تصديق — دعوى مطالبة بمبلغ دين — ثبوت الانشغال — رقم 669 لسنة 2026 | 1

عنوان القرار: تصديق — دعوى مطالبة بمبلغ دين — ثبوت الانشغال — رقم 669 لسنة 2026

المعرّف الموحّد: DEBT_AFFIRMED_669_2026

═══════════ ملخص القرار ═══════════
رقم القرار  : 669/الهيئة المدنية/2026
رقم الدعوى الأصلية : 3603/ب/2025
التاريخ   : 2026/1/20
المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحادية
المحكمة المُحيلة : محكمة بداءة الناصرية
النطاق القضائي : العراق الاتحادي
النتيجة   : تصديق الحكم المميز
رمز النتيجة  : 1
التصنيف الرئيسي : مدني
التصنيف الفرعي : تمييز مدني / دين
التصنيف الأدقّ  : تصديق حكم بدائي في دعوى مطالبة بمبلغ دين
الموضوع   : دين (مبلغ مالي قدره 30,000,000 دينار)
المواد   : المادة 210/2 من قانون المرافعات المدنية
النصوص القانونية المستند إليها : المادة 210/2 [قانون المرافعات المدنية]
المبدأ القانوني الرئيسي : ثبوت انشغال ذمة المدعى عليه للمدعية بمبلغ الدين يوجب تصديق الحكم
الأسباب الثانوية : غير مذكورة
كلمات مفتاحية  : دين | مطالبة مالية | انشغال الذمة | تصديق الحكم | قانون المرافعات المدنية
ملاحظة   : ورد رقم المادة في النص الأصلي (2/210).
═══════════════════════════════════════

────────── نص القرار التمييزي ──────────

جمهورية العراق
مجلس القضاء الاعلى
محكمة التمييز الاتحادية
العدد : 669 / الهيئة المدنية / 2026
التسلسل : 668
تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/20 م ، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و حجاب ابراهيم المأذونين بالقضاء باسم الشعب واصدرت القرار الآتي :-
المميز / المدعى عليه (م.ع.م)
المميز عليها / المدعية (س.ع.ع)
ادعت المدعية لدى محكمة بداءة الناصرية ان لها بذمة المدعى عليه مبلغا مقداره ثلاثون مليون دينار وبالرغم من المطالبة المستمرة له بتسديد المبلغ الا انه ممتنع عن ذلك لذا طلبت دعوة المدعى عليه للمرافعة والحكم بإلزامه بتأديته المبلغ أعلاه وتحميله الرسوم والمصاريف أصدرت محكمة الموضوع بالعدد 3603 /ب/ 2025 في 2025/12/2 حكما حضوريا بإلزام المدعى عليه بتأديته للمدعية المبلغ المذكور أعلاه وتحميله الرسوم والمصاريف ولعدم قناعة المدعى عليه بالحكم طعن به تمييزا بعريضته المؤرخة 2025/12/29.
القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد إن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية، لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق الأحكام القانون، ذلك إن التحقيقات التي أجرتها محكمة الموضوع انتهت إلى ثبوت مشغولية ذمة المدعى عليه (المميز) للمدعية (المميز عليها) بالمبلغ المحكوم به لذا يكون لدعوى المدعية سندها القانوني، عليه وعملاً بأحكام المادة 210/2 من قانون المرافعات المدنية قرر تصديق الحكم المميز ورد عريضة الطعن التمييزي وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/20 م.

نائب الرئيس
زيدون سعدون