عنوان القرار: نقض — مستحقات مقاولة — نقص التحقيقات — رقم 87 لسنة 2026
المعرّف الموحّد: CONTRACT_CASSATION_87_2026
═══════════ ملخص القرار ═══════════
رقم القرار : 87/الهيئة المدنية/2026
رقم الدعوى الأصلية : 24/ ت/2025
التاريخ : 2026/1/7
المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحادية
المحكمة المُحيلة : محكمة البداءة المختصة بالدعاوى التجارية في البصرة
النطاق القضائي : العراق الاتحادي
النتيجة : نقض الحكم المميز وإعادة إضبارة الدعوى الى محكمتها
رمز النتيجة : 2
التصنيف الرئيسي : مدني
التصنيف الفرعي : تمييز مدني / بداءة
التصنيف الأدقّ : عقود مقاولات (إطفاء الضرائب)
الموضوع : المطالبة بمبالغ الضرائب المطفأة عن عقد مشروع مناقصة
المواد : 87/1
النصوص القانونية المستند إليها : المادة (87/1) من قانون الاثبات | قرار مجلس الوزراء رقم 93 لسنة 2019 و 301 لسنة 2021
المبدأ القانوني الرئيسي : نقض الحكم لصدوره قبل استكمال التحقيقات بشأن مدى شمول موضوع الدعوى بأحكام قرارات مجلس الوزراء الخاصة بإطفاء الضرائب
الأسباب الثانوية : للمحكمة أن تقرر من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب الخصم اتخاذ أي من إجراءات الإثبات لكشف الحقيقة
كلمات مفتاحية : مقاولة | إطفاء الضرائب | مجلس الوزراء | البصرة | محكمة بداءة تجارية
ملاحظة : اسم الشركة ورقم المناقصة وصنف الدعوى الأصلية تُرِكت كفراغات في أصل القرار ونُقلت كما هي؛ تم تصحيح التشوه البصري (OCR) في قراءة المادة القانونية (87/1) من قانون الإثبات؛ تم تصحيح التشوه البصري في كلمة "للنتيجة وصدر القرار" في نهاية المتن.
═══════════════════════════════════════
────────── نص القرار التمييزي ──────────
بسم الله الرحمن الرحيم
جمهورية العراق
مجلس القضاء الاعلى
محكمة التمييز الاتحادية
العدد : 87/الهيئة المدنية/2026
التسلسل : 173
تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/7 م ، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و يحيى خضير المأذونين بالقضاء بإسم الشعب وأصدرت القرار الآتي :-
المميز المدعى عليه / محافظ البصرة / إضافة لوظيفته / وكيلته الحقوقية
المميز عليه / المدعي / المدير المفوض لشركة للمقاولات العامة / إضافة لوظيفته
ادعى وكيل المدعي لدى محكمة البداءة المختصة بالدعاوى التجارية في البصرة انه سبق وان تعاقد المدعى عليه مع موكله لتنفيذ اعمال المناقصة المرقمة المتضمنة مشروع بناء محطة جديدة مع تجهيز ونصب معدات جديدة لمحطة تحويل 11/33 سعة 162 ام في أي في الرافضية في الزبير وبمبلغ اجمالي أربعة مليارات ومائتان وثمانية وسبعون مليون وسبعمائة وخمسة وعشرون الف دينار وفق العقد المرقم 11/231 في 2014/6/4 وتم استلام المشروع استلاماً نهائياً من قبل الدائرة المستفيدة للمشروع المدير العام لتوزيع كهرباء الجنوب فرع شمال البصرة وبتاريخ 2019/3/12 اصدر مجلس الوزراء قرار ينص على إطفاء الضرائب المتحققة على عقود المشاريع ويكون المبلغ الواجب اعفاءه هو مائة وتسعة وستون مليون وتسعمائة وخمسة وثمانون الف دينار الا ان المدعى عليه أخطأ في ادراج المبلغ الحقيقي الواجب الإطفاء وذكر فقط أربعة عشر مليون ومائتان وتسعة وخمسون الف ومائة وخمسة وثلاثون دينار لذا طلب دعوة المدعى عليه للمرافعة والزامه بدفع المبلغ الواجب اعفاءه المذكور أعلاه الى موكله وتعويضه عما أصابه من ضرر ويقدره بمبلغ مائة مليون دينار أصدرت محكمة الموضوع بالعدد 24/ت /2025 في 2025/11/13 حكماً حضورياً يقضي بالزام المدعى عليه إضافة لوظيفته بتاديته للمدعي إضافة لوظيفته مبلغ مقداره مائة وستة واربعون مليون وثمانمائة وثمانية وثلاثون الف دينار ورد الدعوى بخصوص المطالبة بالتعويض وتحميل الطرفين المصاريف النسبية وتحميل كل طرف اتعاب محاماة وكيل الطرف الآخر طعنت وكيلة المدعى عليه بالحكم تمييزاً طالبة نقضه للأسباب الواردة بعريضتها المؤرخة 2025/12/14.
القرار / لدى التدقيق والمداولة، وجد إن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية، لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر في الحكم المميز وجد انه غير صحيح ومخالف لأحكام القانون، ذلك إن دعوى المدعي (المميز عليه) تضمنت مطالبة المدعى عليه (المميز) بدفع مبالغ الضريبة المستقطعة من مستحقاته من قبل المدعى عليه والناتجة عن عقد مشروع مناقصة بناء محطة جديدة مع تجهيز ونصب معدات جديدة لمحطة تحويل 11/33 سعة 2 × 16 ام في أي في الرافضية في الزبير ضمن مشروع مناقصة 15/كهرباء ش ضمن برنامج تنمية الاقاليم لعام 2013 وان محكمة الموضوع اصدرت حكمها المميز قبل استكمال التحقيقات وصولاً لاصدار الحكم العادل فيها بشأن مدى شمول موضوع الدعوى باحكام قرار مجلس الوزراء رقم 93 لسنة 2019 و 301 لسنة 2021 وكذلك كتاب دائرة شؤون مجلس الوزراء واللجان ذي العدد 19075 في 2025/4/15 مع مراعاة ما ورد بكتاب دائرة المدعى عليه رقم الحسابات ذي العدد 2628 في 2025/8/7 وحيث ان للمحكمة ان تقرر من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الخصم اتخاذ أي من اجراءات الاثبات تراه لازماً لكشف الحقيقة (المادة 87/1) من قانون الاثبات، لذا قرار نقض الحكم المميز وإعادة اضبارة الدعوى الى محكمتها لاتباع ما تقدم على ان يبقى الرسم التمييزى تابعاً للنتيجة وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/7 م.
نائب الرئيس
زيدون سعدون