قانون رقم (10) لسنة 2001 قانون إيقاف العمل بالقانون رقم (189) لسنة 1980 |
3
قانون رقم (10) لسنة 2001 قانون إيقاف العمل بالقانون رقم (189) لسنة 1980 |
3
قانون إيقاف العمل بالقانون رقم (189) لسنة 1980 بسم الله الرحمن الرحيمبإسم الشعبالمجلس الوطني لكوردستان-العراقرقم الإصدار: 10تاريخ الإصدار: 30/6/2001 إستناداً إلى أحكام الفقرة (1) من المادة (56) و المادة (53) من القانون رقم (1) لسنة 1992 المعدل ،و بناءاً على ما عرضه العدد القانوني من أعضاء المجلس، وماشرعه المجلس الوطني لكوردستان- العراق بجلسته المرقمة (16) و المنعقدة بتاريخ 28/6/2001 و للصلاحية المخولة لنا بموجب الفقرة (3) من القانون رقم (10) لسنة 1997 قررنا إصدار القانون الآتي: قانون رقم (10) لسنة 2001قانون إيقاف العمل بالقانون رقم (189) لسنة 1980المادة الأولى:إيقاف العمل بالقانون رقم (189) لسنة 1980 الخاص بجواز الزواج من الثانية دون إذن من المحكمة إذا كانت أرملة. المادة الثانية: على مجلس الوزراء تنفيذ أحكام هذا القانون. المادة الثالثة:ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في جريدة وقائع كوردستان. د. روژ نوري شاويس رئيس المجلس الوطني لكوردستان العراق...
قانون رقم (10) لسنة 2002 إيقاف العمل في اقليم كوردستان – العراق بمبالغ ونسب وحدود الرسوم العدلية |
5
قانون رقم (10) لسنة 2002 إيقاف العمل في اقليم كوردستان – العراق بمبالغ ونسب وحدود الرسوم العدلية |
5
بسم الله الرحمن الرحيمبأسم الشعبالمجلس الوطني لكوردستان – العراقرقم الاصدار: 10تاريخ الاصدار: 23/5/2002 استناداٍ الى احكام الفقرة (1) من المادة (56) والمادة (53) من القانون رقم (1) لسنة 1992 المعدل، وبناءاً على ما عرضه وزير المالية الاقتصادية ووافق عليه مجلس الوزراء، وما شرعه المجلس الوطني لكوردستان – العراق بجلسته الاعتيادية المرقمة (17) والمنعقدة بتاريخ 22/5/2002 وللصلاحية المخولة لنا بموجب الفقرة (3) من المادة الثانية من القانون رقم (10) لسنة 1997 قررنا اصدار القانون الآتي: قانون رقم (10) لسنة 2002المادة الاولى:إيقاف العمل في اقليم كوردستان – العراق بمبالغ ونسب وحدود الرسوم العدلية المنصوص عليها في المواد (10، 15/ أولاً وثانياً، 16، 17، 19، 20/ أولاً - أ، ب، ج، 21/ أولاً، 22/ أولاً، 23/ أولاً وثانياً، 24، 25، 26، 27/ أولاً، 28/ أولاً وثالثاً ورابعاً، 29، 34/ أولاً وثانياً وثالثاً، 35/ أولاً وثانياً، 37، 42/ أولاً وثانياً، 43، 44، 45، 49/ ثالثاً ورابعاً وخامساً، 53/ سادساً وعاشراً) من قانون الرسوم العدلية رقم 114 لسنة 1981 المعدل.المادة الثانية:تكون مبالغ ونسب وحدود الرسوم العدلية وفقاً لما هو مبين أزاء كل مادة من مواد قانون الرسوم العدلية رقم 114 لسنة 1981 المعدل كما يلي: ت المادة الفقرة مقدار الرسم 10 1000 دينار 15 أولاً (4%) أربعة بالمائة 15 ثانياً (20) عشرون ديناراً 16 (20) عشرون ديناراً 17 (4%) أربعة بالمائة على أن لايقل عن عشرين ديناراً. ولايزيد عن الف دينار ويستثنى من ذلك دعاوي الدين المنصوص عليها في الفقرة أولاً من المادة (18)من نفس القانون ويستوفي عنها رسم بنسبة (7%) من مبلغ الدين المدعى به. 19 أولاً (50) خمسون ديناراً 20 أولاً-أ (50) خمسون ديناراً 20 أولاً-ب،ج (4%) أربعة بالمائة 21 أولاً (50) خمسون ديناراً ويستوفى بقية الرسم بنسبة (4%) 22 أولاً (50) خمسون ديناراً ويستوفى بقية الرسم بنسبة (4%) 23 أولاً (50) خمسون ديناراً 23 ثانياً (4%) أربعة بالمائة 24 (50) خمسون ديناراً 25 200 مائتا دينار 26 (4%) أربعة بالمائة على ان لا يزيد على (1000) الف دينار27 اولاً (4%) أربعة بالمائة على ان لا يقل عن (50) خمسين ديناراً ولايزيد على (200) مائتي دينار28 اولاً (4%) أربعة بالمائة على ان لا يزيد على (50) خمسين ديناراً 28 ثالثاً (25) خمسة وعشرون ديناراً28 رابعاً (20) عشرون ديناراً 29 (4%) أربعة بالمائة 34 ثانياً على ان لا يزيد على (1000) الف دينار34 ثالثاً (20) عشرون ديناراً37 على ان لا تقل عن (10) عشرة دنانير ولاتزيد على (250)مائتين وخمسون ديناراً 42 اولاً (0,004) أربعة بالألف42 ثانياً (20) عشرون ديناراً 43 (5) خمسة دنانير44 (5) خمسة دنانير45 (5) خمسة دنانير49 ثالثاً (250) مائتان وخمسون فلساً عن كل م2 من المساحة على أن لا يقل عن (100) مائة دينار ويعتبر كسر الدينار ديناراً واحداً49 رابعاً وخامساً (50) خمسون ديناراً53 سادساً (50) خمسون ديناراً53 عاشراً (50) خمسون ديناراً المادة الثالثة:لا يعمل بأي نص يتعارض واحكام هذا القانون.المادة الرابعة:على الوزراء المختصين تنفيذ احكام هذا القانون.المادة الخامسة:ينفذ هذا القانون اعتباراً من تاريخ نشره في جريدة وقائع كوردستان. د.روژ نوري شاويسرئيس مجلس الوطني لكوردستان – العراق...
قانون رقم (12) لسنة 2013 قانون إنفاذ قانون الخدمة الجامعية الاتحادي رقم (23) لسنة 2008 المعدل في إقليم كوردستان ـ العراق |
8
قانون رقم (12) لسنة 2013 قانون إنفاذ قانون الخدمة الجامعية الاتحادي رقم (23) لسنة 2008 المعدل في إقليم كوردستان ـ العراق |
8
بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعب برلمان كوردستان ـ العراق إستناداً لحكم الفقرة (1) من المادة (56) من القانون رقم (1) لســنة 1992 المعدل وبناءاً على ما عرضه العدد القانوني من أعضاء البرلمان، قرر برلمان كوردستان ـ العراق بجلسته الاعتيادية المرقمة (29) والمنعقدة بتاريخ 10/6/2013 تشريع القانون الآتي: قانون رقم (12) لسنة 2013قانون إنفاذ قانون الخدمة الجامعية الاتحادي رقم (23) لسنة 2008 المعدل في إقليم كوردستان ـ العراقالمادة الأولى:إنفاذ قانون الخدمة الجامعية (الاتحادي) رقم (23) لسنة 2008 والمعدل بالقانون رقم (32) لسنة 2012 في إقليم كوردستان ـ العراق والعمل بأحكامه.المادة الثانية: تحل السلطات المختصة )الادارية والعلمية والاكاديمية( في الاقليم محل السلطات الاتحادية أينما وردت في القانون المذكور.المادة الثالثة: يوقف العمل بالفقرة (أولاً) من المادة الأولى من قانون رقم (32) لسنة 2012 قانون التعديل الأول لقانون رقم (23) لسنة 2008 في الإقليم ويحل محلها الآتي:أولاً: يحال موظف الخدمة الجامعية من :1- حاملي اللقب العلمي (المدرس المساعد) و(المدرس) إلى التقاعد عند إكمال (66) عاماً.2- حاملي اللقب العلمي (الأستاذ المساعد) و(الأستاذ) إلى التقاعد عند إكمال (70) عاماً.المادة الرابعة: يعمل بأحكام التعديل الأول للقانون اعتباراً من 7/5/2012.المادة الخامسة: على مجلس الوزراء والجهات ذات العلاقة تنفيذ أحكام هذا القانون. المادة السادسة: على وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون.المادة السابعة: لا يعمل بأي نص قانوني أو قرار يتعارض مع أحكام هذا القانون.المادة الثامنة:ينفذ هذا القانون اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية (وقائع كوردستان). د. ارسلان بايز اسماعيل رئيس برلمان كوردستان ـ العراق الأسباب الموجبةمن أجل توفير أفضل الفرص لأعضاء الهيئة التدريسية وحاملي اللقب العلمي والأخذ بنظر الاعتبار جهودهم في تطوير وتقديم المستوى العلمي، فقد شرع هذا القانون. ...
قانون رقم (13) لسنة 2002 قانون التعديل الأول لقانون الرسوم العدلية رقم (10) لسنة 2002 |
4
قانون رقم (13) لسنة 2002 قانون التعديل الأول لقانون الرسوم العدلية رقم (10) لسنة 2002 |
4
بسم الله الرحمن الرحيمبأسم الشعبالمجلس الوطني لكوردستان – العراقرقم الاصدار: 13تاريخ الاصدار: 1/7/2002 استناداٍ الى احكام الفقرة (1) من المادة (56) والمادة (53) من القانون رقم (1) لسنة 1992 المعدل، وبناءاً على ما عرضه وزير المالية الاقتصاد ووافق عليه مجلس الوزراء، وما شرعه المجلس الوطني لكوردستان – العراق بجلسته الاعتيادية المرقمة (26) والمنعقدة بتاريخ 30/6/2002 وللصلاحية المخولة لنا بموجب الفقرة (3) من المادة الثانية من القانون رقم (10) لسنة 1997 قررنا اصدار القانون الآتي: قانون رقم (13) لسنة 2002قانون التعديل الأول لقانون الرسوم العدليةرقم (10) لسنة 2002المادة الاولى:تعدل المادة الاولى من القانون رقم (10 )لسنة 2002 وتحذف كلمة (أولاً) والواردة بعد المادة /34 وتقرأ على الوجه الآتي:المادة الاولى:ايقاف العمل في إقليم كوردستان– العراق بمبالغ ونسب و حدود الرسوم العدلية المنصوص عليها في المواد( 10، 15 أولاً وثانياً، 16، 17، 19، 20/ اولاً – أ، ب، ج، 21/ اولاً، 22/ اولاً، 23 اولاً وثانياً، 24، 25، 26، 27/ اولاً، 28/ اولاً وثالثاً ورابعاً، 29، 34/ ثانياً وثالثاً، 35/ اولاً وثانياً، 37، 42/ اولاً وثانياً، 43، 44، 45، 49/ ثالثاً ورابعاً وخامساً، 53/ سادساً وعاشراً) من قانون الرسوم العدلية رقم (114) لسنة 1981 المعدل. المادة الثانية:يعد الرسم الوارد في التسلسل (21) من المادة (ثانياً) ويكون كالآتي: (2%) على أن لايزيد عن (1000) الف دينار. المادة الثالثة:على الوزراء المختصين تنفيذ احكام هذا القانون. المادة الرابعة:ينفذ هذا القانون إعتباراً من تأريخ نفاذ القانون رقم (10) لسنة 2002 وينشر في جريدة وقائع كوردستان. د.روژ نوري شاويسرئيس المجلس الوطني لكوردستان – العراق...
