تصديق — دين كفالة — ثبوت مشغولية الذمة — رقم 201 لسنة 2026 |
1
تصديق — دين كفالة — ثبوت مشغولية الذمة — رقم 201 لسنة 2026 |
1
عنوان القرار: تصديق — دين كفالة — ثبوت مشغولية الذمة — رقم 201 لسنة 2026المعرّف الموحّد: DEBT_AFFIRMED_201_2026═══════════ ملخص القرار ═══════════رقم القرار : 201/الهيئة المدنية/2026رقم الدعوى الأصلية : 867/ب/2025التاريخ : 2026/1/12المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحاديةالمحكمة المُحيلة : محكمة بداءة سامراءالنطاق القضائي : العراق الاتحاديالنتيجة : تصديق الحكم المميز ورد عريضة الطعن التمييزيرمز النتيجة : 1التصنيف الرئيسي : مدنيالتصنيف الفرعي : تمييز مدنيالتصنيف الأدقّ : مطالبة بدين (كفالة)الموضوع : دين / كفالةالمواد : 210/2النصوص القانونية المستند إليها : المادة 210/2 قانون المرافعات المدنيةالمبدأ القانوني الرئيسي : ثبوت مشغولية ذمة المدعى عليه للمدعي بالمبلغ المحكوم به يوجب تصديق القرار التمييزيالأسباب الثانوية : غير مذكورةكلمات مفتاحية : دعوى دين | كفالة | مشغولية الذمة | حكم حضوري | طعن تمييزيملاحظة : تم تصحيح رقم المادة 210/2 في النص حيث ظهرت كشوائب مسح ضوئي في الأصل (وردت كـ $(^{x}/Y1\cdot)$).═══════════════════════════════════════────────── نص القرار التمييزي ──────────بسم الله الرحمن الرحيمجمهورية العراقمجلس القضاء الأعلىمحكمة التمييز الاتحاديةالعدد : 201 / الهيئة المدنية / 2026التسلسل : 341تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/12 م ، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و حجاب ابراهيم المأذونين بالقضاء باسم الشعب واصدرت القرار الاتي :-المميز / المدعى عليهالمميز عليه / المدعيوكيله المحاميادعى المدعي لدى محكمة بداءة سامراء ان له بذمة المدعى عليه مبلغا مقداره ستة واربعون مليون دينار وذلك عن قيمة كفالة وبالرغم من المطالبة المستمرة له بتسديد المبلغ الا انه ممتنع عن ذلك لذا طلب دعوة المدعى عليه للمرافعة والحكم بإلزامه بتأديته المبلغ أعلاه وتحميله الرسوم والمصاريف أصدرت محكمة الموضوع بالعدد 867/ب/2025 في 2025/10/28 حكما حضوريا بإلزام المدعى عليه بتأديته للمدعي مبلغا مقداره ثلاثون مليون دينار ورد دعوى المدعي بالزيادة وتحميل الطرفين الرسوم والمصاريف ولعدم قناعة المدعى عليه بالحكم طعن به وكيلة تمييزا بعريضته المؤرخة 2025/11/25.القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد إن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية، لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق لأحكام القانون، ذلك إن التحقيقات التي أجرتها محكمة الموضوع انتهت إلى ثبوت مشغولية ذمة المدعى عليه المميز للمدعي المميز عليه بالمبلغ المحكوم به لذا يكون لدعوى المدعى سندها القانوني، عليه وعملاً بأحكام المادة 210/2 من قانون المرافعات المدنية قرر تصديق الحكم المميز ورد عريضة الطعن التمييزي وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/12 م.ط / زهراء - م/ حذيفةنائب الرئيسزيدون سعدونالهيئة المدنية...
: تصديق — أتعاب محاماة — النكول عن اليمين — رقم 203 لسنة 2026 |
1
: تصديق — أتعاب محاماة — النكول عن اليمين — رقم 203 لسنة 2026 |
1
عنوان القرار: تصديق — أتعاب محاماة — النكول عن اليمين — رقم 203 لسنة 2026المعرّف الموحّد: FEES_AFFIRMED_203_2026═══════════ ملخص القرار ═══════════رقم القرار : 203/الهيئة المدنية/2026رقم الدعوى الأصلية : 525/اعتراضية/2024التاريخ : 2026/1/7المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحاديةالمحكمة المُحيلة : محكمة بداءة الكرخالنطاق القضائي : العراق الاتحاديالنتيجة : تصديق الحكم المميز ورد عريضة الطعن التمييزيرمز النتيجة : 1التصنيف الرئيسي : مدنيالتصنيف الفرعي : تمييز مدنيالتصنيف الأدقّ : مطالبة بأتعاب محاماةالموضوع : أتعاب محاماةالمواد : غير مذكور في القرار (مطموس في الأصل)النصوص القانونية المستند إليها : المادة ( ) من قانون الاثباتالمبدأ القانوني الرئيسي : عجز المدعي عن إثبات دعواه ونكوله عن أداء اليمين الحاسمة يوجب رد دعواه لفقدانها سندها القانونيالأسباب الثانوية : غير مذكورةكلمات مفتاحية : أتعاب محاماة | يمين حاسمة | نكول | عجز عن الإثبات | حكم غيابي | إبطالملاحظة : ورد تاريخ تشكيل الهيئة في بداية النص، ورقم الدعوى البدائية، ورقم المادة القانونية بصيغ مشوهة جداً ومطموسة بسبب المسح الضوئي، وتم الاستعاضة عنها بـ [غير واضح] أو أقواس فارغة كما في الأصل للأمانة.═══════════════════════════════════════────────── نص القرار التمييزي ──────────بسم الله الرحمن الرحيمجمهورية العراقمجلس القضاء الاعلىمحكمة التمييز الاتحاديةالعدد : 203/الهيئة المدنية/2026التسلسل : 192تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ [غير واضح] برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و يحيى خضير المأذونين بالقضاء بإسم الشعب وأصدرت القرار الاتي :-المميز المعترض عليه المدعيالمميز عليه المعترض المدعى عليهادعى المدعي لدى محكمة بداءة الكرخ أنه سبق وان وكله بالوكالة المدعى عليه العامة الصادرة من الكاتب العدل في البياع بالعدد ( ) في 2022/11/9 لغرض اقامة عدة دعاوى ولم يتم الاتفاق على قيمة الاتعاب ، وبعد اكمال التزاماته وحسم الدعاوى قام بعزله عن الوكالة بتاريخ 2022/12/11 ورغم المطالبة بدفع اتعاب المحاماة الا انه ممتنع عن ذلك ، لذا طلب دعوته للمرافعة والحكم باجر مثل أتعاب المحاماة والذي قدره بمبلغ عشرة ملايين دينار وتحميله الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة، أصدرت محكمة الموضوع بالعدد [غير واضح] وبتاريخ 2024/2/21 حكماً غيابياً بحق المدعى عليه بالزام المدعى عليه بتأديته للمدعي مبلغاً مقداره أربعة ملايين وخمسمائة الف دينار عن اجر مثل أتعاب المحاماة ، ورد دعوى المدعي بالزيادة وتحميل الطرفين الرسوم والمصاريف مع تحميل المدعى أتعاب المحاماة، اعترض المدعى عليه على الحكم الغيابي طالباً إبطاله ورد الدعوى، أصدرت محكمة الموضوع بالعدد 525/اعتراضية/2024 وبتاريخ 2025/11/20 حكماً حضورياً بإبطال الحكم الغيابي المذكور أعلاه ورد دعوى المدعي وتحميله المصاريف، طعن المعترض عليه المدعي بالحكم تمييزاً طالباً نقضه بعريضته المؤرخة في 2025/11/27.القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية لذا قرر قبوله شكلا ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق لأحكام القانون ذلك ان دعوى المدعي المميز تضمنت مطالبة المدعى عليه المميز عليه بمبلغ الدين البالغ عشرة ملايين دينار عراقي، وحيث ان التحقيقات التي أجرتها محكمة الموضوع انتهت الى اعتبار المدعي عاجز عن اثبات دعواه ومنحته حق تحليف المدعى عليه اليمين الحاسمة وفق الصيغة المحررة ضبطاً في محضر جلسة المرافعة ليوم 2025/9/21 [رقم يحتاج تثبّتاً] في مرحلة الدعوى الاعتراضية ولعدم حضوره لأداء اليمين رغم تبلغه بصيغة اليمين في 2025/9/24 لذا اعتبرته المحكمة ناكلاً عن أداء اليمين فيكون قد خسر ما توجهت به اليمين وفقاً لنص المادة ( ) من قانون الاثبات وتكون دعواه فاقدة لسندها القانوني وموجبة للرد وهذا ما قضى به الحكم المميز، قرر تصديقه ورد عريضة الطعن التمييزي مع تحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/7 م.ط حسين. م/ حذيفةنائب الرئيسزيدون سعدون...
