تصديق — دين كفالة — ثبوت مشغولية الذمة — رقم 201 لسنة 2026 | 1

عنوان القرار: تصديق — دين كفالة — ثبوت مشغولية الذمة — رقم 201 لسنة 2026

المعرّف الموحّد: DEBT_AFFIRMED_201_2026

═══════════ ملخص القرار ═══════════
رقم القرار    : 201/الهيئة المدنية/2026
رقم الدعوى الأصلية : 867/ب/2025
التاريخ       : 2026/1/12
المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحادية
المحكمة المُحيلة : محكمة بداءة سامراء
النطاق القضائي : العراق الاتحادي
النتيجة       : تصديق الحكم المميز ورد عريضة الطعن التمييزي
رمز النتيجة    : 1
التصنيف الرئيسي : مدني
التصنيف الفرعي : تمييز مدني
التصنيف الأدقّ  : مطالبة بدين (كفالة)
الموضوع       : دين / كفالة
المواد        : 210/2
النصوص القانونية المستند إليها : المادة 210/2 قانون المرافعات المدنية
المبدأ القانوني الرئيسي : ثبوت مشغولية ذمة المدعى عليه للمدعي بالمبلغ المحكوم به يوجب تصديق القرار التمييزي
الأسباب الثانوية : غير مذكورة
كلمات مفتاحية  : دعوى دين | كفالة | مشغولية الذمة | حكم حضوري | طعن تمييزي
ملاحظة        : تم تصحيح رقم المادة 210/2 في النص حيث ظهرت كشوائب مسح ضوئي في الأصل (وردت كـ $(^{x}/Y1\cdot)$).
═══════════════════════════════════════

────────── نص القرار التمييزي ──────────

بسم الله الرحمن الرحيم
جمهورية العراق
مجلس القضاء الأعلى
محكمة التمييز الاتحادية
العدد : 201 / الهيئة المدنية / 2026
التسلسل : 341

تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/12 م ، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و حجاب ابراهيم المأذونين بالقضاء باسم الشعب واصدرت القرار الاتي :-

المميز / المدعى عليه
المميز عليه / المدعي
وكيله المحامي

ادعى المدعي لدى محكمة بداءة سامراء ان له بذمة المدعى عليه مبلغا مقداره ستة واربعون مليون دينار وذلك عن قيمة كفالة وبالرغم من المطالبة المستمرة له بتسديد المبلغ الا انه ممتنع عن ذلك لذا طلب دعوة المدعى عليه للمرافعة والحكم بإلزامه بتأديته المبلغ أعلاه وتحميله الرسوم والمصاريف أصدرت محكمة الموضوع بالعدد 867/ب/2025 في 2025/10/28 حكما حضوريا بإلزام المدعى عليه بتأديته للمدعي مبلغا مقداره ثلاثون مليون دينار ورد دعوى المدعي بالزيادة وتحميل الطرفين الرسوم والمصاريف ولعدم قناعة المدعى عليه بالحكم طعن به وكيلة تمييزا بعريضته المؤرخة 2025/11/25.

القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد إن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية، لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق لأحكام القانون، ذلك إن التحقيقات التي أجرتها محكمة الموضوع انتهت إلى ثبوت مشغولية ذمة المدعى عليه المميز للمدعي المميز عليه بالمبلغ المحكوم به لذا يكون لدعوى المدعى سندها القانوني، عليه وعملاً بأحكام المادة 210/2 من قانون المرافعات المدنية قرر تصديق الحكم المميز ورد عريضة الطعن التمييزي وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/12 م.

ط / زهراء - م/ حذيفة
نائب الرئيس
زيدون سعدون
الهيئة المدنية