قانون رقم (14) لسنة 2001 قانون تحديد سن المسؤولية الجنائية في إقليم كوردستان العراق |
6
قانون رقم (14) لسنة 2001 قانون تحديد سن المسؤولية الجنائية في إقليم كوردستان العراق |
6
بسم الله الرحمن الرحيمبإسم الشعبالمجلس الوطني لكوردستان العراقرقم الإصدار: 14تاريخ الإصدار: 11/10/2001 إستناداً إلى أحكام الفقرة (1) من المادة (56) و المادة (53) من القانون رقم (1) لسنة 1992 المعدل، و بناءاً على ما عرضه مجلس الوزراء، وما شرعه المجلس الوطني لكوردستان- العراق بجلسته الإعتيادية المرقمة (6) والمنعقدة بتاريخ 10/10/2001 و للصلاحية المخولة لنا بموجب الفقرة (3) من القانون رقم (10) لسنة 1997 قررنا إصدار القانون الآتي:- قانون رقم (14) لسنة 2001قانون تحديد سن المسؤولية الجنائيةفي إقليم كوردستان العراقالمادة الأولى:لغرض سريان قانون رعاية الأحداث رقم (76) لسنة 1983 في إقليم كوردستان-العراق على الحدث الجانح و على الصغير و الحدث المعرضين للجنوح وعلى أوليائهم بالمعاني المحددة أدناه لأغراض القانون المذكور:يعتبر صغيراً من لم يتم الحادية عشرة من عمره.يعتبر حدثاً من أتم الحادية عشرة من عمره و لم يتم الثامنة عشرة.يعتبر الحدث صبياً إذا أتم الحادية عشرة من عمره و لم يتم الخامسة عشرة.يعتبر الحدث فتى إذا اتم الخامسة عشرة من عمره و لم يتم الثامنة عشرة.يعتبر ولياً، الأب و الأم أو أي شخص ضم إليه صغيراً أو حدثاً أو عهد اليه بتربية أحدهما بقرار من المحكمة.المادة الثانية: لاتقام الدعوى الجزائية في إقليم كوردستان-العراق على من لم يكن وقت إرتكاب الجريمة قد أتم الحادية عشرة من عمره.المادة الثالثة:يوقف نفاذ المادة (3) و المادة (47)/أولاً من قانون رعاية الأحداث رقم (76) لسنة 1983 في إقليم كوردستان العراق و تسري محلهما أحكام المادة الأولى و الثانية من هذا القانون.المادة الرابعة: لايعمل بأي نص يتعارض و أحكام هذا القانون.المادة الخامسة:على الوزراء المختصين تنفيذ هذا القانون.المادة السادسة:ينفذ هذا القانون من تأريخ نشره في جريدة وقائع كوردستان وتسري أحكامه على القضايا التي لم تصدر فيها أحكاما باتة. د. روژ نوري شاويس رئيس المجلس الوطني لكوردستان العراق الأسباب الموجبةتجسيداً لنظرة وسياسة حكومة إقليم كوردستان-العراق تجاه الطفل ومسؤوليتها في تهيأة الظروف التي تتيح له المشاركة على نحو فعال ومبدع في الحياة الإجتماعية و السياسية و تنمية قدراته الفكرية و الخلقية و الروحية ضمن أسرة متماسكة وضمان رابطة مستمرة ومتواصلة لأطفالها معها وإيجاد الظروف اللازمة لإستكمال نمو شخصية الطفل بشكل سوي ومتوازن في بيئة ملائمة وهو يمر بأخطر مراحل عمره، وحيث أن الحدث قبل بلوغه سن الحادية عشرة ضعيف الإدراك لطبيعة ما يقترف من أفعال قد تكون مخالفة للقانون وعدم توقعه أبعادها القانونية والإجتماعية والمخاطر التي تترتب عليها والأضرار التي تلحق بالمجتمع من جرائها وما ستترتب عليه من مسؤولية جنائية وما سينال تبعاً لذلك من عقاب أو تدبير، و تماشياً مع الإتجاهات السائدة في دول العالم المتقدمة في مجال رعاية الأحداث لوقايتهم من الجنوح و معالجة ما يتعرضون له من إنحرافات و جنوح ولكي تكون أحكام قانون رعاية الأحداث أكثر إنسجاماً مع أحكام الإعلان المتعلق بالمباديء الإجتماعية والقانونية والمتصلة بحقوق الأطفال ورعايتهم وأحكام إتفاقية حقوق الطفل المعتمدة من قبل الأمم المتحدة والنافذة في 3/أيلول/1990....
قانون رقم (14) لسنة 2013 قانون تمديد ايقاف العمل بقانون العقار رقم (9) لسنة 2008 في إقليم كوردستان ـ العراق |
3
قانون رقم (14) لسنة 2013 قانون تمديد ايقاف العمل بقانون العقار رقم (9) لسنة 2008 في إقليم كوردستان ـ العراق |
3
بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعب برلمان كوردستان ـ العراق إستناداً لحكم الفقرة (1) من المادة (56) من القانون رقم (1) لســنة 1992 المعدل وبناءاً على ما عرضه العدد القانوني من أعضاء البرلمان، قرر برلمان كوردستان ـ العراق بجلسته الاعتيادية المرقمة (33) والمنعقدة بتاريخ 19/6/2013 تشريع القانون الآتي: قانون رقم (14) لسنة 2013قانون تمديد ايقاف العمل بقانون العقار رقم (9) لسنة 2008 في إقليم كوردستان ـ العراقالمادة الأولى:تمديد فترة ايقاف العمل بأحكام قانون ايجار العقار رقم (9) لسنة 2008 لغاية (15/7/2015).المادة الثانية: على مجلس الوزراء والجهات ذات العلاقة تنفيذ احكام هذا القانون.المادة الثالثة: ينفذ هذا القانون إعتباراً من تاريخ اصداره وينشر في الجريدة الرسمية وقائع كوردستان. د. ارسلان بايز اسماعيل رئيس برلمان كوردستان ـ العراق...
قانون رقم (15) لسنة 2008 تعديل تطبيق قانون الاحوال الشخصية رقم (188) لسنة 1959 المعدل في إقليم كوردستان ـ العراق |
28
قانون رقم (15) لسنة 2008 تعديل تطبيق قانون الاحوال الشخصية رقم (188) لسنة 1959 المعدل في إقليم كوردستان ـ العراق |
28
بسم الله الرحمن الرحيم بأسم الشعبالمجلس الوطني لكوردستان ـ العراق إستناداً لحكم الفقرة (1) من المادة (56) من القانون رقم (1) لسنة 1992المعدل وبناءاً على ما عرضه مجلس وزراء إقليم كوردستان ـ العراق، قرر المجلس الوطني لكوردستان ـ العراق بجلسته الاعتيادية المرقمة (16) والمنعقدة بتأريخ (13/11/2008)تشريع القانون الآتى:- قانون رقم (15) لسنة 2008 قانون تعديل تطبيق قانون الاحوال الشخصية رقم (188) لسنة 1959 المعدل في إقليم كوردستان ـ العراق المادة الاولى : أولاً: (يوقف العمل بالفقرة (1) من المادة الثالثة من القانون رقم 188 لسنة 1959 المعدل في إقليم كوردستان ـ العراق) ويحل محلها مايلى:1- الزواج عقد تراضي بين رجل وأمرأة يحل به كل منهما للآخر شرعاً غايته تكوين الاسرة على اسس المودة والرحمة والمسؤولية المشتركة طبقاً لاحكام هذا القانون.ثانياً: يوقف العمل بالفقرات(7،6،5،4) منها ويحل محلها مايلى: لا يجوز الزواج باكثر من واحدة إلا باذن القاضي، ويشترط لاعطاء الاذن تحقق الشروط التالية:-أ ـ موافقة الزوجة الاولى على زواج زوجها امام المحكمة.ب ـ المرض المزمن الثابت المانع من المعاشرة الزوجية و الذى لايرجى منه الشفاء اوعقم الزوجة الثابت بتقرير من لجنة طبية مختصة.ج ـ ان يكون لطالب الزواج الثاني امكانية مالية تكفى لاعالة اكثر من زوجة واحدة على ان يثبت ذلك بمستمسكات رسميه يقدمها للمحكمة عند اجراء عقد الزواج.د ـ ان يقدم الزوج تعهداً خطياً امام المحكمة قبل اجراء عقد الزواج بتحقيق العدل بين الزوجين في القَسْم وغيره من الالتزامات الزوجية ( المادية والمعنوية).هـ ـ ان لا تكون الزوجة قد اشترطت عدم التزوج عليها في عقد الزواج.وـ كل من اجرى عقداً بالزواج باكثر من واحدة خلافاً لما ذكر في اى من الفقرات (أ،ب،ج،د،هـ) من/ ثانياً من هذه المادة يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن ستة اشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة قدرها عشرة ملايين دينار.زـ لايجوز للقاضى ايقاف تنفيذ العقوبات الواردة في الفقرة (و) اعلاه. المادة الثانية :يوقف العمل بحكم المادة الخامسة من القانون ويحل محلها ما يلي:-تتحقق الاهلية في عقد الزواج بتوفر الشروط الواجب توافرها في العاقدين او من يقوم مقامهما وفق احكام هذا القانون. المادة الثالثة : اولاً: يوقف العمل بالبند/د/من الفقرة/1 من المادة السادسة من القانون ويحل محلها ما يلي:-1-د- شهادة شاهدين متمتعين بالاهلية القانونية على عقد الزواج ويستوي في ذلك الرجل والمرأة.ثانياً: تضاف فقرة بتسلسل(5) الى المادة وكالآتي:-5- للزوجة ان تشترط على الزوج عند عقد الزواج تفويضها بالتطليق. المادة الرابعة : يوقف العمل بحكم الفقرة (2) من المادة السابعة من القانون ويحل محلها ما يلي:-2- للقاضي ان يأذن بزواج أحد الزوجين المريض عقلياً اذا ثبت بتقرير من لجنة طبية مختصة ان زواجه لا يضر بالمجتمع وأنه في مصلحته الشخصية وقبل الزوج الاخر بهذا الزواج قبولاً صريحاً كتابة في عقد الزواج. المادة الخامسة :اولاً: يوقف العمل بحكم الفقرة (1) من المادة الثامنة من القانون ويحل محلها ما يلي:1- اذا طلب من اكمل السادسة عشرة من العمر الزواج، فللقاضي ان يأذن به، اذا ثبت له اهليته وقابليته البدنية، بعد موافقة وليه الشرعي فأذا امتنع الولي طلب القاضي منه موافقته خلال مدة يحددها له، فأن لم يعترض او كان اعتراضه غير جدير بالاعتبار اذن القاضي بالزواج.ثانياً:- تضاف فقرة بتسلسل (3) الى المادة وكالآتي:-3- تعتبر الام ولياً اذا كان الاب متوفياً او غائباً وكانت حاضنة.