تصديق — دعوى دين — أداء اليمين الحاسمة — رقم 204 لسنة 2026 |
1
تصديق — دعوى دين — أداء اليمين الحاسمة — رقم 204 لسنة 2026 |
1
عنوان القرار: تصديق — دعوى دين — أداء اليمين الحاسمة — رقم 204 لسنة 2026المعرّف الموحّد: DEBT_AFFIRMED_204_2026═══════════ ملخص القرار ═══════════رقم القرار : 204/الهيئة المدنية/2026رقم الدعوى الأصلية : 3353/ب/2025التاريخ : 2026/1/8المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحاديةالمحكمة المُحيلة : محكمة بداءة بعقوبةالنطاق القضائي : العراق الاتحاديالنتيجة : تصديق الحكم المميز ورد عريضة الطعن التمييزيرمز النتيجة : 1التصنيف الرئيسي : مدنيالتصنيف الفرعي : تمييز مدنيالتصنيف الأدقّ : مطالبة بدينالموضوع : دينالمواد : غير مذكور في القرار (فراغ في الأصل)النصوص القانونية المستند إليها : المادة ( ) من قانون الاثباتالمبدأ القانوني الرئيسي : عجز المدعية عن إثبات دعواها وأداء المدعى عليه والشخص الثالث لليمين الحاسمة يفقد الدعوى سندها القانوني ويوجب ردهاالأسباب الثانوية : غير مذكورةكلمات مفتاحية : دعوى دين | يمين حاسمة | عجز عن الإثبات | شخص ثالث | حكم حضوريملاحظة : ورد رقم المادة من قانون الإثبات كفراغ بين قوسين في الأصل وتم نقله كما هو═══════════════════════════════════════────────── نص القرار التمييزي ──────────بسم الله الرحمن الرحيمجمهورية العراقمجلس القضاء الاعلىمحكمة التمييز الاتحاديةالعدد : 204 / الهيئة المدنية / 2026التسلسل : 251تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/8م، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و يحيى خضير المأذونين بالقضاء بإسم الشعب وأصدرت القرار الآتي :-المميزة / المدعية /وكيلها المحامي /المميز عليهما / 1 - المدعى عليه /* الشخص الثالث / ادعت المدعية لدى محكمة بداءة بعقوبة ان لها بذمة المدعى عليه مبلغا مقداره تسعة ملايين وخمسمائة ألف دينار ورغم المطالبة المستمرة له بتسديد المبلغ الا انه ممتنع عن ذلك لذا طلبت دعوة المدعى عليه للمرافعة والحكم بتسديد المبلغ أعلاه وتحميله الرسوم والمصاريف أدخلت المحكمة المدعو ( ) شخصا ثالثا في الدعوى الى جانب المدعى عليه أصدرت محكمة الموضوع بالعدد 3353/ب/2025 في 2025/10/2 حكما حضوريا برد دعوى المدعي وتحميلها الرسوم والمصاريف ولعدم قناعة المدعية بالحكم طعن به وكيلها تمييزا بعريضته المؤرخة 2025/11/27.القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق لأحكام القانون ذلك ان دعوى المدعية المميزة تضمنت مطالبة المدعى عليه والشخص الثالث المميز عليهما بمبلغ الدين البالغ تسعة ملايين وخمسمائة الف دينار، وحيث ان التحقيقات التي أجرتها محكمة الموضوع انتهت الى اعتبار المدعية عاجزة عن اثبات دعواها ومنحتها حق تحليف المدعى عليه والشخص الثالث اليمين الحاسمة وفق الصيغة المحررة ضبطاً في محضر جلسة المرافعة ليوم 2025/10/20 ولاداء المدعى عليه والشخص الثالث الى جانبه اليمين فتكون المدعية قد خسرت ما توجهت به وفقاً لنص المادة ( ) من قانون الاثبات، وتكون دعواها فاقدة لسندها القانوني وموجبة للرد وهذا ما قضى به الحكم المميز قرر تصديقه ورد عريضة الطعن التمييزي مع تحميل المميزة رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/8 م.ط. مصطفى / م. رنانائب الرئيسزيدون سعدونالهيئة المدنية...
تصديق — دعوى دين — ثبوت مشغولية الذمة — رقم 215 لسنة 2026 |
1
تصديق — دعوى دين — ثبوت مشغولية الذمة — رقم 215 لسنة 2026 |
1
عنوان القرار: تصديق — دعوى دين — ثبوت مشغولية الذمة — رقم 215 لسنة 2026المعرّف الموحّد: DEBT_AFFIRMED_215_2026═══════════ ملخص القرار ═══════════* **رقم القرار**: 215/الهيئة المدنية/2026* **رقم الدعوى الأصلية**: 3235/ب3/2025* **التاريخ**: 2026/1/7* **المحكمة المصدِرة**: محكمة التمييز الاتحادية* **المحكمة المُحيلة**: محكمة بداءة بعقوبة* **النطاق القضائي**: العراق الاتحادي* **النتيجة**: تصديق الحكم المميز ورد عريضة الطعن التمييزي* **رمز النتيجة**: 1* **التصنيف الرئيسي**: مدني* **التصنيف الفرعي**: تمييز مدني* **التصنيف الأدقّ**: مطالبة بدين* **الموضوع**: دين* **المواد**: 210/2* **النصوص القانونية المستند إليها**: المادة 210/2 من قانون المرافعات المدنية* **المبدأ القانوني الرئيسي**: انتهت التحقيقات التي أجرتها محكمة الموضوع إلى ثبوت مشغولية ذمة المدعى عليه للمدعي بالمبلغ المحكوم به، مما يجعل لدعوى المدعي سندها القانوني.* **الأسباب الثانوية**: غير مذكورة* **كلمات مفتاحية**: دين | حكم غيابي | اعتراض | ثبوت مشغولية الذمة* **ملاحظة**: تم تصحيح رقم المادة 210/2 في النص حيث ظهرت كشوائب مسح ضوئي في الأصل. ═══════════════════════════════════════────────── نص القرار التمييزي ──────────بسم الله الرحمن الرحيمجمهورية العراقمجلس القضاء الاعلىمحكمة التمييز الاتحاديةالعدد : 215 / الهيئة المدنية / 2026التسلسل : 187تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/7م، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و يحيى خضير المأذونين بالقضاء بإسم الشعب وأصدرت القرار الآتي :-المميز المعترض / المدعى عليه /المميز عليهما / 1 - المعترض عليه / المدعي /2 - قرار محكمة البداءة بالعددادعى المدعي لدى محكمة بداءة بعقوبة ان له بذمة المدعى عليه مبلغ مقداره أربعة عشر مليون دينار ورغم المطالبة بتسديد المبلغ الا انه ممتنع عن ذلك لذا طلب دعوة المدعى عليه للمرافعة والزامه بتسديد المبلغ المذكور أعلاه وتحميله كافة الرسوم والمصاريف أصدرت محكمة الموضوع بالعدد 3235 / ب3 / 2025 في 2025/8/24 حكماً غيابياً يقضي بالزام المدعى عليه بتاديته للمدعي مبلغ مقداره أربعة عشر مليون دينار وتحميله مصاريف الدعوى اعترض المدعى عليه على الحكم الغيابي وأصدرت محكمة بداءة بعقوبة حكماً حضورياً يقضي بتأييد الحكم الغيابي المؤرخ في 2025/8/24 وتحميل المعترض رسوم الاعتراض طعن المعترض بالحكم تمييزاً طالبا نقضه للأسباب الواردة بعريضته المؤرخة 2025/12/3.القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد إن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية، لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق لأحكام القانون، ذلك إن التحقيقات التي أجرتها محكمة الموضوع انتهت إلى ثبوت مشغولية ذمة المدعى عليه (المميز) للمدعي (المميز عليه) بالمبلغ المحكوم به لذا يكون لدعوى المدعي سندها القانوني، عليه وعملاً بأحكام المادة 210/2 من قانون المرافعات المدنية قرر تصديق الحكم المميز ورد عريضة الطعن التمييزي وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/7 م.ط مصطفى / م. حذيفة.نائب الرئيسزيدون سعدونمحكمة التمييز الاتحاديةالهيئة المدنية ....
نقض — دعوى أجور عمل — عدم الرد بالزيادة — رقم 234 لسنة 2026 |
1
نقض — دعوى أجور عمل — عدم الرد بالزيادة — رقم 234 لسنة 2026 |
1
عنوان القرار: نقض — دعوى أجور عمل — عدم الرد بالزيادة — رقم 234 لسنة 2026المعرّف الموحّد: DEBT_CASSATION_234_2026═══════════ ملخص القرار ═══════════رقم القرار : 234/الهيئة المدنية/2026رقم الدعوى الأصلية : 154/ب/2025التاريخ : 2026/1/12المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحاديةالمحكمة المُحيلة : محكمة عمل النجفالنطاق القضائي : العراق الاتحاديالنتيجة : نقض كليرمز النتيجة : 2التصنيف الرئيسي : مدنيالتصنيف الفرعي : تمييز مدني / عملالتصنيف الأدقّ : نقض الحكم لعدم الرد بالزيادة في دعوى أجور عملالموضوع : أجور عملالمواد : المادة 166 من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969النصوص القانونية المستند إليها : المادة 166 [قانون المرافعات المدنية]المبدأ القانوني الرئيسي : وجوب رد الدعوى بالزيادة التي لم تثبت استحقاقها وتحميل الطرفين مصاريف الدعوى بنسبة ما خسره كل منهماالأسباب الثانوية : غير مذكورةكلمات مفتاحية : أجور عمل | رد الدعوى بالزيادة | مصاريف الدعوى | قانون المرافعات المدنيةملاحظة : ورد رقم المادة في النص الأصلي بشكل غير واضح $(1111)$، وتم تصحيحه إلى المادة 166 استناداً إلى السياق القانوني لمصاريف الدعوى في قانون المرافعات المدنية.═══════════════════════════════════════────────── نص القرار التمييزي ──────────جمهورية العراقمجلس القضاء الاعلىمحكمة التمييز الاتحاديةبسم الله الرحمن الرحيمالعدد : 234 / الهيئة المدنية / عمل / 2026التسلسل : 390تشكلت الهيئة المدنية / عمل في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/12 م ، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و حجاب ابراهيم المأذونين بالقضاء باسم الشعب واصدرت القرار الآتي :-المميز / المدعي (م.ق)المميز عليهما / 1 - المدعى عليه (م.ع)2 - [غير واضح]ادعى المدعي لدى محكمة بداءة العباسية ان له بذمة المدعى عليه مبلغا مقداره مليون دينار عن قيمة عمل بناء بينهما ورغم المطالبة المستمرة له بتسديد المبلغ الا انه ممتنع عن ذلك لذا طلب دعوة المدعى عليه للمرافعة والحكم بتسديد المبلغ أعلاه وتحميله الرسوم والمصاريف احيلت الدعوى الى محكمة عمل النجف أصدرت المحكمة الاخيرة بالعدد 154/ب/2025 في 2025/10/27 حكما حضوريا بالزام المدعى عليه بتأديته للمدعي مبلغا قدره اربعمائة وخمسة وعشرون الف دينار وتحميله الرسوم والمصاريف ولعدم قناعة المدعي بالحكم طعن به تمييزا بعريضته المؤرخة 2025/11/2.القرار لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية ، لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر في الحكم المميز وجد انه غير صحيح ومخالف لأحكام القانون ، ذلك ان المدعي / المميز عليه طلب الزام المدعى عليه بتأديته له مبلغ مقداره ( 1,000,000) مليون دينار عن أجور عمله لديه وان المحكمة قضت له بمبلغ مقداره ( 425000 ) اربعمائة وخمسة وعشرون الف دينار عن اجور عمله دون ان ترد الدعوى بالزيادة وتحميل الطرفين مصاريف الدعوى بنسبة القسم الذي خسره عملاً باحكام المادة 166 من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 المعدل لذا قرر نقض الحكم المميز وإعادة إضبارة الدعوى الى محكمتها لمراعاة ما تقدم على ان يبقى رسم التمييز تابعاً للنتيجة وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/12م.نائب الرئيسزيدون سعدون...
