القانون رقم (11) لسنة 2021 قانون التعديل الثاني لقانون هيئة النزاهة لإقليم كوردستان ــ العراق رقم (3) لسنة 2011 | 3
البحث عن القانون
- البحث بالكلمة: يبحث عن الكلمة التي أدخلتها في المواد والنص الرئيسي للقانون.
- البحث بالذكاء الاصطناعي: يبحث في المواد ويسرد جميع المواد ذات الصلة.
القوانين
القانون رقم (11) لسنة 2021 قانون التعديل الثاني لقانون هيئة النزاهة لإقليم كوردستان ــ العراق رقم (3) لسنة 2011 | 3
بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعببرلمان كوردستان ـ العراقاستناداً إلى حكم الفقرة (1) من المادة (56) من القانون رقم (1) لسنة 1992 المعدل والفقرة (أولاً) من المادة (77) من النظام الداخلي لبرلمان كوردستان ـ العراق، وبناءً على ما عرضه العدد القانوني لأعضاء البرلمان، صادق برلمان كوردستان في جلسته الاعتيادية رقم (3) بتأريخ 7/9/2021، على القانون الآتي:القانون رقم (11) لسنة 2021قانون التعديل الثاني لقانون هيئة النزاهة لإقليم كوردستان ــ العراق رقم (3) لسنة 2011المادة (1) تلغى الفقرتان (أولاً) و(ثانياً) من المادة (السابعة) من القانون، ويعاد تسلسل الفقرات الأخرى للمادة تبعاً لذلك.المادة (2)لا يعمل بنص أي قانون أو قرار يتعارض وأحكام هذا القانون.المادة (3)ينفذ هذا القانون من تأريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية (وقائع كوردستان). د. رێواز فایق حسێن سهرۆكی پهرلهمانی كوردستان ـ عێراق الأسباب الموجبةلأجل رفع التعارض بين الفقرة (أولاً) من المادة (السادسة) والفقرتين (أولاً) و(ثانياً) من المادة (السابعة) من القانون، والذي نتج عن القانون رقم (7) لسنة 2014 قانون التعديل الأول لقانون هيئة النزاهة لإقليم كوردستان ــ العراق رقم (3) لسنة 2011، وبغية تنفيذ القانون على الوجه الصحيح والملائم، شرع هذا القانون. ...
القانون رقم (14) لسنة 2021 التعديل الأول لقانون وزارة التجارة والصناعة في إقليم كوردستان ــ العراق رقم (10) لسنة 2010 | 5
القانون رقم (14) لسنة 2021 التعديل الأول لقانون وزارة التجارة والصناعة في إقليم كوردستان ــ العراق رقم (10) لسنة 2010 | 5
بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعببرلمان كوردستان ـ العراقاستناداً إلى حكم الفقرة (1) من المادة (56) من القانون رقم (1) لسنة 1992 المعدل والفقرة (أولاً) من المادة (77) من النظام الداخلي لبرلمان كوردستان ـ العراق، وبناءً على ما عرضه مجلس وزراء إقليم كوردستان، صادق برلمان كوردستان في جلسته الاعتيادية رقم (3) بتأريخ 7/9/2021، على القانون الآتي:القانون رقم (14) لسنة 2021قانون التعديل الأول لقانون وزارة التجارة والصناعة في إقليم كوردستان ــ العراق رقم (10) لسنة 2010المادة (1) يعدل نص الفقرة (حادي عشر) من المادة (الثالثة) من القانون و يقرأ على الوجه الآتي:حادي عشر: تنظيم السجل التجاري وتسجيل الأسماء والعلامات التجارية والرسوم والنماذج الصناعية وبراءات الاختراع.المادة (2) تنظم أحكام الأسماء التجارية والسجل التجاري بنظام يصدره مجلس الوزراء.المادة (3)على مجلس الوزراء والجهات ذات العلاقة تنفيذ أحكام هذا القانون.المادة (4)لا يعمل بنص أي قانون أو قرار يتعارض وأحكام هذا القانون.المادة (5)ينفذ هذا القانون من تأريخ نشره في الجريدة الرسمية (وقائع كوردستان). د. رێواز فایق حسێن سهرۆكی پهرلهمانی كوردستان ـ عێراق الأسباب الموجبةبغية منح اختصاص تسجيل الأسماء التجارية وتنظيم السجل التجاري لوزارة التجارة والصناعة في إقليم كوردستان ــ العراق، شرع هذا القانون....
القانون رقم (2) لسنة (1994) التعديل الأول لقانون السلطة القضائية رقم (14) لسنة 1992 | 3
القانون رقم (2) لسنة (1994) التعديل الأول لقانون السلطة القضائية رقم (14) لسنة 1992 | 3
بسم الله الرحمن الرحيمبإسم الشعبالمجلس الوطني لكوردستان العراقرقم القرار: 10تاريخ القرار: 3/5/1994"قرار" إستناداً إلى أحكام الفقرة (1) من المادة (56) من القانون رقم (1) لسنة 1992 و بناءاً على ما عرضه وزير العدل ووافق عليه مجلس الوزراء قرر المجلس الوطني لكوردستان العراق بجلسته المنعقدة بتاريخ 3/5/1994 إصدار القانون الآتي: القانون رقم (2) لسنة (1994)قانون التعديل الأول لقانون السلطة القضائية رقم (14) لسنة 1992المادة الأولى:تلغى الفقرة اولا/1 من المادة الحادية والثلاثين ويحل محلها ما يلي:(يؤلف مجلس القضاء برئاسة رئيس محكمة تمييز اقليم كوردستان العراق وعضوية اقدم نائبين من نواب الرئيس وعند عدم وجودهما اقدم حاكمين من محكمة التمييز ورئيس هيئة الاشراف العدلي ومدير العدل العام او من يقوم مقامهما).المادة الثانية:على الوزراء المختصين تنفيذ احكام هذا القانون.المادة الثالثة:ينفذ هذا القانون اعتبارا من تأريخ نشره في الجريدة الرسمية. جوهر نامق سالم رئيس المجلس الوطني لكوردستان العراق...
القانون رقم (2) لسنة 1993 قانون وزارة النقل و المواصلات لإقليم كوردستان العراق | 10
القانون رقم (2) لسنة 1993 قانون وزارة النقل و المواصلات لإقليم كوردستان العراق | 10
بسم الله الرحمن الرحيمبإسم الشعبالمجلس الوطني لكوردستان العراقرقم القرار: 8تاريخ القرار: 10/2/1993قرارإستناداً إلى أحكام الفقرة 1/ من المادة/ 56 من القانون رقم/1 لسنة/ 1992 و بناءاً على ما عرضه وزير النقل و المواصلات ووافق عليه مجلس الوزراء لإقليم كوردستان العراق.قرر المجلس الوطني لكوردستان العراق بجلسته المنعقدة بتاريخ 3/2/1993 إصدار القانون الآتي: القانون رقم (2) لسنة 1993قانون وزارة النقل و المواصلات لإقليم كوردستان العراقالمادة الأولى:يقصد بالتعابير الآتية المعاني المبينة إزاءها لأغراض هذا القانون:1-الإقليم: إقليم كوردستان العراق.2-الوزارة: وزارة النقل والمواصلات للإقليم.3-الوزير: وزير النقل و المواصلات للإقليم.4-وكيل الوزارة: وكيل وزارة النقل و المواصلات للإقليم.5-المجلس: المجلس الإستشاري للنقل و المواصلات.المادة الثانية:تهدف الوزارة إلى:1-تأمين و إدارة و تشغيل و صيانة و تطوير البدالات و شبكات الخطوط الهاتف ووسائل الإتصال الأخرى في مدن الإقليم بالسعة المطلوبة.2-إعادة بناء و تنظيم و تطوير شبطة الإتصالات السلكية و اللاسلكية بين مدن الإقليم و ربطها بالعالم الخارجي وفق الجدوى و الحاجة.3-إعادة بناء و تنظيم و تطوير مراكز البريد و تقديم خدمات البريد الداخلي و الخارجي و ذلك بتطوير مركز بريدي هاتفي في مدن الإقليم بحيث فيها كافة وسائل الإتصالات البريدية.4-تأمين و تقديم خدمات الأنواء الجوية و التنبؤ بالكوارث الطبيعية و تطوير المراكز الخاصة خدمة للمشاريع التنموية.5-تنظيم و تأمين خدمات النقل و التوزيع بالوسائل المتيسرة و الممكنة للأشخاص و البضائع داخل الإقليم.6-إعداد دراسات الجدوى الإقتصادية و الفنية لمشاريع النقل البري و الجوي و النهري و سكك الحديد و الإتصالات السلكية و البريد و تصميم تلك المشاريع و القيام بجميع الأعمال و الخدمات المتصلة بها.المادة الثالثة:1-الوزير: هو الرئيس الأعلى للوزارة و المسؤول عن توجيه أعمالها و الإشراف و الرقابة على نشاطاتها و تصدر عنه التعليمات و القرارات و الأوامر في كل ما له علاقة بمهام الوزارة و تشكيلاتها و سائر شؤونها الإدارية و المالية و التنظيمية و الفنية ضمن أحكام القانون و النظام و يكون مسؤولا أمام مجلس الوزراء بإعتباره عضوا متضامنا فيه و له تخويل بعض صلاحياته إلى الوكيل أو المدراء العامين أو من يراه مناسبا في الوزارة.2-الوكيل: يقوم بالمهام التي يوكلها إليه الوزير.3-تتكون مديريات و تشكيلات مركز الوزارة من:أ-مكتب الوزير: يرأسه موظف بدرجة المدير من ذوي الخبرة و الكفاءة و يعاونه عدد من الموظفين.ب- مكتب الوكيل: يرأسه موظف من ذوي الخبرة و الكفاءة و يساعده عدد من الموظفين.ج-الدائرة القانونية: يرأسها موظف بدرجة مدير حاصل على الشهادة الجامعية الأولية في القانون من ذوي الخبرة و الكفاءة.المادة الرابعة:مديريات ديوان الوزارة و التشكيلات التابعة لها: 1-المديرية العامة للشؤون الإدارية و المالية: و يرأسها مدير بدرجة مدير عام يحمل الشهادة الجامعية الأولية و ترتبط بها المديريات التالية:أ-مديرية الإدارة و الذاتية.ب-مديرية الحسابات.ج-قسن الرقابة و التدقيق المالي.د-مديرية الخدمات.ه-مديرية العلاقات و الإعلام.و-مديرية المخازن.ز-مديرية التخطيط و المتابعة و تتألف من الوحدات التالية:وحدة البحوث و الدراسات التطبيقية.وحدة التدريب الفني.وحدة الحاسبة الألكترونية.وحدة الإحصاء و المعلومات.وحدة المكتبة.2-المديرية العامة للشؤون الفنية: و يرأسها موظف بدرجة (مدير عام) يحمل الشهادة الجامعية الأولية من ذوي الخبرة و الإختصاص و ترتبط بها المديريات التالية:أ-مديرية الإتصالات السلكية و اللاسلكية.ب-مديرية خدمات البريد و البرق و الهاتف.ج-مديرية النقل.د-مديرية الإستيراد و المشتريات.ه-مديرية الأنواء الجوية.و-مديرية تنفيذ المشاريع.المادة الخامسة:أولا- يشكل في الوزارة مجلس إستشاري بإسم (مجلس النقل و المواصلات) برئاسة الوزير و كالآتي:وكيل الوزارة – نائبا للرئيس.مدير عام شؤون المالية و الإدارية – عضوا.مدير عام الشؤون الفنية – عضوا.مدير التخطيط و المتابعة – عضوا.مدير الدائرة القانونية – عضوا.مدير الأنواء الجوية – عضوا.عضو أو أكثر يرشحه الوزير من داخل أو خارج الوزارة.ثانيا: مهمات المجلس:1-إعداد و صيانة الأهداف العامة لخطط الوزارة على ضوء توجيهات مجلس وزراء الإقليم.2-مناقشة الخطط الأولية المعدة من قبل مديرية التخطيط و المتابعة على ضوء الخطط المقدمة من قبل التشكيلات التابعة للوزارة و إقرارها مبدئيا و متابعة تنفيذها.3-إقتراح الخطط العامة للنقل و المواصلات و برامج التشغيل و التسويق و المالية و الإقتصاد.4-مناقشة التقرير الدوري العام للوزارة الذي تعده مديرية التخطيط و المتابعة و بيان ما يراه في هذا الشأن من ملاحظات و توصيات.5-دراسة مشاريع القوانين و الأنظمة و التعليمات المتعلقة بأعمال و أهداف الوزارة و ما يراه مناسبا بهذا الشأن من ملاحظات و توصيات.6-دراسة كل ما يعرض عليه الوزير من قضاياو بيان الرأي فيها و تقديم المقترحات و التوصيات المناسبة بهذا الشأن. المادة السادسة:1-يحدد بنظام مهام و إختصاصات تشكيلات الوزارة.2-للوزير إستحداث أو دمج مديريات أو أقسام أو شعب أو وحدات عند الإقتضاء.المادة السابعة:للوزير إصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون.المادة الثامنة:لايعمل بأي نص يتعارض و أحكام هذا القانون.المادة التاسعة:على مجلس الوزراء تنفيذ أحكام هذا القانون.المادة العاشرة:ينفذ هذا القانون إعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. جوهر نامق سالم رئيس المجلس الوطني لكوردستان العراق...
القانون رقم (3) لسنة 2022 التعديل الأول لقانون وزارة الكهرباء في إقليم كوردستان ـ العراق رقم (6) لسنة 2021 | 4
القانون رقم (3) لسنة 2022 التعديل الأول لقانون وزارة الكهرباء في إقليم كوردستان ـ العراق رقم (6) لسنة 2021 | 4
بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعببرلمان كوردستان ـ العراق استنادا إلى حكم الفقرة (1) من المادة (56) من القانون رقم (1) لسنة 1992 المعدل والفقرة (أولا) من المادة (77) من النظام الداخلي لبرلمان كوردستان ـ العراق، وبناء على ما عرضه مجلس وزراء إقليم كوردستان، صادق برلمان كوردستان في جلسته الاعتيادية رقم (1) بتأريخ 1/3/2022، على القانون الآتي: القانون رقم (3) لسنة 2022قانون التعديل الأول لقانون وزارة الكهرباءفي إقليم كوردستان ـ العراق رقم (6) لسنة 2021 المادة (1) يلغى البند (3) من الفقرة (ثانيا) من المادة (8) من القانون، وتضاف فقرة بتسلسل (ثالثا) إلى المادة، وتقرأ على الوجه الآتي:ثالثا: تنظم مهام واختصاصات تشكيلات الوزارة بنظام يصدره مجلس الوزراء. المادة (2) على مجلس الوزراء والجهات ذات العلاقة تنفيذ أحكام هذا القانون. المادة (3)لا يعمل بنص أي قانون أو قرار يتعارض وأحكام هذا القانون.المادة (4)ينفذ هذا القانون من تأريخ نشره في الجريدة الرسمية (وقائع كوردستان). د.رێواز فائق حسین رئیس برلمان کوردستان - العراق الأسباب الموجبةلغرض تعيين الجهة المختصة بتحديد مهام واختصاصات تشكيلات وزارة الكهرباء في الإقليم، شرع هذا القانون....
القانون رقم (4) لسنة 1993 قانون وزارة الصناعة و الطاقة لإقليم كوردستان العراق | 11
القانون رقم (4) لسنة 1993 قانون وزارة الصناعة و الطاقة لإقليم كوردستان العراق | 11
بسم الله الرحمن الرحيمبإسم الشعبالمجلس الوطني لكوردستان العراقرقم القرار: 12تاريخ القرار: 22/2/1993قرارإستناداً إلى أحكام الفقرة (1) من المادة (56) من القانون رقم(1) لسنة/ 1992 و بناءاً على ما عرضه وزير الصناعة و الطاقة ووافق عليه مجلس الوزراء لإقليم كوردستان العراق.قرر المجلس الوطني لكوردستان العراق بجلسته المنعقدة بتاريخ 17/2/1993 إصدار القانون الآتي:القانون رقم (4) لسنة 1993قانون وزارة الصناعة و الطاقة لإقليم كوردستان العراقالمادة الأولى:يقصد بالتعابير التالية المعاني المبينة إزاءها لأغراض هذا القانون:1-الإقليم: إقليم كوردستان العراق.2-الوزارة: وزارة الصناعة و الطاقة للإقليم.3-الوزير: وزير الصناعة و الطاقة للإقليم.4-وكيل الوزارة: وكيل وزارة الصناعة و الطاقة.5-المجلس: المجلس الإستشاري للوزارة.المادة الثانية:تتولى الوزارة المهام التالية:1-إقتراح الخطط السنوية و البعيدة المدى في مجال الصناعة و الكهرباء و إستخراج النفط و المعادن و النشاطات الأخرى المرتبطة بالوزارة.2-إستثمار المقالع و المناجم و آبار النفط و مصادر توليد الطاقة.3-العمل على إجتذاب رؤوس الأموال و تشجيع الإستثمارات الصناعية في الإقليم.4-إعداد الدراسات و النظر في الدراسات المقدمة لها من جهات أخرى بشأن المشاريع الواقعة ضمن نشاطات الوزارة و إتخاذ قرار بشأنها على ضوء الجدوى الإقتصادي و الفني لتلك المشاريع.5-إقامة مشاريع جديدة ضمن نشاطات الوزارة ووفق متطلبات و امكانيات الإقليم من الناحيتين الفنية و الإقتصادية و محاولة توسيع و تطوير المشاريع القائمة.6-دراسة طلبات إنشاء المشاريع المختلطة و الخاصة و إتخاذ قرار بشأنها وفق سياسة التصنيع للإقليم مع وضع الضوابط و الشروط الخاصة لإقامة تلك المشاريع.7-وضع التصاميم و الخطط و مناهج العمل للمشاريع الموكلة تنفيذها للوزارة عن طريق تشكيلاتها أو الإستشاريين.8-تنفيذ المشاريع الموكلة إليها من تشكيلاتها التنفيذية أو المقاولين عن طريق المناقصة العامة أو الدعوة مباشرة أو أية طريقة أخرى تراها مناسبا لتنفيذ تلك المشاريع.9-للوزارة الحق في تنفيذ مشاريع تعود لجهات أخرى داخل الإقليم من خلال تشكيلاتها التنفيذية و التصميمية بصفة مقاول.10-تشجيع القطاع الخاص و المختلط و تقديم كافة التسهيلات الممكنة و الفنية و الإدارية و المالية لهما من أجل تطوير و توسيع هذين القطاعين.11-القيام بحماية و صيانة المصانع و المعامل و قطاع النفط و مشاريع الطاقة الكهربائية و مصادر المعادن و المقالع و كل ما يقع ضمن نشاطاتها عن طريق أجهزة الوزارة أو بالتعاون مع المؤسسات الأخرى.12-الإشراف على تصنيع و تجارة التبوغ و التنسيق مع الوزارات المعنية.13-الإشراف على السياسة المالية و الإقتصادية للدوائر و المؤسسات المرتبطة بالوزارة و تنظيم إستثمار الأموال الفائضة.14-القيام بأعمال السيطرة النوعية و المساهمة في إعداد المواصفات في مجال الصناعة و الطاقة و المعادن للقطاع العام و المختلط و الخاص.15-حماية الصناعة الوطنية وفق المصلحة العامة.16-العمل على تشجيع تصدير المنتجات الصناعية إلى خارج الإقليم مع مراعاة المصلحة العامة في ذلك.17-للوزارة الحق في إقامة معارض صناعية داخل الإقليم و خارجه و المشاركة في المعارض الصناعية الدولية أو السماح للدول و الشركات إقامة معارض صناعية داخل الإقليم.18-التعاقد مع خبراء أجانب أو شركات أو مؤسسات متخصصة للعمل في مصانع و دوائر الوزارة أو لإنجاز بعض الأعمال الموكلة إليها.19-تشجيع الصناعات اليدوية و الحرفية.المادة الثالثة:1-الوزير: هو الرئيس الأعلى للوزارة و المسؤول الأول عن تنفيذ سياستها و ممارسة الإشراف على تنفيذ القوانين والأنظمة و التعليمات فيها و تصدر عنه القرارات و الأوامر و التعليمات ضمن مهام الوزارة و تشكيلاتها و صلاحياتها و سائر شؤونها الإدارية و الفنية ضمن حدود هذا القانون و القوانين النافذة الأخرى و له تخويل جزء من صلاحياته إلى وكيل الوزارة و المدراء العامين أو رؤساء الدوائر الرئيسية في الوزارة و يكون مسؤولا أمام مجلس الوزراء بإعتباره عضوا متضامنا فيه.2-وكيل الوزارة: يتولى ممارسة المهام و الواجبات التي يوكلها إليه الوزير.3-تتكون تشكيلات مركز الوزارة من:أ-مكتب الوزير: يرأسه موظف بدرجة المدير و يعاونه عدد من الموظفين.ب- مكتب (وكيل الوزارة): يديره موظف و يساعده عدد من الموظفين.المادة الرابعة:مديريات ديوان الوزارة و التشكيلات التابعة لها:1-مديرية الديوان العامة.و يرأسها موظف بدرجة مدير عام حاصل على الشهادة الجامعية الأولية و ترتبط بها:أ-مديرية الشؤون الإدارية.ب-مديرية العلاقات.ج-مديرية الشؤون القانونيةد-مديرية القوى العاملة.2-المديرية العامة للشؤون الفنية و الإنتاجية.يرأسها موظف بدرجة مدير عام حاصل على الشهادة الجامعية الأولية من ذوي الخبرة والإختصاص و ترتبط بها:أ-مديرية التخطيط و الدراسات.ب-مديرية شؤون المعامل.ج-مديرية التنظيم و المساعدات.د-مديرية تنقيح و تصنيع التبغ.3-المديرية العامة للتخطيط و الرقابة المالية.يرأسها موظف بدرجة مدير عام حاصل على الشهادة الجامعية الأولية من ذوي الخبرة والإختصاص و ترتبط بها:أ-مديرية الرقابة المالية.ب-مديرية الحسابات المالية و الكلفة.ج-مديرية الحاسبة الألكترونية.4-المديرية العامة للنفط و المعادن.يرأسها موظف بدرجة مدير عام حاصل على الشهادة الجامعية الآولية من ذوي الخبرة و الإختصاص في الجيولوجيا و ترتبط بها:أ-مديرية المسح الجيولوجي و التحريات المعدنية.ب-مديرية شؤون النفط.5-المديرية العامة للطاقة الكهربائية:يرأسها موظف بدرجة مدير عام يحمل الشهادة الجامعية الأولية من ذوي الخبرة في حقل الإختصاص و ترتبط بها:أ-مديرية توليد الطاقة الكهربائية.ب-مديرية توزيع الكهرباء.المادة الخامسة:1-يشكل في ديوان الوزارة مجلس بإسم (المجلس الإستشاري للوزارة) برئاسة الوزير كالآتي:أ-وكيل الوزارة – نائبا للرئيس.ب-وكيل وزارة المالية والإقتصاد للإقليم – عضوا.ج-وكيل وزارة الزراعة و الري للإقليم – عضوا.د-المدراء العامون في الوزارة – أعضاء.ه-ممثل إتحاد صناعات الإقليم – عضوا.و-ممثل إتحاد نقابات عمال الإقليم – عضوا.ز- أي خبير إختصاصي يختاره الوزير من داخل الوزارة أو خارجها.2-يعقد المجلس الإستشاري إجتماعا إعتياديا كل شهرين على الأقل و كلما دعت الحاجة و لا ينعقد إلا بحضور رئيسه أو من ينوب عنه عند غيابه و يتولى تقديم الإستشارة و الأمور الفنية.أ-سياسة التصنيع للقطاعات التابعة للوزارة ووضع الخطط التفصيلية لها.ب-السياسة المالية و الإقتصادية للدوائر و المديريات العامة المرتبطة بالوزارة.ج-تنظيم إستثمار الأموال الفائضة لدى بعض القطاعات التابعة للوزارة.د-تنسيق العمل بين القطاعات الإنتاجية و توحيد أساليبه و القضايا المشتركة فيها و إقتراح التعليمات و تقديم التوصيات.المادة السادسة:1-تؤول إلى الوزارة جميع حقوق التشكيلات التي كانت مرتبطة سابقا بوزارة الصناعة في المركز أو التي ارتبطت بها.2-تؤول إلى الوزارة ملكية و حقوق كافة الدوائر التي كانت تابعة لوزارات أخرى أو التي أصبحت ضمن إختصاصاتها.المادة السابعة:1-للوزير إستحداث أو دمج مديريات أو أقسام أو شعب ضمن تشكيلات المديريات العامة عند الإقتضاء.2-يحدد بنظام مهام و إختصاصات تشكيلات الوزارة.3-للوزير تشكيل لجان دائمية أو وقتية حسب الحاجة.المادة الثامنة:للوزير إصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون.المادة التاسعة:لايعمل بأي نص يتعارض و أحكام هذا القانون.المادة العاشرة:على مجلس الوزراء تنفيذ أحكام هذا القانون.المادة الحادية عشرة:ينفذ هذا القانون إعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. جوهر نامق سالم رئيس المجلس الوطني لكوردستان العراق...
القانون رقم (4) لسنة 2014 قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات والاستفتاء في إقليم كوردستان ـ العراق | 22
القانون رقم (4) لسنة 2014 قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات والاستفتاء في إقليم كوردستان ـ العراق | 22
بسم الله الرحمن الرحيمباسم الشعببرلمان كوردستان – العراق استناداً إلى حكم الفقرة (1) من المادة (56) من القانون رقم (1) لسنة 1992 المعدل، وبناءً على ما عرضه العدد القانوني من أعضاء البرلمان، قرر برلمان كوردستان ـ العراق في جلسته الاعتيادية المرقمة (18) والمنعقدة بتاريخ 23/7/2014 تشريع القانون الآتي: القانون رقم (4) لسنة 2014قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات والاستفتاءفي إقليم كوردستان ـ العراق الفصل الاولالمادة الأولى: يقصد بالمصطلحات والتعابير الآتية المعاني المبينة إزاءها لأغراض هذا القانون : أولاً: البرلمان: برلمان كوردستان ـ العراق.ثانياً: المفوضية: المفوضية العليا المستقلة للانتخابات والاستفتاء.ثالثاً: الاقليم: اقليم كوردستان ـ العراق رابعاً: المجلس: مجلس المفوضين.الفصل الثانيالمادة الثانية: أولاً: تؤسس بموجب هذا القانون هيئة تسمى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات والاستفتاء لتكون السلطة الحصرية التي تقوم بإجراء جميع الانتخابات العامة والاستفتاءات على مستوى جميع انحاء كوردستان-العراق.ثانياً: مقر الرئيسي للمفوضية في محافظة أربيل العاصمة وتفتح لها مكاتب في مراكزمحافظات كوردستان ـ العراق والوحدات الإدارية عند الاقتضاء.المادة الثالثة : المفوضية العليا المستقلة للانتخابات والاستفتاء هيئة مهنية مستقلة ومحايدة تتمتع بالشخصية المعنوية وتخضع لرقابة البرلمان، وتكون مسؤولة أمامه. المادة الرابعة : تتولى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات والاستفتاء ما يلي: 1ـ وضع الأسس والقواعد المتبعة ً دولياً للانتخابات والاستفتاءات العامة التي تجري في جميع انحاء كوردستان ـ العراق لضمان تنفيذها بصورة عادلة ونزيهة.2ـ الإشراف على الانتخابات والاستفتاءات العامة في جميع انحاء كوردستان العراق.3-القيام باعلان موعد الانتخابات العامة والاستفتاءات، وفقا للقوانيين النافذة. 4ـ تنظيم وتنفيذ كافة انواع الانتخابات والاستفتاءات العامة في جميع انحاء كوردستان العراق.5-إدارة عملية تسجيل الناخبين وتنظيم وتحديث سجلاتهم لضمان حق الاقتراع.6-تسجيل القوائم الانتخابية والائتلافات وتصديقها، وفقاً للقوانين ذات العلاقة.7-تنظيم وتنفيذ عملية تسجيل ممثلي القوائم الانتخابية ومراقبي الانتخابات من المنظمات والإعلاميين الدولية والمحلية وغيرهم.8-إعلان النتائج الأولية للانتخابات والاستفتاءات على ان لاتزيد على (72) ساعة، والنتائج النهائية بعد المصادقة عليها من الجهة القضائية المختصة.9-العمل على بناء الثقة في العملية الانتخابية لدى كافة أوساط المجتمع الكوردستانى وتعزيز الثقافة الانتخابية عبر إدامة الصلة مع كافة شركاء العملية الانتخابية.10-تنظيم وإجراء عملية العد والفرز لأصوات الناخبين،واعلان النتائج داخل المحطاط على ان يزود الكيانات نسخة من محاضر العد والفرز.الفصل الثالثتشكيلات المفوضيةالمادة الخامسة : تتألف المفوضية العليا المستقلة للانتخابات والاستفتاء من: أولاً : مجلس المفوضين.ثانياً: الإدارة الانتخابية.أولاً : مجلس المفوضين:1ـ مجلس المفوضين: يتألف من ( 9 ) تسعة اعضاء يختارهم البرلمان بالاغلبية المطلقة لعدد اعضائه بعد ترشيحهم من قبل لجنة خاصة يشكلها البرلمان على ان يكون اثنان من أعضاء المجلس على الأقل من القانونيين و على ان يضمن تمثيل النساء والمكونات وتكون مدة ولاية المجلس ( 5 ) سنوات تقويمية. 2ـ يشترط فيمن يرشح لمجلس المفوضين ما يلي:أـ ان يكون من مواطني كوردستان ـ العراق، ومقيماً فيه إقامة دائمة.ب ـ ان يكون حاصلاً على شهادة جامعية أولية على الأقل. ج ـ لا يقل عمره عن ( 30 ) ثلاثين سنة. دـ ان يكون من ذوي الخبرة والمشهود له بالكفاءة والنزاهة والحياد. هـ ـ ان يكون حسن السيرة والسلوك وغير محكوماً بجريمة مخلة بالشرف. وـ لم يشارك في الجرائم التي خطط لها أو ارتكبها نظام البعث في العراق لقمع الشعب الكوردستاني وعموم شعب العراقي ولم يكن بعثياً وفقاً لقانون رقم (18) لسنة 2003. زـ ان لا يكون منتميا الى اي حزب سياسي اثناء عضويته.3 ـ يؤدي أعضاء المجلس اليمين القانونية أمام مجلس القضاء في الإقليم وبالصيغة التالية: (اقسم بالله العظيم ان أودي مسؤوليتي القانونية والمهنية بأمانة وتفان وإخلاص واعمل على انجاز المهام الموكلة إلي باستقلال وحياد والله على ما أقول شهيد ).4 ـ أـ ينتخب المجلس في جلسته الأولى باغلبية الثلثين لعدد أعضائه رئيساً ونائباً ومقرراً للمجلس ورئيساً للإدارة الانتخابية. ب ـ رئيس المجلس هو الممثل القانوني للمفوضية.5 ـ يمارس رئيس المجلس أو من ينوب عنه الصلاحيات الآتية : أـ إدارة إعمال المجلس الإدارية والتنظيمية. ب ـ إعداد جدول اجتماعات المجلس وعقدها وترؤسها بما في ذلك إي اجتماع يطلبه ثلاثة من أعضاء المجلس على الأقل.ج ـ أية مهام أخرى يكلفها به المجلس.6ـ يكون اجتماع المجلس صحيحاً بحضور الأغلبية المطلقة لعدد أعضائه وتتخذ قراراته بأغلبية الحاضرين و في حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي يصوت معه الرئيس.ثانياً: الإدارة الانتخابية:تتألف الإدارة الانتخابية من المكتب العام والمكاتب الانتخابية في المحافظات والوحدات الإدارية وفقاً للهيكلية المقترحة من الإدارة الانتخابية والمصادق عليها من قبل مجلس المفوضين.تتولى الإدارة الانتخابية مسؤولية تنفيذ الأنظمة والتعليمات الصادرة من قبل المجلس وإدارة كافة النشاطات ذات الطابع العملياتي والتنفيذي والاجرائي. الفصل الرابعصلاحيات المجلسالمادة السادسة: أولاً: يمارس المجلس الصلاحيات الآتية : 1ـ إنشاء وتحديث وتنقيح سجل الناخبين عبر جميع الوسائل الحديثة المتاحة، وعلى الجهات المعنية التعاون والتنسيق مع المجلس تحقيقاً لهذا الغرض.2ـ المصادقة على تسجيل القوائم الانتخابية والائتلافات والمرشحين لغرض خوض الانتخابات والمشاركة فيها.3ـ اعتماد مراقبي الانتخابات ووكلاء القوائم الانتخابية والاعلاميين ومنظمات المجتمع المدني على صعيدين الدولي والداخلي.4ـ البت في الشكاوي والطعون الانتخابية كافة وتكون قراراتها قابلة للطعن أمام الهيئة القضائية في محكمة تمييز الإقليم.5ـ المصادقة على إجراءات العد والفرز.6ـ اعلان النتائج النهائية للانتخابات والاستفتاءات بعد المصادقة عليها من قبل محكمة تمييز الإقليم.7ـ وضع الأنظمة والتعليمات التي تحفظ للعملية الانتخابية نزاهتها.8ـ المصادقة على هيكلية الإدارة الانتخابية.9ـ تعيين منتسبي المكاتب الانتخابية في المحافظات والوحدات الإدارية.10ـ رسم السياسة المالية للمفوضية.ثانياً: الترشيح للتعيين في الدرجات العليا من مدراء الدوائر في المفوضية والمكاتب الانتخابية في المحافظات يكون باقتراح ثلاث مرشحين وفقا للمبداء تكافئ الفرص، وذلك من قبل لجنة خاصة يشكلها مجلس المفوضين ويتم اختيار احدهم من قبل مجلس المفوضين بأغلبية الثلثين. الفصل الخامسالمسائلة وانتهاء العضويةالمادة السابعة:أولاً: تنتهي العضوية في المجلس لأحد الاسباب الآتية : 1ـ انتهاء ولاية المجلس. 2ـ الاستقالة. 3ـ الوفاة أو عجزا لعضو عن أداء مهامه.4ـ صدور حكم قضائي بات بحق العضو في جريمة مخلة بالشرف.5ـ إعفاء برلمان كوردستان أعضاء المجلس مجتمعا أو منفرداً من مهامهم عند مخالفتهم لأحكام هذا القانون والأنظمة باغلبية الثلثين.6ـ إذا ثبت عدم صحة المعلومات التي أدلى بها عند الترشح للوظيفة.7ـ غياب متتالي لثلاث جلسات بدون عذر مشروع. 8ـ عند ترشيح العضو لأحد المجالس النيابية. ثانياً: في حال شغور احد مقاعد المجلس لأحد الأسباب الواردة في الفقرات أعلاه يتم اختيار عضو أخر بنفس الآلية الواردة في هذا القانون.الفصل السادسحقوق الاعضاءالمادةالثامنة:اولاًـ يتمتع اعضاء مجلس المفوضين (بامتيازات وكيل الوزارة) لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.ثانياًـ لمجلس المفوضين منح مخصصات للموظفيه، لاتتجاوز المخصصات الممنوحة لموظفي البرلمان.ثالثاًـ جميع اعضاء مجلس المفوضين لايمكن تعينهم في وظائف عامة، باستثناء المناصب الاكاديمية،ولمدة ثلاث سنوات من تاريخ انتهاء مهمتهم كمفوضين.رابعاًـ يتمتع المفوضون براتب تقاعدي يبلغ 80% من مجموع ما كانوا يتقاضوه من رواتبهم بعد انتهاء مهامهم عدا حالات الاقالة والاستقالة او الادانة بجريمة لها علاقة بعملهم.خامساً: اذا اصيب احد اعضاء مجلس المفوضين اثناء او من جراء خدمته في المفوضية، بعوق يمنعه من اداء واجبه يخصص له راتب تقاعدي حسب الفقرة الرابعة من هذه المادة. سادساًـ اذا توفى احد اعضاء مجلس المفوضين اثناء او من جراء خدمته في المفوضية او بسببها يخصص لعائلته راتب تقاعدي حسب الفقرة الرابعة من هذا المادة. سابعاً تحتسب خدمة العضو في المفوضية لاغراض علاوة وترفيع وتقاعد. الفصل السابعالشكاوي الانتخابيةالمادة التاسعة:1ـ يتمتع المجلس بسلطة حصرية فيما يتعلق بالتنفيذ المدني لاجراءاته وانظمته ويجب على المجلس ان يحيل اية قضية جنائية إلى السلطات المختصة إذا توفر لديها دليلا على سوء تصرف جنائي يتعلق بنزاهة العملية الانتخابية.2ـ على مجلس المفوضية حل النزاعات الناجمة عن إعداد وتنفيذ الانتخابات والاستفتاءات العامة وله ان يفوض هذه الصلاحية للإدارة الانتخابية لحلها حال وقوعها.3ـ تشكل في محكمة تمييز إقليم كوردستان هيئة قضائية مكونة من ثلاث قضاة غير متفرغين للنظر في الطعون التي تقدم على قرارات المجلس من قبل المتضررين من قرارات المجلس مباشرة.4ـ تنشر قرارات المجلس في ثلاث صحف محلية يومية في الإقليم وباللغتين الكوردية والعربية، للمجلس الحق بإصدار صحيفة خاصة وأنشاء موقع الكتروني لهذا الغرض.5ـ تقدم الطعون في قرارات المجلس إلى الهيئة القضائية في الإقليم خلال مدة ثلاثة أيام تبدأ من اليوم التالي لنشر القرار من قبل المجلس أو من قبل المتضررين من قرارات المجلس مباشرة، مع مراعاة ايام العطلة الرسمية.6ـ على الهيئة القضائية حسم الطعون المقدمة إليها خلال مدة سبعة أيام من تاريخ تقديم الطعن إليها وتعتبر قراراتها بشأن الطعون باتاً ويخضع إجراءات نظرها للطعون لأحكام هذا القانون مع مراعاة قانون المرافعات المدنية رقم ( 83 )لسنة 1969 المعدل والقوانين الإجرائية الأخرى النافذة في اقليم كوردستان فيما لم يرد به نص في هذا القانون.الفصل الثامنإحكام متفرقة وختاميةالمادة العاشرة : على مجلس المفوضين وضع الآليات المناسبة لضمان مشاركة المواطنين خارج كوردستان ـ العراق في الانتخابات والاستفتاءات.المادة الحاديةعشر : للمجلس الاستعانة بخبراء دوليين ومحليين في مجال الانتخابات والاستفتاءات في مراحل الإعداد والتحضير وإجراء الانتخابات والاستفتاءات. المادة الثانيةعشر : علي مجلس التنسيق والتعاون مع منظمات المجتمع المدني على صعيدين (الدولي و الداخلي) وممثلو الكيانات السياسية والاعلامين لتسهيل عملية مراقبة الانتخابات والاستفتاءات وذلك لضمان نزاهتها.المادة الثالثةعشر : أولاً: على مجلس المفوضين إعداد تقارير فصلية عن مهامها وتقديمها إلى البرلمان.ثانياً: اصدار تقرير نهائي تفصيلي عن كل عملية انتخابية بجميع مراحلها ورفعها الى البرلمان.المادة الرابعةعشر : لرئيس مجلس المفوضين صلاحية الوزير فيما يتعلق بالمخاطبات الرسمية مع الوزارات والدوائر الرسمية الاخرى.المادة الخامسةعشر:اولاً- تكون للمفوضية ميزانية سنوية مستقلة يتم اعدادها وفقا للاسس والقواعد المتعارف عليها تقترح من قبل مجلس المفوضين بالتشاور مع وزارة المالية يصادق عليها البرلمان وتدرج ضمن الموازنة العامة للاقليم.ثانياً- تخضع حسابات المفوضية للتدقيق والرقابة من قبل ديوان الرقابة المالية في الإقليم.المادة السادسةعشر :تتولى المجلس بالاغلبية المطلقة لعدد اعضائه مايلي:1- وضع نظام داخلي خاص به. 2- وضع نظام خاص بتشكيلات المفوضية.3- استحداث أو الغاء أو دمج مديريات أو أقسام أو شعب عند الاقتضاء.4- اصدار الأنظمة اللازمة لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون.المادة السابعةعشر : للمجلس حق تقديم مقترحات القوانين المتعلقة بالانتخابات والاستفتاءات الى البرلمان.المادة الثامنةعشر: يضمن في تشكيل المفوضية ما يحقق التوازن في تمثيل المكونات القومية.المادةالتاسعةعشر: يجب تشكيل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات والاستفتاءات خلال مدة لا تتجاوز تسعين يوماً من تاريخ المصادق على هذا القانون. المادة العشرون: لا يعمل بأي نص قانوني أو قرار يتعارض و احكام هذا القانون.المادة الحادية والعشرون: على مجلس الوزراء والجهات ذات العلاقة تنفيذ إحكام هذا القانون.المادة الثانية والعشرون: ينفذ هذا القانون اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ( وقائع كوردستان). يوسف محمد صادق رئيس برلمان كوردستان ـ العراق الأسباب الموجبةنظراً للحاجة الوطنية الملحة إلى تأسيس هيئة عليا مستقلة لإجراء الانتخابات والاستفتاءات،وبغية تنظيم تشكيلاتها ومهامها وإناطتها بهيئة عليا محايدة ومستقلة ومرتبطة ببرلمان كوردستان ـ العراق، فقد شرع هذا القانون....