المادة السادسة : يوقف العمل بالفقرتين (1و2) من المادة التاسعة من القانون ويحل محلهما ما يلي:- 1- لا يحق لاي من الاقارب او الاغيار اكراه اي شخص، ذكرا كان ام انثى على الزواج دون رضاه، ويعتبر عقد الزواج بالاكراه باطلاً اذا لم يتم الدخول واذا تم الدخول فيعتبر موقوفاً، كما لا يحق لاي من الاقارب او الاغيار منع من كان اهلا للزواج، بموجب احكام هذا القانون من الزواج.2- يعاقب من خالف احكام الفقرة(1) من هذه المادة بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات اذا كان قريباً من الدرجة الاولى، اما اذا كان المخالف من غير هؤلاء فتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات او السجن مدة لاتزيد على عشر سنوات. المادة السابعة : يوقف العمل بحكم الفقرتين (5،2) من المادة العاشرة من القانون ويحل محلهما ما يلي:-2- يرفق البيان بتقرير من لجنة طبية مختصة يؤيد سلامة الزوجين من مرض نقص المناعة المكتسبة والموانع الصحية وبالوثائق الاخرى التي يشترطها القانون.5- يعاقب بغرامة لا تقل عن مليون دينار ولا تزيد على ثلاثة ملايين دينار كل من اجرى عقد الزواج خارج المحكمة، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس سنوات اذا عقد خارج المحكمة زواجاً اخر مع قيام الزوجية. المادة الثامنة : يوقف العمل بالمادة الثالثة والعشرين من القانون ويحل محلها ما يلي:-(( تجب نفقة الزوجة على الزوج وفي حالة يسار الزوجة تكون المسؤولية مشتركة ان رضيت بها)) المادة التاسعة : يوقف العمل بالفقرة (1) من المادة الرابعة والعشرين من القانون ويحل محلها ما يلي:-(( تعتبر نفقة الزوجة غير المخلة بالالتزامات الزوجية الواردة في هذا القانون ديناً في ذمة زوجها من وقت امتناع الزوج عن الانفاق)) المادة العاشرة : يوقف العمل باحكام المادة الخامسة والعشرين من القانون ويحل محلها مايلي:-اولاً: النشوز هو تعالى احد الزوجين على الآخر كما في الحالات الآتية:1- هجر الزوج او ترك الزوجة بيت الزوجية بلا اذن وبغير وجه شرعي.2- تعسف اي من الزوجين في اداء الواجبات الزوجية او الاخلال بها قاصدا الاضرار بالزوج الآخر.3- عدم تهيئة الزوج لزوجته البيت الشرعي المناسب لحالتهما الاجتماعية والاقتصادية.4- منع الزوج او الزوجة من الدخول الى البيت دون عذر شرعي.ثانياً: على المحكمة ان تتريث في اصدار الحكم بنشوز احد الزوجين حتى تقف على اسباب النشوز وان تستنفذ جميع مساعيها في ازالة تلك الاسباب التي تحول دون ذلك.ثالثاً: يعتبر النشوز سبباً من اسباب التفريق بعد مرور ستة اشهر على اكتساب حكم النشوز درجة البتات وعلى الوجه الآتي:1- اذا كان الزوج هو الناشز فيلزم بنفقة الزوجة طيلة فترة النشوز وفي حالة التفريق بينهما يلزم بدفع المهر المؤجل ونفقة العدة والتعويض المستحق ان كان له مقتضى.2- اذا كانت الزوجة ناشزاً فتحرم من النفقة ويسقط مهرها المؤجل في حالة التفريق بينهما بعد الدخول فاذا كانت قد قبضت جميع المهر الزمت برد نصف ماقبضته، اما اذا كان التفريق قبل الدخول فيسقط المهر المؤجل وتلزم برد ماقبضته من مهرها المعجل.رابعاً: يعتبر التفريق وفق احكام هذه المادة طلاقاً بائنا بينونة صغرى. المادة الحادية عشرة :يوقف العمل بحكم المادتين التاسعة والعشرين والثلاثين من القانون و يحل محلهما ما يلي:( اذا ترك الزوج زوجته بلا نفقة واختفى او تغيب او فقد او سجن، حكم القاضي لها بالنفقة من تاريخ الترك ويقوم صندوق الرعاية الاجتماعية بصرف النفقة المقدرة لها). المادة الثانية عشرة : يوقف العمل بحكم المادة الثالثة والثلاثين من القانون ويحل محلها ما يلي:( لا طاعة للزوج على زوجته ولا للزوجة على زوجها في كل امر مخالف لاحكام الشريعة والقانون). المادة الثالثة عشرة: يوقف العمل بحكم المادة الرابعة والثلاثين من القانون ويحل محلها ما يلي:اولاً: الطلاق رفع قيد الزواج بصيغة صريحة تدل عليه شرعاً وقانوناً دون التقيد بصيغة محددة او لغة معينة بايقاع من الزوج او الزوجة ان وكلت او فوضت به او من القاضي.ثانياً:لا يعتد بالوكالة في اجراءات البحث الاجتماعي والتحكيم وفي ايقاع الطلاق ما لم يكن هناك مانع من حضور احد الزوجين.ثالثاً: لا يعتد بالطلاق الا بحضور شاهدين عدلين حين الايقاع او الاقرار به امامهما او امام القاضي.المادة الرابعة عشرة: يوقف العمل بالمادة الخامسة والثلاثين من القانون ويحل محلها مايلي:-1- لايقع طلاق السكران والمجنون والمعتوه والمكره ومن كان فاقد التمييز من غضب او مصيبة مفاجئة او كبر او مرض.2- يقع طلاق المريض مرض الموت او في حالة يغلب في مثلها الهلاك اذا مات في ذلك المرض او تلك الحالة ولم يكن فاقد التمييز وترثه زوجته ولو كان الطلاق بائناً. المادة الخامسة عشرة: يوقف العمل بالفقرة (2) من المادة السابعة والثلاثين من القانون ويحل محلها مايلي:لايقع الطلاق المقترن بعدد لفظاً او اشارة الا واحدة ولايقع طلاق المعتدة. المادة السادسة عشرة : يوقف العمل بحكم الفقرة (1) من المادة الثامنة والثلاثين من القانون ويحل محلها مايلي:الطلاق قسمان:الرجعي/ وهو ما جاز للزوج مراجعة زوجته اثناء عدتها منه دون عقد على ان تتوافر رغبتهما في الاصلاح. المادة السابعة عشرة :اولاً: يوقف العمل بحكم الفقرتين (3،2) من المادة التاسعة والثلاثين من القانون ويحل محلهما مايلي:2- يلزم الزوج بوضع مبلغ من المال لفترة (3) ثلاثة اشهر في صندوق خاص لرعاية الاسرة لدى المحكمة عند رفعه دعوى الطلاق.3- اذا طلق الزوج زوجته وتبين للمحكمة ان الزوج متعسف في طلاقها وان الزوجة اصابها ضرر من جراء ذلك تحكم المحكمة بطلب منها على مطلقها بتعويض يتناسب وحالته المالية ودرجة تعسفه يقدر جملة على ان لا تقل عن نفقتها لمدة ثلاث سنوات ولاتزيد على خمس سنوات علاوة على حقوقها الثابتة الاخرى.ثانياً: تضاف فقرة بتسلسل (4) الى المادة وكالآتي:-4- تلتزم حكومة الاقليم برعاية المطلقة التي لا تملك دخلاً شهرياً ويخصص مبلغ شهري لها من قبل الرعاية الاجتماعية ولغاية ايجاد فرصة عمل لها او زواجها. المادة الثامنة عشرة :يوقف العمل بالفقرة (5) من المادة الاربعين من القانون ويحل محلها مايلي:5- اذا تزوج الزوج بزوجة ثانية يحق للزوجة الاولى طلب التفريق. المادة التاسعة عشرة :اولاً: يوقف العمل ب(2،1) من الفقرة (اولاً) من المادة الثالثة والاربعين من القانون ويحل محلهما مايلي:1- اذا حكم على زوجها بعقوبة مقيدة للحرية مدة ثلاث سنوات فاكثر بعد مضي سنة على التنفيذ ولو كان له مال تستطيع الانفاق منه.2- اذا هجر الزوج زوجته مدة سنة فاكثر بلا عذر مشروع، ولو كان الزوج معروف الاقامة وله مال تستطيع الانفاق منه.ثانياً: يوقف العمل بحكم الفقرة (ثالثاً) من المادة الثالثة والاربعين من القانون في اقليم كوردستان ـ العراق. المادة العشرون : يوقف العمل بالمادة الرابعة والاربعين من القانون ويحل محلها مايلي:يجوز اثبات اسباب التفريق وانحلال عقد الزواج بكافة وسائل الاثبات بما في ذلك الشهادات الواردة على السماع اذا كانت متواترة ويعود تقديرها الى المحكمة وذلك باستثناء الحالات التي حدد القانون وسائل معينة لاثباتها. المادة الحادية والعشرون :يوقف العمل بالفقرتين (3،1) من المادة السادسة والاربعين من القانون ويحل محلهما مايلي:الخلع ازالة قيد الزواج بلفظ الخلع او ما في معناه مقابل عوض لايزيد عما قبضته من المهر المسمى ولايشترط رضى الزوج في الخلع اذا تبين للقاضي عن طريق التحكيم ان الزوجة لا تطيق العيش معه. المادة الثانية والعشرون : يوقف العمل بالمادة الخمسين من القانون ويحل محلها مايلي:تجب نفقة العدة للمطلقة على زوجها الحي ولا نفقة لعدة الوفاة. المادة الثالثة والعشرون : يوقف العمل بالمادة الثامنة والخمسين من القانون ويحل محلها مايلي:نفقة كل انسان من ماله الا الزوجة فنفقتها على زوجها من حين العقد الصحيح. المادة الرابعة والعشرون : يوقف العمل بالمادة الرابعة والسبعين من القانون ويحل محلها مايلي:1- اذا اجتمع اولاد الاولاد مع الاولاد او اولاد اولاد الاولاد مع اولاد الاولاد وان نزلوا يحلون محل والدهم المتوفي او والدتهم المتوفاة وينتقل اليهم مايستحقه من الميراث لو كان على قيد الحياة على ان لايزيد عن ثلث التركة اذا لم يرثوا ولم يعطهم الجد او الجدة مايساوي استحقاقهم واذا اعطاهم الاقل يكمل من الوصية الواجبة.2- تسري احكام الوصية الواجبة على اولاد الاخوة والاخوات ذكوراً كانوا او اناثاً وان نزلوا وعلى الزوجين اذا كانت الزوجة من اهل الكتاب.3- للمورث حال حياته توزيع ماله على الورثة ذكوراً كانوا او اناثاً بالمساواة او ان يوصي بذلك على ان لايزيد على ثلث التركة وباجازة البقية فيما زاد على الثلث.4- للمورث ان يوصي لوارثه بما لايزيد على ثلث تركته.5- اذا تزاحمت الوصية الواجبة مع الوصية الاختيارية تقدم الاولى على الثانية. المادة الخامسة والعشرون : يوقف العمل بحكم الفقرة (1) من المادة الحادية والتسعين من القانون ويحل محلها مايلي:يستحق الزوج مع الفرع الوارث لزوجته الربع ويستحق النصف عند عدمه اما الزوجة فتستحق الثمن عند وجود الفرع الوارث والربع عند عدمه بعد اخراج حصتها مما ساهمت به في تكوينه من التركة. المادة السادسة والعشرون :لايعمل باي نص قانوني او قرار يتعارض واحكام هذا القانون. المادة السابعة والعشرون :على مجلس الوزراء والجهات ذات العلاقة تنفيذ احكام هذا القانون. المادة الثامنة والعشرون :ينفذ هذا القانون اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية (وقائع كوردستان). عدنان المفتيرئيس المجلس الوطني كوردستان ـ العراق الاسباب الموجبةنظراً لاهمية قانون الاحوال الشخصية وعلاقته المباشرة بالفرد والاسرة والمجتمع وبغية تطوير المجتمع الكوردستاني وتنظيم العلاقات العائلية والاجتماعية السائدة فيه وتحقيق العدل والمساواة بشأن التعامل الاجتماعي والاسري وخلق تنسيق وتناغم متوازنين بين القانون والتطورات المدنية المعاصرة وانعكاس تطلعات منظمات المجتمع المدني نحو تعزيز حقوق المرأة الكوردستانية وضمانها وتحقيق العدالة الفعالة بين المرأة والرجل جناحي الحياة الانسانية في المجتمع فقد شرع هذا القانون....
