عنوان القرار: تصديق — دعوى كفالة مصرفية — إلزام الكفيل بالتسديد — رقم 308 لسنة 2026
المعرّف الموحّد: BANK_GUARANTEE_AFFIRMED_308_2026
═══════════ ملخص القرار ═══════════
رقم القرار : 308 / الهيئة المدنية / 2026
رقم الدعوى الأصلية : 1397 / ب مكرر / 2025
التاريخ : 2026/1/12
المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحادية
المحكمة المُحيلة : محكمة بداءة الناصرية
النطاق القضائي : العراق الاتحادي
النتيجة : تصديق الحكم المميز ورد عريضة الطعن التمييزي
رمز النتيجة : 1
التصنيف الرئيسي : مدني
التصنيف الفرعي : تمييز مدني
التصنيف الأدقّ : التزام الكفيل بالتسديد
الموضوع : مطالبة بمبلغ قرض (كفالة)
المواد : 101 القانون المدني | 210 مرافعات مدنية
النصوص القانونية المستند إليها : المادة 101 من القانون المدني، والمادة 210/3 من قانون المرافعات المدنية
المبدأ القانوني الرئيسي : ثبوت مشغولية ذمة المدعى عليه (الكفيل) للمدعي بالمبلغ المحكوم به عن القرض الممنوح للمقترض، مما يوجب إلزامه بالتسديد
الأسباب الثانوية : غير مذكورة
كلمات مفتاحية : كفالة مصرفية | التزام | قرض
ملاحظة : وردت في أصل القرار أرقام غير واضحة لبعض أرقام الدعاوى والتواريخ بسبب المسح الضوئي (مثل رقم الدعوى والتواريخ المرتبطة بها)
═══════════════════════════════════════
────────── نص القرار التمييزي ──────────
بسم الله الرحمن الرحيم
جمهورية العراق
مجلس القضاء الاعلى
محكمة التمييز الاتحادية
العدد : 308 / الهيئة المدنية / 2026
التسلسل : 407
تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/12 م، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و حجاب إبراهيم المأذونين بالقضاء بإسم الشعب وأصدرت القرار الآتي :-
المميز / المعترض / المدعى عليه (غير واضح)
المميز عليه / المعترض عليه / المدعي / مدير عام مصرف (غير واضح) إضافة لوظيفته.
وكيله المحامي (غير واضح).
ادعى المدعي / إضافة لوظيفته بواسطة وكيله لدى محكمة بداءة الناصرية ان المدعى عليه قد تكفل المقترض (غير واضح) ورغم الاستحقاق والمطالبة بالتسديد الا انه ممتنع عن ذلك، وان دائرة المدعي قد استحصلت على الحكم بالدعوى المرقمة [غير واضح] المتضمن الزام المقترض بدفع مبلغ القرض وملحقاته وان المبلغ المتبقي والفوائد لغاية إقامة الدعوى بتاريخ 2025/3/4 والبالغ مقداره (ستة عشر مليون وخمسمائة وعشرون الف دينار)، لذا طلب دعوته للمرافعة والحكم بتأديته المبلغ المذكور مع الفوائد التأخيرية وتحميله الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة، أصدرت محكمة الموضوع بالعدد (1397 / ب مكرر / 2025) وبتاريخ [غير واضح] حكماً غيابياً بالزام المدعى عليه بتأديته للمدعي / إضافة لوظيفته المبلغ المذكور أعلاه عن قيمة المبلغ المتبقي وعن الفوائد القانونية البالغة (8%) وتحميله الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة، اعترض وكيل المدعى عليه على الحكم الغيابي طالباً إبطاله، أصدرت محكمة الموضوع بالعدد (1397/ اعتراضية ب مكرر / 2025) وبتاريخ [غير واضح] حكماً حضورياً برد اعتراض المعترض وتأييد الحكم الغيابي المذكور أعلاه وتحميله الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة ورسوم الدعوى الاعتراضية، طعن وكيل المعترض المدعى عليه بالحكم تمييزاً طالباً نقضه بعريضته المؤرخة في [غير واضح] أمام محكمة استئناف ذي قار بصفتها التمييزية والتي قررت إحالة إضبارة الدعوى مع الطعن التمييزي الى محكمة التمييز الاتحادية حسب الاختصاص.
القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد إن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية، لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق لأحكام القانون، ذلك إن التحقيقات التي أجرتها محكمة الموضوع انتهت إلى ثبوت مشغولية ذمة المدعى عليه (المميز) للمدعي (المميز عليه) بالمبلغ المحكوم به عن مبلغ القرض الممنوح للمقترض (معارج دخيل) وبكفالة المدعى عليه من مصرف الرافدين / فرع اور 201 مع الفائدة البالغة 8% وعملاً باحكام المادة 101 من القانون المدني لذا يكون لدعوى المدعي سندها القانوني، عليه وعملاً بأحكام المادة 210/3 من قانون المرافعات المدنية قرر تصديق الحكم المميز ورد عريضة الطعن التمييزي وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/12 م.