القانون رقم (7) لسنة 2014 التعديل الأول لقانون الهيئة العامة للنزاهة في إقليم كوردستان – العراق رقم (3) لسنة 2011 | 24
القانون رقم (7) لسنة 2014 التعديل الأول لقانون الهيئة العامة للنزاهة في إقليم كوردستان – العراق رقم (3) لسنة 2011 | 24
بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعب برلمان كوردستان ـ العراق استناداً إلى حكم الفقرة (1) من المادة (56) من القانون رقم (1) لسنة 1992 المعدل، وبناءً على اقتراح العدد القانوني من أعضاء البرلمان، قرر برلمان كوردستان – العراق في جلسته الاعتيادية رقم (13) بتاريخ 26/11/2014 تشريع القانون الآتي:القانون رقم (7) لسنة 2014قانون التعديل الأول لقانون الهيئة العامة للنزاهةفي إقليم كوردستان – العراق رقم (3) لسنة 2011المادة (1): يعدل عنوان القانون ويُقرأ على الوجه الآتي:(قانون هيئة النزاهة لإقليم كوردستان – العراق).المادة (2):تضاف فقرتان بتسلسل (سابعاً و ثامناً) إلى المادة (الأولى) من القانون وتُقرآن على الوجه الآتي:سابعاً: جريمة الفساد: يقصد بها أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد (233، 234، 271، 272، 275، 276، 290، 293، 296) من قانون العقوبات العراقي رقم (111) لسنة 1969، والجرائم المخلة بواجبات الوظيفة العامة، والمتمثلة في الرشوة والاختلاس وتجاوز الموظفين حدود وظائفهم، وجرائم غسيل الأموال وإخفائها (حيازة الأموال الناتجة عن جناية أو جنحة الفساد)، وأي جريمة تشملها أحد الظروف المشددة المنصوص عليها في الفقرات (خامساً وسادساً وسابعاً) من المادة (135) من قانون العقوبات المعدل بقانون تنظيمي صادر عن مجلس الحكم (المنحل) الملحق بأمر سلطة الائتلاف المؤقتة (المنحلة) رقم (55) لسنة 2004.ثامناً: الأولاد التابعون: هم الاولاد القاصرين غير المتزوجين وألاولاد المتزوجين غير المستقلين من الناحية المالية. المادة (3):تعدل المادة (الثانية) من القانون وتقرأ على الوجه الآتي:تؤسس بموجب هذا القانون هيئة باسم (هيئة النزاهة لإقليم كوردستان – العراق) تتمتع بالشخصية المعنوية واستقلال مالي واداري، ولها ميزانية مستقلة، وتخضع لرقابة البرلمان.المادة (4):تعدل المادة (الثالثة) من القانون وتقرأ على الوجه الآتي:يهدف هذا القانون إلى:أولاً: مكافحة الفساد والوقاية منه.ثانياً: دعم مباديء النزاهة، والشفافية، والمساءلة وتجسيد مبدأ سيادة القانون.ثالثاً: تقييم وتقويم وتطوير الأداء والسلوك الوظيفي، ومعايير الخدمة العامة، وتحمل المسؤولية وتسهيل الإجراءات.المادة (5):تعدل المادة (الرابعة) من القانون وتقرأ على الوجه الآتي:تسري أحكام هذا القانون على كل شخص داخل الإقليم وبضمنها الجهات الآتية:أولاً: رؤساء السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية وأعضائها والعاملين فيها.ثانياً: القطاع الخاص وعلى وجه الخصوص الأشخاص والشركات المتعاقدة مع كيانات القطاع العام.ثالثاً: التنظيمات السياسية، منظمات المجتمع المدني، المنظمات الحكومية الوطنية، الاتحادات، النقابات، المراكز الدينية، الجمعيات والنوادي في المواضيع المتعلقة بمشروعية مصادر التمويل وأوجه الإنفاق وملاحقة غسيل الأموال.المادة (6):تعدل المادة (الخامسة) من القانون وتقرأ على الوجه الآتي:تعمل الهيئة على:أولاً: تنفيذ وتطبيق قوانين مكافحة الفساد ومعايير الخدمة العامة وفقاً للدستور والقوانين النافذة.ثانياً: تسلم الإخباريات والمعلومات والشكاوى المتعلقة بالفساد بجميع الطرق والوسائل ومن جميع المصادر والتعامل مع جميع الأمور التي تردها وبضمنها الإخبارات الكاذبة.ثالثاً: التحقيق في جرائم الفساد عن طريق محققين تابعين للهيئة تحت إشراف قضاة التحقيق وفقاً لقانون أصول المحاكمات الجزائية، ومتابعتها والمحافظة على سرية هوية المتعاونين وفقاً للقانون.رابعاً: إعادة المتهمين بجرائم الفساد الهاربين إلى الخارج، واسترداد أموال وثروات وعائدات الفساد المهربة إلى الخارج بالتنسيق والتعاون مع الجهات المختصة.خامساً: التعاون الدولي في مجال الحد من الفساد ومكافحته وتبادل المعلومات حول الفساد والتحقيق المشترك خاصة فيما يتعلق بجرائم الفساد العابرة للحدود بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية.سادساً: نشر ثقافة وطنية لتنمية مفاهيم النزاهة والشفافية والمساءلة، والالتزام بمعايير الخدمة العامة والعمل مع المسؤولين المختصين من أجل وضع مناهج دراسية وطنية لتعزيز مفهوم النزاهة العامة.سابعاً: إصدار تعليمات قواعد السلوك الإيجابي الوظيفي لتوضيح معايير الخدمة العامة وأخلاقيات العمل التي يجب على موظفي الإقليم الالتزام بها باعتبارها شرطاً للتعيين والاستمرار في الخدمة ومراقبة مدى الالتزام بها، وتعدل من وقت لآخر حسب الحاجة.ثامناً: 1- إصدار تعليمات كشف الذمة المالية عن طريق إلزام المكلفين بالخدمة العامة المنصوص عليهم في هذا القانون، بالكشف عن مصالحهم المالية ومصالح أزواجهم وأولادهم التابعين، وتعدل من وقت لآخر وفقاً لما تراه الهيئة مناسباً لتحقيق الأغراض المنشودة منها.2- يتضمن الكشف عن المصالح المالية بيانات تفصيلية عما يملكه المكلف وبضمنها العقارات والمنقولات والدخل المالي والرصيد في البنوك والأسهم والسندات والحقوق المعنوية المملوكة له في داخل الإقليم وخارجه.3- يشمل الكشف عن المصالح المالية كُل مِن:أ- رئيس الإقليم ونائبه.ب- رئيس البرلمان ونائبه والسكرتير والأعضاء.جـ- رئيس الوزراء ونائبه.د- الوزراء ومن هم بدرجة وزير ووكلاء الوزراء.هـ- رئيس هيئة النزاهة ونائبه وجميع مدراء الهيئة العامين ومحققيها.و- أصحاب الدرجات الخاصة ووكلائهم ومعاونيهم.ز- المدراء العامين ومعاونيهم.حـ- القضاة وأعضاء الإدعاء العام والمشرفين العدليين والمحققين.ط- ضباط حرس الإقليم والأمن الداخلي من رتبة مقدم فما فوق، والضباط والمفوضين الذين يمارسون أعمال التحقيق.ي- المحافظون ورؤساء الوحدات الإدارية ورئيس وأعضاء مجالس المحافظات والأقضية والنواحي ورؤساء البلديات وأعضاء المجالس البلدية.ك- أي شخص يشغل منصب مدني أو عسكري لم يرد ذكره أعلاه وترى الهيئة ضرورة شموله بتقرير الكشف المالي، وفقاً لتعليمات تصدر لهذا الغرض.4- للهيئة نشر تقارير كشف الذمة المالية للأشخاص الذين يحكم عليهم بإحدى الجرائم الواردة في الفقرة (سابعاً) من المادة الأولى من هذا القانون والسماح للجمهور والإعلام بالإطلاع عليها أو استنساخها.تاسعاً: 1- للهيئة توصية الدائرة المعنية بسحب يد الموظف الخاضع للتحقيق وفقاً لقانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (14) لسنة 1991 النافذ في الإقليم.2- للهيئة إحالة المخالفات المتعلقة بمعايير الخدمة العامة إلى الجهات ذات العلاقة، ولها أن ترفق بها توصية باتخاذ إجراءات انضباطية.عاشراً: 1- تعاون الهيئة ديوان الرقابة المالية للإقليم وتراقب جباية وإنفاق أموال الإقليم والتصرف بها وطريقة إدارتها وإصدار تقارير دورية بشأنها.2- تقوم الهيئة بمراقبة مدى نزاهة القرارات والأعمال المنفذة أو الأعمال المتخذة في القطاع العام وإصدار تقارير دورية بشأنها.3- على الجهة الخاضعة للرقابة أن تقدم للهيئة وبناءً على طلبها دون تأخير المعلومات والإيضاحات والمستندات والوثائق بما فيها السرية، أياً كانت درجة كتمانها، وغير ذلك مما ترى الهيئة ضرورة الإطلاع عليها لأغراض الرقابة وفقاً للقوانين النافذة.4- يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (6) أشهر، وبغرامة لا تزيد على (10) عشرة ملايين دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكام البند (3) من الفقرة (عاشراً) من هذه المادة.5- للهيئة تحريك الدعوى الجزائية ومتابعتها بموجب البند (4) من الفقرة (عاشراً) من هذه المادة.حادي عشر: اقتراح القوانين التي تدخل في مجال الوقاية من الفساد أو مكافحته.ثاني عشر: للهيئة إلزام دوائر ومؤسسات القطاع العام بنشر بيانات أو معلومات أو وثائق معينة حول أية أمور ترى الهيئة ضرورة تطبيق الشفافية فيها بموجب آليات وقواعد تحددها الهيئة.ثالث عشر: تنفيذ تدابير للحد من تورط القطاع الخاص في الفساد وتعزيز الشفافية في كيانات القطاع الخاص ومنع تعارض المصالح فيها.رابع عشر: إصدار تعليمات منع تعارض المصالح في الإقليم ومراقبة الإلتزام بها وتشخيص مخالفة أحكامها، وإصدار تقارير دورية بشأنها.خامس عشر: للهيئة إجراء ما تراه ضرورياً في مجال مكافحة الفساد والوقاية منه.المادة (7):تعدل الفقرة (الأولى) من المادة (السادسة) من القانون وتقرأ على الوجه الآتي:أولاً: يتولى البرلمان انتخاب رئيس الهيئة باقتراع سري بأغلبية ثلثي عدد أعضائه من بين ثلاثة مرشحين يرشحهم لجنة برلمانية، وفي حالة عدم فوز أي من المرشحين بثلثي أصوات أعضاء البرلمان، يعاد الانتخاب بين المرشَحَين الحاصلَين على أغلبية الأصوات، ويعد فائزاً من يحصل على الأغلبية، ويعين الشخص المنتخب بمرسوم إقليمي بدرجة وزير.المادة (8):تعدل الفقرتان (خامساً و سادساً) من المادة (السابعة) من القانون وتقرأن على الوجه الآتي:خامساً: للبرلمان استجواب رئيس الهيئة وفقاً لإجراءات استجواب الوزراء، ويعفى الرئيس من منصبه بقرار من البرلمان بأغلبية الثلثين لأعضائه في إحدى الحالات الآتية:1- إذا صدر قرار قضائي بات بإدانته بارتكاب جنائية عمدية أو جنحة مخلة بالشرف.2- إذا ثبت تقصير أو إهمال جسيم في أداء مهامه وواجباته.3- إساءة استعمال السلطات.سادساً: يصدر قرار إعفاء الرئيس من منصبه في الحالتين (2، 3) من الفقرة (خامساً) من هذه المادة، بناءً على توصية لجنة تحقيقية تشكل بقرار من البرلمان بأغلبية ثلثي عدد أعضائه، برئاسة رئيس محكمة التمييز في الإقليم وعضوية (2) اثنين من أقدم أعضاء المحكمة.المادة (9):تضاف أربعة بنود بتسلسل (6، 7، 8، 9) إلى الفقرة (ثانياً) من المادة (التاسعة) من القانون وتقرأ على الوجه الآتي:6- فتح فروع الهيئة في محافظات وإدارات الإقليم على أن يدير كل فرع مدير عام حاصل، في الأقل، على شهادة جامعية أولية.7- تأسيس أكاديمية لمكافحة الفساد على مستوى مديرية تتولى واجبات بناء القدرات والتدريب ونشر مفاهيم النزاهة والمساءلة والشفافية ومكافحة الفساد.8- اقتراح ميزانية الهيئة والموافقة على إنفاقها.9- لمجلس الهيئة استحداث أو دمج أو إلغاء مديريات وأقسام وشعب الهيئة حسب متطلبات العمل.المادة (10):تعدل المادة (العاشرة) من القانون وتقرأ على الوجه الآتي:يمارس الرئيس الاختصاصات الآتية:أولاً: إدارة وأداء أعمال الهيئة وضمان تأدية واجباتها في حدود القانون بما يضمن تحقيق أهدافها.ثانياً: تعيين وترفيع وضبط موظفي الهيئة بموجب القوانين النافذة.ثالثاً: طلب توفير محققين عدليين للهيئة من الجهات المعنية.رابعاً: تقديم تقارير دورية إلى البرلمان كل ستة أشهر أو كلما اقتضت الحاجة تتضمن نشاطات الهيئة وموجزاً عن القضايا التي تم التحقيق فيها والتي تم حفظها أو غلقها والتي تمت إحالتها إلى المحاكم المختصة وتقوم الهيئة بنشرها في موقعها الإلكتروني ويضعها تحت يد وسائل الإعلام المختلفة.خامساً: إصدار التعليمات المنصوص عليها في هذا القانون.سادساً: القيام بالمهام والواجبات وممارسة الاختصاصات المنصوص عليها في هذا القانون أو أي قانون آخر نافذ.المادة (11):تعدل المادة (الحادية عشرة) من القانون وتقرأ على الوجه الآتي:أولاً: يكون لرئيس الهيئة نائب يعين بمرسوم إقليمي بدرجة وكيل وزير، بناءً على ترشيحه من مجلس الهيئة، وفقاً لشروط الرئيس ذاتها، وفي حالة غياب الرئيس لأي سبب، يحل محل الرئيس ويمارس جميع اختصاصاته.ثانياً: لرئيس الهيئة تخويل بعض اختصاصاته لنائبه أو المدراء العامين.ثالثاً: يعفى نائب رئيس الهيئة أو أحد المدراء العامين من مناصبهم بمرسوم إقليمي بناءً على توصية رئيس الهيئة مشفوعاً بتقرير لجنة تحقيقية يشكلها رئيس الهيئة لهذا الغرض. المادة (12):تعدل المادة (الثانية عشرة) من القانون وتقرأ على الوجه الآتي:تتكون الهيئة من:أولاً: دائرة التحقيقات: يرأسها مدير عام حاصل، في الأقل، على شهادة جامعية أولية في القانون وله خبرة في مجال اختصاصه مدة لا تقل عن (10) عشر سنوات، وترتبط بها مديريات تحقيق تفتح بأمر رئيس الهيئة في كل محافظة من محافظات الإقليم وتتولى الدائرة المهام الآتية: 1ـ الكشف عن حالات الفساد، وجمع المعلومات بشأنها بالاستعانة بالأجهزة الفنية.2ـ تسلم الإخبار والمعلومات وشكاوى الفساد.3ـ التحقيق في جرائم الفساد والتعاون في مجال مراقبة الإنفاق والاستحصال والتصرف بأموال الإقليم وطرق إدارتها.4ـ إعادة المتهمين الهاربين إلى الخارج واسترداد الأموال والثروات المهربة إلى الخارج.5ـ تبادل المعلومات والتحقيقات المشتركة الدولية.ثانياً: الدائرة القانونية: يرأسها مدير عام حاصل، في الأقل، على شهادة جامعية أولية في القانون وله خبرة في مجال اختصاصه مدة لا تقل عن (10) عشر سنوات، ويتولى المهام الآتية:1- إبداء الرأي والمشورة في المسائل القانونية التي تعرض على الهيئة، وتمثيل الهيئة في الدعاوى التي ترفعها أو التي ترفع عليها بوكالة رسمية صادرة عن رئيس الهيئة.2- الترافع أمام المحاكم المختصة فيما يتعلق بجرائم الفساد أو مراجعة طرق الطعن بشأنها.3- تمثيل الهيئة في اللجان التحقيقية المشكلة بناءً على طلب الهيئة.4- إعداد الدراسات والأبحاث القانونية الخاصة بقوانين مكافحة الفساد والاتفاقيات الدولية في هذا المجال.5- تقديم وطلب المعونة القانونية الدولية المتبادلة.6- الرقابة على نزاهة قرارات وأعمال القطاع العام.7- وضع تعليمات منع التعارض في المصالح في الإقليم.8- اتخاذ الإجراءات لرقابة مدى نزاهة قرارات وأعمال القطاع العام وإصدار تقارير دورية في هذا الشأن.9- إعداد مقترحات ومشاريع قوانين في مجال القضاء على الفساد ومكافحته.ثالثاً: دائرة الوقاية والشفافية: يرأسها مدير عام حاصل، في الأقل، على شهادة جامعية أولية وله خبرة في مجال اختصاصه مدة لا تقل عن (10) عشر سنوات ويتولى المهام الآتية:1- تَسلُم كشوفات المصالح المالية والتعامل مع البيانات الواردة فيها، والتحري عن الحقائق، ومتابعة المتخلفين عن تقديمها، ومراقبة زيادة أموال المكلفين بتقديم كشوفات مصالحهم المالية واتخاذ الإجراءات القانونية في حق من يثبت وجود زيادة كبيرة في أمواله أو في أموال زوجه أو أحد أولاده التابعين بموجب أحكام هذا القانون.2- التعاون مع المنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني والإعلام في تنفيذ تدابير مشتركة للحد من الفساد ومكافحته.3- تنمية وتطوير العلاقات من الجهات المماثلة.4- إدارة برامج التدريب وإقامة المؤتمرات بالتعاون مع الوزارات والجهات المختصة ومؤسسات القطاع الخاص.5- نشر ثقافة النزاهة والشفافية والمساءلة والالتزام بمعايير الخدمة العامة.6- التعاون مع الجهات ذات العلاقة لوضع مناهج دراسية وطنية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد.7- وضع تعليمات قواعد السلوك الوظيفي ومراقبة الالتزام بها والتأكيد عليها.8- وضع تعليمات كشف الذمة المالية.9- وضع أنظمة وآليات وقواعد لنشر البيانات والمعلومات والوثائق جبراً.10- وضع وتنفيذ تدابير الحد من الفساد ومكافحته وتعزيز الشفافية ومنع تعارض المصالح في القطاع الخاص.11- متابعة وتحري الحقائق فيما يخص تعارض المصالح في القطاع العام وإصدار تقارير دورية بشأنها.رابعاً: دائرة الشؤون الإدارية والمالية: يرأسها مدير عام حاصل، في الأقل، على شهادة جامعية أولية، وله خبرة في مجال اختصاصه مدة لا تقل عن (10) عشر سنوات ويتولى واجبات إدارة الموارد البشرية وتوفير التدريب اللازم وبناء القدرات.خامساً: يعين المدراء العامون بمرسوم إقليمي بناءً على ترشيحهم من رئيس الهيئة.سادساً: مكتب رئيس الهيئة: يرأسه موظف بدرجة مدير حاصل، في الأقل، على شهادة جامعية أولية.المادة (13):تعدل الفقرة (أولاً) من المادة (الثالثة عشرة) من القانون وتضاف إليها (3) فقرات بتسلسل (ثالثاً، رابعاً، خامساً) وتقرأ على الوجه الآتي:أولاً: لمحققي الهيئة سلطات المحقق حسبما هو منصوص عليه في قانون أصول المحاكمات الجزائية النافذ في الإقليم، ولهم سلطة الإطلاع على المستندات والوثائق الرسمية بما فيها السرية، مهما كانت درجة كتمانها، ويجب تسهيل مهمة دخولهم إلى الدائرة المعنية مع الأجهزة التي تقتضيها طبيعة عملهم وتوفير الحماية لهم ولا يجوز تجريدهم من الأجهزة المتعلقة بأعمالهم.ثالثاً: لمحققي الهيئة، فضلاً عن المخصصات الخاصة والامتيازات الممنوحة لهم باعتبارهم من موظفي الهيئة، سلطات وحقوق وامتيازات المحققين ذاتها وفقاً لقانون أصول المحاكمات الجزائية.رابعاً: 1- للهيئة بقرار من رئيسها حفظ الإخباريات أو المعلومات أو الشكوى دون عرضها على قاضي التحقيق إذا لم يتضمن إشارة إلى وجود جريمة أو إذا ثبت لدى الهيئة بعد التحري والتحقيق الابتدائي أن الإخبار غير صحيح أو كاذب.2- لقاضي التحقيق أو عضو الإدعاء العام المختص طلب أي إضبارة محفوظة بموجب البند (1) من هذه الفقرة واتخاذ ما يراه مناسباً بشأنها وفقاً لأحكام القانون. خامساً: 1- كل من يحكم عليه بجريمة فساد عمدية يفقد أهلية شغل الوظيفة العامة ولا يجوز للقطاع العام التعاقد معه كمقاول أو مورد خدمات أو سلع.2- كل موظف يحكم بإدانته بجريمة فساد عمدية يعد مباشرة معزولاً من وظيفته بوصول الحكم إلى درجته القطعية.المادة (14):تعدل الفقرة (ثانياً) من المادة (الرابعة عشرة) من القانون وتقرأ على الوجه الآتي:ثانياً: يعد استغلالاً، وفقاً لما تقدم، كل زيادة كبيرة تطرأ في ثروة الشخص أو زوجه أو أحد أولاده التابعين، بعد توليه وظيفة عامة أو تكليف عام أو صفة، متى كانت لا تتناسب مع مواردهم المشروعة، وعجز عن تسببيه بسبب مشروع.المادة (15):تلغى المادة (الخامسة عشرة) من القانون ويحل محلها ما يأتي:يعاقب بالحبس أو السجن لمدة لا تزيد على (7) سبع سنوات، وبغرامة مساوية للكسب غير المشروع وبمصادرة هذا الكسب، كل شخص يحصل لنفسه أو لغيره على كسب غير مشروع. المادة (16):تعدل المادة (السابعة عشرة) من القانون وتقرأ على الوجه الآتي:أولاً: لا يمنع انقضاء الدعوى الجزائية بالوفاة من رد الكسب غير المشروع بحكم من المحكمة المختصة بناءً على طلب الهيئة خلال مدة (3) ثلاث سنوات من تاريخ الوفاة وتسترد من أموال الورثة بقدر استفادة كل منهم من الكسب غير المشروع.ثانياً: على المحكمة المختصة أن تقرر في مواجهة الورثة المستفيدين من الكسب غير المشروع بتنفيذ الحكم بالرد من أموال كل منهم بقدر ما استفاد.المادة (17): تعدل المادة (الثامنة عشرة) من القانون وتقرأ على الوجه الآتي:يعفى الشريك من العقوبة في جريمة الكسب غير المشروع إذا قام بإبلاغ السلطات المختصة عن الجريمة قبل كشفها أو تعاون أثناء التحري والتحقيق على كشفها أو كشف الأموال الناتجة عنها وردها، ولا يخل حكم هذه المادة بوجوب الحكم بالرد. المادة (18):تعدل المادة (التاسعة عشرة) من القانون وتقرأ على الوجه الآتي:يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (3) ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن (3) ثلاثة ملايين دينار ولا تزيد على (100) مائة مليون دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مكلف بتقديم كشف مصالحه المالية ارتكب عمداً أحد الأفعال الآتية:أولاً: التخلف عمداً مدة تزيد على (3) ثلاثة أشهر عن تقديم تقرير كشف المصالح المالية في المواعيد المقررة من قبل الهيئة.ثانياً: إعطاء بيانات غير صحيحة مؤثرة في تقرير كشف المصالح المالية.ثالثاً: عدم ذكر مصالح أو أموال مملوكة له أو لزوجه أو لأحد أولاده التابعين في كشف مصالحه المالية. المادة (19):يصبح نص المادة (الحادية والعشرين) من القانون الفقرة (أولاً) وتضاف إليها فقرة بتسلسل (ثانياً) وتقرأ على الوجه الآتي:ثانياً: لمجلس الهيئة منح قدم لمدة (6) ستة أشهر للموظف الذي يبذل جهوداً بارزة، أو يحصل على نتائج رفيعة المستوى.المادة (20):تعدل المادة (الرابعة والعشرين) من القانون وتقرأ على الوجه الآتي:أولاً: تضع الهيئة نظاماً خاصاً بحماية الشهود والمخبرين والضحايا والخبراء، ويضع نظام تشجيع الجمهور والإعلام والمجتمع المدني والمتهمين على التعاون مع الهيئة وتخول سلطة تنفيذه والإنفاق عليه.ثانياً: لرئيس الهيئة إصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون.المادة (21):تلغى المادة (الخامسة والعشرون) من القانون.المادة (22):لا يعمل بأي نص قانوني أو قرار يتعارض وأحكام هذا القانون. المادة (23):على الجهات ذات العلاقة تنفيذ أحكام هذا القانون.المادة (24):ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية (وقائع كوردستان). يوسف محمد صادق رئيس برلمان كوردستان ـ العراق الأسباب الموجبةبغية زيادة ضمان استقلال هيئة النزاهة لإقليم كوردستان – العراق، ومن أجل دعم سلطاته، ولترسيخ وتعزيز إجراءات الحد من الفساد ومكافحته، و نشر مفهوم النزاهة والشفافية والمساءلة في مؤسسات القطاع العام والخاص، فقد شرع هذا القانون....
القانون رقم (8) لسنة 2014 التعديل العاشر لقانون مجلس وزراء إقليم كوردستان – العراق رقم (3) لسنة 1992 المعدل | 3
القانون رقم (8) لسنة 2014 التعديل العاشر لقانون مجلس وزراء إقليم كوردستان – العراق رقم (3) لسنة 1992 المعدل | 3
بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعببرلمان كوردستان – العراق استناداً إلى حكم الفقرة (1) من المادة (56) من القانون رقم (1) لسنة 1992 المعدل، وبناءً على ما عرضه مجلس الوزراء، قرر برلمان كوردستان – العراق في جلسته الاعتيادية رقم (16) بتاريخ 16/12/2014 تشريع القانون الآتي: القانون رقم (8) لسنة 2014قانون التعديل العاشر لقانون مجلس وزراء إقليم كوردستان – العراقرقم (3) لسنة 1992 المعدلالمادة (1): تعدل الفقرة (ثانياً) من المادة (التاسعة) من القانون وتُقرأ على الوجه الآتي:ثانياً: يجوز أن يضم مجلس وزراء إقليم كوردستان – العراق (3) ثلاثة وزراء للإقليم.المادة (2):على مجلس الوزراء تنفيذ أحكام هذا القانون.المادة (3):ينفذ هذا القانون من تاريخ أصداره ويُنشر في الجريدة الرسمية (وقائع كوردستان). يوسف محمد صادق رئيس برلمان كوردستان ـ العراق الأسباب الموجبةلغرض تنظيم التغييرات الحاصلة في الكابينة الجديدة للحكومة ومن أجل زيادة خدمة مواطني كوردستان، شرع هذا القانون....
القانون رقم (9) لسنة 1993 قانون وزارة الداخلية لإقليم كوردستان العراق | 10
القانون رقم (9) لسنة 1993 قانون وزارة الداخلية لإقليم كوردستان العراق | 10
بسم الله الرحمن الرحيمبإسم الشعبالمجلس الوطني لكوردستان العراقرقم القرار: 21تاريخ القرار: 27/3/1993قرارإستناداً إلى أحكام الفقرة (1) من المادة (56) من القانون رقم (1) لسنة/ 1992 و بناءاً على ما عرضه وزير الداخلية ووافق عليه مجلس وزراء إقليم كوردستان العراق. قرر المجلس الوطني لكوردستان العراق بجلسته المنعقدة بتاريخ 18/3/1993 إصدار القانون الآتي: القانون رقم (9) لسنة 1993قانون وزارة الداخلية لإقليم كوردستان العراقالمادة الأولى:يقصد بالتعابير التالية المعاني المبينة إزاءها لأغراض هذا القانون.1-الإقليم: إقليم كوردستان العراق.2-الوزارة: وزارة الداخلية.3-الوزير: وزير الداخلية.4-وكيل الوزارة: وكيل وزارة الداخلية.المادة الثانية:تتولى الوزارة المهام التالية:1-تنفيذ السياسة العامة لحكومة إقليم كوردستان العراق و العمل على صيانة و حماية الأمن الداخلي من خلال وضع خطط لأجهزة الوزارة.2-العمل على سيادة القانون و توطيد النظام العام وتأمين الراحة و الطمأنينة للمواطنين و الحفاظ على ممتلكاتهم.3-التعاون و التنسيق مع الوزارات و الدوائر الأخرى المختصة بشأن المهام و الواجبات المتعلقة بالأمن وحفظ النظام تحقيقا للصالح العام.4-العمل على منع وقوع الجرائم و التنبؤ المستقبلي لوقوع الجريمة ووضع الخطط و البرامج التي تمنع وقوعها بهدف تحقيق الأمن الدائم و الطمأنينة و العمل على استباب الأمن و الإستقرار الدائم والإهتمام بالجانب الوقائي للجرائم.5-العمل من أجل حماية الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في كوردستان العراق واتباع الأساليب القانونية و العملية في حل المنازعات و المشاكل العامة و الخاصة.6-الحفاظ على الآداب العامة في الإقليم.7-مكافحة التجسس و التهريب و التسلل وحماية إقتصاد الإقليم وأمنه ومنع الدخول غير المشروع إلى الإقليم.المادة الثالثة:1-الوزير هو الرئيس الأعلى للوزارة و المسؤول عن تنفيذ سياستها و الإشراف تنفيذ القوانين والأنظمة و التعليمات فيها و تصدر عنه الأوامر و التعليمات ضمن مهام الوزارة وتشكيلاتها وسائر شؤونها الإدارية و العسكرية و التنظيمية و الفنية ضمن حدود هذا القانون و القوانين النافذة الأخرى وله تخويل بعض من صلاحياته إلى وكيل الوزارة و المدراء العامين أو رؤساء الدوائر الرئيسية في الوزارة أو رؤساء الوحدات الإدارية في الإقليم ويكون مسؤولا أمام مجلس الوزراء بإعتباره عضوا متضامنا فيه.2-وكيل الوزارة: يساعد الوزير في مهامه أعلاه حسب الصلاحيات التي يخولها له.3-مكتب الوزير: يرأسه موظف بدرجة المدير من ذوي الخبرة و الكفاءة و يعاونه عدد من الموظفين.4- مكتب وكيل الوزارة: يرأسه موظف بدرجة مدير من ذوي الخبرة و الكفاءة.5-محافظو الإقليم.6-هيئة التفتيش الإداري.7-هيئة تفتيش قوى الأمن الداخلي.8-المستشارون: يتولون إبداء المشورة للوزير في كل ما له علاقة بشؤون الوزارة فيما يتعلق بإختصاصاتهم ويتم تعيينهم بإقتراح من الوزير و موافقة مجلس الوزراء.9-محكمة قوى الأمن الداخلي.10-الدائرة القانونية.المادة الرابعة:تتألف الوزارة من المديريات العامة التالية: 1-مديرية الديوان العامة: يرأسها موظف بدرجة مدير عام و يكون حائزا على الشهادة الجامعية الأولية و ترتبط بها المديريات التالية:أ-مديرية الإدارة و الشؤون الداخلية.ب-مديرية الإعلام و العلاقات.ج-مديرية الحسابات.د-مديرية التخطيط و المتابعة.2-مديرية الشرطة العامة: يرأسها مدير عام لاتقل رتبته عن رتبة عقيد شرطة و ترتبط بها:أ-مديريات الشرطة في محافظات الإقليم.ب-مديريات شرطة المرور في المحافظات.ج-مديريات الدفاع المدني في المحافظات.د-مديرية شرطة الكهرباء.ه-مديرية مدارس الشرطة.3-مديرية الآسايش العامة: يرأسها مدير عام حائز على الشهادة الجامعية الأولية و ترتبط بها المديريات التالية:أ-مديريات آسايش المحافظات.ب-مديرية الإقامة و الجوازات و السفر.4-مديريات شرطة الحدود و الكمارك العامة: يرأسها مدير عام من ذوي الخبرة و الكفاءة ولاتقل رتبته عن رتبة عقيد شرطة و ترتبط بها المديريات التالية:أ-مديريات شرطة الكمارك في المحافظات.ب-مديرية شرطة الحدود في المحافظات.5-مديرية الإدارة المحلية العامة: يرأسها موظف بدرجة مدير عام يحمل الشهادة الجامعية الأولية و ترتبط بها تشكيلات الإدارة المحلية في المحافظات.6-مديرية الجنسية و الأحوال المدنية العامة: يرأسها مدير عام حائز على الشهادة الجامعية الأولية و ترتبط بها مديريات الجنسية و الأحوال المدنية في محافظات الإقليم.المادة الخامسة:1-يحدد بنظام مهام وإختصاصات تشكيلات الوزارة.2-للوزير إستحداث أو دمج هيئات أو مديريات أو أقسام أو شعب عند الإقتضاء.المادة السادسة:تؤول جميع حقوق و ممتلكات التشكيلات التي كانت مرتبطة سابقا بوزارتي الداخلية و الحكم المحلي في المركز أو التي إرتبطت بها إلى وزارة الداخلية للإقليم.المادة السابعة:لايعمل بأي نص يتعارض وأحكام هذا القانون.المادة الثامنة:للوزير إصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون.المادة التاسعة: على مجلس الوزراء تنفيذ أحكام هذا القانون.المادة العاشرة:ينفذ هذا القانون إعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. جوهر نامق سالم رئيس المجلس الوطني لكوردستان العراق ...
القانون رقم (9) لسنة 2014 التعديل الأول لقانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لاقليم كوردستان ـ العراق رقم (10) لسنة 2008 | 4
القانون رقم (9) لسنة 2014 التعديل الأول لقانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لاقليم كوردستان ـ العراق رقم (10) لسنة 2008 | 4
بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعببرلمان كوردستان – العراق استناداً إلى حكم الفقرة (1) من المادة (56) من القانون رقم (1) لسنة 1992 المعدل، وبناءً على اقتراح العدد القانوني من أعضاء البرلمان، قرر برلمان كوردستان – العراق في جلسته الاعتيادية رقم (19) بتاريخ 24/12/2014 تشريع القانون الآتي: القانون رقم (9) لسنة 2014قانون التعديل الأول لقانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لاقليم كوردستان ـ العراق رقم (10) لسنة 2008المادة (1): تعدل المادة (السابعة) من القانون وتقرأ على الوجه الآتي:أولاً: تتكون مؤسسات التعليم العالي من الجامعات والهيئات والكليات والمعاهد والمراكز البحثية الحكومية وغير الحكومية، وترتبط بالوزارة المؤسسات التعليمية الآتية:1- جامعة صلاح الدين/ أربيل.2- جامعة سليمانية.3- جامعة دهوك.4- جامعة كوية.5- جامعة سوران.6- جامعة زاخو.7- جامعة راثةرين.8- جامعة حلبجة.9- جامعة طةرميان.10- جامعة ضةرمؤ.11- جامعة كوردستان/ أربيل.12- جامعة بوليتكنيك أربيل.13- جامعة بوليتكنيك السليمانية.14- جامعة بوليتكنيك دهوك.15- مجلس كوردستان الأعلى للاختصاصات الطبية.16- هيئة كوردستان للدراسات الاستراتيجية والبحوث العلمية.17- أية مؤسسة حكومية أخرى قائمة أو تستحدث بعد صدور هذا القانون.ثانياً: لمجلس الوزراء بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وبموجب المرتبة والمعايير العلمية سلطة منح الخصوصية للجامعات في إطار تعليمات خاصة.المادة (2):لا يعمل بأي نص قانوني أو قرار يتعارض وأحكام هذا القانون.المادة (3):على مجلس الوزراء والجهات ذات العلاقة تنفيذ أحكام هذا القانون.المادة (4):ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية (وقائع كوردستان). يوسف محمد صادق رئيس برلمان كوردستان ـ العراق الأسباب الموجبةبغية تطوير المسار العلمي وإعادة تنظيم جميع المؤسسات والمراكز في إطار قانون وزارة التعليم العالي، فقد شرع هذا القانون....
القانون رقم (11) لسنة 1993 قانون وزارة الإعمار و التنمية لإقليم كوردستان العراق | 11
القانون رقم (11) لسنة 1993 قانون وزارة الإعمار و التنمية لإقليم كوردستان العراق | 11
بسم الله الرحمن الرحيمبإسم الشعبالمجلس الوطني لكوردستان العراقرقم القرار: 25تاريخ القرار: 17/5/1993قرارإستناداً إلى أحكام الفقرة (1) من المادة (56) من القانون رقم (1) لسنة/ 1992 و بناءاً على ما عرضه وزير الإعمار و التنمية ووافق عليه مجلس الوزراء. قرر المجلس الوطني لكوردستان العراق بجلسته المنعقدة بتاريخ 16/5/1993 إصدار القانون الآتي: القانون رقم (11) لسنة 1993قانون وزارة الإعمار و التنمية لإقليم كوردستان العراقالمادة الأولى:يقصد بالتعابير التالية المعاني المبينة إزاءها لأغراض هذا القانون.1-الإقليم: إقليم كوردستان العراق.2-الوزارة: وزارة الإعمار و التنمية للإقليم.3-الوزير: وزير الإعمار و التنمية للإقليم.4-وكيل الوزارة: وكيل وزارة الإعمار و التنمية للإقليم.5-المجلس: المجلس الإستشاري للوزارة.المادة الثانية:تتولى الوزارة المهام التالية:1-إقتراح الخطط العامة لسياسة الإعمار و التنمية للإقليم في مجالات بناء المدن و القرى و المباني و المرافق المهدمة و الطرق و الجسور ضمن قواطع مشاريع الإعمار المناطة بالوزارة.2-تنفيذ السياسة المقررة و إقتراح الخطة السنوية و المرحلية و البعيدة المدى اللازمة لتنفيذها.3-وضع التصاميم و مناهج العمل للخطط المصدقة و تنفيذ المشاريع المتعلقة بها تنفيذا مباشرا من قبل تشكيلات الوزارة أو إحالتها إلى الشركات أو الجهات ذات العلاقة والإختصاص لتنفيذها.4-للوزارة تنفيذ مشاريع تعود لجهات أخرى داخل الإقليم من خلال تشكيلاتها التنفيذية و التصميمية بصفة مقاول.5-التعاقد مع خبراء أجانب أو شركات أو مؤسسات متخصصة للعمل في دوائر الوزارة أو إنجاز بعض الأعمال الموكلة إليها بموافقة مجلس الوزراء.6-إقتراح خطط و مشاريع تنموية ضمن الخطط العامة للإعمار و التنمية و تنفيذها بالتنسيق مع الجهات أو الوزارات ذات العلاقة.7-إستثمار الموارد الحاصلة من بعض نشاطات الوزارة لأغراض الإعمار و التنمية بموافقة مجلس الوزراء.المادة الثااثة:1-الوزير: هو الرئيس الأعلى للوزارة و المسؤول الأول عن تنفيذ سياستها و ممارسة الإشراف على تنفيذ القوانين و الأنظمة و التعليمات فيها و تصدر عنه القرارات والأوامر و التعليمات ضمن مهام الوزارة و تشكيلاتها و صلاحياتها و سائر شؤونها الإدارية و الفنية و المالية ضمن حدود هذا القانون وله تخويل بعض من صلاحياته لوكيل الوزارة أو المدراء العامين أو من يراه مناسبا في الوزارة و يكون مسؤولا أمام مجلس الوزراء بإعتباره عضوا متضامنا فيه.2-الوكيل: يساعد الوزير في الإشراف على أعمال الوزارة و يتولى المهام التي يوكلها إليه الوزير.3-تتكون مديريا ت و تشكيلات مركز الوزارة من:أ-مكتب الوزير: يرأسه موظف بدرجة مدير عام و يعاونه عدد من الموظفين.ب-مكتب وكيل الوزارة: يديره موظف ويساعده عدد من الموظفين.ج-مديرية التخطيط و المتابعة: ترتبط بمكتب الوزير.د-مديرية الإعلام والعلاقات: ترتبط بمكتب الوزير.ه-الدائرة القانونية: ترتبط بالوزير.المادة الرابعة:مديريات ديوان الوزارة و التشكيلات التابعة لها:1-مديرية الديوان العامة: يرأسها موظف بدرجة مدير عام يحمل الشهادة الجامعية الأولية وترتبط بها المديريات التالية:أ-مديرية الشؤون الإدارية والأفراد.ب-مديرية الشؤون المالية.ج-مديرية الرقابة و التدقيق المالي.2-المديرية العامة للإعمار و التنمية: يرأسها موظف بدرجة مدير عام يحمل الشهادة الجامعية الأولية من ذوي الخبرة والإختصاص وترتبط بها مديريات الإعمار و التنمية في المحافظات. المادة الخامسة:أولا: يشكل في الوزارة مجلس إستشاري بإسم (مجلس الإعمار و التنمية) برئاسة الوزير و كالآتي:1-وكيل الوزارة نائبا للرئيس2-المدراء العامون للوزارة أعضاء3-مدير التخطيط و المتابعة عضوا4-أي خبير أو إختصاصي يختاره الوزير من داخل الوزارة أو خارجها.ثانيا: مهمات المجلس:1-إعداد و صياغة الأهداف العامة لخطط الوزارة على ضوء توجيهات مجلس وزراء الإقليم.2-تقديم المقترحات حول المشاريع وتعديل الخطط المقدمة وتحديد الأسبقيات لها.3-دراسة و إقتراح الميزانية لأغراض الإعمار و التنمية.4-دراسة وضع الموارد الطبيعية لأغراض بناء و الصناعة و الإعتماد على موارد الإقليم.5-مناقشة التقرير الدوري العام للوزارة الذي تعده مديرية التخطيط و المتابعة وبيان ما يراه في هذا الشأن مع ملاحظات و توجيهات.6-تقديم المقترحات وتحديد الوسائل الكفيلة بتطوير بعض الصناعات و المشاريع الزراعية المتعلقة بالمناطق المشمولة بالإعمار و التنمية.7-دراسة مساهمة القطاع الخاص ضمن عملية التنمية و التطوير.8-دراسة كل ما يعرض عليه الوزير من قضايا وبيان الرأي وتقديم المقترحات و التوصيات المناسبة بهذا الشأن.المادة السادسة:تلغى كافة الشركات و الدوائر و المديريات التي كانت مرتبطة سابقا بوزارة الإسكان و التعمير في المركز و الملحقة بهذه الوزارة وتحل محلها في حقوقها و يوزع منتسبوها على مديريات هذه الوزارة، وتؤول كافة إلتزاماتها و حقوقها الناشئة بعد تاريخ تشكيل مجلس وزراء الإقليم في 4/7/1992 إلى الوزارة.المادة السابعة:1-للوزير أو دمج مديريات أو أقسام أو شعب أو وحدات ضمن تشكيلات الوزارة عند الإقتضاء.2-يحدد بنظام مهام وإختصاصات تشكيلات الوزارة.3-للوزير تشكيل لجان دائمية أو وقتية حسب الحاجة.المادة الثامنة:للوزير إصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون.المادة التاسعة:لايعمل بأي نص يتعارض وأحكام هذا القانون.المادة العاشرة:على مجلس الوزراء تنفيذ أحكام هذا القانون.المادة الحادية عشرة:ينفذ هذا القانون إعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. جوهر نامق سالم رئيس المجلس الوطني لكوردستان العراق الأسباب الموجبة:لقد عانت كوردستان من حملات تدمير منظمة على مدى أكثر من ثلاثين سنة على يد حكومات متعاقبة إنتهجت سياسة الأرض المحروقة دمرت من خلالها آلاف القرى والأبنية التحتية لإقتصاد الإقليم.وبعد تشكيل مجلس وزراء إقليم كوردستان كان من الضروري العمل على إعادة إعمار و بناء مادمرته الحكومة الفاشية في العراق عند إتباعها سياسة الأنفال سيئة الصيت ووضعت ضمن الأولويات التاريخية في سلم الأهداف، عليه إستدعى تشريع هذا القانون....
