تصديق — راتب تقاعدي — تطبيق سليم للقانون — رقم 9 لسنة 2026 |
1
تصديق — راتب تقاعدي — تطبيق سليم للقانون — رقم 9 لسنة 2026 |
1
عنوان القرار: تصديق — راتب تقاعدي — تطبيق سليم للقانون — رقم 9 لسنة 2026المعرّف الموحّد: PENSION_AFFIRMED_9_2026═══════════ ملخص القرار ═══════════رقم القرار : 9/الهيئة المدنية/2026رقم الدعوى الأصلية : 1818/مجلس تدقيق/2025التاريخ : 2026/1/5المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحاديةالمحكمة المُحيلة : مجلس تدقيق قضايا المتقاعدينالنطاق القضائي : العراق الاتحاديالنتيجة : تصديق القرار المميز ورد عريضة الطعن التمييزيرمز النتيجة : 1التصنيف الرئيسي : مدنيالتصنيف الفرعي : تمييز مدني / تقاعدالتصنيف الأدقّ : استحقاق الراتب التقاعديالموضوع : طلب الراتب التقاعدي عن خدمة مؤداةالمواد : المادة ( )النصوص القانونية المستند إليها : المادة ( ) من قانون التقاعد الموحد رقم 9 لسنة 2014 المعدلالمبدأ القانوني الرئيسي : موافقة قرار مجلس تدقيق قضايا المتقاعدين للقانون وتطبيقه السليمالأسباب الثانوية : غير مذكورةكلمات مفتاحية : راتب تقاعدي | هيئة التقاعد الوطنية | مجلس تدقيق قضايا المتقاعدينملاحظة : اسم المعترضة واسم والدتها ورقم كتاب هيئة التقاعد ورقم المادة القانونية تُركت كفراغات في أصل القرار وتم نقلها كما هي.═══════════════════════════════════════────────── نص القرار التمييزي ──────────بسم الله الرحمن الرحيمجمهورية العراقمجلس القضاء الاعلىمحكمة التمييز الاتحاديةالعدد : 9/الهيئة المدنية/2026التسلسل : 5تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/5 م ، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و يحيى خضير المأذونين بالقضاء باسم الشعب واصدرت القرار الآتي :-المميز / المعترض عليه / رئيس هيئة التقاعد الوطنية / إضافة لوظيفتهالمميز عليه / قرار مجلس تدقيق قضايا المتقاعدين الخاص بالمعترضةقدمت المعترضة أعلاه طلبا تطلب فيه منحها الراتب التقاعدي عن خدمات والدتها المتوفاة ( ) وقد ردت هيئة التقاعد الوطنية الطلب بكتابها المرقم ( ) في 2025/7/21 وبادرت الى الاعتراض عليه امام مجلس تدقيق قضايا المتقاعدين والذي أصدر قرارا بالعدد 1818/مجلس تدقيق/2025 في 2025/11/17 بنقض قرار هيئة التقاعد الوطنية ومنح المعترضة الراتب التقاعدي عن خدمات والدتها المتوفاة المذكورة أعلاه ولعدم قناعة المعترض عليه بالقرار طعن به تمييزا بعريضته المؤرخة 2025/11/20.القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد إن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر في القرار المميز وجد انه صحيح وموافق للقانون للأسباب التي استند إليها ذلك إن الثابت من الوثائق والقيود المبرزة إن قرار مجلس تدقيق قضايا المتقاعدين جاء تطبيقاً سليماً لأحكام القانون فيكون الطعن التمييزي غير وارد قانوناً عليه واستناداً لأحكام المادة ( ) من قانون التقاعد الموحد رقم ( 9 ) لسنة ( 2014 ) المعدل قرر تصديق القرار المميز ورد عريضة الطعن التمييزي وصدر القرار بالاتفاق في 5 / 1 / 2026 م.نائب الرئيسزيدون سعدون...
تصديق — راتب تقاعدي — تطبيق سليم للقانون — رقم 661 لسنة 2026 |
1
تصديق — راتب تقاعدي — تطبيق سليم للقانون — رقم 661 لسنة 2026 |
1
عنوان القرار: تصديق — راتب تقاعدي — تطبيق سليم للقانون — رقم 661 لسنة 2026المعرّف الموحّد: PENSION_AFFIRMED_661_2026═══════════ ملخص القرار ═══════════ رقم القرار : 661/الهيئة المدنية/2026 رقم الدعوى الأصلية : 1912/مجلس تدقيق/2025 التاريخ : 2026/1/19 المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحادية المحكمة المُحيلة : مجلس تدقيق قضايا المتقاعدين النطاق القضائي : العراق الاتحادي النتيجة : تصديق القرار المميز ورد عريضة الطعن التمييزي رمز النتيجة : 1 التصنيف الرئيسي : مدني التصنيف الفرعي : تمييز مدني / تقاعد التصنيف الأدقّ : استحقاق الراتب التقاعدي الموضوع : طلب الراتب التقاعدي عن خدمة مؤداة المواد : 30/ثالثاً النصوص القانونية المستند إليها : المادة (30/ثالثاً) من قانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة (2014) المعدل المبدأ القانوني الرئيسي : موافقة قرار مجلس تدقيق قضايا المتقاعدين للقانون وتطبيقه السليم الأسباب الثانوية : غير مذكورة كلمات مفتاحية : راتب تقاعدي | وزارة الداخلية | قيادة شرطة صلاح الدين | هيئة التقاعد الوطنية ملاحظة : [تعارض في الأصل: ورد تاريخ الجلسة 2029/1/19 في موضع و 2026/1/19 في آخر] وتم نقله كما هو في المتن؛ اسم المعترض محجوب في أصل القرار فتم الاكتفاء بصفته؛ رقم كتاب هيئة التقاعد تُرك كفراغ في الأصل وتم نقله كما ورد. ═══════════════════════════════════════────────── نص القرار التمييزي ──────────بسم الله الرحمن الرحيم جمهورية العراق مجلس القضاء الاعلى محكمة التمييز الاتحادية العدد : 661/الهيئة المدنية/2026 التسلسل : 625 تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2029/1/19 م ، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و حجاب ابراهيم المأذونين بالقضاء باسم الشعب واصدرت القرار الآتي :- المميز المعترض عليه / رئيس هيئة التقاعد الوطنية / إضافة لوظيفته المميز عليه / قرار مجلس تدقيق قضايا المتقاعدين الخاص بالمعترض قدم المعترض المذكور اعلاه طلباً يطلب فيه منحه الراتب التقاعدي عن خدماته المؤداة لدى وزارة الداخلية / مدير شرطة صلاح الدين وقد ردت هيئة التقاعد الوطنية الطلب بكتابها المرقم في 2025/8/31 وقد بادر المعترض الى الاعتراض امام مجلس تدقيق قضايا المتقاعدين والذي اصدر قراراً بالعدد 1912/مجلس تدقيق/2025 في 2025/12/1 يقضي بنقض قرار هيئة التقاعد الوطنية ومنح الراتب التقاعدي للمعترض عن خدماته المؤداة في قيادة شرطة صلاح الدين طعن المعترض عليه بالقرار المذكور تمييزاً طالباً نقضه للأسباب الواردة بعريضته المؤرخة 2025/12/30. القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد إن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر في القرار المميز وجد انه صحيح وموافق للقانون للأسباب التي استند إليها ذلك إن الثابت من الوثائق والقيود المبرزة إن قرار مجلس تدقيق قضايا المتقاعدين جاء تطبيقاً سليماً لأحكام القانون فيكون الطعن التمييزي غير وارد قانوناً عليه واستناداً لأحكام المادة (30/ثالثاً) من قانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة (2014) المعدل قرر تصديق القرار المميز ورد عريضة الطعن التمييزي مع التنويه لمجلس تدقيق قضايا المتقاعدين أن خدمة المعترض كانت في مديرية شرطة صلاح الدين وليس في مديرية شرطة كربلاء وصدر القرار بالاتفاق في 19 / 1 / 2026 م.نائب الرئيس زيدون سعدون...
تصديق — راتب تقاعدي جامعي — ثبوت نسبة العجز — رقم 662 لسنة 2026 |
1
تصديق — راتب تقاعدي جامعي — ثبوت نسبة العجز — رقم 662 لسنة 2026 |
1
عنوان القرار: تصديق — راتب تقاعدي جامعي — ثبوت نسبة العجز — رقم 662 لسنة 2026المعرّف الموحّد: PENSION_AFFIRMED_662_2026═══════════ ملخص القرار ═══════════رقم القرار : 662/الهيئة المدنية/2026رقم الدعوى الأصلية : 1896/مجلس تدقيق/2025التاريخ : 2026/1/20المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحاديةالمحكمة المُحيلة : مجلس تدقيق قضايا المتقاعدينالنطاق القضائي : العراق الاتحاديالنتيجة : تصديق القرار المميز ورد الطعن التمييزيرمز النتيجة : 1التصنيف الرئيسي : مدنيالتصنيف الفرعي : تمييز مدني / تقاعدالتصنيف الأدقّ : استحقاق الراتب التقاعدي للأساتذة الجامعيينالموضوع : طلب الراتب التقاعدي الخاص بالأساتذة الجامعيين عن خدمات مؤداةالمواد : 35/ثامنا/أ/1/بالنصوص القانونية المستند إليها : المادة (35/ثامنا/أ/1/ب) من قانون التقاعد الموحد رقم 9 لسنة 2014 المعدلالمبدأ القانوني الرئيسي : شمول المحال للتقاعد لأسباب صحية بالراتب التقاعدي للأساتذة الجامعيين لثبوت نسبة العجزالأسباب الثانوية : غير مذكورةكلمات مفتاحية : راتب تقاعدي | أساتذة جامعيين | تربية واسط | نسبة عجز | أسباب صحيةملاحظة : تم ترميز اسم المعترضة في النص للحفاظ على الخصوصية؛ تُرِك رقم كتاب هيئة التقاعد الوطنية كفراغ كما ورد في الأصل.═══════════════════════════════════════────────── نص القرار التمييزي ──────────بسم الله الرحمن الرحيمجمهورية العراقمجلس القضاء الأعلىمحكمة التمييز الاتحاديةالعدد : 662/الهيئة المدنية/2026التسلسل : 677تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/20م، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و حجاب إبراهيم المأذونين بالقضاء باسم الشعب وأصدرت القرار الآتي :-المميز / المعترض عليه / رئيس هيئة التقاعد الوطنية / إضافة لوظيفتهالمميز عليه / قرار مجلس تدقيق قضايا المتقاعدين الخاص بالمعترضة :قدمت المعترضة أعلاه طلبا تطلب فيه منحها الراتب التقاعدي الخاص بالأساتذة الجامعيين عن خدماتها المؤداة في المديرية العامة لتربية محافظة واسط وقد ردت هيئة التقاعد الوطنية الطلب بكتابها المرقم في 2025/8/18 وبادرت الى الاعتراض عليه امام مجلس تدقيق قضايا المتقاعدين والذي أصدر قرارا بالعدد 1896/مجلس تدقيق/2025 في 2025/12/1 بنقض قرار هيئة التقاعد الوطنية ومنح المعترضة الراتب التقاعدي عن خدماتها المؤداة اعلاه ولعدم قناعة المعترض عليه بالقرار طعن به تمييزا بعريضته المؤرخة 2025/12/30.القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد إن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر في قرار مجلس تدقيق قضايا المتقاعدين وجد انه صحيح وموافق للقانون ذلك إن الثابت من الأوليات المبرزة أن المعترضة (أ.ت.ي) تولد 1965/11/13 وتم تعيينها على الملاك الدائم في مديرية تربية محافظة واسط بتاريخ 1985/11/24 واحيلت الى التقاعد لاسباب صحية بتاريخ 2025/7/31 قبل اكمالها السن القانوني للاحالة الى التقاعد وانها حصلت على اللقب العلمي بعد اضافة شهادة الماجستير بتاريخ 2025/1/21 بموجب الأمر الاداري المرقم 21161 في 2025/3/25. وبذلك فانها تعتبر مشمولة باحكام المادة (35/ثامنا/أ/1/ب) من قانون التقاعد الموحد رقم 9 لسنة 2014 المعدل بعد أن حصلت على نسبة عجز 80 ، وانها في هذه الحالة تستحق راتباً تقاعدياً بنسبة 80 مما كانت تتقاضاه من راتب اسمي ومخصصات على ان لا تتجاوز 200 وبصرف النظر عن مدة خدمتها الجامعية او عمرها، لذا قرر تصديق القرار المميز ورد الطعن التمييزي وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/20م.نائب الرئيسزيدون سعدون...
