تصديق — دعوى دين — ثبوت مشغولية الذمة — رقم 195 لسنة 2026 | 1

عنوان القرار: تصديق — دعوى دين — ثبوت مشغولية الذمة — رقم 195 لسنة 2026

المعرّف الموحّد: DEBT_AFFIRMED_195_2026

═══════════ ملخص القرار ═══════════
رقم القرار : 195/الهيئة المدنية/2026
رقم الدعوى الأصلية : 1986/ب/2025
التاريخ : 2026/1/5
المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحادية
المحكمة المُحيلة : محكمة بداءة بعقوبة
النطاق القضائي : العراق الاتحادي
النتيجة : تصديق الحكم المميز ورد عريضة الطعن التمييزي
رمز النتيجة : 1
التصنيف الرئيسي : مدني
التصنيف الفرعي : تمييز مدني
التصنيف الأدقّ : دعوى دين
الموضوع : المطالبة بمبلغ مالي عن بيع جزء من عقار
المواد : المادة 210/2
النصوص القانونية المستند إليها : المادة 210/2 مرافعات مدنية
المبدأ القانوني الرئيسي : ثبوت مشغولية ذمة المدعى عليه بالمبلغ المحكوم به بناءً على التحقيقات التي أجرتها محكمة الموضوع
الأسباب الثانوية : غير مذكورة
كلمات مفتاحية : دين | وكالة عامة | يمين حاسمة
ملاحظة : غير مذكورة
═══════════════════════════════════════

────────── نص القرار التمييزي ──────────

جمهورية العراق
مجلس القضاء الاعلى
محكمة التمييز الاتحادية
العدد : 195 / الهيئة المدنية / 2026
التسلسل : 112
تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/5 م، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي ويحيى خضير المأذونين بالقضاء باسم الشعب واصدرت القرار الاتي :-

المميز / المدعى عليه (غير مذكور)
المميز عليهما المدعي (غير مذكور)

ادعى المدعي بواسطة وكيله لدى محكمة بداءة بعقوبة ان له بذمة المدعى عليه مبلغ مقداره (اثنان وثلاثون مليون دينار) عن بيعه بموجب وكالة عامة جزء من العقار المرقم (غير واضح) ورغم المطالبة إلا انه ممتنع عن التسديد عليه طلب دعوته للمرافعة وإلزامه بأداء المبلغ المذكور وتحميله الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة، ولإداء المدعى عليه اليمين الحاسمة عن مشغولية ذمته بمبلغ مقداره احد عشر مليون دينار، أصدرت محكمة الموضوع بالعدد (1986/ب/2025) وبتاريخ 2025/10/23 حكماً حضورياً بإلزام المدعى عليه بتأديته للمدعي مبلغ مقداره (احد عشر مليون دينار) وتحميله الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة، ولعدم قناعة المدعى عليه بالحكم طعن به تمييزاً طالباً نقضه للأسباب الواردة بعريضته المؤرخة في 2025/11/20.

القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد إن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية، لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق لأحكام القانون، ذلك إن التحقيقات التي أجرتها محكمة الموضوع انتهت إلى ثبوت مشغولية ذمة المدعى عليه (المميز) للمدعي المميز عليه بالمبلغ المحكوم به لذا يكون لدعوى المدعي سندها القانوني، عليه وعملا بأحكام المادة 210/2 من قانون المرافعات المدنية قرر تصديق الحكم المميز ورد عريضة الطعن التمييزي وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/5 م.

نائب الرئيس
زيدون سعدون