القانون رقم (12) لسنة 1993 قانون التعليم العالي و البحث العلمي لإقليم كوردستان العراق | 41
القانون رقم (12) لسنة 1993 قانون التعليم العالي و البحث العلمي لإقليم كوردستان العراق | 41
بسم الله الرحمن الرحيمبإسم الشعبالمجلس الوطني لكوردستان العراقرقم القرار: 30تاريخ القرار: 9/6/1993قرارإستناداً إلى أحكام الفقرة (1) من المادة (56) من القانون رقم (1) لسنة/ 1992 و بناءاً على ما عرضه مجلس الوزراء، قرر المجلس الوطني لكوردستان العراق بجلسته المنعقدة بتاريخ 12/5/1993 إصدار القانون الآتي: القانون رقم (12) لسنة 1993قانون التعليم العالي و البحث العلمي لإقليم كوردستان العراقالمادة الأولى:يقصد بالتعابير التالية المعاني المبينة إزاءها لأغراض هذا القانون:1-كوردستان: كوردستان العراق.2-الإقليم: إقليم كوردستان العراق.3-المجلس الوطني: المجلس الوطني لكوردستان العراق.4-مجلس الوزراء: مجلس وزراء الإقليم.5-المجلس: مجلس التعليم العالي و البحث العلمي للإقليم.6-الهيئة: هيئة المعاهد الفنية للإقليم. الباب الأولالتأسيس والأهدافالمادة الثانية:يشكل مجلس التعليم العالي و البحث العلمي ويرتبط برئاسة مجلس الوزراء وفقا لأحكام المادة/10 من القانون رقم/3 لسنة 1992.المادة الثالثة:يتولى المجلس رسم سياسة التعليم العالي و البحث العلمي لمؤسسات التعليم العالي في الإقليم ويضع الخطط الخاصة به لجامعات و هيئة المعاهد الفنية وتوحيدها في خطة واحدة و على مستوى الإقليم والإشراف على حسن تنفيذها وعقد المؤتمرات وإدارة شؤون المبعوثين و الوافدين و العلاقات الثقافية.المادة الرابعة:يتألف المجلس برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية كل من:1-نائب رئيس مجلس الوزراء - نائبا للرئيس.2-وزير التربية.3-رؤساء الجامعات في الإقليم.4-رئيس هيئة المعاهد الفنية في الإقليم.5-سبعة من أعضاء الهيئات التدريسية ممن هم بدرجة أستاذ أو أستاذ مساعد عند الضرورة مع مراعاة حقول الإختصاص.المادة الخامسة:يتولى المجلس المهام والإختصاصات التالية:1-إقرار الخطط اللازمة لتطوير المناهج وتشجيع حركة التأليف و البحث العلمي و الترجمة في الجامعات و المعاهد الفنية.2-وضع الخطط اللازمة للرعاية العلمية والأكاديمية للغة و ثقافة الآشوريين و التركمان في كوردستان العراق.3-تقديم مشروع الموازنة العامة للجامعات وهيئة المعاهد الفنية.4-الإعتراف بالمؤسسات الجامعية و العلمية الأجنبية وإقرار أسس التعادل لدرجاتها وشهاداتها العلمية.5-تحديد الأسس العامة للقبول في الجامعات و المعاهد.6-إقتراح إنشاء جامعات في الإقليم وإلغاء أو دمج أو نقل بعض منها.7-إقرار فتح كليات أو معاهد جديدة في الإقليم.8-إقتراح تعيين رؤساء الجامعات ورئيس الهيئة وعمداء الكليات و المعاهد الفنية في الإقليم.9-إقرار إتفاقات التعاون الثقافي و العلمي مع الجهات و الجامعات والمؤسسات الأخرى خارج الإقليم.10-إعداد التقرير السنوي عن حالة التعليم العالي في الإقليم و تقديمه إلى مجلس الوزراء.11-المصادقة على الإتفاقات الثنائية المتبادلة بين الجامعات أو الهيئة و الهيئات العلمية و الثقافية خارج الإقليم.12-إقتراح تعيين العاملين في العلاقات الثقافية خارج الإقليم عند الحاجة.13-إصدار التعليمات لتحقيق الأهداف المشار إليها أعلاه.المادة السادسة: يكون للمجلس مقرر لإدارة أعمال المجلس يعين من قبل مجلس الوزراء من ذوي الإختصاص في مجال التعليم العالي و يتولى تنظيم جدول أعمال المجلس و تدوين محاضر جلساته و تسجيل قراراته و إقتراحاته و توجيهاته و تقاريره وإبلاغه إلى الجهات ذات العلاقة خلال إسبوع من صدوره ومتابعة هذه الشؤون لدى المرجع التي رفعت إليه و الوقوف على الإجراءات المتخذة بشأنها ورفع تقرير بشأنها إلى المجلس.المادة السابعة:للمجلس تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من أعضائه أو من غيرهم حسب الحاجة لدراسة المواضيع التي تعرض على المجلس وإعداد تقارير بشأنها قبل النظر في تلكم المواضيع.المادة الثامنة:تتكون مؤسسات التعليم العالي و البحث العلمي من: 1-جامعات الإقليم.2-هيئة المعاهد الفنية في الإقليم.المادة التاسعة:الجامعة حرم آمن و مركز اشعاع حضاري وفكري و علمي وتقني في المجتمع ولها شخصيتها المعنوية ويدير شؤونها مجلس.المادة العاشرة:تتألف الجامعة من كليات و مراكز للبحوث وأية تشكيلات أخرى حسبما تدعو الحاجة إليها في نواحي المعرفة النظرية و التطبيقية و تشكل بنظام خاص.المادة الحادية عشرة:مجلي الجامعة هو الهيئة العلمية والإدارية العليا في الجامعة و يتألف من:1-رئيس الجامعة رئيسا2-مساعدا رئيس الجامعة عضوين3-العمداء أعضاء4-عضوين من الهيئة التدريسية للجامعة و ينتخبان من قبلهما لمدة سنتين قابلة للتجديد.المادة الثانية عشرة:يمارس مجلس الجامعة الإختصاصات التالية:1-الإختصاصات العلمية.أ-إقرار خطط القبول للدراسات الأولية في كليات.ب-إقرار خطط البحث العلمي للكليات و المراكز العلمية التابعة لها.ج-إقرار خطة لتوفير مستلزمات التعليم.د-إقرار خطة لفتح الأقسام العلمية و الفروع و المراكز العلمية.ه-إقرار المواضيع الدراسية و توزيعها على السنوات الدراسية للكليات.و-إقرار خطة لتأمين أعضاء الهيئة التدريسية.ز-منح المرتبات العلمية لأعضاء الهيئة التدريسية.ح-إقرار تنفيذ خطة القبول في الدراسات العليا.ط-متابعة مناهج تقويم عضو الهيئة التدريسية.ي-إقرار المناهج الدراسية وإحداث التغيير فيها لترصين الحالة العلمية.2-الإختصاصات الإدارية:أ-إقرار خطط العلاقات الثقافية الثنائية مع الجامعات و المؤسسات العلمية المتواجدة خارج الإقليم و تنفيذها.ب-التعاقد مع أعضاء الهيئة التدريسية و الفنيين الأجانب.ج-تعين التدريسين من حملة شهاجة دكتوراه و الماجستير أو ما يعادلها.د-الموافقة على الإيفادات والاعارات والإجازات الدراسية داخل و خارج الإقليم.ه-إقرار تنفيذ خطة لتأهيل و تدريب الكوادر العلمية والإدارية.و-إقرار و تنفيذ خطة تهيئة الملاك العلمي والإداري للكليات و المراكز العلمية.3-الإختصاصات المالية.أ-إقرار تنفيذ خطة الموازنة السنوية و المناهج الإستيرادية و الخطة الإستثمارية مباشرة بالتنسيق مع الجهات المختصة في الإقليم.ب-المصادقة على قرارات اللجان الخاصة بالشطب و التثمين والإيجار و البيع لأموال الجامعة المنقولة و غير المنقولة.ج-إقرار الحسابات الختامية.4-للمجلس تخويل بعض صلاحياته إلى رئيس الجامعة.المادة الثالثة عشرة:يشترط فيمن يعين رئيسا للجامعة أن يكون حاصلا على شهادة الدكتوراه و بمرتبة أستاذ مساعد على الأقل لاتقل خدمته الجامعية عن عشر سنوات بعد إنتخابه من قبل أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة ممن هم بمرتبة أستاذ أو أستاذ مساعد و يعين بقرار من الجهة المختصة وحسب القوانين المرعية لمدة أربع سنوات.المادة الرابعة عشرة:يمارس رئيس الجامعة الصلاحيات التالية:أ-رئاسة مجلس الجامعة ودعوته إلى الإجتماعات الإعتيادية والإستثنائية وتنفيذ قراراته ويمثل الجامعة أمام الجهات الكافة.ب-إدارة شؤون الجامعة العلمية و الإدارية و المالية وفق أحكام القانون و النظام و قرارات مجلي التعليم العالي و البحث العلمي و مجلس الجامعة.ج-إدارة الأموال المنقولة و غير المنقولة وفقا للقوانين والأنظمة و التعليمات النافذة.د-توزيع أرباح المكتب و العيادات الإستشارية و تخصيص (40%) منها للجامعة و توضع في صندوق خاص تصرف في تطوير أنشطتها العلمية و الخدمية وكذلك توزيع نسبة (60%) منها على العاملين بها.ه-لرئيس الجامعة تخويل بعض صلاحياته للعمداء و المساعدين أو لمن يراه مناسبا.المادة الخامسة عشرة:مجلس الكلية: هو الهيئة العلمية والإدارية و المالية في الكلية ويتألف من:1-عميد الكلية رئيسا.2-رؤساء الأقسام الفروع العلمية في الكليات التي لاتوجد فيها أقسام علمية أعضاء.3-معاون العميد عضوا.4-إثنين من التدريسيين في الكلية تنتخبهم الهيئة التدريسية أعضاء.5-مدراء مراكز البحوث المرتبطة بالكلية أعضاءالمادة السادسة عشرة:يمارس مجلس الكلية الإختصاصات الآتية:1-الإختصاصات العلمية.أ-وضع خطة القبول للدراسات الأولية و العليا حسب القسم أو الفرع العلمي و الشروط الخاصة بها ومتابعة تنفيذها.ب-وضع الخطط الخاصة بالبحث العلمي و التأليف و الترجمة و النشر و توفير مستلزمات التعليم و تأمين أعضاء الهيئة التدريسية.ج-وضع الخطط لفتح الأقسام و الفروع العلمية و المراكز و إقتراح إستحداث أو دمج أو إلغاء الأقسام أو الفروع العلمية و توزيع المناهج على السنوات الدراسية.د-إقرار خطط الأقسام العلمية بشأن دعوة الأساتذة الزائرين.ه-إقرار عناوين الرسائل الجامعية وتسمية لجان الإمتحان الشامل و المشرف و المشارك و نتائج المناقشة وإضافة أو حذف مواضيع دراسية للدراسات العليا و الموافقة على تسمية الممتحنين الخارجيين بناءا على إقتراح القسم أو الفرع العلمي.و-التوصية بإستحداث الدراسات العليا ومناهجها وخططها السنوية و الخمسية و غيرها من الإمور التي لم يرد ذكرها في الفقرة (ه) من هذه المادة.ز-إقرار تنفيذ التدريب التطبيقي العلمي الصيفي للكلية.2-الإختصاصات الإدارية:أ-الإشراف على شؤون الكلية والإهتمام بمختلف أوجه نشاطاتها العلمية و الثقافية و التربوية و الرياضية.ب-اعداد ملاك الكلية من أعضاء الهيئة التدريسية للكلية قبل نهاية السنة الدراسية وعلى ضوء مايقدمه العميد و مجالس الأقسام أو الفروع من إقتراحات.ج-إقتراحات الإجازات الدراسية داخل الإقليم لمنتسبي الكلية بناءاً على إقتراح القسم أو الفرع العلمي المختص.د-إقتراح إعادة خدمات أعضاء الهيئة التدريسية أو منحهم الإجازات و الزمالات و البعثات خارج الإقليم بناءاً على إقتراح القسم أو الفرع العلمي المختص.ه-الموافقة على تفرغ عضو الهيئة التدريسية داخل أو خارج الإقليم وفق الضوابط المرعية.و-فرض العقوبات الإنضباطية على الطلبة حسب الأنظمة و التعليمات النافذة.ز-النظر في جميع الشؤون الأخرى في الكلية التي يحيلها إليه العميد.ح-الإشراف على تنفيذ الأنظمة و التعليمات فيما يتعلق بالأمور العلمية في الكلية.ط- التوصية بإنتداب أعضاء الهيئة التدريسية و المحاضرين للدراسات العليا حسب العدد و الحاجة التي تحددها الأقسام و الفروع.ي-إقتراح خطة التأهيل للكوادر العلمية و الإدارية.ك-إقتراح خطة للعلاقات الثقافية الثنائية.ل-للمجلس تشكيل لجان تساعده على أداء مهامه العلمية والإدارية والمالية و التربوية.3-الإختصاصات المالية:أ-إقتراح خطط الموازنة السنوية و المنهاج الإستيرادي السنوي و الخطة الإستثمارية السنوية.ب-التوصية بإقرار الحسابات الختامية للكلية.ج-الموافقة على اعداد التصاميم و الخرائط و جدول الكميات للأعمال و المشاريع الخاصة بها و الوارد في الموازنة الإعتيادية أو الإستثمارية وإحالتها و التعاقد على تنفيذها وفقا لأحكام القانون و النظام و الشروط الخاصة بها.د-للمجلس تخويل بعض صلاحياته إلى عميد الكلية.المادة السابعة عشرة:يرأس كل كلية عميد يشترط فيه أن يكون حاصلا على شهادة الدكتوراه و مرتبة أستاذ أو أستاذ مساعد لاتقل خدمته الجامعية-عن سبع سنوات على الأقل وذلك بعد إنتخابه من قبل أعضاء الهيئة التدريسية في الكلية ممن هم بمرتبة مدرس فما فوق و يعين بقرار من مجلس الوزراء بناءاً على توصية المجلس ولمدة أربع سنوات. ويتولى الإختصاصات التالية:أ-متابعة سير الدراسات الأولية و العليا وترصين المستمر للحالة الفكرية و التربوية و العلمية.ب-المصادقة على توصيات مجالس الأقسام و الفروع.ج-الموافقة على توزيع المواد الدراسية و الوحدات الفصلية على أعضاء هيئة التدريس و المحاضرين وتشكيل لجان مناقشة الرسائل وتحديد مواعيدها.د-تطبيق جميع التعليمات والأنظمة الصادرة بشأن تنظيم الشؤون العلمية و التربوية والقرارات الصادرة من مجلس الكلية.2-الإختصاصات الإدارية و المالية:أ-تطبيق القوانين و الأنظمة و التعليمات المتعلقة بجميع الشؤون الإدارية و المالية.ب-الموافقة على توصيات اللجان المشكلة في الكلية.ج-الموافقة على تسجيل الطلبة للدراسات الأولية و العليا.د-الموافقة على شراء و إستيراد الوسائل المختبرية و المستلزمات الأخرى و المجلات و الكتب.ه-الموافقة على صرف مكافأة لمن هم خارج الجامعة عن التدريب و التدريس داخل الكلية والإشراف على الرسائل والإشتراك في لجان الإمتحان الشامل ولجان المناقشة حسب التشريعات النافذة.و-الموافقة على تغيير عناوين الفنيين والإداريين ضمن ملاك الكلية المصدقة طبقاً لأحكام و القوانين والأنظمة و التعليمات.ز-الإتفاق على نقل وتنسيب الأفراد العاملين من أعضاء الهيئة التدريسية و الفنيين والإداريين ضمن كليات و دوائر الجامعة بعد التنسيق بين طرفي المناقلة على أن يقترن ذلك بموافقة رئاسة الجامعة.المادة الثامنة عشرة:القسم العلمي هو الوحدة العلمية الأساسية في التعليم العالي ويدير مجلس القسم رئيسه الذي يعين بقرار رئيس الجامعة بعد إنتخابه من بين أعضاء الهيئة التدريسية للقسم على أن لايقل درجته عن أستاذ مساعد ويتولى المجلس الإختصاصات التالية:1-مناقشة المناهج الدراسية ومفرداتها والكتب الدراسية وإقتراح تعديلها أو تبديلها على ضوء توصيات أعضاء الهيئة التدريسية.2-إقتراح حاجات القسم من أعضاء الهيئة التدريسية و الفنيين و التوصية بدعوة الأساتذة الزائرين.3-إقرار مشاريع البحوث العلمية المقدمة من أعضاء القسم وإقتراح السبل الكفيلة لإنجازها و التوصية بتعضيد البحوث العلمية و الكتب المؤلفة و المترجمة والإهتمام ببحوث الطلبة وتوفير مستلزمات تنفيذها.4-تنفيذ قرارات مجالس الكلية.5-تشكيل اللجان التربوية و العلمية وفقا لحاجات القسم.6-الإشراف على سير التدريسات وأساليب التدريس وتطويرها وعلى قيام أعضاء الهيئة التدريسية و منتسبي القسم الآخرين بواجباتهم. و على الشؤون العلمية للطلبة في مختلف السنوات الدراسية عن طريق الإشراف العلمي المستمر عليهم.7-متابعة التطورات العلمية للمعرفة و العلوم وتوجيه أعضاء الهيئة التدريسية لتحديث المناهج و المواد الدراسية بما يجعلها منسجمة مع هذه التطورات العلمية و التكنلوجية.8-تخويل بعض صلاحياته إلى رئيس القسم. المادة التاسعة عشرة:يتألف مجلس القسم أو الفروع من رئيس و عدد من أعضاء الهيئة التدريسية لايزيد عددهم عن (12) ولايقل عن (7) على أن يكونوا بمرتبة مدرس فما فوق و عند عدم توفر العدد المطلوب من المراتب العلمية المذكورة يجوز أن يكون البعض منهم برتبة مدرس مساعد وحسب الأقدمية.المادة العشرون:تتألف الهيئة التدريسية في الجامعات و الهيئة من:1-الأساتذة 2-الأساتذة المساعدون3-المدرسون4-المدرسون المساعدونالمادة الحادية و العشرون:1-يشترط فيمن يعين أو يمنح لقب مدرس مساعد أن يكون حائزا على شهادة الماجستير أو ما يعادلها.2-إذا لم يرق المدرس المساعد إلى مرتبة أعلى خلال أربع سنوات من تاريخ تعيينه ينقل إلى خارج التعليم العالي، على أن يقترن نقله بتوصية مجلس الكلية و مجلس الجامعة.المادة الثانية و العشرون:يشترط فيمن يعين أو يمنح مرتبة مدرس توافر أحد الشرطين الآتيين:1-أن يكون حائزا على شهادة الدكتوراه معترف بها أو ما يعادلها علميا أو أن يكون حائزا على شهادة علمية أو فنية أو تقنية أو مهنية في الإختصاصات التي لاتمنح شهادة الدكتوراه أو شهادة معادلة لها علميا، شريطة أن لاتقل الدراسة للحصول على هذه الشهادة عن ثلاث سنوات بعد الشهادة الأولية.2-أن يكون مدرسا مساعدا في إحدى الجامعات أو مؤسسة المعاهد الفنية لمدة لاتقل عن ثلاث سنوات و نشر خلالها بحثين قيمين على الأقل وقام بجهود تدريسية جيدة.المادة الثالثة و العشرون:يشترط فيمن يعين أو يمنح مرتبة أستاذ مساعد أن يكون قد شغل مرتبة مدرس في إحدى الجامعات أو هيئة المعاهد الفنية في التدريس لمدة لاتقل عن أربع سنوات ونشر ما لايقل عن ثلاث بحوث علمية قيمة.المادة الرابعة و العشرون:يشترط فيمن يعين أو يمنح مرتبة أستاذ أن تتوافر فيه شروط الفقرة (1) من المادة (22) و أن يكون قد أمضى ست سنوات في الأقل في مرتبة أستاذ مساعد وقام خلالها بجهود متميزة في التدريس ونشر ثلاث بحوث أصلية ومبتكرة على الأقل.المادة الخامسة و العشرون:إستثناءاً من أحكام المواد السابقة يجوز تعيين حامل الدكتوراه المعترف بها أو ما يعادله علميا في الجامعة بمرتبة أستاذ مساعد وتوصية من مجلس الجامعة، إذا كان قد مارس التدريس مدة مماثلة في جامعات خارج الإقليم و كان مشهودا له بالتفوق في التدريس وصدرت له بحوث علمية قيمة مبتكرة. الباب الثالثهيئة المعاهد الفنيةالمادة السادسة و العشرون: تؤسس بموجب هذا القانون هيئة تدعى (هيئة المعاهد الفنية) و يكون مركزها في مدينة أربيل.المادة السابعة و العشرون:تتكون هيئة المعاهد ذات الإختصاص في مجالات التعليم الفني بعد الدراسة الأعدادية أو ما يعادلها و لها الشخصية المعنوية و لها التوصية بإستحداث أو إلغاء أو دمج معاهد حسبما تدعو إليه الحاجة.المادة الثامنة و العشرون:1-تتولى إدارة هيئة مجلس يتألف من رئيسها و عمداء الكلية ممثلين عن الوزارات ذات العلاقة ممن هم في مستوى مدير عام على الأقل و يراعى في إختيارهم الخبرة والإختصاص ويتم إقرار عضويتهم من قبل رئيس مجلس الوزراء لمدة سنتين قابلة للتجديد، و ممثل منتخب من قبل أعضاء الهيئة التدريسية لكل معهد ولمدة سنتين.2-يمارس مجلس الهيئة الإختصاصات و الصلاحيات المناطة لمجلس الجامعة بما يتلاءم مع أوضاع الهيئة وله منح رئيس الهيئة بعض الصلاحيات.3-تكون إختصاصات وإتخاذ قراراته كما ورد في المادتين (13 و 14) من هذا القانون.المادة التاسعة و العشرون:1-يشترط فيمن يعين رئيس للهيئة أن يكون من حملة شهادة الدكتوراه ولا تقل مرتبة العلمية عن أستاذ مساعد و من ذوي الخبرة والإختصاص بعد إنتخابه من قبل أعضاء الهيئة التدريسية ممن هم بدرجة مدرس مساعد فما فوق.2-يمارس رئيس الهيئة صلاحيات رئيس الجامعة فيما يتعلق بشؤون الهيئة وله تخويل بعض الصلاحيات إلى عمداء المعاهد أو من يراه مناسبا.المادة الثلاثون:يتولى إدارة المعهد مجلس المعهد و هو السلطة العليا فيه ويتألف من عميد المعهد و رؤساء الأقسام و الفروع ويتولى نفس إختصاصات و صلاحيات مجلس الكلية في الجامعات وبما يتلاءم مع أوضاع المعهد وله منح بعض صلاحياته إلى العميد وتكون إختصاصاته وإتخاذ قراراته كما ورد في المادة 16 من هذا القانون.المادة الحادية و الثلاثون:1-يشترط فيمن يعين عميدا للمعهد أن يكون بمرتبة مدرس فما فوق بعد إنتخابه من قبل أعضاء الهيئة التدريسية في المعهد و بقرار من مجلس الوزراء بناءا على توصية المجلس ولمدة أربع سنوات.2-يتولى عميد المعهد صلاحيات وإختصاصات عميد الكلية المشار إليها في هذا القانون بما يتماشى مع أهداف المعهد. الباب الرابعأحكام عامة و ختاميةالمادة الثانية و الثلاثون:1-يحتفظ أعضاء الهيئة التدريسية بمراتبهم العلمية وسائر الحقوق في هذا القانون و القوانين الأخرى والأنظمة و التعليمات الصادرة بموجبها عدا تقاضيهم مخصصات التفرغ في حالة تنسيبهم أو تفرغهم في وظائف خارج الجامعة وهيئة المعاهد الفنية، وتعيينهم أو نقلهم إلى وظائف مجلس التعليم العالي و البحث العلمي أو مراكز الجامعات و هيئة المعاهد الفنية و وزارة التربية، وتعتبر مدة قيامهم بهذه الوظائف خدمة جامعية فعلية لأغراض العلاوة و الترفيع و التقاعد.2-يحتفظ أعضاء الهيئة التدريسية بحق الترقية العلمية في حالة تعيينهم أو نقلهم إلى وظائف خارج مؤسسات التعليم العالي في حالة توفر شروط اللازمة لذلك دون شرط التدريس.المادة الثالثة و الثلاثون:1-تحدد بنظام الأمور التالية:أ-مركز البحث العلمي في الجامعات و الكليات وهيئة المعاهد الفنية وإختصاصاتها وشؤونها العلمية و الإدارية.ب-أقسام دوائر مؤسسات التعليم العالي وإختصاصاتها وأقسام مراكز الجامعات وهيئة المعاهد الفنية.ج-الأمور الفنية بقبول الطلبة وإنتقالهم.2-تحدد بتعليمات يصدرها مجلس التعليم العالي و البحث العلمي الأمور المتعلقة بإرشاد الطلبة وتوجيههم علميا و تربويا و إجتماعياً وفكريا، ورعايتهم ماديا ومعنويا وتنظيم فعالياتهم اللامنهجية وامتحاناتهم وواجباتهم وانظباتهم والحاقهم بالبعثات والزمالات و كل ما يتعلق بشؤونهم العلمية و التربوية الأخرى وتنظيم الإجازات الدراسية.المادة الرابعة و الثلاثون:1-تمنع المحاكم من النظر في الدعاوى التي تقام على الجامعة أو هيئة المعاهد الفنية أو الكلية أو المعهد التابع لأي منهما في كل ما يتعلق بالقبول و الإنتقال أو الإمتحانات أو العقوبات الإنضباتية التي تفرض على الطلبة و الفصل بسبب الرسوب أو غيره، و يكون للجامعة و هيئة المعاهد الفنية وحدها حق البت في الشكاوي التي تنشأ عن هذه الأمور وتحدد بتعليمات يصدرها مجلس التعليم العالي و البحث العلمي.2-تمنع المحاكم من النظر في الدعاوي تقويم الشهادات و الدرجات العلمية العراقية والأجنبية التي تلي مرحلة الدراسة القانونية و دعاوي منح الألقاب و الشهادات العلمية و الفخرية.المادة الخامسة و الثلاثون:للجامعات وهيئة المعاهد الفنية أن تستعين في إجراء تجاربها العلمية وتطبيقاتها العلمية و المختبرية وتدريب الطلبة بجميع المراحل ذات الإختصاص في دوائر الإقليم وعلى هذه الدوائر تقديم التسهيلات و المساعدات اللازمة لتحقيق ذلك.المادة السادسة والثلاثون:يعين مساعد رئيس الجامعة بقرار من مجلس الوزراء بناءا على إقتراح مجلس الجامعة و تحدد مهامه بتعليمات ويكون بمرتبة أستاذ مساعد على الأقل.المادة السابعة و الثلاثون:1-يعين لكل كلية معاون للعميد بقرار من رئيس الجامعة بناءا على توصية مجلس الكلية.2-يعين لكل معهد معاون بقرار من رئيس الهيئة وبناءا على توصية مجلس المعهد.المادة الثامنة و الثلاثون:تعفى الجامعات و هيئة المعاهد الفنية من الرسم الكمركي لجميع المواد و العدد والأجهزة وأجزائها و المواد الإحتياطية و المختبرية ووسائل الإيضاح والأفلام والنشرات و الكتب و المطبوعات المستوردة في نطاق المشاريع و الإختصاصات التعليمية التي تخدم أغراضها. المادة التاسعة و الثلاثون:1-للمجلس إقتراح الأنظمة اللازمة لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون.2-لايعمل بأي نص يتعارض وأحكام هذا القانون.المادة الأربعون:على مجلس الوزراء تنفيذ أحكام هذا القانون.المادة الحادية والأربعون:ينفذ هذا القانون إعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. جوهر نامق سالم رئيس المجلس الوطني لكوردستان العراق الأسباب الموجبة:(لم ترد في الصيغة النهائية)....
القانون رقم (13) لسنة 1993 قانون وزارة الاشغال والإسكان لإقليم كوردستان العراق | 12
القانون رقم (13) لسنة 1993 قانون وزارة الاشغال والإسكان لإقليم كوردستان العراق | 12
بسم الله الرحمن الرحيمبإسم الشعبالمجلس الوطني لكوردستان العراقرقم القرار: 31تاريخ القرار: 9/6/1993قرارإستناداً إلى أحكام الفقرة (1) من المادة (56) من القانون رقم (1) لسنة/ 1992 و بناءاً على ما عرضه وزير الاشغال والإسكان ووافق عليه مجلس الوزراء، قرر المجلس الوطني لكوردستان العراق بجلسته المنعقدة بتاريخ 12/6/1993 إصدار مايلي: القانون رقم (13) لسنة 1993قانون وزارة الاشغال والإسكان لإقليم كوردستان العراقالتعاريفالمادة الأولى:يقصد بالتعابير التالية المعاني المبينة إزاءها لأغراض هذا القانون.1-الإقليم: إقليم كوردستان العراق.2-الوزارة: وزارة الاشغال و الإسكان في الإقليم.3-الوزير: وزير الاشغال و الإسكان في الإقليم.4-الوكيل: وكيل وزارة الاشغال و الإسكان في الإقليم.المادة الثانية:تتولى الوزارة المهام التالية:1-تنفيذ المشاريع في مجال المباني العامة والإسكان و الطرق و الجسور و المطارات والأنفاق واقتراح الخطط لها ضمن الخطط العامة للإقليم.2-القيام بالدراسات الخاصة لقطاع التشييد و الطرق و الجسور ودراسة الجدوى الفنية والإقتصادية للمشاريع المقترحة من قبلها ووضع التصاميم و مناهج العمل للمشاريع الموكلة إليها.3-القيام بأعمال السيطرة النوعية للمشاريع الإنشائية و مواد الإنشاء للمشاريع العائدة لها و المساهمة في اعداد المواصفات الفنية ووفق الظروف الطبيعية.4-الإشراف على تنفيذ المشاريع الموكلة إليها و متابعتها و القيام بإنشاء و صيانة الطرق العامة الواقعة خارج حدود البلديات و صيانة و تشغيل الجسور و محطات الأوزان المحورية و المعابر و الأنفاق مع تأثيثها و الحفاظ على محرماتها.5-التعاقد مع المنظمات الإنسانية و الجهات المختصة العاملة في الإقليم لتنفيذ المشاريع التي تقع ضمن إختصاصاتها وبالتنسيق مع الجهات المعنية.6-العمل على توفير مواد الإنشاء ومصادر التمويل الذاتي من الدوائر و المؤسسات التابعة للوزارة. (تشكيلات الوزارة) المادة الثالثة:يتألف مركز الوزارة ممايلي:1-الوزير: هو الرئيس الأعلى للوزارة و المسؤول عن توجيه أعمالهاو الإشراف و الرقابة على نشاطاتها، وتصدر عنه التعليمات و القرارات والأوامر في كل ما له علاقة بمهمات الوزارة وتشكيلاتها وسائر شؤونها الإدارية و المالية و التنظيمية و الفنية ضمن أحكام القانون و النظام و يكون مسؤولا أمام مجلس الوزراء بإعتباره عضوا متضامنا فيه وله تخويل بعض صلاحياته إلى الوكيل أو المدراء العامين أو من يراه مناسبا في الوزارة.2-الوكيل: يقوم بالمهام التي يوكلها إليه الوزير.3-مكتب الوزير: يرأسه موظف بدرجة مدير من ذوي الخبرة و الكفاءة و يعاونه عدد من الموظفين.4-مكتب الوكيل: يرأسه موظف من ذوي الخبرة و الكفاءة.5-مديرية الشؤون القانونية.6-مديرية الرقابة و التدقيق المالي.7-مديرية التخطيط و المتابعة: يرأسها موظف بدرجة مدير يحمل الشهادة الجامعية الأولية في علوم الهندسة المدنية.8-مديرية المعامل و المخازن: يرأسها موظف بدرجة مدير يحمل الشهادة الجامعية الأولية في علوم الهندسة الميكانيكية.المادة الرابعة:يتكون مركز الوزارة من المديريات التالية:1-المديرية العامة للديوان: يرأسها موظف بدرجة مدير عام يحمل الشهادة الجامعية الأولية من ذوي الخبرة و الإختصاص، ترتبط بها المديريات التالية:أ-مديرية الشؤون الإدارية والأفراد.ب-مديرية الشؤون المالية.ج-المديرية العامة للطرق و الجسور يرأسها موظف بدرجة مدير عام يحمل الشهادة الجامعية الأولية في علوم الهندسة المدنية و من ذوي الخبرة، ترتبط بها مديريات الطرق و الجسور في محافظات الإقليم.3-المديرية العامة للمباني والإسكان: يرأسها موظف بدرجة مدير عام يحمل الشهادة الجامعية الأولية في علوم الهندسة المدنية و من ذوي الخبرة، وترتبط بها مديريات المباني والإسكان في محافظات الإقليم.المادة الخامسة:1-يحدد بنظام مهام وإختصاصات تشكيلات الوزارة.2-للوزير إستحداث أو دمج مديريات أو أقسام أو شعب عند الإقتضاء.3-للوزير تشكيل هيئات مؤقتة لتنفيذ مهام معينة ضمن أحكام القانون و النظام.المادة السادسة:تستمر الوزراة في إدارة الشؤون المختبرات و الإشراف عليها لحين تشكيل جهاز مركزي إقليمي لها.المادة السابعة:تؤول كافة ممتلكات و حقوق وزارة الإسكان و التعمير في المركز التي أصبحت من إختصاصات الوزارة إليها.المادة الثامنة:يخضع كافة منتسبي الوزارة لقانون الخدمة و الملاك.المادة التاسعة:للوزير إصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون.المادة العاشرة:لايعمل بأي نص يتعارض وأحكام هذا القانون.المادة الحادية عشرة:على مجلس الوزراء تنفيذ أحكام هذا القانون.المادة الثانية عشرة: ينفذ هذا القانون إعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. جوهر نامق سالم رئيس المجلس الوطني لكوردستان العراق...
