قانون رقم (6) لسنة 2010 قانون وزارة الزراعة والموارد المائية في أقليم كوردستان ـ العراق | 10
البحث عن القانون
- البحث بالكلمة: يبحث عن الكلمة التي أدخلتها في المواد والنص الرئيسي للقانون.
- البحث بالذكاء الاصطناعي: يبحث في المواد ويسرد جميع المواد ذات الصلة.
القوانين
قانون رقم (6) لسنة 2010 قانون وزارة الزراعة والموارد المائية في أقليم كوردستان ـ العراق | 10
بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعب برلمان كوردستان ـ العراق إستناداً لحكم الفقرتين (1) و (5) من المادة (56) من القانون رقم (1) لســــــنة 1992 المعدل وبناءاً على ما عرضه مجلس وزراء الاقليم، قرر برلمان كوردستان ـ العراق بجلسته الاعتيادية المرقمة (18) والمنعقدة بتاريخ 23/ 6/2010 تشريع القانون الآتي: قانون رقم (6) لسنة 2010قانون وزارة الزراعة والموارد المائية في أقليم كوردستان ـ العراق الفصل الأول المادة الاولى: يقصد بالمصطلحات والتعابير الآتية المعاني المبينة ازاءها لأغراض هذا القانون:أولاً: الأقليم: أقليم كوردستان ـ العراق.ثانياً: الوزارة: وزارة الزراعة والموارد المائية للاقليم.ثالثاً: الوزير: وزير الزراعة والموارد المائية للاقليم.المادة الثانية: تسعى الوزارة لتنفيذ المهام وتحقيق الاهداف الاتية:أولاً: وضع الاستراتيجيات والسياسات والخطط لتطوير وتنمية واستثمارالقطاع الزراعي(النباتي والحيواني) والموارد المائية(السطحية والجوفية) في الأقليم لتحقيق الاستخدام الأمثل للثروة المائية وتنفيذ الخطة الاستراتيجية الخمسية للقطاع الزراعي من أجل تحقيق الاكتفاء الذاتي في المواد الغذائية للاقليم من المنتجات الزراعية.ثانياً: اعداد دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية للمشاريع العائدة للوزارة والقيام بالدراسات الخاصة منها دراسات مسح التربة وأعداد خارطة الانتاج الزراعي واجراء الابحاث العلمية ووضع التصاميم الهندسة واعداد المناهج التنموية والعمل على الاشراف والمتابعة لتنفيذ مشاريع الوزارة وفقاً للخطط المقررة.ثالثاً: انشاء المشاريع الأستراتيجية منها انشاء السدود والمشاريع الاروائية ومشاريع الحفاظ على ثروات المياه السطحية والجوفية باستخدام التقنيات الحديثة.رابعاً: العمل على اعادة تنظيم البنية التحتية للقطاع الزراعي بما يحقق تنمية الانتاج الزراعي بشقيها النباتي والحيواني. خامساً: وضع الخطط الخاصة بدرء اخطار الفيضان والسيطرة على السيول وادارة احواض الانهر وتنظيم توزيع المياه ومواجهة الجفاف ومعالجة آثاره على الموارد المائية.سادساً: اقامة المختبرات ومحطات التجارب وتطوير مراكز البحوث الزراعية واجراء التجارب العلمية بالتعاون مع الجامعات والعمل على تعميم نتائج البحوث وايصالها الى الفلاحين عن طريق اجهزة الارشاد الزراعي بهدف تطوير الانتاج كما ونوعا.سابعاً: اقتراح وبحث الوسائل الكفيلة بأستغلال الاراضي الزراعية والعمل على استثمارها وحمايتها ومعالجة نوعية المياه وتطوير وتحسين منشآت الري والتربة بالتشديد على تنفيذ القوانين الزراعية والمائية والبيئية بما تنسجم مع المعايير الدولية.ثامناً: تنفيذ القوانين الخاصة بتثبيت الحقوق التصرفية في الاراضي الزراعية للفلاحين وتسوية الاراضي غير المنتهية تسويتها او التي لم تكتسب قرارات تثبيت حقوق الاراضي فيها الدرجة النهائية بموجب قانون الاصلاح الزراعي.تاسعاً: التوجه نحو تكوين الوحدات الكبيرة للانتاج الزراعي وتشجيع الوحدات الصغيرة بالدمج والتكامل.عاشراً: العمل على تشجيع وتنظيم الاستثمار في القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني والقطاع المائي وتقديم التسهيلات اللازمة لها بغية المساهمة في التنمية الزراعية في الاقليم.حادي عشر: العمل على احياء وتنمية وتطوير مشاريع الثروة الحيوانية وملحقاتها في الاقليم واتباع الاساليب العلمية لحماية هذه الثروة من الامراض وزيادة الانتاج وتحسين نوعياتها.ثاني عشر: العمل الدؤوب والتخطيط العلمي لمواجهة الآفات والامراض والاوبئة وتوفير السبل الكفيلة للوقاية منها والحد من انتشارها.ثالث عشر: الاهتمام بالبستنه والغابات(الطبيعة والاصطناعية) والمراعي وحمايتها لكونها ثروة قومية ووطنية ودعم المحميات الطبيعية.رابع عشر: تنمية الموارد البشرية وتقديم الخدمات الارشادية وتوعية الفلاحين والمزارعين للاستخدام الامثل للثروة المائية وعناصر الانتاج الزراعي والاعتماد على التكنولوجيا والمستلزمات الزراعية العصرية بما يخدم تنمية القطاع الزراعي في الأقليم.خامس عشر: اعتماد السياسات الخاصة بالادارة المتكاملة للموارد المائية والتشديد على القوانين والزام القطاعات المستخدمة لها على تطبيقها حفاظاً على الثروة المائية في الاقليم والعمل بالتنسيق مع الوزارات أو المؤسسات الحكومية الأخرى وكذلك المنظمات الحكومية التابعة للأمم المتحدة من أجل تطوير القطاع الزراعي والموارد المائية والاضطلاع بالدور الحيوي في القرارات المحلية والوطنية والاقليمية والدولية للموارد المائية وتوصياتها. سادس عشر: تشجيع الفلاحين في اقامة الجمعيات التعاونية الزراعية التخصصية للقطاع الخاص ومساهمتها من اجل تكوين الوحدات الانتاجية الكبيرة.سابع عشر: تشجيع الصناعات الغذائية بالسبل الكفيلة لذلك وتوفير الخامات الزراعية للصناعة.ثامن عشر: الاهتمام بالثروة السمكية وتربية النحل.تاسع عشر: حماية المنتجات الزراعية المحلية ووضع السياسات التسويقية والتخزينية والمشاركة في تحديد الاسعار للمنتجات الزراعية. الفصل الثانيتشكيلات الوزارةالمادة الثالثة:تتكون الوزارة من التشكيلات الآتية:ـأولاً: الوزير: هو الرئيس الاعلى للوزارة والمسؤول عن اعمالها وتوجيه سياستها والاشراف والرقابة عليها وتصدر منه وتنفذ باشرافه جميع القرارات والاوامر والتعليمات في كل ما له علاقة بمهام الوزارة وتشكيلاتها وصلاحياتها وسائر شؤونها الفنية والمالية والادارية والتنظمية وفق احكام القانون ويكون مسؤولا امام مجلس الوزراء باعتباره عضواً متضامنا فيه وله تخويل بعض من صلاحياته الى أي من وكيلي الوزارة او المدراء العامين او من يراه مناسباً في الوزارة.ثانياً: وكيلا الوزارة:أ- وكيل الوزارة للشؤون الزراعية:يساعد الوزير في تنفيذ سياسة الوزارة والاشراف على شؤونها الخاصة بالزراعة، ويمارس المهام الموكلة له من قبل الوزير في ادارة شؤون الوزارة على ان يكون حاصلاً على شهادة جامعية اولية ومن ذوي الخبرة والاختصاص.ب ـ وكيل الوزارة لشؤون الموارد المائية:يساعد الوزير في توجيه الوزارة والاشراف على شؤونها الخاصة بالموارد المائية ويمارس المهام الموكلة له من قبل الوزير في ادارة شؤون الوزارة على ان يكون حاصلاً على شهادة جامعية اولية ومن ذوي الخبرة والاختصاص.ثالثاً: مكتب الوزير: يرأسه ويديره موظف بدرجة مدير حاصل على شهادة جامعية اولية ومن ذوي الخبرة والكفاءة ويعاونه عدد من الموظفين. رابعاً: مكتبا وكيلي الوزارة:يدار كل مكتب من قبل موظف بدرجة مدير حاصل على شهادة جامعية اولية ويعاونه عدد من الموظفين.خامساً:المستشارون:لايزيد عددهم عن اربعة وان يكونوا من حملة الشهادة الجامعية الاولية ولكل واحد منهم خبرة وممارسة في احدى اختصاصات واعمال الوزارة الاساسية.سادساً: المديريات العامة:تتألف الوزارة من المديريات العامة التالية ويرأس كل منها مدير عام حاصل على شهادة جامعية اولية ومن ذوي الخبرة والاختصاص.1- المديرية العامة للديوان: تختص بالشؤون الادارية والمالية في ديوان الوزارة وتشرف على تشكيلات الوزارة وتتابع اعمالها ضمن اختصاصها. 2- المديرية العامة للسدود والخزانات المائية: تختص بتهيئة مستلزمات مشاريع السدود الكبيرة والصغيرة وتنفيذها واشرافها وتشغيل وصيانة منشأتها وتنظيم وخزن واطلاق المياه.3- المديرية العامة للاراضي الزراعية: تختص بتطبيق قوانين الاراضي النافذة في الاقليم وتنظيم وتوفير الاراضي للاستثمارات والمشاريع الزراعية.4- المديريات العامة للزراعة في مركز محافظات الاقليم وادارة طرميان الخاصة: تتولى الاشراف على تنفيذ المشاريع الزراعية في المحافظة وترتبط بها مديريات وفروع الزراعة في حدود كل منها.5- المديرية العامة للتخطيط والمتابعة: تختص بوضع الخطط الاعتيادية والاستراتيجية والاستثمارية واعداد التصاميم للمشاريع الهندسية ومتابعة تنفيذ الخطط والعمل على ضبط الاحصاء والقوى العاملة والنظم المعلوماتية والاشراف ومتابعة مهمات مديرية الخدمات الزراعية في الوزارات والمحافظات.6- المديرية العامة للبحوث والارشاد الزراعي: مهامها اجراء الابحاث الزراعية والمائية وارشاد الفلاحين ونقل نتائج البحوث الى حقول الفلاحين.7- المديرية العامة للبستنة والغابات والمراعي: تختص بشؤون الغابات الطبيعية والاصطناعية والبستنة والمراعي.8- المديرية العامة للثروة الحيوانية والبيطرة: تختص بالثروة الحيوانية والدواجن والاسماك والطب البيطري.9- المديرية العامة للموارد المائية: تختص بالاشراف على تنفيذ مشاريع المياه السطحية والجوفية منها مشاريع الري وتقييم الخزانات الجوفية وحفر الآبار وتوفير المياه لاغراض متعددة. 10- المجلس الاستشاري للوزارة ويتألف من:أـ الوزيرب ـ وكيلا الوزارةج ـ المستشارون في الوزارةدـ المدراء العامين في الوزارةهـ ـ رئيس اتحاد الفلاحين في الاقليموـ للوزير استضافة ممثلين عن الوزارات الاخرى ذات العلاقة او خبراء من خارج الوزارة عند الضرورة، دون ان يكون لهم حق التصويت.المادة الرابعة:للوزير التعاقد مع الاشخاص الطبيعية والمعنوية من ذوي الخبرة والاختصاص من داخل الاقليم أو خارجه للقيام بالمهام التي توكل اليهم وللمدة التي يراه مناسبة بعد استحصال موافقة مجلس الوزارء وتحدد حقوقهم وواجباتهم من قبل الوزير وفقا للقوانين والتعليمات المعمول بها. الفصل الثالثأحكام عامة وختاميةالمادة الخامسة:أولاً: تحدد مهام التشكيلات وتقسيمات الوزارة بنظام.ثانياً: للوزير استحداث او دمج او الغاء اي من المديريات او الفروع او الاقسام او الشعب او الوحدات ضمن تشكيلات الوزارة وفق متطلبات عملها عند الاقتضاء.ثالثاً: للوزير اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.المادة السادسة: تحل وزارة الزراعة والموارد المائية محل وزارة الزراعة ووزارة الموارد المائية اينما وردتا في القوانين والأنظمة النافذة والتي تخص الزراعة والموارد المائية.المادة السابعة:اولاً: يلغى قانوني وزارة الزراعة رقم(1) لسنة 2007 ووزارة الموارد المائية رقم (9) لسنة2006. ثانياً: تؤول جميع حقوق وموجودات والتزامات وملاكات وزارتي الزراعة والموارد المائية الى الوزارة.المادة الثامنة: لايعمل بأي نص قانوني او قرار يتعارض مع احكام هذا القانون.المادة التاسعة: على مجلس الوزراء والجهات ذات العلاقة تنفيذ احكام هذا القانون.المادة العاشرة: ينفذ هذا القانون اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية (وقائع كوردستان). محمد قادر عبدااله (د. كمال كركووكى) رئيس برلمان كوردستان ـ العراقالاسباب الموجبةلكون أقليم كوردستان ـ العراق اقليماً غنياً بالموارد الزراعية والمائية ولأهمية المياه في معظم مجالات الحياة ودورها الكبير في تنمية الاقتصاد ولغرض تطوير وتحسين الانتاج الزراعي وايجاد الحلول السليمة للمعوقات الموجودة لتحقيق الاستخدام الامثل للامكانيات الطبيعية والمادية والبشرية والموارد المائية في الاقليم لغرض تهيئة الاجواء الملائمة لاعادة بناء البنية التحتية للقطاعين الزراعي والمائي وتحقيق الاكتفاء الذاتي من المواد الغذائية الضرورية والامن الغذائي والمائي واحياء القرى والارياف وبالنظر الى دمج وزارة الزراعة ووزارة الموارد المائية في وزارة واحدة(وزارة الزراعة والموارد المائية) والتغييرات الحاصلة في تشكيلاتها شرع هذا القانون. ...
قانون رقم (6) لسنة/ 2011 قانون الموازنة لاقليم كوردستان – العراق لسنة 2011 | 40
قانون رقم (6) لسنة/ 2011 قانون الموازنة لاقليم كوردستان – العراق لسنة 2011 | 40
بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعببرلمان كوردستان - العراق استناداً لحكم المادة (121/أولاً) من دستور العراق الدائم والمادة (56/1) من قانون برلمان كوردستان رقم (1) لسنة 1992 المعدل، وبناءً على ما عرضه مجلس وزراء اقليم كوردستان ـ العراق، قرر برلمان كوردستان ـ العراق بجلسته الاعتيادية المرقمة (24) والمنعقدة بتاريخ 31/5/2011 تشريع القانون الاتي: قانون رقم (6) لسنة/ 2011قانون الموازنة لاقليم كوردستان – العراق لسنة 2011الفصل الأول(الايرادات)المادة الأولى: تقدر ايرادات الموازنة للسنة المالية 2011 لاقليم كوردستان ـ العراق بمبلغ (12.386.000) اثنا عشرة تريليون وثلاثمائة وستة وثمانون مليار دينار وحسب ما مبين في الجدول الآتي:تالعنوانالمبلغ1-حصة الاقليم حسب قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية 2011.(11.180.000مليون) احدى عشرةتريليون ومائة وثمانون مليار دينار2-الايرادات المتحققة فعلاً في المنافذ الحدودية الموجودة في اقليم كوردستان لسنة 2010 والمعادة تخصيصها ضمن موازنة اقليم كوردستان حسب الفقرة الثالثة من المادة (25) من قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية 2011(305 مليار) ثلاثمائة وخمسة مليار دينار3-الايرادات المخمنة لمبيعات الطاقة الكهربائية في الاقليم.(151 مليار) مائة واحدى وخمسون مليار دينار4-الايرادات العامة المخمنة وبضمنها ايرادات المنافذ الحدودية لسنة 2011.(400 مليار) اربعمائة مليار دينار5-تخصيصات بترودولار حسب الفقرة الرابعة من المادة (25) من قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية 2011.(350 مليار) ثلاثمائة وخمسون مليار دينار الفصل الثاني(النفقات والعجز)المادة الثانية: أولاً: يرصد لنفقات السنة المالية 2011 مبلغ قدره (13.950.670) ثلاثة عشر تريليون وتسعمائة وخمسون مليار وستمائة وسبعون مليون دينار ويوزع كالآتي:1- مبلغ قدره (3.852.000) ثلاث تريليون وثمانمائة واثنان وخمسون مليار دينار لنفقات المشاريع الاستثمارية.2- مبلغ قدره (298) مائتان وثمانية وتسعون مليار دينار لاعمار وتنمية مشاريع الاقاليم والمحافظات، وعلى المحافظ تقديم خطة اعمار المحافظة والاقضية والنواحي التابعة لها المصادق عليها من قبل مجلس المحافظة الى وزارة التخطيط لغرض دراستها والمصادقة عليها على ان تراعى المناطق الأكثر تضرراً داخل المحافظة، وعدد سكانها.3- مبلغ قدره (54) مليار دينار لنفقات مجلس القضاء.4- مبلغ قدره (74) مليار دينار لنفقات برلمان اقليم كوردستان.ثانياً: العجز المخطط يقدر بمبلغ (1.564.296) تريليون واحد وخمسمائة واربعة وستون مليار ومئتان وستة وتسعون مليون دينار)، ويغطى هذا العجز من المبالغ المخصصة لوزارة البيشمركة من الموازنة التشغيلية الاتحادية لحرس الاقليم ضمن تخصيصات وزارة الدفاع العراقي الاتحادي حسب قوانين الموازنة العامة الاتحادية للسنوات المالية (2007 الى 2011). المادة الثالثة: أولاً: تخفيض نسبة قدرها (10%) من اجمالي الموازنة التشغيلية والبالغة 989 مليار و670 مليون دينار ويتم مناقلتها الى الجهات المبينة أدناه:1- مبلغ قدره (150) مائة وخمسون مليار دينار للاستمرار في حملة انشاء المدارس في الاقليم.2- مبلغ قدره (300) ثلاثمائة مليار دينار لاضافتها الى الموازنة الاستثمارية، لتعزيز المشاريع المقترحة، التي خصصت لها نسبة أقل من (10%) من الكلفة الاجمالية للمشروع، وتوزع على محافظات الاقليم بنسبة سكانها.3- مبلغ قدره (100) مئة مليار دينار لدعم المشاريع الخدمية في الاقضية والنواحي الحدودية المتضررة والمرحلة سابقاً على ان يضاف الى ميزانية تنمية المحافظات حسب الكثافة السكانية.4- مبلغ قدره (70) سبعون مليار دينار لدعم المشاريع الخدمية للمناطق المستقطعة والمتنازع عليها وتتولى وزارة التخطيط في الاقليم متابعة تنفيذ ذلك.5- مبلغ قدره (20) عشرون مليار دينار لبناء وترميم المنشآت الرياضية، ودعم القطاع الرياضي في الاقليم.6- مبلغ قدره (35) خمسة وثلاثون مليار دينار لتغطية نفقات اجراء انتخابات مجالس المحافظات والاقضية والنواحي في الاقليم.ثانياً: المبلغ المتبقى والبالغ (314.670) ثلاثمائة وأربعة عشر مليار وستمائة وسبعون مليون دينار، يوزع كالآتي:1- زيادة سلفة الزواج من (2.5) مليونين ونصف الى (5) خمسة ملايين دينار.2- زيادة سلفة العقار من (15) خمسة عشرة مليون دينار الى (20) عشرين مليون دينار.3- زيادة مخصصات افراد الشرطة والاسايش وقوى الأمن الداخلي (مخصصات طعام) الى (210) مائتان وعشرة آلاف دينار شهرياً.4- زيادة تخصيصات شبكة الرعاية الاجتماعية من (75) خمسة وسبعون الف دينار الى (150) مائة وخمسون الف دينار شهرياً.5- تعزيز قروض المصرفين الزراعي والصناعي.6- تمنح سلفة الزواج البالغة (5) خمسة ملايين دينار، لأولاد الشهداء والمؤنفلين واعفاءهم من استردادها.المادة الرابعة:تتولى وزارة المالية والاقتصاد لاقليم كوردستان ـ العراق تمويل حسابات الوزارات والادارات وفق الموارد المالية المتاحة.المادة الخامسة: أولاً: تقيد جميع ايرادات الدوائر الممولة مركزياً ايراداً نهائياً للخزينة العامة.ثانياً: استثناءً من حكم الفقرة (أولاً) أعلاه على وزير المالية والاقتصاد:1- اضافة مبالغ الايرادات الشهرية التي تحققها وزارة الصحة بكافة دوائرها الى ميزانية هذه الوزارة لاغراض شراء الادوية وتدارك نفقات الصيانة بأنواعها وحسب طلب الوزارة مشفوعاً بجداول الايرادات المتحققة فعلاً.2- اضافة مبالغ الايرادات الشهرية التي تحققها وزارة الكهرباء بكافة دوائرها الى ميزانية هذه الوزارة لاغراض تطوير وتحسين الشبكات الكهربائية وحسب طلب الوزارة مشفوعاً بجداول الايرادات المتحققة فعلاً.المادة السادسة: تقيد مبالغ التبرعات التي تمنح للوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة، بعد قبولها من قبل وزير المالية والاقتصاد ايراداً نهائياً للخزينة على أن يقوم الوزير بتخصيصها ضمن اعتمادات الوزارة أو الجهات غير المرتبطة بوزارة لصرفها على الاغراض التي منحت من اجلها. الفصل الثالث(الصلاحيات)المادة السابعة:أولاً: يتم الصرف من اعتمادات الحسابات الرئيسية (المنح، الاعانات، ونفقات المشاريع الاستثمارية) ضمن موازنة اقليم كوردستان ـ العراق من قبل وزارة المالية والاقتصاد.ثانياً: لمجلس الوزراء تخويل الوزراء ورؤساء الجهات غير المرتبطة بوزارة ووكلاء الوزارات والمدراء العامون والمدراء ورؤساء الوحدات الادارية صلاحية الصرف مباشرة في ضوء التخصيصات المعتمدة ضمن موازنتهم السنوية، ويتم ذلك وفق قرار المجلس الصادر لهذا الغرض، وللمجلس اعادة النظر في الصلاحيات المخولة وفق مقتضيات المصلحة العامة وتطبيق مبدأ اللامركزية.المادة الثامنة: أولاً: لرئيس البرلمان اجراء المناقلة ضمن الاعتمادات الخاصة بالبرلمان.ثانياً: لرئيس مجلس القضاء اجراء المناقلة ضمن الاعتمادات الخاصة بمجلس القضاء، كما وله صلاحية الصرف مباشرة.ثالثا: لوزير التخطيط وبناءاًَ على طلب الوزارة المعنية اجراء المناقلات اللازمة للمشاريع الاستثمارية ضمن الموازنة الاستثمارية المصدقة لنفس الوزارة، وفي حدود المحافظة الواحدة واعلام وزارة المالية والاقصاد بذلك.رابعاً: لوزير المالية والاقتصاد وبالتنسيق مع وزارة التخطيط والوزارات المعنية اجراء المناقلات اللازمة للمشاريع الاستثمارية بين الوزارات وفي حدود المحافظة الواحدة او القضاء وضمن الموازنة الاستثمارية المصدقة.المادة التاسعة:أولاً: لوزير المالية والاقتصاد، صلاحية اجراء المناقلة بين اعتمادات الباب الواحد، باستثناء فصل الرواتب، حيث يجوز النقل اليه ولا يجوز النقل منه.ثانياً: لوزير المالية والاقتصاد، اجراء المناقلة بين اعتمادات أبواب الميزانية لاغراض توفير امكانيات الصرف للادارات التي يتقرر فك ارتباطها من وزارة والحاقها بوزارة اخرى، وللوزير المختص اجراء المناقلة ضمن القسم الواحد ووحدة الصرف الواحدة.ثالثا: لا يجوز اجراء المناقلة بين المحافظات فيما يتعلق بتخصيصات اعمار وتنمية مشاريع الاقاليم والمحافظات.المادة العاشرة: أولاً: للوزير المختص صلاحية الصرف بما لا يزيد على (350) ثلاثمائة وخمسون مليون دينار عن كل حالة، وله تخويل رؤساء الدوائر التابعة لوزارته بصرف ما لا يزيد على مائتان وخمسون مليون دينار.ثانياً: لرؤساء الهيئات غير المرتبطة بوزارة صلاحية الصرف بما لا يزيد على (300) ثلاثمائة مليون دينار لكل حالة.ثالثاً: يراعى في أولاً وثانياً ما يلي:1- أن يتم الصرف وفقاً للاعتمادات المصادق عليها في الموازنة العامة السنوية وللاغراض المحددة لها.2- التقيد بالاعتمادات المخصصة في الموازنة العامة ولا يجوز الدخول في الالتزام بالصرف بما يزيد عن ما هو مخصص في الموازنة.رابعاً: لوزير الزراعة والموارد المائية صلاحية صرف المبالغ المخصصة للاعانات الزراعية لتدارك الاحتياجات في وقتها المناسب وبالتنسيق مع وزير المالية والاقتصاد.المادة الحادية عشرة:لا تزيد المكافأت للموظفين على مليوني دينار سنوياً للشخص الواحد وضمن التخصيصات المقررة بالموازنة وبموجب تعليمات تصدرها وزارة المالية والاقتصاد. الفصل الرابع(الملاكات)المادة الثانية عشرة:أولاً: تتولى وزارة المالية والاقتصاد بالتنسيق مع الوزارات الاخرى اعداد مفردات ملاكات مؤسسات الاقليم للسنة المالية 2011 والمصادقة عليها في ضوء كلف الرواتب المصدقة للاقليم والبالغ (25000)خمسة وعشرون الف درجة وظيفية مستحدثة لسنة 2011.ثانياً: على الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة توزيع عدد الدرجات الوظيفية المستحدثة ضمن ملاك مؤسسات الاقليم لسنة 2011 بعدالة على المحافظات والوحدات الادارية وفق عدد سكانها، وحسب الضوابط والتعليمات الصادرة من مجلس الوزراء لحين صدور قانون مجلس الخدمة العامة للاقليم ونفاذه، مع اعطاء الأولوية لأولاد الشهداء والشهداء المؤنفلين.ثالثاً: تلتزم الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة تزويد وزارة المالية والاقتصاد بجداول تتضمن عدد الموظفين وأسمائهم وعناوينهم ودرجاتهم الوظيفية الذين يتم تعيينهم في سنة 2011 وفق النسب المشار اليها أعلاه مع الأوامر الخاصة بالتعيين.رابعاً: ينقل الملاكات الفائضة في وزارة المالية والاقتصاد والبالغة (4000) اربعة آلاف درجة وظيفية ويخصص لملاكات وزارات التربية والصحة والداخلية والمناطق المتنازع عليها.المادة الثالثة عشرة:أولاً: عند الموافقة على نقل الموظف لخدماته من دائرة من دوائر الاقليم الى القطاع الخاص:1- تتحمل وزراة المالية والاقتصاد نصف راتبه الذي يتقاضاه من الدوائر المنقول منها لمدة (3) ثلاث سنوات اعتباراً من تاريخ نقله، على أن تقطع علاقته مع دائرته نهائياً.2- تقوم الدائرة المنقول منها الموظف بصرف الراتب المنصوص عليه في (أولاً/1) أعلاه من هذه المادة الى جهة القطاع الخاص المنقول اليها الموظف.3- على وزارة المالية والاقتصاد اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ أحكام هذه الفقرة وتحديد ضوابطها وشروطها.ثانياً: على وزارة المالية والاقتصاد دعم موارد صندوق مؤسسة التقاعد والضمان الاجتماعي بتخصيص مبلغ لا يزيد على (30%) من الاشتراكات المدفوعة للمؤسسة خلال السنة المالية السابقة ضمن تخصيصات وزارة العمل والشؤون الاجتماعية. الفصل الرابعأحكام ختاميةالمادة الرابعة عشرة: أولاً: الاستمرار في تنفيذ مشروع تنمية وتطوير قدرات كوردستان البشرية لأجل إعداد الكوادر المتخصصة في المجالات المختلفة التي يحتاجها الاقليم عن طريق الزمالات والبعثات والأبحاث والدورات التدريبية تحت إشراف الهيئة العليا المشكلة برئاسة رئيس مجلس الوزراء ونائبه ووزراء (التربية، التعليم العالي والبحث العلمي والتخطيط) وفق النظام المصادق عليه من قبل مجلس الوزراء.ثانياً: يستمر الصرف على المبلغ المخصص لصندوق المشروع وتقوم وزارة المالية والاقتصاد بتأمين مبالغ لازمة اضافية لدعم الصندوق عند الحاجة.المادة الخامسة عشرة: يخصص مبلغ قدره (200) مائتي مليار دينار لدعم الاحزاب ومشاريع المنظمات غير الحكومية، ويتم الصرف من هذا التخصيص باجراءات مؤقتة من قبل وزارة المالية والاقتصاد على أن يتم تسوية المبالغ المستلمة من قبل الاحزاب والمنظمات غير الحكومية في سنة 2010 والتي تستلم في سنة 2011 وفق قانون المنظمات غير الحكومية رقم (1) لسنة 2011 وقانون دعم الاحزاب حال اقراره من قبل برلمان اقليم كوردستان.المادة السادسة عشرة:أولاً: تلتزم وزارة المالية والاقتصاد بتأمين مبالغ للاستمرار في:1- تأمين مبلغ القرض العقاري للمواطنين في المحافظات والاقضية والنواحي والقرى حسب التعليمات والضوابط المرعية وتعزيز حسابه عند الحاجة، مع اعفاء المقترض من شرط التأمين على الحياة.2- دعم مشاريع القطاع الزراعي عن طريق المصرف الزراعي.3- دعم مشاريع المصرف الصناعي.4- دعم المشاريع السياحية.ثانياً: تلتزم وزارة المالية والاقتصاد بتمويل صندوق الاسكان بمبلغ (100) مائة مليار دينار مع اعطاء الأولوية للمشاريع السكنية المشمولة به في النواحي والقرى.ثالثاً: تخصيص مبلغ قدره (49) تسعة واربعون مليار دينار لتأمين السكن للمواطنين من ذوي الدخل المحدود وفقاً لقانون تأمين السكن في اقليم كوردستان رقم (7) لسنة 2008.رابعاً: تخصيص مبلغ قدره (25) خمسة وعشرون مليار دينار لدعم صندوق القروض الصغيرة ومشروع ايجاد فرص العمل للشباب المصادق عليه من قبل مجلس وزراء اقليم كوردستان في سنة 2010 وفقاً لقانون دعم المشاريع الصغيرة للشباب في اقليم كوردستان ـ العراق رقم (2) لسنة 2011.خامساً: تخصيص مبلغ قدره (10) عشرة مليار دينار لمساعدة من التجأ في حينه الى ايران وتركيا وعاد أو يروم العودة الى اقليم كوردستان ولم يتم تعويضهم سابقاً، ويتم تأمين هذا المبلغ من احتياطي وزارة المالية والاقتصاد.المادة السابعة عشرة:يودع في صندوق كوردستان للعائدات النفطية المنصوص عليه في المادة الخامسة عشرة من قانون النفط والغاز لاقليم كوردستان ـ العراق رقم (22) لسنة 2007 العائدات المستحصلة من العمليات النفطية والغازية الخاصة بالحقول النفطية وفق أحكام الدستور العراقي وقانون النفط والغاز للاقليم.المادة الثامنة عشرة:في حالة حصول تغيير في حصة موازنة اقليم كوردستان يخول وزير المالية والاقتصاد بـ:أولاً: تخفيض المبلغ الاجمالي للموازنة بنفس النسبة لتغطية العجز.ثانياً: في حالة حصول الوفر في الموازنة تستحصل موافقة البرلمان على كيفية الصرف بناءاً على اقتراح مجلس الوزراء.المادة التاسعة عشرة:لا يجوز التعاقد للعمل في دوائر الاقليم إلا بموافقة وزارة المالية والاقتصاد.المادة العشرون: تقدم وزارات ودوائر الاقليم كافة حساباتها الشهرية (موازين المراجعة) في موعد لا يتجاوز مدته (10) عشرة أيام من نهاية كل شهر الى وزارة المالية والاقتصاد/ مديرية المحاسبة.المادة الحادية والعشرون: يحال رئيس الدائرة لوحدة الانفاق الذي يتخلف عن تقديم الحسابات الختامية لسنة 2010 لدائرته بعد نفاذ هذا القانون الى التحقيق وفق الاجراءات القانونية والتعليمات النافذة.المادة الثانية والعشرون: على مجلس الوزراء استحصال موافقة البرلمان قبل اقتراض أية مبالغ مع بيان المشاريع التي تخصص لها.المادة الثالثة والعشرون: تتولى جميع الوزارات والدوائر غير المرتبطة بوزارة بتوزيع النفقات التشغيلية والاستثمارية على محافظات الاقليم بمراعاة الكثافة السكانية لكل محافظة والمناطق الأكثر تضرراً بعد استبعاد مصاريف مركز الوزارة.المادة الرابعة والعشرون:توحد موازنة جميع المؤسسات التي لم تتوحد لغاية شهر تشرين الثاني للسنة المالية 2011 وفي حالة عدم الالتزام بالموعد المحدد توقف صرف موازنة تلك المؤسسات باستثناء الرواتب.المادة الخامسة والعشرون: أولاً: تعفى من الرسوم كافة البضائع والسلع المستوردة من قبل دوائر الاقليم والقطاع العام باسمها ولاستخدامها.ثانياً: يشمل الاعفاء أعلاه البضائع والسلع المستوردة لدوائر الاقليم والقطاع العام من حكومات أو مؤسسات مانحة.المادة السادسة والعشرون: تستقطع نسبة (10%) من رواتب كل من رئيس الاقليم ونائبه ورئيس البرلمان ونائبه والسكرتير وأعضاء البرلمان ورئيس مجلس الوزراء ونائبه والوزراء ومن هم بدرجتهم ومن يتقاضى راتب وزير ووكلاء وزارات ومن بدرجتهم ومن يتقاضى راتب وكيل وزارة والمستشارين وأصحاب الدرجات الخاصة والقضاة وأعضاء الادعاء العام.المادة السابعة والعشرون: تخصص المبالغ المستقطعة بموجب المادة السادسة والعشرون لمنفعة صندوق الشهداء ويكون الاستقطاع اعتباراً من 1/7/2011.المادة الثامنة والعشرون: على حكومة اقليم كوردستان تحقيق المساواة بين رواتب ومخصصات قوات البيشمركة والاسايش والشرطة و زيرةظاني وبةرطري و فرياكةوتن في الاقليم مع رواتب ومخصصات اقرانهم من افراد القوات المسلحة وقوى الأمن الداخلي في الحكومة الاتحادية.المادة التاسعة والعشرون: على حكومة اقليم كوردستان تحقيق المساواة بين رواتب المتقاعدين في الاقليم مع رواتب متقاعدي الحكومة الاتحادية على أن لا يؤدي ذلك الى انقاص رواتبهم.المادة الثلاثون:على حكومة اقليم كوردستان تحقيق المساواة بين رواتب ومخصصات العاملين في الاقليم مع رواتب ومخصصات اقرانهم من العاملين في الحكومة الاتحادية على أن لا يؤدي ذلك الى انقاص رواتب ومخصصات أي منهم، ويستثنى من ذلك المدراء العامون والمشمولين بأحكام المادة السادسة والعشرون من هذا القانون.المادة الحادية والثلاثون: عدم التعيين في أية وظائف قيادية من (مدير عام فما فوق) مالم توجد لها درجة في قانون الوزارة او الجهة غير المرتبطة بوزارة او في هيكلها التنظيمي.المادة الثانية والثلاثون: تلتزم حكومة اقليم كوردستان بعدم اجراء المناقلة من الموازنة الاستثمارية الى الموازنة التشغيلية.المادة الثالثة والثلاثون: في حالة عدم صرف الاعتمادات المخصصة للمشاريع الاستثمارية في نهاية السنة المالية يودع المتبقي منها في حساب خاص باسم (حساب تنفيذ المشاريع المستمرة).المادة الرابعة والثلاثون: تلتزم حكومة الاقليم بتنفيذ المشاريع وفق الخطة المعلنة في الموازنة الاستثمارية من قبل الوزارات وحسب اختصاصها، ولا يجوز لأي وزارة تنفيذ مشاريع خارج اختصاصها.المادة الخامسة والثلاثون: على وزارة التخطيط تقديم تقرير كل أربعة أشهر الى البرلمان حول نسب تنفيذ المشاريع.المادة السادسة والثلاثون: تصرف جميع الرواتب الموقوفة لأغراض سياسية للذين تم اعادتهم الى وظائفهم بعد ثبوت صحة ادعاءاتهم. المادة السابعة والثلاثون: على وزير المالية والاقتصاد اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون ولتحديد صلاحيات الصرف للادارات الحكومية خلال فترة لا تتجاوز (15) خمسة عشرة يوماً من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية. المادة الثامنة والثلاثون: لا يعمل بأي نص يتعارض مع أحكام هذا القانون. المادة التاسعة والثلاثون: على مجلس الوزراء والجهات ذات العلاقة تنفيذ أحكام هذا القانون. المادة الأربعون: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية (وقائع كوردستان) ويعتبر نافذاً من 1/1/2011. محمد قادر عبدالله (د. كمال كركووكي) رئيس برلمان كوردستان ـ العراق...
قانون رقم (6) لسنة 2021 قانون وزارة الكهرباء في إقليم كوردستان - العراق | 15
قانون رقم (6) لسنة 2021 قانون وزارة الكهرباء في إقليم كوردستان - العراق | 15
بسم الله الرحمن الرحيمباسم الشعببرلمان كوردستان ـ العراقاستناداً إلى حكم الفقرة (1) من المادة (56) من القانون رقم (1) لسنة 1992 المعدل والفقرة (أولاً) من المادة (77) من النظام الداخلي لبرلمان كوردستان ـ العراق، وبناءً على ما عرضه مجلس الوزراء إقلیم كوردستان، صادق برلمان كوردستان في جلسته الاعتيادية رقم (13) بتأريخ 18/5/2021، على القانون الآتي:قانون رقم (6) لسنة 2021قانون وزارة الكهرباء في إقليم كوردستان - العراقالتعاريفالمادة (1) يقصد بالتعابير الآتية لأغراض أحكام هذا القانون المعاني المبينة إزاءها:أولاً: الإقليم: إقليم كوردستان - العراق.ثانياً: الوزارة: وزارة الكهرباء في الإقليم.ثالثاً: الوزير: وزير الكهرباء في الإقليم.رابعاً: المجلس: مجلس الوزارة.خامساً: التوليد: توليد الطاقة الكهربائية.سادساً: النقل: نقل الطاقة الكهربائية بخطوط (33) كيلو فولت فما فوق.سابعاً: التوزيع: توزيع الطاقة الكهربائية عن طريق الشبكات المركزية لخطوط (٣٣/0.4)، (١١/0.4) و(0.4) كيلو فولت فما دون.ثامناً: الطاقة: الطاقة الكهربائية. تاسعاً: السيطرة: السيطرة على شبكات كهرباء الإقليم.عاشراً: المشتركون: كل مشترك مربوط بشبكات الكهرباء لغرض تسلم الطاقة الكهربائية عن طريق عداد الكهرباء.حادي عشر: الشبكات: تشمل مكونات الكهرباء في قطاعي النقل والتوزيع.ثاني عشر: محطات التوليد: جميع محطات توليد الكهرباء في القطاعين الخاص والعام.الأهدافالمادة (2) يهدف هذا القانون إلى ما يأتي:أولاً: تطوير الطاقة الكهربائية وفقاً لاحتياجات المجتمع والاقتصاد الوطني.ثانياً: تشجيع الاستثمار الداخلي والأجنبي في مجال قطاع الكهرباء.ثالثاً: دعم وتشجيع تعدد مصادر الطاقة الكهربائية.رابعاً: تنظيم جميع النشاطات المتعلقة بالكهرباء في مجال التوليد والسيطرة والنقل والتوزيع والاستخدام، على الوجه الذي يضمن فعالية واستمرارية توليد الطاقة الكهربائية وتأمين الطلب عليها، مع ضمان حماية البيئة وإيصال الطاقة الكهربائية إلى أماكن ومناطق إقليم كوردستان كافة.خامساً: منع إهدار الكهرباء والاحتكار والتحكم في الأسعار.سادساً: تغريم التجاوز على شبكات الكهرباء.تشكيلات الوزارةالمادة (3)أولاً: تتألف الوزارة من:1- الوزير: هو الرئيس الأعلى للوزارة والمسؤول عن تنفيذ مهامها وتوجيه سياستها والإشراف والرقابة على أعمالها عن طريق القرارات والأوامر والتعليمات في كل ما له علاقة بمهام الوزارة وتشكيلاتها واختصاصاتها وسائر شؤونها الفنية والمالية والإدارية، وللوزير تخويل بعض اختصاصاته إلى وكيل الوزارة والمدراء العامين في إطار قانون الوزارة.2- مكتب الوزير: يديره موظف بدرجة مدير حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل، ويعاونه عدد من الموظفين.3- وكيل الوزارة: يساعد الوزير في الإشراف على شؤون الوزارة في إطار الاختصاصات التي يخوله بها الوزير، على أن يكون حاصلاً على شهادة جامعية أولية في الأقل ومن ذوي الخبرة.4- عدد من المستشارين لا يزيد عددهم على (4) أربعة، على أن يكونوا من حملة شهادة جامعية أولية في الأقل ومن ذوي الخبرة.5- المديرية العامة للديوان: يديرها مدير عام، حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل في القانون أو الإدارة ومن ذوي الخبرة.6- المديرية العامة لتوليد الطاقة الكهربائية: يديرها مدير عام، حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل في الهندسة ومن ذوي الخبرة.7- المديرية العامة لنقل الطاقة الكهربائية: يديرها مدير عام، حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل في الهندسة ومن ذوي الخبرة.8- المديرية العامة لتوزيع الطاقة الكهربائية: يديرها مدير عام، حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل في الهندسة ومن ذوي الخبرة.9- المديرية العامة للتخطيط: يديرها مدير عام، حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل في الهندسة ومن ذوي الخبرة.10- المديرية العامة لشؤون الطاقة: يديرها مدير عام، حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل في الهندسة أو الإدارة أو الاقتصاد أو التجارة ومن ذوي الخبرة.ثانياً: 1- تشكل في كل محافظة وإدارة مستقلة في الإقليم مديرية عامة للكهرباء، ويتمتع كل منها بشخصية معنوية.2- تدار كل مديرية عامة واردة في البند (1) من هذه الفقرة، من قبل مدير عام حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل في الهندسة ومن ذوي الخبرة، ويعاونه موظف بدرجة معاون مدير عام حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل في مجال الإدارة أو القانون أو الهندسة ومن ذوي الخبرة.مهام الوزارةالمادة (4)تتولى الوزارة المهام الآتية:أولاً: توليد ونقل وتوزيع الكهرباء وتأسيس وتشغيل وصيانة محطات (التوليد والتحويل) وشبكات الكهرباء.ثانياً: تشغيل شبكات الكهرباء بصورة علمية وفقاً للمعايير الدولية عن طريق تأسيس نظام الإيصال لضمان الحفاظ على مكونات شبكات الكهرباء وتقليص النفقات.ثالثاً: تحقيق المصلحة العامة والسيطرة على استهلاك الكهرباء وضمان وتأمين الكهرباء وتقليص إهدار حقوق الوزارة عن طريق تأسيس مشاريع الشبكات الذكية.رابعاً: تحديد أسعار الكهرباء من قبل الوزير بموافقة المجلس ورفعها إلى مجلس وزراء الإقليم للموافقة عليها، شريطة مراعاة الظروف والتغييرات الحاصلة على تكاليف الكهرباء والأوضاع المعيشية للمواطنين واقتصاد الإقليم.خامساً: رفع مستوى توليد الطاقة الكهربائية النظيفة لمقتضيات المصلحة العامة والترخيص لشركات توليد الكهرباء من المصادر المتجددة مع مراعاة القوانين والأنظمة والتعليمات النافذة.سادساً: اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية البيئة وضمان السلامة والصحة العامة.سابعاً: تنظيم الملاك اللازم وتطوير قدرات الموظفين عن طريق مركز التدريب المهني بالتعاون مع المؤسسات التعليمية الأكاديمية والمراكز المتخصصة أو المنظمات الداخلية أو الدولية.ثامناً: منح التراخيص والتعاقد مع الشركات المتخصصة في القطاع الخاص لتشغيل وصيانة محطات (توليد وتحويل الكهرباء) وشبكات النقل واستيراد وتصدير الطاقة.تاسعاً: التنسيق مع الوزارات والجهات ذات العلاقة بنشاطات الوزارة والعمل على إرشاد استهلاك الطاقة الكهربائية عن طريق وضع السياسات والتعليمات وتشجيع المستهلكين لهذا الغرض.عاشراً: تقديم المقترحات إلى مجلس وزراء الإقليم لغرض تطوير قطاع الكهرباء في الإقليم.حادي عشر: تمثيل الإقليم في المنظمات والمؤتمرات الدولية والإقليمية الخاصة بقطاع الطاقة الكهربائية.ثاني عشر: التنسيق والتكامل مع وزارات الإقليم والوزارات الاتحادية.ثالث عشر: شراء وبيع الطاقة الكهربائية وإجراء المقاصة لها حسب الاحتياجات والمصلحة العامة.المادة (5)أولاً: للوزارة مد الأسلاك والكابلات فوق أو تحت الطرق العامة أو الشوارع الداخلية أو الخارجية للمدن، ولها تركيب الأعمدة وحفر الأنفاق والقيام بالأعمال الأخرى اللازمة لتنفيذ مهام ومشاريع الوزارة، مع مراعاة التصاميم الأساسية وحماية البيئة والصحة العامة وأحكام القوانين النافذة.ثانياً: للوزارة تملك الأراضي حسب احتياجات مشاريعها، وتسجيلها باسم وزارة الكهرباء بموجب القوانين النافذة.ثالثاً: تلتزم الوزارة بتعويض كل من يتضرر نتيجة نشاطاتها وتنفيذ مهامها بموجب القوانين النافذة.رابعاً: تخضع قرارات الوزير للطعن بموجب قانون مجلس شورى الإقليم النافذ.المادة (6)أولاً: يتم تصنيف مشتركي الكهرباء على الوجه الآتي: وحدات سكنية (بيوت). تجاري.صناعي.زراعي.قطاع عام.ثانياً: للوزارة إضافة أنواع أخرى من الاشتراك.ثالثاً: تحدد تعيين أنواع التصنيفات وأسس تمييزها بتعليمات يصدرها الوزير.المادة (7)أولاً: تنظم تغريم التجاوز وتحديد مقادير الغرامات وإجراءاتها بتعليمات يصدرها الوزير بناءً على اقتراح المجلس وبموافقة مجلس وزراء الإقلیم.ثانياً: للوزير بموافقة مجلس وزراء الإقليم تخصيص نسبة من مبالغ الغرامات المتحصلة من التجاوز على نظام الكهرباء وشبكاته للأشخاص المكلفين بالكشف عن التجاوزات وإزالتها، وينظم ذلك بتعليمات يصدرها الوزير بالتنسيق مع وزير المالية والاقتصاد.ثالثاً: تتم مصادرة المواد المستخدمة في التجاوز على نظام الكهرباء وشبكاته.رابعاً: لا تمنع الغرامات التي تستحصل بموجب التعليمات الواردة في الفقرة (أولاً) من هذه المادة من أي عقوبة أشد واردة في القوانين النافذة.خامساً: على الوزير طلب تعويض الأضرار الناجمة عن التجاوز بموجب أحكام القوانين النافذة في الإقليم.المادة (8)أولاً: يشكل مجلس في الوزارة برئاسة الوزير وعضوية كل من:1- وكيل الوزارة: يكون نائباً لرئيس المجلس.2- المستشارين. 3- المدراء العامين للوزارة.4- ممثل عن أي جهة ذات علاقة أو خبير مختص يختاره الوزير من داخل أو خارج الوزارة، ويشارك في اجتماعات المجلس دون أن يكون له حق التصويت.ثانياً: يتناقش مجلس الوزارة حول الشؤون الآتية وتصدر القرارات والتعليمات والتوصيات اللازمة:1- تنظيم سياسة التوليد والسيطرة والنقل وتوزيع الطاقة الكهربائية ووضع الخطط الاستراتيجية.2- تنظيم الاستثمار في مجال الكهرباء.3- تنظيم هيكلية ومهام ووظائف تشكيلات الوزارة.المادة (9)للوزير حسب احتياجات الوزارة التعاقد بصورة مؤقتة ولمهام ومدة معينة مع الخبراء أصحاب التجربة والاختصاص في المجال الخاص بالطاقة الكهربائية بموجب الضوابط المعمول بها في الإقليم.المادة (10)لا يجوز للشركات المرخص لها أو المتعاقد معها في مجال توليد الكهرباء التنازل عن أعمالها إلا بموافقة الوزارة، وينظم ذلك بنظام يصدره مجلس وزراء الإقلیم.المادة (11)يلغى قانون وزارة الكهرباء لإقليم كوردستان ـ العراق رقم (5) لسنة 2006، ويعمل بجميع التعليمات الصادرة بموجبه إذا لم تتعارض مع أحكام هذا القانون.المادة (12)لا يعمل بنص أي قانون أو قرار يتعارض وأحكام هذا القانون.المادة (13)على الوزير إصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون.المادة (14)على مجلس الوزراء والجهات ذات العلاقة تنفيذ أحكام هذا القانون.المادة (15)ينفذ هذا القانون من تأريخ نشره في الجريدة الرسمية (وقائع كوردستان). د.ریواز فایق حسین رئیس برلمان کوردستان - العراق الأسباب الموجبةنظراً لأهمية الطاقة الكهربائية على الحياة والصحة العامة للمواطنين، وتأثيرها على البنى التحتية، ولإعادة تنظيم أعمال الوزارة بسبب أهمية النشاطات التي تقوم بها القطاع العام والخاص، ولتحقيق أهداف الوزارة وأداء مهامها، شرع هذا القانون....
قانون رقم (7) لسنة 1992 قانون وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية | 12
قانون رقم (7) لسنة 1992 قانون وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية | 12
بسم الله الرحمن الرحيمباسم الشعبالمجلس الوطني لكوردستان العراقرقم القرار: 30تاريخ القرار: 14/11/199223/طةلاَريَزان/2692استناداً الى احكام الفقرة (1) من المادة /56 من قانون رقم (1) لسنة 1992 وبناءاً على ما عرضه وزير الاوقاف والشؤون الاسلامية ووافق عليه مجلس الوزراء، قرر المجلس الوطني لكوردستان العراق بجلسته المنعقدة بتاريخ 2/11/1992 اصدار القانون الاتي:قانون رقم (7) لسنة 1992قانون وزارة الاوقاف والشؤون الاسلاميةالمادة الاولى:يقصد بالتعابير التالية المعاني المبينة ازاءها لاغراض هذا القانون:1- الاقليم: اقليم كوردستان العراق.2- الوزارة: وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية للاقليم.3- الوزير: وزير الاوقاف والشؤون الاسلامية.4- وكيل الوزارة: وكيل وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية.5- المجلس: المجلس الاعلى للاوقاف والشؤون الاسلامية .المادة الثانية:تعمل الوزارة على تحقيق الاهداف التالية:اولاً: تنمية الوعي الاسلامي ونشر الثقافة الاسلامية وجوهر رسالتها السامية.ثانياً: رعاية شؤون المقدسات الاسلامية وتنظيم ادارتها وصيانتها.ثالثاً: تأمين متطلبات الاداء الاحسن والامثل لفريضة الحج.رابعاً: العناية بشؤون المؤسسات الاسلامية والخيرية وتطويرها من النواحي الادارية والفنية والمالية والتنظيمية والخدمة.خامساً: تنظيم شؤون ادارة الاوقاف والاشراف عليها ومراقبتها.سادساً: استثمار اموال الاوقاف في الوجوه المختلفة بما يضمن الحفاظ عليها وتنميتها في اظار المبادئ العامة لخطة التنمية في الاقليم على اسس لا تتناقض مع احكام الشريعة الاسلامية.سابعاً: العناية بتنفيذ شروط الواقفين الهادفة الى تحقيق التضامن الاجتماعي وتقدم المجتمع.ثامناً: الاهتمام بالدين الاسلامي الحنيف وتراثه واحترام علماء الدين الاسلامي والحفاظ على مكانتهم الاجتماعية وتحسين اوضاعهم المعاشية وتوفير مايلزم لممارسة نشاطاتهم الدينية والوطنية والاجتماعية.تاسعاً: توثيق الروابط الدينية مع الاقليات الدينية بوجه خاص والعالم بوجه عام.عاشراً: اعادة اعمار مادمر من الجوامع والمساجد وانشاء المدارس الدينية الملحقة بها.المادة الثالثة:اولاً: الوزير هو رئيس الاعلى للوزارة والمسؤول الاول عن تنفيذ سياستها وممارسة الاشراف والرقابة على تنفيذ القوانين والانظمة والتعليمات فيها وتصدر عنه القرارات والأوامر والتعليمات في كل ماله علاقة بمهام الوزارة وتشكيلاتها واختصاصاتها وسائر شؤونها التخطيطية والفنية والادارية والمالية والتنظيمية ضمن احكام القوانين والانظمة المرعية ويكون مسؤولاً امام المجلس الوزراء باعتباره عضواً متضامناً فيه.ثانياً: للوزير تخويل بعض من صلاحياته الى وكيل الوزارة أو لأي من رؤساء الدوائر في الوزارة والمديرين فيها.ثالثاً: للوزير تشكيل لجان دائمية او وقتية في الوزارة يعهد اليها بمهام خاصة تتعلق بانشطة وفعاليات الوزارة وفقاً لاحكام القوانين المرعية والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبها وله الاستعانة بالخبراء الاختصاصيين ضمن الاقليم او خارجه.المادة الرابعة:اولاً: يمارس وكيل الوزارة المهام والصلاحيات التي يخولها الوزير اياه ضمن الاهداف العامة للوزارة واختصاصات الدوائر المرتبطة بها، ويساعد الوزير في توجيهها والاشراف على شؤونها الفنية والادارية والمالية والتنظيمية وفق توجيهات الصادرة اليه من الوزير طبقاً لاحكام القوانين والانظمة المرعية.ثانياً: لوكيل الوزارة تخويل جزء من صلاحياته لمدير الديوان العام والمدراء في محافظات الاقليم ويكونون مسؤلين تجاهه ضمن ما يخول اليهم من صلاحيات عن اعمال الوحدات والتنظيمات التي يرأسونها.المادة الخامسة:تتألف الوزارة من التشكيلات التالية: 1-مكتب الوزير: يتولى ادارته موظف بدرجة مدير ويعاونه عدد من الموظفين حسب الاقتضاء.2- مكتب وكيل الوزارة: يرأسه موظف بدرجة مدير ويعاونه عدد من الموظفين حسب الاقتضاء.3- مديرية الديوان العامة: وترتبط بها المديريات التالية:أ-مديرية الافراد والخدمات الادارية.ب- مديرية الحسابات والرقابة والتدقيق.ج- مديرية المساجد والمؤسسات والمدارس الدينية.د- مديرية الاملاك والشؤون القانونية.هـ- مديرية التخطيط والمتابعة.و- مديرية الارشاد الديني وشؤون الحج.ح- مديرية الاعمار والهندسة.ط- مديرية الاوقاف والشؤون الاسلامية في محافظات الاقليم.ي- مديرية الدراسات والمكتبات.المادة السادسة:تحدد صلاحيات مدير الديوان العام بتعليمات تصدرها الوزارة.المادة السابعة:المجلس الاعلى للاوقاف والشؤون الاسلامية:اولاً: يشكل في مركز الوزارة مجلس يسمى المجلس الاعلى للاوقاف والشؤون الاسلامية يرتبط بالوزير ويتألف على الوجه التالي:أ-الوزير رئيساً.ب- وكيل الوزير نائباً للرئيس.ج- ممثل عن وزارة البلديات والسياحة بدرجة لا تقل عن مدير عام عضواً.د- ممثل عن وزارة المالية والاقتصاد بدرجة لا تقل عن مدير عام عضواً.هـ- ممثل عن وزارة الزراعة والري بدرجة لا تقل عن مدير عام عضواً.و- مدير عام ديوان الوزارة عضواً.ز- مدراء الاوقاف في محافظات الاقليم اعضاء.ح- اربعة من كبار علماء الدين أعضاء يختارهم الوزير لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.ثانياً: أ-للوزير ان ينسب وكيل الوزارة لرئاسة المجلس عند غيابه.ب- يكون لكل عضو من اعضاء المجلس الاصلين عضو احتياط ينوب عنه في حضور اجتماعات المجلس عند غيابه.ج- للمجلس الاستعانة بالخبراء عند الحاجة وبطلب من الوزير.ثالثاً: تحدد اختصاصات المجلس بنظام خاص.المادة الثامنة:يشكل مجلس علمي في الوزارة ويرتبط بالوكيل ويحدد تشكيلاته واختصاصاته بنظام خاص.احكام متفرقةالمادة التاسعة:اولاً: تحدد بنظام تشكيلات مركز الوزارة واختصاصاتها وتحدد بتعليمات يصدرها الوزير اختصاصات المديريات التي يتكون منها مركز الوزارة واختصاصات مديريات الاوقاف والشؤون الاسلامية وتحديد الشعب التابعة لكل منها وواجباتها.ثانياً: للوزير وبتعليمات يصدرها استحداث اقسام ومديريات وشعب جديدة ضمن الوزارة وتوابعها بهدف التنظيم وتحديد اختصاصاتها وواجباتها وتعديل هذه الاختصاصات والواجبات ودمج أي من الوحدات التنظيمية المستحدثة ببعضها او فك او تعديل ارتباطها او الغائها وفقاً للضرورات العلمية.ثالثاً: للوزير منح المخصصات والمكافأت لغير الموظفين من الاعضاء والمجالس واللجان التابعة للوزارة ومنح المكافأت التشجيعية لمنتسبي الوزارة وفقاً لتعليمات يصدرها لهذا الغرض.المادة العاشرة:تعتبر جميع القوانين والانظمة والقرارات الخاصة بالاوقاف نافذة المفعول لحين اصدار ما يحل محلها او الغائها على ان لا يتعارض واحكام هذا القانون.المادة الحادية عشرة:على الوزراء المختصين تنفيذ احكام هذا القانون.المادة الثانية عشرة:ينفذ هذا القانون اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. نذاد احمد عزيز اغاو.رئيس المجلس الوطني لكوردستان العراق الاسباب الموجبةنظراً لانبثاق المجلس الوطني لكوردستان العراق المعبر الحقيقي عن الارادة الحرة لشعب كوردستان، ولما لهذا الحدث السياسي الهام من تأثير على حياة شعب كوردستان والمنطقة بأسرها من كل الجوانب، وللعمل على اجتثاث جذور جميع الاجراءات والمفاهيم التي حاول النظام الديكتاتوري – دون جدوى من تثبيتها بشكل يخدم توجيهات هذا النظام الظالم ومحاولاته الفاشلة في استغلال الدين الاسلامي الحنيف وعلمائه الافاضل لابعادهم عن روح الاسلام الذي يأمر بخدمة الوطن والتفاني في سبيل الدفاع عنه والأخذ بمبدأ الشوري والعدل في التعامل بين ابناء المجتمع الواحد دون تمييز بسبب اللون او الدين او الجنس، وللعمل على تربية المجتمع الكوردستاني – بما يتماشي والقيم النبيلة للدين الاسلامي الحنيف وللحيلولة على عدم استغلال الدين كوسيلة لخدمة غايات سياسية تبعده عن جوهرة الاصيل ولاستحداث وزارة باسم وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية للاقليم ولرعاية المؤسسات الدينية والنهوض بها والحفاظ على التراث الديني لشعب اقليم كوردستان فقد شرع هذا القانون....