تصديق — رفع إشارة عدم تصرف — مضي 15 سنة — رقم 116 لسنة 2026 |
1
تصديق — رفع إشارة عدم تصرف — مضي 15 سنة — رقم 116 لسنة 2026 |
1
عنوان القرار: تصديق — رفع إشارة عدم تصرف — مضي 15 سنة — رقم 116 لسنة 2026المعرّف الموحّد: PROP_AFFIRMED_116_2026═══════════ ملخص القرار ═══════════رقم القرار : 116/الهيئة المدنية/2026رقم الدعوى الأصلية : 1698/ب/2025التاريخ : 2026/1/5المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحاديةالمحكمة المُحيلة : محكمة بداءة البصرةالنطاق القضائي : العراق الاتحاديالنتيجة : تصديق الحكم المميز ورد عريضة الطعن التمييزيرمز النتيجة : 1التصنيف الرئيسي : مدنيالتصنيف الفرعي : تمييز مدني / بداءةالتصنيف الأدقّ : رفع إشارة عدم تصرف عن عقارالموضوع : طلب رفع إشارة عدم التصرف الموضوعة على عقار لمضي مدة طويلةالمواد : 131/4النصوص القانونية المستند إليها : المادة (131/4) من قانون التسجيل العقاري النافذالمبدأ القانوني الرئيسي : مضي أكثر من 15 سنة على وضع إشارة الحجز يزيل المبرر القانوني لبقائها ويعتبر الإصرار عليها معارضة للانتفاع بالملكالأسباب الثانوية : غير مذكورةكلمات مفتاحية : إشارة عدم تصرف | عقار | مرور الزمان | قانون التسجيل العقاري | وزير العدلملاحظة : اسم المدعي ووكيلته ورقم العقار حُجبت عمداً في الأصل وتُركت كفراغات؛ تم تصحيح شوائب القراءة الآلية (OCR) في رقم المادة القانونية (131/4) ورقم وتاريخ القرار التمييزي السابق (265/2007) لتنظيف النص من الرموز العشوائية؛ ورد التاريخ "1997/1/319" في الأصل كخطأ مطبعي ونُقل كما هو مع التنويه.═══════════════════════════════════════────────── نص القرار التمييزي ──────────بسم الله الرحمن الرحيمجمهورية العراقمجلس القضاء الاعلىمحكمة التمييز الاتحاديةالعدد : 116/الهيئة المدنية/2026التسلسل : 81تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/5م، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و يحيى خضير المأذونين بالقضاء بإسم الشعب وأصدرت القرار الآتي :-المميز المدعي / وكيلته المحاميةالمميز عليه / المدعى عليه / وزير العدل / إضافة لوظيفتهادعى المدعي لدى محكمة بداءة البصرة بانه سبق للمدعى عليه إضافة لوظيفته وان قام بوضع إشارة عدم التصرف على العقار المرقم والمسجل باسم مورثه ولمرور فترة زمنية طويلة على وضع إشارة عدم التصرف من قبل المدعى عليه دون مبرر قانوني فطلب دعوته للمرافعة والحكم بالزامه برفع إشارة عدم التصرف على العقار المذكور وتحميله الرسوم والمصاريف و لغرض الرسم يقدره بمبلغ مقداره مائة مليون دينار أصدرت محكمة الموضوع بالعدد 1698/ب/2025 في 2025/11/16 حكماً حضورياً يقضي بالزام المدعى عليه برفع إشارة عدم التصرف الموضوعة على العقار المذكور أعلاه بالعدد 1763/ب/1997 في 1997/1/319 [هكذا ورد] ورد دعوى المدعي بطلب رفع إشارة عدم التصرف الموضوعة العقار بالعدد 874/ب/2007 في 2007/8/9 وتحميل الطرفين الرسوم والمصاريف النسبية طعنت وكيلة المدعي بالحكم تمييزاً طالبة نقضه للأسباب الواردة بعريضتها المؤرخة 2025/12/14.القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد أن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق لأحكام القانون، ذلك ان مورث المدعي (المميز) تملك العقار موضوع الدعوى وسجل باسمه في السجل العقاري، ولمضي أكثر من خمس عشرة سنة على تاريخ وضع اشارة الحجز فلم يعد هنالك مبرر لوجودها ولا يصح للمميز التمسك بإبقاء تلك الاشارة عملاً بأحكام المادة (131/4) من قانون التسجيل العقاري النافذ بعد اتخاذ الاجراءات المنصوص عليها في المادة المذكورة وحيث ان اصرار المميز على ابقاء تلك الاشارة يعد معارضة منه للمميز عليه بالتصرف والانتفاع بملكه، حسبما استقر عليه قضاء هذه المحكمة بموجب قرارها المرقم (265/الهيئة الموسعة المدنية/2007) في (2007/2/26) لذا قرر تصديق الحكم المميز ورد عريضة الطعن التمييزي مع تحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/5 م.نائب الرئيسزيدون سعدون...
تصديق — استرداد استقطاعات — انعدام المصلحة — رقم 183 لسنة 2026 |
1
تصديق — استرداد استقطاعات — انعدام المصلحة — رقم 183 لسنة 2026 |
1
عنوان القرار: تصديق — استرداد استقطاعات — انعدام المصلحة — رقم 183 لسنة 2026المعرّف الموحّد: FINANCIAL_CLAIM_AFFIRMED_183_2026═══════════ ملخص القرار ═══════════رقم القرار : 183/الهيئة المدنية/2026رقم الدعوى الأصلية : 6993/ب/2025التاريخ : 2026/1/11المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحاديةالمحكمة المُحيلة : محكمة بداءة الكرخالنطاق القضائي : العراق الاتحاديالنتيجة : تصديق الحكم المميز ورد عريضة الطعن التمييزيرمز النتيجة : 1التصنيف الرئيسي : مدنيالتصنيف الفرعي : تمييز مدني / بداءةالتصنيف الأدقّ : المطالبة بتسديد استقطاعات مالية (ضمان وضريبة)الموضوع : المطالبة بتسديد مبالغ اشتراكات الضمان الاجتماعي وضريبة الدخل المستقطعة من الراتبالمواد : 6 | 210/2النصوص القانونية المستند إليها : المادة (6) من قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة (1969) المعدل | المادة (210/2) من قانون المرافعات المدنيةالمبدأ القانوني الرئيسي : رد الدعوى لعدم تحقق شرط المصلحة لموضوع الدعوى المقامةالأسباب الثانوية : غير مذكورةكلمات مفتاحية : استقطاعات | ضمان اجتماعي | ضريبة دخل | جامعة أهلية | شرط المصلحةملاحظة : تم تصحيح التشوه البصري (OCR) في قراءة أرقام التواريخ ورقم الدعوى الأصلية ومطابقتها مع سياق القرار؛ اسم المدعي واسم الجامعة الأهلية تُركا كفراغات في أصل القرار وتم نقلهما بالصفة فقط.═══════════════════════════════════════────────── نص القرار التمييزي ──────────بسم الله الرحمن الرحيمجمهورية العراقمجلس القضاء الاعلىمحكمة التمييز الاتحاديةالعدد : 183/الهيئة المدنية/2026التسلسل : 313تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/11، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي وحجاب إبراهيم المأذونين بالقضاء بإسم الشعب وأصدرت القرار الاتي :-المميز / المدعي /المميز عليه / المدعى عليه / رئيس جامعة الاهلية إضافة لوظيفتهادعى المدعي بواسطة وكيلته لدى محكمة بداءة الكرخ بانه سبق وان عمل لدى المدعى عليه إضافة لوظيفته وبراتب مقداره (مليون وسبعمائة وخمسون الف دينار) وخلال فترة عمله تم استقطاع (5) من راتبه الشهري كاشتراكات الضمان الاجتماعي الا انه لدى مراجعته لدائرة التقاعد والضمان الاجتماعي تبين انه لم يسدد عنه الاشتراكات ولم ترسل دائرته ضريبة الدخل المسددة من قبله وبمبلغ مقداره مليون واربعمائة وسبعة الاف دينار لذا طلب دعوته للمرافعة والحكم بتسديد مبلغ الاشتراكات ومبلغ ضريبة الدخل المذكور أعلاه وتحميله الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.أصدرت محكمة الموضوع بالعدد (6993/ب/2025) وبتاريخ (2025/11/10) حكماً حضورياً برد دعوى المدعي وتحميله المصاريف واتعاب المحاماة. ولعدم قناعة المدعي بالحكم طعن به تمييزاً طالباً نقضه للأسباب الواردة بعريضته المؤرخة في 2025/11/25. كما قدم عريضة ملحقة مؤرخة في 2025/11/26.القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق للقانون للأسباب التي استند إليها ذلك ان الثابت من الوقائع والأدلة ان الحكم البدائي جاء تطبيقاً سليماً لأحكام القانون لعدم تحقق شرط المصلحة لموضوع الدعوى المقامة من قبل المدعي (المميز) طبقاً لنص المادة (6) من قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة (1969) المعدل ، فيكون الطعن التمييزي غير وارد قانوناً، عليه واستناداً لأحكام المادة (210/2) من قانون المذكور قرر تصديق الحكم المميز ورد عريضة الطعن التمييزي وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/11 م.نائب الرئيسزيدون سعدون...