القانون رقم (13) لسنة 2022 قانون التربية والتعليم في إقليم كوردستان - العراق | 176
القانون رقم (13) لسنة 2022 قانون التربية والتعليم في إقليم كوردستان - العراق | 176
بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعببرلمان كوردستان - العراقاستناداً إلى حكم الفقرة (1) من المادة (56) من القانون رقم (1) لسنة 1992 المعدل والفقرة (أولاً) من المادة (77) من النظام الداخلي لبرلمان كوردستان - العراق، وبناءً على ما عرضه مجلس وزراء إقليم كوردستان، صادق برلمان كوردستان في جلسته الاعتيادية رقم (12) بتأريخ 15/11/2022، على القانون الآتي:- القانون رقم (13) لسنة 2022قانون التربية والتعليم في إقليم كوردستان - العراق الباب الأولالتعاريف والأهداف والمبادئ الفلسفية والعامة للتربية والتعليمالفصل الأولالتعاريف المادة (1) يقصد بالمصطلحات والتعابير الآتية لأغراض أحكام هذا القانون المعاني المبينة إزاءها:-أولاً: الإقليم: إقليم كوردستان - العراق.ثانياً: مجلس الوزراء: مجلس وزراء الإقليم.ثالثاً: الوزارة: وزارة التربية في الإقليم.رابعاً: الوزير: وزير التربية في الإقليم.خامساً: مجلس الوزارة: مجلس وزارة التربية في الإقليم.سادساً: مجلس التربية: مجلس التربية في المحافظات والإدارات المستقلة والأقضية.سابعاً: المديرية العامة للتربية: المديريات العامة للتربية في المحافظات والإدارات المستقلة.ثامناً: مديرية التربية: مديريات التربية في مراكز المحافظات والإدارات المستقلة والأقضية.تاسعاً: مرحلة الروضة: مرحلة تأهيل وتدريب وإعداد الأطفال من سن (4) الرابعة و (5) الخامسة من العمر قبل التعليم الأساس، وتشمل التعلیم المبكر للأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة في السن ذاته.عاشراً: التعليم النظامي: التعليم المتبع في المدارس والمجمعات التربوية والمعاهد التربوية المهنية ضمن السن القانوني للتلاميذ والطلبة.حادي عشر: التعليم الإلزامي: يشمل مرحلة التعليم الأساس، وفيه يلتزم ولي الأمر بإدخال الطفل عند بلوغه السن القانوني في إحدى المدارس.ثاني عشر: 1. التعليم الأساس: أولى مراحل التعليم النظامي والإلزامي، وتتألف من (٩) تسعة صفوف دراسية.2. المدرسة الأساس: مركز التعليم في المرحلة الأساس.ثالث عشر:1. التعليم الإعدادي: مرحلة التعليم التي تبدأ بعد مرحلة الأساس، وتتألف من (3) ثلاثة صفوف دراسية، تشمل الصفوف من العاشر حتى الثاني عشر.2. المدرسة الإعدادية: مركز التعليم في المرحلة الإعدادية.رابع عشر: التعلیم في المعهد التربوي المهني: مرحلة التعليم المهني، التي تبدأ بعد التعليم الأساس، وتتألف من (5) خمسة صفوف دراسية.خامس عشر: المعهد التربوی المهني: المركز الذي يجرى فيه التعليم المهني لمدة (5) خمس سنوات بعد إكمال المرحلة الأساس.سادس عشر: المجمع التربوي: المؤسسة التي تتضمن ریاض الأطفال ومراحل التعلیم الأساس والإعدادي.سابع عشر: المؤسسة: المؤسسة التربوية والتعليمية، وتشمل رياض الأطفال، والمدارس والمجمعات والمعاهد التربوية الحكومية وغير الحكومية والمشتركة.ثامن عشر: المؤسسة التربویة الحکومیة: تشمل المؤسسات التربوية والتعليمية التي تمتلكها الحكومة وتديرها وتمولها الوزارة.تاسع عشر: المؤسسة التربوية غير الحكومية: تشمل المؤسسات التربوية والتعليمية التي تمتلكها أشخاص وجهات تربوية غير حكومية، وتدار وتمول من قبلهم.عشرون: المؤسسة التربویة غیر الحکومیة غیر الربحیة: مركز تربوي وتعليمي غير حكومي يتمتع بالشخصية المعنوية، ويسجل في المؤسسات الحكومية المعنية، وتصرف أرباح أعمالها حصراً لضمان الاحتیاجات العلمیة والإداریة ولتطویر قدرات الأطفال والتلاميذ والطلبة والمعلمین والمنتسبين الآخرين لدى المؤسسة ولا تستخدم أرباحها للمنفعة الشخصية.حادي وعشرون: المؤسسات المشترکة والمدعومة: تشمل المؤسسات التربوية والتعليمية التي تمتلكها وتمولها الحکومة ولكنها تدار من قبل شخصیات تربوية وطنية أو أجنبية بالتنسیق مع الوزارة.ثاني وعشرون: 1. التلميذ: الشخص المسجل في المدرسة الأساس والمستمر في الدراسة.2. الطالب: الشخص المسجل في المدرسة الإعدادية أو قسم الإعدادية في المجمع التربوي أو المعهد التربوي المهني، والمستمر في الدراسة.ثالث وعشرون: الصف: سنة دراسية للتلميذ والطالب في أي مرحلة دراسية.رابع وعشرون: المدرسة المسائية: مراكز تعليم مسائية حكومية، مخصصة للتلاميذ والطلبة الذين لا يحق لهم الاستمرار في مدارس التعليم الأساس والإعدادي الصباحي بسبب رسوبهم سنتين متتاليتين في الدراسة الصباحیة أو تجاوزهم السن القانوني.خامس وعشرون: المعلم: قائد عملية التربية والتعليم، كفوء ومؤهل، يتوفر فيه الشروط والمؤهلات اللازمة للتدريس والقيادة في المؤسسات بموجب أحكام هذا القانون.سادس وعشرون: معلم التربیة الخاصة: معلم متخصص في تربیة وتعلیم الأطفال من ذوي الاحتیاجات الخاصة في عملية التعلیم المبكر لمرحلة الروضة في المؤسسات التربویة.سابع وعشرون: مدير المؤسسة: الشخص الذي تناط بە مهمة إدارة مؤسسة تربویة وتعلیمیة.ثامن وعشرون: معاون المدیر: الشخص المكلف بمهمة معاونة المدیر.تاسع وعشرون: المرشد التربوي: الموظف المتخصص في أحد مجالات علم النفس أو الاجتماع أو الإرشاد التربوي أو العمل الاجتماعي أو أي تخصص آخر مماثل، ويتولى مهام الإرشاد النفسي والتربوي والتوعية الاجتماعية في المؤسسات ويكلف بمعالجة المشاكل النفسية أو الاجتماعية أو سلوك التلاميذ والطلبة.ثلاثون: المشرف التربوي: الموظف الذي يتولى مهام التوجيه والمتابعة والتقيیم في المؤسسات بموجب أحكام هذا القانون.حادي وثلاثون: الخطة التعلیمیة: الرؤى العامة للتربیة والتعلیم، والتي تستقى من المبادئ الفلسفیة العامة للتربیة والتعليم الواردة في هذا القانون، وتبنى عليها قيم وأسس عملية التربية والتعليم.ثاني وثلاثون: الکتب الدراسیة: الکتب الدراسیة لکل مادة دراسية والتي تستقی مفرداتها من المناهج الدراسية.ثالث وثلاثون: المنهج الدراسي: جزء من الخطة التعلیمیة المتعلق بصف أو حلقة دراسیة معینة، وتشمل الکتب الدراسیة لکل مادة في المرحلة أو الحلقة المعنية، وکتب التمرینات، ودلیل المعلم ودليل المشرف التربوي، ونظام الامتحانات والتقییم.رابع وثلاثون: ولي الأمر: الشخص الذي يتولى تربية ورعاية الطفل والتلميذ والطالب وإعالته بموجب القوانين النافذة.خامس وثلاثون: مجلس أولیاء الأمر: المجلس الذي يشكل اختيارياً في المراكز الدراسية من قبل أولیاء الأمر.سادس وثلاثون: التربية الخاصة: مجموعة من البرامج التربویة الخاصة التي بجب توفيرها للطلبة من ذوي الاحتیاجات الخاصة من أجل تنمية وتطوير قدراتهم التعليمية من خلال الوسائل التعليمية التي تتناسب مع قدراتهم.سابع وثلاثون: التلاميذ والطلبة ذوي الاحتیاجات الخاصة: التلميذ والطالب الذي لا يستطيع ممارسة النشاطات اليومية للعملية التعليمية بصورة مماثلة مع أقرانه في الصف دون الاهتمام الخاص به، بسبب عامل صحي أو نفسي أو فيزيائي.ثامن وثلاثون: التربیة والتعلیم: العملیة التي تجری حسب الخطة التعلیمیة والبرامج الدراسية في المؤسسات التربویة تحت إشراف المعلم، لغرض تزوید التلميذ والطالب بالعلم والمعرفة وبناء القیم ومواكبة الدراسة النقدیة للنصوص.تاسع وثلاثون: الحصة الدراسیة: عملیة تربویة وتعلیمیة تجری داخل الصف تحت إشراف المعلم لمدة زمنیة معینة.أربعون: ضمان الجودة: الإجراءات المتبعة في عملية التربية والتعليم في المؤسسات التربوية لتحقيق أهداف هذا القانون.واحد وأربعون: التعلیم السریع: التعلیم الذي یهدف إلی توفیر فرص التعلم لغیر المستمرين في التعلیم أو لم يلتحقوا بالمدارس ضمن السن القانوني، من خلال تأهیلهم خلال مدة (٥) خمس سنوات أو أکثر وإعادتهم إلی مسار التعلیم النظامي حسب فئاتهم العمریة.ثاني وأربعون: محو الأمیة: بناء قدرات القراءة والکتابة ومبادئ الحساب لدی الشخص الغیر قادر علی ذلك ممن تجاوز (16) السادسة عشرة من العمر.ثالث وأربعون: أماکن رعایة التلاميذ: الأماكن التي تکون مفتوحة بعد انتهاء الدوام الرسمي للمدارس، لرعایة التلاميذ الذین لم یبلغوا (14) الرابعة عشرة من العمر، ولا يستطيعون المغادرة إلى المنزل بعد انتهاء دوام المدرسة مباشرة، بسبب التزامات أولياء أمرهم.رابع وأربعون: لقاء النمو: لقاء یجری في المدرسة بحضور المعلم وولي الأمر والتلميذ أو الطالب لمناقشة الوضع الدراسي، ولغرض خلق تفاهم مشترك لتطوير قدرات التلميذ والطالب وتحسين ظروفهم الدراسية.خامس وأربعون: مدارس الموهوبين والمدارس المتخصصة: مدارس الموهوبين أو المدارس المتخصصة بفن أو رياضة أو أي موضوع آخر، توافق الوزارة على فتحها.سادس وأربعون: الرخصة: الترخيص الممنوح من قبل الوزارة بموجب أحكام هذا القانون والتعليمات الصادرة بموجبە لتأسيس مؤسسة تربوية غير حكومية. الفصل الثانيالمبادئ العامة والأسس الفلسفية للتربية والتعليمالمحور الأولالأسس الفلسفية للتربية والتعليمالمادة (2)أولاً: التربية والتعليم، آلية لبناء قدرات وتنشئة فرد کوردستاني متعلم و واع ومبتكر، باتجاه تنمية مجتمع تزدهر فیە مبادئ الديمقراطية وأسس العدالة الاجتماعیة والمساواة بین الجنسین وروح التعایش السلمي وحب الإنسانیة وحب الأرض وحمایة البیئة.ثانیاً: كل من التلميذ والطالب، فرد صاحب إرادة للتعلم وبناء القدرات والتحلیل والنقد، وإمكانية التفاهم وقبول الرأي المخالف والتعبير عن النفس بحرية وشجاعة، والاستعداد للعمل الإبداعي وتنفيذ المهارات الأساسية وتحمل المسؤولية في المستقبل.ثالثاً: تنمية روح احترام القيم القومية والاجتماعية العليا للمجتمع الكوردستاني في عملية التربية والتعليم، وتدريب التلاميذ والطلبة على الثقة بالنفس والدفاع عن حقوق الإنسان والحریات العامة في إطار الدستور والقوانين النافذة والمواثيق الدولية المصادق عليها. المحور الثانيالمبادئ العامة للتربیة والتعلیمالمادة (٣)أولاً: التعليم حق مكفول ومجاني في جميع المؤسسات التربوية الحكومية، ولا يجوز حرمان أي فرد من هذا الحق إذا توفرت فیە الشروط الواردة في هذا القانون.ثانیاً: اللغة الكوردية هي لغة التعليم الرسمیة في جميع المـؤسسات عدا المؤسسات الخاصة بالمکونات، كالترکمان، والسریان والكلدان والآشوريين، والأرمن والعرب، حیث يکون التعليم فیها بلغة الأم، إلی جانب المؤسسات المرخص لها بالتعليم بلغة أخری بموجب أحکام هذا القانون.ثالثاً: التلميذ والطالب هو المحور الأساس في عمليتي التربیة والتعليم.رابعاً: المعلم هو القائد الرئيس للتربية وتشجيع روح التعلم والإبداع، وإيصال المعرفة والإمکانات المختلفة للتلاميذ والطلبة، وبحاجة إلى التطوير الذاتي المستمر، ويجب صون كرامته.خامساً: يحظر استعمال العنف الجسدي والنفسي، وجميع أشكال التمييز، وإساءة التعامل في المؤسسات.سادساً: تدار عملية التربية والتعليم في المؤسسات التربوية الحكومية وفق ذات النظام والقيم والآليات الموحدة.سابعاً: يحظر استیفاء أي مبلغ من التلاميذ والطلبة وذویهم من قبل المدارس والمعاهد التربویة المهنية الحکومیة لغرض التعليم.ثامناً: تطبق الوزارة نظام تفویض الصلاحيات في الإدارة لغرض منح صلاحیات أکثر لمديريات المؤسسات التربویة الحکومیة. الفصل الثالثالأهداف العامة والمشترکة للتربیة والتعلیمالمادة (4)أولاً: تعلیم وتنمیة وبناء قدرات جیل متسلح بالعلم.ثانیاً: بناء الإحساس بالمسؤولية في الفرد، بما يؤدي إلى افتخاره بوطنه وتأريخه وثقافته الكوردستانية ويساهم في بناء بلده.ثالثاً: ترسیخ قیم الدیمقراطیة والسلام والتعایش السلمي والمساواة بین الجنسين، واحترام الأدیان والقوميات وحرية الفرد وحقوق الإنسان وحماية البيئة.رابعاً: تنمیة قدرات التلاميذ والطلبة لیصبحوا مواطنین متعلمین ومبدعین ونشیطین وذوي وعي وشخصیة مستقلة.خامساً: تنمیة قدرات الأجيال وتأهيلهم للمشارکة في الحياة العامة للمجتمع وسوق العمل وازدهار الإقلیم.سادساً: إعداد و تشجیع التلاميذ والطلبة للاستمرار في الدراسة في مراحلها العليا.سابعاً: الاهتمام بالتربیة الریاضیة والفنیة والجسدية للتلاميذ والطلبة.ثامناً: العمل علی محو الأمیة وإتاحة فرص التعلیم وإعادة المنقطعين عن الدراسة إلی المراكز الدراسیة.تاسعاً: خلق مجتمع یؤمن بالدمج التربوي للأشخاص ذوي الاحتیاجات الخاصة، قائم علی مبدأ المساواة بهدف توفير تعلیم ذو مستوى عالي لهم.عاشراً: تقوية قدرات التلاميذ والطلبة على التفكير العلمي، وإجراء البحوث والامتحانات، واستخدام المصادر العلمية والتكنولوجيا المتطورة.حادي عشر: السعي لتعويد التلاميذ والطلبة على الأساليب المعاصرة للتعليم، وتطوير القدرات المهنية لهم وتأهيلهم وتدريبهم، نحو تكييف قدراتهم مع مهنة معينة مطلوبة في سوق العمل. الباب الثانيالمؤسسات التربوية الحكوميةالفصل الأولریاض الأطفالالمحور الأولالأسسالمادة (5)رياض الأطفال مرحلة اختیاریة، تبدأ بـ(2) سنتين قبل التعليم الأساس، تؤهل الأطفال للتعليم الأساس، ويقبل فيها كل طفل بلغ (4) الرابعة أو (5) الخامسة من عمره وقت بدءه في الروضة أو في اليوم (31) الحادي والثلاثين من كانون الأول من تلك السنة. المحور الثانيالأهداف الخاصة لرياض الأطفالالمادة (٦)تشمل الأهداف الخاصة لرياض الأطفال ما يأتي:-أولاً: العمل على تنمیة شخصية الطفل من خلال الاختلاط مع أطفال آخرين في بيئة خارجة عن نطاق العائلة، وممارسة الأنشطة التربویة الترفيهية والتعليمية النافعة.ثانیاً: اكتساب العناصر الأولیة للقراءة والكتابة والحساب وتشجيع الحس الجمالي والفني وتطوير المهارات الجسدية.المادة (٧)تفتح الوزارة رياض أطفال جديدة، وتدعم تطويرها، وتشجع القطاع الخاص على فتح ریاض أطفال غير حكومية.المادة (8)أولاً: یجب أن یتناسب عدد الأطفال في کل صف مع مساحة الصف وضمان بیئة مناسبة لهم فيه.ثانیاً: لا يجوز أن تقل مدة الدوام اليومي لریاض الأطفال عن ست ساعات إذا کانت ریاض الأطفال ذات دوام واحد، ولا يجوز أن تقل عن خمس ساعات إذا کانت ریاض الأطفال ذات دوامین. الفصل الثانيالتعلیم الأساسالمحور الأولأسس التعليم الأساسالمادة (9)أولاً: علی ولي أمر کل طفل بلغ سن (6) السادسة في اليوم (31) الحادي والثلاثين من کانون الأول، إلحاقه بالدراسة في مدرسة التعلیم الأساس.ثانياً: التعليم الأساس النظامي يكون إلزامياً لكل من لم يتجاوز (16) السادسة عشرة من عمره، وعلى التلميذ إكمال هذه الدراسة قبل تجاوزه سن (19) التاسعة عشرة من عمره المحور الثانيأهداف التعلیم الأساسالمادة (10)أولاً: بناء أسس التربية والقراءة والکتابة والحساب لدی التلاميذ وتطویر مهاراتم الرئيسة وعلى وجه الخصوص المهارات اللغوية والعددية والفنية والحركية والنشاطات العلمية.ثانياً: تعليم مبادئ المواطنة والمدنية والتسامح وقبول الاختلاف، وتشجيع التلاميذ على تقوية قدرات المبادرة والمثابرة والتحمل وحماية القيم العليا الأخلاقية والسلوكية. المحور الثالثالتعلیم الألزاميالمادة (11)أولاً: لا یحق لأي ولي أمر الامتناع عن إلحاق طفله بالتعليم في مدارس التعلیم الأساس والاستمرار فیها إلا في حالة وجود عذر صحي بموجب تقرير طبي مصدق من قبل لجنة طبية مختصة، ویدوم كل تقرير لمدة سنة دراسية واحدة ويجب تجديده سنوياً.ثانياً: يعاقب بغرامة لا تقل عن (500.000) خمسمائة ألف دينار، كل ولي أمر يمتنع عن إلحاق طفل بالدراسة أو استمراره فيها فيما عدا حكم الفقرة (أولاً) من هذه المادة، وذلك بعد إنذاره مرة واحدة وإلزامه بإلحاق الطفل بالمدرسة، وتضاعف العقوبة عند تكرار المخالفة مع مراعاة أي عقوبة أشد ترد في القوانين النافذة في الإقليم. المحور الرابعحلقات مرحلة التعلیم الأساسالمادة (12)يتألف التعليم الأساس من ثلاث حلقات دراسية:أولاً: تضم الحلقة الأولى الصفوف الأول والثاني والثالث، وتلتزم فيها المدرسة بتطبيق نظام معلم الصف، ويزود التلميذ ببطاقة التقییم لكل مادة دراسية، ولا يوجد رسوب في هذه الحلقة.ثانیاً: تضم الحلقة الثانية الصفوف الرابع والخامس والسادس، ويطبق فيها نظام معلم المادة، وتدرس كل مادة دراسية من قبل معلم متخصص في تلك المادة، ويزود التلميذ فيها بشهادة الدرجات، ويوجد رسوب في الصف بموجب أحكام هذا القانون.ثالثاً: تضم الحلقة الثالثة الصف السابع والثامن والتاسع، ويطبق فيها نظام معلم المادة، ويزود التلميذ فيها وثائق الدرجات، ويوجد رسوب في الصف بموجب أحكام هذا القانون. الفصل الثالثالتعليم الإعداديالمحور الأولأسس التعليمالمادة (13)بعد اجتياز مرحلة التعليم الأساس في جميع المواد الدراسية بنجاح، يحق للطالب الالتحاق بمرحلة التعليم الإعدادي الحكومي مجاناً، بشرط عدم تجاوز سنه (20) العشرين سنة، وعلى الطالب قبل تجاوزه سن (24) الرابعة والعشرين إكمال مرحلة التعليم الإعدادي. المحور الثانيأهداف التعليم الإعداديالمادة (14)أولاً: تقویة قدرات الطالب من ناحية التفكير والبحث والتجريب واستخدام المراجع العلمية والأساليب العصرية للتعليم والتكنولوجيا المتطورة، وتشجيعه على العمل والمثابرة بحرية والتنسيق مع الأشخاص الآخرين.ثانياً: بناء شخصية الطالب، عن طريق البرامج والمناهج الدراسية الخاصة، للمشاركة الإيجابية في الحياة الاجتماعية وقبول الاختلاف والتعايش السلمي.ثالثاً: تنمية القدرات المهنية عند طلبة الأقسام المهنیة، وتأهيلهم وتدريبهم من أجل سوق العمل. المحور الثالثأقسام التعليم الإعداديالمادة (15)أولاً: تتألف مرحلة التعليم الإعدادي من الأقسام العلمیة والأدبیة والمهنیة، ويتم إقرار تخصصات الأقسام المهنية حسب احتياجات سوق العمل، وإقرار تخصصات الأقسام العلمية والأدبية بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، من قبل مجلس الوزارة.ثانياً: لمجلس الوزارة عند الاقتضاء تحويل مدرسة إعدادية مهنية حكومية إلى معهد تربوي مهني ذات خمس سنوات.ثالثاً: للطالب الإعدادي تغيير قسمه إلى قسم آخر إذا توفرت فيه شروط القسم الجديد، وأبدى استعداده للمباشرة في بدء دراسة جميع صفوف هذا القسم الجديد من بدايته.رابعاً: یحق للطالب الإعدادي تغيير قسمه إلى قسم آخر إذا توفرت فيه شروط القسم الجديد، وأبدى استعداده للمباشرة في جميع صفوف هذا القسم من جديد. المحور الرابعمشروع الإعدادية وإكمال الدراسةالمادة (16):أولاً: على طالب الصف الحادي عشر إعدادي العلمي والأدبي، إجراء مشروع علمي أو أدبي أو اجتماعي باسم (مشروع الإعدادية).ثانیاً: يعد طالب القسم العلمي أو الأدبي راسباً إذا لم ينجز المشروع أو یحصل في مشروعه على درجة أقل من (٥٠%) خمسین من المائة.ثالثاً: على طالب الصف الحادي عشر المهني المشاركة في دورة تدريبية في مجاله، بدلاً من مشروع الإعدادية، ولمدة لا تقل عن (14) أربعة عشر يوماً في أثناء العطلة الصيفية.المادة (17)من أجل اجتياز مرحلة التعليم الإعدادي، على الطالب إكمال جميع مواد المنهج الدراسي والنجاح في جميع الامتحانات.المادة (18):تسعی الوزارة بالتنسیق مع الوزارات الأخرى المعنیة والقطاع الخاص إلى ربط التعليم الإعدادي المهني بسوق العمل من ناحیة، والتعلیم العالي من ناحیة أخری. الفصل الرابعالمعاهد التربویة المهنيةالمحور الأولأسس التعليم في المعاهد التربوية المهنيةالمادة (19)أولاً: بعد إكمال مرحلة التعليم الأساس بنجاح في جميع المواد الدراسية، يحق للطالب الالتحاق بمعهد تربوي مهني حكومي مجاناً، إذا توفرت فيه شروط المعهد التربوي المهني المعني ولم يتجاوز سنه (20) العشرين من العمر.ثانياً: للطالب حق الاستمرار في الدراسة في المعهد التربوي المهني الحكومي بموجب أحكام هذا القانون شريطة عدم تجاوزه سن (28) الثامنة والعشرين من العمر.ثالثاً: يتم قبول الطلبة في المعاهد التربوية المهنية المختلفة بموجب تعليمات تقرها مجلس الوزارة قبل نهاية شهر آذار من كل سنة، ويصدرها الوزير.المحور الثانيأهداف المعاهد التربویة المهنيةالمادة (20):أولاً: إعداد الطالب لمهنة معینة في سوق العمل.ثانیاً: تقویة قدرات الطالب بخصوص تنمية التفكير العلمي وتعميق إمكانيات البحث والتجريب وتطبيق المنهج الدراسي واستخدام المراجع والاعتیاد على طرق الدراسة العصریة والتكنولوجيا المتطورة.ثالثاً: بناء أساس قوي لتنمية شخصیة الطالب ومشارکتە في الحیاة الاجتماعیة، وتشجیعە على التعایش السلمي وتطوير إمكانياته العلمية، والاهتمام بە لیتمکن من العمل باستقلالیة، ويمتلك القدرة على التنسيق مع الآخرين. المحور الثالثمشروع المعهد التربوي المهنيالمادة (21):على طالب الصف الرابع في المعاهد التربوية المهنية اختيار أحد الأمرين:أولاً: إجراء مشروع علمي أو مهني باسم مشروع المعهد التربوي المهني، ويعد راسباً الطالب الذي لم يتحصل على الدرجة المطلوبة عن مشروعه.ثانیاً: المشاركة في دورة تدريبية لا تقل عن (14) أربعة عشر يوماً في أثناء العطلة الصيفية، ويعد راسباً الطالب الذي لا يلتزم بالمشاركة الكاملة.المادة (22)على الوزارة بالتعاون مع الوزارات المعنیة الأخرى والقطاع الخاص، العمل على ملائمة الدراسة في المعاهد التربویة المهنية مع سوق العمل من ناحیة، والتعلیم العالي من ناحیة أخری. الفصل الخامسأحکام مشترکةالمحور الأولالأسس المشتركةالمادة (23):أولاً: علی المؤسسات التربوية الحکومیة وغیر الحکومیة وموظفیها العمل على تنفيذ أسس ومعايير ضمان الجودة والحصول على الاعتماد المؤسسي واعتماد برامجها.ثانیاً: یجب أن یکون لکل مؤسسة تربوية حكومية اسم مميز لها، ولا يجوز أن تكون لمؤسسة معينة ذات الاسم أو الاسم المركب العائد لمؤسسة أخرى في المديرية العامة للتربیة ذاتها.المادة (24):أولاً: علی المؤسسات وضع خطتها السنویة لتطویر سیر عملیة التربیة والتعلیم.ثانیاً: علی جميع المعلمين وضع خطة سنوية وفصلية لكل مادة دراسية مكلفين بتدرسيها، على أن تتضمن الجداول والنشاطات المخططة لها، وتوزع علی التلاميذ والطلبة في الأسبوع الأول من کل فصل دراسي.ثالثاً: للمؤسسة التربوية الحكومية، بعد الحصول إجازة الوزارة، الاستفادة من معلمين/مدرسين اثنين في الصف، بحيث يكون أحدهم المعلم الرئيس، والآخر معلم معاون.المادة (25):أولاً: على المؤسسات تكوين نظرتها على أساس أن لكل طالب وتلميذ مسار خاص به للتعلم والإبداع، وتجب مراعاة قدرات وخصوصيات كل طالب وتلميذ كفرد متميز في العملية التعليمية.ثانیاً: علی المؤسسات مساندة التلاميذ والطلبة والعمل من أجلها، وعلى وجه الخصوص مساندة التلاميذ والطلبة المحتاجين إلى دعم علمي أكبر، ويكون هذا الدعم في السنوات الأولى من مرحلة الأساس بصورة أكثر تركيزاً. المحور الثانيالبرامج الدراسية والوسائل التعليميةالمادة (26):تختص الوزارة بوضع البرامج والكتب الدراسية، وتطوير طرائق التدريس والمستلزمات والوسائل التعليمية، بحيث تدرس ضمنها الكتب الأساسيية لتعلم اللغات والعلوم والحساب والتأريخ والجغرافيا والتربية الإسلامية (والتربية المسيحية والتربية الإيزيدية حسب التخصص) والفن والرياضة، والمواضيع التي ترى الوزارة بعد تقييمها علمياً أنها ضرورية لتنمية المهارات العلمية والقيم لدى التلاميذ والطلبة وتعايش شعب كوردستان.المحور الثالثالفصول الدراسیة وأوقات الدراسة في المؤسسات التربوية الحکومیةالمادة(27):أولاً: تتکون کل سنة دراسیة من فصلين دراسيين أول وثاني، یبدأ الفصل الأول في شهر أيلول، والفصل الثاني في شهر كانون الثاني، لمجلس الوزارة تعديل هذه المواعيد لسنة دراسية معينة في الظروف الاستثنائية.ثانیاً: تتضمن کل سنة دراسیة ما لا يقل عن (١٧٠) مائة وسبعین یوماً دراسیاً، وكل أسبوع ما لا يقل عن (5) خمسة أیام دراسیة، وكل يوم دراسي لا يقل عن (4) أربع ساعات.ثالثاً: تکون عطلات المؤسسات التربویة الحکومیة کالآتي:1- عطلة رأس السنة الميلادية، تبدأ من يوم (٣٠ ) الثلاثین من کانون الأول إلی يوم (٢) الثاني من كانون الثاني.2- عطلة نصف السنة، وتبدأ بعد انتهاء الامتحانات النهائية للفصل الأول في شهر کانون الثاني، ولا يجوز أن تتجاوز العطلة أسبوعاً واحداً.3- عطلة رأس السنة الكوردية، وتبدأ من يوم (١٩) آذار إلی يوم (٢٤) آذار.4- العطلة الصیفیة، ولا تقل مدتها عن شهرين، ويجوز تعديلها بقرار مجلس الوزارة مراعاةً لأوقات الامتحانات والظروف الاستثنائية.5- عطلة الأعیاد.رابعاً: للوزارة تعديل أوقات العطلات عند الاقتضاء شريطة ألا تتعارض مع العطلات الواردة في القوانين النافذة وقرارات برلمان كوردستان. المحور الرابعإيقاف الدراسة في الظروف الاستثنائيةالمادة(28):أولاً: للوزير إيقاف دوام المؤسسات لمدة (7) سبعة أيام في الظروف الاستثنائیة شریطة إبلاغ مجلس الوزراء بهذا القرار وأسبابه، وإجراءات الإيقاف، ولمجلس الوزراء تمديد المدة طيلة بقاء الظروف الاستثنائية.ثانیاً: لمدير عام التربية في المحافظات والإدارات المستقلة إيقاف دوام المؤسسات لمدة (2) يومين في الظروف الاستثنائیة شريطة إبلاغ الوزير بهذا القرار، وأسبابه وإجراءات الإيقاف، وللوزير تمديد المدة (7) لسبعة أيام. المحور الخامسالحصص الدراسیةالمادة (29):علی الوزارة تحدید الحد الأدنی لعدد الحصص الدراسیة لکل مادة في کل مرحلة دراسیة للسنة الدراسیة القادمة قبل نهایة شهر آيار من كل سنة، شريطة تناسبه مع الحلقات الدراسیة ونطاق المنهج الدراسي. المحور السادستجهيز الکتب والمستلزمات التعليميةالمادة (30):أولاً: 1- علی الوزارة تجهيز الكتب الدراسية مجاناً للمؤسسات التربویة الحکومیة في بداية السنة الدراسية لغرض توزيعها على التلاميذ والطلبة.2- علی الوزارة تجهيز الكتب الدراسية مقابل تكلفتها دون ربح للمؤسسات التربوية غير الحكومية التي تتبنى المنهج الحکومي، في بداية السنة الدراسية لغرض توزيعها علی التلاميذ والطلبة مجاناً.ثانياً: علی الوزارة تجهيز مستلزمات المؤسسات التربویة الحکومیة قبل بداية السنة الدراسية. المحور السابعحق التعليم باللغات الأخری في المدارس الحکومیةالمادة (31):أولاً: يضمن التعليم باللغات العربية، التركمانية، السريانية، والأرمنیة لطلبة وتلاميذ هذه المكونات في المؤسسات التربوية الحكومية الخاصة بهذه اللغات، شريطة ألا تكون اللغة الكوردية لغة الأم لولي أمر التلميذ أو الطالب، وأن يكون عدد التلاميذ والطلبة مناسباً لفتح هذه المدارس، ودراسة اللغة الكوردية فيها.ثانیاً: يحق لتلميذ التعليم الأساس في مدرسة حكومية يكون التعليم فيها بغير لغته الأم، الدراسة بلغة الأم لمدة ساعتین في الأسبوع مجاناً بناء على طلب ولي الأمر، شريطة ألا تكون اللغة الكوردية لغة الأم لولي أمره، وألا يقل عدد التلاميذ الراغبين في الدراسة بهذه اللغة عن (10) عشرة طلاب.ثالثاً: للوزارة فتح ریاض الأطفال ومدارس ومعاهد تربویة مهنية حکومیة باللغات العالمية بموجب أحكام هذا القانون مع إلزامها بدراسة اللغة الكوردية فيها. المحور الثامنالتلاميذ والطلبة ذوو الاحتیاجات الخاصةالمادة (32):أولاً: للتلميذ والطالب من ذوي الاحتياجات الخاصة ضمن السن القانوني للدراسة، الحق في التعليم وضمان تكافؤ الفرص والقبول والاستمرار في الدراسة في المؤسسات، مع مراعاة الفقرة (رابعاً) من المادة (35) من هذا القانون.ثانياً: یجب الاهتمام بالتلاميذ والطلبة من ذوي الاحتياجات الخاصة، في جميع المراحل الدراسية، حسب اختلاف قدراتهم واستعداداتهم مع تأمين معلمي التربية الخاصة.ثالثاً: علی الوزارة وضع المعاییر والعوامل والأدوات الخاصة، وأساليب التقييم والامتحانات المناسبة للتلاميذ والطلبة من ذوي الاحتياجات الخاصة.رابعاً: علی الوزارة تطویر وتهيئة محتويات الخطة والمناهج الدراسية والأدلة التربویة للملاکات التعلیمیة والأنشطة الخاصة المتعلقة بالكتب الدراسیة.خامساً: علی الوزارة، العمل على تعزیز دور الوعي المجتمعي وإشراك ذوي التلاميذ والطلبة ومنظمات المجتمع المدني في ذلك.سادساً: علی المؤسسات العمل علی ملاءمة بنايات المدارس والمعاهد التربوية المهنية مع متطلبات الأشخاص ذوي الاحتیاجات الخاصة، وتأمين بیئة تربویة وتعلیمیة ملائمة لهم.سابعاً: علی الوزارة توفير المسارات التعلیمیة المتنوعة ومستلزمات التعليم المهني والتقني والمجالات الأخرى الملائمة لإمكانيات التلاميذ والطلبة من ذوي الاحتياجات الخاصة. المحور التاسعالتعليم الإلكترونيالمادة (33)للوزارة السماح بالتعليم الإلكتروني وعبر الإنترنت (اونلاين) والمدمج بجميع أنواعه وفي أي مرحلة دراسية عند الاقتضاء. المحور العاشرالمدارس المتخصصة ومدارس الموهوبينالمادة (34)أولاً: للوزارة فتح مدارس متخصصة ومدارس للموهوبين.ثانياً: تنظم شروط السن والقبول في مدارس الموهوبين وكيفية الدراسة فيها والامتحانات والشؤون الإدارية وكيفية الإشراف عليها بنظام يصدره مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزارة التربية.ثالثاً: يجوز استثناء مدارس الموهوبين من شروط السن المنصوص عليها في المادتين (9) و(13) من هذا القانون. المحور الحادي عشرقبول الأطفال والتلاميذ والطلبةالمادة (35):أولاً: یکون قبول الأطفال والتلاميذ والطلبة وتسجيلهم في المؤسسات التربوية الحکومیة على أساس تهيئة فرص متكافئة للجميع.ثانیاً: على كل مدرسة حکومیة، عدا المدارس المتخصصة ومدارس الموهوبين، إعطاء الأولوية لقبول التلاميذ والطلبة الساكنين في المحلة والمنطقة الجغرافیة التي تقع فیها المدرسة.ثالثاً: لا يجوز للمؤسسات التربوية الحكومية، عدا المدارس المتخصصة ومدارس الموهوبين، وضع شروط مسبقة وامتحانات خارجية لقبول التلاميذ والطلبة فيما عدا شروط القدرات اللغوية والشروط المسموح بها في هذا القانون.رابعاً: 1- يتم قبول الأطفال والتلاميذ والطلبة من ذوي الاحتياجات الخاصة، وفقاً لإحدى الآليتين الآتيتين:أ- يتم قبول الأطفال والتلاميذ والطلبة الذين تكون قدرات استيعابهم للمناهج الدراسية أسهل بعد تقييمهم من قبل لجنة مختصة، في الصفوف الاعتيادية مع التلاميذ والطلبة الآخرين، ولكن يخصص لهم معلم خاص كمعلم ثاني في الصف.ب- يتم قبول الأطفال والتلاميذ والطلبة الذين تكون قدرات استيعابهم للمناهج الدراسية أصعب بسبب مرض التوحد أو متلازمة داون أو الشلل الدماغي الشديد الخ، بعد تقييمهم من قبل لجنة مختصة، في صف خاص في المؤسسات التربوية الحكومية أو في مؤسسة تربوية حكومية خاصة ويوفر لهم مناهج دراسية ومعلمين خاصين بهم.2- للوزير استثناء الأطفال والتلاميذ والطلبة من ذوي الاحتياجات الخاصة من شرط الحد الأعلى للسن الوارد في المادتين (9) و(13) من هذا القانون.خامساً: للتلاميذ والطلبة حق النقل من مركز دراسي إلى مركز دراسي آخر حسب الشروط التي تحددها الوزارة. المحور الثاني عشر التلاميذ والطلبة العائدون من خارج الإقليمالمادة (36):أولاً: علی الوزارة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسهیل قبول التلاميذ والطلبة العائدین من خارج الإقليم.ثانیاً: للتلاميذ والطلبة العائدین من خارج الإقلیم، من المقيمين في خارج الإقليم لمدة تزيد على سنة، الحق في التعليم بموجب الشروط الآتية:1- تقديم كتاب مصدق من المدرسة أو المعهد التربوي المهني الذي قدموا منە خارج الإقليم.2- تقدیم شهاداتهم الدراسية لغرض تعدیلها من قبل الوزارة کأساس للقبول في المستوى المناسب حسب تقييم الوزارة.ثالثاً: 1- یعفی التلاميذ والطلبة العائدون من خارج الإقلیم الذین لا یجیدون اللغة الکوردیة أو العربیة أو کلتا اللغتين من النجاح في تلك المواد لمدة (2) سنتین، شريطة مشاركتهم في صفوف تعليم هذه اللغات، وألا يكون الصف الثاني عشر ضمن هاتين (2) السنتين اللتين يعفى فيهما من النجاح.2- يستثنى التلاميذ والطلبة الذين يقيم ولي أمرهم لمدة معينة في إقليم كوردستان في إطار البعثات الدبلوماسية والوكالات الدولية من حكم البند (1) من هذه الفقرة، وينظم الوزير بتعليمات أسلوب الدراسة واجتيازهم في اللغتين الكوردية والعربية.المحور الثالث عشرالأفعال والتصرفات المحظورةالمادة (37):أولاً: يمنع في المؤسسات الأفعال والتصرفات التي تتنافى مع رسالة التربية والتعلیم، وعلى وجه الخصوص ما يأتي:1- حيازة الأسلحة وأية أدوات جارحة أو خطرة.2- التدخين وتدخين الارجيلة بجميع أنواعها.3- الأنشطة البعيدة عن التربية والتعليم والإعلانات التجارية والنشاط السياسي.4- استعمال العنف الجسدي والنفسي والمعنوي والتصرفات الهادمة.5- استخدام وعرض الشعارات التي لا تتفق مع مبادئ التعايش السلمي لشعب کوردستان.ثانياً: يعاقب المخالف لبنود الفقرة (أولاً) من هذه المادة بعقوبة إدارية (انضباطية) بموجب تعليمات الوزارة دون الإخلال بأية عقوبة أخرى منصوص عليها في قانون آخر نافذ.ثالثاً: تنظم أسس الالتزام بالدراسة وتنظيم تصرفات التلاميذ والطلبة بموجب تعليمات الوزارة مع مراعاة عدم تجاوز عقوبة إبعاد طالب مرحلة الأساس مدة (10) عشرة أيام خلال السنة الدراسية الواحدة.المادة (38):يتبع نظام الزي الموحد للتلاميذ والطلبة في المؤسسات التربوية، وتحدد الوزارة أشكالها بتعليمات، على أن تبلغ جميع المؤسسات التربوية عن أية تعديلات قبل نهاية شهر آيار.المادة (39):علی التلميذ والطالب الحضور والمشارکة في الدروس، وينظم الحد الأقصى لأيام غياب التلميذ والطالب بتعليمات يصدرها الوزير. المحور الرابع عشرعدد الحلقات والمراحل والصفوف والبنايات والمكتبات في المؤسساتالمادة (40)أولاً: یجب أن تتضمن کل مدرسة للتعلیم الأساس ما لا یقل عن حلقة دراسیة واحدة عدا القرى والمناطق النائیة.ثانیاً: یجب أن تتضمن کل مدرسة إعدادية جميع الصفوف الثلاثة، العاشر والحادي عشر والثاني عشر، وعند فتح مدرسة جديدة يجوز البدء بصف واحد.ثالثاً: یجب أن يتضمن کل معهد تربوي مهني جميع الصفوف الدراسية (5) الخمس، وعند فتح معهد تربوي مهني جدید يجوز البدء بالمرحلة الأولی.المادة (41)أولاً: يجوز أن تكون رياض الأطفال ملحقة بالمدارس وتشغل قسماً من بناية المدرسة شریطة وجود سياج أو حاجز بينهما.ثانیاً: یجوز أن تتضمن بنایة مؤسسة تربوية وتعليمية علی الصف الأول للتعليم الأساس إلى الصف الثاني عشر الإعدادي، شريطة وجود حاجز فاصل بين التلاميذ والطلبة.ثالثاً: يشترط وجود حاجز أو فاصل بين الأطفال والتلاميذ والطلبة في بناية المجمع التربوي.المادة (42):على المؤسسات امتلاك مكتبة ورقية أو إلكترونية أو من كلتيهما، وعند عدم وجودها يتم التسهيل لوصول التلاميذ والطلبة إلى أقرب مكتبة أو دخولهم إلى مكتبة إلكترونية، وينظم الوزير ذلك بتعليمات. المحور الخامس عشرمجلس أولیاء الأمر ولقاء النموالمادة (43)أولاً: لأولیاء الأمر لغرض مساندة أولادهم وتطوير المؤسسة تشكیل مجلس أولياء أمر المؤسسة، يتألف من (3-9) ولياً للأمر، ولكل سنة دراسية يكون أحدهم رئيساً له.