفع التقارير الى المحافظ بخصوص الأمور التي تحال اليهم.3- احاطة المحافظ علما بأعمالهم التي لها مساس بالأمن او الأمور المهمة او القضايا التي تتعلق بأكثر من دائرة واحدة في المحافظة او سلوك موظفيهم.4- إعلام المحافظ بمباشرة رؤساء الدوائر الفرعية المحلية لمهام وظائفهم او إنفكاكهم منها.رابعاً: على المحافظ اعلام الوزارات المعنية بتفاصيل المشاريع التي تنجزها على مستوى المحافظة والتي لها علاقة باختصاصات تلك الوزارات.رابعاً: القائمقام ومدير الناحيةالمادة الثالثة والعشرون:اولاً: يعد القائمقام ومدير الناحية اعلى موظفين تنفيذين في وحدتيهما الأدارية.ثانياً: يشترط في القائمقام ومدير الناحية بالاضافة الى الشروط المطلوب توافرها في عضو مجلس المحافظة ان يكون القائمقام من حملة شهادة جامعية، ومدير الناحية حاصلاً على شهادة جامعية في القانون. ثالثاً: تصدر رئاسة مجلس الوزراء امراً وزارياً بتعيين كل من القائمقام ومدير الناحية خلال مدة خمسة عشر يوماً بعد انتخابهما من قبل مجلسيهما.رابعاً: يكون القائمقام بدرجة مدير عام ومدير الناحية بدرجة معاون مدير عام.خامساً: عند غياب القائمقام يكلف المحافظ احد مدراء النواحي التابعة للقضاء للقيام بمهامه، وعند غياب مدير الناحية يكلف مدير الشرطة في الناحية للقيام بمهامه. خامساً: مهام وصلاحيات القائمقامالمادة الرابعة والعشرون:يمارس القائمقام المهام والصلاحيات الآتية:اولاً: اعداد مشروع موازنة القضاء ورفعها الى المجلس المحلي للقضاء.ثانياً: تنفيذ القرارات التي يتخذها المجلس المحلي للقضاء وفق القوانين النافذة.ثالثاً: الأشراف المباشر على الدوائر الرسمية في القضاء وموظفيها وتفتيشها باستثناء المحاكم والوحدات العسكرية وحرس الاقليم (البيشمةرطة) والجامعات والكليات ومعاهد التعليم العالي والبحث العلمي. رابعاً: مسؤولية استتباب الأمن والنظام في وحدته الأدارية وله ان يأمر الشرطة والاجهزة الأمنية بالتحقيق وفقاً للقانون في الجرائم التي تقع ضمن حدود القضاء بصفتة رئيساً للجنة الامنية في القضاء.خامساً: الحفاظ على الأمن والنظام وحماية حقوق المواطنين وأرواحهم وممتلكاتهم الخاصة.سادساً: الحفاظ على الأملاك والأموال العامة وصيانتها وتحصيل إيراداتها وفقاً للقانون.سابعاً: للقائمقام الامر بتشكيل مفارز من قوى الامن الداخلي بصورة مؤقتة في القضاء للحفاظ على الأمن عند الحاجة.ثامناً: يقوم رؤساء الدوائر في القضاء بأعلام القائمقام بمخاطباتهم مع دوائرهم الرسمية. تاسعاً: الطعن في القرار المتخذ باقالته لدى المحكمة الادارية المختصة خلال مدة خمسة عشر يوماً من تاريخ تبلغه بالقرار. سادساً: مهام وصلاحيات مدير الناحيةالمادة الخامسة والعشرون:يمارس مديرالناحية المهام والصلاحيات الأتية:اولاً: أعداد مشروع موازنة الناحية ورفعها الى المجلس المحلي للوحدة الأدارية في الناحية.ثانياً: تنفيذ القرارات التي يتخذها المجلس المحلي للناحية وفق القوانين النافذة.ثالثاً: الأشراف المباشر على الدوائر الرسمية في الناحية وموظفيها وتفتيشها باستثناء المحاكم والوحدات العسكرية وحرس الاقليم (الثيَشمةرطة) والجامعات والكليات ومعاهد التعليم العالي والبحث العلمي.رابعاً: مسؤولية استتباب الأمن والنظام في وحدته الأدارية وله ان يأمر الشرطة والاجهزة الامنية بالتحقيق وفقاً للقانون في الجرائم التي تقع ضمن حدود الناحية بصفته رئيساً للجنة الامنية في الناحية.خامساً: الحفاظ على الأمن والنظام وحماية حقوق المواطنين وأرواحهم وممتلكاتهم الخاصة.سادساً: الحفاظ على الأملاك والاموال العامة وصيانتها وتحصيل إيراداتها وفقاً للقانون.سابعاً: الامر بتشكيل مفارز من قوى الأمن الداخلي بصورة مؤقتة في الناحية للحفاظ على الأمن عند الحاجة.ثامناً: يقوم رؤساء الدوائر في الناحية بأعلام مدير الناحية بمخاطباتهم مع دوائرهم الرسمية.تاسعاً: الطعن في القرار المتخذ باقالته لدى المحكمة الادارية المختصة خلال مدة خمسة عشر يوماً من تاريخ تبلغه.الفصل الرابعأولاً: إستحداث الوحدات الأدارية المادة السادسة والعشرون :أولاً: يستحدث القضاء او الناحية بمرسوم اقليمي بناءاً على اقتراح مجلس المحافظة وبموافقة الوزير ومصادقة مجلس الوزراء وفي حالة عدم موافقة الوزير فيرفع الى مجلس الوزراء مشفوعاً بمطالعته ويكون قرار مجلس الوزراء باتاً.ثانياً: تعدل حدود القضاء ويغير إسمه ومركزه بمرسوم إقليمي وبإقتراح من مجلس المحافظة وبموافقة الوزير ومصادقة مجلس الوزراء.ثالثاً: تعدل حدود الناحية ويغير اسمها ومركزها ببيان يصدره الوزير بناءً على إقتراح مجلس المحافظة. ثانياً- مالية المحافظةالمادة السابعة والعشرون: تتكون الموارد المالية للمحافظة مما يأتي:-أولاً: ما تخصصه حكومة الاقليم للمحافظة ضمن الميزانية العامة للأقليم.ثانياً: الايرادات المتحصلة للمحافظة من جراء الخدمات التي تقدمها واشعار وزارة المالية بالايرادات المتحققة.ثالثاً: التبرعات والهبات التي تحصل عليها بموافقة مجلس الوزراء.رابعاً: الايرادات المتحصلة من بدلات بيع وايجار اموال الدولة المنقولة وفقا للقوانين النافذة في الاقليم.المادة الثامنة والعشرون: تقوم ادارة الوحدات الادارية ومجالسها باتباع النظم المحاسبيه المعتمدة.