القانون رقم (15) لسنة 2021 قانون تعديل تطبيق قانون التجارة العراقي رقم (30) لسنة 1984 في إقليم كوردستان - العراق |
8
القانون رقم (15) لسنة 2021 قانون تعديل تطبيق قانون التجارة العراقي رقم (30) لسنة 1984 في إقليم كوردستان - العراق |
8
بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعببرلمان كوردستان ـ العراق استناداً إلى حكم الفقرة (1) من المادة (56) من القانون رقم (1) لسنة 1992 المعدل والفقرة (أولاً) من المادة (77) من النظام الداخلي لبرلمان كوردستان ـ العراق، وبناءً على ما عرضه مجلس وزراء إقليم كوردستان، صادق برلمان كوردستان في جلسته الاعتيادية رقم (6) بتأريخ 9/11/2021، على القانون الآتي: القانون رقم (15) لسنة 2021قانون تعديل تطبيق قانون التجارة العراقي رقم (30) لسنة 1984 في إقليم كوردستان - العراق المادة (1) يعدل تطبيق المادة (24) من القانون وتضاف إليها فقرة بتسلسل (أولاً)، ويعاد تسلسل الفقرات التالية لها، وتقرأ على الوجه الآتي:أولاً: تعد وزارة التجارة والصناعة في إقليم كوردستان - العراق الجهة المختصة بتسجيل الأسماء التجارية وتنظيم السجل التجاري.ينظم مجلس الوزراء، مهام تشكيلات الوزارة من ناحية تنظيم السجل التجاري ومنح الاسم التجاري، بنظام یصدره لهذا الغرض.المادة (2) يعدل تطبيق نص الفقرة (أولاً) من المادة (25) من القانون وتقرأ على الوجه الآتي:أولاً: على مسجل الأسماء التجارية أن يقيد الاسم التجاري إذا كان موافقاً لأحكام هذا القانون، وأن يرفضه إن كان مخالفاً لها، وأن ينشر قراره في حالة القيد أو الرفض في النشرة الخاصة بالأسماء التجارية، والتي يصدرها لهذا الغرض. المادة (3)يعدل تطبيق المادة (26) من القانون وتقرأ على الوجه الآتي:تتولى وزارة التجارة والصناعة في إقليم كوردستان - العراق، المهام الواردة في هذا القانون فيما يتعلق بتسجيل الأسماء التجارية والسجل التجاري.المادة (4)تستبدل عبارة (وزارة التجارة والصناعة في إقليم كوردستان - العراق) بعبارات (الغرف التجارية والصناعية) و(الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية العراقية) و(الغرفة التجارية والصناعية المختصة) الواردة في المواد (27، 29، 31، 32) والفقرة (ثانياً) من المادة (36) من القانون.المادة (5)تحدد الرسوم الخاصة بقيد الأسماء التجارية والقيد في السجل التجاري وكل ما يتعلق بها، بتعليمات يصدرها وزير التجارة والصناعة في إقليم كوردستان - العراق بالتنسيق مع وزير المالية والاقتصاد في إقليم كوردستان - العراق.المادة (6)على الجهات ذات العلاقة تنفيذ أحكام هذا القانون. المادة (7)لا يعمل بنص أي قانون أو قرار يتعارض وأحكام هذا القانون.المادة (8)ينفذ هذا القانون من تأريخ نشره في الجريدة الرسمية (وقائع كوردستان). د.رێواز فائق حسین رئیس برلمان کوردستان – العراق الأسباب الموجبةبغية إعادة تنظيم السجل التجاري وتسجيل الأسماء التجارية وإسناد الأمر إلى جهة رسمية متمثلة في وزارة التجارة والصناعة في إقليم كوردستان ــ العراق، شرع هذا القانون....
قانون رقم (16) لسنة 2007 تعديل قانون الخدمة المدنية المرقم (24) لسنة 1960 المعدل في اقليم كوردستان ـ العراق |
5
قانون رقم (16) لسنة 2007 تعديل قانون الخدمة المدنية المرقم (24) لسنة 1960 المعدل في اقليم كوردستان ـ العراق |
5
بسم الله الرحمن الرحيم بأسم الشعب المجلس الوطني لكوردستان ـ العراق إستناداً لحكم الفقرة (1) من المادة (56) من القانون رقم (1) لسنة 1992 المعدل وبناءاً على ما عرضه مجلس وزراء اقليم كوردستان ـ العراق، قرر المجلس الوطني لكوردستان ـ العراق بجلسته المرقمة (21) والمنعقدة بتاريخ 30/5/2007 تشريع القانون الآتي: قانون رقم (16) لسنة 2007قانون تعديل قانون الخدمة المدنية المرقم (24) لسنة 1960 المعدلفي اقليم كوردستان ـ العراقالمادة الأولى:ـ يعدل نص الفقرة (2) من المادة الخامسة والاربعون من قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960 المعدل في اقليم كوردستان ـ العراق ويقرأ كالآتي :ـ2- يمنح من يتمتع بالعطلات المدرسية إذا انتهت خدمته بتنسيق الملاك أو بالاحالة على التقاعد في غير حالتي العزل أو الفصل في النصف الأول أو الثاني من السنة الدراسية راتب ومخصصات العطلة الصيفية على ان لا تتجاوز (180) يوماً. المادة الثانية:يعدل نص الفقرة (1) من القرار المرقم (464) والمؤرخ في 14/ 4/1981 في اقليم كوردستان ـ العراق ويقرأ كالآتي:ـ1- يمنح المحال على التقاعد من اعضاء الهيئات التدريسية أو التعليمية المشمول بأحكام الفقرة (2) من المادة الخامسة والأربعون من قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960 المعدل مكافأة تعادل الراتب الاسمي والمخصصات لمدة ستة اشهر بمقياس الراتب الاخير بتأريخ الاحالة على التقاعد سواء كانت الاحالة في النصف الاول او الثاني من السنة الدراسية. المادة الثالثة:لا يعمل بأي نص قانوني أو قرار يتعارض مع أحكام هذا القانون. المادة الرابعة: على مجلس الوزراء والجهات ذات العلاقة تنفيذ أحكام هذا القانون. المادة الخامسة:ينفذ هذا القانون اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية (وقائع كوردستان) وتطبق احكامه على من يحال على التقاعد بعد تأريخ نفاذه. عدنان المفتيرئيس المجلس الوطني لكوردستان ـ العراق...
قانون رقم ( 21 )لسنة 2003 يوقف العمل بالمادة (156) من قانون العقوبات العراقي رقم (1 1 1 ) لسنة 1969 المعدل ويحل محلها في اقيم كوردستان العراق ما يلي: |
6
قانون رقم ( 21 )لسنة 2003 يوقف العمل بالمادة (156) من قانون العقوبات العراقي رقم (1 1 1 ) لسنة 1969 المعدل ويحل محلها في اقيم كوردستان العراق ما يلي: |
6
بسم الله الرحمن الرحيمباسم الشعبالمجلس الوطني لكردستان ـــ العراقرقم الإصدار: 21تاريخ اِلإصدار: 27/9/2003 استناداً لحكم الفقرة (1) من المادة (56) والمادة (53) من القانون رقم (1) لسنة 1992 المعدل, وبناءاً على ماعرضه العدد القانوني من أعضاء المجلس الوطني, وما شرعه المجلس الوطني لكوردسان ــ العراق بجلسته المرقمة (33) والمنعقدة بتاريخ 25/9/2003 وللصلاحية المخولة لنا بموجب الفقرة (3) من المادة الثانية من القانون رقم (10)لسنة 1997 قررنا إصدار القانون الآتي:قانون رقم ( 21 )لسنة 2003المادة الأولى:يوقف العمل بالمادة (156) من قانون العقوبات العراقي رقم (1 1 1 ) لسنة 1969 المعدل ويحل محلها في اقيم كوردستان العراق ما يلي:(يعاقب بالسجن المؤيد أو المؤقت من ارتكب عمداً فعلاً بقصد المساس بأمن وأستقرار وسيادة مؤسسات اقليم كوردستان العراق بأية كيفية كانت وكان من شأنه أن يؤدي الى ذلك.المادة الثانية: يوقف العمل في أقليم كوردستان بالمواد من (157) لغاية (189) من قانون العقوبات العراقي رقم (1 1 1 ) لسنة 1969 المعدل الخاصة بالجرائم الماسة بأمن الدولة الخارجي.المادة الثالثة: يوقف العمل في أقليم كوردستان بالمواد من (190) لغاية (195) ومن (198) لغاية (219) من قانون العقوبات العراقي رقم (1 1 1) لسنة 1969 المعدل الخاصة بالجرائم الماسة بأمن الدولة االداخلي. المادة الرابعة:يوقف العمل في أقليم كوردستان بالمواد (223 , 224 , 225 , 227 , 228) من قانون العقوبات العراقي رقم (1 1 1) لسنة 1969 المعدل الخاصة بالجرائم الواقعة على السلطة العامة.المادة الخامسة:على مجلس الوزراء تنفيذ أحكام هذا القانون.المادة السادسة:ينفذ هذا القانون اعتباراً من تأريخ صدوره وينشر في جريدة وقائع كوردستان. د. روژ نوري شاويسرئيس المجلس الوطني لكوردستان ــ العراق ...