قانون رقم (7) لسنة 1997 التعديل الأول لقانون وزارة الداخلية لإقليم كوردستان-العراق رقم 9 لسنة 1993 | 3
قانون رقم (7) لسنة 1997 التعديل الأول لقانون وزارة الداخلية لإقليم كوردستان-العراق رقم 9 لسنة 1993 | 3
بسم الله الرحمن الرحيمبإسم الشعبالمجلس الوطني لكوردستان-العراقرقم القرار: 29تاريخ القرار: 21/10/1997 "قرار"إستناداً إلى أحكام الفقرة (1) من المادة السادسة و الخمسين من القانون رقم (1) لسنة 1992 وبناءاً على ما عرضه وزير الداخلية ووافق عليه مجلس الوزراء، قرر المجلس الوطني لكوردستان العراق بجلسته المنعقدة بتأريخ 21/10/1997 إصدار القانون الآتي: قانون رقم (7) لسنة 1997قانون التعديل الأول لقانون وزارة الداخلية لإقليمكوردستان-العراق رقم 9 لسنة 1993 المادة الأولى:يضاف ما يلي الى آخر المادة الرابعة وتصبح الفقرة (و) لها و كالآتي:و- كلية الشرطة: يتولى ادارتها (عميد كلية) بدرجة مدير عام على ان يكون ضابط شرطة لاتقل رتبته عن عقيد و حائز على شهادة كليتي الشرطة و القانون وتنظيم امورها بنظام خاص.المادة الثانية:على مجلس الوزراء تنفيذ أحكام هذا القانون.المادة الثالثة:ينفذ هذا القانون إعتباراً من تأريخ نشره في الجريدة الرسمية. جوهر نامق سالم رئيس المجلس الوطني لكوردستان العراق...
قانون رقم ( 7) لسنة 2006 قانون وزارة التخطيط لإقليم كوردستان - العراق | 8
قانون رقم ( 7) لسنة 2006 قانون وزارة التخطيط لإقليم كوردستان - العراق | 8
بسم الله الرحمن الرحيمباسم الشعبالمجلس الوطني لكوردستان - العراق اســتناداً لحكم الفقرة (1) من المادة(56) من القانون رقم(1)لسنة 1992 المعدل وبناءًا على ما عرضه مجلس وزراء اقليم كوردستان – العراق، قرر المجلس الوطني لكوردستان- العراق بجلســـــته المرقمة (5) والمنعقدة في 13/9/ 2006 تشريع القانون الآتي: قانون رقم ( 7) لسنة 2006قانون وزارة التخطيط لإقليم كوردستان - العراق المادة الاولى: يقصد بالمصطلحات التالية المعاني المبينة أزاءها أدناه لأغراض هذا القانون:أولاً:الإقليم : إقليم كوردستان ـ العراق.ثانياً:الوزارة: وزارة التخطيط للإقليم.ثالثاً:الوزير: وزير التخطيط للإقليم.رابعاً:الوكيل: وكيل وزارة التخطيط للإقليم.خامساً:المركز: مركز التطوير الاداري.المادة الثانية:تتولى الوزارة تحقيق الأهداف التالية:أولاً:إعداد خطط تنمية الإقليم وتطويره اقتصادياً وإجتماعياً وبشرياً وثقافياً في ضوء حاجات المجتمع القائمة والمتوقعة. ثانياً:إعداد المؤشرات الكلية للخطط الطويلة والمتوسطة والقصيرة الأجل بما تشتمل عليه من أهداف وسياسات بمشاركة الوزارات والقطاعات الحكومية والقطاع الخاص. ثالثاً:إعداد خطط لمعالجة المشاكل الإجتماعية المختلفة وذلك بالتنسيق مع الوزارات والمؤسسات ذات العلاقة. رابعاً:التخطيط للاستثمار الحكومي , وإقتراح التخصيصات الاستثمــارية في الميزانية العامة للــدولة وتوزيعها بين القطاعات وحسب المحافظات والمناطق الحضرية والريفية، ومراعاة الأولوية عنـد تحديد المشاريع الاعمارية التي تمول من الميزانية الإستثمارية بالتنسيق مع جميع الوزارات المعنية بهذه المشاريع ومتابعة حسن تنفيذها. خامساً:إعداد برامج شاملة طويلة وقصيرة المدى وسنوية لتأهيل القوى البشرية الــلازمة بالتعاون مع الجامعات والمؤسسات التعليمية.سادساً:التعاون مع المؤسسات الحكومية في إعداد الدراسات اللازمة لتطويرها وتحديثها وتحسين التنظيم الاداري و رفـع مسـتوى كفاءة الأداء فيـها، وتنــمية القيـادات الإداريـة والفـنية وتــدريبها في المستويات المختلفة.سابعاً:العمـل على خلـق التوازن بين الموارد واحتياجات التنمية من خـلال وضـع المبادىء والاتجاهات العامة لإدارة إستراتيجية التنمية الاقتصادية والاجتماعية.ثامناً:الاهتمام بانشاء الحكومة الالكترونية لجمع المعلومات وانشاء بنك المعلومات واتباع اسلوب الشفافية لانشاء حكومة المؤسسات.تاسعاً:المسـاهمـة مع الحكــومة العراقية الاتحادية في البحث عـن مصادر التمويل والمساعدة الفنية من الدول والمؤسـسات الدولية المانحة ، والمشاركة في المفاوضـات الجارية مع الجهات المانحة لتنفيـذ تعهداتـها من أجـل الحصـول على المـساعدات والمنـح والقروض لتمـويل المشاريع في الإقـليم بالتنسيق مع وزارة المالية والاقتصادية في الإقليم.عاشراً:تشـجيع القـطاع الخاص والاستثمار المحلـي والاجنبـي للاسهام في التـنمية الاقتصادية للاقليم، وإقتراح الـسياسات والسـبل التي تعمل على تنشـيط هذا القـطاع بالتـعاون مــع المؤسـسات الحكومية ذات العلاقة .حادي عشر:إعتماد نـظام وطـني للتقييس والسيـطرة النوعية في الاقليم بالتنسيق مع الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النـوعيـة في وزارة التـخطيط والتعـاون الانمائـي العراقية الاتحادية، وإعتماد المواصفـات العراقيـة والعـالمية ومراقبة تطبيقهـا واجراء الفحوصـات والتحاليل والاختـبارات والبحوث الخاصة بالتقييس والسيطرة النوعية، وتقديم المشورة في هذه القضايا لكافة الجهات الحكومية والأهلية الراغبة بذلك في الاقليم.ثاني عشر:القيام بالعمليات الإحصائية الإقليمية والمتعلقة بالتعدادات العامة لسكان الإقليم والمساكن والمسوحات الاحصائية الخاصـة بالقطاعات المختلفة في الاقليـم وذلك بالتنسيق مع الجهـاز المركزي للاحصاء في وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي العراقية الاتحادية.ثالث عشر:مراعاة سلامة البيئة في الاقليم عند إعداد خطط الوزارة وبرامجها. (تشكيلات الوزاره)المادة الثالثة: تتألف الوزارة من التشكيلات التاليةاولاً:الوزير: هوالرئيس الاعلى للوزارة والمسؤول عن اعمالها وتوجيه سياستها والاشـراف والرقابة عليها وتصدر عنه وتنفذ باشرافه جميع القرارات والاوامر والتعليمات في كل ما له علاقة بمهام الوزارة وتشكيلاتهاوصلاحياتها وسائر شؤونها الفنية والمالية والادارية والتنظيمية وفق احكام القانون ويكون مسؤولاً امام مجلس الوزراء باعتباره عضواً متضامناَ فيه وله تخويل بَعضٍ من صلاحياته الى وكيل الوزارة أو المدراء العامين أو من يراه مناسباً من موظفي الوزارة.ثانياً:وكيل الوزارة:يساعد الوزيرفي توجيـه الوزارة والاشـراف على شؤونهـا ضمن الصـلاحيات التي توكل اليه ، على ان يكون حاصلاً على شهادة جامعية أولي ومن ذوي الخبرة والاختصاص.ثالثاً:مكتب الوزير: يديره موظف بدرجة مدير حاصل على شهادة جامعية أولية ويعاونه عدد من الموظفين.رابعاً:مكتب وكيل الوزارة: يديره موظف بدرجة مدير حاصل على شهادة جامعية أولية ويعاونه عدد من الموظفين.خامساً:المستشارون:لا يزيد عددهم عن اربعة وان يكونوا من حملة شهادة جامعية أولية ومن ذوي الخبرة والممارسة. سادساً:هيئة الإحـصـاء في الاقلـيم: يرأسـها موظف بدرجة مدير عـام, حاصـل علـى شـهـادة أولية ، ويمارس مهامه وفق الصلاحيات المخولة اليه.سابعاً:هيئة التقييس والسيطرة النوعية في الاقليم : يرأسها موظف بدرجة مدير عام، حاصل على شهادة جامعية أولية ويمارس مهامه وفق الصلاحيات المخولة اليه وترتبط بها مديريات التقييس والسيطرة النوعية في محافظات الاقليم.ثامناً:المديرية العامة للشؤون الادارية والمالية:يرأسها مدير عام حاصل على شهادة جامعية أولي وتتولى مهمة تأمين وتنظيم متطلبات العمل وتتألف من المديريات الآتية: أ- مديرية الشؤون الإدارية. ب- مديرية الشؤون المالية ج- مديرية الشؤون القانونية. د- مديرية الافراد. هـ- قسم تصنيف المقاولين تاسعاً:المديرية العامة لإعداد وتنسيق الخطط التنموية: يرأسها مدير عام حاصل على شهادة جامعية أولية,وتتألف من المديريات الآتية: أ- مديرية تنسيق الخطط التنموية. ب- مديرية التخطيط الاقتصادي. ج- مديرية التخطيط الزراعي. د- مديرية التخطيط الصناعي. هـ- مديرية التخطيط السياحي. و- مديرية تخطيط التشييد والإسكان والخدمات. ز- مديرية التخطيط للنقل والإتصالات.عاشراً:المديرية العامة لتخطيط مشاريع الميزانية الاستثمارية : يرأسها مدير عام حاصل على شهادة جامعية أولية, وتتألف من المديريات الآتية: أ- مديرية دراسة الاولويات للمشاريع. ب- مديرية توزيع المشاريع. ج- مديرية جدوى المشاريع التنموية. حادي عشر:المديرية العامة للتـنمية البشرية: يرأسـها مـدير عام حاصل علـى شهـادة جامـعية أولية وتتألف من المديريات الآتية: أ- المركز الإقليمي للتطوير الاداري. ب- مديرية سياسات القوى العاملة والتشغيل. ج- مديرية سياسات التربية والتعليم. د- مديرية سياسات التنمية الاجتماعية. هـ- مديرية تكنولوجيا المعلوماتية.ثاني عشر:المديرية العـامة للتنسيق والتعاون الانمائي: يرأسهـا مدير عام حاصل على شهادة جامعـية أولية, وتتألف من المديريات الآتية: أ- مديرية العلاقات . ب- مديرية متابعة شؤون الدول المانحة والمنظمات الدولية. ج- مديرية سياسات تشجيع القطاع الخاص والاستثمار. المادة الرابعة:للوزير التعاقد مع الأشخاص الطبيعية والمعنوية من ذوي الخبرة والاختصاص داخل الاقليم أو خارجه للقيام بالمهام والواجبات التي توكل اليهموللمدة التي يراها مناسبة، وذلك لغرض تحقيق أهداف الوزارة وتحدد حقوقهم والتزاماتهم من قبل الوزير بعد استحصال موافقة رئاسة مجلس الوزراء. المادة الخامسة:أولاً:يحدد بنظام مهام واختصاصات تشكيلات الوزارة.ثانياً:للوزير استحداث أو دمج أو الغاء أي من المديريات أو الأقسام أو الشعب ضمن تشكيلات الوزارة وفقاً لمتطلبات عملها عند الاقتضاء.ثالثاً:للوزير اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.المادة السادسة:لا يعمل بأي نص يتعارض واحكام هذا القانون.المادة السابعة:على مجلس الوزراء والجهات ذات العلاقة تنفيذ أحكام هذا القانون. المادة الثامنة:ينفذ هذا القانون اعتـباراً من تاريخ اصـداره وينشر في الجريدة الرسـمية (وقائع كوردستان). عدنان رشاد المفتي رئيس المجلس الوطني لكوردستان – العراق الأسباب الموجبة بالنظر لاستحداث وزارة في حكومة اقليم كوردستان لتتولى مهام اعداد خطط تنمية الاقليم وتطويره اقتصادياً واجتماعياً و بشرياً وثقافياً في ضوء حاجات المجتمع الكوردستاني القائمة والمتوقعة والتعاون مع المؤسسات الحكومية في اعداد الدراسات اللازمة لتطويرها وتحديثها وادارة استراتيجية التنمية الاقتصادية والاجتماعية ومعالجة المشاكل الاجتماعية المختلفة وتأهيل القوة البشرية فقد اصبح من الضروري تشريع قانون يحدد مهام واهداف هذه الوزارة والمديريات المرتبطة بها وتنظيم مهام كل منها ولتحقيق ما تقدم فقد شرع هذا القانون. ...
قانون رقم (7) لسنة 2011 قانون مجلس الخدمة العامة في اقليم كوردستان ـ العراق | 13
قانون رقم (7) لسنة 2011 قانون مجلس الخدمة العامة في اقليم كوردستان ـ العراق | 13
بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعب برلمان كوردستان ـ العراق إستناداً لحكم الفقرة (1) من المادة (56) من القانون رقم (1) لســنة 1992 المعدل وبناءاً على ما عرضه العدد القانوني من أعضاء البرلمان، قرر برلمان كوردستان ـ العراق بجلسته الاعتيادية المرقمة (26) والمنعقدة بتاريخ 15/6/2011 تشريع القانون الآتي: قانون رقم (7) لسنة 2011قانون مجلس الخدمة العامة في اقليم كوردستان ـ العراق الفصل الأولالتعاريفالمادة الأولى: يقصد بالمصطلحات والتعابير الآتية المعاني المبينة ازائها لاغراض هذا القانون:اولاً: الاقليم: اقليم كوردستان – العراق.ثانياً: المجلس: مجلس الخدمة العامة في الاقليم.ثالثاً: رئيس المجلس: رئيس مجلس الخدمة العامة في الاقليم.الفصل الثانيالتأسيس والأهدافالمادة الثانية: يؤسس في الاقليم مجلس يسمى (مجلس الخدمة العامة في اقليم كوردستان) ويتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والاداري ويمثله رئيسه او من يخوله ويرتبط بمجلس الوزراء.المادة الثالثة: يهدف المجلس الى مايلي:أولاً: رفع مستوى الوظيفة العامة وتطوير الخدمة العامة وإتاحة الفرص المتساوية وضمان مبدأ المساواة للمؤهلين لاشغالها.ثانياً: تخطيط شؤون الوظيفة العامة والاشراف عليها.ثالثاً: تطوير الجهاز الاداري ورفع مستوى الهيكل الوظيفي لمؤسسات الاقليم وتطوير كفاءة موظفي الخدمة العامة لهم بالتنسيق مع الجهات المختصة. الفصل الثالثالهيكل التنظيميالمادة الرابعة:يتكون المجلس من التشكيلات الآتية:أولاً: دائرة الشؤون الادارية والمالية والقانونية.ثانياً: دائرة البحوث والدراسات الادارية.ثالثاً: دائرة التطوير الاداري.رابعاً: دائرة التنسيق والمتابعة.خامساً: مستشار المجلس.المادة الخامسة:يحل نائب الرئيس محل الرئيس ويمارس صلاحياته عند غيابه.المادة السادسة:اولاً: يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه او نائبه عند غياب الرئيس.ثانيا: ينعقد المجلس بحضور اغلبية اعضائه وتتخذ قرارات المجلس بأغلبية اعضائه الحاضرين واذا تساوت الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس.الفصل الرابعمهام المجلسالمادة السابعة: يتولى المجلس وبالتنسيق مع الجهات المختصة او ذات العلاقة المهام الآتية:أولاً: التعيين وإعادة التعيين والترقية في الخدمة العامة وعلى أساس المعايير المهنية والكفاءة والحاجة وبما لايتعارض مع اختصاصات المجالس المحلية للوحدات الادارية مع تحقيق التوازن بين المحافظات.ثانياً: رسم سياسات الخدمة العامة وتحديد وسائل تنفيذها وتقييم مستوى الانجاز.ثالثاً: اقتراح مشروعات القوانين والانظمة بتنظيم وتطوير شؤون الوظيفة العامة أو ابداء الرأي فيها.رابعاً: اعداد الهيكل الوظيفي للوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة وكل مؤسسة فيها وظيفة عامة.خامساً: تحليل وتوصيف الوظائف العامة و وضع شروط اشغالها.سادساً: وضع السياسات الخاصة بتدريب وتأهيل موظفي الخدمة العامة. سابعاً: وضع السياسات والضوابط الكفيلة بتحقيق التوازن بين عدد الموظفين في دوائر الاقليم المختلفة وبين الخدمة المؤداة.ثامناً: إجراء الدراسات والبحوث المتعلقة بتطوير الوظيفة العامة وتقديم التوصيات بشأنها الى الجهات المعنية في الاقليم.تاسعاً: اعداد تقرير سنوي عن اعمال المجلس يتضمن نتائج المراجعة لعمليات التوظيف والتوصيات التي يراها ضرورية لرفع مستوى الخدمة العامة ورفعه الى رئاسة الاقليم ورئاسة برلمان كوردستان ورئاسة مجلس الوزراء.عاشراً: إعداد تقرير سنوي عن كل وزارة او الجهة غير المرتبطة بوزارة ورفعه الى رئاسة الاقليم ورئاسة برلمان كوردستان ورئاسة مجلس الوزراء يتضمن التوصيات والمقترحات اللازمة لضمان حسن اداء العمل.حادي عشر: إعداد مشروع الموازنة الخاصة بالمجلس لدرجه ضمن الموازنة العامة للاقليم.ثاني عشر: إجراء المسوحات والدراسات والاحصاءات وتقديم المقترحات المتعلقة بتحقيق التوازن بين هيكل الرواتب وبين المستوى المعيشي العام في ضوء تكاليف المعيشة وأسعار السلع والخدمات والمعايير الاقتصادية وتحديد الحد الأدنى لمعيشة الفرد في الوظيفة العامة.ثالث عشر: للمجلس اختبار مؤهلات الأشخاص المراد تعيينهم أو إعادة تعيينهم بالمقابلة أو الامتحان التحريري أو بهما معاً للوقوف على صفاتهم ولياقتهم ومؤهلاتهم ويستثنى من ذلك مَن له خدمة سابقة في وظيفة مثبت فيها أو يحمل شهادة عليا الا إذا كان عدد المتقدمين للوظائف المطلوب اشغالها أكثر من تلك الوظائف.رابع عشر: الاهتمام بتعيين ذوي الاحتياجات الخاصة في الوظائف التي تتناسب مع قدراتهم ومؤهلاتهم.الفصل الخامسهيكل المجلس وآلية العملالمادة الثامنة: هيكلية المجلس وآلية العملأولاً: يتكون المجلس من:1- رئيس المجلس.2- نائب رئيس المجلس.3- المدراء العامون في المجلس.4- مستشار المجلس. ثانياً: 1- يكون رئيس المجلس بدرجة (وكيل وزارة).2- يكون نائب رئيس المجلس والاعضاء بدرجة مدير عام.ثالثاً: يرشح مجلس الوزراء رئيس المجلس ونائبه والاعضاء، ويعينون بمرسوم اقليمي وفقاً للشروط التالية:1- ان يكون من مواطني الاقليم ومقيماً فيه.2- ان يكون من حملة شهادة جامعية أولية، ومن ذوي الخبرة والكفاءة التي تؤهله لشغل الوظيفة وله خدمة في مجال اختصاصه.3- ان يكون حسن السيرة والسلوك.4- ان لا يكون محكوماً عليه بجناية او جنحة مخلة بالشرف.رابعاً: يكون الترشيح الوارد ذكره في الفقرة (ثالثاً) من هذه المادة وفق الآلية الآتية:1- يعلن مجلس الوزراء فتح باب التقدم في جميع وسائل الاعلام (المرئي والمسموع والمقروء)، ولفترة لاتزيد على ثلاثين يوماً.2- يتضمن الاعلان كل شروط المرشحين الواردة في هذا القانون.خامساً: يعين الرئيس ونائب الرئيس وأعضاء المجلس وفقا للقانون لمدة (5) خمس سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.سادساً: يمارس رئيس المجلس صلاحية الوزير المختص فيما يتعلق بالشؤون الادارية والمالية الخاصة بالمجلس، وله تخويل نائبه بعض من صلاحياته.المادة التاسعة:اولاً: يتولى اعضاء المجلس ادارة الدوائر المنصوص عليها في البنود (أولاً وثانياً وثالثاً ورابعاً) من المادة الثامنة من هذا القانون.ثانياً: يدير مكتب رئيس المجلس موظف بدرجة مدير حاصل على شهادة جامعية اولية على الاقل. الفصل السادساحكام ختاميةالمادة العاشرة:للمجلس اعداد الانظمة اللازمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.المادة الحادية عشرة:للمجلس استحداث او الغاء او دمج مديريات او شعب او اقسام عند الاقتضاء.المادة الثانية عشرة:لايعمل بأي نص قانوني يتعارض واحكام هذا القانون.المادة الثالثة عشرة: ينفذ هذا القانون بعد مضي (60) ستين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ( وقائع كوردستان) . محمد قادر عبدالله (د. كمال كركووكي) رئيس برلمان كوردستان ـ العراق الأسباب الموجبةمن أجل بناء دولة المؤسسات وتنظيم شؤون الوظيفة العامة وتشكيل مجلس مهمته تطوير العمل في دوائر الاقليم وبلورة القواعد والاسس السليمة وتأمين العدالة والحيادية وضمان معايير الكفاءة في التعيين وإعادة التعيين والترقية، فقد شرع هذا القانون....