ثانياً: لمجلس أولياء الأمر وضع أهدافه وخطط عمله بالتنسيق مع المؤسسة، ويعقد اجتماعاته عند الاقتضاء لمناقشة الأوضاع الدراسية للتلاميذ والطلبة ولغرض خلق تفاهم مشترك، وعلى مدير المؤسسة إجراء التسهيلات لهم من كل النواحي.المادة (44)علی المدارس تنظیم لقاء النمو في منتصف کل فصل دراسي بمشاركة المعلمين وأولياء الأمر والتلاميذ والطلبة لمناقشة الأوضاع الدراسية للتلاميذ والطلبة باتجاه خلق تفاهم مشترك لتطوير قدراتهم وتحسين وضعهم الدراسي. المحور السادس عشرسجلات المؤسسات الحکومیةالمادة (45)أولاً: علی جمیع المؤسسات التربوية الحکومیة مسك مجموعة من السجلات حسب تعليمات الوزارة.ثانياً: يجب أن تمتلك المؤسسات إضبارة لكل طالب وتلميذ، تسجل فيها معلومات بخصوص التلميذ والطالب المعني وكيفية تعاونه وكيفية سير تعليمه من بداية الدراسة، وللوزارة تشغيل نظام إلكتروني لهذا الغرض. المحور السابع عشرالمطاعم والحوانيت في المؤسسات التربوية الحکومیةالمادة (46)أولاً: 1- يحق لکل مؤسسة تربوية حکومیة فتح مطعم وحانوت لطلبتها وتلاميذها، بشرط الحصول على موافقة وزارة الصحة.2- عند فتح المطعم والحانوت يجب أن تكون المأكولات سليمة من الناحية الصحية وتقدم بأسعار مناسبة، يصادق عليها بصورة مسبقة وسنوية من قبل المؤسسة أو لجنة وزارية.ثانیاً: على مجلس المؤسسة إجراء مزايدة علنية لتأجير المطعم والحانوت فيها، وتنظم تفصيلات هذا الموضوع بتعليمات يصدرها الوزير.ثالثاً: تصرف واردات تأجير المطعم والحانوت بموجب تعليمات الوزارة لغرض تطوير المؤسسة ذاتها.رابعاً: على المؤسسة مراقبة التزام المتعهد بالشروط و التعليمات الصحية لوزارة الصحة. الفصل السادسالمؤسسات المشترکة والمدعومة والدوليةالمحور الأولالمؤسسات المشتركة والمدعومةالمادة (47)أولاً: للوزارة تسلیم إدارة مؤسسة تربوية حکومیة إلی مؤسسة تربوية غیر حکومیة مقابل تکالیف سنویة.ثانیاً:1- تلتزم الوزارة بموجب عقد بتأمين مبلغ معين للمؤسسات التربوية غير الحکومیة المشار إليها في الفقرة (أولاً) من هذه المادة.2- تتحمل المؤسسة التربوية غير الحكومية جميع تكاليف الرواتب وأجرة البناية والتكاليف الأخرى.ثالثاً: یکون التسليم ودفع التكاليف السنوية للمؤسسة التربوية غير الحكومية، وأسلوب إدارتها، وظروف عمل الموظفين، وأسلوب الإشراف والامتحانات والشهادات وکل الأمور الأخری حسب عقد مسبق بین الوزارة والمؤسسة التربوية غیر الحکومیة، ویجوز تجدیده كل (3) ثلاث سنوات.رابعاً: يجوز للمؤسسات التربوية غير الحكومية التي تتولى إدارة المؤسسات التربوية الحكومية تطبيق منهج دراسي حكومي أو منهج دراسي دولي معترف به.خامساً: تکون الدراسة مجانية للتلاميذ والطلبة في هذه المؤسسات.سادساً: تكون وثيقة التخرج من الصف التاسع الأساس والثاني عشر الإعدادي في هذه المؤسسات وفق أحد النوعين الآتيين:1- إذا كان المنهج الدراسي للمدرسة دولياً، تمنح وثيقة التخرج على أساس معدل التخرج من المدرسة والنجاح في الامتحانات الدولیة.2- إذا کان البرنامج الدراسي حکومیاً، تمنح شهادة التخرج وفق الإجراءات المتبعة لمنح الشهادات في المدارس الحکومیة باحتساب نتائج الامتحانات.سابعاً: تنظم شؤون المؤسسات المشترکة والمدعومة بموجب تعلیمات يصدرها الوزير. المحور الثانيالمؤسسات التربوية الحکومیة ذات الطابع الدوليالمادة (48)أولاً: للوزارة تحویل مؤسسة تربویة وتعلیمیة حکومیة إلی مؤسسة تربویة حکومیة ذات طابع دولي تديرها الوزارة من خلال التعاقد مع مركز تعليمي دولي، وللوزارة فتح مؤسسات تربوية حكومية جديدة ذات طابع دولي.ثانیاً:1- یکون منتسبو هذه المؤسسات من الموظفين والمنتسبين الحكوميين مع مراعاة البند (2) من هذه الفقرة.2- للوزارة التعاقد مع المعلمين من خارج البلد للعمل في هذه المؤسسات، مقابل أجر معين، ولها توظيف المنتسبين والمعلمين من خارج الوزارة، وتصرف رواتب جميع هؤلاء من واردات المدرسة.ثالثاً: تکون الدراسة مجانية للتلاميذ والطلبة في هذه المؤسسات.رابعاً: يستند المنهج الدراسي لهذه المؤسسات على أحد المناهج الدولية المعترف بها.خامساً: تمنح شهادة التخرج من الصف التاسع والثاني عشر في المدارس الحكومية ذات الطابع الدولي على أساس البرنامج الدولي والنجاح في الامتحانات الدولیة.سادساً: تنظم شؤون هذه المؤسسات بتعلیمات يصدرها الوزير. الفصل السابعالمدارس المسائیة والتعليم المسرع ومحو الأمية والامتحانات الخارجيةالمحور الأولالمدارس المسائيةالمادة (49)أولاً: فيما عدا دراسة اللغة السريانية والتركمانية، یکون دوام المدارس المسائیة في المساء، وتخصص للتلاميذ والطلبة الذين لا يحق لهم الاستمرار في المدرسة الأساس والإعدادية النهارية بسبب رسوبهم (2) سنتين متتاليتين في الصف ذاته أو بسبب تجاوزهم للسن القانونية.ثانیاً: یحق للتلميذ والطالب الذي يجتاز الدراسة المسائية بنجاح ولم يتجاوز السن القانونية للتعليم الأساس أو الإعدادي، الرجوع إلی المدارس الصباحية.ثالثاً: تنظم أوقات دوام المدارس المسائية، وعدد الحصص الدراسیة، والامتحانات والشهادات وجميع الشؤون المتعلقة بالمدارس المسائية بتعلیمات يصدرها الوزير. المحور الثانيالتعليم المسرع ومحو الأميةالمادة (50)تخصص الوزارة نوعي التعليم المسرع ومحو الأمية لكل من لا يحق له الدراسة في مراكز التعليم النظامي بموجب شرط السن الوارد في هذا القانون. الفرع الأولالتعليم السريعالمادة (51)أولاً: يخصص التعليم السريع للشخص الذي ترك المدرسة لأكثر من (2) سنتين أو لم يلتحق بالمدرسة، وتزيد سنه على (9) تسع سنوات وتقل عن (16) ستة عشر سنة في اليوم (31) من كانون الأول للسنة الدراسية المعنية.ثانیاً: یدرس طلبة التعلیم السريع الذین لم تتجاوز سنهم (14) الرابعة عشرة في بنایات خاصة بهم.المادة (52) تکون مدة الدراسة في مدارس التعلیم السريع (5) خمس سنوات، وتشمل المستویات الخمس الآتية:المستوى الأول، ویعادل مستوى الصف الأول والثاني لمرحلة الأساس.المستوی الثاني، ویعادل مستوى الصف الثالث والرابع لمرحلة الأساس.المستوی الثالث، ویعادل مستوى الصف الخامس والسادس لمرحلة الأساس.المستوی الرابع، ویعادل مستوى الصف السابع والثامن لمرحلة الأساس.المستوی الخامس، ویعادل الصف التاسع لمرحلة الأساس.المادة (53)أولاً: تمنح وثيقة التخرج من المدرسة الأساس للطالب الذي اجتاز المستوی الخامس للتعلیم السريع بنجاح.ثانیاً: یحق للطالب الذي اجتاز المستوی الخامس بنجاح الاستمرار في الدراسة في الصف العاشر الإعدادي بشرط عدم تجاوز سنه (22) الثانیة والعشرين.ثالثاً: يشترط للعودة إلی الدراسة في مدارس التعلیم الأساس النظامي، مشاركة طلبة التعليم السريع في الامتحانات التي تنظمها الوزارة لغرض تحديد المستوى العلمي لهم.رابعاً: تنظم المنهاج الدراسية والمواد الدراسية وإجراء الامتحانات والحصول على الشهادات والشؤون الأخرى المتعلقة بالتعليم السريع بتعليمات يصدرها الوزير. الفرع الثانيمحو الأميةالمادة (54)أولاً: يحق لكل من لا یملك القدرة علی القراءة والکتابة ولا يعرف مبادئ الحساب، وتجاوزت سنه (16) السادسة عشر، الالتحاق بمدارس محو الأمية مجاناً.ثانیاً: تتألف الدراسة في مدارس محو الأمیة من (3) ثلاث سنوات دراسية، ويمنح كل من يجتاز هذه المرحلة بنجاح شهادة تخرج محو الأمية التي تعادل شهادة التخرج من الصف (6) السادس من التعليم الأساس.ثالثاً: تنظم المنهاج والمواد الدراسية وإجراء الامتحانات والحصول على الشهادات والشؤون الأخرى المتعلقة بدراسة محو الأمية بتعليمات يصدرها الوزير. المحور الثالثالامتحانات الخارجیةالمادة (55)تنظم الوزارة سنوياً امتحانات خارجية للمستويات والمواد الدراسية على الوجه الآتي:أولاً: لكل من تجاوز سن (19) التاسعة عشر ولم یکمل دراستە في مدارس التعلیم الأساس.ثانیاً: لکل من تجاوز سن (24) الرابعة والعشرین، ولم یکمل دراستە الإعدادیة.ثالثاً: لکل من تجاوز سن (28) الثامنة والعشرین، ولم یکمل دراستە في المعهد التربوي المهني.رابعاً: یحصل کل من نجح في الامتحانات المنصوص عليها في الفقرات (أولاً) و(ثانياً) و(ثالثاً) من هذه المادة، على شهادة إكمال الدراسة في المادة الدراسية أو المرحلة الدراسية المعنية. الفصل الثامنالموظفون والتشکیلات التربوية والإدارية في المؤسسات التربوية الحکومیةالمحور الأولالمدراء ومعاونو المدراء والمعلمون والموظفون والمنتسبون الآخرون في المؤسسات التربوية الحکومیة المادة (56)أولاً: لكل روضة أطفال حكومية مدير ومعلمون وموظفون آخرون، وإذا تجاوز عدد الأطفال فيها (200) مائتي طفل، يجب أن يكون لها معاون مدير.ثانیاً: لکل مدرسة ومجمع ومعهد تربوي مهني حکومي مدیر، وإذا تجاوز عدد الطلبة (150) مائة وخمسين طالباً، يجب أن يكون لكل منهم معاون مدير أو أكثر.ثالثاً: لکل مدرسة ومجمع، ومعهد تربوي مهني حکومي عدد من المعلمین یتلائم مع عدد التلاميذ أو الطلبة فيها.رابعاً: تعمل الوزارة على أن يكون لكل (200) مائتي طالب أو تلميذ في كل مدرسة ومجمع، ومعهد تربوي مهني حکومي مرشد تربوي.خامساً: تعمل الوزارة على تأمين خدمات صحية في كل مدرسة ومجمع، ومعهد تربوي مهني حکومي يزيد عدد طلابها أو تلاميذها على (200) المائتين.سادساً: يجب أن يكون لكل مؤسسة تربوية حكومية عدد من الموظفین الإداریين والخدميين، يحدد بتعليمات يصدرها الوزير.سابعاً: یکون لکل مجمع تربوي حكومي مدیر للمجمع، ولكل مرحلة دراسية مدير، ویکون مدیر المجمع المسؤول الرئیس عن الأمور الأکادیمیة والإداریة والمالیة، ويتولى المسؤولية الرئيسة بخصوص الإشراف على إدارة وضمان جودة التعليم في المراحل المختلفة في المجمع.ثامناً: تستثنی المدارس الواقعة في القری والأماکن النائیة من شروط الفقرات أعلاه من هذه المادة، وتنظم شؤونها بتعلیمات يصدرها الوزير. المحور الثانيواجبات المدیر في المؤسسات التربوية الحکومیةالمادة (57)يمثل المدير المؤسسة التربوية الحکومیة، ويتولى ما يأتي:أولاً: إدارة المؤسسة والعمل من أجل خلق بيئة عمل صحية وحماية سلامة التلاميذ والطلبة والموظفين والمنتسبين في المؤسسة.ثانیاً: السعي إلی خلق جو تربوي وتعليمي ملائم یساهم في تحقیق الأهداف المرجوة والعمل على رفع المستوى العلمي والمهاري وروح التضامن لدى التلاميذ والطلبة في المؤسسة.ثالثاً: متابعة سیر العملیة التربویة في المؤسسة بشکل ملائم والتنسيق مع مديرية التربية المعنية والمديرية العامة للتربية لضمان حسن سير عملية التربية والتعلیم في المؤسسة.رابعاً: توزیع الحصص الدراسیة بعدالة علی المعلمین والتأكد من تطبيق الخطة الدراسیة السنویة للمواد المعنیة وتوزیع الواجبات علی أعضاء القسم الإداري والمعلمین والموظفین الآخرین وتشکیل اللجان المتخصصة.خامساً: المبادرة لإعداد الخطة السنویة للمؤسسة ووضع خطط الامتحانات ومتابعة سیرها وضمان مستوى جيد للتعليم ومسك جميع السجلات الواجب توفرها في المؤسسة.سادساً: تقییم أداء المعلمین داخل صفوف الدراسة وعمل المشرفين التربويين ومساندة المعلمين والموظفين الآخرين في تنفيذ مهامهم والعمل على رفع كفاءاتهم.سابعاً: رفع طلب إلى مديرية التربية بخصوص نقل أي موظف تربوي وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة على أن يكون المقترح مسبباً ومصادقاً عليه من قبل مجلس المؤسسة.ثامناً: الاقتراح على مدیریة التربیة بخصوص إتاحة الفرص للمعلمین والموظفين في المؤسسة للمشارکة في دورات تقویة قدراتهم، ورفع الكتاب إلى مديرية التربية حول أي مسألة مهمة تقتضيها الظروف. المحور الثالثواجبات معاون المدیر في المؤسسات التربوية الحکومیةالمادة (58)أولاً: يتولى معاون المدیر للشؤون الإداریة مساعدة المدیر في المهام الإدارية.ثانياً: يتولى معاون المدیر لشؤون التلاميذ أو الطلبة مساعدة المدیر في شؤون التلاميذ والطلبة، ومساعدتهم و إرشادهم، أو أية مهام أخرى تناط بە من قبل المدير. المحور الرابعواجبات المعلمالمادة (59)أولاً: تربیة وتعلیم التلاميذ والطلبة حسب المناهج الدراسية وتنمية روح الإبداع والقراءة البنائة للنصوص لديهم ومراعاة اختلاف قدرات التلاميذ والطلبة أثناء التدريس.ثانياً: مساندة التلميذ والطالب في بناء القيم والشخصية القوية والثقة بالنفس.ثالثاً: إعداد الخطة الدراسیة السنویة للمواد الدراسية وتوزیعها علی التلاميذ والطلبة.رابعاً: إعداد التلاميذ والطلبة للامتحانات وإعداد الأسئلة والمراقبة وتصحيح أجوبة الامتحانات ووضع الدرجات.خامساً: تنمية المعلومات والقدرات الذاتية من خلال الاشتراك في الدورات التربویة والتعلیمیة المختلفة ومتابعة التطورات العصریة في مجالە، والمشاركة في التعلم المستمر وتعليم الآخرين.سادساً: التنسيق مع إدارة المؤسسة لضمان بیئة تربویة وتعلیمیة جیدة، ورعاية سلامة التلاميذ والطلبة أثناء الدروس وعندما يكونون تحت إشراف المعلم.سابعاً: تزويد أولياء الأمر بالمعلومات التي يطلبونها حول أولادهم واحترام وحماية أسرار وخصوصيات المؤسسة والتلاميذ والطلبة.ثامناً: تقدیم الكتاب والمقترحات لإدارة المؤسسة عند الاقتضاء حول كيفية تطوير المؤسسة وضمان الجودة والسلامة فيها والمشاركة في الأنشطة والمهام اللازمة من أجل ضمان استمرارية التعليم في بيئة صحية.تاسعاً: أي مهام تربوية وتعليمية أخرى تناط بە من قبل المدیر أو تقع على عاتقه بموجب أي تعليمات يصدرها الوزير. المحور الخامسواجبات المرشد التربويالمادة (60)أولاً: المهمة الرئيسة للمرشد التربوي هي المتابعة بخصوص أمور التلاميذ والطلبة ومساندتهم لمعالجة مشاكلهم النفسية والاجتماعية في نطاق المؤسسة وحماية أسرارهم وخصوصياتهم.ثانياً: التحقيق في أسباب المشاكل النفسية والتصرفات غير التربوية للتلاميذ والطلبة وإبلاغ إدارة المدرسة بها.ثالثاً: تقديم التقارير وإعداد البحوث بخصوص عمله. المحور السادسمجلس المؤسسةالمادة (61)أولاً: يشكل في کل مدرسة ومعهد تربوي مهني حكومي مجلس المؤسسة، برئاسة المدير وعضوية كل من:1- معاوني المدیر.2- مسؤول ضمان الجودة.3- ممثل عن المعلمين يتم اختياره بداية كل سنة دراسية.4- المرشد التربوي، إذا وجد في المؤسسة.ثانیاً: إن وجد مجلس أولیاء أمر التلاميذ والطلبة، فلرئيس المجلس الحضور والمشاركة في مناقشات مجلس المؤسسة حول التلاميذ والطلبة دون أن يكون له حق التصويت.ثالثاً: یعقد مجلس المؤسسة اجتماعاتە شهرياً، وعند الاقتضاء ويحدد تأريخ وموعد الاجتماعات من قبل المدير، ويتم إشعار أعضاء المجلس بذلك مسبقاً.رابعاً: تتخذ قرارات مجلس المؤسسة بالأكثرية دون تقييد الصلاحيات التي يتمتع بها المدير بموجب القانون.خامساً: تستثنی مدارس القری والأماکن النائیة من الشروط الواردة في الفقرات أعلاه من هذه المادة، وتنظم شؤون هذه المؤسسات بموجب تعليمات يصدرها الوزير. المحور السابعمهام مجلس المؤسسةالمادة (62)أولاً: متابعة وتقیم فصلي لأداء المؤسسة من ناحیة تنفيذ أسس ضمان الجودة والاعتماد الأكاديمي، حسب الأسس والمعايير المعتمدة.ثانياً: متابعة مضمون الخطة السنویة والخطط الأخری وتقاریر المؤسسة وعملیة ضمان الجودة.ثالثاً: متابعة الشؤون المالیة والإداریة، وعلی المدیر تزوید المجلس بالمعلومات اللازمة حولها.رابعاً: مناقشة واقتراح معالجة القضایا المهمة للمؤسسة والتي یعرض المدیر مناقشتها على المجلس.خامساً: مناقشة المقترحات التي ينوي مدیر المؤسسة تقديمها إلى مدیریة التربیة في القضاء بخصوص نقل أعضاء الهيئة التدریسیة أو الموظفین الآخرین، وذلك بعد عرض الأسباب الموجبة لها، وفي حال موافقة المجلس يصادق على مقترحات المدير.سادساً: تشكيل اللجان اللازمة في إطار المهام الواردة في الفقرات أعلاه من هذه المادة. المحور الثامنشروط اختيار المدیر ومعاون المدير وتعيين المعلم والمرشد التربوي في المؤسسات التربوية الحکومیةالفرع الأولشروط اختيار المديرالمادة (63)يشترط في اختيار المدير توفر الشروط الآتية في الشخص المتقدم:أولاً: 1- أن یکون حاصلاً على شهادة البكالوريوس، ولا تقل خبرته في مجال التربية والتعليم عن (5) خمس سنوات.2- شارك في دورات تأهيل المدراء التي تنظمها الوزارة سنوياً بالتعاون مع المديريات العامة للتربية.3- أن لا یکون محکوماً علیە بجريمة مخلة بالشرف، ولم يعاقب بعقوبة انضباطية (التوبیخ) فما فوق.ثانياً: على الوزارة تنفيذ شروط هذه المادة خلال مدة (4) أربع سنوات على المدراء المعينين قبل نفاذ هذا القانون.ثالثاً: لا تشمل الفقرتين (أولاً) و(ثانياً) من هذه المادة مدراء المؤسسات في القرى والأماكن النائية، ويتم التعامل معهم بموجب تعليمات يصدرها الوزير. الفرع الثانيشروط اختيار معاون المديرالمادة (64)أولاً: یشترط في اختيار معاون المدير توفر الشروط الآتية في الشخص المتقدم:1- أن يكون معاون المدير في رياض الأطفال حاصلاً عن شهادة تربوية لا تقل عن شهادة جامعية أولية.2- أن يكون معاون المدير في المدارس والمعاهد التربوية المهنية حاصلاً على شهادة تربوية لا تقل عن شهادة جامعية أولية ولا تقل خبرته في مجال التربية والتعليم عن (3) ثلاث سنوات.3- أن لا يكون محكوماً عليه بجريمة مخلفة بالشرف، ولم يعاقب بعقوبة انضباطية (التوبیخ) فما فوق.ثانياً: لا تشمل بنود الفقرة (أولاً) من هذه المادة معاون مدير المؤسسات في القرى والأماكن النائية، ويتم التعامل معهم بموجب تعليمات يصدرها الوزير. الفرع الثالثشروط تعیین المعلم والمرشد التربويالمادة (65)أولاً: 1- يشترط في تعيين المعلم، فضلاً عن الشروط العامة للتعيین الواردة في القوانين النافذة، أن يكون الشخص المتقدم حاصلاً على شهادة جامعية في مجال التربية.2- يشترط في تعيين المرشد التربوي، فضلاً عن الشروط العامة للتعيین الواردة في القوانين النافذة، أن يكون الشخص المتقدم حاصلاً على شهادة جامعية أولية في أحد أقسام الاجتماع أو علم النفس أو العمل الاجتماعي أو الإرشاد النفسي أو أي اختصاص آخر مماثل يناسب العمل الإرشادي.ثانياً: 1- يجوز تعيين حملة الشهادة الجامعية الأولية المماثلة والقريبة من مجال التربية، كمعلمين/مدرسين، بشرط مصادقة الوزارة على طلباتهم.2- يجوز تعيين حملة شهادة الدبلوم عند الاقتضاء كمعلمين/ مدرسين في الأقضية والقصبات والقرى والأماكن النائية. ثالثاً: 1- عند تعيين المعلم لأول مرة يشترط أن يخدم في الأماكن البعيدة لمدة لا تقل عن (٥) خمس سنوات، ولا يعين أي معلم في المدن مباشرة، ولا ينقل أي معلم إلى المدن قبل إكمال هذه المدة.2- يستثنى معلمو/مدرسو تعليم لغات المكونات، أثناء تعيينهم، من شرط الخدمة في الأماكن البعيدة، إذا لم يوجد مركز للتعليم بلغة المكونات في هذه الأماكن.3- استثناءً من حكم البند (1) من هذه الفقرة للوزير صلاحية نقل المعلم من ذوي الاحتياجات الخاصة والمعلم المصاب بمرض السرطان.رابعاً: يشارك المعلم والمرشد التربوي بعد التعيين في دورات التربية والتعليم وضمان الجودة التي تنظمها الوزارة سنوياً. المحور التاسعإجراءات تعيین المعلم والمرشد التربوي والموظفین الآخرین في المؤسسات التربوية الحكومية المادة (66)أولاً: يعين المعلم والمرشد التربوي والموظفین الآخرین في المؤسسات التربوية الحكومية بموجب القوانين النافذة.ثانياً: يقوم مجلس التربية في الأقضية بإعداد أسماء المرشحين وإرسالها إلى الوزارة عن طريق المديرية العامة للتربية.ثالثاً: تنظم نقاط المفاضلة وأساليب اختيار المرشحين المشار إليه في الفقرة (ثانياً) من هذه المادة من خلال تعليمات يصدرها الوزير.المادة (67)أولاً: للوزارة، بعد موافقة مجلس الوزراء، تعيين حملة الشهادات الجامعية في مجال التربية والمجالات المماثلة والقريبة، بعقد مقابل مستحقات مالية معينة، ويجب أن يكون المعلمون المعينون بالعقد من المعلمين المحاضرين.ثانياً: 1- للوزارة، حسب تعليمات وزارة المالية والاقتصاد، تعيين حملة الشهادات الجامعیة في مجال التربية والمجالات المماثلة والقريبة وحملة شهادة الدبلوم في مجال التربية كمحاضرين في القری والقصبات والأماكن النائیة، وفي المدن عند الاقتضاء، مقابل مستحقات مالية مناسبة.2- يصدر الوزير بالتنسيق مع وزير المالية والاقتصاد التعليمات اللازمة للمستحقات المالية للمحاضرين وحقوقهم وشروط وإجراءات تعيينهم بعقد بموجب أحكام الفقرة (أولاً) من هذه المادة.ثالثاً: تحدد الوزارة بالتنسيق مع وزارة المالية والاقتصاد مقدار أجور المحاضرات في المؤسسات التربوية الحكومية. المحور العاشرإجراءات اختيار المدير ومعاون المدير في المؤسسات التربوية الحكوميةالمادة (68)أولاً: يتم اختيار المدير ومعاون المدير في المؤسسات التربوية الحكومية بقرار من مدير عام التربية في ضوء التعليمات النافذة بناء على اقتراح مجلس التربية في القضاء، ولا يجوز لمدير عام التربية رفض اقتراح المجلس دون مبرر.ثانياً: يراعى في اختيار المدير ومعاون المدير الشهادة والكفاءة والخبرة والمهارة والتوازن بین الجنسین.ثالثاً: مدة بقاء المدير في منصبه تكون (٤) أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط. المحور الحادي عشرإنهاء خدمة المدیرالمادة (69)تنتهي خدمة المدیر في المؤسسات التربوية الحکومیة في الحالات الآتیة:أولاً: انتهاء المدة القانونیة.ثانیاً: الاستقالة الاختيارية.ثالثاً: ثبوت عجزه عن أداء مهامە لأي سبب.رابعاً: إذا حكم عليە بجريمة مخلة بالشرف أو بعقوبة إنضباطية من (التوبيخ) فما فوق.خامساً: عند حصول المؤسسة التربوية علی مستوی منخفض لـ (2) سنتين متتاليتين في عملية التقييم الخارجي.سادساً: عند أخذ إجازة لمدة تزيد على (٦) ستة أشهر، ما عدا إجازة الأمومة لمدة سنة واحدة. المحور الثاني عشرحقوق وواجبات الموظفینالمادة (70)أولاً: يحق للمدراء ومعاونيهم والمعلمین والمرشدین التربویین في المؤسسات التربوية الحکومیة المشارکة في دورات تطویر القدرات المهنیة بما لا یقل عن (٣٠) ثلاثین ساعة في کل سنة دراسیة.ثانياً: علی الوزارة إتاحة فرص التطوير المستمر للقدرات القيادية للمدراء ومعاونیهم، والقدرات العلمية والمهنية للمعلمين والموظفين. المادة (71)يتمتع حملة شهادات الدبلوم العالي والماجستير والدكتوراه التي تمت معادلتها في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بجميع الحقوق والامتيازات التي يتمتع بها أقرانهم في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بموجب القوانين النافذة. المحور الثالث عشرالحصص الدراسیة وتوزيعها في المؤسسات التربوية الحکومیةالفرع الأولالحصص الدراسية في المؤسسات التربوية الحكوميةالمادة (72)أولاً: يكون عدد الحصص الدراسية للمعلمين في الأسبوع الواحد على الوجه الآتي:1- لمعلمي مرحلة التعلیم الأساس (٢٤) أربع وعشرون حصة دراسیة.2- لمعلمي مرحلة التعليم الإعدادي (22) أثنان وعشرون حصة دراسية.3- للمدير (4) أربع حصص دراسية.4- لمعاون المدير (8) ثماني حصص دراسية.5- للمعلم الحاصل على شهادة الدبلوم العالي (20) عشرين حصة دراسية.6- للمعلم الحاصل على شهادة الماجستير (18) ثمانية عشرة حصة دراسية.7- للمعلم الحاصل على شهادة الدكتوراه (14) أربعة عشرة حصة دراسية.ثانياً: توزع الحصص الدراسية حسب الاختصاص واحتیاجات المؤسسة.ثالثاً: يقلص عدد الحصص الدراسية المنصوص عليها في الفقرة (أولاً) من هذه المادة في الأوضاع التالية وكما يأتي:1- (2) حصتان دراسيتان للمعلم الوارد في البنود (1، 2، 3، 5، 6، 7) من الفقرة (أولاً) عند بلوغه سن (50) الخمسين.2- (4) أربع حصص دراسية لمعاون المدير عند بلوغه سن (50) الخمسين.3- (4) أربع حصص دراسية للمعلم الذي تناط به مهمة ضمان الجودة بموجب المادة (88/ثانياً) من هذا القانون.رابعاً: للوزير تقليص عدد الحصص الدراسية الواردة في الفقرات (أولاً) و(ثالثاً) من هذه المادة للمعلم من ذوي الاحتياجات الخاصة والمعلم المصاب بمرض السرطان. الفرع الثانيتوزيع الحصص الدراسية في المؤسسات التربوية الحكوميةالمادة (73)أولاً: یصادق مجلس الوزارة على عدد وأسلوب توزيع الحصص الدراسية في المؤسسات التربوية الحكومية سنوياً وقبل نهاية شهر تموز.ثانياً: إذا تعذر على المعلم إكمال نصابه من الحصص الدراسية في المؤسسة التربوية المعنية، فعليه إكمال نصاب حصصه الدراسية في مؤسسة تربوية حكومية أخرى.ثالثاً: لا تحتسب أجور المحاضرات لأي معلم في أي مؤسسة تربویة حکومیة إذا لم يكمل المعلم الملاك والمعين بعقد في المؤسسة جميع حصصه الدراسية المقررة.رابعاً: لا تشمل أحكام المادة (72) والفقرة (ثانياً) من هذه المادة، المعلمين في القری والأماکن النائیة.المادة (74)أولاً: يحظر إعطاء دروس خصوصیة من قبل المعلم في المؤسسة التربویة الحکومیة خارج المؤسسة مقابل مبلغ معين أو أي مقابل آخر للتلاميذ والطلبة لدى المركز التعليمي ذاته الذي عين فيه معلماً، مع مراعاة الظروف الخاصة الواردة في الفقرة (ثانیاً) من المادة (130) من هذا القانون.ثانياً: يتم (تنبيه) المعلم المخالف لأحكام الفقرة (أولاً ) من هذه المادة تحريرياً من قبل المدیریة المعنیة، وعند تکرار المخالفة تفرض عليە إحدى العقوبات الانضباطية وفقاً للقوانين النافذة.ثالثاً: يحظر استخدام اسم مؤسسة تربوية حكومية للعمل التجاري من قبل مؤسسة تربوية غير حكومية أو من قبل الغير.رابعاً: تعود حقوق وملكية المنمهاج الدراسية والكتب الدراسية إلى الوزارة، ولا يجوز بأي شكل تلخيصها أو تعديلها دون قرار رسمي من الوزارة. المحور الرابع عشراللجان في المدارس والمعاهد الحکومیةالمادة (75)تشكل في كل مدرسة ومجمع تربوي ومعهد تربوي مهني حکومي بقرار من مديرها، اللجان الآتیة:أولاً: لجنة ضمان الجودة.ثانياً: لجنة الامتحانات.ثالثاً: لجنة تدقیق الدرجات.رابعاً: اللجنة الإدارية.خامساً: اللجنة الفنیة للشؤون الریاضیة والفنیة والأدبیة والأنشطة.سادساً: لجنة البیئة والنظافة والمتابعة الصحیة.سابعاً: اللجنة الانضباطية للأفعال والتصرفات المحظورة.ثامناً: أي لجنة أخرى ترى الوزارة ضرورتها وتبلغ بها المؤسسات. الفصل التاسعالخطة التعليمية والبرامج الدراسيةالمحور الأولالخطة التعليميةالمادة (76)أولاً: تقرر الخطة التعليمية للمؤسسات التربوية الحکومية من قبل مجلس الوزارة.ثانیاً: یجب أن تحتوي الخطة التعليمية علی المحاور الآتية:1- المبادئ العامة.2- القیم.3- الأهداف التي یجب تحديدها للأطفال والتلاميذ والطلبة في کل حلقة دراسیة.4- المهارات التي تنتظر من الأطفال والتلاميذ والطلبة.5- المواد الدراسیة التي یجب أن تدرس في کل حلقة ومرحلة وكذلك المحتوی الرئیسي لتلك المواد وأهدافها.6- عدد الحصص الدراسیة لکل مادة دراسیة في السنة الواحدة. المحور الثانيالبرامج الدراسیةالمادة (77)أولاً: لکل من ریاض الأطفال والتعلیم الأساس والتعلیم الإعدادي والمعاهد التربویة المهنية والتعلیم المسرع ومحو الأمیة، برنامجە الدراسي الخاص المنسجم مع إمكانيات الطفل والتلميذ والطالب في كل مرحلة وحلقة دراسیة.ثانیاً: المنهاج الدراسي عن:-1- جزء من الخطة التعليمية المتعلق بمرحلة أو حلقة دراسیة معینة.2- کتب المواد الدراسیة.3- کتب التمرینات.4- دلیل المعلم.5- دلیل المشرف التربوي.6- دلیل نظام الامتحانات والتقييم.ثالثاً: تقرر الوزارة الخطة التعليمية لکل حلقة ومرحلة دراسیة بالاستفادة من الأشخاص من ذوي الاختصاص والخبرات الخارجية الناجحة.رابعاً: علی مجلس الوزارة بناء علی اقتراح اللجنة المختصة في المدیریة العامة للمناهج الدراسية، مراجعة البرامج الدراسية كل (4) أربع سنوات على الأقل وفق طرق وآليات علمية مناسبة لغرض تقييم البرامج الدراسية وتطویرها.المادة (78)للمدیریة العامة للمناهج الدراسية تعدیل محتوى الکتب الدراسیة بعد توصیة مؤلفي هذه الكتب والمختصین وبعد موافقة الوزارة. الفصل العاشرالامتحانات ودرجة النجاح وبطاقة الدرجات والشهاداتالمحور الأولالأهدافالمادة (79)تهدف الامتحانات إلى ما يأتي:-أولاً: قیاس وتقییم مدی تحقیق الأهداف التربویة والتعلیمیة.ثانیاً: قیاس مدی تطور وتعلم التلاميذ والطلبة في المجال التربوي والتعليمي كماً ونوعاً.ثالثاً: تقییم مدی نجاح المعلمین والمدراء والمنتسبين الآخرین في المؤسسات في عملیة التربیة والتعليم.رابعاً: وضع الخطط المستقبلیة لتنمية عملیة التربية والتعليم بناء على نتائج الامتحانات. المحور الثانيأسس الامتحاناتالمادة (80)أولاً: تجرى الامتحانات بالاعتماد علی محتوی المواد الدراسیة.ثانیاً: تعد الکتب الدراسیة المقررة مصدراً وحیداً للامتحانات.ثالثاً: تنظم العقوبات الانضباطية للغش بتعليمات يصدرها الوزير. المحور الثالثالامتحاناتالمادة (81)تنظم تفاصيل الامتحانات في المؤسسات التربوية بنظام يصدره مجلس الوزراء.المادة (82)أولاً: على الوزير تشكيل لجنة عليا للامتحانات سنوياً من الأشخاص ذوي الاختصاص والخبرة.ثانياً: تعد اللجنة العليا للامتحانات مسؤولة عن إدارة الامتحانات الشاملة، ووضع الأسئلة، والحفاظ على سريتها، واقتراح التعليمات لتنظيم نتائج الامتحانات، وسلامة إعلان النتائج وحسم الاعتراضات.المادة (83)أولاً: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن (3) ثلاث سنوات كل من سرب أسئلة الامتحانات أو أفشي بصددها معلومات معينة أو تداولها.ثانياً: تضاعف العقوبة وتعد جريمة مخلفة بالشرف ويعزل من الوظيفة إذا كان الشخص الوارد في الفقرة (أولاً) من هذه المادة عضواً في اللجنة الامتحانية، أو كان مختصاً بنقل الأسئلة أو الحفاظ عليها أو الاحتفاظ بها.ثالثاً: إذا كان المدان موظفاً أو منتسباً للحكومة يطبق عليه حكم الفقرة (ثانياً) من هذه المادة ذاته.رابعاً: لا تفقد هذه الجريمة صفتها الإجرامية بالتقادم. المحور الرابعتصدیق وثائق التخرجالمادة (84)أولاً: علی مدیریة التربیة تصدیق وثائق وشهادات التخرج مجاناً لدى استخدامها داخل البلد.ثانیاً: علی الوزارة تصدیق وثائق وشهادات التخرج مقابل رسم معين لدى استخدامها خارج البلاد. الفصل الحادي عشرنظام ضمان الجودة والإشراف والتقییمالمادة(85)يتألف نظام ضمان الجودة من القسم الإداري للمؤسسات، والمعلمين والتلاميذ والطلبة وطرائق التدریس والمناهج والبيئة الدراسية.المحور الأولمسئولیة ضمان الجودة في الوزارةالمادة (86)أولاً: تعد الوزارة، من خلال المديرية العامة لضمان الجودة والإشراف، مسؤولة عن تنفيذ أسس ضمان الجودة والاعتماد الأكاديمي في ضوء الأسس والمعايير العلمیة، وتعد مسؤولة أيضاً عن التطویر المستمر لإمکانیات منتسبي التربية والتعليم.ثانیاً: يستطلع رأي تلاميذ وطلبة ومعلمي وموظفي ومنتسبي المؤسسة في عملية ضمان الجودة.المادة (87)أولاً: تنشر الوزارة دلیل ضمان الجودة وتحفظ نسخة منە لدى المؤسسات التربوية الحكومية، ويعد المرجع الأساس لتطبيق ومتابعة سير عملية ضمان الجودة.ثانیاً: توزع الوزارة استمارات تقییم موحدة علی المؤسسات قبل نهایة شهر آيار من کل سنة لغرض تقییم المنتسبين والمؤسسات التربوية الحكومية ذاتها من الناحية الإدارية والبیئية، وتصبح تلك الاستمارات أساساً للتقيم الذاتي والخارجي بشکل دوري من قبل المؤسسات، وكذلك تصبح أساساً لتقارير المشرفین.ثالثاً: 1- تؤسس مدیریة لإدارة ضمان الجودة والإشراف في المحافظات والإدارات المستقلة، لغرض متابعة سیر عملیة ضمان الجودة وتطبیقها بأفضل وجه.2- تجمع هذه المديرية عند نهاية الفصلين الأول والثاني، معلومات حول عملية ضمان الجودة، وعلى أساس تلك المعلومات تقدم ملخصاً حول مدى التزام المؤسسات في نهاية السنة الدراسية إلى المديرية العامة لضمان الجودة والإشراف.المحور الثانيإدارة نظام ضمان الجودة في المؤسساتالمادة (88)أولاً: يعد مدیر المؤسسة مسؤولاً عن تثبيت نظام ضمان الجودة في المؤسسة والإشراف على سير العملية حسب القوانين والتعليمات، وتطبيق دليل ضمان الجودة المعد والموزع من قبل الوزارة.ثانیاً: یكلف مجلس المؤسسة أحد أعضائە، بعد اشتراكه في دورة تدريبية، مسؤولية الإشراف على سير عملية ضمان الجودة ومتابعتها.ثالثاً: على كل معلم المشاركة بروح التعاون في تطبیق عملیة ضمان الجودة، ويعمل علی إنجاح تلك العملية فيما یتعلق بواجباتە.المحور الثالثنظام ضمان الجودة في المؤسساتالمادة (89)أولاً: علی جمیع المؤسسات قبل نهایة شهر آيار من کل سنة، وعن طريق ملء استمارة موحدة لضمان الجودة تنظمها الوزارة وتوزعها، إجراء تقییم سنوي لمدی تعلم التلاميذ والطلبة ومدى التزام الكوادر التدريسية والإدارية وسير عمل المؤسسة والأنشطة المختلفة، ومدى نجاحها في تطبيق نظام ضمان الجودة.ثانیاً: یرفع ملخص استمارات التقییم مع الأدلة والأولیات اللازمة إلی الجهات المعنیة، ویشکل هذا التقییم أساساً موضوعیاً لعملیة التقییم.ثالثاً: يحق لكل شخص له مصلحة مباشرة الحصول على نسخة من التقرير النهائي لأي مؤسسة، عن طريق طلب يقدم إلى المديرية العامة لضمان الجودة والإشراف.رابعاً: إذا وجد خلل في أداء المؤسسة ولم يعالج في المدة المحددة، فعلى الوزارة اتخاذ الإجراءات اللازمة في حق المؤسسة المعنية. المحور الرابعدلیل ضمان الجودةالمادة (90)أولاً:1- تنشر الوزارة دلیل ضمان الجودة في مجال التربیة والتعلیم.2- یحتوي دلیل ضمان الجودة علی تعریف ضمان الجودة ونظامه، وإدارة نظام ضمان الجودة في الوزارة والمؤسسات، ومؤشرات ضمان الجودة في التدریس، وإدارة المؤسسات، وطرائق التدریس، والبرامج الدراسية، وبیئة المؤسسات، ومکونات حقیبة المعلم، وتحدید دور أولیاء الأمر في عملیة ضمان الجودة، ونموذج استمارات التقییم وکیفیة ملئها من قبل منتسبي المؤسسات.ثانیاً: علی الوزارة إعداد دلیل ضمان الجودة وتوزیعە علی المؤسسات قبل بدء السنة الدراسیة. المحور الخامسحقیبة المعلم والمدیر ومعاون المدیرالمادة (91)أولاً: لكل معلم ومدير ومعاون مدير حقیبة خاصة بە لجمع الأدلة الخاصة حول حسن الأداء.ثانیاً: تحتوي الحقیبة على ما يأتي:1- التعلم المستمر من خلال معرفة التطورات في مجال التربية والتعليم.2- تقديم السيمنارات التربویة والتعلیمیة أو الـمشارکة فیها.3- إعداد التقارير والبحوث التربویة والتعلیمیة المختلفة.4- مشاركة المعلم في أعمال المؤسسة لإنجاح مهامها وتطویرها في جمیع المجالات.