تصديق — دعوى بيع أعلاف — ثبوت الانشغال — رقم 612 لسنة 2026 |
1
تصديق — دعوى بيع أعلاف — ثبوت الانشغال — رقم 612 لسنة 2026 |
1
عنوان القرار: تصديق — دعوى بيع أعلاف — ثبوت الانشغال — رقم 612 لسنة 2026المعرّف الموحّد: DEBT_AFFIRMED_612_2026═══════════ ملخص القرار ═══════════رقم القرار : 612/الهيئة المدنية/2026رقم الدعوى الأصلية : 471/ب/2025التاريخ : 2026/1/19المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحاديةالمحكمة المُحيلة : محكمة بداءة الطارميةالنطاق القضائي : العراق الاتحاديالنتيجة : تصديق الحكم المميزرمز النتيجة : 1التصنيف الرئيسي : مدنيالتصنيف الفرعي : تمييز مدني / بيعالتصنيف الأدقّ : تصديق حكم بدائي في دعوى مطالبة بمبلغ عن قيمة بيع أعلافالموضوع : دين (قيمة بيع أعلاف دواجن)المواد : المادة 210/ت من قانون المرافعات المدنيةالنصوص القانونية المستند إليها : المادة 210/ت [قانون المرافعات المدنية]المبدأ القانوني الرئيسي : ثبوت انشغال ذمة المدعى عليه للمدعي بمبلغ الدين المترتب عن قيمة المبيع يوجب تصديق الحكمالأسباب الثانوية : غير مذكورةكلمات مفتاحية : بيع أعلاف | انشغال الذمة | تصديق الحكم | قانون المرافعات المدنيةملاحظة : ورد رقم المادة في النص الأصلي بشكل غير واضح $(t/r1\cdot)$، وتم تصحيحه إلى المادة 210/ت استناداً إلى السياق القانوني لتصديق الحكم في قانون المرافعات المدنية؛ كما ورد التنويه بوجود خطأ مادي في اسم جد المدعى عليه في سجلات المحكمة.═══════════════════════════════════════────────── نص القرار التمييزي ──────────جمهورية العراقمجلس القضاء الأعلىمحكمة التمييز الاتحاديةالعدد : 612 / الهيئة المدنية / 2026التسلسل : 601تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/19م، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و حجاب إبراهيم المأذونين بالقضاء بإسم الشعب وأصدرت القرار الآتي :-المميز / المدعى عليه (ع.ع.ع)المميز عليه / المدعي (س.ف.ف)وكيله المحامي (م.ص)ادعى المدعي لدى محكمة بداءة الطارمية ان له بذمة المدعى عليه مبلغا مقداره ستة الاف وتسعمائة وواحد وستون دولار عن قيمة بيع اعلاف دجاج وبالرغم من المطالبة المستمرة له بتسديد المبلغ الا انه ممتنع عن ذلك لذا طلب دعوة المدعى عليه للمرافعة والحكم بإلزامه بتأديته المبلغ أعلاه وتحميله الرسوم والمصاريف أصدرت محكمة الموضوع بالعدد 471 / ب / 2025 في 2025/11/23 حكما حضوريا بإلزام المدعى عليه بتأديته للمدعي المبلغ المذكور أعلاه وتحميله الرسوم والمصاريف ولعدم قناعة المدعى عليه بالحكم طعن به وكيله تمييزا بعريضته المؤرخة 2025/12/7.القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد إن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية، لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق لأحكام القانون، ذلك إن التحقيقات التي أجرتها محكمة الموضوع انتهت إلى ثبوت مشغولية ذمة المدعى عليه ( المميز) للمدعي (المميز عليه) بالمبلغ المحكوم به والناتج عن قيمة شراء اعلاف دواجن لذا يكون لدعوى المدعي سندها القانوني، عليه وعملاً بأحكام المادة 210/ت من قانون المرافعات المدنية قرر تصديق الحكم المميز ورد عريضة الطعن التمييزي وتحميل المميز رسم التمييز مع التنويه الى ان اسم جد المدعى عليه ( المميز) هو علوان وليس حسين وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/19 م.نائب الرئيسزيدون سعدون...
تصديق — دعوى بيع أعلاف — ثبوت الانشغال — رقم 615 لسنة 2026 |
1
تصديق — دعوى بيع أعلاف — ثبوت الانشغال — رقم 615 لسنة 2026 |
1
عنوان القرار: تصديق — دعوى بيع أعلاف — ثبوت الانشغال — رقم 615 لسنة 2026المعرّف الموحّد: DEBT_AFFIRMED_615_2026═══════════ ملخص القرار ═══════════رقم القرار : 615/الهيئة المدنية/2026رقم الدعوى الأصلية : 491/ب/2025التاريخ : 2026/1/19المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحاديةالمحكمة المُحيلة : محكمة بداءة الطارميةالنطاق القضائي : العراق الاتحاديالنتيجة : تصديق الحكم المميزرمز النتيجة : 1التصنيف الرئيسي : مدنيالتصنيف الفرعي : تمييز مدني / بيعالتصنيف الأدقّ : تصديق حكم بدائي في دعوى مطالبة بمبلغ عن قيمة بيع أعلافالموضوع : دين (قيمة بيع أعلاف دواجن)المواد : المادة 210/ت من قانون المرافعات المدنيةالنصوص القانونية المستند إليها : المادة 210/ت [قانون المرافعات المدنية]المبدأ القانوني الرئيسي : ثبوت انشغال ذمة المدعى عليه للمدعي بمبلغ الدين المترتب عن قيمة المبيع يوجب تصديق الحكمالأسباب الثانوية : غير مذكورةكلمات مفتاحية : بيع أعلاف | انشغال الذمة | تصديق الحكم | قانون المرافعات المدنيةملاحظة : ورد رقم المادة في النص الأصلي بشكل غير واضح $(x/x1.)$، وتم تصحيحه إلى المادة 210/ت استناداً إلى السياق القانوني لتصديق الحكم في قانون المرافعات المدنية.═══════════════════════════════════════────────── نص القرار التمييزي ──────────جمهورية العراقمجلس القضاء الاعلىمحكمة التمييز الاتحاديةالعدد : 615 / الهيئة المدنية / 2026التسلسل : 602تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/19 م ، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و حجاب ابراهيم المأذونين بالقضاء باسم الشعب واصدرت القرار الاتي :-المميز / المدعى عليه (ع.ع.ع)المميز عليه / المدعي (س.ف.ف)ادعى المدعي لدى محكمة بداءة الطارمية ان له بذمة المدعى عليه مبلغا مقداره الفان ومائتان وواحد وتسعون دولار عن قيمة بيع اعلاف دجاج وبالرغم من المطالبة المستمرة له بتسديد المبلغ الا انه ممتنع عن ذلك لذا طلب دعوة المدعى عليه للمرافعة والحكم بإلزامه بتأديته المبلغ أعلاه وتحميله الرسوم والمصاريف أصدرت محكمة الموضوع بالعدد 491 / ب / 2025 في 2025/11/30 حكما حضوريا بإلزام المدعى عليه بتأديته للمدعي المبلغ المذكور أعلاه وتحميله الرسوم والمصاريف ولعدم قناعة المدعى عليه بالحكم طعن به تمييزا بعريضته المؤرخة 2025/12/29.القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد إن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية، لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق لأحكام القانون، ذلك إن التحقيقات التي أجرتها محكمة الموضوع انتهت إلى ثبوت مشغولية ذمة المدعى عليه (المميز) للمدعي (المميز عليه) بالمبلغ المحكوم به والناتج عن قيمة شراء اعلاف دواجن لذا يكون لدعوى المدعي سندها القانوني، عليه وعملاً بأحكام المادة 210/ت من قانون المرافعات المدنية قرر تصديق الحكم المميز ورد عريضة الطعن التمييزي وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/19 م.نائب الرئيسزيدون سعدون...