نقض — مستحقات مقاولة — نقص التحقيقات — رقم 87 لسنة 2026 |
1
نقض — مستحقات مقاولة — نقص التحقيقات — رقم 87 لسنة 2026 |
1
عنوان القرار: نقض — مستحقات مقاولة — نقص التحقيقات — رقم 87 لسنة 2026المعرّف الموحّد: CONTRACT_CASSATION_87_2026═══════════ ملخص القرار ═══════════رقم القرار : 87/الهيئة المدنية/2026رقم الدعوى الأصلية : 24/ ت/2025التاريخ : 2026/1/7المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحاديةالمحكمة المُحيلة : محكمة البداءة المختصة بالدعاوى التجارية في البصرةالنطاق القضائي : العراق الاتحاديالنتيجة : نقض الحكم المميز وإعادة إضبارة الدعوى الى محكمتهارمز النتيجة : 2التصنيف الرئيسي : مدنيالتصنيف الفرعي : تمييز مدني / بداءةالتصنيف الأدقّ : عقود مقاولات (إطفاء الضرائب)الموضوع : المطالبة بمبالغ الضرائب المطفأة عن عقد مشروع مناقصةالمواد : 87/1النصوص القانونية المستند إليها : المادة (87/1) من قانون الاثبات | قرار مجلس الوزراء رقم 93 لسنة 2019 و 301 لسنة 2021المبدأ القانوني الرئيسي : نقض الحكم لصدوره قبل استكمال التحقيقات بشأن مدى شمول موضوع الدعوى بأحكام قرارات مجلس الوزراء الخاصة بإطفاء الضرائبالأسباب الثانوية : للمحكمة أن تقرر من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب الخصم اتخاذ أي من إجراءات الإثبات لكشف الحقيقةكلمات مفتاحية : مقاولة | إطفاء الضرائب | مجلس الوزراء | البصرة | محكمة بداءة تجاريةملاحظة : اسم الشركة ورقم المناقصة وصنف الدعوى الأصلية تُرِكت كفراغات في أصل القرار ونُقلت كما هي؛ تم تصحيح التشوه البصري (OCR) في قراءة المادة القانونية (87/1) من قانون الإثبات؛ تم تصحيح التشوه البصري في كلمة "للنتيجة وصدر القرار" في نهاية المتن.═══════════════════════════════════════────────── نص القرار التمييزي ──────────بسم الله الرحمن الرحيمجمهورية العراقمجلس القضاء الاعلىمحكمة التمييز الاتحاديةالعدد : 87/الهيئة المدنية/2026التسلسل : 173تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/7 م ، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و يحيى خضير المأذونين بالقضاء بإسم الشعب وأصدرت القرار الآتي :-المميز المدعى عليه / محافظ البصرة / إضافة لوظيفته / وكيلته الحقوقيةالمميز عليه / المدعي / المدير المفوض لشركة للمقاولات العامة / إضافة لوظيفتهادعى وكيل المدعي لدى محكمة البداءة المختصة بالدعاوى التجارية في البصرة انه سبق وان تعاقد المدعى عليه مع موكله لتنفيذ اعمال المناقصة المرقمة المتضمنة مشروع بناء محطة جديدة مع تجهيز ونصب معدات جديدة لمحطة تحويل 11/33 سعة 162 ام في أي في الرافضية في الزبير وبمبلغ اجمالي أربعة مليارات ومائتان وثمانية وسبعون مليون وسبعمائة وخمسة وعشرون الف دينار وفق العقد المرقم 11/231 في 2014/6/4 وتم استلام المشروع استلاماً نهائياً من قبل الدائرة المستفيدة للمشروع المدير العام لتوزيع كهرباء الجنوب فرع شمال البصرة وبتاريخ 2019/3/12 اصدر مجلس الوزراء قرار ينص على إطفاء الضرائب المتحققة على عقود المشاريع ويكون المبلغ الواجب اعفاءه هو مائة وتسعة وستون مليون وتسعمائة وخمسة وثمانون الف دينار الا ان المدعى عليه أخطأ في ادراج المبلغ الحقيقي الواجب الإطفاء وذكر فقط أربعة عشر مليون ومائتان وتسعة وخمسون الف ومائة وخمسة وثلاثون دينار لذا طلب دعوة المدعى عليه للمرافعة والزامه بدفع المبلغ الواجب اعفاءه المذكور أعلاه الى موكله وتعويضه عما أصابه من ضرر ويقدره بمبلغ مائة مليون دينار أصدرت محكمة الموضوع بالعدد 24/ت /2025 في 2025/11/13 حكماً حضورياً يقضي بالزام المدعى عليه إضافة لوظيفته بتاديته للمدعي إضافة لوظيفته مبلغ مقداره مائة وستة واربعون مليون وثمانمائة وثمانية وثلاثون الف دينار ورد الدعوى بخصوص المطالبة بالتعويض وتحميل الطرفين المصاريف النسبية وتحميل كل طرف اتعاب محاماة وكيل الطرف الآخر طعنت وكيلة المدعى عليه بالحكم تمييزاً طالبة نقضه للأسباب الواردة بعريضتها المؤرخة 2025/12/14.القرار / لدى التدقيق والمداولة، وجد إن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية، لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر في الحكم المميز وجد انه غير صحيح ومخالف لأحكام القانون، ذلك إن دعوى المدعي (المميز عليه) تضمنت مطالبة المدعى عليه (المميز) بدفع مبالغ الضريبة المستقطعة من مستحقاته من قبل المدعى عليه والناتجة عن عقد مشروع مناقصة بناء محطة جديدة مع تجهيز ونصب معدات جديدة لمحطة تحويل 11/33 سعة 2 × 16 ام في أي في الرافضية في الزبير ضمن مشروع مناقصة 15/كهرباء ش ضمن برنامج تنمية الاقاليم لعام 2013 وان محكمة الموضوع اصدرت حكمها المميز قبل استكمال التحقيقات وصولاً لاصدار الحكم العادل فيها بشأن مدى شمول موضوع الدعوى باحكام قرار مجلس الوزراء رقم 93 لسنة 2019 و 301 لسنة 2021 وكذلك كتاب دائرة شؤون مجلس الوزراء واللجان ذي العدد 19075 في 2025/4/15 مع مراعاة ما ورد بكتاب دائرة المدعى عليه رقم الحسابات ذي العدد 2628 في 2025/8/7 وحيث ان للمحكمة ان تقرر من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الخصم اتخاذ أي من اجراءات الاثبات تراه لازماً لكشف الحقيقة (المادة 87/1) من قانون الاثبات، لذا قرار نقض الحكم المميز وإعادة اضبارة الدعوى الى محكمتها لاتباع ما تقدم على ان يبقى الرسم التمييزى تابعاً للنتيجة وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/7 م.نائب الرئيسزيدون سعدون...
تصديق — فروقات راتب تقاعدي — تطبيق سليم للقانون — رقم 658 لسنة 2026 |
1
تصديق — فروقات راتب تقاعدي — تطبيق سليم للقانون — رقم 658 لسنة 2026 |
1
عنوان القرار: تصديق — فروقات راتب تقاعدي — تطبيق سليم للقانون — رقم 658 لسنة 2026المعرّف الموحّد: PENSION_AFFIRMED_658_2026═══════════ ملخص القرار ═══════════رقم القرار : 658/الهيئة المدنية/2026رقم الدعوى الأصلية : 1909/مجلس تدقيق/2025التاريخ : 2026/1/19المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحاديةالمحكمة المُحيلة : مجلس تدقيق قضايا المتقاعدينالنطاق القضائي : العراق الاتحاديالنتيجة : تصديق القرار المميز ورد عريضة الطعن التمييزيرمز النتيجة : 1التصنيف الرئيسي : مدنيالتصنيف الفرعي : تمييز مدني / تقاعدالتصنيف الأدقّ : استحقاق فروقات الراتب التقاعديالموضوع : طلب منح فروقات تعديل الراتب التقاعدي لغرض احتساب الخدمة العسكريةالمواد : المادة ( )النصوص القانونية المستند إليها : المادة ( ) من قانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة (2014) المعدلالمبدأ القانوني الرئيسي : موافقة قرار مجلس تدقيق قضايا المتقاعدين للقانون وتطبيقه السليمالأسباب الثانوية : غير مذكورةكلمات مفتاحية : فروقات تقاعدية | الكلية البحرية | هيئة التقاعد الوطنية | مجلس تدقيق قضايا المتقاعدينملاحظة : [تعارض في الأصل: ورد تاريخ الجلسة 2029/1/19 في موضع وتاريخ صدور القرار 2026/1/19 في موضع آخر] وتم نقله كما هو في المتن؛ اسم المعترض محجوب عمداً في الأصل فتم الاكتفاء بصفته؛ رقم كتاب هيئة التقاعد ورقم المادة القانونية تُرِكا كفراغات في الأصل وتم نقلهما كما وردا.═══════════════════════════════════════────────── نص القرار التمييزي ──────────بسم الله الرحمن الرحيمجمهورية العراقمجلس القضاء الاعلىمحكمة التمييز الاتحاديةالعدد : 658/الهيئة المدنية/2026التسلسل : 630تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2029/1/19م، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و حجاب إبراهيم المأذونين بالقضاء بإسم الشعب وأصدرت القرار الآتي :-المميز / المعترض عليه / رئيس هيئة التقاعد الوطنية - اضافة لوظيفته.المميز عليه قرار مجلس تدقيق قضايا المتقاعدين الخاص بالمعترضقدم المعترض طلباً يطلب فيه منحه فروقات تعديل الراتب التقاعدي اعتباراً من تاريخ احالته الى التقاعد في (2019/2/22) لغاية تاريخ قرار احتساب الخدمة العسكرية في الكلية البحرية في (2024/4/14)، وقد ردت هيئة التقاعد الوطنية الطلب بموجب كتابهم المرقم ( ) في 2025/4/13 ، وقد بادر المعترض الى الاعتراض امام مجلس تدقيق قضايا المتقاعدين الذي اصدر قرارا بالعدد (1909/مجلس تدقيق/2025) وتاريخ (2025/12/1) يقضي بنقض قرار هيئة التقاعد الوطنية ومنح المعترض فروقات تعديل الراتب التقاعدي ، طعن المعترض عليه بالقرار المذكور تمييزاً طالباً نقضه للأسباب الواردة بعريضته المؤرخة في (2025/12/29).القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد إن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر في القرار المميز وجد انه صحيح وموافق للقانون للأسباب التي استند إليها ذلك إن الثابت من الوثائق والقيود المبرزة إن قرار مجلس تدقيق قضايا المتقاعدين جاء تطبيقاً سليماً لأحكام القانون فيكون الطعن التمييزي غير وارد قانوناً عليه واستناداً لأحكام المادة ( ) من قانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة (2014) المعدل قرر تصديق القرار المميز ورد عريضة الطعن التمييزي وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/19 م.نائب الرئيسزيدون سعدون...