ثالثاً: للوزارة إضافة مکونات أخری للحقيبة، وينظم ذلك تعليمات يصدرها الوزير. المحور السادسالتقییم السنوي للمؤسسات التربوية الحکومیة وموظفيهاالمادة (92)أولاً: 1- يتم تقييم منتسبي التربية والتعليم والمنتسبين الإداريين سنوياً من قبل مدير المؤسسة في المجالات المختلفة.2- تدون نتائج عملیة التقییم في سجلات المؤسسة، ویرسل ملخص عنها علی شكل استمارة إلی المدیریة العامة للتربیة في المحافظات والإدارات المستقلة والوزارة.3- یتم التقییم السنوي لتشخيص نقاط القوة والضعف للمؤسسة والمنتسبین ويستخدم أساساً لتقدیم الشكر والتقدير.ثانياً: یتم تقييم كل مؤسسة من قبل لجنة تقييم خارجية تابعة للوزارة، وحسب معايير الوزارة والاستمارة الخاصة التي توزع على المؤسسات قبل بداية السنة الدراسية، وتعد نتائج هذا التقييم بمثابة تقييم للمؤسسە والمدیر. المحور السابععملیة التقییم ومخرجاتهاالمادة (93)أولاً: علی مدیریة ضمان الجودة والإشراف جمع استمارات التقییم وتلخیصها وتدوینها وتحلیلها والاستفادة منها.ثانیاً: یصنف مستوى أداء کل مؤسسة بناء علی بیانات وأدلة التقریر السنوي، وتصنف المؤسسات كما يأتي:1- المستوی الأول: بحاجة إلی دعـم کبیر.2- المستوی الثاني: بحاجة إلی دعم.3- المستوی الثالث: متوسط.4- المستوی الرابع: جید.ثالثاً: يصنف كل منتسب تربوي وتعليمي في كل مؤسسة بناءً على تقییم حقیبته، كالآتي:1- بحاجة إلی دعم.2- مقبول.3- متوسط.4- جید.5- جید جدا.6- ممتاز.رابعاً: تنفذ الوزارة عملية التشجيع استناداً إلى مخرجات تطبيق نظام ضمان الجودة.خامساً: تحفظ تقارير نتائج عملية التقييم في إضبارة المؤسسة، وترفع نسخة منها إلى مديرية ضمان الجودة والإشراف في المحافظة. المحور الثامنضمان الجودة عند تأسیس المؤسسة التربويةالمادة (94)أولاً: لا تؤسس ولا تمنح الرخصة لأي مؤسسة تربویة ما لم تؤمن المستلزمات المطلوبة وإجراءات ودلیل ضمان الجودة.ثانیاً: تطلب جميع المؤسسات التربوية الحكومية الاعتماد من الوزارة كل أربع سنوات، ويعد إثباتاً لمستوى التدریس، وتعتمد الوزارة في ذلك التقييم الذي حصلت علیە المؤسسة في السنوات الأربع السابقة. المحور التاسعأهداف الإشراف والتقييمالمادة (95)أولاً: يهدف الإشراف والتقییم للوصول إلی الأهداف التربوية والتعليمية وتحسین العملیة التربویة والتعلیمیة وبناء القدرات في المؤسسات.ثانياً: یجب أن يكون تطوير أساليب القياس والتقيیم لعملية التربية والتعليم من جوانبها المختلفة وفقاً لأسس ومعايير موضوعية تهدف إلى تطوير جوانب النمو لدى التلميذ والطالب وموظفي المؤسسات، وإلى تحسين البرامج الدراسية ومحتوياتها وطرائق التدريس والامتحانات وإلى رفع مستوى كفاءة المعلمين.الفرع الأولواجبات الإشرافالمادة (96)أولاً: إرشاد ومتابعة وتقييم ودعم وتفتیش أداء المؤسسات والمعلمين والموظفين في مختلف الجوانب.ثانیاً: مساندة المؤسسات التربویة والتعلیمیة لغرض رفع مستوى أدائها.ثالثاً: استحداث آلیات موضوعیة لضمان الجودة.رابعاً: إعداد تقریر سنوي عن حسن سير عملية التربية والتعليم، وخطط ومقترحات المدیریة العامة لضمان الجودة والإشراف، وكيفية تطور العملیة التربویة والتعلیمیة والأنشطة والشؤون المالیة والأعمال الأخری للمديرية. الفرع الثانيواجبات المشرف التربويالمادة (97)أولاً: الإرشاد والمتابعة والتقييم والدعم والإشراف علی أعمال المؤسسات للتأکد من مستویاتها التربویةوالتعلیمیة وطرق عملها لغرض تطویر عمل المؤسسات وعملية التربية والتعليم بصورة عامة ومساندة المؤسسات في أعمالها.ثانیاً: التأکد من وجود آلیات رصینة في المؤسسات لضمان الجودة.ثالثاً: تقییم العمل الإداري للمؤسسات حسب معاییر الوزارة.رابعاً: تقییم التزام المعلمين أثناء التدريس حسب معايير الوزارة وتقييم المعلمين بموجب معايير علمية خاصة.خامساً: تقییم مدی التزام المؤسسات بالقوانین والتعلیمات، ومدی تدوین إنجازات المؤسسة وتدوين الخروقات التي حدثت فيها.سادساً: تقییم مدی التزام المؤسسة بالبرامج الدراسیة ومدی مساندتها وتشجيعها لمهارات القيادة لدى التلاميذ والطلبة والمعلمين.سابعاً: ضمان التزام المعلمین بإعداد حقائبهم وجمع أدلة ضمان الجودة والتعلم المستمر.ثامناً: تقییم المستوی التربوي والتعليمي لدی التلاميذ والطلبة ونسبة نجاحهم.تاسعاً: تقییم البیئة الدراسیة.عاشراً: تقییم مدی نشاط الإعدادیات المهنیة والمعاهد التربوية المهنية من ناحية تنسيقها مع سوق العمل.حادي عشر: تقییم الخطة الدراسیة للمؤسسات وكيفية تنفيذها ونتائجها، وذلك بموجب استمارات تفصیلیة ومعاییر معتمدة.ثاني عشر: تقییم أي مجال آخر يراه المشرف مهماً، ضمن إطار متطلبات المدیریة العامة لضمان الجودة والإشراف، بما فیه خدمة عملیة التربیة والتعلیم.ثالث عشر: العمل من أجل الاستفادة من أهمیة البحوث داخل الإقليم وخارجه بخصوص تطویر النظام التربوي والتعلیمي.رابع عشر: تلقي شکاوی التلاميذ والطلبة وذويهم حول سير عملية التربية والتعليم في المؤسسات والتحقيق فيها، دون إفشاء اسم المشتكي، واتخاذ القرارات المناسبة بصددها خلال مدة لا تتجاوز (1) شهراً واحداً. الفرع الثالثإجراءات تنفيذ واجبات المشرف لدى زيارة المؤسساتالمادة (98)أولاً: الاستعداد لزیارة المؤسسات حسب إجراءات ومستلزمات نظام ضمان الجودة.ثانیاً: متابعة وإشراف أداء المؤسسات والتأکد من وجود آلیات تحقيق ضمان الجودة ومتابعتها.ثالثاً: تحلیل نتائج الزیارات وکتابة التقریر النهائي للتقییم.رابعاً: الإعلان عن التقریر النهائي وإرسال نسخة منە إلى المؤسسة المعنیة. الفرع الرابعتعيين المشرف التربويالمادة (99)أولاً: يشترط في تعیین المشرف التربوي ما يأتي:1- أن یکون حاصلاً على شهادة جامعیة أولیة وعنوانه معلم.2- أن تکون لە خبرة في مجال التربية والتعليم مدة لا تقل عن (١٠) عشر سنوات، زاول التدریس خلال ما لا يقل عن (5) خمس سنوات منها.3- شارك في دورة إعداد المشرفين التي تنظمها الوزارة سنویاً بالتعاون مع المدیریات العامة للتربیة.4- أن لا یکون محکوماً علیە بجريمة مخلة بالشرف أو بعقوبة انضباطية من (التوبیخ) فما فوق.ثانیاً: إجراءات تعیین المشرفین:1- يرشح المشرف من قبل لجنة مختصة في المدیریة العامة لضمان الجودة والإشراف وحسب اختبارات موضوعیة، ويصدر أمر تعيينه من قبل الوزير.2- عند الترشيح تكون الأولوية للمعلم صاحب الشهادة والكفاءة الأعلى.3- لكل من قدم طلباً للعمل كمشرف تربوي ولم یصدر أمر بتعیینه، حق التظلم والاعتراض على القرار بموجب قانون مجلس الشورى النافذ في الإقليم. الباب الثالثالمؤسسات التربوية غیر الحکومیةالفصل الأولالأهداف والأنواع والتأسیسالمحور الأولالأهدافالمادة (100)يهدف ترخيص المؤسسات التربوية غير الحکومیة إلى ما يأتي:أولاً: إتاحة مجال أوسع لعملية التربية والتعليم مقارنة مع إمكانيات الحكومة.ثانياً: تأمين وتهيئة المستلزمات المختلفة لتحديث عملية التربية والتعليم عن طریق البرامج والإجراءات العصرية.ثالثاً: تشجیع عملیة الاستثمار الوطني والأجنبي في مجالات التربية والتعليم في إطار نظام عصري.رابعاً: إتاحة الفرص في مجال التربية والتعليم للجاليات والأجانب والعائدين إلى الإقليم.خامساً: الاستفادة من التجارب والمعاییر العلمیة الناجحة لغرض إغناء عملیة التربیة والتعلیم ورفع المستويات واستخدام التكنولوجيا المتطورة. المحور الثانيأنواع المؤسسات التربوية غير الحكوميةالمادة (101)أولاً: تكون المؤسسات التربوية غير الحكومية على أربعة أنواع:-1- مؤسسات تربوية غير حكومية محلیة، تطبق البرنامج الحکومي أو برنامج خاص بها أجازتها الوزارة.2- مؤسسات تربوية غیر حکومیة غیر ربحیة تطبق البرنامج الحکومي أو برنامج خاص بها أجازتها الوزارة.3- مؤسسات تربوية غیر حکومیة دولیة، وهي المؤسسات التي:-أ- تطبق فيها برنامج دراسي لمركز اعتماد دولي للتعليم العالمي المتطور.ب- تطبق فيها نظام امتحانات لمركز اعتماد تربوي دولي معترف بها.جـ- لها نظام إشراف أو تقييم معترف من قبل مركز اعتماد تربوي دولي.4- مؤسسات تربوية غير حكومية أجنبية، تطبق برنامج دراسي ونظام امتحانات وأنواع الشهادات والتقييم لدولة معينة مع مراعاة المبادئ العامة للتعليم في الإقليم حسب ما وردت في القوانين النافذة. ثانیاً: تلتزم المؤسسات غير الحكومية كافة باتباع نظام ضمان الجودة، ولا يجوز أن تتعارض أهدافها مع أهداف وفلسفة هذا القانون.المحور الثالثتأسیس المؤسسات التربوية غیر الحکومیةالمادة (102)لكل شخص عراقي أو أجنبي، طبیعي أو معنوي، يتمتع بالأهلية القانونية الحق في تأسيس مؤسسة تربوية غير حكومية إذا توفرت فيه شروط منح الرخصة. الفرع الأولشروط منح الرخصة للمؤسسة التربوية غير الحكوميةالمادة (103)أولاً: یجب ألا یتعارض مشروع إقامة المؤسسة مع القیم الوطنیة والمبادئ العامة والفلسفیة للتربیة والتعلیم في الإقلیم.ثانیاً: لا يجوز أن يکون طالب الرخصة منظمة سیاسیة أو دینیة.ثالثاً: ألا يكون طالب الرخصة محكوماً عليە بجريمة مخلة بالشرف.رابعاً: ألا يكون في ذمة طالب الرخصة ديون وضرائب، وأن يرفق وثيقة براءة الذمة من الديون والضرائب مع طلب الترخيص.خامساً: أن يكون لطالب الرخصة بناية خاصة به أو أبرم عقداً بدائياً لإيجار بناية مناسبة، أو له أرض مناسبة لإنشاء بناية تربوية وتعليمية عليها، وتكون شروط وإجراءات ذلك حسب تعلیمات یصدرها الوزیر، على ألا تكون شروط تشييد البناء أكثر صرامة من الشروط المفروضة لإنشاء بنايات المؤسسات التربوية الحكومية.سادساً: 1- يجب أن يحدد طالب الرخصة اسماً مميزاً لمؤسسته، بحيث لا يكون هذا الاسم أو الاسم المركب ذات الاسم العائد لمؤسسة تربویة أخری في المدیریة العامة للتربیة ذاتها، وعلی ألا یتعارض الاسم مع الرسالة التربوية.2- إذا کان لطالب الرخصة مؤسسة تربوية أخرى، یحق له استخدام اسم مؤسسته السابقة ذاته لمؤسسته الجديدة ولکن مع إضافة کلمة أو اسم آخر.سابعاً: ألا يكون طالب الرخصة قد تنازل عن ملكية مؤسسسة تربوية غیر حکومیة إلى الغير خلال (6) الست سنوات الأخیرة.ثامناً: أن يتوفر في طالب الرخصة جمیع شروط منح الرخصة. الفرع الثانيمستلزمات تقديم طلب الرخصةالمادة (104)أولاً: يجب أن يتضمن طلب الرخصة المعلومات الآتية:1- الجدوى التربوية والتعليمية والاجتماعية لإنشاء المؤسسة.2- الموارد المالية والجهة الداعمة.3- مقدار الأجور الدراسية السنویة وعدد أقساطها على أن تكون بالعملة الوطنية.4- شروط قبول التلاميذ والطلبة وشروط نقلهم.5- المنهج الدراسي على الوجه الذي لا يتعارض مع أهداف وفلسفة هذا القانون.6- أسس النجاح والرسوب ونظام الامتحانات والتقويم الدراسي.7- أسس الإشراف والتقییم.8- لغة الدراسة.9- الحلقات والمراحل الدراسیة وعدد السنوات الدراسیة.10- المهارات المطلوبة من المنتسبين.11- کیفیة تأمين الرعاية الصحية والأنشطة المتنوعة.12- النظام الداخلي المقترح لإدارة المؤسسة.13- إجراءات الحصول على ضمان الجودة.14- موقع المؤسسة وخريطة البناء.15- تقدیم وثيقة براءة الذمة من الديون والضريبة.16- أسلوب وآلية تنفيذ واجبات والتزامات المؤسسة نحو التلاميذ والطلبة من ذوي الاحتياجات الخاصة.ثانیاً: إذا کان الطلب بخصوص تأسیس مؤسسة تربوية غیر حکومیة دولیة أو أجنبیة، یجب أن يرفق مع الطلب كتاب رسمي بخصوص الحصول على شهادة ترشيح لاعتماد أكاديمي من المركز الرئيس للمؤسسة الدولية أو من الدولة المعنية. الفرع الثالثتقدیم طلب الرخصة وإجراءات منحها من قبل الوزارة المادة (105):أولاً: 1- تقدم طلبات الحصول على الرخصة في الفترة الواقعة بين اليوم الأول من شهر تشرين الثاني واليوم الأول من شهر آذار.2- تقدم طلبات الحصول على الرخصة بعد دفع رسومات تقديم الطلب، واستيفاء طالب الرخصة لجميع الشروط الواردة في المادة (103)، وضمان جميع المستلزمات الواردة في المادة (104).3- للوزارة وقبل البت في الطلب، الحق بمطالبة تعديل الطلب وتأمين مستلزمات أخرى من طالب الرخصة بما فيها تعديل الأجر السنوي المقترح للدراسة.4- تبت الوزارة في الطلب خلال مدة (٦٠) ستین يوماً من تأريخ تقديم الطلب بكامل شروطه ومستلزماته، وإذا لم تبت فيه خلال تلك المدة يعد الطلب مرفوضاً.ثانياً: 1- عند رفض الطلب من قبل الوزارة يجب أن يكون الرفض تحريرياً ومسبباً، ولا ترجع في هذه الحالة رسومات تقديم طلب الرخصة.2- لطالب الرخصة حق التظلم من قرار الرفض أو عدم البت فيه خلال المدة المحددة، وذلك خلال مدة (30) ثلاثين يوماً من تأريخ إبلاغه بالقرار أو بعد مرور (60) ستين يوماً.ثالثاً: في حالة رفض منح الرخصة، لطالب الرخصة تقديم طلب جديد للوزارة، بعد زوال أسباب رفض منح الرخصة ودفع رسومات جدیدة. الفرع الرابعمنح الرخصة وآثارهالمادة (106)أولاً: تعد الرخصة نافذة حصراً بعد قرار الوزیر منحها وإنجاز الواجبات الآتية:1- دفع رسوم التأسيس.2- تقدیم خطاب ضمان بالمبلغ الذي يحدده الوزير بتعليمات، وتكون مدته (٣) ثلاث سنوات، وذلك لضمان حسن سير عمل المؤسسة، وعند تجديد الرخصة تلتزم المؤسسة بتجديد خطاب الضمان.3- تقديم أي مستلزمات أخرى تراها الوزارة ضرورية.ثانياً: تمنح رخصة رياض الأطفال والمدارس والمعاهد غير الحكومية حسب الحاجة وخطط الوزارة ونوع تخصصاتها.المادة (107)أولاً: لا تسمح بمباشرة أية مؤسسة تربوية لعملها، ولا تستطيع قبول التلاميذ والطلبة إلا بعد حصولها على الرخصة بموجب أحكام هذا القانون.ثانياً: 1- على من يحصل على رخصة تأسيس مؤسسة تربوية غير حكومية أن تباشر مؤسسته بالعمل خلال مدة (1) سنة واحدة من تأريخ الحصول على الرخصة، ويجوز تمديد هذه المدة (1) سنة واحدة ولمرة واحدة فقط.2- إذا تطلب تشييد بنایة المؤسسة وفقاً للشروط، أكثر من سنتين من تأريخ الحصول علی الرخصة، يجوز منح مدة سنة أخرى لصاحب الرخصة بشرط دفعه الرسوم.3- يكون تمديد المدد الواردة في البندين (1) و(2) من هذه الفقرة بقرار من الوزير بناءً على طلب صاحب الرخصة واقتراح المديرية العامة للتعليم غير الحكومي.ثالثاً: 1- لا تمنح رخصة مؤسسة تربوية غير حكومية لروضة أطفال ومدرسة تم تشييدها في إطار مشروع استثماري سكني وكانت جزءاً من الخدمات العامة التي التزم بها مالك المشروع مسبقاً.2- إذا منح ضمن إجازة المشروع الاستثماري الحق في تشييد مؤسستين تربويتين في الوقت ذاته إحداهما حكومية والأخرى غير حكومية، فيجب أولاً تشييد المؤسسة التربوية الحكومية، وبخلافه لا تمنح الرخصة للمؤسسات التربوية غير الحكومية.3- كل مشروع استثماري وارد في البند (1) من هذه الفقرة، لم يكن ملزماً بتشييد مؤسسة تربوية حكومية، يلزم بتشييدها بعد نفاذ هذا القانون حتى إذا استخدمت الأرض المخصصة في مجال آخر، ويجبر على بناء المؤسسة التربوية خارج المشروع.4- تلتزم مشاريع الاستثمار والشركات الخدمية بتوفير الخدمات العامة للمؤسسات التربوية الحكومية بالسعر السائد لتوفير الخدمات من قبل القطاع العام. الفرع الخامستجدید الرخصةالمادة (108)أولاً: یجب تقدیم طلب تجدید الرخصة للوزارة قبل انتهاء مدة الرخصة النافذة بما لا یقل عن (3) ثلاثة أشهر.ثانیاً:1- تجدد الرخصة کل (٣) ثلاث سنوات.2- تنظم إجراءات تجديد الرخصة بتعليمات يصدرها الوزير، مع مراعاة اتخاذ الوزارة قرار التجديد أو رفضه خلال مدة (٣٠) ثلاثين یوماً من تأريخ تقدیم طلب تجديد الرخصة بکامل مستلزماته.3- تجدد الرخصة إذا توفرت جمیع شروط تجدید الرخصة في الطلب.4- عند تجدید الرخصة، یحق للمؤسسات التربوية غیر الحکومیة الاستمرار على ذات الأجور الدراسیة السنویة الجاریة قبل تجدید الرخصة.5- إذا کان التجدید بخصوص مؤسسة دولیة أو أجنبیة، یجب على المؤسسة إرفاق کتاب الاعتماد الأكاديمي وليس الترشح من المؤسسة الدولیة أو الدولة الأجنبية. الفرع السادسالتنازل عن ملكية الرخصة وانتقالهاالمادة (109)أولاً: لا يحق لصاحب الرخصة التنازل عن ملكيتها إلا بعد مضي (٤) أربع سنوات على تأسيس المؤسسة بصورة فعلية.ثانیاً: 1- لا يجوز لصاحب الرخصة التنازل عنها إلا بالموافقة الرسمية للوزارة على طلب التنازل وتوفر جميع الشروط في الشخص المتنازل له.2- عند توفر جميع الشروط في الشخص المتنازل له، تصادق الوزارة على الطلب خلال مدة لا تتجاوز (60) ستين يوماً من تأريخ تقديم الطلب بكامل مستلزماته.ثالثاً: لا تمنح الرخصة لكل شخص تنازل عن ملكية رخصة أو ألغيت رخصته خلال مدة (6) الست سنوات الأخيرة.المادة (110)أولاً: في حالة وفاة صاحب الرخصة، تنتقل إلى ورثتە بشرط توفر جميع شروط منح الرخصة الواردة في هذا القانون في الوارث.ثانیاً: عند توفر الشروط المنصوص عليها في هذا القانون في الوارث، يجوز للوارث أو من ينوب عنه قانوناً اختيار شخص تتوفر فيه الشروط لإدارة المؤسسة، كما يجوز له بيع المؤسسة أو التنازل عنها لشخص تتوفر فيە شروط منح الرخصة.ثالثاً: إذا لم تتوفر شروط منح الرخصة في الوارث أو من يمثله قانوناً، يتم بيع المؤسسة أو التنازل عنها لشخص تتوفر فيە شروط منح الرخصة.المادة (111)أولاً: يحق للمؤسسة التربوية غير الحكومية الانتقال إلى بناية أخرى.ثانیاً: تنظم شروط انتقال المؤسسة من بناية إلى أخرى بتعليمات یصدرها الوزیر. المحور الرابعإلغاء الرخصة المادة (112)على الوزارة إلغاء رخصة المؤسسة التربوية غير الحكومية خلال مدة (٦٠) ستین یوماً في إحدى الحالات الآتية:أولاً: بيع المؤسسة أو التنازل عنها من قبل مالكها دون موافقة رسمیة من الوزارة.ثانیاً: استمرار المؤسسة في غلق الدوام أمام التلاميذ والطلبة مدة تتجاوز (1) أسبوعاً واحداً دون عذر مشروع رغم إنذارها رسمياً من قبل الوزارة.ثالثاً: انتقال المؤسسة من بناية إلى أخرى دون موافقة رسمیة من الوزارة.رابعاً: عدم تقدیم طلب تجدید الرخصة للوزارة من قبل صاحبها في الوقت المحدد، رغم تكرار إنذاره رسمياً من قبل الوزارة بانتهاء مفعولية الرخصة.خامساً: عدم مباشرة المؤسسة خلال المدة المحددة لها بموجب قرار منح الرخصة دون عذر مشروع مقبول من قبل الوزارة.سادساً: فقدان المؤسسة التربوية غير الحكومية الدولیة أو الأجنبیة اعتمادها الأکادیمي، عندها تتحول المؤسسة إلى مؤسسة محلیة.سابعاً: إذا ثبت أن قرار منح الرخصة كان بناء على وثائق ومحررات مزورة.ثامناً: عدم تقديم صاحب الرخصة وثيقة براءة الذمة رغم تكرار إنذاره من قبل الوزارة.تاسعاً: عدم تقيد المؤسسة بواجباتها والتزاماتها القانونية والإدارية رغم تكرار إنذارها من قبل الوزارة. المحور الخامسإجراءات التحقیق وإلغاء رخصة المؤسسة التربوية غير الحكوميةالمادة (113)أولاً: يشكل الوزير لجنة تحقيقية برئاسة أحد المدراء العامين وعضوية موظفين آخرين على أن يكون أحدهم قانونياً لغرض التحقيق في مخالفات المؤسسة التربوية غير الحكومية، وتقدم اللجنة توصياتها إلى الوزير.ثانياً: ينظم مهام اللجنة وإجراءاتها بتعليمات يصدرها الوزير. المادة (114)أولاً: 1- للوزارة، وقبل إصدار قرارها بإلغاء الرخصة عند ثبوت إحدى الحالات المنصوص عليها في المادة (112) من هذا القانون، فرض غرامة لا تقل عن (10.000.000) عشرة ملايين دينار ولا تزيد على (150.000.000) مائة وخمسين ملیون دينار على المؤسسة التربوية غير الحكومية.2- للوزارة مصادرة مبلغ (خطاب الضمان)، بصورة مؤقتة.ثانياً: لصاحب الرخصة التظلم والطعن في قرار الوزير بفرض جزاء الغرامة أو إلغاء الرخصة خلال مدة (30) ثلاثين يوماً من صدور القرار وفقاً لأحكام قانون مجلس الشورى النافذ في الإقليم.المادة (115)أولاً: في حالة صدور قرار إلغاء الرخصة تستمر الدراسة في المؤسسة حتى نهاية السنة الدراسية، من خلال إدارة مشتركة بين المؤسسة والوزارة، ويتحمل مالك المؤسسة جميع مصاريف الإدارة المشتركة.ثانياً: للوزارة بالتنسيق مع مالك المؤسسة التي تقرر إلغاء رخصتها نقل التلاميذ والطلبة بعد انتهاء السنة الدراسية إلى مؤسسة تربوية أخرى حكومية أو غير حكومية بموافقة التلاميذ والطلبة وأولياء أمورهم. المحور السادسأحكام مشتركةالمادة (116)يتولى مالك المؤسسة التربوية غیر الحکومیة تنفيذ الالتزامات ويعد مسؤولاً عن ضمان حقوق المنتسبين الآخرين في المؤسسة.المادة (117)أولاً: لکل مؤسسة تربوية غیر حکومیة فتح مطعم وحانوت فيها وفقاً للشروط الصحیة.ثانیاً: یجب أن تکون أسعار المأكولات والمواد في المطعم والحانوت مناسبة، ولمجلس الوزارة تخفیض الأسعار إذا کانت مرتفعة مقارنة بسعر السوق ومثيلاتها.المادة (118)أولاً: یجوز أن تکون بنایات المؤسسات التربوية غیر الحکومیة ملکاً صرفاً أو مأجوراً.ثانیاً: إذا تألفت بنایة مؤسسة تربوية غير حكومية من أكثر من (3) ثلاثة طوابق تحتوي كل منها على صفوف دراسية، یجب عندها الحصول على موافقة رسمیة من الوزارة مع ذکر الظروف الخاصة التي دعت إلى أن تزيد البناية على (3) ثلاثة طوابق، وحينها تتخذ الوزارة قرارها.ثالثاً: یجب ألا تقل مساحة الصفوف في الأبنیة التي تشيد للمؤسسات التربوية غير الحكومية بعد نفاذ هذا القانون، عن (٣٥) خمسة وثلاثين متراً مربعاً.رابعاً: للمؤسسات التربوية غير الحكومية استخدام أبنيتها لـ(2) لفترتين دراسيتين متتاليتين في اليوم الواحد.خامساً: یجب ألا تکون شروط تشييد الأبنية المفروضة على المؤسسات التربوية غیر الحکومیة أكثر صرامة من الشروط المفروضة على المؤسسات التربوية الحکومیة عند تشييد أبنيتها.سادساً: تعامل بنایات المؤسسات التربوية غیر الحکومیة المشيدة قبل نفاذ هذا القانون حسب القوانین والتعلیمات والرخص المعمولة بها عند تشييدها.سابعاً: لمالك المؤسسة التربوية غير الحكومية فتح مکتب له في بنایة المؤسسة.ثامناً: لا یحسب السرداب کطابق، ولا یجوز استخدام السرداب کصفوف دراسیة، وإنما يجوز استخدامه كقاعة للاجتماعات وقاعة امتحانات ومختبرات وكافتيريا وللأعمال الخدمية. الفصل الثانيالمناهج الدراسية ونظام القبول والامتحانات والشهادات في المؤسسات التربوية غير الحكوميةالمحور الأولالبرامج والكتب والمواد الدراسیةالفرع الأولالمنهج الدراسيالمادة (119)علی کل مؤسسة تربوية غیر حکومیة التقيد بأحد المناهج الدراسیة الأربعة الآتیة:أولاً: المناهج الدراسية للوزارة إذا كانت المؤسسة مؤسسة تربوية غير حكومية محلیة.ثانیاً: منهاج دراسي خاص إذا تحصلت مؤسسة تربوية غير حكومية على موافقة مسبقة ورسمية لمنهاجها من الوزارة.ثالثاً: منهاج دراسي لمؤسسة تربوية غير حكومية دولية معترف بها، ومصادق عليه من قبل المركز الرئيس للمؤسسة الدولية ومجاز به من قبل الوزارة أيضاً.رابعاً: منهاج دراسي لمؤسسة تربوية غير حكومية أجنبي إذا كانت خاصة بالرعايا الأجانب، ومصادق عليه من قبل الدولة المعنية والوزارة. الفرع الثانيالمواد الدراسیةالمادة (120)أولاً: تكون المواد الدراسیة في المؤسسات التربوية غیر الحکومیة حسب البرنامج الدراسي للمؤسسة والمصادق علیە مسبقاً من قبل الوزارة.ثانیاً: لکل مؤسسة تربوية غیر حکومیة، بعد إشعار الوزارة، إضافة مواد دراسیة أخری للبرامج الحكومية، بشرط عدم تأثيرها على المواد الدراسية ولا تتعارض مع المبادئ العامة وفلسفة هذا القانون. الفرع الثالثالکتب الدراسیةالمادة (121)أولاً: تستخدم المؤسسات التربویة غیر الحکومیة المحلیة التي تطبق مناهج الوزارة الکتب الدراسیة المقررة في المؤسسات التربوية الحکومیة، ويحق لها استخدام كتب دراسية أخرى بشرط الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة.ثانیاً: للمؤسسات التربوية غير الحكومية المحلية التي تدرس مناهج خاصة بها، استخدام كتب دراسية خاصة بها بعد موافقة الوزارة.ثالثاً: تدرس المؤسسات التربوية غیر الحکومیة الدولیة والأجنبیة الکتب الخاصة بها شريطة الحصول على موافقة رسمية بها من الوزارة.رابعاً: يجب تدريس مادة اللغة الكوردية بموجب برنامج الوزارة، في جميع المؤسسات التربوية غير الحكومية. الفرع الرابعلغة الدراسةالمادة (122)أولاً: للمؤسسة التربوية غير الحكومية، ومن خلال الكادر الإداري ذاته، الدراسة بإحدى أو أكثر من اللغات العربية أو التركمانية أو السريانية أو الأرمنية أو الإنكليزية أو أي لغة عالمیة أخرى معترف بها، على أن تدرس فيها مادة اللغة الكوردية واللغة العربیة حسب نظام الوزارة.ثانیاً: للرعايا الأجانب واللاجئين، الدراسة في المؤسسات التربوية غير الحكومية بلغاتهم بشرط دراسة مادة اللغة الكوردية واللغة العربیة حسب نظام الوزارة فيها. المحور الثانينظام القبولالمادة (123)أولاً: تعد شروط قبول التلاميذ والطلبة المقدمة مسبقاً للوزارة من قبل المؤسسة عند طلب رخصة تأسیسها وتمت إجازتها، أساساً لقبول التلاميذ والطلبة فيها مع مراعاة أحكام الفقرات التالية من هذه المادة.ثانیاً:1- یقبل في ریاض الأطفال غیر الحكومية كل طفل أتم (4) الرابعة أو (5) الخامسة من عمره في يوم تسجيلە أو في (31) الحادي والثلاثين من كانون الأول من تلك السنة.2- لا يقبل أي طفل في مدرسة تعليم أساس غير حكومي إذا لم تبلغ سنه (6) ست سنوات في (31) الحادي والثلاثين من كانون الأول من تلك السنة.3- لا يجوز أن تزيد سن التلميذ في مدرسة الأساس غير الحكومية على (19) تسعة عشر سنة.4- لا يجوز أن تزيد سن الطالب الإعدادي غير الحكومي على (28) ثمانية وعشرين سنة.ثالثاً: لکل تلميذ وطالب يدرس في صف معين في المؤسسة التربوية غير الحكومية مقعد مضمون في الصف الأعلی في المؤسسة ذاتها للسنة الدراسية التالية، بشرط أن تكون للمؤسسة الصف المعني، ونجاح التلميذ أو الطالب واستعداده لدفع الأجور الدراسية السنوية.رابعاً: لا يجوز للمؤسسات التربوية غیر الحكومية الامتناع عن قبول التلاميذ والطلبة لأسباب غیر تربویة أو لكونهم من ذوي الاحتياجات الخاصة إلا في حالة احتياج التلميذ والطالب إلى صف خاص أو يؤدي قبوله إلى تكاليف أكثر على المؤسسة.خامساً: 1- علی کل مؤسسة تربوية غیر حکومیة تخصیص خمسة مقاعد مجانية سنوياً لأولاد الشهداء وأزواجهم شريطة وجود مثل هذا العدد من الطلبات وتوفر الشروط الواردة في هذا القانون في الشخص المتقدم.2- على كل مؤسسة تربوية غير حكومية تخصيص خمسة مقاعد مجانية سنوياً لأولاد المؤنفلين والمتعرضين للإبادة الجماعية ومعاقي الخنادق وأزواجهم شريطة وجود مثل هذا العدد من الطلبات وتوفر الشروط الواردة في هذا القانون في الشخص المتقدم.سادساً: للمؤسسات التربوية غير الحكومية قبول التلاميذ والطلبة بنسبة (10%) عشرة من المائة من مقاعد كل صف وفقاً لضوابط المؤسسة.سابعاً: علی المؤسسات التربوية غير الحكومية إرسال قائـمة بأسماء وأعمار وصفوف التلاميذ والطلبة سنوياً وقبل نهاية شهر تشرين الأول إلی مدیریة التربیة المعنیة للعلم. ثامناً: لا يجوز لأي مؤسسة تربوية غیر حکومیة قبول تلميذ أو طالب من مؤسسة تربوية غير حكومية أخرى والموافقة على انتقاله ومشاركته في الدراسة إذا لم يأتي الراغب مسبقاً بوثيقة النقل من المؤسسة الثانية.تاسعاً: للمؤسسات التربوية غیر الحکومیة قبول التلاميذ والطلبة على أساس الامتحانات وحسب الدرجات. المحور الثالثالامتحانات والدرجات والشهاداتالفرع الأولالامتحانات والدرجاتالمادة (124)أولاً: تطبق مواعيد وأساليب إجراء الامتحانات ووضع الدرجات في المؤسسات التربوية الحکومیة علی جمیع المؤسسات التربوية غیر الحکومیة التي تدرس البرنامج الحکومي ما عدا المؤسسات التي حصلت مسبقاً علی إجازة الوزارة لتطبیق نظام یختلف بعض جزئیاته عن النظام الحکومي.ثانیاً: على جميع المؤسسات التربوية غیر الحکومیة الدولیة والأجنبیة تبني مواعيد وأساليب امتحانات واحتساب درجات خاصة بها، ومصدقة مسبقاً من قبل الوزارة.ثالثاً: لغرض القبول في جامعات ومعاهد الإقليم، تقرر الوزارة من خلال ضوابط خاصة أسلوب احتساب درجات طلبة المؤسسات التربوية غير الحكومية الدولية والأجنبية ومستوياتهم.رابعاً: ترسل المؤسسات نسخة من نتائج امتحانات صفوفها الدراسية بعد تدقيقها إلى وحدة الامتحانات وقسم الأرشيف في مديرية التربية والمديرية العامة للامتحانات. الفرع الثانيالشهاداتالمادة (125)أولاً: تخضع المؤسسات التربوية غير الحكومية التي تطبق برنامج الوزارة لشروط وضوابط منح بطاقات التقييم وشهادة الدرجات ووثائق التخرج ذاتها المعتمدة في المؤسسات التربوية الحكومية.ثانیاً: تکون بطاقات التقییم وشهادة الدرجات ووثائق التخرج لكل مرحلة دراسية في تلك المؤسسات معادلة لبطاقات التقييم وشهادة الدرجات ووثائق التخرج في المؤسسات التربوية الحکومیة.ثالثاً: تخضع المؤسسات التربوية غیر الحکومیة التي تطبق برامج دولیة وأجنبیة للشروط والضوابط الخاصة بمنح بطاقات التقييم وشهادة الدرجات ووثائق التخرج التي سبقت تقديمها للوزارة من قبل المؤسسة وتمت الموافقة عليها. رابعاً: تمنح وثائق التخرج في الصف الثاني عشر في المدارس غیر الحکومیة الدولیة علی أساس النجاح في الامتحانات الدولیة، وتمنح وثائق التخرج في الصف الثاني عشر في المدارس غير الحكومية الأجنبية على أساس النجاح في الامتحانات الأجنبیة.خامساً: تعد الوزارة الجهة الوحیدة المختصة بتأييد وثائق التخرج ومعادلتها. المحور الرابعأحكام مشتركةالمادة (126)أولاً: تتضمن کل سنة دراسیة في المؤسسات التربوية غیر الحکومیة ما لا يقل عن (١٧٠) مائة وسبعين يوماً دراسياً، ولا يقل أي يوم دراسي عن (5) خمس ساعات.ثانیاً: ینظم التقویم الدراسي السنوي وأوقات الدوام والعطلات في المؤسسات التربوية غیر الحکومیة حسب المنهج الدراسي الموافق عليه مسبقاً من قبل الوزارة مع مراعاة الفقرة (أولاً) من هذه المادة وأحكام المادة (27) من هذا القانون.ثالثاً: للمؤسسات التربوية غیر الحکومیة الدراسة لأیام وساعات أکثر مما ورد في الفقرة (أولاً) من هذه المادة، ولها الدراسة في الأيام التي لا تعد عطلة بموجب المادة (27) من هذا القانون.رابعاً: للمؤسسات التربوية غير الحكومية الاستفادة من نظام (2) معلمين اثنين في الصف، بحيث يكون أحدهما معلماً رئيساً والآخر معلماً مساعداً.المادة (127)تنظم إجراءات نقل التلاميذ والطلبة بين المؤسسات التربوية الحكومية وغير الحکومیة بموجب تعليمات يصدرها الوزير.المادة (128)أولاً: لکل مدرسة ومجمع تربوي ومعهد تربوي مهني غير حكومي البدء في سنتها الأولی بعد التأسیس بـ (1) صف دراسي واحد.ثانیاً:1- على کل مدرسة أساس غير حكومية لا تتضمن في سنتها الدراسية الأولى جميع الصفوف لحلقة دراسية واحدة، فتح صفوف جديدة في السنة التالية، بحيث تستكمل خلال مدة (3) ثلاث سنوات دراسية جميع صفوف الحلقة الدراسية الواحدة.2- على کل مدرسة إعدادية غير حكومية لا تتضمن في سنتها الدراسية الأولى جميع الصفوف الإعدادية، فتح صفوف جديدة في السنة التالية بحيث تستكمل خلال مدة (3) ثلاث سنوات دراسية جميع الصفوف الإعدادية. 3- على كل معهد تربوي مهني غیر حکومي لا تتضمن في سنته الدراسية الأولى جميع صفوف المعهد التربوي المهني، فتح صفوف جديدة في السنة التالية بحيث تستكمل خلال مدة (5) خمس سنوات دراسية جميع صفوف المعهد التربوي المهني.4- على كل مجمع تربوي غير حكومي أن تتضمن في سنتها الدراسية الأولى ما لا يقل عن صف واحد لكل مرحلة دراسية، وعليه إضافة صف جديد كل سنة دراسية بحيث يستكمل بمرور السنوات جميع الصفوف الدراسية.ثالثاً: لکل مدرسة أساس غیر حکومية فتح المرحلة الإعدادیة للاستمرار بالدراسة بشرط الحصول على إجازة الوزارة. الفصل الثالثالهيكل الإداري للمؤسسات التربوية غير الحكوميةالمحور الأولالمدير ومعاون المدير والمعلم والمنتسبونالمادة (129)أولاً: يجب أن يكون لکل مؤسسة تربوية غیر حکومیة مدیر دائمي.ثانیاً:1- إذا تجاوز عدد الأطفال في روضة أطفال (150) مائة وخمسين طفلاً، یجب تعیین معاون للمدیر فيها.2- إذا بلغ عدد التلاميذ والطلبة في مدرسة أو مجمع تربوي أو معهد تربوي مهني غیر حکومي (150) مائة وخمسين، یجب عليها تعیین معاون للمدیر أو أکثر.ثالثاً: يجب أن يكون لکل مؤسسة تربوية غیر حکومیة عدد من المعلمین یتلائم مع عدد الأطفال أو التلاميذ والطلبة فيها ولا يتعارض مع تعليمات الوزارة.رابعاً: يجب أن یکون لکل مدرسة ومجمع تربوي ومعهد تربوي مهني غیر حکومي مرشد تربوي لکل (125) مائة وخمساً وعشرين تلميذاً وطالباً.خامساً: يجب أن يكون لکل مدرسة ومجمع تربوي ومعهد تربوي مهني غیر حکومي موظف صحي أو تأمين خدمات صحية من خلال التعاقد مع مؤسسة صحیة.سادساً: يجب أن یکون لکل مجمع تربوي غیر حکومي، مدیر حاصل علی شهادة جامعیة، وكذلك مدير لکل من قسم ریاض الأطفال والمرحلة الأساس والمرحلة الإعدادية. ويعد مدیر المجمع المسؤول الأول عن الأمور الأکادیمیة والإداریة والمالیة، ویقع علی عاتقە المسؤولیة الرئیسة للإشراف وضمان الجودة في جميع المراحل الدراسیة في المجمع.سابعاً: على کل مؤسسة تربوية غير حكومية تعيين عدد من المنتسبين حسب احتیاجات المؤسسة وبالعناوين التي تحتاجها.المادة (130)أولاً:1- لا يجوز أن تقل نسبة المعلمین الدائمین في المؤسسات التربوية غیر الحکومیة عن (٨٠٪) ثمانین من المائة من مجموع المعلمین في المؤسسة.2- لا يجوز أن تقل نسبة المعلمین الدائمین في کل من المراحل (3) الثلاث في المجمع التربوي عن (٨٠٪) ثمانین من المائة من مجموع المعلمين في المرحلة المعنية في المجمع التربوي.3- یجب أن تناط ما لا يقل عن (٨٠٪) ثمانين من المائة من الحصص الدراسیة للسنوات الدراسية الاثني عشر للمدرسة والمجمع التربوي و(5) الخمس سنوات للمعهد التربوي المهني، للمعلمین الدائمین في المؤسسة.ثانیاً:1- لا يجوز لأي مؤسسة تربوية غير حكومية توظيف المعلمين والمنتسبين التربويين الآخرين، والمشرفين وكوادر ديوان الوزارة والمديريات العامة أثناء أوقات الدوام الرسمي للمؤسسات التربوية الحكومية باستثناء من كان مجازاً بدون راتب أو معاراً.2- لا يجوز للمؤسسة التربوية غير الحكومية توظيف المعلم والموظف التربوي الحكومي إلا قبل أوقات بدء الدوام الرسمي للمؤسسة التربوية الحكومية التي يعمل فيها المعلم والموظف الحكومي أو بعد انتهائها، وبعد حصوله على إجازة كتابية من تلك المؤسسة التربوية الحكومية.ثالثاً: لا یجوز لأي شخص أن یکون مدیراً في أكثر من مؤسسة تربوية غیر حکومیة في وقت واحد.رابعاً: لا یجوز لأي معلم محال على التقاعد لأسباب صحية العمل في المؤسسات التربوية غير الحکومیة.خامساً: على كل مؤسسة تربوية غير حکومیة إرسال أسماء أعضاء الإدارة والمعلمين إلى الوزارة وذلك في الشهر الأول من كل سنة دراسية.سادساً:1- يقصد بالمدير الدائمي ومعاون المدير الدائمي والمعلم الدائمي والمرشد التربوي الدائمي في المؤسسات التربوية غير الحكومية:أ- المعينون في المؤسسات التربوية غير الحكومية دون أن يعملوا في القطاع العام.ب- كل من لم يتجاوز سن (63) الثالثة والستين من عمره.