المادة التاسعة والعشرون: تخضع دوائر الوحدات الادارية والمجالس لرقابة ديوان الرقابة المالية في الاقليم.الفصل الخامس اولاً: الحقوق والامتيازاتالمادة الثلاثون:أولاً:1- يتمتع اعضاء المجالس المحلية للوحدات الأدارية بحرية تامة في أبداء آرائهم في المناقشات داخل المجلس.2- لا يجوز ملاحقة او توقيف عضو المجلس المحلي للوحدة الأدارية دون استحصال موافقة المجلس التحريرية إلا في حالة التلبس بجناية أو جنحة.3- يعد عضو المجلس المحلي للوحدة الأدارية أثناء مدة عضويته مكلفاً بخدمة عامة لأغراض تطبيق قانون العقوبات.4- تمنح مكافأة شهرية مقطوعة لرؤوساء المجالس واعضائها تحدد من قبل رئاسة مجلس الوزراء.5- يمنح رؤوساء واعضاء المجالس عند انتهاء مدتهم الانتخابية مكافئة تعادل ما كان يتقاضاه من مكافئاتٍ للاشهر الستة الاخيرة من عضويته ولا يحجب ذلك ما يستحقه بموجب قانون تقاعد الخدمة المدنية النافذ من مكافأة نهاية الخدمة نتيجة خدمته الوظيفية.6- يحتسب عمل العضو في المجلس خدمة لاغراض العلاوة والترفيع والتقاعد.ثانياً: يستحق رؤساء وأعضاء مجالس المحافظات للدورة الانتخابية الاولى:ـراتباً تقاعدياً بنسبة (80%) من المكافأة الشهرية التي كانوا يتقاضوها اثناء الخدمة.مكافأة رواتب نهاية الخدمة تعادل ما كانوا يتقاضونها من مكافآت للأشهر الستة الاخيرة من خدمتهم. ثانياً: حل المجالسالمادة الحادية والثلاثون:اولاً: تحل المجالس نفسها بأغلبية ثلثي اعضائها بناء على طلب ثلث الاعضاء:-ثانياً: للمجلس حل المجالس المحلية بأغلبية (2\3) ثلثي عدد اعضائه بناء على طلب من القائمقام بالنسبة للمجلس المحلي للقضاء او مدير الناحية بالنسبة للمجلس المحلي للناحية في احدى الحالات التالية: 1- الاخلال الجسيم بالاعمال والمهام الموكلة اليه.2- اذا كان بقاؤها مضراً بالمصلحة العامة.3- اذا اصبحت عاجزة عن اداء مهامها.4- في حالة خرق الدستور او مخالفة القوانين.ثالثاً: للمجالس المنحلة او لثلث اعضائها الاعتراض على قرار الحل امام المحكمة الادارية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدوره وعلى المحكمة البت في الاعتراض خلال ثلاثين يوماً.رابعاً: للبرلمان حل مجلس المحافظة بالأغلبية المطلقة لعدد اعضائه بناء على طلب من مجلس الوزراء او طلب من ثلث عدد اعضائه اذا تحقق احد الاسباب المبينة في الفقرة(ثانياً) من هذه المادة.خامساً: في حالة موافقة البرلمان على الاقتراح يتم الاعلان عن موعد اجراء انتخاب المجلس الجديد خلال مدة ستين يوما من تاريخ اصدار القرار. المادة الثانية والثلاثون:يجوز اقالة عضو المجالس المحلية ورؤساء الوحدات الأدارية (القائمقام و مدير الناحية) من قبل مجلس المحافظة المعنية بأغلبية ثلثي عدد اعضائه للأسباب الواردة في الفقرة (ثانياً) من المادة السادسة من هذا القانون. ثالثاً: انتهاء العضويةالمادة الثالثة والثلاثون :اولاً: تنتهي العضوية في المجالس في الحالات التالية:1- انتهاء مدة الدورة الأنتخابية.2- وفاة العضو.3- اصابته بعجز او مرض يمنعه من الأستمرار في عمله بناءاً على قرار صادر من لجنة طبية مختصة.4- استقالة العضو بعد موافقة المجلس بأغلبية عدد أعضائه.5- اقالة العضو بسبب عدم حضوره خمس جلسات متتالية او غيابه ثمانية جلسات المجلس خلال مدة أربعة أشهر دون عذر مشروع.ثانياً: للمجلس انهاء العضوية بالاغلبية المطلقة لعدد اعضائه في حالة فقدان العضو لشرط من شروط العضوية او تحقق احد الاسباب الواردة في الفقرة (ثانياً) من المادة السادسة من هذا القانون. ثالثاً: لعضو المجلس الطعن بقرار انهاء العضوية المستند الى الفقرات (5،3) من أولاً والفقرة ثانياً من هذه المادة امام المحكمة الادارية المختصة في الاقليم وفق احكام قانون مجلس الشورى لأقليم كوردستان ـ العراق رقم14لسنة 2008. الفصل السادسالاحكام الختامية المادة الرابعة والثلاثون: للمجلس المصادقة على خريطة التصميم الأساسي أو إعادة التصميم للوحدات الأدارية في المحافظة. المادة الخامسة والثلاثون: يُشّكل مجلس المحافظة المجالس البلدية للوحدات الأدارية بنظام خاص يصدره مجلس الوزراء باقتراح من وزارة البلديات.المادة السادسة والثلاثون:تخضع المجالس لرقابة البرلمان.المادة السابعة والثلاثون:ايقاف نفاذ قانون المحافظات رقم ( 159 ) لسنة 1969 المعدل.المادة الثامنة والثلاثون:يحدد موعد انتخابات مجالس الوحدات الادارية في الاقليم ببيان تصدره رئاسة مجلس الوزراء.المادة التاسعة والثلاثون:لايعمل باي نص قانوني او قرار يتعارض مع احكام هذا القانون.المادة الاربعون:على مجلس الوزراء والجهات ذات العلاقة تنفيذ احكام هذا القانون.المادة الحادية والاربعون: ينفذ هذا القانون ابتداء من الدورة الانتخابية المقبلة للمجالس وينشر في الجريدة الرسمية (وقائع كوردستان). محمد قادر عبدالله (د. كةمال كةركووكى) رئيس برلمانكوردستان العراق/ وكالة الاسباب الموجبةلغرض تنظيم اختصاصات وصلاحيات مجالس المحافظات وإداراتها في الاقليم وتطويرها ولتحقيق مبدأ اللامركزية في توزيع السلطات بهدف تسهيل وتحسين ايصال الخدمات العامة للمواطنين والمحافظة على حقوق ومصالح المجتمع فقد شرع هذا القانون....