قانون رقم (8) لسنة 2007 قانون وزارة الرياضة والشباب لاقليم كوردستان ـ العراق | 13
قانون رقم (8) لسنة 2007 قانون وزارة الرياضة والشباب لاقليم كوردستان ـ العراق | 13
بسم الله الرحمن الرحيم بأسم الشعب المجلس الوطني لكوردستان ـ العراق إستناداً لحكم الفقرة (1) من المادة (56) من القانون رقم (1) لسنة 1992 المعدل وبناءاً على ما عرضه مجلس وزراء اقليم كوردستان ـ العراق، قرر المجلس الوطني لكوردستان ـ العراق بجلسته المرقمة ( 7) والمنعقدة بتأريخ 11/ 4 / 2007 تشريع القانون الآتي: قانون رقم (8) لسنة 2007قانون وزارة الرياضة والشباب لاقليم كوردستان ـ العراق المادة الاولى: يقصد بالمصطلحات الآتية المعاني المبينة ازائها لاغراض هذا القانون: أولاً: الاقليم : اقليم كوردستان ـ العراق. ثانياً: الوزارة : وزارة الرياضة والشباب للاقليم. ثالثاً: الوزير : وزير الرياضة والشباب للاقليم. رابعاً: وكيل الوزارة : وكيل وزارة الرياضة والشباب للاقليم. خامساً:الشباب : هي الشريحة التي يمتد عمرها من 14 ولغاية 30 سنة. (مهام الوزارة)المادة الثانية: تتولى الوزارة تحقيق المهام والاهداف التالية: أولاً:نشر المفاهيم والمبادىء النبيلة للحركة الاولمبية والرياضية واشاعتها في المجتمع. ثانياً:ابراز اهمية الحركة الرياضية وانشطتها بما تنسجم مع اهداف شعبنا في كوردستان. ثالثاً:بناء الانسان بدنياً ومهنياً ونفسياً وتربوياً واجتماعياً ليكون عضواً صالحاً في المجتمع بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية في الاقليم. رابعاً:التنسيق والتعاون مع وزارة الشباب والرياضة في الحكومة الفيدرالية لغرض خدمة الحركة الرياضيةوالشبابية في اقليم كوردستان والعراق. خامساً :التنسيق والتعاون مع المجلس الاولمبي الكوردستاني من اجل تطوير واقع الرياضة في كوردستان العراق.سادساً :وضع البرامج والمناهج اللازمة لاحداث نهضة رياضية لجميع قطاعات الرياضة والشباب في الاقليم. سابعا ً:العمل على توفير المستلزمات الضرورية للحركة الرياضية من الملاعب والقاعات والمنشآت وما يسهم في تطوير الحركة الرياضية. ثامناً: الاهتمام بالشباب ذوي الاحتياجات الخاصة ورعايتهم والعمل على رفع مستوياتهم الفنية. تاسعاً : دعم الاندية والاتحادات الرياضية والفرق الشعبية والرياضية مادياً ومعنوياً بما يكفل تطوير مستوياتها. عاشراً : رعاية الرياضيين والموهوبين والمتميزيين والابطال وتوفير الظروف والسبل الملائمة لادامة عطائاتهم. حادي عشر: اعداد الكوادر الفنية في المجال الرياضي وصقل خبراتهم بآخر المستجدات والمعلومات العلمية.ثاني عشر: إحياء وتشجيع الالعاب والرياضة الشعبية والتراثية لكوردستان وتنظيمها.ثالث عشر:العمل على مد أواصر الصداقة والتعاون بين شباب الاقليم وبقية الشباب في العراق عن طريق اقامة وتوثيق العلاقات الرياضية مع المنظمات واللجان الدولية المعنية والعمل على التضامن مع الرياضيين والشبيبة الكوردستانية في داخل وخارج الاقليم.رابع عشر: غرس المفاهيم الديموقراطية واحترام حقوق الانسان وترسيخ روح الانتماء الكوردستاني بين الشباب وتربيتهم على حب الوطن.خامس عشر:الاهتمام بالرياضة النسوية وتشجيعها والعمل على توسيعها وتطوير مستوياتها وتوفير فرص المشاركة الفعالة في ادارة شؤون الرياضة في الاقليم.سادس عشر: توفير العناية الصحية للرياضيين وايجاد المستلزمات الضرورية لهم.سابع عشر: الاهتمام بالبحوث التربوية والرياضية والاستفادة من نتائجها في تطوير النظام الرياضي وزيادة كفائتها.ثامن عشر: الاشراف على الاندية والمدارس الرياضية والشبابية والمعاهد الاهلية وتوجيهها طبقاً للسياسة المعتمدة من قبل الوزارة.تاسع عشر: محاربة استخدام المواد المنشطة والاساليب المحظورة دولياً.عشرون: توجيه الاحتراف الرياضي بالشكل الذي ينسجم مع توجهات حكومة اقليم كوردستان من اجل تطوير الحركة الرياضية.احدى وعشرون: الاسهام في تطوير وسائل الاعلام الرياضي لتحقيق اهداف الوزارة.اثنان وعشرون: العمل على ضمان تمثيل اقليم كوردستان العراق في المؤتمرات واللقاءات الرياضية والشبابية والاقليمية والقارية والدولية والمشاركة في نشاطاتهم.ثلاثة وعشرون: منح الاجازات للاندية والمدارس والمعاهد والملاعب والقاعات الرياضية الاهلية بعد موافقة وزارة الداخلية ولها مسائلتها وفق القانون.اربعة وعشرون :تشجيع القطاع الخاص في مجال الرياضة والشباب وفقاً للقانون.خمسة وعشرون: التعاون والتنسيق مع وزارة التربية لدعم النشاطات الرياضية الطلابية.سادس وعشرون: نشر القيم الانسانية وروح العمل الجماعي في صفوف الرياضيين والشباب.سابع وعشرون: العمل على ترسيخ فكر العمل التطوعي عند الرياضيين والشباب.ثامن وعشرون:تنمية وتوفير الفرص للمواهب العلمية والثقافية والفنية للشباب بغية تأهيل شريحة واثقة مثقفة ومبدعة.تسعة وعشرون: العمل على تنظيم حركة شبابية واعية ومفعمة بالحيوية. ( تشكيلات الوزارة )المادة الثالثة: تتألف الوزارة من التشكيلات الآتية:أولاً:الوزير: هو الرئيس الاعلى للوزارة والمسؤول عن اعمالها وتوجيه سياستها وممارسة الاشراف والرقابة عليها وتصدر عنه وتنفذ باشرافه جميع القرارات والاوامر والتعليمات في كل ما له علاقة بمهام الوزارة وتشكيلاتها وصلاحياتها وسائر شؤونها الفنية والمالية والإدارية والتنظيمية وفق احكام القانون ويكون مسؤولاً امام مجلس الوزراء باعتباره عضواً متضامناً فيه وله تخويل بعض من صلاحياته الى من يراه مناسباً في الوزارة. ثانياً:وكيل الوزارة:يساعد الوزير في توجيه الوزارة والاشراف على شؤونها ضمن الصلاحيات التي توكل اليه من قبل الوزير على أن يكون حاصلاً على شهادة جامعية أولية اختصاصية ومن ذوي الخبرة والممارسة. ثالثاً: المستشارون: يكون للوزير مستشارون على ان لا يزيد عددهم عن اربعة يساعدونه في ادارة شؤون الوزارة وتنفيذ مهامها بتقديم المشورة والمقترحات الضرورية له يختارهم الوزير حسب حاجة الوزارة من الاختصاصات المختلفة ويرتبطون به مباشرة. رابعاً:مكتب الوزير:يرأسه ويديره موظف بدرجة مدير حاصل على شهادة جامعية أولية ويعاونه عدد من الموظفين. خامساً: مكتب وكيل الوزارة:يديره موظف بدرجة مدير حاصل على شهادة جامعية أولية ويعاونه عدد من الموظفين. سادساً: المديرية العامة للاعلام والعلاقات: يرأسها ويديرها مدير عام حاصل على شهادة جامعية أولية ومن ذوي الخبرة والممارسة لمدة لا تقل عن عشر سنوات.سابعاً: المديرية العامة للتخطيط والمتابعة: يرأسها ويديرها مدير عام حاصل على شهادة جامعية أولية ومن ذوي الخبرةوالاختصاص. ثامناً: المديرية العامة للشؤون الادارية والمالية:يرأسها ويديرها مدير عام حاصل على شهادة جامعية اولية ومن ذوي الخبرة والممارسة لمدة لا تقل عن عشر سنوات.تاسعاً: المديرية العامة للرياضة والالعاب الشعبية: يرأسها ويديرها مدير عام حاصل على شهادة جامعية اولية ومن ذوي الخبرة والممارسة لمدة لا تقل عن عشر سنوات.عاشراً: المديرية العامة للرياضة والشباب في محافظات الاقليم:يرأس كل منها ويديرها مدير عام حاصل على شهادة جامعية اولية ومن ذوي الخبرة والممارسة لمدة لا تقل عن عشر سنوات.المادة الرابعة: يكون للوزارة مجلس استشاري يتألف من :الوزير : رئيساً.وكيل الوزارة : عضواً ويرأس المجلس في حالة غياب الوزير. المستشارون: أعضاء. المدراء العامين في الوزارة : أعضاء. أي خبير اختصاصي مناسباً من داخل الوزارة أو خارجها يختاره الوزير: عضواً ممثلي الوزارات ذات العلاقة بدعوة من الوزير: أعضاء.المادة الخامسة: للوزارة وضع نظام بكيفية التعامل مع الاندية الرياضية بما ينسجم مع التوجهات الديموقراطية لحكومة الاقليم.المادة السادسة:للوزير التعاقد مع الاشخاص الطبيعية والمعنوية من ذوي الخبرة والاختصاص داخل الاقليم او خارجه للقيام بالمهام والواجبات التي توكل اليهم وللمدة التي يراها مناسبة وذلك لغرض تحقيق اهداف الوزارة وتحدد حقوقهم والتزاماتهم من قبل الوزير بعد استحصال موافقة رئاسة مجلس الوزراء. المادة السابعة:أولاً: يحدد بنظام مهام واختصاصات تشكيلات الوزارة.ثانياً: للوزير استحداث او دمج او الغاء المديريات او الاقسام او الشعب ضمن تشكيلات الوزارة وفق متطلبات عملها عند الاقتضاء.ثالثاً: للوزير اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.المادة الثامنة:للوزير تشخيص ممثل له كعضو فعال في المجلس الاولمبي الكوردستاني كذلك يعين له ممثلاً للمشاركة في (كونفدراسيون) الرياضة والشباب. المادة التاسعة: للوزارة منح المساعدات المادية للمنظمات الرياضية والشبابية سنوياً حسب نشاطاتها لكل منها وعلى المنظمات تقديم مشاريعها الرياضية والشبابية سنوياً،حسب الارشادات والتعليمات الخاصة بالوزارة بما ينسجم مع المفاهيم الديموقراطية.المادة العاشرة: تؤول جميع المنشآت والملاعب الرياضية العائدة للحكومة المركزية السابقة في الاقليم الى وزارة الرياضةوالشباب.المادة الحادية عشر:لا يعمل بأي قانون او قرار يتعارض واحكام هذا القانون.المادة الثانية عشر:على مجلس الوزراء والجهات ذات العلاقة تنفيذ احكام هذا القانون.المادة الثالثة عشر: ينفذ هذا القانون اعتباراً من تاريخ اصداره وينشر في الجريدة الرسمية (وقائع كوردستان). عدنان المفتيرئيـــس المجـــلس الوطـــنيلكوردستان ـ العراق الاسباب الموجبة نظراً للتوسع الذي يشهده قطاع الرياضة والشباب والرعاية العلمية في اقليم كوردستان العراق وبغية توفير الرعاية والتوجيه اللازمين لهذا القطاع لكي يؤدي دوره المطلوب تكون هذة الوزارة هي الجهة العليا في عملية تطوير المجتمع من الناحية الرياضية والشبابية وتماشيا مع رغبة حكومة الاقليم في توفير سبل الدعم المطلوب لقطاع الرياضة والشباب شرع هذا القانون....
قانون رقم ( 9 ) لسنة 2006 قانون وزارة الموارد المائية في اقليم كوردستان - العراق | 9
قانون رقم ( 9 ) لسنة 2006 قانون وزارة الموارد المائية في اقليم كوردستان - العراق | 9
بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعبالمجلس الوطني لكوردستان - العراق اســتناداً لحكم الفقرة (1) من المادة(56) من القانون رقم(1)لسنة 1992 المعدل وبناءًا على ما عرضه مجلس وزراء اقليم كوردستان – العراق، قرر المجلس الوطني لكوردستان- العراق بجلســـــته المرقمة (11) والمنعقدة في 3/10/ 2006 تشريع القانون الآتي: قانون رقم ( 9 ) لسنة 2006قانون وزارة الموارد المائية في اقليم كوردستان - العراقالمادة الاولى: يقصد بالمصطلحات الاتية المعاني المبينة ازاءها لاغراض هذا القانون: أولاً:الاقليم : اقليم كوردستان - العراق. ثانياً:الوزارة : وزارة الموارد المائية في الاقليم. ثالثاً:الوزير : وزير الموارد المائية. رابعاً:الوكيل : وكيل الوزارة. خامساً:المجلس : المجلس الاستشاري للوزارة.المادة الثانية: تهدف الوزارة الى: أولاً:وضع الاستراتيجيات والسياسات والخطط لتطوير وتنمية واستثمار الموارد المائية (السطحيةوالجوفية) في الاقليم، واعداد دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية لمشاريع الموارد المائية. وانشاء السدود والمشاريع الاروائية وصيانتها وتشغيلها وتقييم سلامة السدود واستغلال المياه لتحقيق الاستخدام الامثل للثروة المائية وصيانة التربة ضمن الخطط العامة للاقليم. ثانياً:وضع الخطط الخاصة بدرء اخطار الفيضان والسيطرة على السيول واحواض الانهر وتنظيم توزيع المياه والتوعية الشعبية باهمية المحافظة على الثروة المائية. ثالثاً:تامين المياه للقطاعات المستهلكة للمياه (الزراعة ، مياه الشرب والاستخدامات المنزلية والسياحية ، الاستخدامات الصناعية وتوليد الطاقة الكهربائية...الخ) وفق الخطط المقررة بما يخدم التنمية للاقليم وابداء الرأي في طلبات انشاء المشاريع ذات العلاقة باستخدامات المياه. رابعاً:الاشراف والمتابعة لتنفيذ مشاريع الموارد المائية وفقاً للخطط المقررة وتشمل السدود والخزانات ومشاريع الري. خامساً:المحافظة على المياه السطحية والجوفية من التلوث واعطاء الاولوية للجوانب البيئية بما ينسجم مع المعايير الدولية. سادساً:إتخاذ السبل العصرية بهدف التقليل من هدر المياه اثناء إستعمالها في المجالات المختلفة.(تشكيلات الوزارة)المادة الثالثة: أولاً:الوزير:هو الرئيس الاعلى للوزارة والمسؤول عن اعمالها وتوجيه سياستها والاشراف والرقابة عليها وتصدر عنه وتنفذ باشرافه جميع القرارات والاوامر والتعليمات في كل ما له علاقة بمهام الوزارة وتشكيلاتهاوصلاحياتها وسائر شؤونها الفنية والمالية والادارية والتنظيمية وفق احكام القانون ويكون مسؤولاً امام مجلس الوزراء بأعتباره عضوا متضامناً فيه وله تخويل بعض من صلاحياته الى وكيل الوزارة او المدراء العامين او من يراه مناسباً في الوزارة. ثانياً:وكيل الوزارة:يساعد الوزير في توجيه الوزارة والاشراف على شؤونها ضمن الصلاحيات التي توكل اليه من قبل الوزير، على ان يكون حاصلاً على شهادة جامعية اولية اختصاصية. ثالثاً: المستشارون:لا يزيد عددهم عن اربعة وان يكونوا من حملة شهادة جامعية اولية ولهم خبرة وممارسة. رابعاً: مكتب الوزير: يرأسه ويديره موظف بدرجة مديرحاصل على شهادة جامعية اولية ويعاونه عدد من الموظفين.خامساً: مكتب وكيل الوزارة:يرأسه ويديره موظف بدرجة مدير حاصل على شهادة جامعية اولية ويعاونه عدد من الموظفين. سادساً: المجلس الاستشاري للوزراةوتتالف من:ـ أ) وزير الموارد المائية / رئيساً. ب) وكيل الوزارة / عضواً ويرأس المجلس في حالة غياب الوزير. ج) وكيل وزارة الزراعة. عضواً د) وكيل وزارة البلديات. عضواً هـ) وكيل وزارة الاعمار والاسكان. عضواً ز) وكيل وزارة البيئة. عضواً و) وكيل وزارة الكهرباء. عضواً ي) المستشارون والخبراء من داخل او خارج الوزارة من الذين يرى الوزير مشاركتهم في الاجتماعات .ويجتمع المجلس كلما دعت الحاجة الى ذلك وبقرار من الوزير. اعضاءسابعاً: المديرية العامة للشؤون الادارية والمالية: يرأسها ويديرها مدير عام حاصل على شهادة جامعية اولية ومن ذوى الخبرة والاختصاص.ثامناً: المديرية العامة للتخطيط والمتابعة: يرأسها ويديرها مدير عام حاصل على شهادة جامعية اولية ومن ذوى الخبرة والاختصاص.تاسعاً: المديرية العامة للرى والمياه السطحية: يرأسها ويديرها مدير عام حاصل على شهادة جامعية اولية ومن ذوى الخبرة والاختصاص.عاشراً: المديرية العامة للمياه الجوفية: يرأسها ويدرها مدير عام حاصل على شهادة جامعية أولية ومن ذوى الخبرة والاختصاص.حادي عشر: المديرية العامة للسدود والخزانات: يرأسها ويديرها مدير عام حاصل على شهادة جامعية اولية ومن ذوى الخبرة والاختصاص.ثاني عشر: المديرية العامة للدراسات والتصاميم:يرأسها ويديرها مدير عام حاصل على شهادة جامعية اولية ومن ذوى الخبرة والاختصاص.المادة الرابعة: للوزير التعاقد مع الاشخاص الطبيعية والمعنوية من ذوي الخبرة والاختصاص داخل الاقليم او خارجه للقيام بالمهام التي توكل اليهم وللمده التي يراها مناسبة بعد استحصال موافقة مجلس الوزراء وتحدد حقوقهم وواجباتهم من قبل الوزير.المادة الخامسة:اولاً:تحدد تشكيلات و مهام الوزارة بنظامثانياً:للوزير:استحداث او دمج او الغاء اي من المديريات او الاقسام او الشعب ضمن تشكيلات الوزارة وفقاً لمتطلبات عملها عند الاقتضاء ثالثاً:للوزير اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.المادة السادسة:تحل الوزارة محل وزارة الزراعة والرى اينما وردت في القوانين والأنظمة النافذة والتي تخص الموارد المائية.المادة السابعة: على مجلس الوزراء والجهات ذات العلاقة تنفيذ احكام هذا القانون.المادة الثامنة: لايعمل باي نص يتعارض واحكام هذا القانونالمادة التاسعة:ينفذ هذا القانون اعتباراً من تاريخ اصداره وينشر في الجريدة الرسمية ( وقائع كوردستان ) عدنان رشاد المفتي رئيس المجلس الوطني لكوردستان ـ العراق الاسباب الموجبةلكون أقليم كوردستان – العراق إقليماً غنياً بالموارد المائية ولأهمية المياه في معظم مجالات الحياة ودورها الكبير في تنمية الاقتصاد وتنظيم العلاقات والسياسات الدولية والاقليمية او المحلية والمتغيرات الحاصلة في البلد ،وبهدف تنمية وتطوير ثروة الموارد المائية والاستخدام الامثل لها فقد اقتضى تأسيس وزارة مستقلة ومتخصصة في شؤون الموارد المائية .ولاجله شرع هذا القانون....
قانون رقم (10) لسنة 1992 قانون وزارة الزراعة والري لاقليم كوردستان العراق | 9
قانون رقم (10) لسنة 1992 قانون وزارة الزراعة والري لاقليم كوردستان العراق | 9
بسم الله الرحمن الرحيمباسم الشعبالمجلس الوطني لكوردستان العراقرقم القرار: 34تاريخ القرار: 14/11/199223/گەلاویژ/2692 استناداً الى احكام الفقرة /1 من المادة /56 من القانون رقم (1) لسنة /1992 وبناءاً على ما عرضه وزير الزراعة والري ووافق عليه مجلس الوزراء لاقليم كوردستان العراق.اصدار المجلس الوطني لكوردستان العراق بجلسته المنعقدة بتاريخ 12/11/1992 القانون الاتي:قانون رقم (10) لسنة 1992قانون وزارة الزراعة والري لاقليم كوردستان العراقالمادة الاولى:يقصد بالتعابير التالية المعاني ازاءها لاغراض هذا القانون:1- الاقليم: اقليم كوردستان العراق.2- الوزارة: وزارة الرزاعة والري.2- الوزير: وزير الزراعة والري.3- وكيل الوزارة: وكيل وزارة الزراعة والري.المادة الثانية:تتولي الوزارة المهام التالية:1-وضع الخطط الزراعية بما يحقق تنمية الانتاج الزراعي بشقيها النباتي والحيواني والمراعي الطبيعية.2- تقديم الخدمات الارشادية وتوفير مستلزمات الانتاج الزراعي واجراء البحوث الزراعية التطبيقية والاسهام في تعزيز التعاون الزراعي والاشراف على تطبيق القوانين الاصلاح الزراعي ومتابعة تنفيذ النشاطات المتعلقة باستثمار الاراضي الزراعية بهدف تطوير الانتاج الزراعي في الاقليم.3- تخطيط الموارد المائية في الاقليم وانشاء السدود والمشاريع الاروائية واستصلاح الاراضي وصيانتها واستغلال المياه السطحية والجوفية. وتشغيل وصيانة المشاريع الاروائية ودرء اخطار الفيضانات والسيطرة على السيول واحواض الانهر.4- القيام بالدراسات الخاصة بالمشاريع ووضع التصاميم واعداد المناهج لها والعمل على تنفيذها وتنفيذ المشاريع الموكلة اليها مباشرة او من قبل الجهات الاخرى داخل الاقليم وخارجه بصفته مقاول او من قبل اجهزتها التنفيذية او المقاولين المحليين او الاجانب والاشراف على تنفيذها ومتابعتها.5- العمل على توفير البذور المحسنة والاسمدة الكيمياوية والمبيدات وتأمين الادوية، واتباع السبل الكفيلة بزيادة الانتاج وتحسينه.6- العمل على احياء مشاريع الثروة الحيوانية وملحقاتها وتطويرها في الاقليم وكذلك العمل على توفير الادوية واللقاحات البيطرية واتباع الاساليب العلمية لمعالجة الامراض السارية والوقائية.المادة الثالثة:1-الوزير هو رئيس الاعلى للوزارة والمسؤول الاول عن تنفيذ سياستها وممارسة الاشراف على تنفيذ القوانين والانظمة والتعليمات فيها وتصدر عنه القرارات والاوامر ضمن مهام الوزارة وتشكيلاتها وصلاحيتها وسائر شؤونها الادارية والفنية ضمن حدود هذا القانون والقوانين النافذة الاخرى وله تخويل جزء من صلاحياته الى وكيل الوزارة والمدراء العامين او رؤساء الدوائر الرئيسية في الوزارة ويكون مسؤولاً امام المجلس الوزراء باعتباره عضواً متضامناً فيه.1-مكتب الوزير.2- مكتب وكيل الوزارة.3- مديرية الديوان العام.4- المديرية العامة للاراضي الزراعية.5- المديرية العامة لشؤون الخدمات الزراعية.6- المديرية العامة للري والسدود.7- المديرية العامة للثروة الحيوانية والبيطرة.8-المديرية العامة للتبغ.9- شركة حفر الآبار الارتوازية ومراكز البحوث الزراعية التطبيقية.10- المديريات العامة للزراعة والري في محافظات الاقليم. المادة الخامسة:يرأس كل مديرية عامة موظف بدرجة مدير عام حاصل على شهادة جامعية من ذوي الخبرة والاختصاص.المادة السادسة:1-للوزير تشكيل هيئات او لجان دائمية او مؤقتة لتنفيذ مهام معنية.2- تحدد بنظام تشكيلات الوزارة وواجبات وصلاحيات المديريات العامة والمديريات التابعة لها والهيئات والمراكز.3- للوزير استحداث شعب ضمن المديريات وكلما دعت الحاجة الى ذلك.المادة السابعة:تؤول جميع الحقوق للتشكيلات التي كانت مرتبطة سابقاً بوزارة الزراعة والري في المركز الى وزارة الزراعة والري في الاقليم.المادة الثامنة:على الوزراء المختصين تنفيذ احكام هذا القانون.المادة التاسعة:ينفذ هذا القانون اعتباراَ من تاريخ نشره في جريدة الرسمية. نژاد احمد عزيز اغاو.رئيس المجلس الوطني لكوردستان العراق الاسباب الموجبةلكون اقليم كوردستان العراق منطقة زراعية على مدى عصور سحيقة، ولغرض تطوير الانتاج الزراعي والحيواني والاهتمام بمصادر المياه في الاقليم والمشاريع الاروائية وتطويرها بهدف زيادة الانتاج وتحسين نوعيته وتنمية الانتاج الزراعي والحيواني بما يحقق الاستخدام الامثل للامكانيات المادية والبشرية في الاقليم، لغرض تهيئة الاجواء الملائمة لاعادة اعمار قرى وقصبات كوردستان المهدمة ولتحقيق الاكتفاء الذاتي في الانتاج الزراعي والحيواني في ا لوقت الحاضر وتشجيع ساكني تلكم القرى للعودة الى مناطقهم واحيائها وزراعتها ونظراً لانبثاق مجلس وزراء اقليم كوردستان العراق واستحداث وزارة الزراعة والري....
قانون رقم (10) لسنة 2000 التعديل الاول لقانون وزارة الزراعة والري رقم (10) لسنة 1992 | 5
قانون رقم (10) لسنة 2000 التعديل الاول لقانون وزارة الزراعة والري رقم (10) لسنة 1992 | 5
بسم الله الرحمن الرحيمباسم الشعبالمجلس الوطني لكوردستان العراقرقم القرار: 25تاريخ القرار: 13/11/2000 "قرار"بناءاً على ما شرعه المجلس الوطني لكوردستان ـ العراق بجلسته المرقمة (15) والمنعقدة بتاريخ 13/11/2000، استناداً الى حكم الفقرة (1) من المادة (56) من القانون رقم (1) لسنة (1992) المعدل وللصلاحية المخولة لنا بموجب الفقرة (3) من المادة الثانية من القانون رقم (10) لسنة (1997) قررنا اصدار القانون الاتي: قانونرقم (10) لسنة 2000قانون التعديل الاول لقانون وزارة الزراعة والريرقم (10) لسنة 1992 المادة الاولى:تعدل المادة الرابعة من قانون وزارة الزراعة والري رقم (10) لسنة 1992 وتقرأ على وجه الاتي: المادة الرابعة:تتكون تشكيلات الوزارة كالاتي:1ـ مكتب الوزير.2ـ مكتب وكيل الوزارة.3ـ المديرية العامة للديوان.4ـ المديرية العامة للارضي الزراعية.5ـ المديرية العامة للتخطيط والمتابعة.6ـ المديرية العامة للبستنة والغابات والمراعي.7ـ المديرية العامة للبحوث والارشاد الزراعي والتبوغ.8ـ المديرية العامة للري والمواد المائية.9ـ المديرية العامة للثروة الحيوانية والبيطرة.10ـ المديريات العامة للزراعة في محافظات الاقليم. المادة الثانية:تعدل المادة السادسة من قانون وزارة الزراعة والري رقم (10) لسنة 1992 وتقرأ على الوجه الآتي: المادة السادسة:1ـ للوزير تشكيل هيئات او لجان دائمية او مؤقتة لتنفيذ مهام معينة.2ـ للوزير استحداث ودمج مديريات واقسام وشعب كلما دعت الحاجة الى ذلك.3ـ تحدد واجبات وصلاحيات تشكيلات الوزارة والمديريات العامة والمديريات التابعة لها والهيئات بنظام. المادة الثالثة:تلغى شركة حفر الابار الارتوازية ومراكز البحوث الزراعية والتطبيقية الواردة في الفقرة التاسعة من المادة الرابعة من القانون رقم (10) لسنة 1992 وتؤول ممتلكاتها الى وزارة الزراعة والري في الاقليم. المادة الرابعة:على مجلس الوزراء تنفيذ احكام هذا القانون. المادة الخامسة:ينفذ هذا القانون اعتباراً من تاريخ نشره في جريدة وقائع كوردستان. د.روژ نوري شاويسرئيس المجلس الوطني لكوردستان العراق...