جـ- المعينون في المؤسسة دون أن يكون لهم عقد عمل دائمي مع جهة أخرى.2- لا يعد منتسباً دائمياً كل مدير ومعاون مدير ومعلم ومرشد تربوي تابع للقطاع العام معار أو في إجازة بدون راتب. المحور الثانيحقوق المنتسبين في المؤسسات التربوية غیر الحکومیةالمادة (131) أولاً: يعد مالك المؤسسة التربوية غير الحكومية مسؤولاً عن حماية الحقوق والمستحقات المادية والمعنوية للمنتسبين خلال مدة خدمتهم في المؤسسة، ويلتزم بتهيئة فرص التأهيل والتعلم المستمر والتدريب على عملية ضمان الجودة.ثانیاً: على المؤسسة التربوية غير الحكومية مسك السجلات التي يشترطها قانون الضمان الاجتماعي لغرض تثبيت حقوق المعلمين والمنتسبين الآخرين لديها.ثالثاً: يحدد حق الراحة لمنتسبي المؤسسات التربوية غیر الحکومیة حسب العقد المبرم بين المنتسب والمؤسسة مع مراعاة أحكام قانون العمل النافذ في الإقليم.رابعاً: للمدراء ومعاوني المدیر والمعلمین والمرشدین التربویین في المؤسسات التربوية غیر الحکومیة، حق المشارکة في دورات تطویر القدرات والتعلم المستمر، بما لا يقل عن (30) ثلاثين ساعة في کل سنة دراسیة وعلى نفقة المؤسسة.خامساً:1- لا يجوز أن تزيد ساعات عمل منتسبي المؤسسة التربوية غير الحكومية على (٨) ثماني ساعات في الیوم وعن (٤٠) أربعین ساعة في الأسبوع.2- یکون عدد الحصص الدراسیة للمعلمین حسب العقد المبرم بین المؤسسة والمعلم المعني مع مراعاة ساعات العمل في الأسبوع.3- في حالة العمل الإضافي أو تدريس حصص دراسية تزيد على ما هو مقرر في العقد، تلتزم المؤسسة باحتساب حقوق ساعات العمل الإضافي للمعلم والمنتسب المعني.سادساً: 1- لا يجوز أن يقل الحد الأدنى للراتب الشهري لمنتسبي رياض الأطفال غير الحكومية عن مجموع الراتب الاسمي والمخصصات الثابتة لأقرانهم في القطاع العام.2- لا يجوز أن يقل الحد الأدنى للراتب الشهري لمنتسبي المدارس والمعاهد غير الحكومية عن المستحقات المالية لأقرانهم في القطاع العام.سابعاً: تکون رواتب المعلمين والمنتسبين الدائميين في المؤسسة التربوية غير الحكومية خلال العطلة الصیفیة حسب العقد المبرم بین المنتسب والـمؤسسة، وفي كل الأحوال لا يجوز أن تقل عن (70%) سبعين من المائة من الراتب الشهري.ثامناً: لا يجوز لمالك المؤسسة التربوية غیر الحکومیة فصل المدیر أو منتسبيها التدريسيين أو المنتسبين الآخرين دون ذکر الأسباب الموجبة لها، بحيث يجب أن يستند قرار الفصل إلى توصية لجنة تشكل لهذا الغرض من قبل المؤسسة بعد الحصول على موافقة الوزارة.تاسعاً: تسري على شروط التوظيف وإلغاء العقد والمنازعات بين المؤسسات التربوية غير الحكومية ومعلميها ومنتسبيها الآخرين أحكام قانون العمل النافذ في الإقليم، فيما لم يرد بشأنە نص آخر في هذا القانون.عاشراً: تحتسب سنوات خدمة المدراء ومعاوني المدیر والمعلمین والمرشدين التربويين في المؤسسات التربوية غیر الحکومیة خدمة فعلية لجميع الأغراض. المحور الثالثالتوظيف في المؤسسات التربوية غير الحكوميةالفرع الأولشروط التوظيفالمادة (132)أولاً: يشترط في تعيين المدير ما يأتي:1- أن یکون حاصلاً على شهادة جامعیة أولیة في الأقل.2- أن تکون لە خبرة عمل أو نشاط في مجال التربية والتعليم مدة لا تقل عن (٥) خمس سنوات في العراق أو خارجه.3- ألا یکون محکوماً علیە بجريمة مخلة بالشرف أو بعقوبة انضباطية من (التوبيخ) فما فوق.4- يجوز تعيين حملة الشهادات الجامعية کمدراء حتى لو كانت دراستهم خارج مجال التربية شريطة اشتراكهم في دورات تأهيل المدراء قبل تعیینهم.ثانیاً: يشترط في تعیین معاون المدیر ما يأتي:1- أن يكون معاون مدير رياض الأطفال حاصلاً على شهادة جامعية في مجال التربية.2- أن يكون معاون المدير في المدارس والمعاهد التربویة المهنية حاصلاً على شهادة جامعية في مجال التربية، ولا تقل خبرته في مجال التربية عن (5) خمس سنوات.3- ألا یکون محکوماً علیە بجريمة مخلة بالشرف أو بعقوبة انضباطية من (التوبيخ) فما فوق.ثالثاً: يشترط في تعیین المعلم والمرشد التربوي ما يشترط لغرض تعيينهم في القطاع العام بموجب أحكام هذا القانون.رابعاً: 1- يشارك المدير ومعاون المدير وعلى نفقة المؤسسة التربوية غير الحكومية في إحدى دورات التأهيل التي تنظمها الوزارة سنوياً.2- يشارك المعلم والمرشد التربوي وعلى نفقة المؤسسة التربوية غير الحكومية في إحدى دورات التأهيل وضمان الجودة التي تنظمها الوزارة سنوياً. الفرع الثانيعقد التعيينالمادة (133)أولاً: یجب إبرام عقد بین المؤسسة التربوية غیر الحکومیة وکل منتسب فيها.ثانیاً: یجب أن یتضمن العقد مدة العمل، ومقدار الراتب، وأوقات وأسلوب العمل والعطلات، والحقوق الأخری للمنتسبين وجزاء الإخلال بالتزاماته.ثالثاً: یوقع عقد تعیین المدیر من قبل المدیر ومالك المؤسسة أو من يمثلە.رابعاً: یوقع عقد تعیین المنتسبين الآخرین من قبل المنتسب والمدیر.خامساً: يحفظ نسخة من العقد بكامل ملحقاته في المديرية العامة للتعليم غير الحكومي. المحور الرابعواجبات المدیر في المؤسسات التربوية غیر الحکومیةالمادة (134)يمثل المدير المؤسسة التربوية غير الحکومیة، ويتولى ما يأتي:أولاً: المهام الواردة في فقرات المادة (57) من هذا القانون والتي تتناسب مع طبيعة مهام المدير في المؤسسة التربوية غير الحكومية.ثانیاً: رفع المقترحات إلى مالك المؤسسة بخصوص التعاقد مع المنتسبين حسب الحاجة أو إلغاء عقودهم.ثالثاً: أية مهام تربوية أخرى تناط بە من قبل مالك المؤسسة.المادة (135)أولاً: تطبق المهام الواردة في المواد (58) و(59) و(60) من هذا القانون على معاون المدير والمعلم والمرشد التربوي في المؤسسات التربوية غير الحكومية.ثانیاً: للمؤسسات التربوية غیر الحکومیة إناطة مهام أخرى بمعاون المدیر والمعلم والمرشد التربوي حسب الاتفاق الوارد في عقد التعيين. المحور الخامسمجلس إدارة المؤسسة التربوية غير الحكوميةالفرع الأولتشكيل المجلسالمادة (136)أولاً: يشكل في كل مدرسة ومجمع تربوي ومعهد تربوي مهني غير حكومي، مجلس برئاسة مالك المؤسسة أو من يمثلە وعضوية كل من:1- مدير المؤسسة.2- ممثلین اثنين عن الهيئة التدريسیة.3- المرشد التربوي عند وجوده في المؤسسة.ثانیاً: يشكل في کل روضة أطفال غیر حکومية تزيد عدد الأطفال فيها على (٥٠) خمسين طفلاً، مجلس برئاسة مالك المؤسسة أو من يمثلە وعضوية كل من:1- مدير الروضة.2- ممثلین اثنين عن الهيئة التدريسیة.3- مراقب.ثالثاً: تعد قرارات المجلس الواردة في الفقرتين (أولاً) و(ثانياً) من هذه المادة مصادق عليها بعد موافقة مالك المؤسسة أو ممثله عليها. الفرع الثانيواجبات مجلس المؤسسات التربوية غير الحكوميةالمادة (137)أولاً: متابعة سیر عملیة التعليم وضمان الجودة في المؤسسة وتقییمها دورياً.ثانیاً: متابعة مفردات الخطة السنویة للمؤسسة.ثالثاً: مناقشة ومعالجة القضایا المهمة المتعلقة بالمؤسسة والتي یطلب المدیر من المجلس مساعدتە فیها.رابعاً: إدارة المؤسسة بما ينسجم مع أهداف هذا القانون. المحور السادساللجان في المؤسسات التربویة غیر الحکومیةالمادة (138)يشكل المدير في كل مدرسة ومجمع تربوي ومعهد تربوي مهني غیر حکومي في الأقل اللجان الـ (6) الستة الواردة في المادة (75) من هذا القانون. الفصل الرابعالنظام الماليالمحور الأولالأجور الدراسية السنويةالمادة (139)أولاً: لکل مؤسسة تربوية غیر حکومیة حق تقاضي أجور دراسية سنویة فيها.ثانیاً:1- تشمل أجور الدراسة السنویة، الكتب الدراسية والزي الموحد للسنة الدراسية مع مراعاة حكم الفقرة (ثانياً) من المادة (30) من هذا القانون.2- على كل مؤسسة تربوية غیر حکومیة قائمة قبل نفاذ هذا القانون تكييف أوضاعها مع أحكام البند (1) من هذه الفقرة خلال مدة (3) ثلاث سنوات من نفاذ هذا القانون.ثالثاً: يجوز للمؤسسة تقاضي تكاليف الطعام وأجور نقل التلاميذ والطلبة شريطة أن يكون اختيارياً.رابعاً: لا يجوز للمؤسسات التربوية غير الحكومية دون الحصول على موافقة ولي الأمر، أو دون موافقة التلميذ أو الطالب نفسه إذا کان عمره (١٨) ثمانية عشرة سنة أو أکثر، فرض أية أعباء مالية عليهم باستثناء الأجور الواردة في هذه المادة.خامساً:1- للمؤسسات التربوية غير الحكومية الاستمرار على أجورها الدراسية السنوية المقررة عند حصولها على الرخصة دون أي تدخل فيها.2- استثناءً من البند (1) من هذه الفقرة، للوزارة سلطة تخفيض الأجور الدراسية بنسبة ملائمة أثناء الأزمات المالية.سادساً:1- إذا تراجع ولي الأمر عن إلحاق طفله أو التلميذ أو الطالب في المؤسسة أو الاستمرار فيها خلال مدة (30) ثلاثين يوماً من تأريخ دفع القسط الأول، فعلى المؤسسة إعادة نسبة (٩٠٪) تسعين من المائة من المبلغ إلى ولي الأمر ولا يشمل ذلك أجور الكتب الدراسية والزي المستخدم.2- يعفى الطفل والتلميذ والطالب من الأجور الدراسية للفصل الثاني إذا ترك المؤسسة من خلال انسحابه أو نقله قبل بدء الفصل الدراسي.سابعاً: علی المؤسسة إبرام عقد مع ولي الأمر قبل بداية السنة الدراسية أو قبل بدء الطفل والتلميذ والطالب بالدراسة بخصوص حقوق والتزامات الطرفين، على أن يكون مضمون العقد مكتوباً باللغة الأم وعدم تعارض أي بند في العقد مع أي مادة وفقرة من هذا القانون.ثامناً: يعفى أي تلميذ أو طالب يتحصل على المرتبة الأولى على مستوى كل صف من الصفوف الدراسية بنسبة (50%) خمسين من المائة من الأجور الدراسية لتلك السنة في الأقل.المادة (140)أولاً:1- تقسط الأجور الدراسیة السنویة على (3) ثلاث دفعات في الأقل.2- يدفع القسط الأول عند التسجيل أو قبل بدء السنة الدراسیة.3- يدفع القسط الثاني عند بدء الفصل الدراسي الثاني، والقسط الثالث عند تسلم بطاقة الدرجات.ثانياً: للمؤسسة أن تطلب من الوزارة نقل الطفل والتلميذ والطالب إلى مؤسسة أخرى إذا لم يلتزم ولي أمره بدفع أجور الدراسة السنوية في مواعيدها، وعلى الوزارة اتخاذ قرار النقل وتنفيذه خلال مدة (١٥) خمسة عشر یوماً من تأريخ الطلب.ثالثاً: یجوز للمؤسسة التربوية غیر الحکومیة فتح حساب مصرفي لتسلم أجور الدراسة السنوية. المحور الثانيالضرائبالمادة (141)تفرض الضرائب علی المؤسسات التربوية غير الحكومية وفقاً للقوانين النافذة في الإقليم مع مراعاة ما ورد في المادة (164) من هذا القانون. الفصل الخامسنظام ضمان الجودة والإشراف والتقییم في المؤسسات التربوية غير الحكوميةالمادة (142)على جمیع المؤسسات التربوية غير الحكومية التي تستخدم البرنامج الحكومي الالتزام بنظام الإشراف وضمان الجودة والتقییم الصادر من الوزارة.المادة (143)أولاً: على كل مؤسسة تربوية غير حكومية تستخدم برنامجها الخاص والمصدق عليه مسبقاً من قبل الوزارة، أن تتضمن قسم ضمان الجودة والإشراف والتقييم الخاص بها.ثانیاً: للوزارة حق الإشراف على المؤسسات التي تستخدم برنامجها الدراسي الخاص بها، إذا رأت ضرورة لذلك.المادة (144)أولاً: علی جمیع المؤسسات التربوية غیر الحکومیة، قبل نهایة شهر تموز، إجراء تقییم سنوي لأنشطة المؤسسة وکیفیة سیر السنة الدراسية السابقة، لغرض الاستفادة منها عند وضع الخطط المستقبلیة.ثانياً: يجرى التقییم السنوي للمؤسسات التي تطبق البرنامج الحکومي على الوجه الآتي:1- تقييم المنتسبين التربويين سنوياً من قبل المدیر.2- تدون نتائج عملیة التقییم في سجلات المؤسسة التربویة غیر الحکومیة، ويرفع ملخص منها علی شكل استمارة إلی الوزارة والمدیریة العامة للتربیة في المحافظة أو الإدارة المستقلة.3- يجرى التقییم السنوي لتشخيص نقاط القوة والضعف عند المنتسبين والمؤسسة ويستخدم كأساس لتوجیە الشكر والتقدير.4- يتم تقییم المؤسسات من قبل لجنة تقییم وزارية حسب معاییر واستمارات خاصة توزع علی المؤسسات قبل بدء السنة الدراسیة، وتعد نتائج هذا التقييم بصورة عامة بمثابة تقييم للمدير وللمؤسسة.ثالثاً: يجرى التقييم السنوي للمؤسسات التي تستخدم برنامجها الخاص، حسب المعايير التي قدمتها للوزارة عند طلب منح الرخصة وتمت الموافقة عليها مع مراعاة أحكام الفقرة (ثانياً) من المادة (143) من هذا القانون. الفصل السادسأحکام عامةالمادة (145)أولاً: لكل مدرسة ومجمع تربوي ومعهد تربوي مهني غير حكومي زي موحد خاص بها يتم تصميمها من قبل المؤسسة المعنية.ثانیاً: للمدارس غیر الحکومیة فتح أماکن لرعایة تلاميذها بعد الدوام الرسمي للمدرسة، وذلك بعد الحصول علی موافقة الوزارة، ويحدد الأجر الشهري حسب العقد المبرم بين ولي الأمر والمدرسة غير الحكومية.المادة (146)أولاً: تلتزم المؤسسات التربویة غیر الحکومیة بمسك جميع السجلات التي يحددها الوزير من خلال التعليمات. ثانیاً: 1- يجب أن يرد في نظام تأسيس المؤسسة التربوية غير الحكومية غير الربحية أنها غير ربحية، وتتم رقابتها سنوياً من قبل الوزارة لغرض التأكد من صرف أرباح المؤسسة لتطويرها ورفع مستوى التلاميذ والطلبة والمعلمين والمنتسبين الآخرين للمؤسسة.2- تخضع حسابات المؤسسة لتدقيق ديوان الرقابة المالية في الإقليم.المادة (147)للمؤسسات التربوية غیر الحکومیة فتح دورات تقویة لتلاميذها وطلبتها حصراً.المادة (148)أولاً: للمؤسسة التربوية غير الحكومية المجازة قبل نفاذ هذا القانون الحق في الحفاظ على أسمها أو تغييره بشرط الحصول على موافقة من الوزارة ودفع الرسوم المقررة.ثانیاً: لمالك المؤسسة التربوية غير الحكومية المحلية تحویل مؤسسته إلی مؤسسة دولیة وفقاً للشروط الآتية:1- تقديم كتاب اعتماد أكاديمي من مركز عالمي معترف به.2- تبني منهج دراسي، وأسلوب امتحانات وتقییم معترف بها.3- دفع رسم تحويل الرخصة الذي يعادل (50%) خمسين من المائة من مقدار رسم منح الرخصة.4- أن يشمل التحويل جميع المراحل الدراسية شريطة أن يبدأ من الصف الأول، ويستمر التلاميذ والطلبة المتواجدين في المؤسسة قبل تحويلها إلى مؤسسة دولية، وفقاً لنظامها المحلي.المادة (149)أولاً: یعاقب بغرامة لا تقل عن (10.000.000) عشرة ملايين دينار ولا تزيد على (150.000.000) مائة وخمسين مليون دينار كل مؤسسة تربوية غير حكومية تخالف التزاماتها بموجب أحكام هذا القانون وتعليمات الوزارة، إضافة إلى حق الوزارة في إلغاء رخصتها.ثانياً: يعاقب بغرامة لا تقل عن (50.000.000) خمسين مليون دينار ولا تزيد على (150.000.000) مائة وخمسين مليون دينار كل شخص أو جهة تفتح مؤسسة غیر حکومیة دون الحصول على موافقة رسمية من الوزارة، وتقوم الوزارة بغلقها.ثالثاً: لا تحول عقوبات الفقرتين (أولاً) و(ثانياً) من هذه المادة دون اتخاذ الإجراءات القانونية الأخرى بحق المخالف إذا ارتكب مخالفات أخرى نصت على عقوبتها في قانون آخر. الباب الرابعمهام وتشكيلات وزارة التربیةالفصل الأولمهام الوزارةالمادة (150)تسعى الوزارة إلى تحقيق الأهداف العامة والمشتركة لعملية التربية والتعليم من خلال الإجراءات الآتية:أولاً: رسم السياسة التربوية والتعليمية وتنفيذها.ثانياً: تنفيذ ومتابعة المهام الواردة في هذا القانون.ثالثاً: ترسیخ مباديء التعليم العام وفق مبدأ إتاحة الفرص التربویة والتعليمية الملائمة.رابعاً: العمل على توفير ضمان الجودة وربطە بإجراءات الإشراف على جميع المؤسسات التربوية الحكومية وغير الحكومية.خامساً: إنشاء وتأسيس وإدارة المؤسسات التربویة الحكومية بجميع مراحلها وأنواعها، والحفاظ على استقلاليتها، وتوفير جميع متطلبات تشغيلها واستمرار أعمالها.سادساً: توفير الوسائل التعليمية والتقنيات التربوية اللازمة للعمل التربوي والتعليمي.سابعاً: تحديد الأسس والمعايير العامة لتطوير العملية التعليمية.ثامناً: وضع وتحديث الخطة التعليمية والمناهج الدراسیة بالاستفادة من التطورات في هذا المجال.تاسعاً: العناية بالبحوث التربوية، وإجراء التجارب المختلفة والاستفادة من نتائجها في تنمية العملية التعليمية.عاشراً: دراسة ووضع الطرق والوسائل المناسبة لتطویر التعليم الأکادیمي والمهني والعمل على تنميته.حادي عشر: العناية بالنمو وتطویر الإمکانات المهنیة والعلمیة لدی المنتسبين التربويين.ثاني عشر: العناية بالنشاط الرياضي والفني في المؤسسات التربوية والتعليمية.ثالث عشر: العناية بالجانب النفسي للتلاميذ والطلبة، وتوفير الخدمات الصحية والبحث الاجتماعي والإطمئنان علی صحة وسلامة التلاميذ والطلبة، وسلامة بیئة المؤسسات التربویة و التعلیمیة.رابع عشر: إعداد الخطط الوطنية الشاملة لمحو الأمية.خامس عشر: تشجیع وتوثيق العلاقة بين المؤسسات وذوي التلاميذ والطلبة، من خلال تعزيز دور مجلس أولياء الأمر.سادس عشر: العمل على تشجيع الاستثمار في مجال التربية والتعليم من قبل القطاع الخاص، وتوسيع نطاق التعاون معه بخصوص تنفيذ البرامج والمشاريع التربوية التي تهدف إلى تقوية عملية التربية والتعلیم.سابع عشر: العناية بالعلاقات مع المؤسسات الوطنية والدولية، وتبادل الآراء في المجالات المختلفة للتربية والتعليم، وتمثيل الإقليم في المؤتمرات والاجتماعات والمنظمات والندوات الإقليمية والدولية ذات الأهداف التربوية والتعلیمیة.ثامن عشر: أية مهام تربویة وتعليمية أخری يصادق عليها مجلس الوزارة. الفصل الثانيتشكيلات ومجلس الوزارةالمحور الأولتشكيلات الوزارةالمادة (151)أولاً: 1- الوزیر: هو الرئيس الأعلى للوزارة، والمسؤول عن أعمالها وتوجيە خططها وممارسة الإشراف والرقابة عليها، وتصدر عنە جميع القرارات والأوامر والتعليمات في كل ما لە علاقة بمهام الوزارة وتشكيلاتها واختصاصاتها وجميع الشؤون الفنية والمالية والإدارية والتنظيمية لها بموجب أحكام هذا القانون، ويكون الوزیر مسؤولاً أمام مجلس الوزراء باعتباره عضواً فيە.2- مكتب الوزير: يدار من قبل موظف حاصل على شهادة جامعية أولية ويعاونه عدد من الموظفين.ثانياً:1- وكيل الوزارة: للوزارة وكيل واحد يعاون الوزير في إطار الصلاحيات التي يوكلها إليه في تسيير شؤون الوزارة والإشراف عليها.2- مكتب وكيل الوزارة: يدار من قبل موظف حاصل على شهادة جامعية أولية ويعاونه عدد من الموظفين.ثالثاً: للوزارة عدد من المستشارين لا يزيد على (5) خمسة، یتولون تنفيذ المهام التي يوكلها الوزير إليهم حسب احتياجات الوزارة، ويشترط في كل منهم أن يكون حاصلاً على شهادة جامعية أولية ولا تقل خبرته في مجال التربية والتعليم عن (١٥) خمسة عشر سنة.رابعاً: المدراء العامون داخل الوزارة وفي المحافظات والإدارات المستقلة.المادة (152)أولاً: تتكون الوزارة من المديريات العامة الآتية:1- المدیریة العامة للدیوان.2- المدیریة العامة لریاض الأطفال والتعلیـم الأساس.3- المدیریة العامة للتعلیم الإعدادي والمهني.4- المدیریة العامة للمعاهد.5- المدیریة العامة لضمان الجودة والإشراف.6- المدیریة العامة للامتحانات والتقویم الدراسي.7- المدیریة العامة للمناهج الدراسیة.8- المدیریة العامة للتخطیط التربوي.9- المدیریة العامة للتعليم الترکماني.10- المدیریة العامة للتعليم السریاني.11- المدیریة العامة للریاضة والفن.12- المديرية العامة للمباني.13- المديرية العامة للتعليم غير الحكومي.ثانیاً: لكل محافظة وإدارة مستقلة في الإقليم مديرية عامة للتربية.ثالثاً: يدير كل مديرية عامة واردة في الفقرتين (أولاً) و(ثانياً) من هذه المادة، موظف بدرجة مدير عام حاصل على شهادة جامعية أولية ولديە خبرة وخدمة في مجال التربية والتعليم أو المجال الأکادیمي مدة لا تقل عن (١٠) عشر سنوات.رابعاً: 1- تنظم مهام واختصاصات تشكيلات الوزارة بنظام يصدره مجلس الوزراء.2- لمجلس الوزراء عند الاقتضاء دمج أو إعادة دمج المديريات العامة الواردة في الفقرة (أولاً) من هذه المادة بناءً على اقتراح الوزارة.المادة (153)أولاً: للوزیر استحداث أو دمج أو إلغاء أو نقل المديريات أو الأقسام أو الشعب.ثانياً: تنظم تشكيلات مكاتب ومديريات الوزارة ومهامها بنظام داخلي يصدره الوزير مع مراعاة أحكام هذا القانون. المحور الثانيمجلس الوزارةالمادة (154)أولاً: يشكل مجلس باسم (مجلس وزارة التربية) برئاسة الوزير وعضوية كل من:1- وكيل الوزارة.2- مستشاري الوزارة.3- المدراء العامین.ثانياً: يعد مدير مكتب الوزير سكرتيراً للمجلس، ينظم أعمالە ويدون محاضر الاجتماعات، ويرسل قرارات المجلس إلى الجهات ذات العلاقة.المادة (155)يتولى مجلس وزارة التربية المهام الآتية:أولاً: رسم خطة عمل الوزارة ومتابعة تنفيذها في ضوء أهداف هذا القانون.ثانیاً: اتخاذ القرارات اللازمة فيما يخص سير عملية التربیة والتعليم.ثالثاً: إقرار التقويم الدراسي وتثبيت أيام العطل الدراسية.رابعاً: إعداد مقترح الموازنة السنوية للوزارة وتشكيلاتها، والمصادقة على تقرير الحسابات الختامية.خامساً: وضع الأولويات والقواعد العامة لمنح الإجازات الدراسية والبعثات والزمالات.سادساً: إقرار مسودة التعليمات وتعديلاتها.سابعاً: العمل على تأمين ضمان الجودة.ثامناً: اقتراح تعدیل قانون التربية وتوجيهه إلى مجلس الوزراء.تاسعاً: مناقشة وإقرار التقرير السنوي لأعمال الوزارة.عاشراً: دراسة التقرير السنوي للمديريات العامة للتربية.حادي عشر: أیة مهام أخری واردة في هذا القانون أو أي عمل يرى الوزير ضرورة دراستها من قبل المجلس واتخاذ القرار بشأنها في ضوء أحكام هذا القانون.المادة (156)أولاً: يجتمع المجلس بصورة شهرية، وعند الاقتضاء بناء على طلب الرئيس، ويتخذ قراراته بحضور أغلبية أعضائه باستثناء التصويت في المسائل الداخلة في اختصاص الوزير حصراً بموجب القانون.ثانیاً: لرئيس المجلس دعوة المختصين والأشخاص ذوي العلاقة لحضور الاجتماعات، دون أن يكون لهم حق التصويت. الفصل الثالثمجلس التربیة في المحافظات والإدارات المستقلةالمحور الأولالتشكيل والاجتماعاتالمادة (157)أولاً: يشكل في كل مديرية عامة للتربية في المحافظات والإدارات المستقلة مجلس برئاسة المدير العام وعضویة کل من:1- معاوني المدير العام.2- مدراء التربية في حدود المحافظة والإدارة المستقلة.3- مدير ضمان الجودة والإشراف.ثانیاً: یجوز دعوة المختصين إلی جلسات المجلس دون أن يكون لهم حق التصويت.ثالثاً: لممثل اتحاد معلمي کوردستان حق الحضور في الاجتماعات المتعلقة بمسائل المعلمين دون أن یکون له حق التصویت.رابعاً: لرئيس المجلس تخويل نائب له مسبقاً لإدارة الاجتماع عند غيابه.خامساً: يجتمع المجلس مرة واحدة كل شهر على الأقل وعند الاقتضاء وتتخذ القرارات فيە بالأغلبية باستثناء التصويت في المسائل التي تدخل في اختصاص المدير العام حصراً.سادساً: يحدد المدير العام مقرراً للمجلس من بين موظفي التربية على أن يكون حاصلاً على شهادة جامعية أولية، ويتولى تدوين محاضر الاجتماعات وتعميمها. المحور الثانيمهام مجلس التربية في المحافظات والإدارات المستقلةالمادة (158)أولاً: تنفیذ ومتابعة الخطط والمشاريع التي تضعها الوزارة ضمن حدود المحافظة والإدارة المستقلة والعمل على ضمان تنفيذ المشاريع وتقديم تقارير دورية بشأنها إلى الوزارة.ثانیاً: مناقشة المشكلات التربویة والتعليمیة والإدارية والفنية ضمن حدود المديرية العامة ومتابعة مستویات التعلیم ومسائل ضمان الجودة، ضمن نطاق سلطة المجلس.ثالثاً: النظر في المسائل التي تواجهها مديريات التربية في الأقضية التابعة للمحافظة والإدارة المستقلة.رابعاً: تقديم مقترحات إلى الوزارة بخصوص تعیین مدیر التربیة في القضاء بناءً على اقتراح لجنة مختصة.خامساً: تقديم مقترحات إلى الوزارة بخصوص توزیع الموظفين وجميع المنتسبين الآخرين على مديريات التربية في مرکز المحافظة والإدارة المستقلة وأقضيتها.سادساً: اقتراح الاتجاهات العامة لخطة التربية والتعلیم ضمن حدود عمل المجلس ورفعها للوزارة.سابعاً: اقتراح توزيع الموازنة على مديريات التربية في مرکز المحافظة والإدارة المستقلة والأقضية، ومراجعة تقریر الحسابات الختامية.ثامناً: رفع مقترحات إلی الوزارة عن الأمور التي من شأنها أن تؤدي إلى تحسين سير شؤون التربية والتعليم بصورة عامة.تاسعاً: اقتراح فتح مدارس حکومیة جديدة أو غلقها حسب مقتضيات المصلحة العامة.عاشراً: أي مهام أخری تناط بها مجلس التربية في المحافظة من قبل الوزارة. الفصل الرابعمجلس التربية في الأقضیةالمحور الأولالتشكيل والاجتماعاتالمادة (159)أولاً: لكل قضاء مدیریة للتربیة.ثانیاً: يشكل في مديريات التربية في الأقضیة مجلس باسم (مجلس التربية في القضاء) برئاسة مدير التربية في القضاء وعضوية كل من:1- المشرف التربوي الأول في القضاء.2- مدیر ضمان الجودة والإشراف.ثالثاً: لممثل اتحاد معلمي کوردستان حق الحضور في الاجتماعات المتعلقة بمسائل المعلمين دون أن یکون له حق التصویت.رابعاً: يحدد المدير مقرراً للمجلس من بين موظفي التربية على أن يكون حاصلاً على شهادة جامعية أولية، ويتولى تدوين محاضر الاجتماعات وتعميمها.خامساً: يجتمع المجلس مرة واحدة كل شهر في الأقل وعند الاقتضاء، وتتخذ فيە القرارات بالأغلبية باستثناء التصويت في المسائل التي تدخل في اختصاص المدير حصراً.سادساً: يجوز دعوة المختصين للحضور في اجتماعات المجلس عند الاقتضاء دون أن يكون لهم حق التصويت. المحور الثانيمهام مجلس التربیة في القضاءالمادة (160)أولاً: تنفیذ ومتابعة الخطط والمشاريع التي تضعها الوزارة ضمن حدود القضاء والعمل على ضمان تنفيذها وتقديم تقارير دورية بشأنها إلى مجلس التربیة في المحافظة.ثانیاً: مناقشة المشاكل التربویة والتعليمیة والإدارية والفنية ضمن حدود القضاء ومتابعة مستویات التعلیم ومسائل ضمان الجودة.ثالثاً: الاقتراح للوزارة بخصوص تعیین مدراء المؤسسات التربوية والتعليمية وجميع المنتسبين الآخرين للمؤسسات التربوية الحكومية في الأقضية بناءً على اقتراح لجنة مختصة.رابعاً: رفع مقترحات إلى مجلس التربية في المحافظة بخصوص الاتجاهات العامة لخطة التربية والتعلیم في القضاء والمسائل التي تؤدي إلى تحسين سير عملية التربية والتعليم بصورة عامة.خامساً: رفع مقترحات إلی مجلس التربية في المحافظة بخصوص تأسيس مدارس حکومیة جديدة أو غلقها حسب مقتضيات المصلحة العامة.سادساً: أية مهام أخری تناط بها مجلس التربية في القضاء من قبل مجلس التربية في المحافظة أو الإدارة المستقلة. الباب الخامسأحکام مالیة وعامةالفصل الأولأحكام ماليةالمحور الأولموارد الوزارةالمادة (161)تتكون موارد الوزارة مما يأتي:-أولاً: حصة موازنة الوزارة من الموازنة العامة للإقليم.ثانياً: واردات حوانيت المؤسسات التربویة والتعلیمیة الحکومیة.ثالثاً: المنح والهبات والتبرعات والوصايا المقدمة للوزارة لغرض إنشاء بنايات المؤسسات التربوية والتعليمية أو تطويرها أو توسيعها أو ترميمها أو توفير مستلزماتها.رابعاً: أية موارد أخرى تخصص للوزارة ومؤسساتها بموجب القوانین النافذة في الإقليم.المادة (162)تعفى من الرسوم الكمركية المفردات والمواد والأجهزة التي تستوردها الوزارة للأغراض التربوية والتعلیمیة أو التي يتم التبرع بها للوزارة لتلك الأغراض.المادة (163)للوزارة استيفاء رسوم عن الأعمال والخدمات التالية من خلال تعليمات يصدرها الوزير:أولاً: معادلة الشهادات.ثانیاً: تدقيق الوثائق وترجمتها.ثالثاً: النسخ الإضافية من الوثائق.رابعاً: رسومات منح الرخصة وتجديدها ونقل المؤسسة التربوية غير الحكومية وتغيير اسم المؤسسة والخدمات الآخرى المتعلقة بالمؤسسات التربوية غير الحكومية.خامساً: المشاركة في الامتحانات الخارجية. المادة (164)أولاً: کل من بنی مؤسسة تربویة وتعلیمیة دون مقابل وتبرع بها للوزارة یعفی من الضرائب بما يعادل نسبة (20%) عشرين من المائة من کلفة إنشاء المؤسسة.ثانیاً: للمؤسسات التربویة غیر الحکومیة غیر الربحیة حق الإعفاء من الضرائب بموجب القوانين النافذة.المادة (165)تخصص الرسومات والأجور والغرامات الإدارية التي تستحصلها الوزارة لأغراض بناء المدارس أو ترميم بيناياتها أو مستلزمات المؤسسات التربوية الحكومية أو تدريب المعلمين والموظفين أو مكافآتهم.المادة (166):للمؤسسات التربوية والتعليمية قبول المساعدات المالية والتبرعات شریطة خضوعها للرقابة والتدقيق المالي ووفقاً لتعلیمات الوزارة. المحور الثانيأحکام عامةالمادة (167)للوزارة إيفاد البعثات العلمية إلى خارج الإقليم واستقبال البعثات العلمية من خارج البلاد وفقاً للقوانین والتعلیمات النافذة.المادة (168)أولاً: كرامة المؤسسات التربوية والتعليمية في الإقليم مصانة في حدود القانون، ولا يجوز لقوى الأمن الداخلي دخول حرمها دون إذن إلا في حالة الجرائم المشهودة أو بناء على طلب مدير المؤسسة أو استنادًً إلى أمر القاضي.ثانیاً: يعد ظرفاً مشدداً لعقوبة الاعتداء علی موظفي الدولة الاعتداء على المعلم أثناء أداء مهامه أو بسبب وظیفته.المادة (169)أولاً: تتولى المؤسسات التربوية الحکومیة المعنیة في المحافظات والإدارات المستقلة تخصیص الأراضي اللازمة لتشييد رياض الأطفال والمدارس والمعاهد التربویة المهنية والمراكز التربوية والتعليمية الحكومية الأخرى.ثانیاً: إذا لم تخصص الأراضي اللازمة بموجب أحكام الفقرة (أولاً) من هذه المادة، للوزارة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وبعد موافقة مجلس الوزراء، شراء الأراضي الملائمة أو استملاكها لمصلحة الوزارة على نفقة الحكومة، دون أن تؤثر على موازنة الوزارة.ثالثاً: تسجل الأراضي المشيدة عليها المؤسسات التربوية الحكومية أو المخصصة لهذا الغرض باسم الوزارة.المادة (170):يحدد مقدار رسومات الخدمات العامة التي تقدمها الوزارة بنظام يصدره مجلس الوزراء.المادة (171)على الجهات ذات العلاقة تنفيذ أحكام هذا القانون.المادة (172):علی الوزير إصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون.المادة (173)أولاً: يلغى قانون وزارة التربية رقم (٤) لسنة ١٩٩٢ المعدل.ثانیاً: يلغى قانون المدارس والمعاهد غیر الحکومیة في إقلیم کوردستان - العراق رقم (١٤) لسنة ٢٠١٢.المادة (174)لا يعمل بأي نص قانون أو قرار يتعارض مع أحكام هذا القانون.المادة (175)أولاً: علی الوزارة قبل بدء أقرب سنة دراسية بعد نفاذ هذا القانون تنظيم المؤسسات التربویة الحکومیة وفقاً لأحكام هذا القانون.ثانیاً: علی جمیع المؤسسات التربویة غیر الحکومیة تكييف أوضاعها مع أحكام هذا القانون قبل بدء أقرب سنة دراسية بعد نفاذه.المادة (176)ينفذ هذا القانون من تأريخ نشره في الجريدة الرسمية (وقائع كوردستان). الأسباب الموجبةلغرض تنظیم قطاع التربية والجوانب المختلفة لها من خلال القواعد القانونية التي تهيئ الأرضية والبيئة الصحية لعملية التربية والتعليم وتضمن تحقيق الأهداف العامة والخاصة للتعليم من أجل تنشئة فرد كوردستاني متعلم وواع ومحب للإنسانية ومبدع ويتحلى بالمسؤولية على الوجه الذي تصبح فيه التربية والتعليم ثروة مضمونة في عملية التنشئة الإنسانية والوطنية باتجاه توظيف القدرات نحو رفاهية الفرد والمجتمع وتعزيز الإنتماء القومي والوطني، شرع هذا القانون. د.رێواز فائق حسین رئیس برلمان کوردستان - العراق...
القانون رقم (20) لسنة 1993 قانون وزارة المساعدات الانسانية والتعاون لإقليم كوردستان العراق | 12
القانون رقم (20) لسنة 1993 قانون وزارة المساعدات الانسانية والتعاون لإقليم كوردستان العراق | 12
بسم الله الرحمن الرحيمبإسم الشعبالمجلس الوطني لكوردستان العراقرقم القرار: 49تاريخ القرار: 22/12/1993"قرار"إستناداً إلى أحكام الفقرة (1) من المادة (56) من القانون رقم (1) لسنة 1992 و بناءاً على ما عرضه وزير المساعدات الانسانية والتعاون ووافق عليه مجلس الوزراء، قرر المجلس الوطني لكوردستان العراق بجلسته المنعقدة بتاريخ 21/12/1993 إصدار القانون الآتي: القانون رقم (20) لسنة 1993قانون وزارة المساعدات الانسانية والتعاون لإقليم كوردستان العراقالمادة الأولى:يقصد بالتعابير التالية لاغراض هذا القانون-المعاني المبينة ازاءها:1-الاقليم: اقليم كوردستان العراق.2-مجلس الوزراء: مجلس وزراء الاقليم.3-الوزارة: وزارة المساعدات الانسانية والتعاون للإقليم.4-الوزير: وزير المساعدات الانسانية والتعاون للإقليم.5-وكيل الوزارة: وكيل وزارة المساعدات الانسانية والتعاون للإقليم.المادة الثانية:الوزير هو الرئيس الأعلى للوزارة والمسؤول الأول عن تنفيذ سياساتها وممارسة الاشراف والرقابة على تنفيذ القوانين والانظمة و التعليمات فيها وتصدر عنه القرارات والاوامر و التعليمات في كل ما له علاقة بمهام الوزارةوتشكيلاتها واختصاصاتها وسائر شؤونها الفنية و الادارية والمالية ضمن احكام هذا القانون وله ان يمنح قسماً من صلاحياته لوكيل الوزارة او المدراء العاميين او غيرهم ممن يراه مناسباً في الوزارة ويكون مسؤولاً امام مجلس الوزراء باعتباره عضوا متضامنا فيه.المادة الثالثة:وكيل الوزارة يساعد الوزير في الاشراف على شؤون الوزارة ويؤدي المهام التي يوكلها اليه الوزير. المادة الرابعة:تتولى الوزارة تحقيق الاهداف التالية:1-الاتصال بالمنظمات الانسانية والسياسية ووسائل الاعلام.2-العمل من أجل تأمين المساندة المالية و المعنوية و السياسية للإقليم.3-الحصول على الزمالات من البلدان الصديقة.4-التنسيق بين المنظمات العالمية و مجلس الوزراء.5-تنظيم و مشاركة في المؤتمرات و ندوات والاجتماعات العالمية.6-تنظيم العلاقة مع الجاليات الكوردستانية ومنظماتها خارج الاقليم بهدف التعاون.7-تنظيم الخروج من الاقليم والدخول اليه.المادة الخامسة:تتألف تشكيلات الوزارة من:1-مكتب الوزير.2-مكتب وكيل الوزراة.3-المديرية العامة للديوان: يرأسها موظف بدرجة مدير عام على ان يكون من حملة الشهادة الجامعية الاولية وترتبط بها.أ-مديرية الحسابات.ب-مديرية الادارة و الذاتية.4-مديرية التدقيق.5-المديرية العامة للعلاقات: يرأسها موظف بدرجة مدير عام على ان يكون من حملة الشهادة الجامعية الاولية وترتبط بها.أ-مديرية المنظمات.ب-مديرية التنسيق واعداد المشاريع والمتابعة.6-مديرية الشؤون القانونية.المادة السادسة:تتحدد مهام و اختصاصات وتشكيلات الوزارة بنظام.المادة السابعة:الوزارة مسؤولة عن فتح مكاتب لتمثيل حكومة الاقليم في الخارج بموفقة مجلس الوزراء والاشراف عليها.المادة الثامنة:للوزير تشكيل لجان دائمة او مؤقتة لتنفيذ مهام معينة.المادة التاسعة:للوزير استحداث اقسام او شعب جديدة او دمجها عند الضرورة ضمن تشكيلات الوزارة. المادة العاشرة:لايعمل بأي نص يتعارض وأحكام هذا القانون.المادة الحادية عشرة:على مجلس الوزراء تنفيذ احكام هذا القانون.المادة الثانية عشرة:ينفذ هذا القانون اعتبارا من تأريخ نشره في الجريدة الرسمية. جوهر نامق سالم رئيس المجلس الوطني لكوردستان العراق ...