قانون رقم (4) لسنة 1999 قانون النشر في الجريدة الرسمية (وقائع كوردستان) | 13
قانون رقم (4) لسنة 1999 قانون النشر في الجريدة الرسمية (وقائع كوردستان) | 13
قانون النشر في الجريدة الرسمية(وقائع كوردستان)بسم الله الرحمن الرحيمبإسم الشعبالمجلس الوطني لكوردستان العراقرقم القرار: 14تاريخ القرار: 2/11/1999"قرار"استناداً إلى الصلاحية المخولة لنا بموجب الفقرة (3) من المادة الثانية من القانون رقم (10) لسنة (1997) و بناءاً على ما شرعه المجلس الوطني لكوردستان العراق بجلسته المنعقدة بتأريخ 1/11/1999 قررنا إصدار القانون الآتي:قانون رقم (4) لسنة 1999قانون النشر في الجريدة الرسمية(وقائع كوردستان)المادة الأولى:تتولى وزارة العدل إصدار الجريدة الرسمية لإقليم كوردستان - العراق بإسم (وقائع كوردستان) باللغتين الكوردية و العربية.المادة الثانية:-تختص (وقائع كوردستان) بنشر مايلي:قوانين و قرارات المجلس الوطني لكوردستان-العراق و مايعتبر من مرفقاتها أو ما نص فيها على نشرها.الأنظمة و مايعتبر من مرفقاتها أو ما نص فيها على نشرها.المراسيم و الأوامر الصادرة بموجب الصلاحيات الواردة في القانون رقم "2" لسنة 1992 (قانون إنتخاب قائد الحركة التحررية الكوردية) عن القائد أو من يقوم مقامه.التعليمات.البيانات.المادة الثالثة:ما ينشر في (وقائع كوردستان) يعتبر هو النص الرسمي المعتمد و يعمل به من تاريخ نشره مالم يرد فيه نص خلاف ذلك. المادة الرابعة:ينصرف لفظ المذكر إلى المؤنث، و المفرد إلى المثنى و الجمع، و الشخص المعنوي أينما ورد فيما ينشر في وقائع كوردستان مالم يوجد نص أو قرينة تدل على خلاف ذلك. المادة الخامسة: يفترض فيما ينشر في وقائع كوردستان علم الجميع به، و لا يعتد بإدعاء الجهل بمضمون ما ينشر فيها. المادة السادسة:أولاً- يحسب الشهر و السنة وفقاً للتقويمين الشمسي (الميلادي) و الكوردي و تثبتان معاً في كل ما ينشر بوقائع كوردستان.ثانياً- يكون لكل قانون أو نظام رقم تسلسل يضاف الى سنة صدوره، و عنوان مستخلص من مضمونه. المادة السابعة:لا يجوز لأية جهة أو شخص اعادة طبع ما ينشر في (وقائع كوردستان) إلا بإذن و إشراف وزارة العدل في إقليم كوردستان. المادة الثامنة:تصحح الأخطاء المطبعية التي تقع فيما ينشر في وقائع كوردستان من قبل الجهة التي اصدرت الأصل الذي وقع فيه الخطأ و ذلك ببيان ينشر في (وقائع كوردستان). المادة التاسعة:يستمر المجلس الوطني لكوردستان-العراق على إصدار جريدة (البرلمان) بعد صدور هذا القانون و تعتبر فيما بعد النشرة الرسمية الناطقة بإسم المجلس. المادة العاشرة:لوزير العدل اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون. المادة الحادية عشرة:لايعمل بأي نص أو قرار يتعارض و أحكام هذا القانون. المادة الثانية عشرة:على مجلس الوزراء تنفيذ أحكام هذا القانون. المادة الثالثة عشرة:ينفذ هذا القانون إعتباراً من 1/1/2000 و ينشر في الجريدة الرسمية. جوهر نامق سالم رئيس المجلس الوطني لكوردستان العراق...