تصديق — فروقات تقاعدية — تطبيق سليم — رقم 367 لسنة 2026 |
1
تصديق — فروقات تقاعدية — تطبيق سليم — رقم 367 لسنة 2026 |
1
عنوان القرار: تصديق — فروقات تقاعدية — تطبيق سليم — رقم 367 لسنة 2026المعرّف الموحّد: PENSION_AFFIRMED_367_2026═══════════ ملخص القرار ═══════════رقم القرار : 367/الهيئة المدنية/2026رقم الدعوى الأصلية : 979/مجلس تدقيق/2025التاريخ : 2026/1/11المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحاديةالمحكمة المُحيلة : مجلس تدقيق قضايا المتقاعدينالنطاق القضائي : العراق الاتحاديالنتيجة : تصديق القرار المميز ورد عريضة الطعن التمييزيرمز النتيجة : 1التصنيف الرئيسي : إداريالتصنيف الفرعي : تقاعدالتصنيف الأدقّ : المطالبة بفروقات الرواتب التقاعديةالموضوع : طلب منح فروقات رواتب تقاعديةالمواد : المادة 30/ثالثاًالنصوص القانونية المستند إليها : المادة 30/ثالثاً من قانون التقاعد الموحد رقم 9 لسنة 2014 المعدلالمبدأ القانوني الرئيسي : القرار المطعون فيه جاء تطبيقاً سليماً لأحكام القانون بناءً على الوثائق والقيود المبرزةالأسباب الثانوية : غير مذكورةكلمات مفتاحية : فروقات رواتب تقاعدية | شهيد | هيئة التقاعد الوطنية | مجلس تدقيق قضايا المتقاعدينملاحظة : اسم المميزة المعترضة واسم شقيقها الشهيد محجوبان عمداً في أصل القرار (فراغ).═══════════════════════════════════════────────── نص القرار التمييزي ──────────بسم الله الرحمن الرحيمجمهورية العراقمجلس القضاء الأعلىمحكمة التمييز الاتحاديةالعدد : 367 / الهيئة المدنية / 2026التسلسل : 308تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/11 برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي وحجاب إبراهيم المأذونين بالقضاء بإسم الشعب وأصدرت القرار الاتي :-المميزة المعترضة /المميز عليه / قرار مجلس تدقيق قضايا المتقاعدين.قدمت المعترضة طلباً تطلب فيه منحها فروقات الرواتب التقاعدية عن شقيقها الشهيد للفترة من 2011/1/1 ولغاية 2019/7/8 وقد ردت هيئة التقاعد الوطنية الطلب بموجب كتابهم المرقم 74 في 2025/2/10 ، وقد بادرت المعترضة الى الاعتراض امام مجلس تدقيق قضايا المتقاعدين الذي اصدر قرارا بالعدد 979/مجلس تدقيق/2025 وتاريخ 2025/3/22 يقضي برد الاعتراض وتأييد قرار هيئة التقاعد الوطنية، طعنت المعترضة بالقرار المذكور تمييزاً طالبة نقضه للأسباب الواردة بعريضتها المؤرخة في 2025/7/1.القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد إن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر في القرار المميز وجد انه صحيح وموافق للقانون للأسباب التي استند إليها ذلك إن الثابت من الوثائق والقيود المبرزة إن قرار مجلس تدقيق قضايا المتقاعدين جاء تطبيقاً سليماً لأحكام القانون فيكون الطعن التمييزي غير وارد قانوناً عليه واستناداً لأحكام المادة 30 / ثالثاً من قانون التقاعد الموحد رقم 9 لسنة 2014 المعدل قرر تصديق القرار المميز ورد عريضة الطعن التمييزي وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/11.نائب الرئيسزيدون سعدون...
تصديق — فروقات تقاعدية — تطبيق سليم — رقم 7 لسنة 2026 |
1
تصديق — فروقات تقاعدية — تطبيق سليم — رقم 7 لسنة 2026 |
1
عنوان القرار: تصديق — فروقات تقاعدية — تطبيق سليم — رقم 7 لسنة 2026المعرّف الموحّد: PENSION_AFFIRMED_7_2026═══════════ ملخص القرار ═══════════رقم القرار : 7/الهيئة المدنية/2026رقم الدعوى الأصلية : 1758/مجلس تدقيق/2025التاريخ : 2026/1/5المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحاديةالمحكمة المُحيلة : مجلس تدقيق قضايا المتقاعدينالنطاق القضائي : العراق الاتحاديالنتيجة : تصديق القرار المميز ورد عريضة الطعن التمييزيرمز النتيجة : 1التصنيف الرئيسي : إداريالتصنيف الفرعي : تقاعدالتصنيف الأدقّ : المطالبة بفروقات راتب تقاعديالموضوع : طلب منح فروقات راتب تقاعدي عن متوفىالمواد : المادة 30/ثالثاًالنصوص القانونية المستند إليها : المادة 30/ثالثاً من قانون التقاعد الموحد رقم 9 لسنة 2014 المعدلالمبدأ القانوني الرئيسي : القرار المطعون فيه جاء تطبيقاً سليماً لأحكام القانون بناءً على الوثائق والقيود المبرزةالأسباب الثانوية : غير مذكورةكلمات مفتاحية : فروقات راتب تقاعدي | هيئة التقاعد الوطنية | مجلس تدقيق قضايا المتقاعدينملاحظة : أسماء الأطراف (المميزة، وكيلها، شقيقها) ورقم كتاب هيئة التقاعد محجوبة عمداً في أصل القرار (فراغ) وتم إبقاء الصفات وحدها.═══════════════════════════════════════────────── نص القرار التمييزي ──────────بسم الله الرحمن الرحيمجمهورية العراقمجلس القضاء الاعلىمحكمة التمييز الاتحاديةالعدد : 7 / الهيئة المدنية / 2026التسلسل : 3تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/5 م، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و يحيى خضير المأذونين بالقضاء بإسم الشعب وأصدرت القرار الآتي :-المميزة المعترضة /وكيلها المحامي /المميز عليه المعترض عليه / قرار مجلس تدقيق قضايا المتقاعدينقدمت المعترضة أعلاه طلبا تطلب فيه منحها فروقات الراتب التقاعدي عن خدمات شقيقها المتقاعد المتوفى اعتبارا من 2022/1/1 لغاية 2025/7/1 ردت هيئة التقاعد الوطنية الطلب بكتابها المرقم في 2025/8/5 وبادرت الى الاعتراض عليه امام مجلس تدقيق قضايا المتقاعدين والذي أصدر قرارا بالعدد 1758 / مجلس تدقيق / 2025 في 2025/11/3 برد الاعتراض وتأييد قرار هيئة التقاعد الوطنية ولعدم قناعة المعترضة بالقرار طعن به وكيلها تمييزا بعريضته المؤرخة 2025/11/30.القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد إن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر في القرار المميز وجد انه صحيح وموافق للقانون للأسباب التي استند إليها ذلك إن الثابت من الوثائق والقيود المبرزة إن قرار مجلس تدقيق قضايا المتقاعدين جاء تطبيقاً سليماً لأحكام القانون فيكون الطعن التمييزي غير وارد قانوناً عليه واستناداً لأحكام المادة ( 30 / ثالثاً ) من قانون التقاعد الموحد رقم ( 9 ) لسنة ( 2014 ) المعدل قرر تصديق القرار المميز ورد عريضة الطعن التمييزي وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/5 م.نائب الرئيسزيدون سعدون...
تصديق — مصادرة خطاب ضمان — ثبوت الإخلال — رقم 301 لسنة 2026 |
1
تصديق — مصادرة خطاب ضمان — ثبوت الإخلال — رقم 301 لسنة 2026 |
1
عنوان القرار: تصديق — مصادرة خطاب ضمان — ثبوت الإخلال — رقم 301 لسنة 2026المعرّف الموحّد: GUARANTEE_AFFIRMED_301_2026═══════════ ملخص القرار ═══════════رقم القرار : 301/الهيئة المدنية/2026رقم الدعوى الأصلية : 3604/ب/2025التاريخ : 2026/1/14المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحاديةالمحكمة المُحيلة : محكمة بداءة الكرادةالنطاق القضائي : العراق الاتحاديالنتيجة : تصديق الحكم المميز ورد الطعن التمييزيرمز النتيجة : 1التصنيف الرئيسي : مدنيالتصنيف الفرعي : بداءة / تجاريالتصنيف الأدقّ : المطالبة بقيمة خطاب ضمان لحسن التنفيذالموضوع : مصادرة خطاب ضمانالمواد : المادة 287النصوص القانونية المستند إليها : المادة 287 من قانون التجارة رقم 30 لسنة 1984المبدأ القانوني الرئيسي : يحق للمستفيد طلب مصادرة مبلغ خطاب الضمان لثبوت إخلال الشركة بتنفيذ التزاماتها التعاقدية وسحب العمل منهاالأسباب الثانوية : غير مذكورةكلمات مفتاحية : خطاب ضمان | حسن تنفيذ | سحب العمل | مقاولة | قانون التجارةملاحظة : اسم وكيلة المميز محجوب عمداً في أصل القرار (فراغ)؛ كما حُجب اسم الشركة ورقم خطاب الضمان في بعض المواضع.═══════════════════════════════════════────────── نص القرار التمييزي ──────────بسم الله الرحمن الرحيمجمهورية العراقمجلس القضاء الأعلىمحكمة التمييز الاتحاديةالعدد : 301 / الهيئة المدنية / 2026التسلسل : 471تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/14م، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و حجاب إبراهيم المأذونين بالقضاء بإسم الشعب وأصدرت القرار الآتي :-المميز / المدعى عليه المدير المفوض لمصرف الاتحاد العراقي / إضافة لوظيفتهوكيلته المحامية /المميز عليه المدعي / وزير الشباب والرياضة / إضافة لوظيفته.ادعى المدعي بواسطة وكيله لدى محكمة البداءة المختصة بالدعاوى التجارية في بغداد انه سبق وان اصدر المدعى عليه خطاب ضمان بناء على امر (شركة المحدودة) بمبلغ مقداره مائة وستة وستون مليون ومائتين وخمسون الف دينار عن حسن تنفيذ دعوى مباشرة الخاصة بعقد عن مشروع اكمال ملعب اولمبي ، ولامتناع المدعى عليه عن مصادرة خطاب الضمان أعلاه ، لذا طلب دعوة المدعى عليه للمرافعة وإلزامه بدفع قيمة خطاب الضمان المذكور أعلاه مع الفائدة القانونية بنسبة (5%) من تاريخ المطالبة القضائية في 2025/7/24 ولحين التأدية الفعلية وتحميله الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة، احيلت الدعوى الى محكمة بداءة الكرادة ، أصدرت محكمة الموضوع بالعدد (3604/ب/2025) وبتاريخ 2025/11/6 حكماً حضورياً بإلزام المدعى عليه بتأديته للمدعي مبلغ مقداره (مائة وستة وستون مليون ومائتين وخمسون الف دينار) مع الفائدة القانونية للفترة أعلاه وتحميله الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة، ولعدم قناعة المدعى عليه بالحكم طعن به تمييزاً طالباً نقضه للأسباب الواردة بلائحة وكيلته المؤرخة في 2025/11/27.القرار / لدى التدقيق والمداولة، وجد إن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية، لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر في الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق لأحكام القانون، ذلك إن التحقيقات التي اجرتها محكمة الموضوع توصلت الى ان مطالبة المدعي المميز عليه بالزام المدعى عليه (المميز) بتأديته لمبلغ خطاب الضمان المرقم في 2018/10/8 والصادر من المدعى عليه بناء على أمر شركة ارطان كلوبال المحدودة بمبلغ مليار ومائتين وخمسون مليون دينار للمستفيد (المدعي) عن حسن تنفيذ مناقصة دعوى مباشرة 2018/1 والخاصة بالعقد المرقم 2 في 2018/9/2 عن مشروع اكمال اعمال ملعب اولمبي سعة (30) الف متفرج في مدينة الصدر ولثبوت اخلال الشركة بتنفيذ التزاماتها التعاقدية ومن ثم سحب العمل منها نهائياً ولتمديد مدة نفاذ الخطاب ، لذا من حق المدعي طلب مصادرة مبلغ خطاب الضمان طبقاً لنص المادة (287) من قانون التجارة رقم 30 لسنة 1984 وهذا ما قضى به الحكم المميز، قرر تصديقه ورد الطعن التمييزي مع تحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/14 م.نائب الرئيسزيدون سعدون...
