قانون رقم (18) لسنة 2000 قانون نقابة المحاسبين والمدققين لاقليم كوردستان العراق |
31
قانون رقم (18) لسنة 2000 قانون نقابة المحاسبين والمدققين لاقليم كوردستان العراق |
31
بسم الله الرحمن الرحيمباسم الشعبالمجلس الوطني لكوردستان العراقرقم القرار: 36تاريخ القرار: 20/12/2000 "قرار"إستناداً الى احكام الفقرة (1) من المادة (56) والمادة (53) من القانون رقم (1) لسنة (1992) المعدل وبناءاً على ما عرضه وزير المالية والاقتصاد و وافق عليه مجلس الوزراء وما شرعه المجلس الوطني لكوردستان ـ العراق بجلسته المرقمة (25) والمنعقدة بتأریخ 19/12/2000 وللصلاحية المخولة لنا بموجب الفقرة (3) من القانون رقم (10) لسنة (1997) قررنا اصدار القانون الأتي:قانونرقم (18) لسنة 2000قانوننقابة المحاسبين والمدققين لاقليم كوردستان العراقالتعاريف المادة الاولى:يقصد بالعبارات التالية المعاني المبينة ازاءها:1ـ الاقليم: اقليم كوردستان العراق.2ـ النقابة: نقابة المحاسبين والمدققين للأقليم.3ـ المجلس: مجلس النقابة.4ـ النقيب: نقيب المحاسبين والمدققيين.5ـ السجل: سجل الخاص بالنقابة والمعد لتسجيل اسماء الاعضاء وعناوينهم.6ـ المهنة: ممارسة مهنة المحاسبة والتدقيق وفق احكام هذا القانون. الفصل الاولالتأسيس والاهدافالتأسيسالمادة الثانية:1ـ تؤسس بموجب هذا القانون نقابة بأسم (نقابة المحاسبين والمدقيين لأقليم كوردستان ـ العراق) تتمتع بالشخصية المعنوية ويكون مقرها في اربيل عاصمة الاقليم ولها ان تفتح فروعاً في مراكز المحافظات.2ـ تشكل لجنة تحضيرية لا يقل عدد اعضائها عن (15) خمسة عشر عضواً بموافقة الجهات المختصة لحين اجراء الانتخابات العامة والأشراف عليها خلال مدة ثلاثة اشهر. المادة الثالثة:تهدف النقابة الى تحقيق ما يلي:1ـ الارتقاء بالمهنة والمحافظة عليها ورفع المستوى المهني والثقافي والتقني لأعضائها.2ـ المساهمة في النهضة الاقتصادية للاقليم والتخطيط لها بالتعاون مع الجهات المختصة.3ـ تنظيم قواعد واساليب مزاولة المهنة ومراقبة تطبيقها.4ـ التعاون مع كافة الدوائر والمؤسسات والمنظمات وتوثيق الروابط مع الهيئات الأدارية الأقليمية بما يؤمن الارتقاء بالأدارة وتطويرها في إقليم كوردستان.5ـ العمل على تقوية روح الزمالة والتعاون بين الاعضاء والدفاع عن حقوقهم ورعاية مصالحهم وتقديم الخدمات الاقتصادية والاجتماعية لهم.6ـ حشد وتنظيم كامل الطاقات والامكانيات وخبرات المحاسبين والمدققين في سبيل خدمة ومساندة حكومة الأقليم وترسيخ النظام الفيدرالي. الفصل الثانيالانتماء والعضويةالمادة الرابعة:يشترط في العضو ان يكون:1ـ من مواطني الاقليم او مقيماً فيه.2ـ غير محكوم عليه بجناية غير سياسية او جنحة مخلة بالشرف.3ـ حاصلاً على احدى الشهادات الاتية:أـ شهادة بكالوريوس في المحاسبة او ادارة الاعمال.ب ـ دبلوم في المحاسبة او ادارة الاعمال.