قانون رقم ( 4 ) لسنة 2009 قانون انتخاب مجالس المحافظات والاقضية والنواحي في اقليم كوردستان ـ العراق | 35
قانون رقم ( 4 ) لسنة 2009 قانون انتخاب مجالس المحافظات والاقضية والنواحي في اقليم كوردستان ـ العراق | 35
بسم الله الرحمن الرحيمالمجلس الوطني لكوردستان ــ العراقباسم الشعب إستناداً لحكم الفقرة (1) من المادة (56) من القانون رقم (1) لســــــنة 1992 المعدل وبناءاً على ما عرضه العدد القانوني من اعضاء البرلمان، قرر برلمان كوردستان ـ العراق بجلسته المرقمة (11) والمنعقدة بتاريخ 11/5/2009 تشريع القانون الآتي: قانون رقم ( 4 ) لسنة 2009قانون انتخاب مجالس المحافظات والاقضية والنواحيفي اقليم كوردستان ـ العراقالفصل الأولالتعاريف المادة الاولى: يقصد بالعبارات التالية المعاني المبينة إزاءها لأغراض هذا القانون:اولاً: الاقليم: اقليم كوردستان- العراق.ثانياً:الهيئة: الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والاستفتاء في كوردستان.ثالثاً : المجالس: مجالس المحافظات والمجالس المحلية للاقضية والنواحي. رابعاً: الدائرة الانتخابية: كل منطقة محددة خصص لها عدد من المقاعد وفقاً لأحكام هذا القانون.خامساً: مركز الانتخاب: المكان الذي تعينه الهيئة ضمن الدائرة الانتخابية لإجراء عملية الاقتراع فيه.المادة الثانية: تتولى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات الاشراف على كافة مراحل واجراءات انتخابات المجالس في الاقليم لحين تشكيل الهيئة.الفصل الثاني حق الانتخابالمادة الثالثة: يشترط في الناخب أن يكون: أولاً: عراقي الجنسية. ثانياً: كامل الأهلية.ثالثاً: أتم الثامنة عشر من عمره.رابعاً: مسجلاً في سجل الناخبين في المحافظة التي تجرى فيها الانتخاب ووفقا لأحكام هذا القانون والتعليمات التي ستصدر من الهيئة. المادة الرابعة: أولاً: الانتخاب حق لكل مواطن ممن توافرت فيه الشروط المنصوص عليها في هذا القانون .ثانياً: يمارس كل ناخب حقه في التصويت للانتخاب بصورة حرة ومباشرة وسرية وفردية .ثالثاً : لا يجوز التصويت بالوكالة. رابعاً: للناخب صوت واحد في الانتخاب الواحد ولا يجوز ان يدلي به أكثر من مرة. الفصل الثالث حق الترشيح المادة الخامسة: اولاً: يشترط في المرشح لعضوية المجالس مايلي :ان يكون عراقياً كامل الاهلية بلغ الخامسة والعشرون سنة من عمره عند الترشح.ان يكون حاصلاً على الشهادة الاعدادية او مايعادلها على الاقل بالنسبة لمرشحي مجالس المحافظات والمجالس المحلية للاقضية وعلى شهادة المرحلة الاساسية او ما يعادلها بالنسبة لمرشحي المجالس المحلية للنواحي.ان يكون حسن السيرة والسمعة والسلوك وغير محكوم بجناية او جنحة مخلة بالشرف.ان يكون من ابناء الوحدة الادارية بموجب سجل الاحوال المدنية او مقيما فيها بشكل مستمر لمدة لا تقل عن عشر سنوات على ان لا تكون اقامته لاغراض التغير الديموغرافي.ان لا يكون من افراد القوات المسلحة او قوى الامن الداخلي عند ترشحه.ان لا يكون مشتركا في الجرائم التي خطط لها او نفذها او ارتكبها النظام البعثي.ثانياً: يخضع المرشحون لمصادقة الهيئة. المادة السادسة: يعتمد نظام القائمة المغلقة لانتخابات مجالس المحافظات والاقضية والنواحي.المادة السابعة: أولاً: يجب ان لايقل عدد المرشحين في القائمة عن ثلاثة ولا يزيد على عدد المقاعد المخصصة للدائرة الانتخابية ثانياً: تنظم قوائم المرشحين بالشكل الذي يضمن نسبة تمثيل للنساء لا تقل عن (30%) من الاعضاء. المادة الثامنة: أولاً: يتم توزيع المقاعد المخصصة للدوائر الانتخابية من خلال نظام التمثيل النسبـي. ثانياً: توزع المقاعد التي تفوز بها القائمة على المرشحين طبقا لترتيب الاسماء الواردة فيها ولا يجوز لأي من الكيانات ان تسحب من المرشح الفائز المقعد المخصص له وفي أي وقت كان.المادة التاسعة:أولاً: تقسم عدد الاصوات الصحيحة في الدائرة الانتخابية على عدد المقاعد المخصصة لتلك الدائرة للحصول على القاسم الانتخابي.ثانياً: تجمع الأصوات الصحيحة التي حصلت عليها القائمة في الدائرة الانتخابية وتقسم على القاسم الانتخابي لتحديد عدد المقاعد المخصصة لتلك القائمة.ثالثاً: توزع المقاعد المتبقية باعتماد الباقي الاقوى بالنسب للمقاعد التي حصل عليها. المادة العاشرة: أولاً: إذا فقد عضو المجلس مقعده لأي سبب كان يحل محله المرشح التالي في قائمته طبقاً للترتيب الوارد فيها بالنسبة للقوائم غير المؤتلفة.ثانياً: إذا فقد عضو المجلس مقعده لأي سبب كان ضمن قائمة مؤتلفة فيحل محله المرشح التالي له من نفس الكيان السياسي المؤتلف ضمن القائمة الانتخابية المؤتلفة.ثالثا: إذا كان المقعد الشاغر يخص قائمة استنفذت المرشحين يخصص المقعد الى مرشح آخر من كيان سياسي آخر حصل على الحد الادنى من عدد الاصوات المقرر للحصول على مقعد وبخلاف ذلك يبقى المقعد شاغراً.رابعاً: إذا كان المقعد الشاغر يخص أمراة فلا يشترط ان تحل محلها امرأة اخرى إلا إذا كان ذلك مؤثراً على نسبة تمثيل النساء. الفصل الرابعالدوائر الانتخابية المادة الحادية عشر: يمارس كل ناخب حقه الانتخابي بنفسه في الدائرة الانتخابية التي يكون فيها مسجلاً في سجل الناخبين.