عنوان القرار: تصديق — دعوى دين — ثبوت مشغولية الذمة — رقم 296 لسنة 2026
المعرّف الموحّد: DEBT_AFFIRMED_296_2026
═══════════ ملخص القرار ═══════════
رقم القرار : 296/الهيئة المدنية/2026
رقم الدعوى الأصلية : 2568/ب/2025
التاريخ : 2026/1/11
المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحادية
المحكمة المُحيلة : محكمة بداءة مدينة الصدر
النطاق القضائي : العراق الاتحادي
النتيجة : تصديق الحكم المميز ورد عريضة الطعن التمييزي
رمز النتيجة : 1
التصنيف الرئيسي : مدني
التصنيف الفرعي : تمييز مدني
التصنيف الأدقّ : دعوى دين
الموضوع : مطالبة بمبلغ مالي بموجب وصل أمانة
المواد : المادة 210/2
النصوص القانونية المستند إليها : المادة 210/2 قانون المرافعات المدنية
المبدأ القانوني الرئيسي : ثبوت مشغولية ذمة المدعى عليه بالمبلغ المحكوم به استناداً إلى وصل الأمانة
الأسباب الثانوية : غير مذكورة
كلمات مفتاحية : وصل أمانة | دين | رد طعن
ملاحظة : غير مذكورة
═══════════════════════════════════════
────────── نص القرار التمييزي ──────────
بسم الله الرحمن الرحيم
جمهورية العراق
مجلس القضاء الأعلى
محكمة التمييز الاتحادية
العدد : 296 / الهيئة المدنية / 2026
التسلسل : 295
تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/11 م، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي وحجاب إبراهيم المأذونين بالقضاء بإسم الشعب وأصدرت القرار الآتي :-
المميز / المدعى عليه / (غير مذكور)
المميز عليه / المدعي / (غير مذكور)، وكيلته المحامية (غير مذكور)
ادعى المدعي بواسطة وكيله لدى محكمة بداءة النهروان ان له بذمة المدعى عليه مبلغ مقداره (مائة مليون دينار) بموجب وصل امانة ورغم المطالبة الا انه ممتنع عن التسديد عليه طلب دعوته للمرافعة وإلزامه بأداء المبلغ المذكور وتحميله الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة، احيلت الدعوى الى محكمة بداءة مدينة الصدر وأصدرت محكمة الموضوع بالعدد 2568/ب/2025 في 2025/11/26 حكماً حضورياً يقضي بالزام المدعى عليه بتأديته للمدعي المبلغ أعلاه وتحميله الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة، ولعدم قناعة المدعى عليه بالحكم طعن به تمييزاً طالباً نقضه للأسباب الواردة بعريضة وكيلته المؤرخة في 2025/12/3.
القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد إن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية، لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق لأحكام القانون، ذلك إن التحقيقات التي أجرتها محكمة الموضوع انتهت إلى ثبوت مشغولية ذمة المدعى عليه (المميز) للمدعي (المميز عليه) بالمبلغ المحكوم به والثابت بموجب وصل الامانة المرقم في 2024/6/29 لذا يكون لدعوى المدعي سندها القانوني، عليه وعملاً بأحكام المادة 210/2 من قانون المرافعات المدنية قرر تصديق الحكم المميز ورد عريضة الطعن التمييزي وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/11 م.
نائب الرئيس
زيدون سعدون