تصديق — مطالبة بدين (قرضة حسنة) — ثبوت الانشغال بسند — رقم 96 لسنة 2026 |
1
تصديق — مطالبة بدين (قرضة حسنة) — ثبوت الانشغال بسند — رقم 96 لسنة 2026 |
1
عنوان القرار: تصديق — مطالبة بدين (قرضة حسنة) — ثبوت الانشغال بسند — رقم 96 لسنة 2026المعرّف الموحّد: DEBT_AFFIRMED_96_2026═══════════ ملخص القرار ═══════════رقم القرار : 96/الهيئة المدنية/2026رقم الدعوى الأصلية : 4086/ب/2025التاريخ : 2026/1/5المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحاديةالمحكمة المُحيلة : محكمة بداءة كركوكالنطاق القضائي : العراق الاتحاديالنتيجة : تصديق الحكم المميز ورد عريضة الطعن التمييزيرمز النتيجة : 1التصنيف الرئيسي : مدنيالتصنيف الفرعي : بداءةالتصنيف الأدقّ : المطالبة بتسديد مبلغ قرضة حسنةالموضوع : دين (قرضة حسنة)المواد : المادة 210/2النصوص القانونية المستند إليها : المادة 210/2 من قانون المرافعات المدنيةالمبدأ القانوني الرئيسي : ثبوت مشغولية ذمة المدعى عليها بالمبلغ المحكوم به بموجب سند الكمبيالة المصدق من الكاتب العدلالأسباب الثانوية : غير مذكورةكلمات مفتاحية : قرضة حسنة | كمبيالة | دين | كاتب عدلملاحظة : أسماء الأطراف (المدعى عليها، المدعي) ورقم الكمبيالة محجوبة عمداً في أصل القرار (فراغ) وتم إبقاء الصفات وحدها.═══════════════════════════════════════────────── نص القرار التمييزي ──────────بسم الله الرحمن الرحيمجمهورية العراقمجلس القضاء الأعلىمحكمة التمييز الاتحاديةالعدد : 96 / الهيئة المدنية / 2026التسلسل : 97تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/5 م ، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و يحيى خضير المأذونين بالقضاء باسم الشعب واصدرت القرار الاتي :-المميزة / المدعى عليها /المميز عليهما / 1- المدعي /2- قرار محكمة بداءة كركوكادعى المدعي لدى محكمة بداءة كركوك ان له بذمة المدعى عليها مبلغا مقداره ستة عشر مليون دينار وذلك عن قرضة حسنة وبالرغم من المطالبة المستمرة لها بتسديد المبلغ الا انها ممتنعة عن ذلك لذا طلب دعوة المدعى عليها للمرافعة والحكم بإلزامها بتأديتها المبلغ أعلاه وتحميلها الرسوم والمصاريف أصدرت محكمة الموضوع بالعدد 4086/ب/2025 في 2025/11/10 حكما حضوريا بإلزام المدعى عليها بتأديتها للمدعي المبلغ المذكور أعلاه وتحميلها الرسوم والمصاريف ولعدم قناعة المدعى عليها بالحكم طعنت به تمييزا بعريضتها المؤرخة 2025/12/11.القرار / لدى التدقيق والمداولة، وجد إن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية لمصادفة اخر يوم للطعن حلول عطلة نهاية الاسبوع ، لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق لأحكام القانون ، ذلك إن التحقيقات التي أجرتها محكمة الموضوع انتهت إلى ثبوت مشغولية ذمة المدعى عليها (المميزة) للمدعي (المميز عليه) بالمبلغ المحكوم به بموجب سند الكمبيالة المصدق من الكاتب العدل في كركوك والمرقم والمؤرخ في 2024/5/28 لذا يكون لدعوى المدعي سندها القانوني، لذا قرر تصديق الحكم المميز ورد عريضة الطعن التمييزي عملاً بأحكام المادة (210/2) من قانون المرافعات المدنية وتحميل المميزة رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/5 م.نائب الرئيسزيدون سعدون...
رد شكلاً — مطالبة بدين — عدم ذكر الخصم — رقم 97 لسنة 2026 |
1
رد شكلاً — مطالبة بدين — عدم ذكر الخصم — رقم 97 لسنة 2026 |
1
عنوان القرار: رد شكلاً — مطالبة بدين — عدم ذكر الخصم — رقم 97 لسنة 2026المعرّف الموحّد: DEBT_DISMISSED_FORM_97_2026═══════════ ملخص القرار ═══════════رقم القرار : 97/الهيئة المدنية/2026رقم الدعوى الأصلية : 3943/ب/2025التاريخ : 2026/1/5المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحاديةالمحكمة المُحيلة : محكمة بداءة كركوكالنطاق القضائي : العراق الاتحاديالنتيجة : رد عريضة الطعن التمييزي شكلاًرمز النتيجة : 5التصنيف الرئيسي : مدنيالتصنيف الفرعي : بداءةالتصنيف الأدقّ : المطالبة بقيمة شراء مواد إنشائيةالموضوع : مطالبة بدينالمواد : المادة 205/2النصوص القانونية المستند إليها : الفقرة الثانية من المادة 205 من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 المعدلالمبدأ القانوني الرئيسي : البيانات المتعلقة بأسماء الخصوم وشهرتهم وصفاتهم تعد بيانات جوهرية في عريضة الطعن التمييزي، وعدم ذكر الخصم (المميز عليه) يوجب رد العريضة شكلاً.الأسباب الثانوية : غير مذكورةكلمات مفتاحية : رد شكلاً | بيانات جوهرية | أسماء الخصوم | محكمة بداءة كركوك | مواد إنشائيةملاحظة : أسماء الأطراف (المدعى عليه، وكيله، المدعية) محجوبة عمداً في أصل القرار (فراغ) وتم الإبقاء على الصفات.═══════════════════════════════════════────────── نص القرار التمييزي ──────────بسم الله الرحمن الرحيمجمهورية العراقمجلس القضاء الأعلىمحكمة التمييز الاتحاديةالعدد : 97 / الهيئة المدنية / 2026التسلسل : 87تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/5م، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و يحيى خضير المأذونين بالقضاء بإسم الشعب وأصدرت القرار الآتي :-المميز / المدعى عليه /وكيله المحامي /المميز عليه / قرار محكمة بداءة كركوكادعت المدعية المدير المفوض لشركة حمرين لانتاج الطابوق / إضافة لوظيفتها لدى محكمة بداءة العلم ان لها بذمة المدعى عليه مبلغا مقداره ثمانية عشر مليون وثلاثمائة وستة وستون الف دينار وذلك عن قيمة شراء مواد انشائية وبالرغم من المطالبة المستمرة له بتسديد المبلغ الا انه ممتنع عن ذلك لذا طلبت دعوة المدعى عليه للمرافعة والحكم بإلزامه بتأديته المبلغ أعلاه وتحميله الرسوم والمصاريف احيلت الدعوى الى محكمة بداءة كركوك أصدرت المحكمة الاخيرة بالعدد 3943/ب/2025 في 2025/11/2 حكما حضوريا بإلزام المدعى عليه بتأديته للمدعية إضافة لوظيفتها المبلغ المذكور أعلاه وتحميله الرسوم والمصاريف ولعدم قناعة المدعى عليه بالحكم طعن به وكيله تمييزا بعريضته المؤرخة 2025/12/1.القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد إن الطعن التمييزي يتعلق بالحكم الصادر عن محكمة بداءة كركوك بالعدد ( 3943 /ب/ 2025 ) في ( 2025/11/2 ) وان عريضة الطعن التمييزي المقدمة من قبل المميز قد تضمنت ان اسم المميز عليه هو حكم محكمة البداءة المشار إليه خلافاً لما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة ( 205 ) من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 المعدل التي أوجبت شمول عريضة الطعن التمييزي على أسماء الخصوم وشهرتهم ومحل إقامتهم والمحل المختار لغرض التبليغ واسم المحكمة التي اصدرت الحكم المميز ... الخ وتعتبر البيانات المتعلقة بأسماء الخصوم وشهرتهم وصفاتهم بيانات جوهرية ولا يغني عنها ذكر رقم وتاريخ الحكم المميز والمحكمة التي أصدرته، ونظراً لعدم ذكر تلك البيانات فتكون عريضة الطعن التمييزي واجبة الرد شكلاً، وهذا ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة بقراراتها المرقمة 94 / الهيئة الموسعة المدنية / 2011 في 2011/12/25 و 112 / الهيئة الموسعة المدنية / 2019 في 2019/3/27 ، لذا قرر رد عريضة الطعن التمييزي شكلاً، وتحميل المميز رسم التمييز، وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/5 م.نائب الرئيسزيدون سعدون...