المادة الثانية عشر:أولاً: تكون كل محافظة وفقا للحدود الإدارية الرسمية دائرة انتخابية واحدة في انتخابات مجالس المحافظات.ثانياً: يكون كل قضاء وناحية وفقا للحدود الإدارية الرسمية دائرة انتخابية واحدة في انتخابات المجالس المحلية للأقضية والنواحي.الفصل الخامسالدعاية الانتخابيةالمادة الثالثة عشر: تعفى الدعاية الانتخابية من أي رسوم. المادة الرابعة عشر:أولاً: تحدد الهيئة الأماكن التي يمنع فيها ممارسة الدعاية الانتخابية وإلصاق الإعلانات الانتخابية طيلة المدة المسموحة للدعاية الانتخابية ويمنع نشر أي إعلان أو برامج أو صور للمرشحين في مراكز الاقتراع.ثانياً: على الكيانات السياسية المشاركة في الانتخابات إزالة ملصقات الدعاية الانتخابية وبموجب تعليمات تصدرها الهيئة. المادة الخامسة عشر : يمنع استخدام الأبنية التي تشغلها الوزارات ودوائر الاقليم وكافة مواقع العمل والوظيفة للعمل الحزبي والدعاية الانتخابية. المادة السادسة عشر: لا يجوز لموظفي دوائر الاقليم والسلطات المحلية استغلال نفوذهم الوظيفي او موارد الاقليم او وسائلها او اجهزتها لصالحهم او اي مرشح بما في ذلك اجهزة قوى الامن الداخلي والعسكرية بالدعاية الانتخابية او التأثير على الناخبين. المادة السابعة عشر: أولاً: لا يجوز لأي مرشح إن يقوم يوم التصويت بتوزيع برامج عمل أو منشورات أو بطاقات أو غيرها من الوثائق بنفسه أو بواسطة غيره.ثانياً: لا يجوز لأي من العاملين في دوائر الاقليم أو أعضاء السلطات المحلية إن يقوم يوم التصويت بتوزيع برامج عمل بنفسه أو بواسطة غيره.ثالثاً: لا يجوز وضع إعلانات أو توزيع برامج عمل أو منشورات أو بطاقات باسم مرشح غير مسجل في كشف المرشحين.المادة الثامنة عشر: يحظر على المرشحين القيام بأية دعاية انتخابية تنطوي على خداع الناخبين أو غشهم أو استخدام أسلوب التجريح أو التشهير بالآخرين في الدعاية الانتخابية. المادة التاسعة عشر: يحظر الإنفاق على الدعاية الانتخابية من المال العام أو من موازنة الوزارات أو أموال الوقف أو من أموال الدعم الخارجي. المادة العشرون: أولاً: يحظر على أي حزب أو جماعة أو تنظيم أو كيان أو إفراد أو أي جهة كانت ممارسة أي شكل من أشكال الضغط أو التخويف أو التكفير أو التخوين أو التلويح بالمغريات أو منح مكاسب مادية أو معنوية أو الوعد بها.ثانياً: يحرم أي حزب أو كيان سياسي يحتفظ بمليشيا مسلحة من المشاركة في الانتخابات.ثالثاً: يحرم أي كيان سياسي من المشاركة في الانتخابات وحساب الأصوات في حال قيامه بغلق منطقة انتخابية بالقوة أو التهديد باستخدام القوة لصالحة أو ضد غيره.المادة الحادية والعشرون: تمنع الدعاية الانتخابية بكافة اشكالها قبل ثمانية واربعون ساعة من موعد فتح باب التصويت. الفصل السادسالجرائم الانتخابية المادة الثانية والعشرون: يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر كل من الصق البيانات أو الصور أو النشرات الانتخابية الخاصة خارج الأماكن المخصصة لها. المادة الثالثة والعشرون: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن مليون دينار ولا تزيد على خمسة ملايين دينار من خالف أحكام المواد (15، 16 ، 17، 18، 19، 21) من هذا القانون. المادة الرابعة والعشرون:يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن (6) ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن (100000) مائة ألف دينار ولا تزيد على )500000( خمسمائة الف دينار كل من:أولاً: تعمد إدراج اسم أو أسماء أو صفات مزيفة في سجل الناخبين أو تعمد عدم إدراج اسم خلافا لإحكام هذا القانون.ثانياً: توصل إلى إدراج اسمه أو اسم غيره دون توافر الشروط القانونية المطلوبة وثبت انه يعلم بذلك وكل من توصل إلى عدم إدراج اسم آخر أو حذفه.ثالثاً: أدلى بصوته في الانتخاب وهو يعلم إن اسمه أدرج في سجل الناخبين خلافا للقانون أو انه فقد الشروط القانونية المطلوبة في استعمال حقه في الانتخابات.رابعاً: تعمد التصويت باسم غيره.خامساً: أفشى سر تصويت ناخب بدون رضاه.سادساً: استعمل حقه في الانتخاب الواحد أكثر من مرة.سابعاً: غيّرإرادة الناخب الأمي وكتب اسما أو اشر على رمز غير الذي قصده الناخب أو عرقل أي ناخب لمنعه من ممارسة حقه الانتخابي.ثامناً: رشح نفسه في أكثر من دائرة أو قائمة انتخابية.تاسعاً: قام بالتزوير إثناء فرز الاصوات. المادة الخامسة والعشرون: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة كل من:أولاً: تعمد الاعتداء على صور المرشحين أو برامجهم الملصقة في الأماكن المخصصة لها. ثانياً: أعلن عن انسحاب مرشح أو أكثر من العملية الانتخابية وهو يعلم بان الأمر غير صحيح بقصد التأثير على الناخبين أو تحويل أصوات المرشح إليه.ثالثاً: الاعتداء على وسائل الدعاية الانتخابية المسموح بها قانونا لأي سبب كان سواء أكان بالشطب أو التمزيق أو غير ذلك أو كل تصرف من هذا القبيل. المادة السادسة والعشرون: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من:أولاً: استعمل القوة أو التهديد لمنع ناخب من استعمال حقه لحمله على التصويت على وجه معين أو على الامتناع عن التصويت.ثانياً: أعطى أو عرض أو وعد بان يعطي ناخبا فائدة لنفسه أو لغيره لحمله على التصويت على وجه معين أو على الامتناع عن التصويت.