ج ـ شهادة اعدادية التجارة وله ممارسة في مهنة المحاسبة او التدقيق مدة لاتقل عن خمس سنوات. المادة الخامسة:1ـ يكون الانتماء الى النقابة بطلب تحريري يقدم الى النقيب او رئيس الفرع في المحافظة مرفقاً بالوثائق اللازمة.2ـ يعرض طلب الانتماء على المجلس خلال ثلاثين يوماً من تأريخ تسجيله في النقابة وعلى المجلس البت فيه خلال هذه المدة، وعند انقاضها دون البت فيه يعتبر الطلب مقبولاً.3ـ للمجلس رفض طلب الانتماء بقرار مسبب ولصاحب الطلب أن يطعن فيه لدى محكمة تمييز اقليم كوردستان خلال ثلاثين يوماَ من تأريخ التبلغ به ويكون قرار المحكمة باتاً. المادة السادسة:1ـ يكون بدل الانتماء الى النقابة ثلاثين ديناراَ.2ـ يكون بدل الأشتراك السنوي عشرين ديناراً ويدفع في موعد لا يتجاوز شهر كانون ثاني من كل سنة واذا تأخر العضو عن الدفع في الموعد المحدد يغرم خمسين بالمئة من بدل الاشتراك واذا تأخر عن الدفع لسنتين متتاليين دون عذر مشروع فيشطب اسمه من سجل الاعضاء. المادة السابعة:على الدوائر الرسمية وشبه الرسمية ارسال صورة من أمر تعيين او تشغيل الأعضاء الى النقابة. المادة الثامنة:لايجوز للاعضاء فتح مكاتب اختصاصيه الا بعد استحصال موافقة النقابة وتستوفي رسماً سنوياً عنها مقداره مائة دينار. المادة التاسعة:1ـ يحق لأعضاء النقابة من منتسبي الدوائر الرسمية وشبه الرسمية ممارسة المهنة خارج اوقات الدوام الرسمي بموافقة دوائرهم.2ـ يستحق العضو الذي تقرر منعه من مزاولة المهنة وفق الفقرة اعلاه المخصصات المهنية وفق احكام القوانين والانظمة والقواعد المعمول بها في دائرته. الفصل الثالثالتشكيلات المادة العاشرة:تشكل النقابة من:1ـ الهيئة العامة.2ـ مجلس النقابة.3ـ لجنة الانضباط.4ـ فروع النقابة في المحافظات. المادة الحادية عشرة:1ـ تتألف الهيئة العامة من جميع الاعضاء او المندوبين الذين أوفوا بإلتزاماتهم بموجب هذا القانون وتعتبر اعلى سلطة في النقابة وتعقد اجتماعاً اعتيادياً في مقرها كل ثلاث سنوات اعتباراً من تأريخ الانتخابات بقرار من المجلس وبدعوة من النقيب لأنتخاب النقيب وثمانية اعضاء وعضوين احتياط لأشغال عضوية المجلس ويتم النصاب بحضور ثلثي أعضاء الهيئة العامة او المندوبين وعند عدم اكتمال النصاب تجري الانتخابات بعد خمسة عشر يوماً من الاجتماع الاول وفي الوقت والمكان المحددين ويعتبر النصاب كاملاً بحضور ثلث الاعضاء او المندوبين وبعكسه يعتبر المجلس مستمراً في عمله دورة اخرى.2ـ في حالة زيادة عدد اعضاء الهيئة العامة عن (500) خمسمائة عضو يجري الانتخاب عن طريق المندوبين وتحدد نسبة التمثيل من قبل المجلس او من يقوم مقامه وبضمنهم أعضاء مجلس النقابة. المادة الثانية عشرة:تعقد الهيئة العامة اجتماعاً سنوياً اعتيادياً لغرض:1ـ تصديق الميزانية.2ـ مناقشة التقرير السنوي وشؤون النقابة وحساباتها.3ـ النظر في اقتراحات المجلس حول تعديل قانونها او نظامها الداخلي.4ـ تقرير تصفية ممتلكات النقابة وماليتها عند حلها.5ـ يجوز دعوة الهيئة العامة لاجتماع غير اعتيادي بطلب من النقيب وبقرار مجلس النقابة أو بطلب تحریري من ثلث أعضاء النقابة على ان تبين الاسباب الضرورية في الدعوة.6ـ لايجوز البحث في اجتماعات الهيئة العامة غير الاعتيادية الا في الامور التي أدرجت في جدول الأعمال او عقد الاجتماع من اجلها. المادة الثالثة عشرة:1ـ لايجوز للعضو الاشتراك في أجتماعات الهيئة العامة أذا كان ممنوعاً من مزاولة المهنة انضباطياً.2ـ تصدر القرارات في اجتماعات الهيئة العامة بأكثرية