تصديق — مطالبة بدين (كفالة) — ثبوت الانشغال — رقم 458 لسنة 2026 |
1
تصديق — مطالبة بدين (كفالة) — ثبوت الانشغال — رقم 458 لسنة 2026 |
1
عنوان القرار: تصديق — مطالبة بدين (كفالة) — ثبوت الانشغال — رقم 458 لسنة 2026المعرّف الموحّد: DEBT_AFFIRMED_458_2026═══════════ ملخص القرار ═══════════رقم القرار : 458/الهيئة المدنية/2026رقم الدعوى الأصلية : 2244/ب/20025التاريخ : 2026/1/13المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحاديةالمحكمة المُحيلة : محكمة بداءة السماوةالنطاق القضائي : العراق الاتحاديالنتيجة : تصديق الحكم المميز ورد عريضة الطعن التمييزيرمز النتيجة : 1التصنيف الرئيسي : مدنيالتصنيف الفرعي : بداءةالتصنيف الأدقّ : المطالبة بمبلغ مستقطع عن كفالة قرض مركبةالموضوع : مطالبة بدين (كفالة)المواد : المادة 210/2النصوص القانونية المستند إليها : المادة 210/2 من قانون المرافعات المدنيةالمبدأ القانوني الرئيسي : ثبوت مشغولية ذمة المدعى عليها للمدعي بالمبلغ المحكوم به والثابت عن كفالته لها بموجب القرض الممنوح لها من المصرف لغرض شراء مركبة.الأسباب الثانوية : غير مذكورةكلمات مفتاحية : كفالة | قرض مركبة | استقطاع راتب | مصرف الرشيد | مطالبة بدينملاحظة : أسماء الأطراف (المدعى عليها، المدعي) محجوبة عمداً في أصل القرار (فراغ) وتم الإبقاء على الصفات؛ كما ورد رقم الدعوى الأصلية وسنتها في النص بصيغة "20025" وتم نقله كما ورد.═══════════════════════════════════════────────── نص القرار التمييزي ──────────بسم الله الرحمن الرحيمجمهورية العراقمجلس القضاء الاعلىمحكمة التمييز الاتحاديةالعدد : 458 / الهيئة المدنية / 2026التسلسل : 457تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/13م، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و حجاب إبراهيم المأذونين بالقضاء بإسم الشعب وأصدرت القرار الآتي :-المميزة المدعى عليها /المميز عليه / المدعي /ادعى المدعي لدى محكمة بداءة السماوة انه سبق وان قام بكفالة المدعى عليها لدى مصرف الرشيد فرع السماوة عن قيمة سحب قرض مركبة ولامتناعها عن التسديد تم استقطاع من راتبه الشهري مبلغ مقداره اربعمائة وأربعة الف دينار واعتباراً من تاريخ 2025/1/5 ولغاية إقامة الدعوى لذا طلب دعوتها للمرافعة والحكم له بتسديد المبلغ الكلي المستقطع والبالغ مقداره مليونين وعشرون الف دينار وتحميلها كافة الرسوم والمصاريف القانونية أصدرت محكمة الموضوع بالعدد 2244 / ب / 20025 في 2025/11/13 حكماً حضورياً يقضي بالزام المدعى عليها بتأديتها للمدعي مبلغ مقداره مليونين وعشرون الف دينار عن قيمة الأقساط المطالب بها فقط لعدم إمكانية الحكم بما يزيد على عريضة الدعوى وتحميل المدعى عليها الرسوم والمصاريف واتعاب محاماة وكيل المدعي طعنت المدعى عليها بالحكم تمييزا طالبة نقضه للأسباب الواردة بعريضته المؤرخة 2025/12/14.القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد إن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية لمصادفة آخر يوم للطعن عطلة نهاية الاسبوع، لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق لأحكام القانون، ذلك إن التحقيقات التي أجرتها محكمة الموضوع انتهت إلى ثبوت مشغولية ذمة المدعى عليها (المميزة) للمدعي المميز عليه بالمبلغ المحكوم به والثابت عن كفالته للمدعى عليها بموجب القرض الممنوح لها من مصرف الرشيد / فرع السماوة لغرض شراء مركبة والمستقطع من راتبه بوصفه الكفيل عنها وبموجب كتاب مصرف الرشيد المرقم 3800 في 2025/7/31 لذا يكون لدعوى المدعي سندها القانوني، عليه وعملاً بأحكام المادة (210/2) من قانون المرافعات المدنية قرر تصديق الحكم المميز ورد عريضة الطعن التمييزي وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/13 م.نائب الرئيسزيدون سعدون...
تصديق — دعوى دين — عجز الإثبات ورفض اليمين — رقم 33 لسنة 2026 |
1
تصديق — دعوى دين — عجز الإثبات ورفض اليمين — رقم 33 لسنة 2026 |
1
عنوان القرار: تصديق — دعوى دين — عجز الإثبات ورفض اليمين — رقم 33 لسنة 2026المعرّف الموحّد: DEBT_AFFIRMED_33_2026═══════════ ملخص القرار ═══════════رقم القرار : 33/الهيئة المدنية/2026رقم الدعوى الأصلية : 1736/ب/2025التاريخ : 2026/1/5المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحاديةالمحكمة المُحيلة : محكمة بداءة الكرخالنطاق القضائي : العراق الاتحاديالنتيجة : تصديق الحكم المميز ورد عريضة الطعن التمييزيرمز النتيجة : 1التصنيف الرئيسي : مدنيالتصنيف الفرعي : تمييز مدنيالتصنيف الأدقّ : مطالبة بدينالموضوع : دين بكمبيالةالمواد : 119/ثالثاًالنصوص القانونية المستند إليها : المادة 119/ثالثاً قانون الاثباتالمبدأ القانوني الرئيسي : عجز المدعي عن إثبات دعواه ورفضه توجيه اليمين الحاسمة للمدعى عليه يوجب رد الدعوى لفقدانها سندها القانونيالأسباب الثانوية : غير مذكورةكلمات مفتاحية : كمبيالة | دين | يمين حاسمة | عجز عن الإثبات | حكم غيابي | إبطالملاحظة : ورد تاريخ تشكيل الهيئة في بداية النص بصيغة تحتاج تثبتاً (2027/1/5) بينما ورد تاريخ القرار في الختام (2026/1/5)═══════════════════════════════════════────────── نص القرار التمييزي ──────────بسم الله الرحمن الرحيمجمهورية العراقمجلس القضاء الاعلىمحكمة التمييز الاتحاديةالعدد : 33/الهيئة المدنية/2026التسلسل : 95تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2027/1/5 م [رقم يحتاج تثبّتاً]، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و يحيى خضير المأذونين بالقضاء بإسم الشعب وأصدرت القرار الاتي :-المميز / المعترض عليه / المدعي / المدير المفوض لشركة للصناعات الغذائية والمشروبات الغازية والمياه الصحية والعصائر ومشروبات الطاقة المحدودة إضافة لوظيفته - وكيله المحامي /المميز عليه / المعترض / المدعى عليه /ادعى المدعي إضافة لوظيفته بواسطة وكيلاه لدى محكمة بداءة الكرخ ان له بذمة المدعى عليه مبلغ مقداره عشرة ملايين دينار بموجب كمبيالة ورغم المطالبة الا انه ممتنع عن التسديد، عليه طلب دعوته للمرافعة وإلزامه بأداء المبلغ المذكور وتحميله الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة، أصدرت محكمة الموضوع بالعدد 1736/ب/2025 في 2025/4/7 حكماً غيابياً بالزام المدعى عليه بتأديته للمدعى إضافة لوظيفته المبلغ أعلاه عن قيمة الكمبيالة وتحميله الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة، اعترض المدعى عليه على الحكم الغيابي طالباً ابطاله، أصدرت محكمة الموضوع بالعدد 1736/اعتراضية/2025 وبتاريخ 2025/11/2 حكماً حضورياً بابطال الحكم الغيابي المذكور أعلاه ورد دعوى المدعي المعترض عليه وتحميله المصاريف، ولعدم قناعة المعترض عليه / المدعي بالحكم طعن به تمييزاً طالباً نقضه للأسباب الواردة بعريضة وكيله المؤرخة في 2025/12/4.القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق لأحكام القانون ذلك ان دعوى المدعي المميز تضمنت مطالبة المدعى عليه المميز عليه بمبلغ الدين البالغ عشرة ملايين دينار، وحيث ان التحقيقات التي أجرتها محكمة الموضوع انتهت الي اعتبار المدعي عاجز عن اثبات دعواه ومنحته حق تحليف المدعى عليه اليمين الحاسمة وفق الصيغة المحررة ضبطاً في محضر جلسة المرافعة ليوم 2025/10/27 ولرفضه توجيه اليمين فيكون قد خسر ما توجهت بة اليمين وفقاً لنص المادة 119/ثالثاً من قانون الاثبات، وتكون دعواه فاقدة لسندها القانوني وموجبة للرد وهذا ما قضى به الحكم المميز ، قرر تصديقه ورد عريضة الطعن التمييزي مع تحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/5 م.ط حسين. م/ حذيفةنائب الرئيسالهيئة المدنية...
