عنوان القرار: تصديق — دعوى دين — تطبيق سليم للقانون — رقم 161 لسنة 2026
المعرّف الموحّد: DEBT_AFFIRMED_161_2026
═══════════ ملخص القرار ═══════════
رقم القرار : 161/الهيئة المدنية/2026
رقم الدعوى الأصلية : 8265/ب/2025
التاريخ : 2026/1/8
المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحادية
المحكمة المُحيلة : محكمة بداءة الحلة
النطاق القضائي : العراق الاتحادي
النتيجة : تصديق الحكم المميز ورد عريضة الطعن التمييزي
رمز النتيجة : 1
التصنيف الرئيسي : مدني
التصنيف الفرعي : تمييز مدني
التصنيف الأدقّ : مطالبة بدين
الموضوع : دين
المواد : 210/2
النصوص القانونية المستند إليها : المادة 210/2 قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 المعدل
المبدأ القانوني الرئيسي : ثبوت من الوقائع والأدلة أن الحكم البدائي برد الدعوى جاء تطبيقاً سليماً لأحكام القانون يوجب تصديقه
الأسباب الثانوية : غير مذكورة
كلمات مفتاحية : دعوى دين | رد دعوى | حكم حضوري | طعن تمييزي
ملاحظة : ورد تاريخ تشكيل الهيئة في بداية النص بصيغة تحتاج تثبتاً (2029/1/8) بينما ورد تاريخ القرار في الختام (2026/1/8)، وتم تصحيح رقم المادة 210/2 في النص حيث ظهرت كشوائب مسح ضوئي في الأصل.
═══════════════════════════════════════
────────── نص القرار التمييزي ──────────
بسم الله الرحمن الرحيم
جمهورية العراق
مجلس القضاء الاعلى
محكمة التمييز الاتحادية
العدد : 161/الهيئة المدنية/2026
التسلسل : 252
تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2029/1/8 م [رقم يحتاج تثبّتاً] ، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و يحيى خضير المأذونين بالقضاء باسم الشعب واصدرت القرار الاتي :-
المميز / المدعي
وكيله المحامي
المميز عليه / المدعى عليه
ادعى المدعي لدى محكمة بداءة الحلة ان له بذمة المدعى عليه مبلغا مقداره ثمانية ملايين ومائتان وخمسون ألف دينار ورغم المطالبة المستمرة له بتسديد المبلغ الا انه ممتنع عن ذلك لذا طلب دعوة المدعى عليه للمرافعة والحكم بتسديد المبلغ أعلاه وتحميله الرسوم والمصاريف أصدرت محكمة الموضوع بالعدد 8265/ب/2025 في 2025/11/16 حكما حضوريا برد دعوى المدعي وتحميله الرسوم والمصاريف ولعدم قناعة المدعي بالحكم طعن به وكيله تمييزا بعريضته المؤرخة 2025/12/15.
القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق للقانون للأسباب التي استند إليها ذلك ان الثابت من الوقائع والأدلة ان الحكم البدائي جاء تطبيقاً سليماً لأحكام القانون، فيكون الطعن التمييزي غير وارد قانوناً، عليه واستناداً لأحكام المادة 210/2 من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 المعدل، قرر تصديق الحكم المميز ورد عريضة الطعن التمييزي وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/8 م.
ط / زهراء - م / حذيفة
نائب الرئيس
زيدون سعدون
محكمة التمييز الاتحادية
الهيئة المدنية