قانون رقم ( 22 )لسنة 2003 إيقاف العمل بمواد من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي رقم (23)لسنة 1971 |
17
قانون رقم ( 22 )لسنة 2003 إيقاف العمل بمواد من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي رقم (23)لسنة 1971 |
17
بسم الله الرحمن الرحيمباسم الشعبالمجلس الوطني لكردستان ـــ العراقرقم الإصدار: 22تاريخ اِلإصدار: 27/9/2003 استناداً لحكم الفقرة (1) من المادة (56) والمادة (53) من القانون رقم (1) لسنة 1992 المعدل, وبناءاً على ماعرضه العدد القانوني من أعضاء المجلس الوطني, وما شرعه المجلس الوطني لكوردسان ــ العراق بجلسته المرقمة (33) والمنعقدة بتاريخ 25/9/2003 وللصلاحية المخولة لنا بموجب الفقرة (3) من المادة الثانية من القانون رقم (10) لسنة 1997 قررنا إصدار القانون الآتي:قانون رقم ( 22 )لسنة 2003إيقاف العمل بمواد من قانون أصول المحاكمات الجزائيةالعراقي رقم (23)لسنة 1971المادة الأولى:يوقف العمل بالفقرة ( ج ) من المادة (61 ) ويحل محلها في اقيم كوردستان ما يلي:(إذا كان الشاهد لايفهم اللغة التي يجري بها التحقيق أو كان أصم أو أبكم يعين من يترجم أقواله أو إشاراته بعد تحليفه اليمين بأن يترجم بصدق وأمانة ).المادة الثانية: يوقف العمل بالمادة (70) ويحل محلها في اقليم كوردستان ما يلي:(لحاكم التحقيق أو المحقق أن يرغم المتهم أو المجني عليه في جناية أو جنحة على التمكين من الكشف على جسمه أو أخذ تصويره الشمسي أو بصمة أصابعه أو قليل من دمه أو شعره أو أظافره أو غير ذلك مما يفيد التحقيق لإجراء الفحص اللازم عليها ويجب أن يكون الكشف على جسم الأنثى بوساطة أنثى .المادة الثالثة:يصبح أصل المادة (123 ) من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (23)لسنة 1971 المعدل فقرة ( أ ) لها . وتضاف اليها فقرتان أخريان في اقليم كوردستان العراق لتسلسل ( ب ) و (ج ): ب - للمتهم الحق في توكيل محامي وإذا لم يكن بمقدوره توكيل محامي فعلى المحكمة تأمين محامي له دون أن يتحمل المتهم نفقات ذلك.ج - قبل استجواب المتهم على حاكم التحقيق أو المحقق العدلي أخذ رأيه فيما إذا كان لديه رغبة في توكيل محامي ينوب عنه فإذا رغب المتهم في ذلك على حاكم التحقيق أو المحقق العدلي عدم أستجوابه لحين توكيل محامي أو تعيين محامي له من قبل المحكمة في جرائم الجنح أو الجنايات. المادة الرابعة:يوقف العمل بالمادة (136).المادة الخامسة:يوقف العمل بالمادة (144) ويحل محلها في اقليم كوردستان ما يلي:(عند إنتداب محامي للمتهم تحدد المحكمة أتعاب المحامي عند الفصل في الدعوى تتحملها خزينة الأقليم ويعتبر قرار الندب بحكم الوكالة وإذا أبدى المحامي عذراً مشروعاً بعدم قبوله التوكل فعلى المحكمة أن تندب محاميا غيره).المادة السادسة:يوقف العمل بالفقرة (ب) من المادة (168 ) ويحل محلها في اقليم كوردستان ما يلي:(يؤدي الشاهد شهادته شفاها ولايجوز مقاطعته أثناء أدائها وإذا تعذر عليه الكلام فتأذن له المحكمة بكتابة شهادته وللمحكمة أن توجه إليه بعد الفراغ من شهادته ما تراه من الأسئلة اللازمة لاظهار الحقيقة ويجوز للادعاء العام والمشتكي والمدعي المدني والمسؤول مدنيا والمتهم مناقشة الشاهد وتوجيه الأسئلة والأستيضاحات اللازمة لإظهار الحقيقة. المادة السابعة :يوقف العمل بالفقرة ( أ ) من المادة (184 ) ويحل محلها في اقليم كوردستان ما يلي:(لحاكم التحقيق وللمحكمة بناءاً على طلب الإدعاء العام أو الجهة الإدارية المختصة وضع الحجز الاحتياطي على أموال المتهم إذا كان الفعل المسند إليه يشكل جريمة واقعة على حقوق أو أموال الدولة وما هو في حكمهما قانوناً بما في ذلك الاموال المعتبرة من الاموال العامةأو المخصصة لأغراض النفع العام ولا يحول ذلك دون وضع الحجز من قبل السلطة القضائية المختصة مباشرة عند الاقتضاء ولو لم يقدم إليها طلب بذلك).المادة الثامنة:يوقف العمل بالفقرة ( أ ) من المادة (199 ) ويحل محلها في اقليم كوردستان ما يلي:(لرئيس الأدعاء العام أن يطلب الى محكمة التمييز وقف إجراءات التحقيق أو المحاكمة مؤقتاً في أية حالة كانت عليها الدعوى حتى صدور القرار في الطلب إذا وجد سبباً يبرر ذلك).المادة التاسعة:يوقف العمل بالمادة (218) ويحل محلها في اقليم كوردستان ما يلي:(يشترط في الإقرار أن لايكون قد صدر نتيجة إكراه).المادة العاشرة: يوقف العمل بالمادة (221) و (306).المادة الحادية عشرة:يوقف العمل في اقليم كوردستان بمواد الباب الثاني والتي تبدأ بالمادة (285) وتنتهي المادة (293)المادة الثانية عشرة: يوقف العمل بالمادة (320) ويحل محلها فى اقليم كوردستان مايلى:( يقوم الحاكم في اليوم المعين بالتحقيق فى صحة البلاغ وسماع دفاع الشخص المبلغ وعنه وعند إتمام التحقيق يصدر قرارا برد الطلب إذا لم يتأيد له ما يبرر إتخاذ إجراءات لحفظ السلام أو يقرر قبوله ويكلف الشخص المذكور بتقديم تعهد مقرون بكفالة كفيل أو أكثر.المادة الثالثة عشرة: يوقف العمل بالمادة ( 324 ) ويحل محلها فى اقليم كوردستان مايلى:( يقوم الحاكم في اليوم المعين بالتحقيق فى صحة البلاغ وسماع دفاع الشخص المبلغ وعنه وعند إتمام التحقيق يصدر قرارا برد الطلب إذا لم يتأيد له ما يبرر إتخاذ إجراءات ضد الشحص المبلغ عنه أو يقرر قبوله ويكلف الشخص المذكور بتقديم تعهد مقترن بكفالة كفيل أو أكثر.المادة الرابعة عشرة: يوقف العمل بالفقرة (ب) من المادة (371) .المادة االخامسة عشرة: لا يعمل بأي نص يتعارض وأحكام هذا القانون.المادة السادسة عشرة: على مجلس الوزراء تنفيذ أحكام هذا القانون.المادة السابعة عشرة: ينفذ هذا القانون اعتباراً من تأريخ صدوره وينشر في جريدة وقائع كوردستان. د. روژ نوري شاويسرئيس المجلس الوطني لكوردستان ــ العراق ...
قانون رقم (24) لسنة 2004 سريان نفاذ قانون الأحوال الشخصية رقم (188) لسنة 1959 المعدل في اقليم كوردستان ــ العراق |
4
قانون رقم (24) لسنة 2004 سريان نفاذ قانون الأحوال الشخصية رقم (188) لسنة 1959 المعدل في اقليم كوردستان ــ العراق |
4
بسم الله الرحمن الرحيمباسم الشعبالمجلس الوطني لكردستان ـــ العراقرقم الإصدار: 24تاريخ اِلإصدار: 7/2/2004 استناداً لحكم الفقرة (1) من المادة (56) والمادة (53) من القانون رقم (1) لسنة 1992 المعدل, وبناءاً على ماعرضه العدد القانوني من أعضاء المجلس الوطني, وما شرعه المجلس الوطني لكوردسان ــ العراق بجلسته المرقمة (40) والمنعقدة بتاريخ 5/2/2004 وللصلاحية المخولة لنا بموجب الفقرة (3) من المادة الثانية من القانون رقم (10) لسنة 1997 قررنا إصدار القانون الآتي:قانون رقم (24) لسنة 2004قانون سريان نفاذ قانون الأحوال الشخصية رقم (188) لسنة 1959 المعدلفي اقليم كوردستان ــ العراقالمادة الأولى:يعتبرنفاذ القانون الأحوال الشخصية رقم (188) لسنة 1959 المعدل سارياً في اقليم كوردستان ــ العراق.المادة الثانية:يعتبر القانون المذكورفي المادة الأولى بمثابة القانون الخاص باقليم كوردستان ــالعراق في حالة نفاذ قرار مجلس الحكم رقم (137) الصادر في 29/12/2003 أو أي قرار أو أو قانون يؤدي الى الغائة صراحة أو ضمناً. المادة الثالثة:على مجلس وزراء اقليم كوردستان ــ العراق والجهات ذات العلاقة تنفيذ هذا القانون. المادة الرابعة:يعتبرهذا القانون نافذاً اعتباراً من تأريخ صدوره وينشر في جريدة الرسمية (وقائع كوردستان ). د. روژ نوري شاويسرئيس المجلس الوطني لكوردستان ــ العراق الأسباب الموجبةحيث أن قانون الأحوال الشخصية رقم (188) لسنة 1959 يعتبر مكسباً مهماً لشعب العراق بعد أن وفق بين الأحكام الشرعية والقوانين الوضعية وآراء الفقهاء الأكثر أنسجاماً وتماشياً مع روح العصر لضمان استقرار حياة العائلة وحقوق الفرد من خلال توحيد مصادرالقضاء بإيجاد تشريع موحد في أحكام الأحوال الشخصية لإقامة بناء عائلة مستقرة الأوضاع ضامنةالحقوق الشرعية للمرأة التي تعتبر نصف المجتمع والأولاد وهم جميعاً عماد المجتمع ولبنات بنائه وصولاً لتحقيق العدالة والتوازن والأستقرار الأجتماعي ولما كان المجلس الوطني لكوردستان العراق قد أغنى قانون الأحوال الشخصية من خلال إضافات تشريعية خاصة باقليم كوردستان نالت الأستحسان من شتى قطاعات المجتمع الكوردستاني وشرائحه في حينه وإن العمل بقرار مجلس الحكم المشار اليه يعني إلغاءاً للأحكام المضافة وتشكل خطوة الى الوراء لم ولن تلق القبول العام وبما أن القرار رقم (137) الصادر في 29/12/2003 سيؤدي في حالة نفاذه الى تعدد وتشتت مصدر الأحكام والى تبديد الثروة الكبيرة لأحكام القضاء والسوابق القضائية الشرعية المتراكمة منذ عقود عدة لذا فلقد شرع هذا القانون ....