الاصوات وعند تساويها يرجح الجانب الذي صوت فيه النقيب. المادة الرابعة عشرة:يشترط في النقيب ما يلي:1ـ ان يكون من مواطني كوردستان العراق ومقيماً في الاقليم.2ـ ان يكون لة ممارسة في المهنة مدة لاتقل عن عشر سنوات. المادة الخامسة عشرة:يمارس النقيب الصلاحيات التالية:1ـ رئاسة اجتماعات الهيئة العامة ومجلس النقابة.2ـ تمثيل النقابة في كافة المعاملات لدى المراجع القضائية والادارية والهيئات الرسمية وشبه الرسمية والاهلية والامؤتمرات والمصادقة على المعاملات والوثائق الخاصة بالنقابة وله تخويل بعض هذه الصلاحيات الى من يرتأيه من اعضاء المجلس. المادة السادسة عشرة:يتولى ادارة شؤون النقابة مجلس يتألف من:1ـ النقيب.2ـ ثمانية اعضاء ممن امضوا في ممارسة المهنة لاتقل عن سبع سنوات. المادة السابعة عشرة:1ـ ينتخب المجلس بالاقتراع السري من بين اعضائه نائباً للنقيب وسكرتيراً واميناً للصندوق في اول اجتماع له يعقد بعد الانتخاب وتحدد صلاحيات كل منهم في النظام الداخلي.2ـ يعقد المجلس جلساته الاعتيادية مرة واحدة في الشهر على الاقل كما يجوز له عقد جلسات استثنائية بدعوة من النقيب او بطلب من ثلث اعضائه. المادة الثامنة عشرة:1ـ يتم النصاب في المجلس بحضور اكثرية الاعضاء وتصدر القرارات باغلبية اصوات الحاضرين وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت له النقيب.2ـ اذا شغر مركز النقيب لاْى سبب كان يحل محله نائبه او السكرتير اذا كان مركز نائب النقيب شاغراً وذلك للمدة المتبقية.3ـ اذا شغر احد مراكز المجلس لاْى سبب كان يحل محله عضو من بين الاعضاء الاصليين عن طريق الاقتراع السري ويحل الاخير احد العضوين الاحتياط الاكثر صوتاً.4ـ اذا شغرت مناصب اكثرية اعضاء المجلس فعلی المجلس دعوة الهيئة العامة خلال شهرين للاجتماع لأنتخاب من يملؤها بنفس الطريقة المبينة في هذا القانون للمدة المتبقية على ان لاتقل عن ستة اشهر. المادة التاسعة عشرة: يعتبر عضو المجلس مستقيلاً اذا تغيب عن حضور ثلاث جلسات متتالية او خمس جلسات متفرقة خلال السنة بدون عذر مشروع. المادة العشرون:يمارس المجلس الاختصاصات التالية:1ـ العمل على تحقيق اهداف النقابة.2ـ تقديم المقترحات بشأن تعديل قانون النقابة.3ـ تنفيذ قرارات الهيئة العامة.4ـ تعيين مستخدمي النقابة وتحديد اجورهم وترقيتهم.5ـ النظر في طلبات الانتماء واقرار قبول الاعضاء.6ـ اختيار من يمثل النقابة في اللجان الرسمية وغيرها في حالة عدم تمثيلها من قبل النقيب.7ـ احالة القضايا والشكاوي التي ترد اليه من اللجان المختصة.8ـ المساهمة في تقديم المقترحات بشأن التشريعات والخطط والمناهج الادارية في الاقليم.9ـ تشكيل لجان فرعية لتحقيق اغراض هذا القانون.10ـ اعداد الميزانية وتعيين محاسب قانوني لاجراء تدقيق الحسابات.11ـ اقرار تملك الاموال والعقارات وقبول الهبات والمنح وشروط الاقراض وتقديم المساعدات المالية ضمن اغراض النقابة.12ـ الاعداد للانتخابات.13ـ البت في استقالة النقيب ونائبه او اي من اعضاء المجلس على ان تعرض على الهيئة العامة في اول اجتماع لها.14ـ تأسيس وادارة نوادي النقابة وفقاً لقانون الجمعيات.15ـ تخويل بعض صلاحياته للنقيب او رؤساء الفروع.16ـ قبول الهبات من الجهات الاجنبية بموافقة الجهات المختصة. المادة الحادية والعشرون:1ـ يتفرغ النقيب للعمل النقابي بقرار من المجلس.2ـ لايجوز ان تزيد نسبة المتفرغين للعمل النقابي بطلب من المجلس على ثلث اعضاء المجلس بمن فيهم النقيب. المادة الثانية والعشرون:1ـ تؤلف لجنة الانضباط من رئيس وعضوين احتياط يتم اختيارهم من قبل مجلس النقابة على ان يكون رئيسها احد اعضاء المجلس.2ـ تختص لجنة لجنة الانضباط بالنظر في جميع المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون وتقوم بالتحقيق في القضايا والشكاوي التي يحيلها عليها المجلس ولها ان تكلف احد اعضائها بإجراء التحقيق وتقديم تقرير بذلك.3ـ تتبع لجنة الانضباط القواعد الواردة في قانون انضباط موظفي الدولة. المادة الثالثة والعشرون:للجنة الانضباط اصدار العقوبات التالية:1ـ الأنذار.2ـ الحرمان المؤقت من الخدمات النقابية لمدة لاتزيد على سنة.3ـ المنع من ممارسة المهنة لمدة لاتزيد على ستة اشهر بالنسبة لمنتسبي الدوائر الرسمية وشبه الرسمية وينحصر المنع عن العمل خارج اوقات الدوام الرسمي على ان تبلغ الدائرة المختصة بالقرار. المادة الرابعة والعشرون:تكون قرارات لجنة الانضباط قابلة للطعن تمييزاً لدى محكمة تمييز الاقليم خلال مدة ثلاثين يوماً من تاريخ التبليغ بالقرار ويكون قرار المحكمة باتاً. المادة الخامسة والعشرون:على العضو تجنب الامور التالية:1ـ اهمال او عرقلة تطبيق القوانين والانظمة المتعلقة بالنقابة والتعليمات والقرارات التي تصدرها.2ـ مزاولة المهنة دون تجديد الاشتراك السنوي.3ـ عدم مراعاة السلوك المهني والاساءة الى سمعة المهنة وكرامتها حسب القواعد المنصوص عليها في النظام الداخلي.4ـ انتحال لقب مهني او صفة مهنية غير صحيحة او غير مصادق عليها وفق القوانين والانظمة المرعية والاعلان عن ذلك بأية طريقة كانت.5ـ ارتكاب خطأ فني جسيم نتيجة اهمال يسبب خسارة كبيرة لذوي العلاقة.6ـ تجاوز حدود مزاولة المهنة حسب ما نص عليه النظام الداخلي او التعليمات التي تصدرها النقابة. المادة السادسة والعشرون:يحال العضو المخالف لما جاء في المادة (الخامسة والعشرون) من هذا القانون على لجنة الانضباط بقرار من المجلس. المادة السابعة والعشرون:1ـ تدار شؤون فرع النقابة من قبل لجنة الفرع في المحافظة التي تمثل النقابة فيها.2ـ تتألف لجنة الفرع من رئيس و اربعة اعضاء وعضوين احتياط ينتخبهم اعضاء فرع المحافظة بالاقتراع السري مرة واحدة كل ثلاث سنوات على ان يكونوا من الذين يزاولون المهنة وتنتخب من بين اعضائها الاربعة نائباً للرئيس على ان لايقل مدة ممارسته المهنة عن خمس سنوات.3ـ تتبع لجنة الانضباط القواعد الواردة في قانون انضباط موظفي الدولة. المادة الثامنة والعشرون:تمارس لجنة الفرع الصلاحيات التالية:1ـ تنفيذ قرارات الهيئة العامة ومجلس النقابة ولجانها.2ـ تعيين مستخدمي الفرع وتحديد اجورهم بعد مصادقة المجلس عليها.3ـ اختيار من يمثل الفرع في اللجان الرسمية وغيرها في المحافظة.4ـ تقديم المقترحات والتوصيات الخاصة بأمور الفرع الى المجلس لأتخاذ القرارات بشأنها.5ـ اعداد الميزانية السنوية التخمينية للفرع ورفعها الى المجلس للمصادقة عليها.6ـ صرف النفقات الضرورية لادارة شؤون الفرع من ميزانيته.7ـ تشكيل لجان فرعية لتحقيق اغراض النقابة في المحافظة. 