رد شكلاً — مطالبة بدين — عدم ذكر الخصم — رقم 97 لسنة 2026 | 1

عنوان القرار: رد شكلاً — مطالبة بدين — عدم ذكر الخصم — رقم 97 لسنة 2026

المعرّف الموحّد: DEBT_DISMISSED_FORM_97_2026

═══════════ ملخص القرار ═══════════
رقم القرار    : 97/الهيئة المدنية/2026
رقم الدعوى الأصلية : 3943/ب/2025
التاريخ       : 2026/1/5
المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحادية
المحكمة المُحيلة : محكمة بداءة كركوك
النطاق القضائي : العراق الاتحادي
النتيجة       : رد عريضة الطعن التمييزي شكلاً
رمز النتيجة    : 5
التصنيف الرئيسي : مدني
التصنيف الفرعي : بداءة
التصنيف الأدقّ  : المطالبة بقيمة شراء مواد إنشائية
الموضوع       : مطالبة بدين
المواد        : المادة 205/2
النصوص القانونية المستند إليها : الفقرة الثانية من المادة 205 من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 المعدل
المبدأ القانوني الرئيسي : البيانات المتعلقة بأسماء الخصوم وشهرتهم وصفاتهم تعد بيانات جوهرية في عريضة الطعن التمييزي، وعدم ذكر الخصم (المميز عليه) يوجب رد العريضة شكلاً.
الأسباب الثانوية : غير مذكورة
كلمات مفتاحية  : رد شكلاً | بيانات جوهرية | أسماء الخصوم | محكمة بداءة كركوك | مواد إنشائية
ملاحظة        : أسماء الأطراف (المدعى عليه، وكيله، المدعية) محجوبة عمداً في أصل القرار (فراغ) وتم الإبقاء على الصفات.
═══════════════════════════════════════

────────── نص القرار التمييزي ──────────

بسم الله الرحمن الرحيم
جمهورية العراق
مجلس القضاء الأعلى
محكمة التمييز الاتحادية
العدد : 97 / الهيئة المدنية / 2026
التسلسل : 87

تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/5م، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و يحيى خضير المأذونين بالقضاء بإسم الشعب وأصدرت القرار الآتي :-
المميز / المدعى عليه /
وكيله المحامي /
المميز عليه / قرار محكمة بداءة كركوك

ادعت المدعية المدير المفوض لشركة حمرين لانتاج الطابوق / إضافة لوظيفتها لدى محكمة بداءة العلم ان لها بذمة المدعى عليه مبلغا مقداره ثمانية عشر مليون وثلاثمائة وستة وستون الف دينار وذلك عن قيمة شراء مواد انشائية وبالرغم من المطالبة المستمرة له بتسديد المبلغ الا انه ممتنع عن ذلك لذا طلبت دعوة المدعى عليه للمرافعة والحكم بإلزامه بتأديته المبلغ أعلاه وتحميله الرسوم والمصاريف احيلت الدعوى الى محكمة بداءة كركوك أصدرت المحكمة الاخيرة بالعدد 3943/ب/2025 في 2025/11/2 حكما حضوريا بإلزام المدعى عليه بتأديته للمدعية إضافة لوظيفتها المبلغ المذكور أعلاه وتحميله الرسوم والمصاريف ولعدم قناعة المدعى عليه بالحكم طعن به وكيله تمييزا بعريضته المؤرخة 2025/12/1.

القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد إن الطعن التمييزي يتعلق بالحكم الصادر عن محكمة بداءة كركوك بالعدد ( 3943 /ب/ 2025 ) في ( 2025/11/2 ) وان عريضة الطعن التمييزي المقدمة من قبل المميز قد تضمنت ان اسم المميز عليه هو حكم محكمة البداءة المشار إليه خلافاً لما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة ( 205 ) من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 المعدل التي أوجبت شمول عريضة الطعن التمييزي على أسماء الخصوم وشهرتهم ومحل إقامتهم والمحل المختار لغرض التبليغ واسم المحكمة التي اصدرت الحكم المميز ... الخ وتعتبر البيانات المتعلقة بأسماء الخصوم وشهرتهم وصفاتهم بيانات جوهرية ولا يغني عنها ذكر رقم وتاريخ الحكم المميز والمحكمة التي أصدرته، ونظراً لعدم ذكر تلك البيانات فتكون عريضة الطعن التمييزي واجبة الرد شكلاً، وهذا ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة بقراراتها المرقمة 94 / الهيئة الموسعة المدنية / 2011 في 2011/12/25 و 112 / الهيئة الموسعة المدنية / 2019 في 2019/3/27 ، لذا قرر رد عريضة الطعن التمييزي شكلاً، وتحميل المميز رسم التمييز، وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/5 م.

نائب الرئيس
زيدون سعدون