قانون رقم (24) لسنة 2007 قانون تعديل تطبيق قانون ضريبة العرصات رقم 26 لسنة 1962 المعدل لاقليم كوردستان ــ العراق |
8
قانون رقم (24) لسنة 2007 قانون تعديل تطبيق قانون ضريبة العرصات رقم 26 لسنة 1962 المعدل لاقليم كوردستان ــ العراق |
8
المجلس الوطني لكوردستان ــ العراقباسم الشعب إستناداً لحكم الفقرة (1) من المادة (56) من القانون رقم (1) لســــنة 1992 المعدل وبناءاً على ما عرضه مجلس وزراء اقليم كوردستان ـ العراق، قرر المجلس الوطني لكوردستان ـ العراق بجلسته المرقمة ( 11) والمنعقدة بتاريخ 9/10/2007 تشريع القانون الآتي: قانون رقم (24) لسنة 2007قانون تعديل تطبيق قانون ضريبة العرصات رقم 26 لسنة 1962 المعدللاقليم كوردستان ــ العراق المادة الأولى:يوقف العمل بالفقرة(1 /أ) من المادة (4) من قانون ضريبة العرصات رقم (26)لسنة 1962.يوقف العمل بالقرار رقم(99) لسنة 1974.يوقف العمل بالقرار رقم(483) لسنة 1981.يوقف العمل بالبنود الواردة في القرار(222) لسنة 1977 بخصوص الضريبة الإضافية.ويحل محلها ما يأتي: (إعفاء عرصة واحدة أو أكثر من الضريبة الأساسية لكل مكلف لا تزيد مجموع مساحتها أو حصتها الشائعة منها على (600م2) وتستوفى الضريبة على ما زاد عن ذلك وللمكلف تعيين العرصة أو الحصة التي يطلب حصر الإعفاء بها).المادة الثانية : تعفى العرصات التي تخصص مقابل إطفاء وإفراز الأراضي داخل حدود البلديات أو الاستملاك والاستبدال من ضريبة العرصات لمدة ثلاث سنوات اعتباراً من تاريخ تسجيلها بأسماء أصحابها لدى مديريات التسجيل العقاري المختصة). المادة الثالثة: يعفى ورثة الشهيد من ضريبة العرصات عن القطعة المخصصة لهم بهذه الصفة بعد إبراز ما يثبت ذلك من جهة رسمية مختصة إضافة الى تمتعهم بالإعفاءات الواردة في هذا القانون.المادة الرابعة: لا يعمل بأي نص قانوني أو قرار يتعارض مع أحكام هذا القانون.المادة الخامسة : لوزير المالية والاقتصاد في الإقليم إصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون.المادة السادسة: يعمل بالقوانين والقرارات الضريبية النافذة بما لا يتعارض وأحكام هذا القانون.المادة السابعة: على مجلس الوزراء والجهات ذات العلاقة تنفيذ أحكام هذا القانون.المادة الثامنة: ينفذ هذا القانون اعتباراً من تاريخ 1/1/2008 وينشر في الجريدة الرسمية (وقائع كوردستان). عدنان المفتيرئيس المجلس الوطني لكوردستان – العراق الاسباب الموجبةلغرض جعل القانون منسجماً مع السياسة الاقتصادية في اقليم كوردستان ولتحقيق اهداف التشريعات الاقتصادية الخاصة بالاستثمار واقتصاد السوق وتشجيع الحركة العمرانية والاستثمارات بصورة عامة ولتحقيق العدالة وتخفيف العبء الضريبي عن كاهل المواطنين فقد شرع هذا القانون....
قانون رقم (25) لسنة 2007 تعديل تطبيق قانون ضريبة العقار رقم 162 لسنة 1959 المعدل في اقليم كوردستان ــ العراق |
7
قانون رقم (25) لسنة 2007 تعديل تطبيق قانون ضريبة العقار رقم 162 لسنة 1959 المعدل في اقليم كوردستان ــ العراق |
7
المجلس الوطني لكوردستان ــ العراقباسم الشعب إستناداً لحكم الفقرة (1) من المادة (56) من القانون رقم (1) لســــــنة 1992 المعدل وبناءاً على ما عرضه مجلس وزراء اقليم كوردستان ـ العراق، قرر المجلس الوطني لكوردستان ـ العراق بجلسته المرقمة ( 12) والمنعقدة بتاريخ 17/10/2007 تشريع القانون الآتي: قانون رقم (25) لسنة 2007قانون تعديل تطبيق قانون ضريبة العقار رقم 162 لسنة 1959 المعدلفي اقليم كوردستان ــ العراق المادة الأولى:أولاً: يوقف العمل بالمادة(2) من قانون ضريبة العقار رقم (162)لسنة 1959ويحل محلها ما يأتي:تنزل نسبة 10% من الايراد السنوي لكل عقار كمصاريف الصيانة والترميم قبل احتساب الضريبة. تفرض وتستوفى ضريبة أساسية مقدارها10%من الايراد السنوي لجميع العقارات بعد تنزيل الفقرة (1) أعلاه. ثانياً: اضافة فقرة الى المادة(4) من قانون ضريبة العقار رقم 162 لسنة 1959 المعدل فقرة(3) مكرر: (3)مكرر- تعفى العمارات السكنية والتجارية التي تشيد بأكثر من ثلاث طوابق(عدا السرداب) من الضريبة الاساسية لمدة سبع سنوات من تأريخ اكمال تشييدها الذي تعينه لجنة التقدير.المادة الثانية : يوقف العمل بالمادة(11) من قانون ضريبة العقار رقم(162) لســــنة 1959 المعدل ويحل محلها ما يأتي:ـالمادة(11):- عندما يكون العقار مشاعاً بين شخصين أو أكثر يتخذ مايلي:كل شريك مسؤول عن دفع الضريبة عن حصته الشائعة بشرط ان تكون مسجلة بتسلسل خاص به. المادة الثالثة: تعدل الفقرة(1) من قرار(520) لسنة 1987 كالاتي:الفقرة(1) تعفى من ضريبة العقار دار سـكنى واحدة أو شقة ســــكنية واحدة يشغلها اي من والدي أو احد اولاد صاحب الدار بشرط ان لا يملك الشاغل داراً أو شقة سكنية على وجه الاستقلال.المادة الرابعة: لا يعمل بأي نص قانوني أو قرار يتعارض مع أحكام هذا القانون.المادة الخامسة : لوزير المالية والاقتصاد في الإقليم إصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون.المادة السادسة: على مجلس الوزراء والجهات ذات العلاقة تنفيذ أحكام هذا القانون.المادة السابعة:ينفذ هذا القانون اعتباراً من تاريخ 1/1/2008 وينشر في الجريدة الرسمية (وقائع كوردستان). عدنان المفتيرئيس المجلس الوطني لكوردستان – العراق الاسباب الموجبةلغرض جعل القانون منسجماً مع السياسة الاقتصادية في اقليم كوردستان ولتحقيق اهداف التشريعات الاقتصادية الخاصة بالاستثمار واقتصاد السوق وتشجيع الحركة العمرانية والاستثمارات بصورة عامة ولتحقيق العدالة وتخفيف العبء الضريبي عن كاهل المواطنين فقد شرع هذا القانون. المادة الأولى:أولاً: يوقف العمل بالمادة(2) من قانون ضريبة العقار رقم (162)لسنة 1959ويحل محلها ما يأتي:تنزل نسبة 10% من الايراد السنوي لكل عقار كمصاريف الصيانة والترميم قبل احتساب الضريبة. تفرض وتستوفى ضريبة أساسية مقدارها10%من الايراد السنوي لجميع العقارات بعد تنزيل الفقرة (1) أعلاه. ثانياً: اضافة فقرة الى المادة(4) من قانون ضريبة العقار رقم 162 لسنة 1959 المعدل فقرة(3) مكرر: (3)مكرر- تعفى العمارات السكنية والتجارية التي تشيد بأكثر من ثلاث طوابق(عدا السرداب) من الضريبة الاساسية لمدة سبع سنوات من تأريخ اكمال تشييدها الذي تعينه لجنة التقدير.المادة الثانية : يوقف العمل بالمادة(11) من قانون ضريبة العقار رقم(162) لســــنة 1959 المعدل ويحل محلها ما يأتي:ـالمادة(11):- عندما يكون العقار مشاعاً بين شخصين أو أكثر يتخذ مايلي:كل شريك مسؤول عن دفع الضريبة عن حصته الشائعة بشرط ان تكون مسجلة بتسلسل خاص به. المادة الثالثة: تعدل الفقرة(1) من قرار(520) لسنة 1987 كالاتي:الفقرة(1) تعفى من ضريبة العقار دار سـكنى واحدة أو شقة ســــكنية واحدة يشغلها اي من والدي أو احد اولاد صاحب الدار بشرط ان لا يملك الشاغل داراً أو شقة سكنية على وجه الاستقلال.المادة الرابعة: لا يعمل بأي نص قانوني أو قرار يتعارض مع أحكام هذا القانون.المادة الخامسة : لوزير المالية والاقتصاد في الإقليم إصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون.المادة السادسة: على مجلس الوزراء والجهات ذات العلاقة تنفيذ أحكام هذا القانون.المادة السابعة:ينفذ هذا القانون اعتباراً من تاريخ 1/1/2008 وينشر في الجريدة الرسمية (وقائع كوردستان).عدنان المفتيرئيس المجلس الوطني لكوردستان – العراق الاسباب الموجبةلغرض جعل القانون منسجماً مع السياسة الاقتصادية في اقليم كوردستان ولتحقيق اهداف التشريعات الاقتصادية الخاصة بالاستثمار واقتصاد السوق وتشجيع الحركة العمرانية والاستثمارات بصورة عامة ولتحقيق العدالة وتخفيف العبء الضريبي عن كاهل المواطنين فقد شرع هذا القانون....