ثالثاً: قبل أو طلب فائدة لنفسه أو لغيره ممن كان مكلفاً بأداء خدمة عامة في العملية الانتخابية.رابعاً: نشر أو أذاع بين الناخبين أخباراً غير صحيحة عن سلوك احد المرشحين أو سمعته بقصد التأثير على آراء الناخبين في نتيجة الانتخاب.خامساً: دخل إلى المقر المخصص للانتخابات حاملا سلاحا نارياً أو جارحاً خلافاً لأحكام هذا القانون.سادساً: سب أو قذف أو اعتدى على لجنة الانتخابات أو احد أعضائها اثناء عملية الانتخاب.سابعاً: العبث بصناديق الاقتراع أو الجداول الانتخابية أو أية وثائق تتعلق بالعملية الانتخابية.ثامناً: استخدام الشعارات الدينية او دور العبادة لاغراض العمل الحزبي او الدعاية الانتخابية . المادة السابعة والعشرون : يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ( 100000) مائة ألف دينار ولا تزيد على (500000) خمسمائة ألف دينار كل من:أولاً: استحوذ أو أخفي أو عدم أو اتلف أو افسد أو سرق صناديق الاقتراع أو أوراق الاقتراع أو سجلات الناخبين أو غيّر نتيجتهما بأية طريقة من الطرق.ثانياً: أخل بحرية الانتخاب أو بنظامه باستعمال القوة أو التهديد. المادة الثامنة والعشرون: يعاقب على الشروع في جرائم الانتخاب المنصوص في هذا القانون بعقوبة الجريمة التامة استثناءاً من أحكام القواعد العامة. المادة التاسعة والعشرون: أولاً: في حالة ثبوت مساهمة الكيان السياسي في ارتكاب أي جريمة من الجرائم الانتخابية والمنصوص عليها في هذا القانون، يعاقب بغرامة مالية مقدارها (50000000) خمسين مليون دينار.ثانياً: يحرم الكيان السياسي من الأصوات التي حصل عليها في المركز الانتخابي في حالة اقترافه إحدى الجرائم الانتخابية المنصوص عليها في البنود (أولاً، خامساً، سادساً، سابعاً, ثامناً ) من المادة (26) والمادة (27) من هذا القانون.ثالثاً: يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرة ملايين دينار ولا تزيد عن خمسة وعشرين مليون ديناركل من خالف حكم الفقرة اولا من المادة (20) من هذا القانون.الفصل السابع أحكام عامة وختامية المادة الثلاثون: أولاً: للافراد والكيانات المتضررة جراء قرارات الهيئة الطعن فيها خلال ثلاثة ايام من تاريخ صدورها.ثانياً: تتولى الهيئة النظر في الخلافات والاعتراضات الواقعة خلال اعداد وتنفيذ اجراءات الانتخابات.ثالثاً: تتولى هيئة في محكمة تمييز اقليم كوردستان-العراق تتكون من ثلاثة قضاة غير متفرغين للنظر في الطعون المحالة اليها من قبل الهيئة أو الافراد أو الكيانات المتضررة من جراء قرارات الهيئة وتكون قراراتها باتة. المادة الحادية والثلاثون: أولاً: يحدد موعد الانتخابات بقرار من رئاسة مجلس الوزراء بناء على اقتراح من الهيئة يعلن عنه بوسائل الاعلام المختلفة قبل الموعد المحدد لاجرائه بـ(60) ستين يوماً. ثانياً: يجري التصويت في يوم واحد لمجالس المحافظات. ثالثاً: في حالة تعذر اجراء الإنتخابات تستمر المجالس في إدارة شؤونها لحين انتخاب مجالس جديدة. المادة الثانية والثلاثون: تجري عملية اقتراع منتسبـي قوى الأمن الداخلي وحرس الاقليم (الثيشمةرطة) والجيش والعاملين في المستشفيات والسجون ونزلائهما في مراكز اقتراع خاصة تحددها الهيئة بالتنسيق مع الوزارات المختصةعلى ان تجرى قبل ثمانية واربعون ساعة من موعد اجراء الانتخابات. المادة الثالثة والثلاثون: على جميع الجهات ذات العلاقة تنفيذ احكام هذا القانون. المادة الرابعة والثلاثون: لا يعمل بأي نص قانوني او قرار يتعارض وأحكام هذا القانون.المادة الخامسة والثلاثون: ينفذ هذا القانون اعتباراً من تأريخ نشره في الجريدة الرسمية (وقائع كوردستان). عدنان المفتيرئيس برلمان كوردستان ـ العراق الأسباب الموجبةبهدف توطيد النهج الديمقراطي في اقليم كوردستان وتكريس احد اهم اسسه وهو التداول السلمي للسطلة وبهدف الحيلولة من تركيز السلطات من خلال توزيعها على اساس اللامركزية الادارية لتمكين المواطن للتمتع بحريته وحقوقه ولايصال الخدمات اليه بصورة افضل لتوفير حياة حرة كريمة له من خلال إجراء انتخابات حرة ونزيهة وعادلة لجميع المحافظات والأقضية والنواحي فقد شرع هذا القانون....
قانون رقم (4) لسنة 2013 قانون تعديل الاول لقانون امتيازات السجناء والمعتقلين السياسيين الكوردستانين رقم (11) لسنة 2011 | 6
قانون رقم (4) لسنة 2013 قانون تعديل الاول لقانون امتيازات السجناء والمعتقلين السياسيين الكوردستانين رقم (11) لسنة 2011 | 6
بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعببرلمان كوردستان ـ العراقإستناداً لحكم الفقرة (1) من المادة (56) من القانون رقم (1) لســنة 1992 المعدل وبناءاً على ما عرضه العدد القانوني من أعضاء البرلمان، قرر برلمان كوردستان ـ العراق بجلسته الاعتيادية المرقمة (9) والمنعقدة بتاريخ 22/4/2013 تشريع القانون الآتي: قانون رقم (4) لسنة 2013قانون تعديل الاول لقانون امتيازات السجناء والمعتقلين السياسيين الكوردستانين رقم (11) لسنة 2011 المادة الأولى: أولاً: تعدل الفقرة (ثالثاً) من المادة الاولى من القانون، وتقرأ كالآتي:(ثالثاً: اللجنة: اللجنة المختصة بالنظر في طلبات المشمولين بأحكام هذا القانون).