عنوان القرار: تصديق — فروقات راتب تقاعدي — تطبيق سليم للقانون — رقم 658 لسنة 2026
المعرّف الموحّد: PENSION_AFFIRMED_658_2026
═══════════ ملخص القرار ═══════════
رقم القرار : 658/الهيئة المدنية/2026
رقم الدعوى الأصلية : 1909/مجلس تدقيق/2025
التاريخ : 2026/1/19
المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحادية
المحكمة المُحيلة : مجلس تدقيق قضايا المتقاعدين
النطاق القضائي : العراق الاتحادي
النتيجة : تصديق القرار المميز ورد عريضة الطعن التمييزي
رمز النتيجة : 1
التصنيف الرئيسي : مدني
التصنيف الفرعي : تمييز مدني / تقاعد
التصنيف الأدقّ : استحقاق فروقات الراتب التقاعدي
الموضوع : طلب منح فروقات تعديل الراتب التقاعدي لغرض احتساب الخدمة العسكرية
المواد : المادة ( )
النصوص القانونية المستند إليها : المادة ( ) من قانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة (2014) المعدل
المبدأ القانوني الرئيسي : موافقة قرار مجلس تدقيق قضايا المتقاعدين للقانون وتطبيقه السليم
الأسباب الثانوية : غير مذكورة
كلمات مفتاحية : فروقات تقاعدية | الكلية البحرية | هيئة التقاعد الوطنية | مجلس تدقيق قضايا المتقاعدين
ملاحظة : [تعارض في الأصل: ورد تاريخ الجلسة 2029/1/19 في موضع وتاريخ صدور القرار 2026/1/19 في موضع آخر] وتم نقله كما هو في المتن؛ اسم المعترض محجوب عمداً في الأصل فتم الاكتفاء بصفته؛ رقم كتاب هيئة التقاعد ورقم المادة القانونية تُرِكا كفراغات في الأصل وتم نقلهما كما وردا.
═══════════════════════════════════════
────────── نص القرار التمييزي ──────────
بسم الله الرحمن الرحيم
جمهورية العراق
مجلس القضاء الاعلى
محكمة التمييز الاتحادية
العدد : 658/الهيئة المدنية/2026
التسلسل : 630
تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2029/1/19م، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و حجاب إبراهيم المأذونين بالقضاء بإسم الشعب وأصدرت القرار الآتي :-
المميز / المعترض عليه / رئيس هيئة التقاعد الوطنية - اضافة لوظيفته.
المميز عليه قرار مجلس تدقيق قضايا المتقاعدين الخاص بالمعترض
قدم المعترض طلباً يطلب فيه منحه فروقات تعديل الراتب التقاعدي اعتباراً من تاريخ احالته الى التقاعد في (2019/2/22) لغاية تاريخ قرار احتساب الخدمة العسكرية في الكلية البحرية في (2024/4/14)، وقد ردت هيئة التقاعد الوطنية الطلب بموجب كتابهم المرقم ( ) في 2025/4/13 ، وقد بادر المعترض الى الاعتراض امام مجلس تدقيق قضايا المتقاعدين الذي اصدر قرارا بالعدد (1909/مجلس تدقيق/2025) وتاريخ (2025/12/1) يقضي بنقض قرار هيئة التقاعد الوطنية ومنح المعترض فروقات تعديل الراتب التقاعدي ، طعن المعترض عليه بالقرار المذكور تمييزاً طالباً نقضه للأسباب الواردة بعريضته المؤرخة في (2025/12/29).
القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد إن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر في القرار المميز وجد انه صحيح وموافق للقانون للأسباب التي استند إليها ذلك إن الثابت من الوثائق والقيود المبرزة إن قرار مجلس تدقيق قضايا المتقاعدين جاء تطبيقاً سليماً لأحكام القانون فيكون الطعن التمييزي غير وارد قانوناً عليه واستناداً لأحكام المادة ( ) من قانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة (2014) المعدل قرر تصديق القرار المميز ورد عريضة الطعن التمييزي وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/19 م.
نائب الرئيس
زيدون سعدون