قانون رقم ( 10) لسنة 2006 قانون وزارة البيئة لأقليم كوردستان - العراق | 10
قانون رقم ( 10) لسنة 2006 قانون وزارة البيئة لأقليم كوردستان - العراق | 10
بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعبالمجلس الوطني لكوردستان - العراق اســتناداً لحكم الفقرة (1) من المادة(56) من القانون رقم(1)لسنة 1992 المعدل وبناءًا على ما عرضه مجلس وزراء اقليم كوردستان – العراق، قرر المجلس الوطني لكوردستان- العراق بجلســـــته المرقمة (11) والمنعقدة في 3/10/ 2006 تشريع القانون الآتي: قانون رقم ( 10) لسنة 2006قانون وزارة البيئة لأقليم كوردستان - العراقالمادة الاولى : يقصد بالمصطلحات الاتية المعاني المبينة ازاءها لاغراض هذا القانون: أولا ً : الاقليم : اقليم كوردستان - العراق. ثانياً : الوزارة : وزارة البيئة . ثالثاً : الوزير : وزير البيئة. رابعاً : وكيل الوزارة : وكيل وزارة البيئة. خامساً: المجلس : مجلس حماية وتحسين البيئة في اقليم كوردستان. سادساً: مجلس المحافظة : مجلس حماية وتحسين البيئة في المحافظة.المادة الثانية: تمارس الوزارة المهام التالية:ـ أولاً:اقتراح السياسة العامة لحماية البيئة من التلوث والعمل على تحسين نوعيها وعرضها على مجلس الوزراء للمصادقة عليها. ثانياً:متابعة سلامة البيئة من خلال اجراء الفحوصات المتعلقة بالملوثات البيئية والعوامل المؤثرة في سلامة البيئة بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية أصدار التعليمات الخاصة بالمحددات والضوابط لملوثات البيئة ومراقبة سلامة تنفيذها. ثالثاً:وضع الخطط السنوية والمتوسطة وبعيدة المدى لحماية البيئة وتحسينها. رابعاً:التعاون والتنسيق بين الوزارات والجهات المعنية بحماية البيئة. خامساً:التزام الاقليم بالاتفاقيات والمعاهدات والبروتوكولات المتعلقة بالبيئة المصادق عليها من قبل الحكومة الفيدرالية. سادساً:متابعة سلامة البيئة من خلال اجراء الفحوصات المتعلقة بالملوثات البيئية والعوامل المؤثرة في سلامة البيئة بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية. سابعاً:اجراء المسوحات البيئية بالتنسيق مع الجهات المعنية. ثامناً:ازالة ومعالجة اثار الاسلحة الكيمياوية والتعاون مع الجهات ذات العلاقة لتنظيف حقول الالغام والمخلفات من الاسلحة والعتاد المسببة للتلوث البيئي. تاسعاً: تشجيع إعداد ونشر و اعداد وتشجيع الدراسات والبحوث الخاصة بحماية وتحسين البيئة. عاشراً:التنسيق والتعاون مع مؤسسات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والوزارات الاخرى بخصوص الدراسات والتعاون والبحوث البيئية واستحداث مركز البحوث البيئية في الوزارة وبخاصة البحوث المتعلقة باستخدام الاسلحة الكمياوية في كوردستان. حادي عشر:العمل على نشر الوعي والثقافة البيئية وتفعيل دور لمجتمع المدني في هذا المجال وبناء القدرات البشرية عن طريق اقامة الندوات والدورات التدريبية الخاصة بحماية البيئة وتشجيعها. ثاني عشر:دراسة ومتابعة وتقيم الاثر البيئي التي تقدمها الجهات المسؤولة عن المشاريع التي تقام والقائمة حالياً واقرارها او رفضها خلال مدة معقولة من تاريخ تقديمها للوزارة بالتنسيق مع الجهات المعنية. ثالث عشر:العمل على حماية الطبيعة وجماليتهاوانشاء المحميات الطبيعية بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنيةرابع عشر:اتخاذ الوسائل اللازمة لحماية الانسان والبيئة من مخاطر الاشعاع المئين والتلوث البيئي.خامس عشر:اعتماد المكاتب والمختبرات والجهات الاستشارية لاعداد تقارير تقدير الاثر البيئي واجراء الدراسات والتحاليل والقياسات في مجالات حماية البيئة وفق شروط تحددها الوزارة وتصدر بتعليمات. سادس عشر:وضع الاسـس السـليمـة لمعالجـة المخـلفات والنـفايات والمـواد الضـارة والخـطرة.المادة الثالثة : أولاً: الوزير:هو الرئيس الاعلى للوزارة والمسؤول عن اعمالها وتوجيه سياستها والاشراف والرقابة عليها وتصدر عنه وتنفذ باشرافه جميع القرارات والاوامر والتعليمات في كل ما له علاقة بمهام الوزارة وتشكيلاتها وصلاحياتها وسائر شؤونها الفنية والمالية والادارية والتنظيمية وفق احكام القانون ويكون مسؤولا امام مجلس الوزراء باعتباره عضواً متضامناً فيه وله تخويل بعض من صلاحياته الى وكيل الوزارة او المدراء العامين او من يراه مناسباً في الوزارة. ثانياً: وكيل الوزارة:يساعد الوزير في توجيه الوزارة والاشراف على شؤونها ضمن الصلاحيات التي توكل اليه من قبل الوزير، على ان يكون حاصلاً على شهادة جامعية اولية اختصاصية. ثالثاً- مكتب الوزير: يرأسه ويديره موظف بدرجة مدير حاصل على شهادة جامعية اولية ويعاونه عدد من الموظفين. رابعاً- مكتب وكيل الوزارة:يرأسه ويديره موظف بدرجة مدير حاصل على شهادة جامعية اولية ويعاونه عدد من الموظفين.خامساً- المستشارون:لا يزيد عددهم عن اربعة وان يكونوا من حملة الشهادة الجامعية الاولية وله خبرة وممارسة.سادساًـ المديرية العامة للشؤون الادارية والمالية: يرأسها ويديرها مدير عام حاصل على شهادة جامعية اولية .سابعاً- المديرية العامة لحماية البيئة والتوعية والاعلام البيئي:يرأسها ويديرها مدير عام حاصل على شهادة جامعية أولية وذو خبرة اعلامية.ثامناً- المديرية العامة للشؤون الفنية والوقاية من الاشعاع:يرأسها ويديرها مدير عام حاصل على شهادة جامعية أولية ومن ذوي الخبرة والاختصاص.المادة الرابعة:مجلس حماية وتحسين البيئة: أولاً: يشكل المجلس من: 1- الوزير / رئيساً 2- وكيل الوزارة / نائباً للرئيس 3- المدراء العامون في الوزارة / اعضاء 4- ممثل الوزارات الاتية على ان يكون بمستوى مدير عام: 1- وزارة البلديات 2- وزارة التعليم العالى والبحث العلمي3- وزارة التخطيط 4- وزارة الموارد المائية 5- وزارة الداخلية 6- وزارة الزراعة 7- وزارة الصحة 8- وزارة الصناعة 9- وزارة الثروات الطبيعية 10- وزارة السياحة 11- وزارة الكهرباء12- وزارة النقل 13- وزارة التجارة 14-ممثل عن بقية الوزارات الاخرى المعنية عند الاقتضاء 15- عضو من الخبراء المختصـين في حماية البيئة يسـميه الوزير وله اشـراك خبراء آخرين عند الحاجـة.المادة الخامسة: أولاً:يؤسس في كل المحافظات مجلس يسمى (مجلس حماية وتحسين البيئة في المحافظة) يرأسه المحافظ او من ينوب عنه يرتبط بالمجلس. ثانياً:يتولى المجلس تشكيل مجلس المحافظة من الجهات المعنية بحماية وتحسين البيئة في المحافظة وبتعليمات يصدرها المجلس. المادة السادسة: اولأ- يحدد بنظام مهام واختصاصات تشكيلات الوزارة. ثانياً- للوزير استحـداث او دمـج او الغاء اي من المـديريات او الاقـسام او الشعـب ضمن تشكيلات الوزارة وحسب متطلبات عملها عنـد الاقتضاء.المادة السابعة:للوزير اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.المادة الثامنة: لا يعمل باي نص يتعارض و احكام هذا القانون.المادة التاسعة:على مجلس الوزراء والجهات ذات العلاقة تنفيذ احكام هذا القانون.المادة العاشرة:ينفذ هذا القانون اعتباراً من تاريخ اصداره وينشر في الجريدة الرسمية ( وقائع كوردستان ) . عدنان رشاد المفتى رئيس المجلس الوطني لكوردستان ـ العراق صدر في هه ولير بتأريخ 19-10-2006 ميلاديةالمصادف 27- ره زبه ر – 2706 ى كوردى الاسباب الموجبةبهدف حماية البيئة والحفاظ على الصحة العامة والموارد الطبيعية والتنوع الاحيائي بما يضمن التنمية المستدامة وتحقيق التعاون الدولي والاقليمي في مجال البيئة ومتابعة العوامل المؤثرة في سلامة البيئة وازالة ومعالجة اثار الاسلحة الكيميائية ومخلفات الاسلحة والاعتدة والمواد المسببة للتلوث البيئي لذلك اقتضى استحداث وزارة بأسم وزارة البيئة في الاقليم لتولي تلك المهام فقد أصبح من الضروري تشريع قانون يحدد مهام وأهداف هذه الوزارة والمديريات المرتبطة بها وتنظيم مهام كل منها ولتحقيق ما تقدم فقد شرع هذا القانون....
قانون رقم ( 10)لسنة 2007 قانون المؤسسة العامة لشؤون الالغام في اقليم كوردستان ـ العراق | 20
قانون رقم ( 10)لسنة 2007 قانون المؤسسة العامة لشؤون الالغام في اقليم كوردستان ـ العراق | 20
بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعبالمجلس الوطني لكوردستان ـ العراق إستناداً لحكم الفقرة (1) من المادة (56) من القانون رقم (1) لسنة 1992 المعدل وبناءاً على ماعرضه مجلس وزراء اقليم كوردستان ـ العراق، قرر المجلـس الوطـني لكوردستان ـ العـراق بجلسته المرقـمة ( 14) والمنعقدة بتأريخ 7/ 5/ 2007 تشريع القانون الآتي: قانون رقم ( 10)لسنة 2007قانون المؤسسة العامة لشؤون الالغام في اقليم كوردستان ـ العراقالفصل الاولالتعاريف المادة الاولى: يقصد بالمصطلحات الآتية المعاني المبينة ازائها لاغراض هذا القانون:ـأولاًـ الاقليم : اقليم كوردستان ـ العراق.ثانياً ـ مجلس الوزراء : مجلس وزراء اقليم كوردستان ـ العراق.ثالثاً ـ المؤسسة : المؤسسة العامة لشؤون الالغام في اقليم كوردستان ـ العراق.رابعاًـ رئيس المؤسسة : رئيس المؤسسة العامة لشؤون الالغام في اقليم كوردستان ـ العراق.خامساًـ المجلس : مجلس ادارة المؤسسة.سادساًـ رئيس المجلس : رئيس مجلس ادارة المؤسسة.سابعاًـ الالغام : مواد متفجرة تكون عادة في علب وتهدف الى قتل الاشخاص او اصابتهم او تدمير المركبات والممتلكات الاخرى ويتم تفجيرها بواسطة الشخص المستهدف او العجلة المستهدفة او بمرور الوقت.ثامناًـ شؤون الالغام : الفعاليات التي تهدف الى تقليل التأثير الاقتصادي والبيئي والاجتماعي للالغام والعينات غير المنفلقة والتي تشمل الانشطة المتعلقة بازالة الالغام والتوعية بمخاطرها ومساعدة الضحايا الناجمة اصابتهم عن الالغام وتدمير المخزون الاحتياطي للذخائر غير المنفجرة والتعاون والمساهمة في حضر استخدام الالغام المضادة للافراد دولياً.الفصل الثانيالتأسيس والأهدافالمادة الثانية:تؤسس بموجب هذا القانون مؤسسة تسمى(المؤسسة العامة لشؤون الالغام في اقليم كوردستان ـ العراق) ويكون مقرها في اربيل ويرأسها موظف بدرجة وزير وترتبط بمجلس الوزراء. المادة الثالثة: للمؤسسة شخصية معنوية واستقلال مالي واداري.المادة الرابعة: تهدف المؤسسة الى تحقيق مايلي:ـاولاًـ العمل على تطهير واخلاء كافة مناطق الاقليم من الالغام المزروعة والمتفجرات غير المنفلقة فيها من جراء الحروب السابقة.ثانياًـ العمل على توعية وتثقيف المواطنين في الاقليم من اخطار الالغام عن طريق وسائل الاعلام المختلفة والمناهج الدراسية.ثالثاًـ إبداء المساعدة اللازمة لضحايا الالغام.رابعاًـ التعاون والمساهمة في حضر استخدام الالغام المضادة للافراد والمشاركة في المؤتمرات والندوات الدولية المعنية بشؤون الالغام.خامساًـ التنسيق والتعاون مع المنظمات والمراكز ذات الاختصاص المماثل للمؤسسة داخل الاقليم وخارجه بما يحقق اهداف المؤسسة.الفصل الثالثالتشكيلات والصلاحياتالمادة الخامسة: تشكل المؤسسة من :ـأولاً: رئيس المؤسسة: هو الرئيس الاداري للمؤسسة ويشترط فيه ان يكون حاصلاً على شهادة جامعية أولية وله خبرة في هذا المجال ويعين بقرار من مجلس الوزراء.ثانياً: نائب رئيس المؤسسة: ويشترط فيه ان يكون حاصلاً على شهادة جامعية اولية وله خبرة في هذا المجال، ويحل محل رئيس المؤسسة عند غيابه، ويعين بقرار من مجلس الوزراء وبدرجة خاصة.ثالثاً: المديرية العامة للشؤون الادارية والمالية: ويرأسها موظف بدرجة مدير عام حاصل على شهادة جامعية اولية ومن ذوي الخبرة والاختصاص.رابعاً: المديرية العامة للشؤون الفنية: ويرأسها مدير عام حاصل على شهادة جامعية اولية ومن ذوي الخبرة والاختصاص.خامساً: تكون للمؤسسة مديرية عامة لشؤون الالغام في كل محافظة من محافظات الاقليم ويرأس كلاً منها مدير عام حاصل على شهادة جامعية اولية ومن ذوي الخبرة والاختصاص.المادة السادسة: يكون للمؤسسة مجلس ادارة ويتألف من :اولاً: رئيس المؤسسة ـ رئيساً.ثانياً: نائب رئيس المؤسسة ـ عضواً ويرأس المجلس عند غياب الرئيس.ثالثاً: المدراء العامون في المؤسسة ـ اعضاء.رابعاً: أي خبير أو مستشار يختاره رئيس المؤسسة من داخل المؤسسة أو خارجها دون أن يكون له حق التصويت.المادة السابعة:ـ يمارس رئيس المؤسسة الصلاحيات التالية:ـأولاًـ ادارة شؤون المؤسسة.ثانياًـ المصادقة على اجازة عمل المنظمات والشركات (المحلية والاجنبية) العاملة في مجال شؤون الالغام والمسجلة لدى الوزارات المعنية في حكومة الاقليم.ثالثاًـ ابرام العقود مع الافراد والمنظمات المحلية العاملة في مجال شؤون الالغام ومع الشركات والجهات الاجنبية فيكون بموافقة مجلس الوزراء.رابعاًـ العمل على تبادل الخبرات والمعلومات مع الدول والمنظمات ذات العلاقة في مجال شؤون الالغام بموافقة مجلس الوزراء.خامساًـ اقتراح تعيين الموظفين في المؤسسة.سادساًـ المصادقة على التعويضات لمنتسبي المؤسسة الذين يتعرضون للاصابة او الوفاة من جراء الواجب او بسببه.سابعاًـ اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.ثامناًـ للرئيس تخويل بعض صلاحياته الى نائبه والمدراء العامون في المؤسسة.المادة الثامنة: يمارس مجلس الادارة الاختصاصات التالية:ـاولاًـ توفير جميع المعلومات القطاعية والمعنية بشؤون الالغام وتحديد الاولويات في مجال ازالة الالغام.ثانياًـ العمل على تنسيق عمليات ازالة الالغام مع كافة الدوائر والمؤسسات الحكومية المعنية في حكومة الاقليم.ثالثاًـ رسم السياسة العامة للمؤسسة في ميدان شؤون الالغام ضمن احكام هذا القانون.رابعاًـ اعداد تقرير سنوي الى مجلس الوزراء يتضمن نشاطات وانجازات ومشاكل واقتراحات المؤسسة.خامساًـ وضع الخطط السنوية والخمسية وبعيدة المدى للمؤسسة.سادساًـ اعداد الميزانية العامة للمؤسسة ورفعها الى مجلس الوزراء للمصادقة عليها.المادة التاسعة:اولاًـ تكون اجتماعات المجلس برئاسة رئيس المؤسسة او نائبه عند غيابه.ثانياًـ يجتمع المجلس بصورة اعتيادية بدعوة من رئيس المؤسسة مرة واحدة كل ثلاثة اشهر على الاقل، ويجتمع بصورة استثنائية بناء على طلب رئيس المجلس او بناء على طلب ثلث اعضائه كلما دعت الحاجة الى ذلك.ثالثاًـ يتم النصاب القانوني للمجلس بحضور اكثرية الاعضاء وتتخذ القرارات بأغلبية الحاضرين وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت فيه الرئيس. الفصل الرابعالاحكام الماليةالمادة العاشرة: تتكون ايرادات المؤسسة من :ـأولاً: المبالغ المرصدة لها من قبل الحكومة الاتحادية وحكومة الاقليم ضمن الميزانية العامة.ثانياً: ما يخصص للاقليم من المنح والتبرعات المقدمة من الدول كافة والمنظمات التابعة للامم المتحدة والمنظمات الدولية وغير الحكومية.ثالثاً: الهبات والمساعدات المحلية على ان تكون الاجنبية بموافقة مجلس الوزراء.المادة الحادية عشرة: تعفى المؤسسة من الضرائب والرسوم.المادة الثانية عشرة:اولاًـ يطبق في جباية ديون المؤسسة قانون جباية الديون الحكومية.ثانياًـ تخضع حسابات المؤسسة للرقابة المالية. الفصل الخامسالاحكام الختاميةالمادة الثالثة عشرة: للمؤسسة الحق في مقاضاة الاشخاص والجهات التي تقوم بدخول حقول الالغام بدون اجازة او موافقة رسمية وكذلك الجهات التي تقوم بتغيير العلامات المحددة لتأشير المناطق الملوثة بالالغام واعتبار تلك العلامات من ممتلكات الاقليم. المادة الرابعة عشرة: للمؤسسة :أولاً: تخصيص مخصصات خطورة لموظفي المؤسسة وفق طبيعة عمل كل منهم ومدى تأثره المباشر وغير المباشر.ثانياً: تأمين منتسبي المؤسسة ضد مخاطر حوادث الالغام وذلك جراء عمليات شؤون الالغام.المادة الخامسة عشرة: تحتسب الخدمة في المنظمات التابعة للامم المتحدة والمنظمات المحلية والاجنبية العاملة في مجال شؤون الالغام في الاقليم للخدمة الوظيفية لمنتسبي المؤسسة.المادة السادسة عشرة: لرئيس المؤسسة اصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون. المادة السابعة عشرة: لا يعمل بأي نص قانوني او قرار يتعارض واحكام هذا القانون.المادة الثامنة عشرة:تحدد تشكيلات المؤسسة بنظام.المادة التاسعة عشرة:على مجلس الوزراء تنفيذ احكام هذا القانون. المادة العشرون:ينفذ هذا القانون اعتباراً من تأريخ اصداره وينشر في الجريدة الرسمية (وقائع كوردستان).عدنان المفتيرئيـــس المجلس الوطــــــنيلكوردستان ـ العراق الاسباب الموجبةبالنظر للظروف الغير الطبيعية التي مر بها العراق عامة واقليم كوردستان خاصة والتي تمثلت في قيام الحكومات الدكتاتورية المتعاقبة وخاصة النظام البعثي البائد بشن حروب عديدة ضد شعب كوردستان وحملات الجينوسايد اضافة الى الحرب العراقية الايرانية وما نجم عنها من انتشار حقول الالغام والمتفجرات بصورة كثيفة في انحاء مختلفة من الاقليم وما يترتب على ذلك من مخاطر مروعة ومأساوية للمواطنين ، ولغرض تمكين حكومة اقليم كوردستان من ممارسة المهام الملقاة على عاتقها ازاء تلك المخاطر وتسهيل مهمة المنظمات الدولية وغير الحكومية من المساهمة في هذا الميدان الحيوي بغية اخلاء الاقليم من هذه المواد الخطرة وبالتالي تجنيب المواطنين من التعرض لاخطارها مما يفسح المجال امام عملية تنمية وتطوير البنية التحتية للاقليم، فقد شرع هذا القانون....
قانون رقم (10) لسنة 2008 قانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لاقليم كوردستان ـ العراق | 56
قانون رقم (10) لسنة 2008 قانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لاقليم كوردستان ـ العراق | 56
بسم الله الرحمن الرحيم بأسم الشعب المجلس الوطني لكوردستان ـ العراق إســــتناداً لحكم الفقرة (1) من المادة (56) من القانون رقم (1) لسنة 1992 المعدل وبناءاً على ما عرضه مجلس وزراء اقليم كوردستان ـ العراق، قرر المجلس الوطني لكوردستان ـ العراق بجلسته المرقمة (31) والمنعقدة بتأريخ 25/6 / 2008 تشريع القانون الآتي: قانون رقم (10) لسنة 2008 قانون وزارة التعليم العالي والبحث العلميلاقليم كوردستان ـ العراق الفصل الأولالتعاريف المادة الأولى: يقصد بالعبارات التالية المعاني المبينة ازاءها لأغراض هذا القانون:أولاً: الاقليم : اقليم كوردستان ـ العراق.ثانياً: مجلس الوزراء : مجلس وزراء الاقليم.ثالثاً: الوزارة : وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في الاقليم.رابعاً: الوزير: وزير التعليم العالي والبحث العلمي في الاقليم.خامساً: المجلس : مجلس وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في الاقليم.سادساً: التعليم العالي : جميع مراحل التعليم الحكومية وغير الحكومية بعد مرحلة الاعدادية.سابعاً : المجلس الكوردستاني: المجلس الكوردستاني الاعلى للاختصاصات الطبية في الاقليم. الفصل الثانيالأهداف والمهامالمادة الثانية: تسعى الوزارة لتحقيق الاهداف الآتية:أولاً: تنفيذ السياسة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي المعدة من قبل مجلس وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المعتمدة من قبل حكومة الاقليم.ثانياً: احداث تغيير نوعي ومواكبة التطورات العالمية في مجال التعليم العالي والبحث العلمي والنهوض بهما الى المستوى المطلوب في المجالات العلمية والفنية والتكنولوجية.ثالثاً: ضمان الانسجام والتكامل بين التعليم العالي وبين احتياجات الاقليم من الكوادر العلمية والفنية الكفوءة.رابعاً: العمل على انجاز التوازن بين تقدم العلوم النظرية وما يقتضيها من توسيع وتطوير في التجارب والممارسات التطبيقية والمختبرية.خامساً: تأمين الحصانة العلمية للمفكرين والعلماء والباحثين والمبدعين وتثمين جهودهم العلمية وتشجيع التفرغ العلمي بهدف بناء شخصية الانسان بشكل مستند على تفكير الحر والعمل الدؤوب لتحقيق مجتمع حر مزدهر.سادساً: تشجيع الدراسات والبحوث العلمية ودعمها والارتقاء بها والتوسع في الاختصاصات الفنية والتكنولوجية بما يتفق مع متطلبات التنمية البشرية والمادية في المستويات الاجتماعية ، الاقتصادية ، الثقافية والفكرية في الاقليم.سابعاً: استثمار الطاقات والمواهب العلمية والافادة من الطرق والاساليب والوسائل العلمية المعاصرة لمواكبة التقدم العلمي والتكنولوجي في العالم.ثامناً: تشجيع مؤسسات التعليم العالي الأهلية في الاقليم.تاسعاً: الحفاظ على تراث شعب كوردستان وتنميته والعناية بتأريخه وقيمه وابراز معالم حضارته والاعتناء بالثقافة العامة وتعزيز انتمائه الوطني.عاشراً: تنمية إلمام الدارسين بلغة اجنبية عالمية على الاقل في ميادين تخصصهم واكسابهم مهارات مناسبة لاستخدام تكنولوجيا.حادي عشر: بناء نواة علمية تقنية وطنية.ثاني عشر: العمل على جعل اللغة الكوردية لغة تعليمية في مراحل التعليم العالي في العلوم الانسانية وتشجيع الترجمة والتأليف والاصدارات العلمية والثقافية والاكاديمية الى اللغة الكوردية. المادة الثالثة: تتولى الوزارة تحقيق المهام الآتية:أولاً: وضع استراتيجية وخطط للنهوض بالتعليم العالي والبحث العلمي وفق السياسة المرسومة من قبل حكومة الاقليم.ثانياً: إقرار الخطط اللازمة لتطوير المناهج وتشجيع حركة التأليف والبحث العلمي والترجمة في الجامعات والمؤسسات العلمية الأخرى.ثالثاً: وضع الخطط اللازمة لرفع المستوى العلمي للكادر التدريسي في ميدان التعليم العالي بإعداد الاساتذة الجامعيين والخبراء المختصين من ابناء الاقليم ورعاية العلماء والمفكرين والعناية بالبحث العلمي ورعاية مواهب الابداع والابتكار وتشجيعها ودعمها والعمل على توفير المستلزمات الفنية والمادية والمعنوية التي تساعد الباحثين والمبدعين والمخترعين على متابعة مهامهم العلمية بثقة واطمئنان.رابعاً: الاعتراف بالمؤسسات الجامعية والعلمية غير العراقية وإقرار أسس التعادل لدرجاتها وشهاداتها العلمية.خامساً: اقتراح فتح جامعات حكومية و مؤسسات التعليم العالي أو الغائها أو دمجها أو تشطيرها أو نقلها في الاقليم. سادساً: الموافقة على فتح كليات ومعاهد جديدة في الاقليم أو تشطيرها أو دمج القائمة منها بعضها في البعض.سابعاً : دعم التعاون والتبادل الثقافي والعلمي مع الجامعات ومؤسسات التعليم العالي خارج الاقليم.ثامناً: رعاية الوافدين الى اقليم كوردستان والموفودين منها من الطلبة والاساتذة والباحثين وتأمين احتياجاتهم العلمية والاجتماعية وتشجيع عودة الكفاءات الوطنية من خارج الاقليم.تاسعاً: اقتراح مشاريع القوانين والأنظمة المتعلقة بالتعليم العالي والبحث العلمي.عاشراً: اعداد مشروع الموازنة العامة للوزارة ومؤسساتها.حادي عشر: تقييم المؤسسات التعليمية التابعة للوزارة ووضع آلية اصلاحات ضرورية من قبل المؤسسة التعليمية ذاتها.ثاني عشر: متابعة عمل مؤسسات التعليم والبحث العلمي بما يضمن الحفاظ على المستوى العلمي بموجب الضوابط والمعايير العالمية المعمول بها واتخاذ الاجراءات اللازمة لضمان ذلك.ثالث عشر: تبادل العلماء والمفكرين والتدريسيين مع الجامعات والمؤسسات العلمية العراقية والأجنبية وانتدابهم.رابع عشر: العمل على توفير المقاعد الدراسية للمتفوقين للدراسات العليا في الخارج وبالتنسيق مع الجهات المعنية. الفصل الثالثتشكيلات والصلاحيات المادة الرابعة:أولاً: الوزير: هو الرئيس الاعلى للوزارة والمسؤول عن اعمالها وتوجيه سياستها والاشراف والرقابة عليها وتصدر عنه وتنفذ بأشرافه جميع القرارات والاوامر والتعليمات في كل ما له علاقة بمهام الوزارة وتشكيلاتها وصلاحياتها وسائر شؤونها الفنية والمالية والادارية والتنظيمية وفق احكام القانون ويكون مسؤولاً أمام مجلس الوزراء بأعتباره عضواً متضامناً فيه وله تخويل بعض من صلاحياته الى وكيل الوزارة أو المدراء العامين أو من يراه مناسباً في الوزارة.ويمارس بوجه خاص الصلاحيات الاتية:اقتراح فتح الجامعات والهيئات بناء على توصية من المجلس.اقتراح تعيين وكيل الوزارة ورؤساء الجامعات والهيئات والمستشارين والمدراء العامين ورفعه الى رئاسة مجلس الوزراء.اقتراح تعين العمداء ومساعدي رؤساء الجامعات والهيئات بناءاً على توصية رئيس الجامعة أو الهيئة ورفعه الى رئاسة مجلس الوزراء.منح إجازة إنشاء الجامعات والكليات والمعاهد العالية ومراكز البحوث العلمية غير الحكومية وفقاً للقانون والتعليمات والضوابط.إعداد التقرير السنوي حول التعليم العالي في الاقليم ورفعه الى مجلس الوزراء.تقديم مشروع الموازنة السنوية للوزارة وتشكيلاتها ومؤسساتها الى مجلس الوزراء.