تصديق — دعوى بيع أعلاف — ثبوت الانشغال — رقم 615 لسنة 2026 | 1

عنوان القرار: تصديق — دعوى بيع أعلاف — ثبوت الانشغال — رقم 615 لسنة 2026

المعرّف الموحّد: DEBT_AFFIRMED_615_2026

═══════════ ملخص القرار ═══════════
رقم القرار  : 615/الهيئة المدنية/2026
رقم الدعوى الأصلية : 491/ب/2025
التاريخ   : 2026/1/19
المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحادية
المحكمة المُحيلة : محكمة بداءة الطارمية
النطاق القضائي : العراق الاتحادي
النتيجة   : تصديق الحكم المميز
رمز النتيجة  : 1
التصنيف الرئيسي : مدني
التصنيف الفرعي : تمييز مدني / بيع
التصنيف الأدقّ  : تصديق حكم بدائي في دعوى مطالبة بمبلغ عن قيمة بيع أعلاف
الموضوع   : دين (قيمة بيع أعلاف دواجن)
المواد   : المادة 210/ت من قانون المرافعات المدنية
النصوص القانونية المستند إليها : المادة 210/ت [قانون المرافعات المدنية]
المبدأ القانوني الرئيسي : ثبوت انشغال ذمة المدعى عليه للمدعي بمبلغ الدين المترتب عن قيمة المبيع يوجب تصديق الحكم
الأسباب الثانوية : غير مذكورة
كلمات مفتاحية  : بيع أعلاف | انشغال الذمة | تصديق الحكم | قانون المرافعات المدنية
ملاحظة   : ورد رقم المادة في النص الأصلي بشكل غير واضح $(x/x1.)$، وتم تصحيحه إلى المادة 210/ت استناداً إلى السياق القانوني لتصديق الحكم في قانون المرافعات المدنية.
═══════════════════════════════════════

────────── نص القرار التمييزي ──────────

جمهورية العراق
مجلس القضاء الاعلى
محكمة التمييز الاتحادية
العدد : 615 / الهيئة المدنية / 2026
التسلسل : 602
تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/19 م ، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و حجاب ابراهيم المأذونين بالقضاء باسم الشعب واصدرت القرار الاتي :-
المميز / المدعى عليه (ع.ع.ع)
المميز عليه / المدعي (س.ف.ف)
ادعى المدعي لدى محكمة بداءة الطارمية ان له بذمة المدعى عليه مبلغا مقداره الفان ومائتان وواحد وتسعون دولار عن قيمة بيع اعلاف دجاج وبالرغم من المطالبة المستمرة له بتسديد المبلغ الا انه ممتنع عن ذلك لذا طلب دعوة المدعى عليه للمرافعة والحكم بإلزامه بتأديته المبلغ أعلاه وتحميله الرسوم والمصاريف أصدرت محكمة الموضوع بالعدد 491 / ب / 2025 في 2025/11/30 حكما حضوريا بإلزام المدعى عليه بتأديته للمدعي المبلغ المذكور أعلاه وتحميله الرسوم والمصاريف ولعدم قناعة المدعى عليه بالحكم طعن به تمييزا بعريضته المؤرخة 2025/12/29.
القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد إن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية، لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق لأحكام القانون، ذلك إن التحقيقات التي أجرتها محكمة الموضوع انتهت إلى ثبوت مشغولية ذمة المدعى عليه (المميز) للمدعي (المميز عليه) بالمبلغ المحكوم به والناتج عن قيمة شراء اعلاف دواجن لذا يكون لدعوى المدعي سندها القانوني، عليه وعملاً بأحكام المادة 210/ت من قانون المرافعات المدنية قرر تصديق الحكم المميز ورد عريضة الطعن التمييزي وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/19 م.

نائب الرئيس
زيدون سعدون