قانون رقم (4) لسنة 1999 قانون النشر في الجريدة الرسمية (وقائع كوردستان) | 13

قانون النشر في الجريدة الرسمية

(وقائع كوردستان)

بسم الله الرحمن الرحيم

بإسم الشعب

المجلس الوطني لكوردستان العراق

رقم القرار: 14

تاريخ القرار: 2/11/1999

"قرار"

استناداً إلى الصلاحية المخولة لنا بموجب الفقرة (3) من المادة الثانية من القانون رقم (10) لسنة (1997) و بناءاً على ما شرعه المجلس الوطني لكوردستان العراق بجلسته المنعقدة بتأريخ 1/11/1999 قررنا إصدار القانون الآتي:

قانون رقم (4) لسنة 1999

قانون النشر في الجريدة الرسمية

(وقائع كوردستان)

المادة الأولى:

تتولى وزارة العدل إصدار الجريدة الرسمية لإقليم كوردستان - العراق بإسم (وقائع كوردستان) باللغتين الكوردية و العربية.

المادة الثانية:-

تختص (وقائع كوردستان) بنشر مايلي:

  1. قوانين و قرارات المجلس الوطني لكوردستان-العراق و مايعتبر من مرفقاتها أو ما نص فيها على نشرها.
  2. الأنظمة و مايعتبر من مرفقاتها أو ما نص فيها على نشرها.
  3. المراسيم و الأوامر الصادرة بموجب الصلاحيات الواردة في القانون رقم "2" لسنة 1992 (قانون إنتخاب قائد الحركة التحررية الكوردية) عن القائد أو من يقوم مقامه.
  4. التعليمات.
  5. البيانات.

المادة الثالثة:

ما ينشر في (وقائع كوردستان) يعتبر هو النص الرسمي المعتمد و يعمل به من تاريخ نشره مالم يرد فيه نص خلاف ذلك.

 

المادة الرابعة:

ينصرف لفظ المذكر إلى المؤنث، و المفرد إلى المثنى و الجمع، و الشخص المعنوي أينما ورد فيما ينشر في وقائع كوردستان مالم يوجد نص أو قرينة تدل على خلاف ذلك.

 

المادة الخامسة: 

يفترض فيما ينشر في وقائع كوردستان علم الجميع به، و لا يعتد بإدعاء الجهل بمضمون ما ينشر فيها.

 

المادة السادسة:

أولاً- يحسب الشهر و السنة وفقاً للتقويمين الشمسي (الميلادي) و الكوردي و تثبتان معاً في كل ما ينشر بوقائع كوردستان.

ثانياً- يكون لكل قانون أو نظام رقم تسلسل يضاف الى سنة صدوره، و عنوان مستخلص من مضمونه.

 

المادة السابعة:

لا يجوز لأية جهة أو شخص اعادة طبع ما ينشر في (وقائع كوردستان) إلا بإذن و إشراف وزارة العدل في إقليم كوردستان.

 

المادة الثامنة:

تصحح الأخطاء المطبعية التي تقع فيما ينشر في وقائع كوردستان من قبل الجهة التي اصدرت الأصل الذي وقع فيه الخطأ و ذلك ببيان ينشر في (وقائع كوردستان).

 

المادة التاسعة:

يستمر المجلس الوطني لكوردستان-العراق على إصدار جريدة (البرلمان) بعد صدور هذا القانون و تعتبر فيما بعد النشرة الرسمية الناطقة بإسم المجلس.

 

المادة العاشرة:

لوزير العدل اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون.

 

المادة الحادية عشرة:

لايعمل بأي نص أو قرار يتعارض و أحكام هذا القانون.

 

المادة الثانية عشرة:

على مجلس الوزراء تنفيذ أحكام هذا القانون.

 

المادة الثالثة عشرة:

ينفذ هذا القانون إعتباراً من 1/1/2000 و ينشر في الجريدة الرسمية.

                                                                             جوهر نامق سالم

                                                         رئيس المجلس الوطني لكوردستان العراق