عنوان القرار: تصديق — فروقات تقاعدية — تطبيق سليم — رقم 367 لسنة 2026
المعرّف الموحّد: PENSION_AFFIRMED_367_2026
═══════════ ملخص القرار ═══════════
رقم القرار : 367/الهيئة المدنية/2026
رقم الدعوى الأصلية : 979/مجلس تدقيق/2025
التاريخ : 2026/1/11
المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحادية
المحكمة المُحيلة : مجلس تدقيق قضايا المتقاعدين
النطاق القضائي : العراق الاتحادي
النتيجة : تصديق القرار المميز ورد عريضة الطعن التمييزي
رمز النتيجة : 1
التصنيف الرئيسي : إداري
التصنيف الفرعي : تقاعد
التصنيف الأدقّ : المطالبة بفروقات الرواتب التقاعدية
الموضوع : طلب منح فروقات رواتب تقاعدية
المواد : المادة 30/ثالثاً
النصوص القانونية المستند إليها : المادة 30/ثالثاً من قانون التقاعد الموحد رقم 9 لسنة 2014 المعدل
المبدأ القانوني الرئيسي : القرار المطعون فيه جاء تطبيقاً سليماً لأحكام القانون بناءً على الوثائق والقيود المبرزة
الأسباب الثانوية : غير مذكورة
كلمات مفتاحية : فروقات رواتب تقاعدية | شهيد | هيئة التقاعد الوطنية | مجلس تدقيق قضايا المتقاعدين
ملاحظة : اسم المميزة المعترضة واسم شقيقها الشهيد محجوبان عمداً في أصل القرار (فراغ).
═══════════════════════════════════════
────────── نص القرار التمييزي ──────────
بسم الله الرحمن الرحيم
جمهورية العراق
مجلس القضاء الأعلى
محكمة التمييز الاتحادية
العدد : 367 / الهيئة المدنية / 2026
التسلسل : 308
تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/11 برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي وحجاب إبراهيم المأذونين بالقضاء بإسم الشعب وأصدرت القرار الاتي :-
المميزة المعترضة /
المميز عليه / قرار مجلس تدقيق قضايا المتقاعدين.
قدمت المعترضة طلباً تطلب فيه منحها فروقات الرواتب التقاعدية عن شقيقها الشهيد للفترة من 2011/1/1 ولغاية 2019/7/8 وقد ردت هيئة التقاعد الوطنية الطلب بموجب كتابهم المرقم 74 في 2025/2/10 ، وقد بادرت المعترضة الى الاعتراض امام مجلس تدقيق قضايا المتقاعدين الذي اصدر قرارا بالعدد 979/مجلس تدقيق/2025 وتاريخ 2025/3/22 يقضي برد الاعتراض وتأييد قرار هيئة التقاعد الوطنية، طعنت المعترضة بالقرار المذكور تمييزاً طالبة نقضه للأسباب الواردة بعريضتها المؤرخة في 2025/7/1.
القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد إن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر في القرار المميز وجد انه صحيح وموافق للقانون للأسباب التي استند إليها ذلك إن الثابت من الوثائق والقيود المبرزة إن قرار مجلس تدقيق قضايا المتقاعدين جاء تطبيقاً سليماً لأحكام القانون فيكون الطعن التمييزي غير وارد قانوناً عليه واستناداً لأحكام المادة 30 / ثالثاً من قانون التقاعد الموحد رقم 9 لسنة 2014 المعدل قرر تصديق القرار المميز ورد عريضة الطعن التمييزي وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/11.
نائب الرئيس
زيدون سعدون