تصديق — دعوى قيمة مخشلات ذهبية — ثبوت الانشغال — رقم 637 لسنة 2026 |
1
تصديق — دعوى قيمة مخشلات ذهبية — ثبوت الانشغال — رقم 637 لسنة 2026 |
1
عنوان القرار: تصديق — دعوى قيمة مخشلات ذهبية — ثبوت الانشغال — رقم 637 لسنة 2026المعرّف الموحّد: DEBT_AFFIRMED_637_2026═══════════ ملخص القرار ═══════════رقم القرار : 637/الهيئة المدنية/2026رقم الدعوى الأصلية : 1896/ب/2025التاريخ : 2026/1/19المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحاديةالمحكمة المُحيلة : محكمة الدورةالنطاق القضائي : العراق الاتحاديالنتيجة : تصديق الحكم المميزرمز النتيجة : 1التصنيف الرئيسي : مدنيالتصنيف الفرعي : تمييز مدني / دينالتصنيف الأدقّ : تصديق حكم بدائي في دعوى مطالبة بمبلغ عن قيمة مخشلات ذهبيةالموضوع : دين (قيمة مخشلات ذهبية)المواد : غير مذكورة بوضوح في القرارالنصوص القانونية المستند إليها : قانون المرافعات المدنيةالمبدأ القانوني الرئيسي : ثبوت انشغال ذمة المدعى عليها للمدعية بمبلغ الدين الناتج عن قيمة المخشلات الذهبية الثابتة بموجب وصلي الأمانة يوجب تصديق الحكمالأسباب الثانوية : غير مذكورةكلمات مفتاحية : مخشلات ذهبية | وصل أمانة | انشغال الذمة | تصديق الحكم | قانون المرافعات المدنيةملاحظة : ورد رقم المادة في النص الأصلي بشكل غير واضح $($، ولم يتم تحديدها في القرار؛ القرار يقرر تصديق الحكم المميز استناداً إلى ثبوت الانشغال بموجب وصلي الأمانة المؤرخين في 2024/9/1 و 2024/4/19.═══════════════════════════════════════────────── نص القرار التمييزي ──────────جمهورية العراقمجلس القضاء الاعلىمحكمة التمييز الاتحاديةالعدد : 637 / الهيئة المدنية / 2026التسلسل : 600تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/19م، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي وحجاب إبراهيم المأذونين بالقضاء بإسم الشعب وأصدرت القرار الاتي :-المميزة / المدعى عليها (ع.ع)المميز عليه / المدعية (م.م)وكيلاها المحاميان (ح.ح) و (ح.م)ادعت المدعية لدى محكمة الدورة ان لها بذمة المدعى عليها مبلغا مقداره مائة واثنا عشر مليون عن قيمة مخشلات ذهبية ورغم المطالبة المستمرة لها بتسديد المبلغ الا انها ممتنعة عن ذلك لذا طلبت دعوة المدعى عليها للمرافعة والحكم بإلزامها بتأديتها المبلغ أعلاه وتحميلها الرسوم والمصاريف أصدرت محكمة الموضوع بالعدد 1896/ب/2025 في 2025/11/20 حكما حضوريا بالزام المدعى عليها بتأديتها للمدعية مبلغا مقداره ثمانية وخمسون مليون وسبعمائة وخمسون الف دينار وكما مفصلة في قرار الحكم ورد دعوى المدعية بالزيادة وتحميل الطرفين الرسوم والمصاريف ولعدم قناعة المدعى عليها بالحكم طعن به وكيليها تمييزا بعريضتهما المؤرخة 2025/12/18.القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد إن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية، لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق الأحكام القانون، ذلك إن التحقيقات التي أجرتها محكمة الموضوع انتهت إلى ثبوت مشغولية ذمة المدعى عليها (المميزة) للمدعية (المميز عليها) بالمبلغ المحكوم به والناتج عن قيمة المخشلات الذهبية الواردة في وصلي الامانه المؤرخين في 2024/9/1 و 2024/4/19 لذا يكون لدعوى المدعية سندها القانوني، عليه وعملاً بأحكام المادة من قانون المرافعات المدنية قرر تصديق الحكم المميز ورد عريضة الطعن التمييزي وتحميل المميزة رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/19 م.نائب الرئيسزيدون سعدون...
تصديق — دعوى مطالبة بمبلغ دين — ثبوت الانشغال — رقم 669 لسنة 2026 |
1
تصديق — دعوى مطالبة بمبلغ دين — ثبوت الانشغال — رقم 669 لسنة 2026 |
1
عنوان القرار: تصديق — دعوى مطالبة بمبلغ دين — ثبوت الانشغال — رقم 669 لسنة 2026المعرّف الموحّد: DEBT_AFFIRMED_669_2026═══════════ ملخص القرار ═══════════رقم القرار : 669/الهيئة المدنية/2026رقم الدعوى الأصلية : 3603/ب/2025التاريخ : 2026/1/20المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحاديةالمحكمة المُحيلة : محكمة بداءة الناصريةالنطاق القضائي : العراق الاتحاديالنتيجة : تصديق الحكم المميزرمز النتيجة : 1التصنيف الرئيسي : مدنيالتصنيف الفرعي : تمييز مدني / دينالتصنيف الأدقّ : تصديق حكم بدائي في دعوى مطالبة بمبلغ دينالموضوع : دين (مبلغ مالي قدره 30,000,000 دينار)المواد : المادة 210/2 من قانون المرافعات المدنيةالنصوص القانونية المستند إليها : المادة 210/2 [قانون المرافعات المدنية]المبدأ القانوني الرئيسي : ثبوت انشغال ذمة المدعى عليه للمدعية بمبلغ الدين يوجب تصديق الحكمالأسباب الثانوية : غير مذكورةكلمات مفتاحية : دين | مطالبة مالية | انشغال الذمة | تصديق الحكم | قانون المرافعات المدنيةملاحظة : ورد رقم المادة في النص الأصلي (2/210).═══════════════════════════════════════────────── نص القرار التمييزي ──────────جمهورية العراقمجلس القضاء الاعلىمحكمة التمييز الاتحاديةالعدد : 669 / الهيئة المدنية / 2026التسلسل : 668تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/20 م ، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و حجاب ابراهيم المأذونين بالقضاء باسم الشعب واصدرت القرار الآتي :-المميز / المدعى عليه (م.ع.م)المميز عليها / المدعية (س.ع.ع)ادعت المدعية لدى محكمة بداءة الناصرية ان لها بذمة المدعى عليه مبلغا مقداره ثلاثون مليون دينار وبالرغم من المطالبة المستمرة له بتسديد المبلغ الا انه ممتنع عن ذلك لذا طلبت دعوة المدعى عليه للمرافعة والحكم بإلزامه بتأديته المبلغ أعلاه وتحميله الرسوم والمصاريف أصدرت محكمة الموضوع بالعدد 3603 /ب/ 2025 في 2025/12/2 حكما حضوريا بإلزام المدعى عليه بتأديته للمدعية المبلغ المذكور أعلاه وتحميله الرسوم والمصاريف ولعدم قناعة المدعى عليه بالحكم طعن به تمييزا بعريضته المؤرخة 2025/12/29.القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد إن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية، لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق الأحكام القانون، ذلك إن التحقيقات التي أجرتها محكمة الموضوع انتهت إلى ثبوت مشغولية ذمة المدعى عليه (المميز) للمدعية (المميز عليها) بالمبلغ المحكوم به لذا يكون لدعوى المدعية سندها القانوني، عليه وعملاً بأحكام المادة 210/2 من قانون المرافعات المدنية قرر تصديق الحكم المميز ورد عريضة الطعن التمييزي وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/20 م.نائب الرئيسزيدون سعدون...
إحالة للاختصاص — دعوى شراء سبلت — دعوى خفيفة — رقم 676 لسنة 2026 |
1
إحالة للاختصاص — دعوى شراء سبلت — دعوى خفيفة — رقم 676 لسنة 2026 |
1
عنوان القرار: إحالة للاختصاص — دعوى شراء سبلت — دعوى خفيفة — رقم 676 لسنة 2026المعرّف الموحّد: DEBT_REMANDED_676_2026═══════════ ملخص القرار ═══════════رقم القرار : 676/الهيئة المدنية/2026رقم الدعوى الأصلية : 1149/ب/2025التاريخ : 2026/1/20المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحاديةالمحكمة المُحيلة : محكمة بداءة الرفاعيالنطاق القضائي : العراق الاتحاديالنتيجة : إحالة الطعن إلى محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية للاختصاصرمز النتيجة : 12التصنيف الرئيسي : مدنيالتصنيف الفرعي : تمييز مدني / اختصاصالتصنيف الأدقّ : إحالة دعوى دين قيمتها أقل من مليون دينار للاختصاص التمييزيالموضوع : دين (قيمة شراء سبلت)المواد : المادتان 31/32 من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 المعدل بالقانون 10 لسنة 2016النصوص القانونية المستند إليها : المادتان 31/32 [قانون المرافعات المدنية]المبدأ القانوني الرئيسي : الدعاوى التي قيمتها أقل من مليون دينار عراقي تُنظر تمييزاً أمام محكمة الاستئناف بصفتها التمييزيةالأسباب الثانوية : غير مذكورةكلمات مفتاحية : دين | اختصاص تمييزي | استئناف | قانون المرافعات المدنية | دعوى خفيفةملاحظة : وردت الإشارة للمواد في القرار بشكل غير واضح $(^{۳}÷ s^{۳+1})$، وتم توضيحها استناداً للسياق القانوني للاختصاص التمييزي في قانون المرافعات المدنية.═══════════════════════════════════════────────── نص القرار التمييزي ──────────جمهورية العراقمجلس القضاء الاعلىمحكمة التمييز الاتحاديةالعدد : 676 / الهيئة المدنية / 2026التسلسل : 667تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/20م، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و حجاب إبراهيم المأذونين بالقضاء باسم الشعب وأصدرت القرار الآتي :-المميز / المدعى عليه (م.ع.م)المميز عليها / المدعية (س.ح.م)ادعت المدعية لدى محكمة بداءة الرفاعي ان لها بذمة المدعى عليه مبلغا مقداره ثلاثمائة الف دينار وذلك عن قيمة شراء سبلت وبالرغم من المطالبة المستمرة له بتسديد المبلغ الا انه ممتنع عن ذلك لذا طلبت دعوة المدعى عليه للمرافعة والحكم بإلزامه بتأديته المبلغ أعلاه وتحميله الرسوم والمصاريف أصدرت محكمة الموضوع بالعدد 1149 / ب / 2025 في 2025/11/30 حكما حضوريا بإلزام المدعى عليه بتأديته للمدعية المبلغ المذكور أعلاه وتحميله الرسوم والمصاريف ولعدم قناعة المدعى عليه بالحكم طعن به تمييزا بعريضته المؤرخة 2025/12/24.القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد إن الدعوى المطعون بالحكم الصادر فيها تمييزاً من دعاوى الدين التي قيمتها اقل من مليون دينار عراقي التي يصدر الحكم فيها بدرجة أخيرة قابلاً للتمييز أمام محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية التي تتبعها محكمة البداءة عملا بأحكام المادتين 31/32 من قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969 المعدل بالقانون 10 لسنة 2016 ، لذا قرر إحالة عريضة الطعن مع اضبارة الدعوى إلى رئاسة محكمة استئناف ذي قار بصفتها التمييزية للنظر فيها حسب الاختصاص وإشعار محكمة بداءة الرفاعي بذلك وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/20 م.نائب الرئيسزيدون سعدون...
