تصديق — راتب تقاعدي — تطبيق سليم للقانون — رقم 661 لسنة 2026 | 1

عنوان القرار: تصديق — راتب تقاعدي — تطبيق سليم للقانون — رقم 661 لسنة 2026

المعرّف الموحّد: PENSION_AFFIRMED_661_2026

═══════════ ملخص القرار ═══════════ رقم القرار : 661/الهيئة المدنية/2026 رقم الدعوى الأصلية : 1912/مجلس تدقيق/2025 التاريخ : 2026/1/19 المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحادية المحكمة المُحيلة : مجلس تدقيق قضايا المتقاعدين النطاق القضائي : العراق الاتحادي النتيجة : تصديق القرار المميز ورد عريضة الطعن التمييزي رمز النتيجة : 1 التصنيف الرئيسي : مدني التصنيف الفرعي : تمييز مدني / تقاعد التصنيف الأدقّ : استحقاق الراتب التقاعدي الموضوع : طلب الراتب التقاعدي عن خدمة مؤداة المواد : 30/ثالثاً النصوص القانونية المستند إليها : المادة (30/ثالثاً) من قانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة (2014) المعدل المبدأ القانوني الرئيسي : موافقة قرار مجلس تدقيق قضايا المتقاعدين للقانون وتطبيقه السليم الأسباب الثانوية : غير مذكورة كلمات مفتاحية : راتب تقاعدي | وزارة الداخلية | قيادة شرطة صلاح الدين | هيئة التقاعد الوطنية ملاحظة : [تعارض في الأصل: ورد تاريخ الجلسة 2029/1/19 في موضع و 2026/1/19 في آخر] وتم نقله كما هو في المتن؛ اسم المعترض محجوب في أصل القرار فتم الاكتفاء بصفته؛ رقم كتاب هيئة التقاعد تُرك كفراغ في الأصل وتم نقله كما ورد. ═══════════════════════════════════════

────────── نص القرار التمييزي ──────────

بسم الله الرحمن الرحيم جمهورية العراق مجلس القضاء الاعلى محكمة التمييز الاتحادية العدد : 661/الهيئة المدنية/2026 التسلسل : 625 تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2029/1/19 م ، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و حجاب ابراهيم المأذونين بالقضاء باسم الشعب واصدرت القرار الآتي :- المميز المعترض عليه / رئيس هيئة التقاعد الوطنية / إضافة لوظيفته المميز عليه / قرار مجلس تدقيق قضايا المتقاعدين الخاص بالمعترض قدم المعترض المذكور اعلاه طلباً يطلب فيه منحه الراتب التقاعدي عن خدماته المؤداة لدى وزارة الداخلية / مدير شرطة صلاح الدين وقد ردت هيئة التقاعد الوطنية الطلب بكتابها المرقم في 2025/8/31 وقد بادر المعترض الى الاعتراض امام مجلس تدقيق قضايا المتقاعدين والذي اصدر قراراً بالعدد 1912/مجلس تدقيق/2025 في 2025/12/1 يقضي بنقض قرار هيئة التقاعد الوطنية ومنح الراتب التقاعدي للمعترض عن خدماته المؤداة في قيادة شرطة صلاح الدين طعن المعترض عليه بالقرار المذكور تمييزاً طالباً نقضه للأسباب الواردة بعريضته المؤرخة 2025/12/30. القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد إن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر في القرار المميز وجد انه صحيح وموافق للقانون للأسباب التي استند إليها ذلك إن الثابت من الوثائق والقيود المبرزة إن قرار مجلس تدقيق قضايا المتقاعدين جاء تطبيقاً سليماً لأحكام القانون فيكون الطعن التمييزي غير وارد قانوناً عليه واستناداً لأحكام المادة (30/ثالثاً) من قانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة (2014) المعدل قرر تصديق القرار المميز ورد عريضة الطعن التمييزي مع التنويه لمجلس تدقيق قضايا المتقاعدين أن خدمة المعترض كانت في مديرية شرطة صلاح الدين وليس في مديرية شرطة كربلاء وصدر القرار بالاتفاق في 19 / 1 / 2026 م.

نائب الرئيس زيدون سعدون