قانون وزارة التربية رقم (4) لسنة 1992 | 25
قانون وزارة التربية رقم (4) لسنة 1992 | 25
بسم الله الرحمن الرحيمباسم الشعبالمجلس الوطني لكوردستان العراقرقم القرار: 16تاريخ القرار: 20/9/199229/طةلاويَذ/2692"قرار"استناداً الى احكام الفقرة /1 من المادة /56 من قانون المجلس الوطني لكوردستان العراق رقم /1 لسنة /1992.... قرر المجلس بجلسته المنعقدة بتاريخ 1/9/1992 اصدار القانون الاتي:قانون وزارة التربيةرقم (4) لسنة 1992المادة الاولى:يقصد بالتعابير التالية المعاني الواردة ازاءها:1-وزارة: مجلس وزارة التربية.2- الوزير: وزير التربية.3- وكيل الوزارة: وكيل وزارة التربية.4- الديوان: ديوان وزارة التربية.5- الاقليم: اقليم كوردستان العراق.6- الاقليات: الآشوريون والتركمان والعرب وغيرهم.المادة الثانية:1-الوزير هو رئيس الاعلى للوزارة والمسؤول عن توجيه اعمالها وممارسة الاشراف والرقابة على فعالياتها وتصدر عنه القرارات والأوامر والتعليمات في كل ماله علاقة بمهام الوزارة وتشكيلاتها من النواحي القانونية والادارية والفنية ضمن حدود هذا القانون والقوانين والانظمة والتعليمات النافذة الاخرى. ويكون مسؤولاً امام المجلس الوزراء باعتباره عضواً متضامناً فيه. 2- للوزارة وكيل يتولى ممارسة المهام التي يوكلها اليه الوزير.المادة الثالثة:مهمة الوزارة.1-تمكين الناشئين في تطوير شخصياتهم بجوانبها الجسمية والفكرية والخلقية والروحية كافة.2- تيسير فرص المعرفة للكبار والاسهام بتدريبهم بما يؤدي الى توسيع ثقافاتهم والارتفاع بمستويات انتاجهم وتحسين حياتهم عامة على اساليب التربية الوظيفية والتربية المستديمة.المادة الرابعة:تتخذ الوزارة للنهوض بمهمتها ما يأتي:1-وضع السياسات التربوية المتعلقة بميادين اعمالها على ان تكون مستمدة من طبيعة المجتمع الكوردستاني ومن حاجاته ومتطلبات تقدمه ويراعي فيها الخصوصية القومية للاقليات. وان تكون قائمة على مبدأ تكافؤ الفرص مؤدية الى كفاية النظام التعليمي.2- ضمان توافر الموارد البشرية والمادية والمتطلبات الفنية والتنظيمية اللازمة لتنفيذ الخطط التربوية وتقويمها.3- جعل اللغة الكوردية لغة الدراسة في جميع مراحلها.4- جعل لغات الاقليات لغة التعليم في المرحلة الأبتدائية لأبناءها في المناطق التي تقطنها على ان يكون تعليم اللغة الكوردية فيها الزامياً.المادة الخامسة:تتولى الوزارة لتحقيق اغراضها ما يأتي:1-ضمان اعداد المعلمين والمدرسين والمشرفين التربويين والمسؤولين عن إدارة التعليم والاشراف عليه وإعادة تدريبهم اثناء الخدمة وتمكينهم من النمو المهني والعلمي ودعم منزلتهم.2- تكوين الاجهزة الادارية والفنية اللازمة لتخطيط التعليم وإدارته والاشراف التربوي عليه في ا لوزارة ومحافظات الاقليم.3- تهيئة مناهج الدراسة الابتدائية والثانوية والمهنية وتعليم الكبار ووسائلها وكتب الدراسة فيها وأساليب التقويم والامتحانات لها تحقيقاً للسياسة التربوية والخطط المترتبة عليها وتطويراً لجميع ذلك إستناداً الى البحوث العلمية والدراسات.4- العناية بالتربية الدينية والخلقية وتيسير الفرص لممارسة الفرائض وتمثل اساليب السلوك القائم على التسامح والتعاون والصدق والاخلاص في الاقوال والاعمال، مع مراعاة الخصوصية للاقليات الدينية في الاقليم.5- العناية بالتربية الرياضية والفنية لكافة مراحل الدراسة.6- ضمان انشاء وادارة المدارس الحكومية على اختلاف درجاتها وانواعها.7- الاشراف على المدارس الاهلية وتوجيهها في تربية الناشئة تبعا للسياسة التربوية واغراضها.8- فتح مدارس خاصة لمحو الامية.9- انشاء المراكز والمعاهد لتعليم الكبار وتدريبهم وفقاً لاساليب التربية الوظيفية.10- العناية بالصحة المدرسية وتغذية الطلاب والعمل على تمكينهم الانتفاع من التوجيه التربوي والمهني ومن الاجتماعية المناسبة لنموهم ورفاهيتهم والاستفادة من أوقات فراغهم.11- العناية بالصحة المدرسية والمساهمة في وضع النماذج الصالحة وضمان توفرها بوضع الخطط اللازمة لانشائها.12- العناية بالبحوث التربوية واجراء التجارب والاستفادة من نتائجها في تطوير النظام التعليمي وزيادة كفاءته.13- العناية بالمكتبات المدرسية وتطويرها.14- توثيق العلاقات الثقافية مع المنظمات الدولية المعنية بشؤون التربية وخاصة منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) لتطوير المستوى الثقافي والعلمي والتربوي للأقليم وبهدف تربية الجيل الناشئ فيه بروح الأخوة والمحبة بين الشعوب.المادة السادسة:ينتظم التعليم العام للناشئين في مرحلتين اساسيتين هما:أ-مرحلة التعليم الابتدئي.ب- مرحلة التعليم الثانوي.2-تقسم مرحلة التعليم الثانوي الى مستويين هما:أ-مستوى الدراسة المتوسطة.ب- مستوى الدراسة الاعدادية.3- تكون رياض الاطفال سابقة لمرحلة التعليم الابتدائي وممهدة لها.المادة السابعة:مدة الدراسة الابتدائية ست سنوات. ومدة الدراسة الثانوية ست سنوات. ثلات منها الدراسة المتوسطة، والثلاث الاخرى للدراسة الاعدادية بالتتابع. ولوزارة التربية ان تستحدث مدارس إبتدائية ذات مدة اقصر لمن هم في سن التعليم الابتدائي ممن تخلفوا عن هذا التعليم ( سن 10 – 15). ويجوز ان تقتصر المدرسة الواحدة على جز من مرحلة تعليمية كما يجوز ان تشتمل على اكثر من مرحلة واحدة مراعاة لاعمار الطلاب ولظروف البيئة ومقتضيات اقتصاد التعليم.المادة الثامنة:1-التعليم الابتدائي عام وموحد للجميع، ويمكن الاطفال من اكتساب ادوات المعرفة الاساسية واسس الثقافة.2- التعليم الثانوي يتيح للناشئين اكتشاف قابلياتهم وميولهم وتنميتها والتوسع في الثقافة والتدرج في الحصول على مزيد من التخصص في ميادين المعرفة والتدريب على تطبيقاتها تاهيلاً للحياة العملية ومواصلة الدراسات العالية، مع اهتمام خاص بالمتفوقين.المادة التاسعة:تنشئ الوزارة من الصفوف والمدارس للمعوقين مما يكفل لهم الرعاية وفق الاساليب العلمية الحديثة.المادة العاشرة:1-التعليم في مرحلتي الدراسة الابتدائية والثانوية بانواعه المختلفة مجاني في المدارس الرسمية، وكذلك في المعاهد والمراكز الرسمية المنصوص عليها في المادة الثانية عشرة من هذا القانون.2- التعليم في مرحلة الدراسة الابتدائية الزامي.المادة الحادية عشرة:1-تؤسس الوزارة وتدير رياض الاطفال لمن هم دون سن السادسة بواسطة الادارة المحلية.2- تشرف على رياض الاطفال الاهلية وفق نظام خاص.3- تنظم شؤون القبول والدراسة في رياض الاطفال.المادة الثانية عشرة:تفتح الوزارة معاهد ومراكز تدريبية ودورات تربوية تأهيلة وتجارية وزراعية وصناعية وفنية اخرى وفق متطلبات اللتنمية.المادة الثالثة عشرة:لا تقل مدة العام الدراسي لمرحلتي التعليم عن (32) اسبوعاً عدا العطل. كما لا تقل ساعات الدراسة الاسبوعية عن (30) ثلاثين ساعة. ويجوز تغيير ذلك بقرار من وزير التربية عند الاقتضاء.المادة الرابعة عشرة:1-تقرر المناهج وخطط الدراسة وشروط القبول والادارة والانضباط والامتحانات والشهادات لانواع التعليم بمرحلتيه المنصوص عليها في هذا القانون بنظم خاصة تعد الوزارة لوائحها.2- للوزارة ان تجري تجارب في بعض المدارس تتناول تنطيماتها ومناهجها ووسائل تعليمها واساليب امتحاناتها للأستفادة من النتائج المستحصلة وتعميمها.المادة الخامسة عشرة:1-يشترط فيمن يعين للتعليم بالمدارس الابتدائية ان يكون معدا اعدادا تربوياً لهذا الغرض.2- يشترط فيمن يعين للتدريس في المدارس المتوسطة والاعدادية ان يكون متخرجاً من احدى الكليات على أن يكون متخصصاً في احدى ميادين الدراسة الثانوية معداً اعداداً تربوياً لهذا الغرض. المادة السادسة عشرة:1-تتولى وزارة التربية تدريب العاملين في التعليم ووضع الخطط والبرامج اللازمة بالتعاون مع الجهات المختصة.2- للوزارة اقامة دورات ادارية وفنية ومهنية لمنتسبيها حسب الحاجة.المادة السابعة عشرة:يعتمد تمويل التعليم المشمول بهذا القانون على التخصيصات الواردة ضمن الميزانية العامة للاقليم.المادة الثامنة عشرة:لا تؤسس او تقام مدرسة اهلية أو اجنبية أو روضة للأطفال إلا بإجازة خطية وفق الشروط التي تضعها الوزارة وعند تجديد اجازة المدرسة يراعى توافر الشروط المنصوص عليها في الانظمة والتعليمات التي تصدرها الوزارة بهذا الشأن.المادة التاسعة عشرة:تحدد بنظام خاص تضعه الوزارة مناهج وخطط الدراسة وشروط القبول والادارة والعمل والانضباط والامتحانات في المدارس الاهلية والاجنبية والاشراف الفني عليها.تشكيلات الوزارةالمادة العشرون:تتألف الوزارة من:1-تشكيلات مركز الوزارة.2- المديريات العامة للتربية في محافظات اقليم كوردستان العراق.المادة الحادية والعشرون:تتكون تشكيلات مركز الوزارة من:1-مكتب الوزير.2- مكتب وكيل الوزارة.3- مكتب العلاقات الثقافية.4- المديرية العامة للشؤون الادارية والمالية.5- المديرية العامة للتعليم.6- المديرية العامة للتقويم والامتحانات.7- المديرية العامة للمناهج والتخطيط التربوي.المادة الثانية والعشرون:1-يحدد بنظام الهيكل الاداري لمركز الوزارة وتشكيلاتها.2- للوزير أو من يخوله تشكيل لجان مؤقتة لتنفيذ مهام محددة.المادة الثالثة والعشرون:للوزير ان يخول بعضاً من صلاحياته لوكيل الوزارة أو لرؤوساء الدوائر الرئيسية في الوزارة.المادة الرابعة والعشرون:يعتبر هذا القانون نافذاً من تاريخ تصديقه واصداره من قبل المجلس الوطني لكوردستان العراق.المادة الخامسة والعشرون:ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وعلى الوزير المختص والوزارات ذات العلاقة تنفيذ احكامه. جوهر نامق سالمرئيس المجلس الوطني لكوردستان العراق...
قانون رقم ( 25 )لسنة 2004 قانون وزارة الإعمار والاسكان لأقليم كوردستان العراق | 10
قانون رقم ( 25 )لسنة 2004 قانون وزارة الإعمار والاسكان لأقليم كوردستان العراق | 10
بسم الله الرحمن الرحيمباسم الشعبالمجلس الوطني لكردستان ـــ العراقرقم الإصدار: 25تاريخ اِلإصدار: 20/6/2004 استناداً لحكم الفقرة ( 1 ) من المادة ( 56 ) والمادة (53) من القانون رقم ( 1 ) لسنة 1992 المعدل, وبناءاً على ماعرضه مجلس الوزراء , وما شرعه المجلس الوطني لكوردستان ــ العراق بجلسته المرقمة (43) والمنعقدة بتاريخ 19/6/2004 وللصلاحية المخولة لنا بموجب الفقرة (3) من المادة الثانية من القانون رقم (10)لسنة 1997 قررنا إصدار القانون الأتي : قانون رقم ( 25 )لسنة 2004قانون وزارة الإعمار والاسكانلأقليم كوردستان العراقالمادة الأولى:يقصد بالتعابير التالية المعاني المبينة ازاءها لأغراض هذا القانون:1 - الاقليم : اقليم كوردسان العراق.2 – مجلس الوزراء: مجلس الوزراء لإقليم كوردسان العراق.3 - الوزارة: وزارة الإعماار والاسكان.4 – الوزير: الوزير الإعماار والاسكان للاقليم.5 – الوكيل : وكيل وزارة الإعمار والاسكان للاقليم .المادة الثانية:مهام الوزارة:1 – اقتراح الخطط العامة لسياسة الإعمار والاسكان للاقليم في مجالات الإسكان المباني والطرق (بما في ذلك طرق المرور السريع) والجسور والأنفاق.2 – تنفيذ السياسة المقررة واقتراح الخطة السنوية والمرحلية والبعيدة المدى اللازمة لتنفيذها.3 – القيام بالدراسات الخاصة ضمن مجال قطاع الوزارة ودراسة الجدوى الاقتصادية والفنية للمشاريع التي يتم اقتراحها ضمن خطة الوزارة. 4 – وضع التصاميم ومنهاج العمل للخطط المصدقة وتنفيذ المشاريع المتعلقة بها تنفيذاً مباشراً من قبل تشكيلات الوزارة أو إحالتها الى مقاولين.5 – القيام بتصاميم المشاريع التي تنفذ من قبل الوزارة أو تصاميم لمشاريع تعود لوزارات اخرى بناء على طلب تلك الوزارة أو بتكليف من مجلس الوزراء.6 – القيام بصيانة الطرق العامة بما في ذلك طرق المرور السريع, الواقعة خارح حدود البلديات وصيانة وتشغيل الجسور ومحطات الأوزان المحورية والمعابر والأنفاق مع تأثيثها والحفاظ على محرماتها.7 – تنفيذ المشاريع الموكلة اليها خلال تشكيلاتها التنفيذية والتصميمية أو عن طريق إحالتها الى المقاولين.8 – التعاقد مع خبراء أجانب أو شركات أو مؤسسات متخصصة للعمل في دوائر الوزارة أو إنجاز بعض الأعمال الموكلة اليها بموفقة مجلس الوزراء.9 – القتراح خطط ومشاريع تنموية ضمن الخطط العامة للإعمار والاسكان وتنفيذ ها بالتنسيق مع الجهات أو الوزارات ذات العلاقة.10 – إعداد الميزانية الاعتيادية السنوية وموازنة الخطة والحسابات الختامية السنوية ورفعها الى الجهات المختصة لتصديقها وتخضع حسااباتها لديوان الرقابة المالية.المادة الثالثة:1 - الوزير هو الرئيس الأعلى للوزارة والمسؤول الأول عن تنفيذ سياساتها وممارسة الإشراف على تنفيذ القوانين والأنظمة والتعليمات فيها وتصدر عنه القرارات والأوامر والتعليمات ضمن مهام الوزارة وتشكيلاتها وصلاحياتها وسائر شؤونها الإدارية والمالية والفنية ضمن حدود هذا القانون وله تخويل بعض من صلاحياته لوكيل الوزارة ومدراء العاملين أو من يراه مناسباً في الوزارة ويكون مسؤولاً أمام مجلس الوزراء باعتباره عضواً متضامناً فيه.2 – الوكيل: يساعد الوزير في الإشراف على أعمال الوزارة ويتولى المهام التي يوكلها اليه الوزير.3 – يتكون مركز الوزارة من:أ – مكتب الوزير: يرأسه موظف بدرجة مدير من ذوي الخبرة والكفاءة ويعاونه عدد من الموظفين.ب – مكتب الوكيل: يرأسه موظف ويساعده عدد من الموظفين.ج – مديرية الإعلام والعلاقات: ترتبط بمكتب بالوزير.د – مديرية الرقابة والتدقيق: ترتبط بالوزير.المادة الرابعة:مديريات ديوان الوزارة:1 - المديرية العامة للديوان: يرأسها موظف بدرجة مدير عام يحمل الشهادة الجامعية الأولية ومن ذوي الخبرة والاختصاص وترتبط بها المديريات التالية:أ - مديرية الشؤون الإدارية والأفراد.ب - مديرية الشؤون المالية.ج - مديرية الشؤون الخدمات والتجهيزات.2 - المديرية العامة للتخطيط والدراسات: يرأسها موظف بدرجة مدير عام يحمل الشهادة الجامعية الأولية ومن ذوي الخبرة والاختصاص, وتتولى الإسهام في إعداد واقتراح الخطط السنوية والمرحلية والبعيدة المدى واجراء الدراسات المتعلقة بأنشطة الوزارة.3 - مديرية المتابعة: يرأسها مديريحمل الشهادة الجامعية الأولية ومن ذوي الخبرة والاختصاص يعاونه عدد من الموظفين ذوي الخبرة والكفاءة في مجال اختصاصهم, وتتولى متابعة ورقابة سير العمل في تشكيلات الوزارة وإعداد التقارير الى الوزير عن انشطتها ومستوى أدائها وتقديم الاستشارة بشأنها.4-مديرية الشؤون القانونية: يرأسها موظف بدرجة مدير يحمل الشهادة الجامعية الأولية في القانون من ذوي الخبرة والاختصاص ويتولى القيام بتمثيل الوزارة أمام المحاكم والمجالس والهيئات وتقديم المشورة في القضايا القانونية والتعاقدية.5 - مديرية المعامل والآليات: ويرأسها موظف بدرجة مدير عام يحمل الشهادة الجامعية الأولية في علوم الهندسة الميكانيكية أو الكهربائية ومن ذوي الخبرة والكفاءة.المادة الخامسة:تشكيلات الوزرة:1 – المديرية العامة للطرق والجسور: ويرأسها موظف بدرجة مدير عام يحمل الشهادة الجامعية الأولية في علوم الهندسة المدنية من ذوي الخبرة والاختصاص وترتبط بها مديريات الطرق والجسور في محافظات الاقليم.2 - المديرية العامة للإسكان والمباني: ويرأسها موظف بدرجة مدير عام يحمل الشهادة الجامعية الأولية في علوم الهندسة المدنية أو المعمارية من ذوي الخبرة والاختصاص وترتبط بها مديريات الإسكان والمباني في محافظات الاقليم.3 - المديرية العامة لاعمار القرى: يرأسها موظف بدرجة مدير عام يحمل الشهادة الجامعية الأولية في علوم الهندسة المدنية أو المعمارية من ذوي الخبرة والاختصاص وترتبط بها مديريات أعمارالقرى في محافظات الاقليم.المادة السادسة:تلغى كافة مديريات وتشكيلات وزارة الأعمار والتنمية و وزارة الأشغال والإسكان ويوزع منتسبوها على مديريات وتشكلات هذه الوزارة وتؤول كافة التزاماتها وحقوقها وممتلكاتها الى الوزارة. المادة السابعة:1 - للوزير تشكيل شركات تنفيذية وتصميمية متخصصة ضمن مهام الوزارة وبعد استحصال موافقة رئاسة مجلس الوزراء.2 - للوزير استحداث أو دمج مديريات أو أقسام أو شعب أو وحدات ضمن تشكيلات الوزارة عند الاقتضاء.3 - للوزير تشكيل لجان أوهيئات وقتية حسب الحاجة.4 - يحدد بنظام مهام واختصاصات تشكيلات الوزارة. المادة الثامنة:للوزير إصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون. المادة التاسعة:على مجلس الوزراء تنفيذ أحكام هذا القانون. المادة العاشرة:ينفذ هذا القانون اعتباراً من تاريخ نشره في جريدة وقائع كوردستان. د روژ نوري شاويسرئيس المجلس الوطني الكوردستان – العراق...
قانون رقم ( 1 ) لسنة 2006 التعديل السابع لقانون مجلس وزراء أقليم كوردستان ـ العراق رقم (3) لسنة 1992 المعدل | 6
قانون رقم ( 1 ) لسنة 2006 التعديل السابع لقانون مجلس وزراء أقليم كوردستان ـ العراق رقم (3) لسنة 1992 المعدل | 6
بسم الله الرحمن الرحيمباسم الشعبالمجلس الوطني لكوردستان ـ العراق اســتناداً لحكم الفقرة (1) من المادة(56) من القانون رقم(1)لسنة 1992 المعدل وبناءًا على ما عرضه العدد القانوني من أعضاء المجلس الوطني لكوردستان- العراق، قرر المجلس بجلســـــته المنعقدة في 24/ 1/ 2006 تشريع القانون الآتي: قانون رقم ( 1 ) لسنة 2006قانون التعديل السابع لقانون مجلس وزراء أقليم كوردستان ـ العراقرقم (3) لسنة 1992 المعدلالمادة( الأولى):يلغى الاستثناء الوارد في التعديل الاول للمادة الرابعة من قانون مجلس وزراء أقليم كوردستان – العراق المعدل حول شرط العمر. يشترط فيمن يعين بمنصب وكيل وزارة أن يكون حاصلآ على شهادة جامعية أولية على الاقل.المادة (الثانية):تعدل الفقرة (1) من المادة الاولى من قانون التعديل الخامس لقانون مجلس الوزراء وتقرأ كالآتي: (( يعتبر المجلس أعلى هيئة تنفيذية للاقليم ويتكون من الرئيس ونائِبه والوزراء)) تلغى الفقرة (2) منها وتحل محلها مايلي:- (( يكون لرئيس مجلس الوزراء نائب)) تلغى الفقرة (3) منها وتحل محلها مايلي:- أ- لرئيس مجلس الوزراء تخويل بعض من صلاحياته الى نائبه.ب- في حالة غياب رئيس مجلس الوزراء ينوب عنه نا ئبهُ.تعدل الفقرة (2) من المادة ( السابعة) منه وتقرِأ كالآتي:- (( في حالة خلو منصب الرئيس يتولى مهام منصبه نائبهُ لتمشية الامور لحين تسمية رئيس جديد خلال (15) خمسة عشر يوماً وتشكيل الوزارة الجديدة)) المادة ( الثالثة ): تلغى المادة التاسعة من قانون مجلس وزراء الاقليم والتعديلات الجارية عليها ويحل محلها مايلي:- أ- تضم مجلس الوزراء الوزارات التالية:- وزارة الداخليةوزارة المالية والاقتصادوزارة العدلوزارة شوؤن الثيَشمةرطةوزارة النقل وزارة التربيةوزارة الصحةوزارة العمل والشوؤن الأجتماعيةوزارة الاوقاف والشوؤن الدينية10-وزارة الموارد المائية11- وزارة الأعماروالاسكان12- وزارة التخطيط13- وزارة حقوق الانسان14- وزارة التعليم العالي والبحث العلمي15- وزارة الزراعة16- وزارة شوؤن الشهداء والمؤنفلين17- وزارة الثقافة18- وزارة الكهرباء19- وزارة الثروات الطبيعية20- وزارة البلديات21- وزارة الرياضة والشباب22- وزارة شوؤن المناطق خارج الأقليم23- وزارة التجارة24- وزارة الصناعة25- وزارة البيئة26- وزارة السياحة27- وزارة الاتصالاتب- يجوز أن يضم مجلس الوزراء وزراء أقليم>المادة ( الرابعة): لا يعمل بأي نص يتعارض مع أحكام هذا القانون.المادة (الخامسة ): على مجلس الوزراء تنفيذ أحكام هذا القانون.المادة ( السادسة ): ينفذ هذا القانون إعتباراً من تأريخ إصداره وينشرفي الجريدة الرسمية (وقائع كوردستان). عدنان رشاد المفتي رئيس المجلس الوطني لكوردستان ـ العراق...
قانون رقم (1) لسنة 2011 قانون المنظمات غير الحكومية في اقليم كوردستان ـ العراق | 29
قانون رقم (1) لسنة 2011 قانون المنظمات غير الحكومية في اقليم كوردستان ـ العراق | 29
بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعب برلمان كوردستان ـ العراقإستناداً لحكم الفقرة (1) من المادة (56) من القانون رقم (1) لســنة 1992 المعدل وبناءاً على ما عرضه العدد القانوني من أعضاء البرلمان، قرر برلمان كوردستان ـ العراق بجلسته الاعتيادية المرقمة (4) والمنعقدة بتاريخ 6/4/2011 تشريع القانون الآتي: قانون رقم (1) لسنة 2011قانون المنظمات غير الحكومية في اقليم كوردستان ـ العراق الفصل الاولالتعاريفالمادة الأولى: يقصد بالتعابير والمصطلحات الآتية المعاني المبينة ازاءها لأغراض هذا القانون.أولاً: الاقليم: اقليم كوردستان ـ العراق.ثانيا: المنظمة : المنظمة غير الحكومية وهي مجموعة من الأشخاص الطبيعية أو المعنوية، تتمتع بالشخصية المعنوية وفقاً لأحكام هذا القانون، وتسعى لتحقيق أهداف ليس فيها اقتسام للربح.ثالثاً: الدائرة: دائرة المنظمات غير الحكومية في مجلس وزراء الاقليم.رابعاً: المنظمات الكوردستانية: هي المنظمات المسجلة في الاقليم وفقاً لأحكام هذا القانون.خامساً: المنظمات العراقية: المنظمات المسجلة وفقاً للقانون العراقي، وتقوم بأعمالها ونشاطاتها في الاقليم بموجب أحكام القوانين النافذة في الاقليم.سادساً: المنظمات الأجنبية: المنظمات المسجلة بموجب قانون دولة أخرى، وتقوم بأعمالها ونشاطاتها وفقاً للقوانين النافذة في الاقليم.سابعاً: شبكة المنظمات: هي منظمة غير حكومية مسجلة بموجب أحكام هذا القانون، وتتألف من عدد من المنظمات وتتمتع بالشخصية المعنوية.الفصـــل الثانيالمبــــادئ العــــــامةالمادة الثانية:تأسيس المنظمات حق دستوري، يجب أن لا تكون هناك أية عوائق أمام تأسيسها خارج الشروط القانونية. المادة الثالثة:للمنظمات الحق في أن تكون لها فروع داخل أو خارج الاقليم والعراق.المادة الرابعة:أولاً: لمنظمتين مسجلتين أو أكثر الحق في تأسيس شبكة فيما بينها.ثانياً: 1- على شبكة المنظمات التي تسعى للحصول على الشخصية المعنوية، أن تقدم طلب التسجيل بموجب أحكام هذا القانون، وتكتسب الشخصية المعنوية، وهي مستقلة عن الشخصية المعنوية للمنظمات المكونة لها.2- الشبكة غير المسجلة تعد قانونية، ولكن لا تكتسب الشخصية المعنوية.3- لشبكتين أو أكثر من شبكات المنظمات أن تنضم الى البعض، وقد تتكون شبكة المنظمات من منظمات كوردستانية أو عراقية أو أجنبية، ولأي شخص طبيعي أو معنوي أن يصبح عضواً في شبكة المنظمات.4- يعفى طلب ومعاملات التسجيل من الرسوم.المادة الخامسة:بامكان أي شخص أن ينوب عن المنظمة أو الشبكة أمام المحاكم والجهات الرسمية وغير الرسمية حسب النظام الداخلي للمنظمة.الفصل الثالثالعضوية في المنظمةالمادة السادسة:تحدد شروط العضوية والعمر وحق التصويت والترشح والشروط الأخرى في النظام الداخلي.المادة السابعة:أولاً: لا يجوز مشاركة أعضاء وعاملين في صناعة واصدار قرارات من شأنها أن تؤدي الى التعارض بين مصالحهم الشخصية أو الوظيفية أو مصلحة المنظمة.ثانياً: عند مخالفة العضو والعاملين في المنظمة فيما ورد في الفقرة الأولى أعلاه يعاقب وفقاً للقوانين النافذة والنظام الداخلي.الفصل الرابع الأهداف والحقوقالمادة الثامنة:تسعى المنظمة الى تحقيق أهدافها بما تنسجم مع مبادئ الديمقراطية والمعاهدات والاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الانسان وأن تكون واضحة وعلنية.المادة التاسعة:للمنظمة وبموجب القوانين النافذة وفي مجال إختصاصها:اولاً: تقييم دور مؤسسات الدولة.ثانياَ: الوصول الى المعلومات.ثالثاً: اقامة التجمعات والاجتماعات والتظاهر والاضراب واقامة المؤتمرات وورش العمل، وجميع الأنشطة المدنية الأخرى.رابعاً: نشر التقارير والمعلومات وطبع المنشورات واستطلاع الرأي.الفصل الخامس تسجيل المنظماتالمادة العاشرة:شروط التسجيل:أولاً: لتسجيل المنظمات الكوردستانية، يجب أن يقدم الأعضاء المؤسسون طلباً الى الدائرة الخاصة بتسجيل المنظمات وإدارة شؤونها على أن لا يكون عددهم أقل من ثلاثة أشخاص، ويكون الطلب موقعاً من قبلهم جميعاً ومرفقاً به النظام الداخلي للمنظمة والتي يتضمن المعلومات التالية:1- أسم المنظمة وأغراضها وأهدافها.2- الأسم، اللقب، الجنس، الجنسية، العمر، المهنة، مستوى التحصيل الدراسي، ومحل السكن للأعضاء المؤسسين.3- هيكلية تكوين المنظمة وكيفية عملها.ثانياً: المنظمات العراقية:تعتبر المنظمات العراقية المسجلة لدى السلطات الاتحادية مسجلة تلقائياً في الاقليم، وعليها تقديم المعلومات التالية للدائرة باللغتين الكوردية والعربية:1- أسم المنظمة وأسم من يمثل المنظمة في الاقليم.2- عنوان ورقم هاتف المكتب الرئيسي للمنظمة في العراق.3- خطة العمل للنشاطات التي تنوي المنظمة تنفيذها في الاقليم. 4- نسخة مصدقة من وثائق التسجيل الاتحادية للمنظمة.ثالثاً: المنظمات الاجنبية:من أجل الحصول على شهادة التسجيل، ينبغي على المنظمات الأجنبية تقديم المعلومات التالية للدائرة باللغة الكوردية:1- اسم المنظمة.2- عنوان ورقم هاتف مكتب المنظمة الرئيسي في العراق وبلد الأم.3- بيان الاهداف والنشطات التي تسعى المنظمة لتحقيقها في الاقليم. 4- نسخة مصدقة من النظام الداخلي للمنظمة.5- تأييد يثبت تسجيل المنظمة كمنظمة غير الحكومية في بلد الام.المادة الحادية عشرة:اجراءات التسجيل:أولاً: على الدائرة أن تجيب على طلب التسجيل خلال (30) يوماً من تاريخ استلام الطلب، عندما تقدم المنظمة الطلب، يجب على الدائرة ان تزودها بوصل استلام مؤرخ، ويعتبر هذا الوصل دليلاً على موعد تقديم الطلب لأغراض حساب هذه المدة وهي ثلاثون يوماً.ثانياً: في حالة عدم توفر الشروط القانونية الواردة في طلب التسجيل وفقاً لهذا القانون على الدائرة اعادة الطلب الى المنظمة خلال (15) يوماً من تاريخ الوصل الاستلام، لغرض استكمال نواقصه، وفي هذه الحالة تحسب مدة الجواب من التاريخ الموجود على وصل الطلب الجديد.ثالثاً: في حالة عدم الاجابة على الطلب وانقضاء المدة المذكورة في الفقرة (1) من هذه المادة، فان المنظمة تعتبر مسجلة وعلى الدائرة تزويد المنظمة بوثيقة التسجيل عند الطلب.رابعاً: في حالة رفض الدائرة طلب التسجيل عليها ارسال كتاب رسمي مسبب لرفضها طلب التسجيل الي المنظمة والاسباب التي يمكن أن تستند الدائرة اليها في رفضها لطلب التسجيل، وهي حصراً عدم توفر شروط المواد الثامنة، العاشرة، والفقرة (1) من المادة الرابعة عشر من هذا القانون في المنظمة.خامساً: للمنظمة الحق في الطعن في قرار الرفض أمام المحكمة الادارية في اقليم كوردستان خلال (30) يوماً من تاريخ استلامهم لقرار الرفض، وعلى المحكمة البت في قرار الرفض خلال (15) يوماً.سادساً: بعد ابداء الموافقة على طلب التسجيل، أو انقضاء المدة القانونية دون الاجابة عليه، على الدائرة نشر وثيقة التسجيل في صحيفة يومية في الاقليم.المادة الثانية عشرة:سجلات المنظمة:على المنظمة مسك السجلات الآتية، على أن تكون مصدقة من قبل كاتب العدل:أولاَ: سجل الاعضاء ويدون فيه: الاسم، العنوان، العمر، الجنس، التحصيل الدراسي، وتأريخ الانتماء.ثانياً: سجل القرارات: وتتضمن قرارات كل من الهيئة الادارية للمنظمة والهيئة العامة، و(اسم) الشخص الذي يمثل المنظمة بموجب نظامها، ويكون السجل موقعاً من قبل هيئة ادارة المنظمة.ثالثاً: سجل الحسابات: تسجل فيه ايرادات ونفقات المنظمة.رابعاً: السجل الأساس (سجل الموجودات): تسجل فيه جميع اموال المنظمة المنقولة وغير المنقولة.الفصل السادس ايرادات المنظمةالمادة الثالثة عشرة: تتكون ايرادات المنظمة من:أولاً: المساعدات التي يقدمها أعضاء المنظمة.ثانياً: المساعدات والتبرعات والهدايا والمنح المقدمة من قبل الأفراد والقطاع الخاص والجهات المحلية والاجنبية الأخرى.ثالثاً: أي مكسب آخر تستحصله المنظمة نتيجة استثمار أموالها وريع نشاطاتها.رابعاً: حصة المنظمة من مبالغ الميزانية السنوية للاقليم المخصصة، وأية منح ومساعدات أخرى مقدمة من قبل الحكومة لدعم مشاريع المنظمات.المادة الرابعة عشرة: أولاً: على المنظمات والشبكات فتح حسابات مصرفية.ثانياً: تقوم المنظمات بادارة أموالها عن طريق ميزانية سنوية، وفق النظام المحاسبـي المعتمد في الاقليم.ثالثا: تقدم المنظمات والشبكات تقريراً مالياً سنوياً الى الدائرة ويدقق من قبل ديوان الرقابة المالية في الاقليم.رابعاً: تعفى ايرادات وممتلكات وأموال المنظمة من الضرائب والرسوم الكمركية.خامساً: على المنظمات التي تمول من قبل الحكومة تقديم تقرير مفصل للدائرة حول كيفية تنفيذ مشاريعها.الفصل السابع التعليق والحل والدمجالمادة الخامسة عشرة:للدائرة أن تقوم بمساءلة المنظمة إذا قامت بمخالفة أحكام هذا القانون كالآتي:أولاً: للدائرة تنبيه المنظمة المخالفة لأحكام هذا القانون لإزالة المخالفة خلال مدة (15) يوماً.ثانياً: في حالة عدم قيام المنظمة بإزالة المخالفة خلال المدة المذكورة في الفقرة (1) للدائرة ايقاف أعمال وأنشطة المنظمة لمدة (30) يوماً.ثالثاً: تكون قرارات الدائرة خاضعة للتظلم امام المحكمة الادارية خلال مدة (10) أيام من تاريخ التبلغ بقرار الايقاف، وعلى المحكمة البت في التظلم خلال سبعة أيام من تأريخ استلامها.المادة السادسة عشرة:يمكن حل المنظمة او الشبكة غير الحكومية اختيارياً أو إجبارياً.أولاً: في حالة الحل الاختياري، يكون حل المنظمة، وفقاً لنظامها الداخلي، ويجب على المنظمة تبليغ الدائرة بقرار الحل على الأقل قبل (30) يوماً من نفاذه.ثانياً: في حالة الحل الاجباري، يكون حل المنظمة بقرار من محكمة بداءة محل المنظمة ويكون حصراً في الحالات التالية:1- انتهاك المنظمة للدستور او القوانين النافذة في الاقليم.2- على أساس شكوى قضائية مقدمة من قبل الدائرة، إذا لم تقوم المنظمة أو الشبكة بإزالة ورفع المخالفة وفقاً لما ذكر في المادة (15) من هذا القانون.ثالثاً: للمنظمة أو الشبكة حق الطعن في قرار المحكمة خلال مدة (30) يوماً من تاريخ تبليغها بالقرار أمام محكمة التمييز.المادة السابعة عشرة:أولاً: في حالة صدور قرار قضائي بالحل تقوم المحكمة بتعيين مصفي.ثانياً: على المنظمة أو الشبكة تزويد المصفي بسجل لجميع حساباتها والأصول والايرادات، تستخدم الأصول أولاً في سداد الديون المستحقة للمنظمة او الشبكة، وتنقل الاصول المتبقية الى ملكية منظمة أو شبكة أخرى لها نفس الأهداف أو أهدافها قريبة من أهداف المنظمة أو الشبكة المنحلة المادة الثامنة عشرة:أولاً: لمنظمتين أو اكثر أن تندمج مع بعضها وتؤلف منظمة واحدة بنظام داخلي وذلك وفقاً للنظام الداخلي لكلٍ منها.ثانياً: تخضع اجراءات الدمج وتاسيس المنظمة الجديدة لأحكام هذا القانون. ثالثا: تؤول جميع الأموال المنقولة وغير المنقولة الى المنظمة الجديدة. الفصل الثامن الأحكام العامةالمادة التاسعة عشرة:على حكومة الاقليم تخصيص المبالغ اللازمة ضمن الموازنة السنوية لمساعدة ودعم المنظمات على أساس الكفاءة والمشاريع والنشاطات.المادة العشرون:لمؤسسات الاقليم الاستفادة من كفاءة ونشاطات المنظمات من خلال تنفيذ مشاريع مشتركة.المادة الحادية والعشرون:ليس للمنظمة البحث عن الفوائد المادية إلا ضمن اطار تحقيق أهدافها.المادة الثانية والعشرون:جميع القرارات الصادرة من المنظمة أو من الشبكة قابلة للطعن أمام محكمة البداءة خلال (15) يوماً من تأريخ صدورها بناء على طلب أي شخص له مصلحة في ذلك.المادة الثالثة والعشرون:على المنظمات العاملة في الاقليم ان تكيف أوضاعها مع أحكام هذا القانون خلال مدة سنة واحدة من تاريخ نشره.المادة الرابعة والعشرون:لا تسري احكام هذا القانون على النقابات المهنية والجمعيات والاتحادات والاحزاب.المادة الخامسة والعشرون:يلغى قانون المنظمات الكوردستانية غير الحكومية رقم (15) لسنة (2001) والقرار المرقم (297) لسنة (1999).المادة السادسة والعشرون:لا يعمل بأي نص قانوني أو قرار يتعارض وأحكام هذا القانون. المادة السابعة والعشرون:يحدد مهام واختصاصات تشكيلات الدائرة بنظام.المادة الثامنة والعشرون:على مجلس الوزراء والجهات ذات العلاقة تنفيذ أحكام هذا القانون.المادة التاسعة والعشرون:ينفذ هذا القانون اعتباراً من تأريخ نشره في الجريدة الرسمية (وقائع كوردستان). محمد قادر عبدالله (د. كمال كركووكي) رئيس برلمان كوردستان الاسباب الموجبةنظراً لتاثير المنظمات غير الحكومية في اقليم كوردستان تؤثر على تنمية المجتمع والحياة الديمقراطية والمدنية في اقليم، ونتيجة لهذه التنمية الكبيرة التي تعيشها هذه المنظمات بجانب دورها البارز في معظم مفاصل حياة المجتمع وكذلك لغرض تنظيم الاطار القانوني لهذه المنظمات، ولأجل تحقيق هذا الغرض، وإحلال قانون عصري متقدم يلائم الثقافة الديمقراطية والمدنية، فقد شرع هذا القانون....