قانون رقم (26) لسنة 2007 تعديل تطبيق قانون ضريبة الدخل رقم (113) لسنة 1982 المعدل في اقليم كوردستان ـ العراق |
10
قانون رقم (26) لسنة 2007 تعديل تطبيق قانون ضريبة الدخل رقم (113) لسنة 1982 المعدل في اقليم كوردستان ـ العراق |
10
بسم الله الرحمن الرحيمالمجلس الوطني لكوردستان ــ العراقباسم الشعب إستناداً لحكم الفقرة (1) من المادة (56) من القانون رقم (1) لســــــنة 1992 المعدل وبناءاً على ما عرضه مجلس وزراء اقليم كوردستان ـ العراق، قرر المجلس الوطني لكوردستان ـ العراق بجلسته المرقمة ( 14) والمنعقدة بتاريخ 22/10/2007 تشريع القانون الآتي: قانون رقم (26) لسنة 2007 قانون تعديل تطبيق قانون ضريبة الدخل رقم (113) لسنة 1982 المعدلفي اقليم كوردستان ـ العراق المادة الأولى:أولاً: يوقف العمل بالفقرة (10/ج) من المادة (1) من قانون ضريبة الدخل رقم 113 لسنة 1982 المعدل في اقليم كوردستان.ثانياً: تحذف عبارة ( من غير الأقطار العربية) من الفقرة (10/د) من قانون ضريبة الدخل رقم 113 لسنة 1982 المعدل.ثالثاً: تضاف الفقرة الآتية إلى المادة (1) من قانون ضريبة الدخل رقم 113لسنة 1982 المعدل وتكون الفقرة (10/ج) لها:الفقرة (10/ج): اعتبار المواطنين من أبناء اقليم كوردستان الساكنين خارج العراق كمقيمين لأغراض تطبيق قانون ضريبة الدخل.المادة الثانية: أولاً: يوقف العمل بالفقرة (4) من المادة (2) من قانون ضريبة الدخل رقم 113 لسنة 1982 المعدل.ثانياً: يوقف العمل بالفقرة (2) من قرار رقم (520) لسنة 1987.ثالثاً: يوقف العمل بالفقرة (20) من المادة (7) من قانون ضريبة الدخل رقم 113 لســــــــنة 1982 المعدل.رابعاً: يلغى قرار رقم (73) لسنة 2000.خامساً: تلغى المادة (2) من قرار رقم (86) لسنة 2000.سادساً: تلغى المادة (3) من قانون ضريبة الدخل رقم (5) لسنة 1999.سابعاً: تلغى المادة (4) من قانون ضريبة الدخل رقم (5) لسنة 1999.ثامناً: يضاف ما يلي إلى المادة الثانية وتكون الفقرة (4) وتقرأ كالآتي:تفرض ضريبة بنسب تصاعدية من قيمة العقار أو حق التصرف فيه المقدر وفق أحكام قانون تقدير قيمة العقار ومنافعه المرقم (85) لسنة 1978 أو البدل أيهما أكثر على مالك العقار أو صاحب حق التصرف فيه عند نقل الملكية او حق التصرف باية وسيلة من وسائل نقل الملكية او كسب حق التصرف او نقله ( كالبيع والمقايضة والمصالحة والتنازل والهبة وإزالة الشيوع وتصفية الوقف أو المساطحة) ويعامل المستأجر معاملة المالك عند إيجاره العقار الذي دخل في تصرفه بعقد المساطحة، وتحتسب وفق ما يلي:يعفى من الضريبة أول(50000000) خمسين مليون دينار من قيمة العقار المقدرة أو بدله،ويوزع هذا المبلغ على الشركاء وفق حصصهم إذا كان العقار مملوكاً، على وجه الشيوع.يخضع إلى الضريبة ما زاد على مبلغ الإعفاء المنصوص عليه في الفقرة (أولاً/1) من هذا البند وفق النسب التالية: (3%) لغاية (50000000) خمسين مليون دينار. (4%) ما زاد على(50000000) خمسين مليون دينار لغاية (100000000) مائة مليون دينار. (5%) ما زاد على (100000000) مائة مليون دينار لغاية (150000000) مائة وخمسون مليون دينار. (6%) ما زاد على (150000000) مائة وخمسون مليون دينار. إذا كان نقل ملكية العقار منصباً على سهام من العقار فتحسب الضريبة وفق أحكام هذا القانون على عموم العقار، وتستوفى بنسبة السهام المنقولة إلى عموم العقار. لا يجوز تعليق إجازة المعاملات المشمولة بأحكام هذا القانون على إجراءات التحري عن المخالفات الضريبية المرتكبة قبل نفاذه. تسري أحكام هذا القانون باستثناء الإعفاء المنصوص عليه بموجب الفقرة(أولاً/1) على معاملات نقل ملكية العقار أو حق التصرف فيه التي تمت قبل هذا القانون ولم تسدد الضريبة عنها أو عن فروق التقدير المترتبة عليها.المادة الثالثة: أولاً: تلغى المادة (1) من قانون ضريبة الدخل رقم (5) لسنة 1999.ثانياً: تلغى المادة (1) من قرار رقم (219) لسنة 2001. ويحل محلهما ما يأتي:يمنح الفرد المقيم السماحات التالية عن كل سنة تقديرية على أساس حالته في سنة نجوم الدخل. (2500000) مليونان وخمسمائة ألف دينار عراقي للمكلف ذاته أو ذاتها، إذا كانت غير متزوجة ( غير الأرملة والمطلقة أو إذا لم يدمج دخلها مع دخل زوجها). (2500000) مليونان وخمسمائة ألف دينار عراقي لزوجته، أو زوجاته، إذا كانت ربة بيت وليس لها دخل أو إذا كان دخلها مدمجاً مع دخله. ( 300000) ثلاثمائة ألف دينار عراقي عن كل ولد من أولاده بغض النظر عن عددهم.(3200000) ثلاثة ملايين ومائتي ألف دينار عراقي للأرملة أو المطلقة ذاتها و(300000) ثلاثمائة ألف دينار عراقي عن كل ولد يكون في رعايتها بصورة قانونية بغض النظر عن عددهم.يمنح المكلف سماحاً إضافيا قدره (500000) خمسمائة ألف دينار عراقي إذا تجاوز سن الثالثة والستين من العمر، بالإضافة إلى السماحات المقررة له في أجزاء أخرى من هذه المادة. المادة الرابعة:أولاً: تلغى المادة (2) من قانون ضريبة الدخل رقم (5) لسنة 1999.ثانياً: تلغى المادة (3) من القرار المرقم (219) لسنة 2001.ثالثاً: تلغى الفقرتان (7،6) من القرار المرقم (294) لسنة 1999.رابعاً: يوقف العمل بالفقرة (2) من المادة (13) من قانون ضريبة الدخل رقم (113) لسنة 1982 المعدل في اقليم كوردستان ويحل محلها ما يآتي:تفرض الضريبة على المكلف عن كل سنة تقديرية وفق النسب التالية:دخل الفرد المقيم بعد منح السماحات القانونية كالآتي :(3%) لغاية مليوني دينار.(5%) لما زاد على مليوني دينار لغاية (4) أربعة ملايين دينار.(10%) لما زاد على (4) أربعة ملايين دينار لغاية (6) ستة ملايين دينار.(15%) لما زاد على (6) ستة ملايين دينار.دخل الفرد غير المقيم نفس نسب المقيم مع عدم شموله بالسماحات القانونية. تفرض وتستوفى ضريبة بنسبة ثابتة قدرها (15%) على أرباح كافة الشركات العاملة في اقليم كوردستان بما فيها الشركات الفردية والبسيطة.تفرض الضريبة بنسبة (5%) لما يزيد على (700000) سبعمائة ألف دينار من رواتب موظفي الاقليم لكافة الدرجات الوظيفية والقطاع الخاص المسجلين رسماً واصحاب المناصب والدرجات الوظيفية الخاصة.المادة الخامسة:أولاً: تلغى القرارات المرقمات (192) لسنة 1996 و (32) لسنة 1997 و( 65، 83، 112، 4210) لسنة 2003.ثانياً: تضاف فقرة إلى المادة (2) من قانون ضريبة الدخل رقم (113) لسنة 1982 المعدل في اقليم كوردستان ـ العراق وتكون فقرة (7) لها:معامل صنع العلف.ثالثاً: تضاف فقرتان بتسلسل (28،27) إلى المادة (7) من قانون ضريبة الدخل رقم (113) لسنة 1982 المعدل في اقليم كوردستان وكالآتي:27- سيارات تاكسي (5) نفرات وباصات نقل الركاب الصغيرة والكبيرة داخل المدن وبين المدن.28- الجرارات الزراعية (التراكتورات) والحاصدات الزراعية وسيارات الحمل الصغيرة بيكب دبل (1) طن.رابعاً: يوقف العمل في اقليم كوردستان بقانون ضريبة التركات رقم (64) لسنة 1985 المعدل ويعفى من ضريبة التركات ورثة المتوفي الذين ترتبت عليهم الضريبة خلال فترة تجميد القانون بالقرار المرقم (32) في 8/11/1997 وتغلق شعب ضريبة التركات في دوائر الضريبة في الاقليم.المادة السادسة: تعدل الفقرة (2) من المادة (27) من قانون ضريبة الدخل رقم (113) لسنة 1982 المعدل وتقرأ كالآتي: ( على كل شخص مسجل أو غير مسجل وله دخل يخضع للضريبة أن يقدم تقريراً عن دخله قبل اليوم الأول من تموز من السنة التقديرية إذا لم يطلب منه تقديمه باخطار خطي أو باحدى طرق النشر).المادة السابعة:لا يعمل بأي نص قانوني أو قرار يتعارض مع أحكام هذا القانون.المادة الثامنة:لوزير المالية والاقتصاد في الاقليم اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون.المادة التاسعة:على مجلس الوزراء والجهات ذات العلاقة تنفيذ أحكام هذا القانون.المادة العاشرة:ينفذ هذا القانون اعتباراً من تاريخ 1/1/2008 التقديرية وينشر في الجريدة الرسمية (وقائع كوردستان). عدنان المفتيرئيس المجلس الوطني لكوردستان – العراق الاسباب الموجبةلغرض جعل القانون منسجماً مع السياسة الاقتصادية في اقليم كوردستان ولتحقيق اهداف التشريعات الاقتصادية الخاصة بالاستثمار واقتصاد السوق وتشجيع الحركة العمرانية والاستثمارات بصورة عامة ولتحقيق العدالة وتخفيف العبء الضريبي عن كاهل المواطنين فقد شرع هذا القانون....
قانون رقم (27) لسنة 2004 ايقاف العمل بالمادة (3) الفقرة (و) من قانون المرور رقم (48) لسنة 1971 المعدل |
4
قانون رقم (27) لسنة 2004 ايقاف العمل بالمادة (3) الفقرة (و) من قانون المرور رقم (48) لسنة 1971 المعدل |
4
بسم الله الرحمن الرحيمباسم الشعبالمجلس الوطني لكوردستان – العراقرقم الإصدار : 27تاريخ الإصدار : 20/6/2004 استناداً لحكم الفقرة (1) من المادة (56)و المادة (53)من القانون رقم (1) لسنة 1992 المعدل، وبناءاً على ما عرضه مجلس الوزراء، وما شرعه المجلس الوطني لكوردستان – العراق بجلسته المرقنة (43) والمنعقدة بتاريخ 19/6/2004و للصلاحية المخولة لنا بموجب الفقرة (3) من المادة الثانية من القانون رقم (10) لسنة 1997 قررنا إصدار القانون الآتي : قانون رقم (27) لسنة 2004 المادة الأولى :ايقاف العمل بالمادة (3) الفقرة (و) من قانون المرور رقم (48) لسنة 1971 المعدل – لمدة ستة اشهر فقط .يجري اختيار الاشخاص المتقدمين لحصول على اجازات السوق شفيها وفقا للتعليمات الخاصة بالاختبار بعد اجتيازهم دورة خاصة بقواعد السير والتشريعات المرورية النافذة لمدة لاتقل عن اربعة اسابيع في مديريات مرور الاقليم . المادة الثانية :لا يعمل باي نص يتعارض مع احكام هذا القانون . المادة الثالثة :على مجلس الوزراء تنفيذ أحكام هذا القانون . المادة الرابعة :يعمل باحكام هذا القانون اعتباراً من تأريخ نشره في جريدة وقائع كوردستان . د. روژ نوري شاويس رئيس المجلس الوطني لكوردستان – العراق الاسباب الموجبةبالنظر لحرمان عدد كبير من المواطنين في الاقليم من نعمة التعليم (القراءة والكتابة) بسبب الظروف الاستثنائية التي مرت منذ عدة عقود بسبب مشاركتهم في الحركة التحرير الكوردية ونزوحهم الى خارج الوطن ولعدم شمولهم بدورات محو الامية لحد الان، وحيث انهم يجيدون قيادة المركبات وبغية افساح المجال امامهم للحصول على اجازات السوق اصدرنا هذا القانون ....