تصديق — مطالبة بقرض — الطعن قبل الاعتراض — رقم 233 لسنة 2026 |
1
تصديق — مطالبة بقرض — الطعن قبل الاعتراض — رقم 233 لسنة 2026 |
1
عنوان القرار: تصديق — مطالبة بقرض — الطعن قبل الاعتراض — رقم 233 لسنة 2026المعرّف الموحّد: DEBT_AFFIRMED_233_2026═══════════ ملخص القرار ═══════════رقم القرار : 233/الهيئة المدنية/2026رقم الدعوى الأصلية : 440/تجارية/2025التاريخ : 2026/1/7المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحاديةالمحكمة المُحيلة : محكمة البداءة المختصة بالدعاوى التجارية في بغدادالنطاق القضائي : العراق الاتحاديالنتيجة : رد الطعن التمييزي وتصديق الحكم المميزرمز النتيجة : 1التصنيف الرئيسي : مدنيالتصنيف الفرعي : تمييز مدنيالتصنيف الأدقّ : مطالبة بتسديد قرض مصرفيالموضوع : دين / قرض مصرفيالمواد : 209/3النصوص القانونية المستند إليها : المادة 209/3 قانون المرافعات المدنيةالمبدأ القانوني الرئيسي : لا يجوز الطعن تمييزاً في الحكم الغيابي قبل الاعتراض عليه وإبداء الدفوع أمام محكمة الموضوعالأسباب الثانوية : لا يجوز إحداث دفع جديد أو إيراد أدلة جديدة أمام محكمة التمييز باستثناء الدفع بالخصومة والاختصاص وسبق الحكمكلمات مفتاحية : قرض مصرفي | فائدة اتفاقية | حكم غيابي | اعتراض على الحكم | دفع جديد | محكمة تجاريةملاحظة : ورد تاريخ عقد القرض في النص الأصلي بصيغة مشوّهة بسبب المسح الضوئي ($Y.YY/D/Y_{o}$) وتمت كتابته تقريبياً مع تنبيه═══════════════════════════════════════────────── نص القرار التمييزي ──────────بسم الله الرحمن الرحيمجمهورية العراقمجلس القضاء الأعلىمحكمة التمييز الاتحاديةالعدد : 233 / الهيئة المدنية / 2026التسلسل : 175تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/7 م، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و يحيى خضير المأذونين بالقضاء بإسم الشعب وأصدرت القرار الآتي :-المميزان / المدعى عليهما / 1 - شركة لانتاج التوفي والعصائر محدودة المسؤولية / وكيلته المحاميةالمميز عليه / المدعي / المدير المفوض للمصرف الأهلي العراقي / إضافة لوظيفتهادعى المدعي لدى محكمة البداءة المختصة بالدعاوى التجارية في بغداد بواسطة وكيله بانه سبق وان منح قرضاً للمدعى عليه الأول بمبلغ مقداره مليون ومائة وثلاثة وتسعون الف وستمائة وتسعون دولار امريكي بموجب عقد القرض المؤرخ في 2022/5/25 [رقم يحتاج تثبّتاً] وبفائدة سنوية مقدارها 12٪ وبكفالة المدعى عليه الثاني التضامنية ورغم مطالبتهما بتسديد الدين الا انهما امتنعا عن ذلك دون وجه حق او مبرر قانوني لذا طلب دعوة المدعى عليهما للمرافعة والزامهما بتسديد المبلغ المتبقي بالإضافة الى الفوائد الاتفاقية بواقع مليون وخمسمائة وثلاثة وتسعون الف ومائة وثمانية وسبعون دولار مع الفوائد القانونية من تاريخ إقامة الدعوى ولحين التادية الفعلية وتحميله المصاريف القضائية أصدرت محكمة الموضوع بالعدد 440 / تجارية / 2025 في 2025/11/6 حكماً حضوريا بحق المدعي وغيابياً بحق المدعى عليهما يقضي بالزام المدعى عليهما بتاديتهما للمدعي إضافة لوظيفته بالتكافل والتضامن مبلغ مقداره مليون ومائة واثنان وستون الف دولار عن المتبقي من مبلغ القرض والفائدة الاتفاقية مع الفائدة القانونية بنسبة خمسة في المائة من تاريخ المطالبة القضائية بإقامة الدعوى بتاريخ 2025/4/20 ولحين التادية الفعلية وتحميلهما المصاريف القضائية النسبية بضمنها اتعاب محاماة لوكلاء المدعي ورد دعوى المدعي بالزيادة وتحميله المصاريف القضائية النسبية طعنت وكيلة المدعى عليهما بالحكم تمييزاً طالبة نقضه للأسباب الواردة بعريضتها المؤرخة في 2025/12/15.القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد ان الحكم المميز قد صدر غيابياً بحق المميز ولم يعترض عليه خلال المدة القانونية، بل طعن فيه تمييزاً. فكان عليه الاعتراض على الحكم الغيابي وابداء دفوعه وتقديم ادلته - ان كانت لديه ادلة - امام المحكمة المختصة. اذ لا يجوز إحداث دفع جديد ولا إيراد أدلة جديدة امام محكمة التمييز باستثناء الدفع بالخصومة والاختصاص وسبق الحكم في الدعوى وذلك استناداً للفقرة 3 من المادة 209 من قانون المرافعات المدنية، لذا فان الطعن التمييزي غير وارد قانوناً ، لذا قرر رده وتصديق الحكم المميز وتحميل المميزين رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/7 م.الهيئة المدنيةط مصطفى / م. زهراءنائب الرئيسزيدون سعدون...
تصديق — دعوى دين — ثبوت مشغولية الذمة — رقم 474 لسنة 2026 |
1
تصديق — دعوى دين — ثبوت مشغولية الذمة — رقم 474 لسنة 2026 |
1
عنوان القرار: تصديق — دعوى دين — ثبوت مشغولية الذمة — رقم 474 لسنة 2026المعرّف الموحّد: DEBT_AFFIRMED_474_2026═══════════ ملخص القرار ═══════════رقم القرار : 474/الهيئة المدنية/2026رقم الدعوى الأصلية : 4710/ب/2025التاريخ : 2026/1/13المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحاديةالمحكمة المُحيلة : محكمة بداءة الديوانيةالنطاق القضائي : العراق الاتحاديالنتيجة : تصديق الحكم المميز ورد عريضة الطعن التمييزيرمز النتيجة : 1التصنيف الرئيسي : مدنيالتصنيف الفرعي : تمييز مدنيالتصنيف الأدقّ : مطالبة بدينالموضوع : دينالمواد : 210/2النصوص القانونية المستند إليها : المادة 210/2 قانون المرافعات المدنيةالمبدأ القانوني الرئيسي : ثبوت مشغولية ذمة المدعى عليه للمدعي بالمبلغ المطالب به يوجب الحكم به وتصديق القرار التمييزيالأسباب الثانوية : غير مذكورةكلمات مفتاحية : دعوى دين | حكم غيابي | اعتراض على حكم غيابي | مشغولية الذمةملاحظة : تم تصحيح رقم المادة 210/2 في النص حيث ظهرت كشوائب مسح ضوئي في الأصل═══════════════════════════════════════────────── نص القرار التمييزي ──────────بسم الله الرحمن الرحيمجمهورية العراقمجلس القضاء الاعلىمحكمة التمييز الاتحاديةالعدد : 474/الهيئة المدنية/2026التسلسل : 422تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/13 م، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي وحجاب إبراهيم المأذونين بالقضاء بإسم الشعب وأصدرت القرار الاتي :-المميز / المعترض / المدعى عليهالمميز عليه / المعترض عليه / المدعيادعى المدعي لدى محكمة بداءة الديوانية ان له بذمة المدعى عليه مبلغا مقداره مليون وثمانمائة الف دينار ورغم المطالبة المستمرة له بتسديد المبلغ الا انه ممتنع عن ذلك لذا طلب دعوة المدعى عليه للمرافعة والحكم بتسديد المبلغ أعلاه وتحميله الرسوم والمصاريف أصدرت محكمة الموضوع بالعدد 4710/ب/2025 في 2025/9/10 حكما غيابيا بالزام المدعى عليه بتأديته للمدعي المبلغ المذكور أعلاه وتحميله الرسوم والمصاريف اعترض المدعى عليه على الحكم الغيابي أصدرت ذات المحكمة بالعدد 4710/ب/اعتراضية/2025 في 2025/11/23 حكما حضوريا برد الاعتراض وتأييد الحكم الغيابي اعلاه ولعدم قناعة المعترض بالحكم طعن به تمييزا بعريضته المؤرخة 2025/12/22.القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد إن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية، لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق لأحكام القانون، ذلك إن التحقيقات التي أجرتها محكمة الموضوع انتهت إلى ثبوت مشغولية ذمة المدعى عليه المميز للمدعي المميز عليه بالمبلغ المحكوم به لذا يكون لدعوى المدعي سندها القانوني، عليه وعملاً بأحكام المادة 210/2 من قانون المرافعات المدنية قرر تصديق الحكم المميز ورد عريضة الطعن التمييزي وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/13 م.ط حسين. م/ رنانائب الرئيسزيدون سعدونالهيئة المدنية...
تصديق — دعوى دين — مجهولية الإقامة — رقم 492 لسنة 2026 |
1
تصديق — دعوى دين — مجهولية الإقامة — رقم 492 لسنة 2026 |
1
عنوان القرار: تصديق — دعوى دين — مجهولية الإقامة — رقم 492 لسنة 2026المعرّف الموحّد: DEBT_AFFIRMED_492_2026═══════════ ملخص القرار ═══════════رقم القرار : 492/الهيئة المدنية/2026رقم الدعوى الأصلية : 4267/ب/2025التاريخ : 2026/1/13المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحاديةالمحكمة المُحيلة : محكمة بداءة الكرادةالنطاق القضائي : العراق الاتحاديالنتيجة : تصديق الحكم المميز ورد عريضة الطعن التمييزيرمز النتيجة : 1التصنيف الرئيسي : مدنيالتصنيف الفرعي : تمييز مدنيالتصنيف الأدقّ : مطالبة بدينالموضوع : دينالمواد : 118 | 210/2النصوص القانونية المستند إليها : المادة 118 قانون الاثبات | المادة 210/2 قانون المرافعات المدنيةالمبدأ القانوني الرئيسي : يعتبر الحكم البدائي برد الدعوى تطبيقاً سليماً للقانون إذا كان المدعى عليه مجهول محل الإقامة وتم تبليغه بالنشر واستخدمت المحكمة الصلاحية الممنوحة لها بموجب المادة 118 إثباتالأسباب الثانوية : غير مذكورةكلمات مفتاحية : دين | مجهول محل الإقامة | تبليغ بالنشر | رد دعوى | حكم غيابيملاحظة : تم تصحيح أرقام المواد 118 و 210/2 في النص حيث ظهرت كشوائب مسح ضوئي في الأصل═══════════════════════════════════════────────── نص القرار التمييزي ──────────بسم الله الرحمن الرحيمجمهورية العراقمجلس القضاء الاعلىمحكمة التمييز الاتحاديةالعدد : 492 / الهيئة المدنية / 2026التسلسل : 435تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/13 م ، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و حجاب ابراهيم المأذونين بالقضاء باسم الشعب واصدرت القرار الآتي :-المميز / المدعيوكيلته المحاميةالمميز عليه / المدعى عليهادعى المدعي لدى محكمة بداءة الكرادة ان له بذمة المدعى عليه مبلغا مقداره ثمانية ملايين دينار ورغم المطالبة المستمرة له بتسديد المبلغ الا انه يمتنع عن ذلك لذا طلب دعوة المدعى عليه للمرافعة والحكم بتسديد المبلغ أعلاه وتحميله الرسوم والمصاريف أصدرت محكمة الموضوع بالعدد 4267/ب/2025 في 2025/11/30 حكما غيابيا برد دعوى المدعي وتحميله الرسوم والمصاريف ولعدم قناعة المدعي بالحكم طعنت به وكيلته تمييزا بعريضتها المؤرخة 2025/12/29.القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق للقانون للأسباب التي استند إليها ذلك ان الثابت من الوقائع والأدلة ان الحكم البدائي جاء تطبيقاً سليماً لأحكام القانون لان المدعى عليه مجهول محل الإقامة وجرى تبليغه اعلاناً بالنشر في صحيفتين محليتين وان محكمة الموضوع استخدمت الصلاحية الممنوحة لها بموجب احكام المادة 118 من قانون الاثبات ، فيكون الطعن التمييزي غير وارد قانوناً، عليه واستناداً لأحكام المادة 210/2 من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 المعدل، قرر تصديق الحكم المميز ورد عريضة الطعن التمييزي وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/13 م.ط / زهراء - م/ رنانائب الرئيسزيدون سعدونالهيئة المدنية...