ثانياً: تضاف فقرة بتسلسل (سادساً) الى المادة الأولى، وتقرأ كالأتي: (سادساً: الوزارة: وزارة الشهداء والمؤنفلين في إقليم كوردستان).المادة الثانية: تعدل المادة الرابعة من القانون وتقرأ كالأتي:أولاً: تشكل الوزارة لجان في مراكز المحافظات في الاقليم أو أية وحدة ادارية تقتضي وجود اللجنة فيها، برئاسة قاض يرشحهم مجلس القضاء في الإقليم وعضوية ممثلي الوزارات الآتية بدرجة مدير للبت في طلبات المشمولين بأحكام هذا القانون: 1ـ وزارة شؤون الشهداء والمؤنفلين. 2ـ وزارة الداخلية. 3ـ وزارة المالية والاقتصاد. ثانياً: يثبت السجين أو المعتقل السياسي أمام اللجنة بالطرق القانونية وفقاً لأحكام الاثبات المرقم (107) لسنة 1979 المعدل النافذ في أقليم. ثالثاً: تصدر اللجنة قرارها بالأغلبية وعند تساوي الآراء يرجح الرأي الذي يصوت معه الرئيس ويكون قرارها قابلاً للطعن أمام المحكمة الادارية وفقاً لأحكام قانون مجلس شورى الاقليم رقم (14) لسنة 2008. رابعاً: تتولى الوزارة رفع القرارات المتخذة من قبل اللجنة الى الوزارة المعنية لأتخاذ المقتضى القانوني بصددها وفق لأحكام هذا القانون. المادة الثالثة: على وزارة شؤون الشهداء والمؤنفلين في اقليم كوردستان إصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون. المادة الرابعة: على مجلس الوزراء والجهات ذات العلاقة تنفيذ أحكام هذا القانون.المادة الخامسة: لايعمل بأي نص قانوني أو قرار يتعارض مع أحكام هذا القانون.المادة السادسة: ينفذ هذا القانون إعتباراً من تأريخ نشره في الجريدة الرسمية (وقائع كوردستان). د. ارسلان بايز اسماعيل رئيس برلمان كوردستان ـ العراقالاسباب الموجبةلقد ظهرت من خلال تطبيق قانون امتيازات السجناء والمعتقلين السياسيين مشاكل ومتاعب متعددة بواجهة المشمولين بأحكامه، وجعل عبئاً على كاهلهم خصوصاً البعيدين على العاصمة أربيل بسبب تواجد لجنة مختصة واحدة فيها وصعوبة إحضار شهود الاثبات أمام تلك اللجنة حصراً بسبب بعد المسافات ومخاطر الطرق وغلاء كلفة التنقل والمبيت، وخدمة لهؤلاء المناضلين ولتفادي تلك الصعوبات، وتسهيلاً لتطبيقها، فقد شرع هذا القانون. ...
القانون رقم (5) لسنة 2020 قانون التضمين في إقليم كوردستان - العراق | 18
القانون رقم (5) لسنة 2020 قانون التضمين في إقليم كوردستان - العراق | 18
باسم الشعببرلمان كوردستان – العراقوفقاً للصلاحيات الممنوحة لنا في الفقرة (الاولى) من المادة (العاشرة) من قانون رئاسة اقليم كوردستان رقم (1) لسنة 2005 المعدل وبناءاً على ما شرعه برلمان كوردستان في جلسته الاعتيادية المرقمة (7) في 29/9/2020، قررنا إصدار:القانون رقم (5) لسنة 2020قانون التضمين في إقليم كوردستان - العراق المادة (1)يقصد بالمصطلحات والعبارات الآتية المعاني المبينة إزاءها لأغراض أحكام هذا القانون:اولاً: الإقليم: إقليم كوردستان – العراق.ثانياً: رئيس مجلس الوزراء: رئيس مجلس وزراء إقليم كوردستان – العراق.ثالثاً: الوزير المختص: وزير الوزارة التي ألحق فيها الشخص المضمن الضرر بأموال الدولة.رابعاً: رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة: رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة التي ألحق فيها الشخص المضمن الضرر بأموال الدولة.خامساً: المحافظ المختص: محافظ المحافظة التي ألحق فيها الشخص المضمن في نطاق ديوان المحافظة والوحدات الإدارية الضرر بأموال الدولة.سادساً: السلطة المختصة: يشمل كل من الوزير المختص، ورئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة والمحافظ.سابعاً: أموال الدولة: تشمل جميع الأموال العامة والخاصة، المنقولة وغير المنقولة، التي تعود ملكيتها إلى الدولة أو الأشخاص المعنوية العامة، ومخصصة بصورة مباشرة للمنفعة العامة أو مخصصة لمؤسسة عامة بصورة فعلية أو بموجب القانون.ثامناً: الموظف: كل شخص مناط به وظيفة على ملاك المؤسسات الدستورية للإقليم، بصورة دائمة أم بعقد.تاسعاً: المكلف بخدمة عامة: كل شخص مكلف بواجب لخدمة المؤسسات الدستورية للإقليم لمدة معينة.عاشراً: اللجنة التحقيقية: اللجان المشكلة بموجب أحكام هذا القانون لغرض التحقيق في الأضرار التي تلحق بأموال الدولة.حادي عشر: التضمين: إعادة وتعويض الأضرار التي تلحق بأموال الدولة من قبل الموظفين أو الأشخاص المكلفين بخدمة عامة. المادة (2)يضمن الموظف أو المكلف بخدمة عامة قيمة الأضرار التي تلحق بأموال الدولة بسبب خطئه العمدي، أو التقصير، أو الإهمال، أو مخالفته القوانين والقرارات والأنظمة والتعليمات النافذة. المادة (3)اولاً: على السلطة المختصة أو من تخوله، تشكيل لجنة تحقيقية من رئيس لا تقل درجته الوظيفية عن مدير، وعضوين من الموظفين من ذوي الخبرة والاختصاص، على أن يكون أحدهم حاصلا على شهادة جامعية أولية في القانون.ثانياً: لا يجوز للشخص الذي يرتبط مع المطلوب تضمينه بصلة زواج أو قرابة لحد الدرجة الرابعة أن يكون رئيسا أو عضوا في اللجنة التحقيقية.ثالثاً: إذا وجدت أكثر من قضية خاصة بالتضمين، يجوز للسلطة المختصة تشكيل أكثر من لجنة تحقيقية لتسريع عملية البت فيها. المادة (4)على الدائرة المعنية التي حصل فيها الضرر بأموال الدولة إبلاغ السلطة المختصة خلال مدة لا تتجاوز (7) سبعة أيام من تأريخ اكتشاف حصوله. المادة (5)اولاً: تبلغ اللجنة التحقيقية الموظف أو المكلف بخدمة عامة عن طريق الدائرة المعنية تحريريا لغرض الحضور أمامها في الوقت والمكان المعينين، وبخصوص أي إجراء آخر لازم حول التبليغ والحضور تطبق القواعد العامة للقوانين النافذة في الإقليم.