تصديق — دعوى دين — رد الطعن لعدم الاعتراض على الحكم الغيابي — رقم 688 لسنة 2026 |
1
تصديق — دعوى دين — رد الطعن لعدم الاعتراض على الحكم الغيابي — رقم 688 لسنة 2026 |
1
عنوان القرار: تصديق — دعوى دين — رد الطعن لعدم الاعتراض على الحكم الغيابي — رقم 688 لسنة 2026المعرّف الموحّد: DEBT_APPEAL_DENIED_688_2026═══════════ ملخص القرار ═══════════رقم القرار : 688 / الهيئة المدنية / 2026رقم الدعوى الأصلية : 5456 / ب / 2025التاريخ : 2026/1/20المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحاديةالمحكمة المُحيلة : محكمة بداءة الناصريةالنطاق القضائي : العراق الاتحاديالنتيجة : رد الطعن وتصديق الحكم المميزرمز النتيجة : 5التصنيف الرئيسي : مدنيالتصنيف الفرعي : تمييز مدنيالتصنيف الأدقّ : رد الطعن شكلاًالموضوع : دعوى دينالمواد : 209/3 مرافعات مدنيةالنصوص القانونية المستند إليها : الفقرة (3) من المادة 209 من قانون المرافعات المدنيةالمبدأ القانوني الرئيسي : لا يجوز إحداث دفع جديد ولا إيراد أدلة جديدة أمام محكمة التمييز، وكان على المميز الاعتراض على الحكم الغيابي أمام محكمة الموضوع.الأسباب الثانوية : غير مذكورةكلمات مفتاحية : دين | حكم غيابي | طعن تمييزيملاحظة : غير مذكور═══════════════════════════════════════────────── نص القرار التمييزي ──────────بسم الله الرحمن الرحيمجمهورية العراقمجلس القضاء الاعلىمحكمة التمييز الاتحاديةالعدد : 688 / الهيئة المدنية / 2026التسلسل : 680تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/20 م، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و حجاب ابراهيم المأذونين بالقضاء باسم الشعب واصدرت القرار الاتي :-المميز / المدعى عليه /المميز عليه / المدعي /ادعى المدعي لدى محكمة بداءة الناصرية ان له بذمة المدعى عليه مبلغا مقداره سبعة الاف وستمائة وواحد وثلاثون دولار ما يعادل عشرة ملايين ومائة الف دينار نتيجة عمل تجاري بينهما وبالرغم من المطالبة المستمرة له بتسديد المبلغ الا انه ممتنع عن ذلك لذا طلب دعوة المدعى عليه للمرافعة والحكم بإلزامه بتأديته المبلغ أعلاه وتحميله الرسوم والمصاريف أصدرت محكمة الموضوع بالعدد 5456 / ب / 2025 في 2025/12/1 حكما غيابيا بإلزام المدعى عليه بتأديته للمدعي المبلغ المذكور أعلاه وتحميله الرسوم والمصاريف ولعدم قناعة المدعى عليه بالحكم طعن به تمييزا بعريضته المؤرخة 2025/12/23.القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد ان الحكم المميز قد صدر غيابياً بحق المميز ولم يعترض عليه خلال المدة القانونية، بل طعن فيه تمييزاً. فكان عليه الاعتراض على الحكم الغيابي وابداء دفوعه وتقديم ادلته - ان كانت لديه ادلة - امام المحكمة المختصة. اذ لا يجوز إحداث دفع جديد ولا إيراد أدلة جديدة امام محكمة التمييز باستثناء الدفع بالخصومة والاختصاص وسبق الحكم في الدعوى وذلك استناداً للفقرة (3) من المادة 209 من قانون المرافعات المدنية، لذا فان الطعن التمييزي غير وارد قانوناً، لذا قرر رده وتصديق الحكم المميز وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/20 م....
تصديق — دعوى مطالبة بمبلغ — حجية الأحكام الباتة — رقم 550 لسنة 2026 |
1
تصديق — دعوى مطالبة بمبلغ — حجية الأحكام الباتة — رقم 550 لسنة 2026 |
1
عنوان القرار: تصديق — دعوى مطالبة بمبلغ — حجية الأحكام الباتة — رقم 550 لسنة 2026المعرّف الموحّد: DEBT_AFFIRMED_550_2026═══════════ ملخص القرار ═══════════رقم القرار : 550 / الهيئة المدنية / 2026رقم الدعوى الأصلية : 2410 / ب / 2025التاريخ : 2026/1/18المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحاديةالمحكمة المُحيلة : محكمة بداءة الاعظميةالنطاق القضائي : العراق الاتحاديالنتيجة : تصديق الحكم المميز ورد عريضة الطعنرمز النتيجة : 1التصنيف الرئيسي : مدنيالتصنيف الفرعي : تمييز مدنيالتصنيف الأدقّ : رد الدعوى لسبق الفصل في موضوعهاالموضوع : مطالبة بمبلغ عقد بيعالمواد : 104، 105 إثبات | 457 عقوباتالنصوص القانونية المستند إليها : المادتان 104 و 105 من قانون الإثبات رقم 107 لسنة 1979 المعدلالمبدأ القانوني الرئيسي : الأحكام التي حازت درجة البتات تكون حجة بما فصلت فيه من الحقوق إذا اتحد أطراف الدعوى ولم تتغير صفاتهم وتعلق النزاع بذات الحق محلاً وسبباً.الأسباب الثانوية : غير مذكورةكلمات مفتاحية : حجية الأحكام الباتة | دعوى دين | سبق الفصلملاحظة : ورد في أصل القرار أرقام غير واضحة لبعض أرقام الدعاوى والتواريخ بسبب المسح الضوئي (2020/4/22، 2021/8/1972، 2022/1/2).═══════════════════════════════════════────────── نص القرار التمييزي ──────────بسم الله الرحمن الرحيمجمهورية العراقمجلس القضاء الاعلىمحكمة التمييز الاتحاديةالعدد : 550 / الهيئة المدنية / 2026التسلسل : 538تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/18 م، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و حجاب إبراهيم المأذونين بالقضاء بإسم الشعب وأصدرت القرار الآتي :-المميز / المدعي /المميز عليهم / المدعى عليهم /ادعى المدعي لدى محكمة بداءة الاعظمية بانه سبق وان قام مورث المدعى عليهم ببيع سهامه في العقار المرقم [غير واضح] ببدل مقداره مائة وخمسون مليون دينار بموجب عقد البيع المؤرخ في 2014/3/9 والذي اقر باستلام كامل المبلغ ولامتناعه عن التسجيل بادر المدعي بإقامة شكوى لدى محكمة تحقيق الاعظمية والمرقمة [غير واضح] وتم مفاتحة التسجيل العقاري في محافظة ديالى واتضح ان لا وجود لقطعة الأرض وصدر حكم غيابي بحبس المشكو منه وفق المادة 457 من قانون العقوبات بالحبس لمدة سنتين لذا طلب دعوة المدعى عليهم للمرافعة والزامهم بتسديد المبلغ المذكور أعلاه وتحميلهم الرسوم والمصاريف واتعاب محاماة أصدرت محكمة الموضوع بالعدد 2410 / ب / 2025 في 2025/11/30 حكماً حضورياً يقضي برد دعوى المدعي وتحميله الرسوم والمصاريف القضائية طعن المدعي بالحكم تمييزاً طالبا نقضه للأسباب الواردة بعريضته المؤرخة 2025/12/30.القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق لأحكام القانون ذلك ان الثابت من وقائع وادلة الدعوى ان موضوع المطالبة كان قد تم الفصل فيه بالحكم القضائي البات الصادر من محكمة بداءة الاعظمية بعدد [غير واضح] في [غير واضح] والمكتسب درجة البتات وحيث ان الاحكام الصادرة من المحاكم العراقية التي حازت درجة البتات تكون حجة بما فصلت فيه من الحقوق اذا اتحد اطراف الدعوى ولم تتغير صفاتهم وتعلق النزاع بذات الحق محلاً وسبباً وحيث لا يجوز قبول دليل ينقض حجية الاحكام الباتة عملاً بأحكام المادتين 104، 105 من قانون الاثبات رقم 107 لسنة 1979 المعدل، مما تكون الدعوى والحالة هذه فاقدة لسندها القانوني لسبق الفصل في موضوعها. وحيث ان الحكم المميز التزم بوجهة النظر القانونية المتقدمة، لذا قرر تصديقه ورد عريضة الطعن التمييزي وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/18 م....
تصديق — دعوى تعويض عن فعل ضار — تقدير التعويض استناداً لتقرير الخبراء — رقم 551 لسنة 2026 |
1
تصديق — دعوى تعويض عن فعل ضار — تقدير التعويض استناداً لتقرير الخبراء — رقم 551 لسنة 2026 |
1
عنوان القرار: تصديق — دعوى تعويض عن فعل ضار — تقدير التعويض استناداً لتقرير الخبراء — رقم 551 لسنة 2026المعرّف الموحّد: TORT_COMPENSATION_AFFIRMED_551_2026═══════════ ملخص القرار ═══════════رقم القرار : 551 / الهيئة المدنية / 2026رقم الدعوى الأصلية : 2231 / ب / 2025التاريخ : 2026/1/18المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحاديةالمحكمة المُحيلة : محكمة بداءة الاعظميةالنطاق القضائي : العراق الاتحاديالنتيجة : تصديق الحكم المميز ورد عريضة الطعن التمييزيرمز النتيجة : 1التصنيف الرئيسي : مدنيالتصنيف الفرعي : تمييز مدنيالتصنيف الأدقّ : تعويض عن فعل غير مشروعالموضوع : مطالبة بتعويض عن ضرر مادي ومعنويالمواد : 204، 205 القانون المدني | 140 إثبات | 477 عقوباتالنصوص القانونية المستند إليها : المواد 204 و 205 من القانون المدني، والمادة 140/أولاً من قانون الإثبات رقم 107 لسنة 1979 المعدلالمبدأ القانوني الرئيسي : يُلزم المدعى عليه بالتعويض جراء العمل غير المشروع الذي ارتكبه بناءً على إدانته جزائياً، ويتم تقدير التعويض بناءً على تقرير الخبراءالأسباب الثانوية : غير مذكورةكلمات مفتاحية : تعويض | فعل غير مشروع | تقرير خبراءملاحظة : غير مذكور═══════════════════════════════════════────────── نص القرار التمييزي ──────────بسم الله الرحمن الرحيمجمهورية العراقمجلس القضاء الاعلىمحكمة التمييز الاتحاديةالعدد : 551 / الهيئة المدنية / 2026التسلسل : 561تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/18 م، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و حجاب ابراهيم المأذونين بالقضاء باسم الشعب واصدرت القرار الآتي :-المميز / المدعى عليه /المميز عليه / المدعي /ادعى وكيل المدعي لدى محكمة بداءة الاعظمية بانه بتاريخ 2023/1/11 أصدرت محكمة جنح الاعظمية حكمها المرقم 12/ج / 2023 الذي قضى بإدانة المدعى عليه وفق المادة 1/477 ق ع وإعطاء الحق للمدعي بالمطالبة بالتعويض لذا طلب دعوته للمرافعة والحكم بالزامه بتادية التعويض عن الضرر المادي والمعنوي والذي يقدره بمبلغ خمسون مليون دينار وتحميله المصاريف واتعاب محاماة أصدرت محكمة الموضوع بالعدد 2231 / ب / 2025 في 2025/11/30 حكماً حضورياً يقضي بالزام المدعى عليه بتاديته للمدعي مبلغا مقداره مليون وخمسمائة الف دينار تعويضاً له عن الضرر الذي إصابة جراء الفعل الذي ادين عنه المدعى عليه بموجب الحكم الجزائي الصادر من محكمة جنح الاعظمية المذكور أعلاه ورد دعوى المدعي بالزيادة وتحميل الطرفين الرسوم والمصاريف القضائية النسبية مع تحميل المدعى عليه اتعاب محاماة وكيل المدعي وتحميل المدعي اتعاب محاماة وكيل المدعى عليه طعن المدعى عليه بالحكم تمييزا طالبا نقضه للأسباب الواردة بعريضته المؤرخة 2025/12/30.القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق الأحكام القانون ذلك ان الثابت من التحقيقات القضائية وادلة الدعوى أن المميز / المدعى عليه تمت ادانته والحكم عليه من محكمة جنح الاعظمية وفقاً لأحكام المادة 1/477 من قانون العقوبات بناء على شكوى المشتكي / المدعي / المميز عليه في هذه الدعوى وبذلك يلزم بالتعويض جراء العمل غير المشروع الذي ارتكبه بحق المدعي عملاً بأحكام المادتين 204، 205 من القانون المدني وحيث قدرت المحكمة التعويض بمعرفة ثلاثة خبراء الذين قدموا تقريراً معتدلاً ومناسباً ويصلح ان يكون سبباً للحكم استناداً لأحكام المادة 140/أولاً من قانون الاثبات رقم 107 لسنة 1979 المعدل، لذا قرر تصديق الحكم المميز ورد عريضة الطعن التمييزي وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/18 م....