صرف الاجور والمخصصات والتعويضات ومنح المكافآت لمنتسبي الوزارة ولغير منتسبيها ممن يقدمون خدمات للوزارة بموجب هذا القانون.إيقاف الدراسة في الجامعات أو الكليات أو المعاهد الحكومية والاهلية ولمدة لاتزيد على عشرة أيام.المصادقة على محاضر مجالس الجامعات والهيئات الحكومية والاطلاع على محاضر جلسات الجامعات غير الحكومية. متابعة تنفيذ الخطط الازمة لتطوير المناهج وتشجيع حركة البحث العلمي والتأليف والترجمة في مؤسسات التعليم العالي. شمول أعضاء الهيئة التدريسية العاملين في مركز الوزارة بمخصصات التفرغ الجامعي.الموافقة على البعثات والزمالات والاجازات الدراسية والاعارات والايفادات خارج العراق.ثانياً/ يرتبط بالوزير:مكتب الوزير ويديره موظف حاصل على شهادة البكالوريوس في الاقل ويعاونه عدد من الموظفين.السكرتارية.قسم الاعلام.قسم التدقيق والرقابة المالية.القسم القانوني.مكتب ادارة المشاريع العلمية.ثالثاً/ وكيل الوزارة:يعاون الوزير في توجيه الوزارة والاشراف على شؤونها الادارية والمالية والتنظيمية ضمن الصلاحيات المخولة له من قبل الوزير على أن يكون من حملة شهادة الدكتوراه وبمرتبة علمية لاتقل عن استاذ مساعد وله خبرة وخدمة جامعية لاتقل عن خمس عشرة سنة.يدير مكتب الوكيل موظف حاصل على شهادة البكالوريوس.رابعاً/ جهاز الاشراف والضمان النوعي (QA):يتولى التحقق من جودة اداء الجامعات والهيئات ومدى مشروعية تصرفاتها وانسجامها مع التشريعات النافذة ويرأسه موظف بدرجة خاصة من حملة شهادة الدكتوراه بمرتبة استاذ مساعد على الاقل وله خبرة في الامور العلمية والادارية مدتها لاتقل عن خمس عشرة سنة ويعاونه عدد من المختصين وتحدد مهامه بنظام.خامساً/ المستشارون:يكون للوزير اربعة مستشارين بدرجة خاصة لكل من شؤون التعليم العالي، والبحث العلمي، والتعليم التقني والتعليم الطبـي على أن لاتقل درجاتهم العلمية عن استاذ مساعد ولهم خدمة جامعية لاتقل عن (20) عشرين سنة ومن ذوي الخبرة والكفاءة المتميزة.سادساً/ يتكون مركز الوزارة من الدوائر الآتية:-1- الدائرة الإدارية والمالية : يرأسها موظف بدرجة مدير عام من حملة شهادة الدكتوراه ويفضل ان يكون باختصاص الإدارة أو القانون وله خدمة وكفاءة وخبرة إدارية متميزة لمدة لاتقل عن عشر سنوات.2- دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة: يرأسها موظف بدرجة مدير عام حاصل على شهادة الدكتوراه وبمرتبة استاذ مساعد على الاقل وله خدمة جامعية لاتقل عن عشر سنوات.3- دائرة البعثات والعلاقات الثقافية: يرأسها موظف بدرجة مدير عام حاصل على شهادة الدكتوراه وبمرتبة استاذ مساعد على الاقل وله خدمة جامعية لاتقل عن عشر سنوات. 4- دائرة البحث والتطوير: يرأسها موظف بدرجة مدير عام حاصل على شهادة الدكتوراه وبمرتبة لاتقل عن استاذ مساعد وله خدمة جامعية لاتقل عن عشر سنوات.5- الدائرة الهندسية والمشاريع: يرأسها مهندس استشاري بدرجة مدير عام وله خبرة لاتقل عن خمس عشرة سنة ويتولى اعداد وتدقيق التصاميم والكشوفات الهندسية لأبنية الوزارة.المادة الخامسة:أولاً: يشكل في ديوان الوزارة مجلس يسمى ب(مجلس التعليم العالي والبحث العلمي) ويتألف من:ـالوزير : رئيساً.وكيل الوزارة: عضواً ويرأس المجلس في حالة غياب الوزير.رؤساء الجامعات الحكومية والهيئات. أعضاء.رئيس جهاز الاشراف والضمان النوعي عضواً. المستشارون: أعضاء ولهم حق المشاركة في المناقشات وابداء الرأي دون ان يكون لهم حق التصويت.لرئيس المجلس دعوة ممثل عن أي جهة حكومية أو غير حكومية من ذوي الخبرة والاختصاص عند الحاجة.ثانياً: سكرتارية المجلس: يديرها موظف بدرجة مدير حاصل على شهادة الماجيستر على الاقل ويكون مسؤولاً عن تدوين محاضر الجلسات وتعميمها ومتابعة تنفيذها.ثالثاً: ينعقد المجلس بحضور ثلثي أعضائه ويجتمع مرة واحدة في الشهر بصورة اعتيادية وللوزير دعوته للانعقاد بصورة استثنائية كلما دعت الحاجة الى ذلك، وتتخذ القرارات باغلبية اصوات الاعضاء الحاضرين وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس.رابعاً: يمارس المجلس الصلاحيات الآتية:-1- اقرار الاسس العامة للقبول في الدراسات الاولية والعليا في الجامعات والهيئات الحكومية والتعليم الاهلي.2- الاعتراف بالجامعات والمؤسسات العلمية غير العراقية واقرار اسس التعادل لدرجاتها وشهاداتها العلمية.3- اقرار الدرجات والالقاب والشهادات العلمية الممنوحة من قبل جهات حكومية وغير حكومية في الاقليم وتعيين شروط منحها.4- التوصية بانشاء الجامعات في الاقليم ومراكز بحوث تدريبية أهلية في مجال التعليم العالي وفقاً للقانون والتعليمات.5- اقرار استحداث الكليات والمعاهد.6- اقرار عقد مؤتمرات للتعليم العالي والبحث العلمي للتطوير الإداري والعلمي والتقني والعمل على تطوير المناهج الدراسية والتشريعات المتعلقة بالتعليم العالي والانظمة الدراسية.7- اقتراح مشاريع القوانين والانظمة ذات العلاقة بالتعليم العالي والبحث العلمي.8- مراجعة التعليمات النافذة واقتراح تعديلها أو توحيدها أو إلغائها.9- المصادقة على الاتفاقيات الثقافية والعلمية والفنية التي تعقدها مؤسسات الوزارة مع مايماثلها من المؤسسات التعليمية الاجنبية.المادة السادسة:أولاً: يُنشأ في كل من مركز الوزارة ومؤسساتها صندوق للتعليم العالي يتمتع بالشخصية المعنوية(الاستقلال المالي والاداري والاهلية القانونية) تتكون موارده من:-1- نسبة10% من أرباح:-أ- الدراسات المسائيةب- مكاتب الخدمات العلمية والاستشارية.ج- اجور الفحوصات المختبرية والبحوث العلمية.2- الرسوم المستوفاة من الجامعات والكليات والمعاهد غير الحكومية.3- المنح والهبات والتبرعات والوقف والاكتتاب وفق التشريعات النافذة.ثانياً :- تصرف الايرادات المتحققة بنسبة 50% لاغراض تحفيز العاملين والباقي لاغراض الصيانة ومعالجة الاختناقات الخاصة بالعملية التعليمية والتطويرية في الوزارة.ثالثاً:- يتولى ادارة الصندوق مجلس. (الفصل الرابع)مؤسسات التعليم العاليالمادة السابعة: أولاً:- تتألف مؤسسات التعليم العالي من الجامعات والهيئات والكليات والمعاهد والمراكز البحثية الحكومية وغير الحكومية وترتبط بالوزارة المؤسسات التعليمية الآتية:-1- جامعة صلاح الدين/أربيل.2- جامعة السليمانية.3-جامعة دهوك.4- جامعة كوية.5- جامعة هةولير الطبية.6- المجلس الكوردستاني الاعلى للاختصاصات الطبية.7- هيئة التعليم التقني أربيل / سليمانية.8- الهيئة الكوردستانية للدراسات الاستراتيجية والبحوث العلمية.9- اى مؤسسة حكومية اخرى قائمة او تستحدث بعد صدور هذا القانون.ثانياً:- جامعة كوردستان (المؤسس بموجب امر مجلس وزراء إقليم كوردستان المرقم 3915/في 4/2/2006 التي تحتفظ بخصوصيتها). الفصل الخامسالجامعات المادة الثامنة:أولاً: الجامعة حرم آمن ومصان ومركز فكري وحضاري يزدهر في رحابها العقل وتعلو فيها قدرة الابداع والابتكار ولا يجوز التدخل في شؤونها الا ما سمح به القانون وتقع عليها المسؤولية المباشرة في تحقيق الأهداف الواردة في هذا القانون وعليها ان تقوم بالدراسات والبحوث المستمرة في شتّى جوانب المعرفة الانسانية والعلمية وواقع الاحتياجات الجديدة بما يتناسب والتقدم التكنولوجي في العالم ومتطلباته وبما يؤدي الى تقليص الفجوة العلمية والتقنية الموجودة بيننا وبين الدول المتقدمة لمواكبة التطورات العالمية مع مراعاة خصوصية المجتمع الكوردستاني.ثانياً: تتمتع الجامعات والكليات والمعاهد المرتبطة بها بالشخصية المعنوية (الاستقلال المالي والاداري والاكاديمي والأهلية القانونية) لتحقيق أهدافها ويدير شؤونها مجلس.ثالثاً: تتألف الجامعة من كليات أكاديمية ومراكز بحوث وكليات ومعاهد تقنية في مجالات التعليم التقني بعد الدراسة الثانوية أو ما يعادلها، وأي تشكيلات أخرى حسبما تدعو الحاجة اليها في نواحي المعرفة النظرية والتطبيقية.المادة التاسعة: يتم تعيين رئيس الجامعة من قبل مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير لمدة اربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة ويكون بدرجة خاصة ووفق المعاييرالتالية:- أولاً: حاصل على شهادة دكتوراه.ثانياً: بمرتبة أستاذ مساعد على الاقل.ثالثاً: له خدمة لاتقل عن(10)عشر سنوات.رابعاً: مشهود له بالكفاءة الادارية والخبرة والنزاهة والامانة العلمية في العمل.المادة العاشرة:يمارس رئيس الجامعة الصلاحيات الآتية:أولاً: رئاسة مجلس الجامعة ودعوته الى الاجتماعات الاعتيادية والاستثنائية وتنفيذ قراراته وتمثيل الجامعة أمام الجهات كافة.ثانياً: إدارة شؤون الجامعة العلمية والادارية والمالية وفق أحكام القوانين والأنظمة ذات العلاقة.ثالثاً: إدارة الأموال المنقولة وغير المنقولة وفقاً للقوانين والأنظمة والتعليمات النافذة.رابعاً: التعاقد مع أعضاء الهيئة التدريسية والفنيين الأجانب.خامساً: الموافقة على الايفادات والاعارات والاجازات الدراسية بناء على توصية مجلس الكلية او المعهد.سادساً: تعيين رؤساء الاقسام والفروع ومعاوني العمداء في الكليات والمعاهد بناء على ترشيح العميد.سابعاً: ترفيع موظفي الخدمة الجامعية.ثامناً: ترشيح العمداء ومساعديه.تاسعاً: لرئيس الجامعة تخويل بعض من صلاحياته للعمداء والمساعدين أو لمن يراه مناسباً. المادة الحادية عشرة:يكون لرئيس الجامعة ثلاثة مساعدين لكل من الشؤون الادارية والمالية، الشؤون العلمية والدراسات العليا وشؤون الطلبة يتم تعينهم من قبل مجلس الوزراء وبترشيح من رئيس الجامعة وبمرتبة مدير عام وفق المعايير التالية:-1- حاصل على شهادة الدكتوراه.2- بمرتبة أستاذ مساعد على الاقل.3- له خدمة جامعية لاتقل عن(10)عشر سنوات.المادة الثانية عشرة:يكون للجامعة مجلس وهو الهيئة العلمية والادارية العليا فيها ويتألف من :أولاً: رئيس الجامعة رئيساً.ثانياً: مساعدي رئيس الجامعة أعضاء.ثالثاً: العمداء أعضاء.رابعاً: عضو من الهيئة التدريسية للجامعة ومن غير الاداريين وبمرتبة علمية لا تقل عن مدرس وينتخب من قبلها لمدة لا تزيد عن سنتين عضواً.خامساً: مدير مركز البحث العلمي عضواً.سادساً: يضاف الى مجلس هيئة التعليم التقني ممثل عن كل وزارة من الوزارات ذات العلاقة ممن هم في مستوى مدير عام في الاقل ويراعى في اختيارهم الخبرة والاختصاص ويتم اقرار عضويتهم لمدة سنتين قابلة للتجديد.سابعاً: يحضر مجلس الجامعة ممثل الطلبة لأمور تتعلق بشؤونهم.المادة الثالثة عشرة: يمارس مجلس الجامعة الاختصاصات الآتية:أولاً: الاختصاصات العلمية:الاعداد والتنفيذ خطط القبول للدراسات الأولية في الكليات وإعداد خطط القبول للدراسات العليا.إقرار خطط البحث العلمي للكليات والمراكز العلمية التابعة لها.إقرار خطة لتوفير مستلزمات التعليم.اقرار خطة لفتح الاقسام والفروع والمراكز العلمية.اقرار خطة الدراسات العليا.منح المرتبات العلمية لأعضاء الهيئة التدريسية.متابعة المناهج الدراسية.اقتراح المناهج الدراسية واحداث التغيير فيها لترصين الحالة العلمية وتقديمها للوزارة لغرض اقرارها.ايقاف الدراسة كلياً أو جزئياً لمدة لا تزيد على (6) ستة أيام.وضع آلية لتنفيذ خطة الوزارة واستراتيجيتها.تقييم أداء وجودة مؤسساتها.منح الشهادات العلمية.ثانياً: الاختصاصات الادارية:اقرار خطط العلاقات الثقافية الثنائية مع الجامعات والمؤسسات العلمية الموجودة خارج الاقليم وتنفيذها.تنفيذ خطة تهيئة الملاك العلمي والفني والاداري للكليات والمراكز العلمية.تعيين التدريسيين والفنيين والاداريين وفقاً للملاك وتوفر الدرجة.ثالثاً: الاختصاصات المالية:اعداد خطة الموازنة السنوية والخطة الاستثمارية.المصادقة على قرارات اللجان الخاصة بالشطب والتثمين والايجار والبيع لأموال الجامعة المنقولة وغير المنقولة.اقرار الحسابات الختامية.رابعاً: للمجلس تخويل بعض صلاحيته لرئيس الجامعة.المادة الرابعة عشرة:عميد الكلية أو المعهد:أولاً: يشترط فيمن يعين عميداً للكلية أن يكون حاملاً لشهادة الدكتوراه وبمرتبة استاذ مساعد في الأقل وله خدمة جامعة لا تقل عن عشر سنوات ، ويتم تعيينه بدرجة مدير عام لمدة أربع سنوات بناء على اقتراح رئيس الجامعة.ثانياً: يشترط فيمن يعين عميداً للمعهد ان يكون حاصلاً على شهادة الماجستير على الاقل وبمرتبة مدرس وله خدمة جامعية لا تقل عن عشر سنوات ويتم تعيينه بدرجة مدير عام لمدة اربع سنوات بناء على اقتراح رئيس الجامعة.ثالثاً: يكون للعميد معاون للشؤون الادارية والطلبة على ان يكون بمرتبة علمية لا تقل عن مدرس ويتم تعيينه بقرار من رئيس الهيئة بناء على توصية العميد ويجوز اضافة معاون آخر كلما دعت الحاجة الى ذلك.المادة الخامسة عشرة:يمارس العميد المهام والصلاحيات الآتية:أولاً: الاختصاصات العلمية:متابعة سير وانتظام الدراسات الأولية والعليا والعمل على ترصين الحالة التربوية والعلمية.المصادقة على توصيات مجالس الاقسام والفروع.الموافقة على توزيع المواد الدراسية والوحدات الفصلية على اعضاء الهيئة التدريسية والمحاضرين وتشكيل لجان مناقشة الرسائل وتحديد مواعيدها.تطبيق القوانين والأنظمة والتعليمات الصادرة بشأن تنظيم الشؤون العلمية والتربوية والقرارات الصادرة من الجهات العليا.ثانياً: الاختصاصات الادارية والمالية:تطبيق القوانين والأنظمة والتعليمات المتعلقة بالشؤون الادارية والمالية.الموافقة على توصيات اللجان المشكلة في الكلية أو المعهد.تسجيل الطلبة للدارسات الأولية والعليا.الموافقة على شراء الوسائل المختبرية والمستلزمات الأخرى والمجلات والكتب واستيرادها.الموافقة على صرف مكافأة لمن هم خارج الجامعة عن التدريب والتدريس والاشراف على الرسائل والاشتراك في لجان الامتحان الشامل ولجان المناقشة حسب التشريعات النافذة.التوصية على تغيير عناوين الفنيين والاداريين ضمن ملاك الكلية او المعهد طبقاً لأحكام القوانين والأنظمة والتعليمات.التوصية بنقل العاملين من الفنيين والاداريين وتنسيبهم ضمن الكليات والمعاهد ودوائر الجامعات.ثالثاً: للعميد تخويل بعض من صلاحياته العلمية او الادارية او المالية لرؤساء الاقسام ومعاونه.المادة السادسة عشرة: يكون للكلية أو المعهد مجلس وهو الهيئة العلمية والادارية والمالية فيها ويتألف من:أولاً: العميد رئيساً.ثانياً: رؤساء الاقسام او الفروع العلمية أعضاء.ثالثاً: معاون العميد عضواً.رابعاً: ممثل التدريسيين في الكلية او المعهد وبمرتبة علمية لا تقل عن مدرس تنتخبه الهيئة التدريسية لمدة لا تزيد على سنتين عضواً.خامساً: لمجلس الكلية او المعهد اضافة عضو آخر من احدى الوزارات ذات العلاقة باختصاصها.سادساً: يحضر مجلس الكلية او المعهد ممثل الطلبة لأمور تتعلق بشؤونهم.المادة السابعة عشرة: يمارس مجلس الكلية أو المعهد المهام والصلاحيات الآتية:أولاً: الاختصاصات العلمية: وضع خطة القبول للدراسات الأولية واقتراح خطط القبول للدراسات العليا حسب القسم أو الفرع العلمي والشروط الخاصة بهاومتابعة تنفيذها.وضع الخطط الخاصة بالبحث العلمي والتأليف والترجمة والنشر وتأمين مستلزمات التعليم.وضع الخطط لفتح الاقسام والفروع والمراكز العلمية واقتراح استحداثها او دمجها او الغائها وتوزيع المناهج الدراسية على السنوات الدراسية.اقرار خطط الاقسام العلمية بشأن دعوة الاساتذة الزائرين.اقرار عناوين الرسائل الجامعية وتسمية لجان الامتحان الشامل والمشرف والمشارك ونتائج المناقشة واضافة مواضيع دراسية للدراسات العليا او حذفها.الموافقة على تسمية الممتحنين الخارجيين بناء على اقتراح القسم او الفرع العلمي.التوصية باستحداث الدراسات العليا ومناهجها وخططها السنوية والمستقبلية.التوصية بمنح الشهادات العلمية.ثانياً: الاختصاصات الادارية:الاشراف على شؤون الكلية او المعهد والعناية بمختلف أوجه نشاطاتها.اعداد ملاك الكلية أو المعهد من أعضاء الهيئة التدريسية قبل نهاية السنة الدراسية في ضوء ما يقدمه العميد ومجالس الاقسام او الفروع من الاقتراحات.التوصية بمنح الاجازات الدراسية الأولية والعليا لموظفي الكلية داخل الاقليم بناء على اقتراح القسم او الفرع العلمي المختص.اقتراح اعارة خدمات اعضاء الهيئة التدريسية او منحهم الاجازات والزمالات والبعثات خارج الاقليم بناء على اقتراح القسم او الفرع العلمي المختص.الموافقة على تفرغ عضو الهيئة التدريسية داخل الاقليم او خارجه وفق الضوابط الخاصة.فرض العقوبات الانضباطية على الطلبة حسب الأنظمة والتعليمات النافذة.الاشراف على تنفيذ الأنظمة والتعليمات فيما يتعلق بالأمور العلمية في الكلية او المعهد.التوصية بانتداب اعضاء الهيئة التدريسية والمحاضرين للدراسات العليا حسب العدد والحاجة التي تحددها الاقسام والفروع.اعداد خطة التأهيل للكوادر العلمية والادارية.اعداد خطة للعلاقات الثقافية الثنائية.للمجلس تشكيل لجان تساعده على اداء مهامه العلمية والادارية والمالية والتربوية.النظر في جميع الشؤون الأخرى في الكلية او المعهد التي يحال اليه من قبل العميد.ثالثاً: الاختصاصات المالية:اقتراح خطط الموازنة السنوية والمنهاج الاستيرادي والاستثماري.التوصية باقرار الحسابات الختامية للكلية او المعهد.اعداد احتياجات الكلية او المعهد من الاعمال الهندسية والمشاريع الخاصة بها ضمن موازنة الكلية الاستثمارية.المادة الثامنة عشرة: القسم أو الفرع العلمي: هو الوحدة العلمية الاساس في التعليم العالي ويستحدث القسم أو الفرع العلمي عند وجود حاجة فعلية لأستحداثه شرط توفر خمسة من التدريسيين المختصين على ان يكون اثنان منهم من حملة الدكتوراه على الاقل وله مجلس يتكون من:ـأولاً: رئيس القسم أو الفرع: ويعين بقرار من رئيس الجامعة وباقتراح من عميد الكلية أو المعهد على ان لاتقل مرتبته العلمية عن استاذ مساعد بالنسبة للكلية وعن مدرس بالنسبة للمعهد ويتولى إدارة القسم أو الفرع من النواحي العلمية والإدارية والتربوية.ثانياً: عدد من أعضاء الهيئة التدريسية لايزيد عددهم عن (14) اربعة عشر ولايقل عن (8) على ان يكونوا من حملة شهادة الدكتوراه أو ممن يحملون لقب علمي استاذ مساعد ولهم خدمة جامعية فعلية لاتقل عن (5) سنوات.ثالثاً: يتولى المجلس الاختصاصات الآتية:ـالعمل على تطوير المناهج الدراسية ومفرداتها والكتب الدراسية واقتراح تعديلها أو تبديلها في ضوء توصيات اللجان العلمية في القسم أو الفرع والاقسام والفروع المناظرة لهما.اقتراح حاجات القسم أو الفرع من اعضاء الهيئة التدريسية والفنيين والتوصية بدعوة الأساتذة الزائرين.إقرار مشاريع البحوث العلمية المقدمة من اعضاء القسم أو الفرع وفق احتياجات المجتمع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وغيرها واقتراح السبل الكفيلة لانجازها والتوصية بتعضيد البحوث العلمية والكتب المؤلفة والمترجمة والعناية ببحوث الطلبة وتوفير مستلزمات تنفيذها.التوصية باقرار خطط الاقسام العلمية بشأن دعوة الاساتذة الزائرين.التوصية باقرار عناوين الرسائل الجامعية وتسمية لجان الامتحان الشامل والمشرف والمشارك ونتائج المناقشة.تنفيذ قرارات مجلس الكلية أو المعهد.تشكيل اللجان التربوية والعلمية وفقاً لحاجات القسم أو الفرع.الإشراف على سير الدراسات وأساليب التدريس والامتحانات وتقويم أعضاء الهيئة التدريسية ومتابعة الشؤون العلمية للطلبة في مختلف السنوات الدراسية عن طريق الإشراف العلمي المستمر.متابعة التطورات العلمية للمعرفة والعلوم وتوجيه أعضاء الهيئة التدريسية لتحديث وتطوير المناهج الدراسية والافادة من التكنولوجيا الحديثة بما يجعلها منسجمة ومواكبة مع التطورات العلمية في العالم.10- رعاية الأساتذة المبدعين والطلبة المتفوقين وتحفيزهم بصورة مستمرة.11- وضع خطة وآليه لتحويل عملية التدريس الى عملية التعليم.12- تهيئة المعيدين لإكمال الدراسات العليا بهدف سد النقص في الكادر التدريسي.المادة التاسعة عشرة:تتألف الهيئة التدريسية في الجامعات والهيئات من:أولاً: الاساتذة.ثانياً: الاساتذة المساعدين.ثالثاً: المدرسين.رابعاً: المدرسين المساعدين.المادة العشرون:أولاً: يشترط فيمن يعين أو يمنح لقب مدرس مساعد ان يكون حائزاً على شهادة الماجستير أو ما يعادلها ويجتاز بنجاح دورة لتأهيله لعملية التدريس لمدة ستة أشهر ويحدد شروطها بتعليمات.ثانياً: اذا لم يرق المدرس المساعد الى مرتبة مدرس خلال (5) سنوات من تاريخ تعيينه ينقل الى المراكز البحثية في الجامعات وتمنح له سنتان من اجل الترقية الى مرتبة مدرس وبعكسه ينقل خارج الجامعة).المادة الحادية والعشرون: يشترط فيمن يعين او يمنح مرتبة مدرس ان يتوافر فيه احد الشرطين التاليين:أولاً: ان يكون حائزاً على شهادة الدكتوراه معترف بها او ما يعادلها علمياً، او ان يكون حائزاً على شهادة علمية او فنية او تقنية او مهنية في الاختصاصات التي لا تمنح فيها شهادة الدكتوراه او شهادة معادلة لها علمياً شريطة ان لا تقل مدة الدراسة للحصول على هذه الشهادة عن ثلاث سنوات بعد الشهادة الجامعية الأولية ولا يسمح له بالتدريس ما لم يشارك في الدورة التدريبية لمدة ثلاثة اشهر واجتيازها بنجاح وتحدد شروطها بتعليمات.ثانياً: ان يكون مدرساً مساعداً في احدى الجامعات لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات ونشر خلالها بحثين قيمين في الأقل وقام بجهود تدريسية جيدة.المادة الثانية والعشرون:يشترط فيمن يعين او يمنح مرتبة استاذ مساعد ان يكون قد شغل مرتبة مدرس في احدى مؤسسات التعليم العالي في التدريس مدة لا تقل عن (4) سنوات ونشر خلالها ما لا يقل عن ثلاثة بحوث قيمة على ان يكون منفرداً في إحداها.المادة الثالثة والعشرون:يشترط فيمن يعين او يمنح مرتبة استاذ ان يكون حاصلاً على شهادة الدكتوراه وتتوافر فيه شروط المادة (22) من هذا القانون وان يكون قد امضى ست سنوات على الاقل بمرتبة استاذ مساعد وقام خلالها بجهود متميزة في التدريس ونشر عددا من البحوث لا يقل عن ستة بحوث ، ثلاث منها اصيلة في الاقل وكان منفرداً في احداها. المادة الرابعة والعشرون:استثناء من أحكام المواد السابقة يجوز تعيين حامل شهادة الدكتوراه المعترف بها او ما يعادلها علمياً في الجامعة او الهيئة بمرتبة استاذ مساعد بتوصية من مجلس الجامعة او الهيئة، اذا كان قد مارس التدريس مدداً مماثلة في جامعات خارج الاقليم وكان مشهوداً له بالتفوق في التدريس وصدرت له بحوث علمية قيمة لا تقل عن خمسة.المادة الخامسة والعشرون:المعيدون: يشترط فيمن يعين معيداً في الكلية ان يكون حاصلاً على شهادة البكالوريوس بتقدير جيد في الاقل ومن الثلاثة الاوائل على القسم ويتولى المشاركة في الدراسات التطبيقية والعملية ومراقبة الامتحانات ونشاطات اخرى في القسم. الفصل السادسالمجلس الكوردستاني الاعلى للاختصاصات الطبية المادة السادسة والعشرون:المجلس الكوردستاني مؤسسة تعليمية بمستوى جامعة وحرم آمن ومصان ويتمتع بالشخصية المعنوية ( الاستقلال الاداري والمالى والاهلية القانونية) اللازمة لتحقيق اهدافه ويدير شؤونه مجلس علمي.المادة السابعة والعشرون:يسعى المجلس الكوردستاني لاعداد اطباء متخصصين بالتعاون مع وزارة الصحة في فروع الطب المختلفة وتوفير المستلزمات الضرورية وفقاً لاحدث الاساليب والمبتكرات العلمية. المادة الثامنة والعشرون:أولاً: للمجلس الكوردستاني رئيس حاصل على شهادة دكتوراه او ما يعادلها في الطب وبمرتبة استاذ ويتم تعيينه بدرجة خاصة بناء على اقتراح الوزير ولمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.ثانياً: يكون لرئيس المجلس الكوردستاني مساعد حاصل على شهادة الدكتوراه او ما يعادلها في الطب وبمرتبة استاذ مساعد في الاقل ولا تقل خدمته الجامعية عن عشر سنوات ويعين بدرجة مدير عام بناء على اقتراح الوزير ويتولى الامور المالية والادارية.المادة التاسعة والعشرون:يدير المجلس الكوردستاني ويشرف عليه مجلس علمي يتكون من:أولاً: رئيس المجلس الكوردستاني رئيساً.ثانياً: مساعد رئيس المجلس الكوردستاني عضواً مقرراً.ثالثاً: رؤساء المجالس العلمية الفرعية التخصصية اعضاء.رابعاً: طبيب يمثل وزارة الصحة حاصل على أعلى شهادة في حقل الاختصاص عضواً.خامساً: لرئيس المجلس الكوردستاني دعوة من يراه ضرورياً للمشاركة في أعمال المجلس العلمي كلما دعت الحاجة لذلك.