تصديق — دعوى دين — الطعن قبل الاعتراض — رقم 110 لسنة 2026 |
1
تصديق — دعوى دين — الطعن قبل الاعتراض — رقم 110 لسنة 2026 |
1
عنوان القرار: تصديق — دعوى دين — الطعن قبل الاعتراض — رقم 110 لسنة 2026المعرّف الموحّد: DEBT_AFFIRMED_110_2026═══════════ ملخص القرار ═══════════رقم القرار : 110/الهيئة المدنية/2026رقم الدعوى الأصلية : 4410/ب/2025التاريخ : 2026/1/5المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحاديةالمحكمة المُحيلة : محكمة بداءة الكرادةالنطاق القضائي : العراق الاتحاديالنتيجة : رد الطعن التمييزي وتصديق الحكم المميزرمز النتيجة : 1التصنيف الرئيسي : مدنيالتصنيف الفرعي : تمييز مدنيالتصنيف الأدقّ : مطالبة بدينالموضوع : دينالمواد : 209/3النصوص القانونية المستند إليها : المادة 209/3 قانون المرافعات المدنيةالمبدأ القانوني الرئيسي : لا يجوز الطعن تمييزاً في الحكم الغيابي قبل الاعتراض عليه أمام المحكمة المختصةالأسباب الثانوية : لا يجوز إحداث دفع جديد ولا إيراد أدلة جديدة أمام محكمة التمييز باستثناء الدفع بالخصومة والاختصاص وسبق الحكمكلمات مفتاحية : دعوى دين | حكم غيابي | طعن تمييزي | دفع جديدملاحظة : غير مذكورة═══════════════════════════════════════────────── نص القرار التمييزي ──────────بسم الله الرحمن الرحيمجمهورية العراقمجلس القضاء الاعلىمحكمة التمييز الاتحاديةالعدد : 110/الهيئة المدنية/2026التسلسل : 93تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/5 م، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و يحيى خضير المأذونين بالقضاء بإسم الشعب وأصدرت القرار الآتي :-المميزة / المدعى عليها /المميز عليه / المدعي /ادعى المدعي لدى محكمة بداءة الديوانية ان له بذمة المدعى عليها مبلغا مقداره مليون وسبعمائة وثمانية وثمانون الف دينار وبالرغم من المطالبة المستمرة لها بتسديد المبلغ الا انها ممتنعة عن ذلك لذا طلب دعوة المدعى عليها للمرافعة والحكم بإلزامها بتأديتها المبلغ أعلاه وتحميلها الرسوم والمصاريف احيلت الدعوى الى محكمة الكرادة أصدرت المحكمة الاخيرة بالعدد 4410/ب/2025 في 2025/9/28 حكما غيابيا بإلزام المدعى عليها بتأديتها للمدعي المبلغ المذكور أعلاه وتحميلها الرسوم والمصاريف ولعدم قناعة المدعى عليها بالحكم طعنت به تمييزا بعريضتها المؤرخة 2025/12/14.القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد ان الحكم المميز قد صدر غيابياً بحق المميزة ولم تعترض عليه خلال المدة القانونية، بل طعنت فيه تمييزاً. فكان عليها الاعتراض على الحكم الغيابي وابداء دفوعها وتقديم ادلتها - ان كانت لديها ادلة - امام المحكمة المختصة. اذ لا يجوز إحداث دفع جديد ولا إيراد أدلة جديدة امام محكمة التمييز باستثناء الدفع بالخصومة والاختصاص وسبق الحكم في الدعوى وذلك استناداً للفقرة 3 من المادة 209 من قانون المرافعات المدنية، لذا فان الطعن التمييزي غير وارد قانوناً ، لذا قرر رده وتصديق الحكم المميز وتحميل المميزة رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/5 م.ط مصطفى / م. زهراء.نائب الرئيسزيدون سعدونالهيئة المدنية....
تصديق — دعوى دين — ثبوت مشغولية الذمة — رقم 124 لسنة 2026 |
1
تصديق — دعوى دين — ثبوت مشغولية الذمة — رقم 124 لسنة 2026 |
1
عنوان القرار: تصديق — دعوى دين — ثبوت مشغولية الذمة — رقم 124 لسنة 2026المعرّف الموحّد: DEBT_AFFIRMED_124_2026═══════════ ملخص القرار ═══════════رقم القرار : 124/الهيئة المدنية/2026رقم الدعوى الأصلية : 5613/ب/2025التاريخ : 2026/1/5المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحاديةالمحكمة المُحيلة : محكمة بداءة الكرادةالنطاق القضائي : العراق الاتحاديالنتيجة : تصديق الحكم المميز ورد عريضة الطعن التمييزيرمز النتيجة : 1التصنيف الرئيسي : مدنيالتصنيف الفرعي : تمييز مدنيالتصنيف الأدقّ : مطالبة بدينالموضوع : دينالمواد : 210/2النصوص القانونية المستند إليها : المادة 210/2 قانون المرافعات المدنيةالمبدأ القانوني الرئيسي : ثبوت مشغولية ذمة المدعى عليه للمدعي بالمبلغ المحكوم به يوجب تصديق القرار التمييزيالأسباب الثانوية : غير مذكورةكلمات مفتاحية : دعوى دين | مشغولية الذمة | دولار أمريكي | طعن تمييزيملاحظة : تم تصحيح رقم المادة 210/2 في النص حيث ظهرت كشوائب مسح ضوئي في الأصل (وردت كـ $(^{x}/Y1\cdot)$). كما يلاحظ وجود تعارض في أصل القرار في تحديد صفات الأطراف في فقرة القرار حيث ورد "المدعى عليه (المميز) للمدعي المميز عليه" خلافاً لما ورد في ديباجة القرار، وتم نقله حرفياً كما ورد في الأصل.═══════════════════════════════════════────────── نص القرار التمييزي ──────────بسم الله الرحمن الرحيمجمهورية العراقمجلس القضاء الأعلىمحكمة التمييز الاتحاديةالعدد : 124/الهيئة المدنية/2026التسلسل : 91تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/5 م ، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و يحيى خضير المأذونين بالقضاء باسم الشعب واصدرت القرار الاتي :-المميز / المدعيوكيله المحاميالمميز عليه / المدعى عليهادعى المدعي لدى محكمة بداءة الكرادة ان له بذمة المدعى عليه مبلغا مقداره خمسة واربعون ألف دولار من أصل المبلغ البالغ خمسون ألف دولار ورغم المطالبة المستمرة له بتسديد المبلغ الا انه ممتنع عن ذلك لذا طلب دعوة المدعى عليه للمرافعة والحكم بتسديد المبلغ أعلاه وتحميله الرسوم والمصاريف أصدرت محكمة الموضوع بالعدد 5613/ب/2025 في 2025/11/13 حكما حضوريا بالزام المدعى عليه بتأديته للمدعي مبلغا مقداره عشرون الف دولار ورد دعوى المدعي بالزيادة وتحميل الطرفين الرسوم والمصاريف ولعدم قناعة المدعي بالحكم طعن به وكيله تمييزا بعريضته المؤرخة 2025/12/11 وملحقها بتاريخ 2025/12/24.القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد إن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية، لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق لأحكام القانون، ذلك إن التحقيقات التي أجرتها محكمة الموضوع انتهت إلى ثبوت مشغولية ذمة المدعى عليه المميز للمدعي المميز عليه بالمبلغ المحكوم به لذا يكون لدعوى المدعي سندها القانوني، عليه وعملاً بأحكام المادة 210/2 من قانون المرافعات المدنية قرر تصديق الحكم المميز ورد عريضة الطعن التمييزي وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/5 م.ط / زهراء - م/ حذيفةنائب الرئيسزيدون سعدونالهيئة المدنية...
تصديق — دعوى دين — تطبيق سليم للقانون — رقم 161 لسنة 2026 |
1
تصديق — دعوى دين — تطبيق سليم للقانون — رقم 161 لسنة 2026 |
1
عنوان القرار: تصديق — دعوى دين — تطبيق سليم للقانون — رقم 161 لسنة 2026المعرّف الموحّد: DEBT_AFFIRMED_161_2026═══════════ ملخص القرار ═══════════رقم القرار : 161/الهيئة المدنية/2026رقم الدعوى الأصلية : 8265/ب/2025التاريخ : 2026/1/8المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحاديةالمحكمة المُحيلة : محكمة بداءة الحلةالنطاق القضائي : العراق الاتحاديالنتيجة : تصديق الحكم المميز ورد عريضة الطعن التمييزيرمز النتيجة : 1التصنيف الرئيسي : مدنيالتصنيف الفرعي : تمييز مدنيالتصنيف الأدقّ : مطالبة بدينالموضوع : دينالمواد : 210/2النصوص القانونية المستند إليها : المادة 210/2 قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 المعدلالمبدأ القانوني الرئيسي : ثبوت من الوقائع والأدلة أن الحكم البدائي برد الدعوى جاء تطبيقاً سليماً لأحكام القانون يوجب تصديقهالأسباب الثانوية : غير مذكورةكلمات مفتاحية : دعوى دين | رد دعوى | حكم حضوري | طعن تمييزيملاحظة : ورد تاريخ تشكيل الهيئة في بداية النص بصيغة تحتاج تثبتاً (2029/1/8) بينما ورد تاريخ القرار في الختام (2026/1/8)، وتم تصحيح رقم المادة 210/2 في النص حيث ظهرت كشوائب مسح ضوئي في الأصل.═══════════════════════════════════════────────── نص القرار التمييزي ──────────بسم الله الرحمن الرحيمجمهورية العراقمجلس القضاء الاعلىمحكمة التمييز الاتحاديةالعدد : 161/الهيئة المدنية/2026التسلسل : 252تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2029/1/8 م [رقم يحتاج تثبّتاً] ، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و يحيى خضير المأذونين بالقضاء باسم الشعب واصدرت القرار الاتي :-المميز / المدعيوكيله المحاميالمميز عليه / المدعى عليهادعى المدعي لدى محكمة بداءة الحلة ان له بذمة المدعى عليه مبلغا مقداره ثمانية ملايين ومائتان وخمسون ألف دينار ورغم المطالبة المستمرة له بتسديد المبلغ الا انه ممتنع عن ذلك لذا طلب دعوة المدعى عليه للمرافعة والحكم بتسديد المبلغ أعلاه وتحميله الرسوم والمصاريف أصدرت محكمة الموضوع بالعدد 8265/ب/2025 في 2025/11/16 حكما حضوريا برد دعوى المدعي وتحميله الرسوم والمصاريف ولعدم قناعة المدعي بالحكم طعن به وكيله تمييزا بعريضته المؤرخة 2025/12/15.القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق للقانون للأسباب التي استند إليها ذلك ان الثابت من الوقائع والأدلة ان الحكم البدائي جاء تطبيقاً سليماً لأحكام القانون، فيكون الطعن التمييزي غير وارد قانوناً، عليه واستناداً لأحكام المادة 210/2 من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 المعدل، قرر تصديق الحكم المميز ورد عريضة الطعن التمييزي وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/8 م.ط / زهراء - م / حذيفةنائب الرئيسزيدون سعدونمحكمة التمييز الاتحاديةالهيئة المدنية...