تصديق — دعوى كفالة مصرفية — إلزام الكفيل بالتسديد — رقم 308 لسنة 2026 |
1
تصديق — دعوى كفالة مصرفية — إلزام الكفيل بالتسديد — رقم 308 لسنة 2026 |
1
عنوان القرار: تصديق — دعوى كفالة مصرفية — إلزام الكفيل بالتسديد — رقم 308 لسنة 2026المعرّف الموحّد: BANK_GUARANTEE_AFFIRMED_308_2026═══════════ ملخص القرار ═══════════رقم القرار : 308 / الهيئة المدنية / 2026رقم الدعوى الأصلية : 1397 / ب مكرر / 2025التاريخ : 2026/1/12المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحاديةالمحكمة المُحيلة : محكمة بداءة الناصريةالنطاق القضائي : العراق الاتحاديالنتيجة : تصديق الحكم المميز ورد عريضة الطعن التمييزيرمز النتيجة : 1التصنيف الرئيسي : مدنيالتصنيف الفرعي : تمييز مدنيالتصنيف الأدقّ : التزام الكفيل بالتسديدالموضوع : مطالبة بمبلغ قرض (كفالة)المواد : 101 القانون المدني | 210 مرافعات مدنيةالنصوص القانونية المستند إليها : المادة 101 من القانون المدني، والمادة 210/3 من قانون المرافعات المدنيةالمبدأ القانوني الرئيسي : ثبوت مشغولية ذمة المدعى عليه (الكفيل) للمدعي بالمبلغ المحكوم به عن القرض الممنوح للمقترض، مما يوجب إلزامه بالتسديدالأسباب الثانوية : غير مذكورةكلمات مفتاحية : كفالة مصرفية | التزام | قرضملاحظة : وردت في أصل القرار أرقام غير واضحة لبعض أرقام الدعاوى والتواريخ بسبب المسح الضوئي (مثل رقم الدعوى والتواريخ المرتبطة بها)═══════════════════════════════════════────────── نص القرار التمييزي ──────────بسم الله الرحمن الرحيمجمهورية العراقمجلس القضاء الاعلىمحكمة التمييز الاتحاديةالعدد : 308 / الهيئة المدنية / 2026التسلسل : 407تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/12 م، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و حجاب إبراهيم المأذونين بالقضاء بإسم الشعب وأصدرت القرار الآتي :-المميز / المعترض / المدعى عليه (غير واضح)المميز عليه / المعترض عليه / المدعي / مدير عام مصرف (غير واضح) إضافة لوظيفته.وكيله المحامي (غير واضح).ادعى المدعي / إضافة لوظيفته بواسطة وكيله لدى محكمة بداءة الناصرية ان المدعى عليه قد تكفل المقترض (غير واضح) ورغم الاستحقاق والمطالبة بالتسديد الا انه ممتنع عن ذلك، وان دائرة المدعي قد استحصلت على الحكم بالدعوى المرقمة [غير واضح] المتضمن الزام المقترض بدفع مبلغ القرض وملحقاته وان المبلغ المتبقي والفوائد لغاية إقامة الدعوى بتاريخ 2025/3/4 والبالغ مقداره (ستة عشر مليون وخمسمائة وعشرون الف دينار)، لذا طلب دعوته للمرافعة والحكم بتأديته المبلغ المذكور مع الفوائد التأخيرية وتحميله الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة، أصدرت محكمة الموضوع بالعدد (1397 / ب مكرر / 2025) وبتاريخ [غير واضح] حكماً غيابياً بالزام المدعى عليه بتأديته للمدعي / إضافة لوظيفته المبلغ المذكور أعلاه عن قيمة المبلغ المتبقي وعن الفوائد القانونية البالغة (8%) وتحميله الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة، اعترض وكيل المدعى عليه على الحكم الغيابي طالباً إبطاله، أصدرت محكمة الموضوع بالعدد (1397/ اعتراضية ب مكرر / 2025) وبتاريخ [غير واضح] حكماً حضورياً برد اعتراض المعترض وتأييد الحكم الغيابي المذكور أعلاه وتحميله الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة ورسوم الدعوى الاعتراضية، طعن وكيل المعترض المدعى عليه بالحكم تمييزاً طالباً نقضه بعريضته المؤرخة في [غير واضح] أمام محكمة استئناف ذي قار بصفتها التمييزية والتي قررت إحالة إضبارة الدعوى مع الطعن التمييزي الى محكمة التمييز الاتحادية حسب الاختصاص.القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد إن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية، لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق لأحكام القانون، ذلك إن التحقيقات التي أجرتها محكمة الموضوع انتهت إلى ثبوت مشغولية ذمة المدعى عليه (المميز) للمدعي (المميز عليه) بالمبلغ المحكوم به عن مبلغ القرض الممنوح للمقترض (معارج دخيل) وبكفالة المدعى عليه من مصرف الرافدين / فرع اور 201 مع الفائدة البالغة 8% وعملاً باحكام المادة 101 من القانون المدني لذا يكون لدعوى المدعي سندها القانوني، عليه وعملاً بأحكام المادة 210/3 من قانون المرافعات المدنية قرر تصديق الحكم المميز ورد عريضة الطعن التمييزي وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/12 م....
تصديق — دعوى مطالبة بقرض — رد الدعوى — رقم 206 لسنة 2026 |
1
تصديق — دعوى مطالبة بقرض — رد الدعوى — رقم 206 لسنة 2026 |
1
عنوان القرار: تصديق — دعوى مطالبة بقرض — رد الدعوى — رقم 206 لسنة 2026المعرّف الموحّد: LOAN_CLAIM_AFFIRMED_206_2026═══════════ ملخص القرار ═══════════رقم القرار : 206 / الهيئة المدنية / 2026رقم الدعوى الأصلية : 3559 / ب / 2025التاريخ : 2026/1/8المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحاديةالمحكمة المُحيلة : محكمة بداءة بعقوبةالنطاق القضائي : العراق الاتحاديالنتيجة : تصديق الحكم المميز ورد عريضة الطعن التمييزيرمز النتيجة : 1التصنيف الرئيسي : مدنيالتصنيف الفرعي : تمييز مدنيالتصنيف الأدقّ : تصديق رد دعوى مطالبة بقرضالموضوع : مطالبة بقرض صندوق دعم المشاريع الصغيرةالمواد : 210/2 مرافعات مدنيةالنصوص القانونية المستند إليها : المادة 210/2 من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 المعدلالمبدأ القانوني الرئيسي : تصديق الحكم البدائي لكونه جاء تطبيقاً سليماً لأحكام القانون، مما يجعل الطعن التمييزي غير وارد قانوناًالأسباب الثانوية : غير مذكورةكلمات مفتاحية : قرض | وزارة العمل | مشاريع صغيرةملاحظة : ورد في أصل القرار أرقام غير واضحة لبعض أرقام الدعاوى والتواريخ بسبب المسح الضوئي (مثل رقم الدعوى والنسبة المئوية للغرامة)═══════════════════════════════════════────────── نص القرار التمييزي ──────────بسم الله الرحمن الرحيمجمهورية العراقمجلس القضاء الاعلىمحكمة التمييز الاتحاديةالعدد : 206 / الهيئة المدنية / 2026التسلسل : 230تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/8 م، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و يحيى خضير المأذونين بالقضاء بإسم الشعب وأصدرت القرار الآتي :-المميز / المدعي وزير العمل والشؤون الاجتماعية / إضافة لوظيفته وكيله الحقوقي.المميز عليها / المدعى عليها /ادعى المدعي بواسطة وكيله لدى محكمة بداءة بعقوبة ان المدعى عليها استلمت قرض من قسم صندوق دعم المشاريع الصغيرة وتفتيش العمل بمبلغ مقداره عشرون مليون دينار الممول من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، وحيث انها لم تسدد المبلغ المذكور، لذا طلب دعوتها للمرافعة والزامها بتسديد المبلغ أعلاه مع غرامة [10%] وتحميلها الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة، أصدرت محكمة الموضوع بالعدد [3559 / ب / 2025] وبتاريخ 2025/10/28 حكماً حضورياً برد دعوى المدعي وتحميله الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة، ولعدم قناعة المدعي بالحكم طعن به تمييزاً طالباً نقضه للأسباب الواردة بعريضة وكيله المؤرخة في 2025/11/23.القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية إذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق للقانون للأسباب التي استند إليها ذلك ان الثابت من الوقائع والأدلة ان الحكم البدائي جاء تطبيقاً سليماً لأحكام القانون، فيكون الطعن التمييزي غير وارد قانوناً، عليه واستناداً لأحكام المادة 210/2 من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 المعدل، قرر تصديق الحكم المميز ورد عريضة الطعن التمييزي وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/8 م....