المادة الثلاثون:يعقد المجلس العلمي اجتماعات دورية شهرية وله بدعوة من رئيسه عقد الاجتماعات كلما اقتضت الحاجة الى ذلك ويكتمل النصاب بحضور ثلثي الاعضاء وتتخذ القرارات والتوصيات باغلبية اصوات الحاضرين وعند تساويها يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس.المادة الحادية والثلاثون:يمارس المجلس العلمي الاختصاصات التالية:أولاً / الاختصاصات العلمية:1- إقرار خطط فتح الفروع العلمية.2- إقرار خطة لإكمال النقص في ملاك أعضاء الهيئة التدريسية.3- تنفيذ خطة القبول في المجلس الكوردستاني.4- متابعة المناهج وتقويمها لغرض تحديثها ومواكبة التطورات العلمية.5- اقتراح المناهج الدراسية وإحداث التغيير فيها لترصين الحالة العلمية وتقديمها للوزارة لغرض إقرارها.6- إيقاف الدراسة كليا أو جزئيا لمدة لا تزيد على (6) ستة أيام.7- وضع آلية لتنفيذ خطة الوزارة و إستراتيجيتها.ثانياً/ الاختصاصات الإدارية:1ـ إقرار خطط العلاقات الثقافية الثنائية مع المؤسسات العلمية الموجودة خارج الإقليم وتنفيذها.2ـ التعاقد مع أعضاء الهيئة التدريسية والفنيين الأجانب.3ـ الموافقة على الايفادات والاعارات والإجازات الدراسية داخل الإقليم .4ـ تنفيذ خطة تهيئة الملاك العلمي والفني والإداري للهيئة.ثالثاً/ الاختصاصات المالية:1ـ إعداد خطة الموازنة السنوية والاستثمارية.2ـ المصادقة على قرارات اللجان الخاصة بالشطب والتثمين والإيجار والبيع لأموال الهيئة المنقولة وغير المنقولة وفق القوانين النافذة في الإقليم.3ـ إقرار الحسابات الختامية.المادة الثانية والثلاثون:أولاً: يتكون المجلس العلمي التخصصي من ثلاثة تدريسيين لا تقل مرتبتهم العلمية عن استاذ مساعد.ثانياً: تحدد مهام المجلس العلمي بضوابط تصدر عن المجلس الكوردستاني.المادة الثالثة والثلاثون:أولاً: يمنح الخريج شهادة زميل المجلس الكوردستاني الأعلى للاختصاصات الطبية (البورد الكوردستاني) وتعد أعلي شهادة مهنية في حقل الاختصاص ويمنح حاملها قدماً لمدة سنتين لأغراض العلاوة والترفيع ويتمتع بجميع حقوقها وامتيازاتها اعتباراً من تاريخ الحصول عليها.ثانياً: يشترط في الطبيب المتقدم لنيل الشهادة المذكورة ان يكون قد أكمل مدة الاقامة الدورية على الاقل ومستوفياً لشروط القبول.المادة الرابعة والثلاثون:تكون مدة الدراسة والتطبيق في المجلس الكوردستاني من أربع سنوات الى سبع سنوات تقويمية.المادة الخامسة والثلاثون:أولاً: تسري على المجلس الكوردستاني القوانين والأنظمة والتعليمات التي تنظم شؤون التدريس والطلبة في جامعات الاقليم بما لا يتعارض مع الأحكام الواردة في هذا الفصل.ثانياً: تحدد بتعليمات تصدر عن الوزير الاقسام والفروع العلمية والمهنية للمجلس الكوردستاني وشروط القبول والتسجيل فيها وأساليب التدريس والامتحانات والدوام. الفصل السابعالهيئة الكوردستانية للدراسات الاستراتيجية والبحوث العلمية المادة السادسة والثلاثون:أولاً: تستحدث هيئة باسم (الهيئة الكوردستانية للدراسات الاستراتيجية والبحوث العلمية) وتختص باعداد المشاريع والدراسات الاستراتيجية في المجالات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والبحوث في مجالات الصناعة والطاقة والبيئة والزراعة وغيرها.ثانياً: تتمتع الهيئة بالشخصية المعنوية (الاستقلال الاداري والمالي والاهلية القانونية) لتحقيق أهدافها.المادة السابعة والثلاثون:أولاً: يرأس الهيئة موظف حاصل على شهادة الدكتوراه في احدى المجالات العلمية على ان يكون بمرتبة استاذ يعين بدرجة خاصة بناء على اقتراح الوزير لمدة اربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.ثانياً: يكون لرئيس الهيئة مساعد حاصل على شهادة الدكتوراه وبمرتبة علمية لا تقل عن استاذ مساعد وله خدمة جامعية لا تقل عن عشر سنوات ويعين بدرجة مدير عام يتولى المهام الادارية.المادة الثامنة والثلاثون:يسري على العاملين في الهيئة من حملة شهادة الدكتوراه والماجستير أحكام قانون الخدمة الجامعية النافذ في الاقليم أو أي قانون آخر يحل محله شريطة ان يقوموا:أولاً: بالتدريس في احدى مؤسسات الوزارة بنصف نصابهم.ثانياً: بانجاز بحث واحد على الأقل خلال السنة الواحدة.ثالثاً: بتقديم سيمنار واحد كل ثلاثة أشهر.المادة التاسعة والثلاثون:أولاً: تتكون الهيئة من :مركز الدراسات الاستراتيجية.مراكز البحوث العلمية والتكنولوجيا.ثانياً: يتولى مهام المراكز المذكورة في الفقرة أولاً من هذه المادة مدير عام حاصل على شهادة الدكتوراه وبمرتبة علمية لا تقل عن استاذ مساعد وله خدمة جامعية لا تقل عن عشر سنوات.ثالثاً: تكون للهيئة ميزانية خاصة تتناسب ومهامها. الفصل الثامنمؤسسات التعليمية العليا غير الحكومية المادة الاربعون:يجوز تأسيس جامعات او كليات او معاهد او مكاتب تدريب وتأهيل عليا أهلية في مجال التعليم العالي في الاقليم وفق القانون والتعليمات والضوابط.المادة الحادية والاربعون:تخضع المؤسسات المذكورة في المادة الاربعين من هذا القانون لجميع القوانين والانظمة والتعليمات المرعية.المادة الثانية والاربعون:أولاً: لا يجوز لأي جهة او شخص فتح مؤسسة تعليمية عليا غير حكومية في الاقليم او ادارتها قبل استحصال موافقة الوزارة.ثانياً: لا يجوز لأي مؤسسة تعليمية عليا قائمة خارج الاقليم ان تفتح لها فرعاً او مكتباً في الاقليم الا بعد استحصال موافقة الوزارة.ثالثاً: تختص الوزارة حصراً بمنح اجازة فتح أي مؤسسة تعليمية عليا غير تابعة لها حكومية كانت او غير حكومية.المادة الثالثة والاربعون:أولاً: تتخذ الوزارة الاجراءات الاصولية لغلق اية مؤسسة او فرع او مكتب فتح او يفتح في الاقليم قبل استحصال موافتها.ثانياً: تعتبر اية مؤسسة او فرع او مكتب يؤسس دون استحصال موافقة الوزارة مخالفة قانونية وعلى الوزارة اتخاذ الاجراءات الاصولية لغلقها.ثالثاً: تسري احكام الفقرة الثانية من هذه المادة على الفروع او المكاتب القائمة في الاقليم قبل صدور هذا القانون ما لم يمتثل اي منها لأحكامه. الفصل التاسعالاحكام الختامية المادة الرابعة والاربعون:أولاً: يحتفظ اعضاء الهيئة التدريسية بمراتبهم العلمية وسائر الحقوق في هذا القانون والقوانين الاخرى والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبها في حالة تنسيبهم او تفرغهم في وظائف خارج الجامعات والهيئات وتعيينهم او نقلهم الى وظائف في مركز الوزارة او مراكز الجامعات والهيئات، وتعتبر مدة قيامهم بهذه الوظائف خدمة جامعية فعلية لأغراض الترقية والعلاوة والترفيع والتقاعد.ثانياً: يحتفظ اعضاء الهيئة التدريسية بحق الترقية العلمية بعد احالتهم الى التقاعد او في حالة تعيينهم او نقلهم الى وظائف خارج مؤسسات التعليم العالي في حالة توفر الشروط المقررة للترقية دون شرط التدريس.المادة الخامسة والاربعون:اولاً/ يحدد مايأتي بنظام:ـ1ـ الامور المتعلقة بارشاد الطلبة وتوجيههم علمياً وتربوياً واجتماعيا وفكرياً ورعاتيهم وتحديد واجباتهم وانضباطهم والحاقهم بالبعثات والزمالات وتنظيم الاجازات الدراسية وكل مايتعلق بشؤونهم العلمية والتربوية الاخرى.2ـ الترقيات العلمية لاعضاء الهيئة التدريسية.3ـ تعضيد البحوث العلمية والتأليف والترجمة.4ـ هيكل عمل عضو الهيئة التدريسية .5ـ الدراسات العليا.6ـ شروط فتح المؤسسات التعليمة العليا الاهلية.7ـ مهام وتشكيلات الوزارة وتوصيف وظائفها.المادة السادسة والاربعون:تختص الجامعة والهيئة وحدها بالبت في الشكاوى التي تنشأ عن كل مايتعلق بالقبول والانتقال والامتحانات والعقوبات الانضباطية التي تفرض على الطلبة والفصل بسبب الرسوب وتقويم الشهادات والدرجات العلمية العراقية والاجنبية التي تلي مرحلة الدراسة الثانوية ودعاوى منح الالقاب والشهادات العلمية والفخرية.المادة السابعة والاربعون: للجامعات والهيئات ان تستعين في اجراء تجاربها العلمية وتطبيقاتها وتدريب الطلبة بجميع الجهات ذات الاختصاص في دوائر الاقليم الرسمية والقطاع الخاص وعلى هذه الدوائر تقديم التسهيلات والمساعدات اللازمة لتحقيق ذلك.المادة الثامنة والاربعون:الجامعات والهيئات معفوة من الرسوم الطمرطية بموجب القوانين النافذة بجميع المواد والعدد والاجهزة واجزائها والمواد الاحتياطية والمختبرية ووسائل الايضاح والافلام والنشرات والكتب والمطبوعات المستوردة في نطاق المشاريع والاختصاصات العلمية التي تخدم اغراضها.المادة التاسعة والاربعون: للوزير أستحداث او دمج او الغاء اي من المديريات او الاقسام او الشعب ضمن تشكيلات الوزارة وحسب مقتضيات عملها عند الاقتضاء.المادة الخمسون: للوزير اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.المادة الحادية والخمسون: يلغى قانون وزارة التعليم العالى والبحث العلمي رقم 33 لسنة 2004 المادة الثانية والخمسون: يعمل باحكام المواد (40 ،43،42،41) من هذا القانون لحين اصدار قانون خاص بالجامعات غير الحكومية وعلى مجلس الوزراء تقديم مشروع خلال مدة ثلاثة اشهر.المادة الثالثة والخمسون: لايعمل باى نص قانوني او قرار يتعارض واحكام هذا القانون.المادة الرابعة والخمسون: على مجلس الوزراء والجهات ذات العلاقة تنفيذ احكام هذا القانون. المادة الخامسة والخمسون: على مجلس الوزراء اصدار الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون. المادة السادسة والخمسون: ينفذ هذا القانون إعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ( وقائع كوردستان). عدنان المفتي رئيس المجلس الوطني لكوردستان ـ العراق الأسباب الموجبةانطلاقاً من التطورات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التي شهدها إقليم كوردستان العراق و أعادة النظر في كثير من الأسس والمفاهيم والآليات المتعلقة بفلسفة التعليم وإستراتيجيته وبما يتماشي مع أهداف المرحلة الجديدة وانتهاجاً لمبدأ اللامركزية لمؤسسات التعليم العالي من الناحية المالية والأدارية والتركيز على الأقسام العلمية في الجامعات كنواة أساسية، وتطوير البحوث العلمية في خدمة إحتياجيات المجتمع الكوردستاني، ونظراً للدور الفعال الذي تؤديه الوزارة ومؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي في تجسيد فلسفة التعليم المتمثلة في أيجاد المناخ الملائم لحرية التفكير وثقافة الأنفتاح والتفاعل الحضاري، ولمواكبة التطورات العالمية وأتباع المعايير الدولية في مجال التعليم العالي والبحث العلمي لتحقيق التنمية في مختلف مجالات الحياة وتلبية لمتطلبات التغيير في نوعية التفكير والنمط الاداري السائدين الى النمط الحديث والمعاصر للنهوض بالمجتمع الكوردستاني فقد شرع هذا القانون....
قانون رقم (10) لسنة 2010 قانون وزارة التجارة والصناعة في اقليم كوردستان ـ العراق | 10
قانون رقم (10) لسنة 2010 قانون وزارة التجارة والصناعة في اقليم كوردستان ـ العراق | 10
بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعب برلمان كوردستان ـ العراقإستناداً لحكم الفقرتين (1) و (5) من المادة (56) من القانون رقم (1) لســــــنة 1992 المعدل وبناءاً على ما عرضه مجلس وزراء الاقليم، قرر برلمان كوردستان ـ العراق بجلسته الاعتيادية المرقمة (20) والمنعقدة بتاريخ 28/ 6/2010 تشريع القانون الآتي: قانون رقم (10) لسنة 2010قانون وزارة التجارة والصناعة في اقليم كوردستان ـ العراقالمادة الأولى : يقصد بالمصطلحات والتعابير الاتية المعاني المؤشرة ازاءها لاغراض هذا القانون:الاقليم: اقليم كوردستان ـ العراق.الوزارة: وزارة التجارة والصناعة في الاقليم.الوزير: وزير التجارة والصناعة في الاقليم.المادة الثانية:تهدف الوزارة الى رسم السياسات التجارية والصناعية العامة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الاقليم وتعمل على تنفيذها بالاضافة الى تنفيذ ما يدخل في اختصاصاتها بمقتضى اي تشريع أخر نافذ في الاقليم.مهام الوزارةالمادة الثالثة:تتولى الوزارة في سبيل تحقيق اهدافها المهام والاختصاصات الاتية:اولاً: اقتراح التدابير اللازمة لرفع المعوقات امام النشاط التجاري عن طريق وضع الاستراتيجيات والخطط والبرامج للتنمية وتشجيع الصادرات ومعالجة الاثار السلبية على اقتصاد الاقليم الناجمة عن تحرير التجارة الخارجية وذلك بتعزيز القدرة التنافسية لقطاع الاعمال والمنتجات الوطنية.ثانياً: اتخاذ التدابير التي تضمن رعاية حقوق المستهلك واعداد التشريعات اللازمة لحمايته بالتنسيق مع الجهات المعنية فيما يتعلق بمراقبة الاسعار في الاسواق المحلية وتنظيم وتعزيز بيئة المنافسة ومكافحة الاحتكار وغيرها من الممارسات التجارية الضارة.ثالثاً: تسجيل ورقابة نشاط الشركات المحلية والاجنبية وفروعها ومعالجة شؤون الوكالات التجارية وتسجيلها في الاقليم.رابعاً: انشاء وادارة المستودعات والمرافق الاخرى اللازمة لاعمال الوزارة واستئجارها وتأجيرها.خامساً: اعداد وتنفيذ البرامج اللازمة لاقامة المعارض والاسواق المحلية والدولية والمشاركة فيها للتعرف على التطور الدولي للمنتجات العالمية التجارية والصناعية.سادساً: اعداد الخطط والدراسات السنوية والمتوسطة والبعيدة المدى للمشاريع الصناعية ودراسة الجدوى الاقتصادية والفنية لها والاشراف على المشاريع والمؤسسات الصناعية لمراقبتها وتوجيهها وتقييم نتائج خططها كما ونوعا والمشاركة في اعداد التشريعات اللازمة لرعايتها وتطويرها بالتعاون مع الجهات المختصة.سابعاً: اقامة المشاريع الصناعية والتجارية، ومنح اجازات انشائها من قبل القطاع الخاص وتشجيعها وتهيئة البيئة الملائمة لها وشمولها بقانون الاستثمار لغرض استغلال الموارد البشرية والطبيعية وتحويلها الى نشاطات منتجة ومثمرة في الاقليم.ثامناً: اعطاء الرخص من اجل انشاء المناطق الصناعية المنظمة وتشجيع هذه المؤسسات ومراقبتها والتنسيق مع الهيئة العامة للمناطق الحرة العراقية في سبيل بذل الجهود لانشاء المناطق الصناعية والتجارية الحرة في الاقليم والاشراف عليها وتطويرها وتفعيل دورها واعداد التشريعات اللازمة لتحقيق ذلك.تاسعاً: التنسيق مع وزارة الزراعة لدعم وتشجيع الفلاحين ودراسة كيفية استخدام المنتجات الزراعية كمواد اولية في القطاعات الصناعية وتحويلها الى منتوجات صناعية محلية لاغراض الاستهلاك المحلي والتصدير الى الخارج.عاشراً: تشجيع دعم القطاعين التجاري والصناعي وتفعيل دور المصاريف التجارية والصناعية لدعم المشاريع التجارية والصناعية وخصوصا الصغيرة والمتوسطة منها وتنشيط دورها.حادي عشر: تنظم الية لحماية الملكية الفكرية التجارية والصناعية ومنح العلامات الفارقة والرسوم والنماذج الصناعية وبراءات الاختراع.ثاني عشر: الاعداد لعقد الاتفاقيات اللازمة لتنفيذ سياسة الاقليم الاقتصادية في مجال التجارة الداخلية والخارجية وتعميق العلاقات مع مصادر التطوير التكنلوجي في حدود الصلاحيات المخولة للاقليم في الدستور العراقي.ثالث عشر: تمثيل الاقليم امام السلطة الاتحادية عند ابرام الاتفاقيات والعقود ذات الطابع الاقتصادي والتجاري والصناعي وتعزيز دور الاقليم وحماية مصالحه وفقاً للقانون وذلك بموافقة مجلس الوزراء.رابع عشر: اعداد مشاريع القوانين اللازمة بهدف المساهمة في تحسين المناخ الاستثماري وتسهيل الخدمات المتعلقة بالاستثمار وتصميم برامج وحوافز لتشجيع المستثمر المحلي وجذب المستثمرين الاجانب بالتعاون والتنسيق مع الهيئة الاستثمار.خامس عشر: المساهمة مع الجهات المعنية في اقامة نظام متكامل للجودة بهدف تحقيق ممارسة الرقابة الفنية على المستوردات والصادرات ومتابعة نوعية المنتجات الصناعية المحلية بما يضمن مطابقتها مع المواصفات المعتمدة عالمياً وتقديم الارشادات والتوجيهات وذلك من اجل تحسين نوعية المنتوجات وتطوير العمليات الانتاجية وتخفيض كلفتها وادخال التقنيات الجديدة فيها.سادس عشر: تطوير وتحسين نوعية الخدمات التي تقدمها الوزارة للمواطنين من خلال تبني الاساليب الحديثة في مجال الادارة والاستفادة من تكنولوجيا المعلومات من خلال تبني تقنيات منظومات الحكومة الالكترونية من اجل الربط الفعال للوزارة مع شركائها والمواطنين وتحسين وتسهيل المعالجة والاجراءات للمعاملات وانشاء قواعد المعلومات مما تساهم في تحسين اداء الوزارة وتوفير البيئة المطلوبة لتنمية اقتصاد الاقليم.سابع عشر: التنسيق والتعاون مع الغرف التجارية والصناعية بما يخدم تحقيق اهداف الوزارة في خدمة القطاعين الصناعي والتجاري في الاقليم (تشكيلات الوزارة)المادة الرابعة تتكون الوزارة من تشكيلات الاتي:اولا: الوزير: هو الرئيس الاعلى للوزارة والمسؤول عن اعمالها وتوجيه سياستها وممارسة الاشراف والرقابة عليها وتصدر منه وتنفذ بأشرافه جميع القرارات والأوامر والتعليمات في كل ما له علاقة بمهام الوزارة وتشكيلاتها وصلاحياتها وسائر شؤونها الفينة والمالية والأدارية والتنظيمية وفق احكام القانون ويكون مسؤولاً امام مجلس الوزراء باعتباره عضواً متضامنا فيه وله تخويل بعض من صلاحياته الى اى من وكيلي الوزارة او المدراء العامين او من يراه مناسباً في الوزارة.ثانياً : وكيلا الوزارة:أ- وكيل الوزارة للشؤون التجارية: يساعد الوزير في توجيه الوزارة والأشراف على شؤونها الخاصة بالنشاط التجاري، وما يخول له من صلاحيات من قبل الوزير.ب- وكيل الوزارة للشؤون الصناعية: يساعد الوزير في توجيه الوزارة والاشراف على شؤونها الخاصة بالنشاط الصناعي، وما يخول له من صلاحيات من قبل الوزير.ثالثاً: مكتب الوزير: يرتبط بالوزير ويراسه ويديره موظف بدرجة مدير حاصل على شهادة جامعية اولية ويعاونه عدد من الموظفين.رابعاًَ: مكتب وكيلي الوزارة: يدار كل مكتب من قبل موظف بدرجة مدير حاصل على شهادة جامعية الاولية ويعاونه عدد من الموظفين.خامساً: المستشارون: لايزيد عددهم عن اربعة وان يكونوا من حملة الشهادة الجامعية الأولية ولهم خبرة وممارسة.سادساً: المديريات العامة: ترتبط بالوزارة المديريات العامة الاتية يرأس كل منها مدير عام حاصل على شهادة جامعية اولية ومن ذوي الخبرة والاختصاص:1- المديرية العامة للشؤون المالية والادارية.2- المديرية العامة للتجارة.3- المديرية العامة للتنمية الصناعية.4- المديرية العامة لتسجيل الشركات.5- المديرية العامة للتخطيط والمتابعة.سابعاً: أ/ المجلس الاستشاري للوزارة: يشكل المجلس الاستشاري للوزارة من: 1- الوزير رئيساً للمجلس.2- وكيلا الوزارة اعضاء3- المستشارون أعضاء.4- المدراء العامون أعضاء.5- للوزير استضافة اى شخص من ذوي الخبرة يراه مناسباً من داخل الوزارة او خارجها عند الضرورة للاشتراك في اجتماعات المجلس دون ان يكون له حق التصويت. ب- يختص المجلس بمناقشة وتقييم نشاطات الوزارة ودراسة سبل ارتقاء ادائها وتقديم المقترحات المناسبة لحل المشاكل والمعوقات التي قد تواجهها.المادة الخامسة :للوزير التعاقد مع الأشخاص الطبيعية والمعنوية من ذوي الخبرة والأختصاص داخل وخارج الأقليم للقيام بالمهام والواجبات التي توكل اليهم للمدة التي يراها مناسبه وذلك لغرض تحقيق أهداف الوزارة وتحدد حقوقهم و ألتزاماتهم من قبل الوزير بموافقة مجلس الوزراء. (الاحكام الختامية)المادة السادسة :أولاً: يحدد بنظام مهام وأختصاص تشكيلات الوزارة.ثانياً: للوزير أصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون.ثالثاً: للوزير استحداث أو دمج أو الغاء أي من المديريات أو الأقسام أو الشعب ضمن تشكيلات الوزارة وفقاً لمتطلبات عملها. المادة السابعة :اولاً: لا يعمل بأي نص يتعارض مع احكام هذا القانون.ثانياً: يلغى قانون وزارة الصناعة رقم (11) لسنة 2006 وقانون وزارة التجارة رقم (13) لسنة 2006. المادة الثامنة :تؤول جميع حقوق والتزامات وموجودات وميلاكات وزارتي التجارة والصناعة الملغاة الى الوزارة. المادة التاسعة :على مجلس الوزراء والجهات ذات العلاقة تنفيذ أحكام هذا القانون. المادة العاشرة: ينفذ هذا القانون أعتباراً من تأريخ اصداره وينشره في الجريدة الرسمية (وقائع كوردستان). محمد قادر عبدااله (د. كمال كركووكى) رئيس برلمان كوردستان ـ العراق (الأسباب الموجبة)نظراً لأستحداث وزارة التجارة والصناعة في أقليم كوردستان بعد دمج وزارتي التجارة والصناعة وبغية تحديد تشكيلاتها وأهدافها ومهامها بما يحقق التنمية الأقتصادية والاجتماعية وفق السياسة التجارية والصناعية لاقليم كوردستان فقد اصبح من الضروري تشريع قانون خاص بها ولتحقيق ما تقدم، فقد شرع هذا اقانون....
قانون رقم (12) لسنة/ 1992 قانون وزارة العدل لاقليم كوردستان – العراق | 10
قانون رقم (12) لسنة/ 1992 قانون وزارة العدل لاقليم كوردستان – العراق | 10
بسم الله الرحمن الرحيمباسم الشعبالمجلس الوطني لكوردستان العراقرقم القرار: 38تاريخ القرار: 21/11/1992 "قرار"استناداً الى احكام الفقرة /1 من المادة /56 من قانون رقم /1 لسنة 1992، وبناءاً على ما عرضه وزير العدل، ووافق عليه مجلس الوزراء، قرر المجلس الوطني لكوردستان العراق بجلسته المنعقدة بتاريخ 21/11/1992 إصدار القانون الاتي: قانون رقم (12) لسنة/ 1992قانون وزارة العدل لاقليم كوردستان – العراقالباب الاول المادة الاولى:يقصد بالتعابير التالية المعاني المبينة ازاءها لاغراض هذا القانون:1- الاقليم: اقليم كوردستان العراق.2- الوزارة: وزارة العدل للاقليم.3- الوزير: وزير العدل للاقليم.المادة الثانية:تتولى الوزارة مهامها وواجباتها وفقاً لهذا القانون لتحقيق العدالة عن طريق تطوير وتطبيق القوانين واحترام مضامينها نصاً وروحا بما يحقق مبدأ استقلال القضاء والدفاع عن حقوق الانسان بما يتفق والاعلان العالمي لحقوق الانسان والعهود والمواثيق الدولية المتعلقة بها.المادة الثالثة:الوزير هو رئيس الاعلى للوزارة والمسؤول عن توجيه اعمالها. وتصدر عنه القرارات والتعليمات والأوامر ضمن مهم الوزارة وتشكيلاتها وصلاحياتها وسائر شؤونها الادارية والفنية ضمن حدود هذا القانون والقوانين النافذة الاخرى ويكون مسؤولاً امام المجلس الوزراء باعتباره عضواً متضامناً فيه.المادة الرابعة:تتألف الوزارة من التشكيلات التالية:1-مكتب الوزير: يتولى ادارته مدير حاصل على شهادة جامعية.2- مكتب العدل العامة: يتولى ادارتها مدير عام على ان يكون حاكما من الصنف الثاني على الاقل وتتكون من المديريات التالية:اولاً: مديرية الشؤون الادارية، يتولى رئاستها مدير خاص حاصل على شهادة جامعية وتتكون من الاقسام التالية:أ-قسم المحاسبة.ب- قسم التدقيق.ج- قسم الافراد. د- قسم الخدمات الادارية.ثانياً: مديرية العلاقات العدلية والقانونية/ يتولى رئاستها مدير حاصل على شهادة بكالوريوس في القانون وتتكون من الاقسام التالية:أ-قسم العلاقات العدلية.ب- قسم القانونية.ج- قسم الاعلام القانوني.ثالثاً: مديرية التخطيط والمتابعة: يتولى رئاستها مدير حاصل على شهادة بكالوريوس في القانون وتتكون من الاقسام التالية:أ-قسم التخطيط.ب- قسم المتابعة.ج- قسم الاحصاء.الباب الثانيأجهزة العدلالمادة الخامسة:أولاً – تتألف اجهزة العدل من:1-المحاكم المدنية والدوائر المرتبطة بها.2- الادعاء العام.3- ديوان التدوين القانوني.4- هيئة الاشراف العدلي.5- مديرية التسجيل العقاري العامة.ثانياً – تمارس اجهزة العدل مهامها واختصاصاتها وفق القوانين الخاصة بها وبما لايتعارض مع احكام هذا القانون.الباب الثالثاحكام عامةالمادة السادسة:لوزير العدل انتداب الحاكم بما في ذلك حاكم في محكمة التمييز الى دوائر مركز الوزارة.المادة السابعة:1-تحدد بنظام مهام واختصاصات تشكيلات الوزارة.2- للوزير استحداث ودمج مديريات واقسام وشعب عند الاقتضاء.3- لوزير العدل اصدار التعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.المادة الثامنة:ترتبط جميع الدوائر العدلية التي كانت تابعة للسلطة المركزية بوزارة العدل في الاقليم.المادة التاسعة:على الوزراء المختصين تنفيذ احكام هذا القانون.المادة العاشرة:ينفذ هذا القانون اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. نژاد احمد عزيز اغاو.رئيس المجلس الوطني لكوردستان العراق الاسباب الموجبةبعد ان خاض شعب كوردستان العراق تجربته الديمقراطية الفتية بنجاح، حيث تمكن من اجراء اول انتخابات حرة، تلك الانتخابات التي انبثق عنها المجلس الوطني لكوردستان العراق وما تلته من خطوات وخاصة تشريع قانون السلطة التنفيذية رقم /3 لسنة/1992 الذي تضمن احداث وزارة العدل في الاقليم.فقد اقتضت الضرورة اصدار قانون وزارة العدل ولذلك شرع عذا القانون....