قانون رقم (36) لسنة 2007 إنفاذ قانون المرور الاتحادي المرقم (86) لسنة 2004 في اقليم كوردستان ـ العراق |
7
قانون رقم (36) لسنة 2007 إنفاذ قانون المرور الاتحادي المرقم (86) لسنة 2004 في اقليم كوردستان ـ العراق |
7
بسم الله الرحمن الرحيم بأسم الشعب المجلس الوطني لكوردستان ـ العراق إستناداً لحكم الفقرة (1) من المادة (56) من القانون رقم (1) لسنة 1992 المعدل وبناءاً على ما عرضه مجلس وزراء اقليم كوردستان ـ العراق، قرر المجلس الوطني لكوردستان ـ العراق بجلسته المرقمة (34) والمنعقدة بتأريخ 12/12 / 2007 تشريع القانون الآتي: قانون رقم (36) لسنة 2007قانون إنفاذ قانون المرور الاتحادي المرقم (86) لسنة 2004 في اقليم كوردستان ـ العراقالمادة الأولى:إنفاذ قانون المرور الاتحادي المرقم (86) لسنة 2004 في اقليم كوردستان ـ العراق والعمل بأحكامه.المادة الثانية:تحل السلطات المختصة في اقليم كوردستان ـ العراق محل السلطات الاتحادية أينما وردت في القانون المذكور.المادة الثالثة:يلغى قانون تنظيم الغرامات المرورية رقم (4) لسنة 2000 والقانون المرقم (27) لسنة 2004 الصادرين عن المجلس الوطني لكوردستان ـ العراق.المادة الرابعة:لوزير الداخلية إصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون.المادة الخامسة:على مجلس الوزراء والجهات ذات العلاقة تنفيذ أحكام هذا القانون.المادة السادسة:لا يعمل بأي نص قانوني أو قرار يتعارض وأحكام هذا القانون.المادة السابعة:ينفذ هذا القانون بعد مرور ثلاثون يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية (وقائع كوردستان).عدنان المفتيرئيس المجلس الوطني لكوردستان ـ العراق الاسباب الموجبةلغرض توحيد الاجراءات القانونية بشأن قوانين وقواعد المرور والغرامات في كوردستان وجعله منسجماً مع ما هو منفذ لدى الحكومة الاتحادية ولإلغاء قانون المرور المرقم (48) لسنة 1971 وتعديلاته وبغية اعطاء الشرعية بتنفيذ القانون المرقم (86) لسنة 2004 بدلاً عن جميع القوانين النافذة في الاقليم بهذا الصدد فقد شرع هذا القانون....
قانون رقم (40) لسنة 2004 يوقف نفاذ الفقره (1) من المادة (408) من قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 |
4
قانون رقم (40) لسنة 2004 يوقف نفاذ الفقره (1) من المادة (408) من قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 |
4
بسم الله الرحمن الرحيمباسم الشعبالمجلس الوطني الكوردستان - العراقرقم الإصدار: 42تاريخ الإصدار: 13/10/2004 استنادا لحكم الفقرة (1) من المادة (56) و المادة (53) من القانون رقم (1) لسنة 1992 المعدل، و بناءا على ما عرضه مجلس الوزراء ، وما شرعه المجلس الوطني لكوردستان العراق المجلس بجلسته المرقمة ( 50 ) والمنعقدة بتاريخ 12/10/2004 و للصلاحية المخولة لنا بموجب الفقرة (3)من المادة الثانية من القانون رقم (10)لسنة 1997 قررنا إصدار القانون الآتي: قانون رقم (40) لسنة 2004 المادة الأولي:يوقف نفاذ الفقره (1) من المادة (408) من قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969المعدل في اقليم كوردستان – العراق ويحل محلها مايلي: يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات من حرض شخصا أو ساعده بأية وسيلة على الانتحار أو تسبب فيه إذا ما تم الانتحار بناءاً على ذلك، وتكون العقوبة الحبس في حالة الشروع. المادة الثانية: لا يعمل بأي نص يتعارض وأحكام هذا القانون.المادة الثالثة: على مجلس الوزراء تنفيذ أحكام هذا القانون.المادة الرابعة: ينفذ هذا القانون اعتباراً من تاريخ نشره في جريدة وقائع كوردستان. د. كمال عبدالكريم فؤاد رئيس المجلس الوطني الكوردستان العراق...
قانون رقم (40) لسنة 2004 يوقف نفاذ الفقره (1) من المادة (408) من قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 |
4
قانون رقم (40) لسنة 2004 يوقف نفاذ الفقره (1) من المادة (408) من قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 |
4
بسم الله الرحمن الرحيمباسم الشعبالمجلس الوطني الكوردستان - العراقرقم الإصدار: 42تاريخ الإصدار: 13/10/2004 استنادا لحكم الفقرة (1) من المادة (56) و المادة (53) من القانون رقم (1) لسنة 1992 المعدل، و بناءا على ما عرضه مجلس الوزراء ، وما شرعه المجلس الوطني لكوردستان العراق المجلس بجلسته المرقمة ( 50 ) والمنعقدة بتاريخ 12/10/2004 و للصلاحية المخولة لنا بموجب الفقرة (3)من المادة الثانية من القانون رقم (10)لسنة 1997 قررنا إصدار القانون الآتي: قانون رقم (40) لسنة 2004 المادة الأولي:يوقف نفاذ الفقره (1) من المادة (408) من قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969المعدل في اقليم كوردستان – العراق ويحل محلها مايلي: يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات من حرض شخصا أو ساعده بأية وسيلة على الانتحار أو تسبب فيه إذا ما تم الانتحار بناءاً على ذلك، وتكون العقوبة الحبس في حالة الشروع. المادة الثانية: لا يعمل بأي نص يتعارض وأحكام هذا القانون.المادة الثالثة: على مجلس الوزراء تنفيذ أحكام هذا القانون.المادة الرابعة: ينفذ هذا القانون اعتباراً من تاريخ نشره في جريدة وقائع كوردستان. د. كمال عبدالكريم فؤاد رئيس المجلس الوطني الكوردستان العراق...
قانون رقم(32)لسنة 2007 التعديـل الاول لتطبيق قـانون تنظيم الملكية الزراعية في كوردستان- العراق رقم (90) لسنة 1975 |
5
قانون رقم(32)لسنة 2007 التعديـل الاول لتطبيق قـانون تنظيم الملكية الزراعية في كوردستان- العراق رقم (90) لسنة 1975 |
5
بسم الله الرحمن الرحيم بأسم الشعب المجلس الوطني لكوردستان ــ العراق إستناداً لحكم الفقرة (1) من المادة (56) من القانون رقم (1) لسنة 1992 المعدل وبناءاً على ما عرضه مجلس الوزراء، قرر المجلس الوطني لكوردستان ـ العراق بجلسته المرقمة (23) والمنعقدة بتأريخ 19/11/2007 تشريع القانون الآتي: قانون رقم(32)لسنة 2007قانون التعديـل الاول لتطبيق قـانون تنظيم الملكية الزراعيةفي كوردستان- العراق رقم (90) لسنة 1975 المادة الاولى:تعدل المادة الثامنة من القانون رقم (90)لسنة 1975 في اقليم كوردستان وتقرأ كالآتي:المادة الثامنة:أولاً: تعتبر كافة الأراضي غير المنتهية تسويتها أو التي لم تكتسب قرارات تثبيت حقوق الأراضي فيها بموجب قانون الإصلاح الزراعي الدرجة النهائية، أميرية صرفة، وتستثنى من ذلك الأراضي التالية:1-الأراضي الزراعية والبساتين المملوكة ملكاً صرفاً بموجب سندات طابو معتبرة قانوناً.2-الأراضي والبساتين الموقوفة وقفاً صحيحاً بموجب سندات طابو أو حجج وقفية معتبرة قانوناً.3-الأراضي المغروسة بالأشجار لمدة لاتقل عن (10)سنوات ولايقل معدل عددها في الدونم الواحد عن (40) شجرة.4-الأراضي والبساتين المشمولة بقرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم(702)لسنة 1973.ثانياً: كل من أدعى بحق التصرف في أرض أميرية زراعية في المناطق التي لم تجر أو لم تنته تسويتها أو لم تكتسب قرارات تثبيت حقوق الأراضي فيها بموجب قانون الإصلاح الزراعي رقم (117)لسنة 1970الدرجة القطعية أو التي تم إلغاء قرارات تسويتها وثبت تصرفه فيها وفق التعامل الزراعي قبل نفاذ قانون الإصلاح الزراعي المذكور تسجل المساحة التي كانت تحت تصرفه باسم الدولة وحق التصرف للمتصرف على أن لاتتجاوز الحدود الواردة في المادة الثانية من القانون رقم (90)لسنة 1975، مع عدم المساس بالحقوق المثبتة بموجب الاستثناءات الواردة في الفقرات (1، 2، 3، 4)من الفقرة أولاً من هذه المادة.ثالثاً: تقوم وزارة البلديات بإعداد وتقديم دراسة شاملة لبيان وتحديد الأراضي الداخلة ضمن التصاميم الأساسية للبلديات المشمولة بأحكام هذا القانون خلال مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ نفاذه وتقديم مشروع قانون بكيفية تعويض أصحابها وفق القوانين النافذة. المادة الثانية: لا يعمل بأي نص قانوني او قرار يتعارض مع أحكام هذا القانون.المادة الثالثة:لوزيري الزراعة والبلديات إصـــدار التعليمات اللازمة كل حسـب اختصاصه لتســــهيل تنفيذ احكام هذا القانون.المادة الرابعة:على مجلس الوزراء والجهات ذات العلاقة تنفيذ احكام هذا القانون.المادة الخامسة:ينفذ هذا القانون اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية (وقائع كوردستان). عدنان المفتي رئيـــس المجـــلس الوطـــني لكوردستان ـ العراق ...