تصديق — دعوى دين — ثبوت مشغولية الذمة — رقم 195 لسنة 2026 |
1
تصديق — دعوى دين — ثبوت مشغولية الذمة — رقم 195 لسنة 2026 |
1
عنوان القرار: تصديق — دعوى دين — ثبوت مشغولية الذمة — رقم 195 لسنة 2026المعرّف الموحّد: DEBT_AFFIRMED_195_2026═══════════ ملخص القرار ═══════════رقم القرار : 195/الهيئة المدنية/2026رقم الدعوى الأصلية : 1986/ب/2025التاريخ : 2026/1/5المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحاديةالمحكمة المُحيلة : محكمة بداءة بعقوبةالنطاق القضائي : العراق الاتحاديالنتيجة : تصديق الحكم المميز ورد عريضة الطعن التمييزيرمز النتيجة : 1التصنيف الرئيسي : مدنيالتصنيف الفرعي : تمييز مدنيالتصنيف الأدقّ : دعوى دينالموضوع : المطالبة بمبلغ مالي عن بيع جزء من عقارالمواد : المادة 210/2النصوص القانونية المستند إليها : المادة 210/2 مرافعات مدنيةالمبدأ القانوني الرئيسي : ثبوت مشغولية ذمة المدعى عليه بالمبلغ المحكوم به بناءً على التحقيقات التي أجرتها محكمة الموضوعالأسباب الثانوية : غير مذكورةكلمات مفتاحية : دين | وكالة عامة | يمين حاسمةملاحظة : غير مذكورة═══════════════════════════════════════────────── نص القرار التمييزي ──────────جمهورية العراقمجلس القضاء الاعلىمحكمة التمييز الاتحاديةالعدد : 195 / الهيئة المدنية / 2026التسلسل : 112تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/5 م، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي ويحيى خضير المأذونين بالقضاء باسم الشعب واصدرت القرار الاتي :-المميز / المدعى عليه (غير مذكور)المميز عليهما المدعي (غير مذكور)ادعى المدعي بواسطة وكيله لدى محكمة بداءة بعقوبة ان له بذمة المدعى عليه مبلغ مقداره (اثنان وثلاثون مليون دينار) عن بيعه بموجب وكالة عامة جزء من العقار المرقم (غير واضح) ورغم المطالبة إلا انه ممتنع عن التسديد عليه طلب دعوته للمرافعة وإلزامه بأداء المبلغ المذكور وتحميله الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة، ولإداء المدعى عليه اليمين الحاسمة عن مشغولية ذمته بمبلغ مقداره احد عشر مليون دينار، أصدرت محكمة الموضوع بالعدد (1986/ب/2025) وبتاريخ 2025/10/23 حكماً حضورياً بإلزام المدعى عليه بتأديته للمدعي مبلغ مقداره (احد عشر مليون دينار) وتحميله الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة، ولعدم قناعة المدعى عليه بالحكم طعن به تمييزاً طالباً نقضه للأسباب الواردة بعريضته المؤرخة في 2025/11/20.القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد إن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية، لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق لأحكام القانون، ذلك إن التحقيقات التي أجرتها محكمة الموضوع انتهت إلى ثبوت مشغولية ذمة المدعى عليه (المميز) للمدعي المميز عليه بالمبلغ المحكوم به لذا يكون لدعوى المدعي سندها القانوني، عليه وعملا بأحكام المادة 210/2 من قانون المرافعات المدنية قرر تصديق الحكم المميز ورد عريضة الطعن التمييزي وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/5 م.نائب الرئيسزيدون سعدون...
تصديق — عقد مقاولة — رد دعوى المدعية — رقم 380 لسنة 2026 |
1
تصديق — عقد مقاولة — رد دعوى المدعية — رقم 380 لسنة 2026 |
1
عنوان القرار: تصديق — عقد مقاولة — رد دعوى المدعية — رقم 380 لسنة 2026المعرّف الموحّد: CONTRACT_APPEAL_DENIED_380_2026═══════════ ملخص القرار ═══════════رقم القرار : 380/الهيئة المدنية/2026رقم الدعوى الأصلية : 4960/ب/2025التاريخ : 2026/1/12المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحاديةالمحكمة المُحيلة : محكمة بداءة الديوانيةالنطاق القضائي : العراق الاتحاديالنتيجة : تصديق الحكم المميز ورد عريضة الطعن التمييزيرمز النتيجة : 1التصنيف الرئيسي : مدنيالتصنيف الفرعي : تمييز مدنيالتصنيف الأدقّ : دعوى عقد مقاولةالموضوع : الإخلال بالتزامات عقد بناء دارالمواد : المادة 210/2النصوص القانونية المستند إليها : المادة 210/2 قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 المعدلالمبدأ القانوني الرئيسي : صحة قرار محكمة الموضوع برد الدعوى لعدم ثبوت الإخلال بالعقد قانوناًالأسباب الثانوية : غير مذكورةكلمات مفتاحية : عقد مقاولة | سلفة مالية | رد دعوىملاحظة : غير مذكورة═══════════════════════════════════════────────── نص القرار التمييزي ──────────بسم الله الرحمن الرحيمجمهورية العراقمجلس القضاء الاعلىمحكمة التمييز الاتحاديةالعدد : 380 / الهيئة المدنية / 2026التسلسل : 353تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/12 م، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي وحجاب إبراهيم المأذونين بالقضاء بإسم الشعب وأصدرت القرار الآتي :-المميزة / المدعية / (غير مذكور)، وكيلها المحامي (غير مذكور)المميز عليهما / 1 - قرار محكمة بداءة الديوانية المرقم (غير واضح)، 2 - المدعى عليه (غير مذكور)ادعى وكيل المدعية لدى محكمة بداءة الديوانية انه سبق وان اتفقت موكلته مع المدعى عليه على بناء دار لها بطابقين وبمواصفات من الدرجة الأولى وسلمته سلفة مالية بدفعتين وتم استلامها وانجز من عمله ما يقارب 40% وبتاريخ 2017/11/2 سلمته الدفعة الثانية من السلفة مبلغاً مقداره (خمسة وعشرون مليون دينار) الا انه قد اخل بتنفيذ التزاماته العقدية مما الحق بها ضرراً واضطرها للتعاقد مع مقاول ثاني لاكمال النواقص مما كبدها مبلغ مقداره (خمسة وعشرون مليون دينار) لذا طلب دعوة المدعى عليه للمرافعة والزامه بتسديد المبلغ أعلاه مع الفوائد القانونية وتحميله المصاريف أصدرت محكمة الموضوع بالعدد 4960/ب/2025 في 2025/11/24 حكماً حضورياً يقضي برد دعوى المدعية وتحميلها الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة لوكيل المدعى عليه طعن وكيل المدعية بالحكم تمييزاً طالبا نقضه للأسباب الواردة بعريضته المؤرخة 2025/12/7.القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق للقانون للأسباب التي استند إليها ذلك ان الثابت من الوقائع والأدلة ان الحكم البدائي جاء تطبيقاً سليماً لأحكام القانون، فيكون الطعن التمييزي غير وارد قانوناً، عليه واستناداً لأحكام المادة 210/2 من قانون المرافعات المدنية رقم (83 لسنة 1969) المعدل، قرر تصديق الحكم المميز ورد عريضة الطعن التمييزي وتحميل المميزة رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/12 م.نائب الرئيسزيدون سعدون...
تصديق — دعوى دين — ثبوت مشغولية الذمة — رقم 296 لسنة 2026 |
1
تصديق — دعوى دين — ثبوت مشغولية الذمة — رقم 296 لسنة 2026 |
1
عنوان القرار: تصديق — دعوى دين — ثبوت مشغولية الذمة — رقم 296 لسنة 2026المعرّف الموحّد: DEBT_AFFIRMED_296_2026═══════════ ملخص القرار ═══════════رقم القرار : 296/الهيئة المدنية/2026رقم الدعوى الأصلية : 2568/ب/2025التاريخ : 2026/1/11المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحاديةالمحكمة المُحيلة : محكمة بداءة مدينة الصدرالنطاق القضائي : العراق الاتحاديالنتيجة : تصديق الحكم المميز ورد عريضة الطعن التمييزيرمز النتيجة : 1التصنيف الرئيسي : مدنيالتصنيف الفرعي : تمييز مدنيالتصنيف الأدقّ : دعوى دينالموضوع : مطالبة بمبلغ مالي بموجب وصل أمانةالمواد : المادة 210/2النصوص القانونية المستند إليها : المادة 210/2 قانون المرافعات المدنيةالمبدأ القانوني الرئيسي : ثبوت مشغولية ذمة المدعى عليه بالمبلغ المحكوم به استناداً إلى وصل الأمانةالأسباب الثانوية : غير مذكورةكلمات مفتاحية : وصل أمانة | دين | رد طعنملاحظة : غير مذكورة═══════════════════════════════════════────────── نص القرار التمييزي ──────────بسم الله الرحمن الرحيمجمهورية العراقمجلس القضاء الأعلىمحكمة التمييز الاتحاديةالعدد : 296 / الهيئة المدنية / 2026التسلسل : 295تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/11 م، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي وحجاب إبراهيم المأذونين بالقضاء بإسم الشعب وأصدرت القرار الآتي :-المميز / المدعى عليه / (غير مذكور)المميز عليه / المدعي / (غير مذكور)، وكيلته المحامية (غير مذكور)ادعى المدعي بواسطة وكيله لدى محكمة بداءة النهروان ان له بذمة المدعى عليه مبلغ مقداره (مائة مليون دينار) بموجب وصل امانة ورغم المطالبة الا انه ممتنع عن التسديد عليه طلب دعوته للمرافعة وإلزامه بأداء المبلغ المذكور وتحميله الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة، احيلت الدعوى الى محكمة بداءة مدينة الصدر وأصدرت محكمة الموضوع بالعدد 2568/ب/2025 في 2025/11/26 حكماً حضورياً يقضي بالزام المدعى عليه بتأديته للمدعي المبلغ أعلاه وتحميله الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة، ولعدم قناعة المدعى عليه بالحكم طعن به تمييزاً طالباً نقضه للأسباب الواردة بعريضة وكيلته المؤرخة في 2025/12/3.القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد إن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية، لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق لأحكام القانون، ذلك إن التحقيقات التي أجرتها محكمة الموضوع انتهت إلى ثبوت مشغولية ذمة المدعى عليه (المميز) للمدعي (المميز عليه) بالمبلغ المحكوم به والثابت بموجب وصل الامانة المرقم في 2024/6/29 لذا يكون لدعوى المدعي سندها القانوني، عليه وعملاً بأحكام المادة 210/2 من قانون المرافعات المدنية قرر تصديق الحكم المميز ورد عريضة الطعن التمييزي وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/11 م.نائب الرئيسزيدون سعدون...