قانون رقم (12) لسنة 1997 قانون المجمع العلمي لكوردستان العراق | 27
قانون رقم (12) لسنة 1997 قانون المجمع العلمي لكوردستان العراق | 27
بسم الله الرحمن الرحيمبإسم الشعبالمجلس الوطني لكوردستان-العراقرقم القرار: 37تاريخ القرار: 28/12/1997 (قرار)استناداً إلى احكام الفقرة (1) من المادة السادسة والخمسين من القانون رقم (1) لسنة 1992 وبناء على ما عرضه وزير العدل ووافق عليه مجلس الوزراء، شرع المجلس الوطني لكوردستان العراق بجلسته المنعقدة بتأريخ 28/12/1997 القانون الآتي: قانون رقم (12) لسنة 1997قانون المجمع العلمي لكوردستان العراق الفصل الأول – المجمع و أهدافهالمادة الأولى:يؤسس في إقليم كوردستان العراق مجمع بإسم (المجمع العلمي لكوردستان العراق) و يرتبط برئاسة مجلس الوزراء.المادة الثانية:للمجمع شخصية معنوية مستقلة .المادة الثالثة:مقر المجمع مدينة أربيل (عاصمة الإقليم) و له أن يعقد بعض جلساته خارجها بقرار من أكثرية الأعضاء العاملين.المادة الرابعة:-يهدف المجمع تحقيق ما يلي:-العمل على توحيد المفردات اللغوية الكوردية من بين لهجاتها المختلفة وصولاً الى لغة رسمية موحدة.المحافظة على سلامة اللغة الكوردية وتنقيتها و تطويرها.النهوض بالدراسات الكوردية و البحوث العلمية و اللغوية لمواكبة التقدم العلمي و الثقافي.إحياء التراث الكوردي والإسلامي في العلوم والآداب و الفنون وإبراز دور العلماء الكورد فيه.العناية بدراسة تاريخ الكورد و كوردستان وحضارته.تشجيع و تعضيد التأليف و الترجمة من و إلى اللغة الكوردية.توثيق و تعزيز العلاقات بالمجامع العلمية و الجامعات ومراكز البحث العلمي داخل الإقليم وخارجه.المادة الخامسة:-يحقق المجمع أهدافه بالوسائل التالية:-وضع معاجم و موسوعات علمية و لغوية.إصدار المجلات و المطبوعات و العناية بأمور النشر.نشر الكتب و الوثائق و التحقيق في النصوص القديمة.إقامة المؤتمرات العلمية و اللغوية وعقد الندوات و المواسم الثقافية و المساهمة في المؤتمرات خارج الإقليم.تكريم العلماء و الباحثين والأدباء و الفنانين.تأسيس مكتبة وإنشاء مطبعة.إنشاء مركز لإقتناء و حفظ المخطوطات. الفصل الثاني – العضوية في المجمعالمادة السادسة:-يتألف المجمع من:-أعضاء عاملين لايقل عددهم عن (9) تسعة ولايزيد عن (15) خمسة عشر ويكون خمسة منهم متفرغين.أعضاء مؤازرين.أعضاء شرف.المادة السابعة:-يشترط في العضو العامل:-أن يكون كوردياً أو عراقياً بلغ الأربعين من العمر.له إطلاع واسع في اللغة الكوردية و في فرع أو أكثر من فروع المعرفة و نتاج أصيل فيه أو تضلع في إحدى اللغات الحية أو القديمة وقدرة على تحديد المصطلحات.يشترط في العضو المؤازر:-أن يكون ذا إطلاع في قواعد اللغة الكوردية.أن تكون له إحاطة واسعة بفرع من فروع المعرفة وله نتاج جيد.أن لايقل عمره عن (30) سنة.ج- يشترط في عضو الشرف :-أن يكون قد قدم خدمات جليلة في إحدى فروع المعرفة.لايقل عمره عن (50) سنة.المادة الثامنة:يختار مجلس وزراء إقليم كوردستان إبتداءً خمسة أشخاص لعضوية المجمع ممن تتوفر فيهم شروط العضو العامل المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة السابعة من هذا القانون ثم يختار هؤلاء الأعضاء العاملين الآخرين.المادة التاسعة:أ-يشترط في تعيين العضو العامل:-تقديم طلب تحريري الى رئاسة المجمع.تزكية مكتوبة من عضوين عاملين يؤيدان حسن سيرته ومؤهلاته العلمية و الأدبية.حصوله على موافقة أكثرية الأعضاء العاملين وبالإقتراع السري.صدور قرار من رئاسة مجلس الوزراء بتعيينه.ب-يقبل العضو المؤازر وعضو الشرف بترشيح إثنين من الأعضاء العاملين وموافقة أكثرية أعضاء مجلس المجمع وبالإقتراع السري. الفصل الثالث – رئاسة المجمع وسكرتاريتهالمادة العاشرة:-يتم إختيار رئيس المجمع بحضور ثلثي الأعضاء العاملين وبالإقتراع السري و بالأكثرية المطلقة و يصدر بذلك قرار بتعيينه من رئاسة مجلس الوزراء لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.عند عدم حصول الأكثرية في الفقرة أعلاه يكون العضو الحاصل على عدد أكبر من الأصوات في إقتراع ثاني رئيساً. و في حالة حصول التساوي في حيازة الأصوات يتم إختيار الرئيس بالقرعة.المادة الحادية عشرة:-لرئيس المجمع نائب ينتخبه مجلس المجمع من بين أعضائه العاملين بالأكثرية المطلقة وبالإقتراع السري لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة ويقوم مقام الرئيس. المادة الثانية عشرة:-للرئيس إختيار سكرتير المجمع من بين أعضائه العاملين و يكون متفرغاً.يكون السكرتير:-مقرراً لمجلس المجمع وهيئة الرئاسة.مسؤولاً عن تنظيم المراسلات و العلاقات العامة.مسؤولاً عن تدوين محاضر الجلسات و مقرراتها. الفصل الرابع – هيئة المجمع و مجلسهالمادة الثالثة عشرة:-أ-للمجمع هيئة رئاسة تتكون من:-رئيس المجمع رئيساًنائب الرئيس عضواًسكرتير المجمع عضواً و مقرراًاثنين من الأعضاء العاملين المتفرغين ينتخبهم المجلس في إجتماع يحضره ثلثا الأعضاء العاملين على الأقل و لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.ب-يجتمع مجلس المجمع مرة واحدة في الشهر على الأقل.المادة الرابعة عشرة:-تمارس هيئة الرئاسة المهام و الاختصاصات التالية:-إعداد الميزانية السنوية و الملاك لإقرارها من قبل مجلس المجمع و تقديمها الى مجلس الوزراء في موعدها المحدد.تنظيم شؤون المجمع الإدارية و المالية وفق نظامه الداخلي.إقتراح عقد المؤتمرات و الندوات في فروع الثقافة عموماً.الاشراف على شؤون المجمع العلمية و الثقافية.الموافقة على إيفاد اعضاء المجمع ومنتسبيه داخل الإقليم و خارجه.المادة الخامسة عشرة:يتالف مجلس المجمع من الرئيس و نائبه و السكرتير و الأعضاء العاملين.يجتمع مجلس المجمع مرة واحدة في الشهر على الأقل و يتحقق نصابه بحضور ثلثي الأعضاء و يتخذ قراراته بالأكثرية و للرئيس صوت الترجيح عند تساوي الأصوات.للمجمع عطلة سنوية تبدأ في أول شهر تموز و لمدة شهر و للرئيس دعوة هيئة الرئاسة و مجلس المجمع الى الإجتماع خلالها عند الإقتضاء.المادة السادسة عشرة:-يمارس مجلس المجمع الإختصاصات التالية:-النظر في شؤون المجمع ذات الصلة بأهدافه و مهامه.مناقشة و إقرار تقارير اللجان العلمية و أعمالها.إقرار مشروع الموازنة السنوية للمجمع و تقديمها الى مجلس الوزراء في موعدها المحدد.إقرار الخطة السنوية للمجمع.النظر فيما يحيله اليه رئيس المجمع.المادة السابعة عشرة:-لمجلس المجمع تشكيل لجان دائمية او مؤقتة من أعضائه أو من غيرهم برئاسة احد اعضاء المجمع العاملين. الفصل الخامس – شؤون المجمع الإدارية و الماليةالمادة الثامنة عشرة:-للمجمع المديريات التالية:-مكتب رئيس المجمع.مديرية الإدارة و الأفراد.مديرية المحاسبة و التدقيق.مديرية الإعلام و العلاقات العامة.مديرية الخدمات العلمية و الفنية.مديرية المطبعة و النشر.المكتبة.مركز المخطوطات و الوثائق.المخزن.يرأس كل مديرية موظف حاصل على شهادة جامعية و يرتبط بالسكرتير.لمجلس المجمع إستحداث مديريات و أقسام أخرى عند الإقتضاء.المادة التاسعة عشرة:-تتكون مالية المجمع من:-المنحة السنوية من الميزانية العامة لحكومة الإقليم.الإيرادات الحاصلة من نشاطاته.ج- ربع المطبوعات.د- المنح و التبرعات. المادة العشرون:-يكون رئيس المجمع بدرجة وزير و يتقاضى نفس الراتب و المخصصات.المادة الحادية و العشرون:يعتبر نائب الرئيس و السكرتير والأعضاء العاملون المتفرغون من ذوي الدرجات الخاصة.يخير العضو المتفرغ بين تقاضي راتبه و مخصصاته من دائرته و بين ما هو منصوص عليه في هذا القانون.الفصل السادس – أحكام ختاميةالمادة الثانية و العشرون:-يمارس العضو العامل عمله في المجمع و يواظب على الحضور و المشاركة في لجانه و اجتماعاته و نشاطاته.يعتبر العضو العامل مستقيلاً إذا تخلف عن حضور ثلاث جلسات متتالية بدون عذر مشروع.اذا خلا مكان عضو من أعضاء المجلس يعلن الرئيس ذلك في أول جلسة و يقرر ملئه خلال ثلاثة أشهر.المادة الثالثة و العشرون:على المجمع أن يضع له نظاماً داخلياً خلال مدة لاتزيد على ستة أشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون.المادة الرابعة و العشرون:على الجهات المعنية الإهتمام و الإستفادة من نتاجات المجمع في شتى المجالات.المادة الخامسة و العشرون:تحدد علاقة المجمع بالمجاميع العلمية للقوميات المتآخية في كوردستان العراق بقانون.المادة السادسة و العشرون:على مجلس الوزراء تنفيذ أحكام هذا القانون.المادة السابعة و العشرون:ينفذ هذا القانون إعتباراً من تأريخ صدوره و ينشر في الجريدة الرسمية. جوهر نامق سالم رئيس المجلس الوطني لكوردستان العراق (الأسباب الموجبة)طالما كان تأسيس مجمع علمي لكوردستان- العراق، من أهم الأهداف التي سعت الحركة التحررية الكوردية في العراق بقيادة البارزاني الخالد لتحقيقها، و منحته الأولوية في مطاليبها و مذكراتها ووثائقها، في كافة مراحل التفاوض مع الحكومات التي توالت على حكم العراق، و أخيراً توجت بإتفاقية 11 آذار سنة 1970، حيث كان ذلك إيماناً من قيادة الحركة التحررية الكوردية بأن سعيها من أجل انتزاع الاعتراف بالحقوق القومية لشعب كورستان لابد من أن يرافقه سعى لإقامة المؤسسات العلمية للحفاط على مقومات شعب كوردستان و صون تراثه و تطوير لغته، ولتكون جسراً يمتد الى الحضارات الأخرى و تراث شعوب العالم، و اليد التي تعمل على تفاعلها معها خدمة للإنسانية جمعاء.عليه و حيث الظروف الموضوعية و الذاتية في كوردستان العراق قد تهيأت لإقامة هذا الصرح العلمي الذي لابد منه، كضرورة لترسيخ تجربة كوردستان الفتية و تطوير نظامها السياسي القائم و تحقيق أهدافها، بغية دفع عملية تكامل مؤسساتها التي تشكل مقوماتها الرئيسية الى الأمام، فلقد شرع هذا القانون....
قانون رقم (12) لسنة 1999 قانون تقاعد أعضاء مجلس الوزراء لإقليم كوردستان العراق | 10
قانون رقم (12) لسنة 1999 قانون تقاعد أعضاء مجلس الوزراء لإقليم كوردستان العراق | 10
بسم الله الرحمن الرحيمبإسم الشعبالمجلس الوطني لكوردستان العراقرقم القرار: 24تاريخ القرار: 8/11/1999 (قرار)إستناداً إلى الصلاحية المخولة لنا بموجب الفقرة (3) من المادة الثانية من القانون رقم (10) لسنة 1997 و بناءاً على ما شرعه المجلس الوطني لكوردستان العراق بجلسته المنعقدة بتأريخ 3/11/1999 قررنا إصدار القانون الآتي: قانون رقم (12) لسنة 1999قانون تقاعد أعضاء مجلس الوزراء لإقليم كوردستان العراق المادة الأولى:يقصد بالتعابير التالية المعاني المبينة إزاءها لأغراض هذا القانون:الإقليم: إقليم كوردستان العراق.المجلس: مجلس وزراء الإقليم.أعضاء المجلس: أعضاء مجلس وزراء الإقليم و هم رئيس المجلس و نوابه و الوزراء.الراتب: الراتب الأصلي الذي يتقاضاه أعضاء المجلس المستمرون في الخدمة.المخصصات: المخصصات التي يتقاضاها أعضاء المجلس المستمرون في الخدمة (الزوجية و الأطفال و الضيافة و السكن...).الراتب التقاعدي: الراتب الذي يستحقه عضو المجلس حال إنتهاء خدمته سواء بسبب إعفائه أو إحالته على التقاعد أو الوفاة.المادة الثانية:يتقاضى عضو المجلس عند إنتهاء عضويته راتباً تقاعدياً شهرياً و مخصصات مقداره (75%) مما يتقاضاه أقرانه من أعضاء المجلس المستمرون في الخدمة.يدفع لعضو المجلس عند إنتهاء خدمته مكافئة تعادل رواتبه و مخصصاته لستة أشهر و يؤخذ راتبه الأخير و مخصصاته أساساً لذلك و لمرة واحدة مهما تعدد إستيزاره. المادة الثالثة:يتم إيقاف صرف الراتب و المخصصات التقاعدية عن الوزير المتقاعد عند إستيزاره مجدداً و يصرف له الراتب الذي يستحقه.إذا عين الوزير المتقاعد في وظيفة عامة و كان راتب و مخصصات الوظيفة الجديدة أقل مما يتقاضاه فيصرف له ما يعادل الراتب التقاعدي و المخصصات. المادة الرابعة:يستقطع من راتب عضو المجلس شهرياً الحصة التقاعدية بنسبة (10%) من الراتب الأصلي. و أما المتراكمة بذمته فيستحصل منه دفعة واحدة أو بأقساط شهرية تتناسب و المبلغ المتراكم بذمته.يعفى ورثة المتوفي من الأقساط المتبقية بذمته. المادة الخامسة:في حالة وفاة الوزير المتقاعد يستحق الورثة الراتب التقاعدي بموجب أحكام هذا القانون و يوزع عليهم وفق أحكام قانون التقاعد المدني النافذ. المادة السادسة:يحرم الوزير المتقاعد (أو الخلف) من جميع الحقوق المنصوص عليها في هذا القانون في حالة الحكم عليه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الحكم عليه بالسجن المؤبد أو المؤقت أو بالإعدام في إحدى الجرائم الماسة بالأمن الداخلي أو الخارجي لحكومة إقليم كوردستان. المادة السابعة:تسري على عضو المجلس المتقاعد أحكام قانون التقاعد المدني رقم (33) لسنة 1966 المعدل فيما لم يرد نص في هذا القانون. المادة الثامنة:لايعمل باي نص يتعارض و أحكام هذا القانون. المادة التاسعة:على مجلس الوزراء تنفيذ أحكام هذا القانون. المادة العاشرة:ينفذ هذا القانون إعتباراً من 4/7/1992 و ينشر في الجريدة الرسمية. جوهر نامق سالم رئيس المجلس الوطني لكوردستان العراق...
قانون رقم (12) لسنة 2001 التعديل الثاني لقانون وزارة العدل لإقليم كوردستان العراق رقم (12) لسنة 1992 | 5
قانون رقم (12) لسنة 2001 التعديل الثاني لقانون وزارة العدل لإقليم كوردستان العراق رقم (12) لسنة 1992 | 5
بسم الله الرحمن الرحيم بإسم الشعبالمجلس الوطني لكوردستان العراقرقم الإصدار: 12تاريخ الإصدار: 3/7/2001 إستناداً إلى أحكام الفقرة (1) من المادة (56) و المادة (53) من القانون رقم (1) لسنة 1992 المعدل ،و بناءاً على ما عرضه وزير العدل، ووافق عليه مجلس الوزراء، وماشرعه المجلس الوطني لكوردستان- العراق بجلسته الإستثنائية المرقمة (1) و المنعقدة بتأريخ 2/7/2001 و للصلاحية المخولة لنا بموجب الفقرة (3) من القانون رقم (10) لسنة 1997 قررنا إصدار القانون الآتي: قانون رقم (12) لسنة 2001قانون التعديل الثاني لقانون وزارة العدل لإقليم كوردستان العراقرقم (12) لسنة 1992المادة الأولى:تعدل المادة الأولى ويضاف إليها ما يلي و يصبح الفقرة (4) لها:4) وكيل الوزارة: وكيل وزارة العدل.المادة الثانية: تعدل المادة الثالثة و تضاف إليها فقرة ثانية و تقرأ على الوجه الآتي:الوزير: هو الرئيس الأعلى للوزارة و المسؤول عن توجيه أعمالها . و تصدر عنه القرارات و التعليمات و الأوامر المتعلقة بمهام الوزارة و تشكيلاتها و صلاحياتها و سائر شؤونها الإدارية و الفنية ضمن حدود هذا القانون و القوانين النافذة الأخرى و يكون مسؤولاً أمام مجلس الوزراء بإعتباره عضواً متضامناً فيه.وكيل الوزارة: يساعد الوزير في توجيه الوزارة و الإشراف على شؤونها القانونية و الفنية و الإدارية و المالية و التنظيمية ضمن الصلاحيات التي تعهد اليه من قبل الوزير على أن يكون حاكماً و يحتفظ بحقوقه و صفته القضائية. المادة الثالثة:تعدل المادة الرابعة و تضاف إليها الفقرة التالية و تصبح الفقرة (2) لها كما تصبح الفقرة (2) الحالية الفقرة (3) لها:2) مكتب وكيل الوزارة: و يتولى إدارته مدير حاصل على شهادة جامعية في القانون.المادة الرابعة:على مجلس الوزراء تنفيذ هذا القانون.المادة الخامسة:ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في جريدة وقائع كوردستان. د. روژ نوري شاويس رئيس المجلس الوطني لكوردستان العراق...
قانون رقم (12) لسنة 2002 قانون المجلس الاعلى الرياضة في أقليم كوردستان | 17
قانون رقم (12) لسنة 2002 قانون المجلس الاعلى الرياضة في أقليم كوردستان | 17
بسم الله الرحمن الرحيمبأسم الشعبالمجلس الوطني لكوردستان – العراقرقم الاصدار:12تاريخ الاصدار: 1/7/2002 استناداٍ الى احكام الفقرة (1) من المادة (56) والمادة (53) من القانون رقم (1) لسنة 1992 المعدل، وبناءاً على ما عرضه وزير الثقافة ووافق عليه مجلس الوزراء، وما شرعه المجلس الوطني لكوردستان – العراق بجلسته الاعتيادية المرقمة (26) والمنعقدة بتاريخ 30/6/2002 وللصلاحية المخولة لنا بموجب الفقرة (3) من المادة الثانية من القانون رقم (10) لسنة 1997 قررنا اصدار القانون الآتي: قانون رقم (12) لسنة 2002قانون المجلس الاعلى الرياضة في أقليم كوردستانالفصل الاول التعاريفالمادة الاولى:يقصد بالتعابير الاتية المعاني المبينة ازاءها:الاقليم: اقليم كوردستان العراق.المجلس: المجلس الاعلى للرياضة في اقليم كوردستان العراق.الرئيس: رئيس المجلس الاعلى للرياضة في اقليم كوردستان العراق.الامين المالي: امين الشؤون المالية للمجلس الاعلى للرياضة في اقليم كوردستان العراق.المكتب: مكتب النوادي والاتحادات الرياضية في مقر المجلس الاعلى للرياضة في اقليم كوردستان العراق.الاتحاد: هيئة رياضية ترتبط بالمجلس وتشرف على شؤون احدى الألعاب الرياضية.النادي: هيأة مجازة بموجب القانون تتألف من مجموعة من الاشخاص الذين تجمعهم فكرة رياضية. الفصل الثانيالتأسيس والمهام والأهدافالمادة الثانية:يؤسس بموجب هذا القانون مجلس بأسم (المجلس الاعلى للرياضة في اقليم كوردستان العراق) ويعتبر اعلى هيئة للشؤون الرياضية في الاقليم ويرتبط برئاسة مجلس الوزراء ويكون مقره في اربيل عاصمة الاقليم ويتكون من:أولا/ الهيأة العامة وتتألف من:1-رؤساء الاتحادات الرياضية في الاقليم.2- رؤساء النوادي الرياضية في الاقليم.3- مسؤولين اللجان الرياضية في المحافظات.ثانيا/ الهيأت التنفيذية تتألف مما يأتي:1-الرئيس.2- نائب الرئيس.3- السكرتير.4- الامين المالي.5- مسؤول الاندية والاتحادات الرياضية.6-مسؤول مكتب العلاقات والإعلام.7-مسؤولين اللجان الرياضية في المحافظات.8-ممثل وزارة الثقافة.9- ممثل وزارة التربية.10- ممثل التعليم العالي.11- ممثل وزارة شؤون الثيَشمةرطة.12-ممثل وزارة الداخلية.13-ممثل عن الشبيبة في كوردستان.14-ثلاثة من الخبراء المختصين يسميهم الرئيس بموافقة المجلس.ثالثاً/ اللجان الرياضية في المحافظات:تتكون لجنة المحافظة من ثلاثة أعضاء يتم أنتخابهم من قبل رؤساء الاتحادات والأندية الرياضية في المحافظة وتنتخب اللجنة من بين أعضائها رئيساَ ومسؤولاَ مالياَ لها تكون مهامها الاِشراف على جميع الأمور الرياضية في المحافظة وتقديم تقارير دورية عن أنشطة الرياضة الى المجلس.المادة الثالثة:يتمتع المجلس بالاستقلال الاداري والمالي وتكون له شخصية معنوية.المادة الرابعة:يهدف المجلس الى ما يلي :رعاية وتطوير الحركة الرياضية في الاقليم.ترسيخ مبادىء واهداف اللجنة الاولمبية الدولية.إبراز اهمية الحركة الرياضية وأنشطتها بما تنسجم مع اهداف شعبنا في كوردستان العراق.مساعدة النوادي والاتحادات الرياضية في الاقليم ودعمها من كافة النواحي بغية اداء مهامها على الوجه المطلوب.العمل على التعاون والتنسيق مع الاتحادات والنوادي الرياضية خارج الاقليم.المادة الخامسة:اولا/ تعقد الهيئة التنفيذية اجتماعا اعتياديا مرة كل شهرين وللرئيس أو ثلثي اعضائها دعوتها لعقد اجتماع استثنائي.ثانيا/ تتولى الهيئة التنفيذية المهام الاتية:وضع البرامج الرياضية للموسم الرياضي وعرضها على الهيئةالعامة للمصادقة عليها.تحديد مهام ونشاطات اللجان الرياضية في المحافظات.تنظيم توزيع الاعانات المالية على النوادي والاتحادات الرياضية.منح الاجازات للأندية الرياضية وفقا للقانون.إدارة المؤسسات والملاعب الرياضية.اقرار توحيد ناديين أو أكثر وفقا للقانون.فرض العقوبات على الهيات الادارية للنوادي والاتحادات الرياضية بما فيها الايقاف والحل في حالة خرقها القوانين والاعراف الرياضية.صلاحية إصدار أوامر الإيفاد داخل وخارج الاقليم. الفصل الثالثالمادة السادسة:إختصاصات الرئيس:يتولى الرئيس الإختصاصات التالية:1-رئاسة جلسة الهيئة العامة والهيأة التنفيذية.2- تمثيل المجلس امام القضاء والجهات الحكومية الأخرى وغيرها وله تخويل غيره بذلك.3- توقيع العقود والاتفاقيات الرياضية وفق الأسس القانونية.4- التوقيع مع الأمين المالي على أذونات الصرف والصكوك.5-تخويل بعض اختصاصته الى نائب الرئيس.6-تعيين مهام وصلاحيات السكرتير والامين المالي.المادة السابعة:تتولى الهيئة العامة مايلي:1-انتخاب الرئيس وأعضاء الهيئةالتنفيذية عدا ممثلي الوزارات والشبيبة في كوردستان والخبراء الذين يتم تعينيهم.2- مناقشة محاضر الاجتماعات السابقة.3- المصادقة على تقرير المجلس بشأن النشاطات والخطط المختلفة للسنة الجديدة.4- مناقشة المقترحات المقدمة من قبل الاتحادات والاندية الرياضية وتقديمها تحريرياً الى مكتب الاتحادات والاندية في المجلس قبل شهر واحد على الاقل من بدء اجتماعها.5-المصادقة على تقرير الامين المالي للمجلس بخصوص الحسابات الختامية لسنة المالية السابقة.6-إعداد الميزانية السنوية للمجلس وتقديمها الى الجهات المعنية.7-تحديد شعار المجلس.المادة الثامنة:تعقد الهيئة العامة اجتماعاً في نهاية كل سنة بدعوة تحريرية من الهيئة التنفيذية تحدد فيها زمان ومكان الاجتماع وترفق بها البيانات التالية:1-الجدول الاعمال.2- تقرير مدقق الحسابات في المجلس.3- تقرير المحاسب القانونية للسنة المالية السابقة.4- تخمينات ميزانية السنة المقبلة.المادة التاسعة:1-يكتمل النصاب القانوني لاجتماع الهيئة العامة بحضور ثلثي الاعضاء وبعكسه يؤجل الاجتماع لمدة اسبوع ويعتبر النصاب كاملاً بحضور ثلث عدد الاعضاء.2- اذا حالت ظروف طارئة دون اجتماع الهيئة العامة في الموعد المحدد وجب على المجلس تعيين موعد جديد للأجتماع وتبليغ الاعضاء بذلك.3- تعقد الهيئة العامة اجتماعتها برئاسة الرئيس وعند غيابه تكون برئاسة نائبه.4- يؤجل الاجتماع لمدة اسبوع في حالة غياب الرئيس ونائبه وعند عدم حضورهما في الاجتماع التالي تختار الهيئة العامة رئيساً للاجتماع من بين اعضاء المجلس.5-تصدق الهيئة العامة قراراتها بالأكثرية المطلقة وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس.6-يكون التصويت على قرارات الهيئة العامة علنياً.المادة العاشرة:1-يجوز للرئيس او ثلثي اعضاء الهيئة التنفيذية دعوة الهيئة العامة لأجتماع استثنائي لمناقشة القضايا المحددة.2-لايجوز للهيئة العامة عقد اجتماع استثنائي للنظر في موضوع سبق البت فيه الا بعد مضي ستة اشهر على الاجتماع الذي تم البت فيه.3- تتبع في الاجتماعات الاستثنائية الاجراءات المتبعة في الاجتماعات الاعتيادية. الفصل الرابعالاحكام الماليةالمادة الحادية عشرة:تتكون مالية المجلس مما يلي:1-المبالغ المخصصة له ضمن ميزانية الاقليم.2- إيراد المؤسسات والملاعب الرياضية التابعة للمجلس.3- ايجار اموال المجلس المنقولة وغير المنقولة.4- المعونات والهبات.5-رسوم اجازات فتح الملاعب والنوادي الرياضية التي تدار من قبل القطاع الخاص وتجديدها.المادة الثانية عشرة:تخضع حسابات المجلس للرقابة المالية.المادة الثالثة عشرة:1-تكون مدة الهيئة التنفيذية اربع سنوات تقويمية على ان يجري اختيار اعضائها بعد كل دورة اولمبية مباشرة سواء اقمت أو لم تقم.2- تكون مدة الهيئة التنفيذية الأولى اربع سنوات تقويمية بعد انتهاء الدورة الاولمبية الحالية. الفصل الخامسالاحكام الختاميةالمادة الرابعة عشرة:للمجلس اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.المادة الخامسة عشرة:لا يعمل بأي نص يتعارض واحكام هذا القانون. المادة السادسة عشرة:على الوزراء المختصين تنفيذ احكام هذا القانون.المادة السابعة عشرة:ينفذ هذا القانون اعتباراً من تاريخ نشره في جريدة وقائع كوردستان. د.روژ نوري شاويسرئيس مجلس الوطني لكوردستان – العراق...