ثانياً: يكون التحقيق تحريريا، وتدون اللجنة أقوال الشخص المطلوب تضمينه والشهود، ولها الإطلاع على الأوراق والوثائق والمعلومات التي تراها ضرورية للتحقيق.ثالثاً: لا يحول غياب الشخص المطلوب تضمينه، على الرغم من تبليغه، دون عمل اللجنة التحقيقية وعليها السير في اتخاذ إجراءاتها.رابعاً: للجنة التحقيقية الاستعانة بالأشخاص من ذوي الخبرة والاختصاص دون أن يكون لهم حق التصويت. المادة (6)توجه اللجنة التحقيقية توصياتها بالتضمين أو عدمه وأسبابه إلى السلطة المختصة، ويجب أن يشتمل المحضر النهائي للجنة على ما يأتي:اولاً: تحديد حجم الأضرار التي لحقت بأموال الدولة تحديدا دقيقا وواضحا.ثانياً: تحديد مدى جسامة الخطأ أو المخالفة أو التقصير أو الإهمال المرتكب الذي تسبب في إلحاق الضرر بأموال الدولة، وما إذا كان عمديا أو غير عمدي، وسواء أكان خطئا بشريا مقصودا أم غير مقصود.ثالثاً: تحديد الشخص المضمن، وكذلك المشاركين معه ونسبة مسؤولية كل منهم في إحداث الضرر.رابعاً: تحديد العلاقة السببية بين الضرر والخطأ أو التقصير أو الإهمال أو المخالفة.خامساً: تحديد قيمة الضرر بالسعر السائد يوم توجيه توصيات اللجنة، مع مبلغ التعويض المضمن. المادة (7)تصدر السلطة المختصة قرارا بالتضمين أو عدمه بناء على توصيات اللجنة التحقيقية خلال مدة (7) سبعة أيام من تأريخ تسلمه للتوصيات. المادة (8)يسدد مبلغ التعويض المضمن دفعة واحدة وللوزير المختص أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة تقسيطه لمدة لا تزيد على (5) خمس سنوات لقاء كفالة شخصية أو عقارية ضامنة، وفي هذه الحالة يتم وضع إشارة الحجز بحكم الرهن على العقار في مديرية التسجيل العقاري المختصة. المادة (9)اولاً: تسري أحكام قانون تحصيل الديون الحكومية النافذ في الإقليم على الشخص المضمن إذا لم يلتزم بتسديد مبلغ التعويض المضمن أو الأقساط خلال مدة (30) ثلاثين يوما من تأريخ استحقاقها، ويعد قرار التقسيط ملغيا وتستوفى الأقساط المتبقية بذمته دفعة واحدة.ثانياً: إذا تعذر استحصال مبلغ التعويض المضمن بموجب قانون تحصيل الديون الحكومية يحجز راتب الشخص المضمن وفق النسب المحددة في قانون التنفيذ النافذ في الإقليم، ولا يمنع ذلك من اتخاذ الإجراءات الواردة في قانون تحصيل الديون الحكومية النافذ في الإقليم على أية أموال يصبح الشخص المضمن مالكا لها مستقبلا. المادة (10)اولاً: لا يمنع نقل أو انتهاء خدمة الموظف أو المكلف بخدمة عامة لأي سبب من إتخاذ إجراءات التضمين وفق أحكام هذا القانون.ثانياً: ينتقل مبلغ التعويض في حالة وفاة المضمن إلى تركته. المادة (11)اولاً: للشخص المضمن تقديم التظلم على قرار تضمينه مباشرة أمام السلطة المختصة أو عن طريق دائرته خلال مدة (15) خمسة عشر يوما من تأريخ تبلغه أو اعتباره مبلغا.ثانياً: على السلطة المختصة البت في التظلم خلال مدة (15) خمسة عشر يوما من تأريخ تسلمه.ثالثاً: إذا رفضت السلطة المختصة التظلم أو لم تبت فيه خلال المدة الواردة في الفقرة (ثانياً) من هذه المادة، يحق للشخص المضمن الطعن في قرار السلطة المختصة أمام المحكمة الإدارية بموجب أحكام قانون مجلس شورى إقليم كوردستان – العراق رقم (14) لسنة 2008 خلال مدة (30) ثلاثين يوما من تأريخ تبليغه أو اعتباره مبلغا بنتيجة التظلم. المادة (12)يعد رئيس مجلس الوزراء الوزير المختص إذا كان الشخص المضمن وزيرا أو بدرجة وزير أو رئيسا لجهة غير مرتبطة بوزارة ترتبط بمجلس الوزراء. المادة (13)اولاً: لا تعد اللجان المشكلة بموجب أحكام هذا القانون بديلا للجان المشمولة بأحكام قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (14) لسنة 1991 النافذ في الإقليم.ثانياً: تلزم تضمين الموظف أو المكلف بخدمة عامة بموجب أحكام هذا القانون، السلطة المختصة باتخاذ الإجراءات القانونية بحقه وإحالة قضيته إلى المحكمة إذا تضمن الفعل المرتكب من قبله عنصرا إجراميا بموجب قانون العقوبات النافذ أو أي قانون آخر. المادة (14)يسري هذا القانون على جميع القضايا التي هي قيد التحقيق بموجب القوانين النافذة ولم يصدر فيها قرار بالتضمين، وكذلك القضايا التي لم يفتح لها لحد الآن ملف التحقيق. المادة (15)يصدر وزير المالية والاقتصاد التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون. المادة (16)لا يعمل بنص أي قانون أو قرار يتعارض وأحكام هذا القانون. المادة (17)على الجهات ذات العلاقة تنفيذ أحكام هذا القانون. المادة (18)ينفذ هذا القانون من تأريخ نشره في الجريدة الرسمية (وقائع كوردستان). د.ریواز فائق حسین رئیس برلمان کوردستان - العراقالأسباب الموجبةمن أجل الحفاظ على أموال الدولة من قبل الموظفين والمكلفين بالخدمة العامة، من خلال عدم التهاون مع حالات الإهمال والتقصير أو التعمد في إلحاق الضرر بأموال الدولة أو مخالفة القوانين والقرارات والأنظمة والتعليمات النافذة، شرع هذا القانون....