تصديق — دعوى مطالبة — افتقار السند القانوني — رقم 344 لسنة 2026 |
1
تصديق — دعوى مطالبة — افتقار السند القانوني — رقم 344 لسنة 2026 |
1
عنوان القرار: تصديق — دعوى مطالبة — افتقار السند القانوني — رقم 344 لسنة 2026المعرّف الموحّد: DEBT_AFFIRMED_344_2026═══════════ ملخص القرار ═══════════رقم القرار : 344/الهيئة المدنية/2026رقم الدعوى الأصلية : 172/ب/2025التاريخ : 2026/1/11المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحاديةالمحكمة المُحيلة : محكمة بداءة تلعفرالنطاق القضائي : العراق الاتحاديالنتيجة : تصديق الحكم المميز ورد الطعن التمييزيرمز النتيجة : 1التصنيف الرئيسي : مدنيالتصنيف الفرعي : تمييز مدنيالتصنيف الأدقّ : مطالبة بمبالغ مقاولاتالموضوع : مطالبة مالية عن أعمال تأهيل بناءالمواد : المادة 210/2 مرافعات مدنيةالنصوص القانونية المستند إليها : المادة 210/2 [قانون المرافعات المدنية]المبدأ القانوني الرئيسي : عدم استحقاق المطالبة المالية عن أعمال مقاولات لصالح دوائر الدولة لعدم وجود عقد أو إحالة أصولية، وتعذر إثبات الأعمال المنجزة.الأسباب الثانوية : ضياع الأوليات والوثائق بسبب سيطرة عصابات داعش الإرهابية.كلمات مفتاحية : مقاولة | تكليف مباشر | مطالبة مالية | عقدملاحظة : تم تصحيح تاريخ القرار في الملحق ليوافق الوقائع (2026/1/11) حيث ورد في المتن 2029/1/11 خطأً مطبعياً.═══════════════════════════════════════────────── نص القرار التمييزي ──────────بسم الله الرحمن الرحيمجمهورية العراقمجلس القضاء الاعلىمحكمة التمييز الاتحاديةالعدد : 344 / الهيئة المدنية / 2026التسلسل : 266تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/11 م ، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و حجاب ابراهيم المأذونين بالقضاء باسم الشعب واصدرت القرار الاتي :-المميز / المدعي // وكيله المحامي /المميز عليه / المدعى عليه / وزير الداخلية / إضافة لوظيفتهادعى المدعي لدى محكمة بداءة تلعفر ان له بذمة المدعى عليه إضافة لوظيفته مبلغا مقداره ثمانية واربعون مليون ومائتي الف دينار وذلك عن قيامه بتأهيل ميرة مديرية شرطة تلعفر وبناء مشاجب وتأهيل المطبخ والمجموعة الصحية الخاص بالضباط والمراتب والذي تم عن طريق التكليف المباشر ورغم المطالبة المستمرة له بتسديد المبلغ الا انه ممتنع عن ذلك لذا طلب دعوة المدعى عليه إضافة لوظيفته للمرافعة والحكم بتسديد المبلغ أعلاه وتحميله الرسوم والمصاريف أصدرت محكمة الموضوع بالعدد 172/ب/2025 في 2025/11/18 حكما حضوريا برد دعوى المدعي وتحميله الرسوم والمصاريف ولعدم قناعة المدعي بالحكم طعن به وكيله تمييزا بعريضته المؤرخة 2025/12/16.القرار لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية ، لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر في الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق لأحكام القانون ، ذلك ان الثابت من وقائع وادلة الدعوى ان المدعي المميز طلب الزام المدعى عليه وزير الداخلية إضافة لوظيفته بتأديته المبلغ المدعى به الناتج عن قيامه حسب ادعاءه بتأهيل ابنية تابعة لدائرة المدعى عليه في مدينة تلعفر وحيث لم يتأيد للمحكمة وجود عقد مع المدعي حول موضوع المقاولة لعدم توفر الأوليات المتعلقة به بسبب سيطرة عصابات داعش الإرهابية على مدينة الموصل عام 2014 إضافة الى عدم تأييد الاعمال المنجزة من قبل دائرة المدعى عليه إضافة لوظيفته لعدم امتلاكها اوليات العقد او الإحالة للاعمال المطالب بقيمتها وحيث ان تنفيذ اعمال المقاولات لصالح دوائر الدولة لا يكون الا عن طريق العقد او الإحالة المباشرة مما تكون الدعوى وفقاً لذلك فاقدة لسندها القانوني . عليه واستناداً لاحكام المادة 210/2 من قانون المرافعات المدنية قرر تصديق الحكم المميز ورد الطعن التمييزي وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/11م.نائب الرئيسزيدون سعدون...
تصديق — دعوى مطالبة — افتقار السند القانوني — رقم 345 لسنة 2026 |
1
تصديق — دعوى مطالبة — افتقار السند القانوني — رقم 345 لسنة 2026 |
1
عنوان القرار: تصديق — دعوى مطالبة — افتقار السند القانوني — رقم 345 لسنة 2026المعرّف الموحّد: DEBT_AFFIRMED_345_2026═══════════ ملخص القرار ═══════════رقم القرار : 345/الهيئة المدنية/2026رقم الدعوى الأصلية : 174/ب/2025التاريخ : 2026/1/11المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحاديةالمحكمة المُحيلة : محكمة بداءة تلعفرالنطاق القضائي : العراق الاتحاديالنتيجة : تصديق الحكم المميز ورد الطعن التمييزيرمز النتيجة : 1التصنيف الرئيسي : مدنيالتصنيف الفرعي : تمييز مدنيالتصنيف الأدقّ : مطالبة بمبالغ مقاولاتالموضوع : مطالبة مالية عن أعمال تأهيل بنايةالمواد : المادة 210/2 مرافعات مدنيةالنصوص القانونية المستند إليها : المادة 210/2 [قانون المرافعات المدنية]المبدأ القانوني الرئيسي : عدم استحقاق المطالبة المالية عن أعمال مقاولات لصالح دوائر الدولة لعدم وجود عقد أو إحالة أصولية، وتعذر إثبات الأعمال المنجزة.الأسباب الثانوية : ضياع الأوليات والوثائق بسبب سيطرة عصابات داعش الإرهابية.كلمات مفتاحية : مقاولة | تنفيذ مباشر | مطالبة مالية | عقدملاحظة : لا توجد═══════════════════════════════════════────────── نص القرار التمييزي ──────────بسم الله الرحمن الرحيمجمهورية العراقمجلس القضاء الأعلىمحكمة التمييز الاتحاديةالعدد : 345 / الهيئة المدنية / 2026التسلسل : 264تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/11 م ، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و حجاب ابراهيم المأذونين بالقضاء باسم الشعب واصدرت القرار الاتي :-المميز / المدعي // وكيله المحامي /المميز عليه / المدعى عليه / وزير الداخلية / إضافة لوظيفتهادعى المدعي لدى محكمة بداءة تلعفر ان له بذمة المدعى عليه إضافة لوظيفته مبلغا مقداره ثلاثة واربعون مليون وستمائة وخمسون الف دينار وذلك عن قيامه بتأهيل بناية مكافحة الاجرام التابعة الى مديرية شرطة تلعفر وبناء المجموعة الصحية والمطبخ والذي تم عن طريق التنفيذ المباشر ورغم المطالبة المستمرة له بتسديد المبلغ الا انه ممتنع عن ذلك لذا طلب دعوة المدعى عليه إضافة لوظيفته للمرافعة والحكم بتسديد المبلغ أعلاه وتحميله الرسوم والمصاريف أصدرت محكمة الموضوع بالعدد 174/ب/2025 في 2025/11/18 حكما حضوريا برد دعوى المدعي وتحميله الرسوم والمصاريف ولعدم قناعة المدعي بالحكم طعن به وكيله تمييزا بعريضته المؤرخة 2025/12/16.القرار لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية ، لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر في الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق لأحكام القانون ، ذلك ان الثابت من وقائع وادلة الدعوى ان المدعي المميز طلب الزام المدعى عليه وزير الداخلية إضافة لوظيفته بتأديته المبلغ المدعى به الناتج عن قيامه حسب ادعاءه بتأهيل ابنية تابعة لدائرة المدعى عليه في مدينة تلعفر وحيث لم يتأيد للمحكمة وجود عقد مع المدعي حول موضوع المقاولة لعدم توفر الأوليات المتعلقة به بسبب سيطرة عصابات داعش الإرهابية على مدينة الموصل عام 2014 إضافة الى عدم تأييد الاعمال المنجزة من قبل دائرة المدعى عليه إضافة لوظيفته لعدم امتلاكها اوليات العقد او الإحالة للاعمال المطالب بقيمتها وحيث ان تنفيذ اعمال المقاولات لصالح دوائر الدولة لا يكون الا عن طريق العقد او الإحالة المباشرة مما تكون الدعوى وفقاً لذلك فاقدة لسندها القانوني عليه واستناداً لاحكام المادة 210/2 من قانون المرافعات المدنية قرر تصديق الحكم المميز ورد الطعن التمييزي وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/11م.نائب الرئيسزيدون سعدون...