8ـ ممارسة الصلاحيات التي يخولها اياها المجلس بموجب هذا القانون. الفصل الرابعمالية النقابة المادة التاسعة والعشرون:تتكون مالية النقابة من:1ـ بدلات الانتماء والاشتراكات السنوية.2ـ ايرادات المشاريع التي تقوم بها النقابة.3ـرسوم المكاتب الاختصاصية.4ـ الاكتتاب وريع الحفلات التي تقيمها النقابة وارباح المطبوعات.5ـ المنح المقدمة من الجهات الرسمية وشبه الرسمية والتبرعات والهبات المقدمة من الجهات الاخرى بعد موافقة الجهة المختصة. الاحكام الختاميةالمادة الثلاثون:على الوزراء المختصين تنفيذ احكام هذا القانون.المادة الحادية والثلاثون:ينفذ هذا القانون اعتباراً من تأريخ نشره في جريدة وقائع كوردستان. د.روژ نوري شاويسرئيس المجلس الوطني لكوردستان العراق...
قانون رقم (19) لسنة 2001 قانون موازنة إقليم كوردستان-العراق لعام 2002 |
11
قانون رقم (19) لسنة 2001 قانون موازنة إقليم كوردستان-العراق لعام 2002 |
11
بسم الله الرحمن الرحيمبإسم الشعبالمجلس الوطني لكوردستان-العراقرقم القرار: 19تاريخ الاصدار: 2/1/2002 إستناداً إلى أحكام الفقرتین(1) و (5) من المادة (56) من القانون رقم (1) لسنة 1992 المعدل، و بناءاً على ما عرضه وزير الزراعة و الري، ووافق عليه مجلس الوزراء، وماشرعه المجلس الوطني لكوردستان- العراق بجلسته الإعتيادية المرقمة (31) و المنعقدة بتاريخ 31/12/2001 و للصلاحية المخولة لنا بموجب الفقرة (3) من المادة الثانية من القانون رقم (10) لسنة 1997 قررنا إصدار القانون الآتي: قانون رقم (19) لسنة 2001قانون موازنة إقليم كوردستان-العراق لعام 2002المادة الأولى:1-يرصد للنفقات الجارية للمجلس الوطني لكوردستان العراق و الوزارات و إدارات الإقليم لعام 2002 مبالغ مجموعها (2,536,674,000) دينار مع (180) ألف دولار أمريكي.أ-المجلس الوطني لكوردستان العراق مبالغ مجموعها (38,251,000) دينار مع (180000) دولار أمريكي.ب-الوزارات و إدارات الإقليم مبالغ مجموعها (2,498,423,000) دينار.2-يرصد لموازنة المعامل و المصانع و الدوائر و الشركات و المصارف التجارية ذات التمويل الذاتي لعام 2002 مبالغ مجموعها (397,142,000) دينار.أ-المعامل و المصانع و الدوائر و الشركات مبالغ مجموعها (379,775,000) دينار.ب-المصارف التجارية مبالغ مجموعها (17,367,000) دينار.3-يرصد لموازنة الخطة لعام 2002 مبالغ مجموعها (388,224,000) دينار.4-تعتمد التخصيصات المصدقة في ميزانية الإقليم لعام 1997 بالنسبة للمناطق الخارجة عن سيطرة حكومة إقليم كوردستان-العراق.المادة الثانية:تخمن إيرادات إقليم كوردستان العراق بمبالغ مجموعها (1,828,045,982) دينار لعام 2002.المادة الثالثة:تتولى وزارة المالية و الإقتصاد لإقليم كوردستان العراق تمويل حسابات الوزارات و الإدارات وفق الموارد المتاحة. المادة الرابعة:لرئيس المجلس الوطني لكوردستان العراق إجراء المناقلة ضمن الميزانية الخاصة بالمجلس.المادة الخامسة:يخول وزير المالية و الإقتصاد صلاحية المناقلة بين إعتمادات الباب الواحد بإستثناء فصل الرواتب حيث يجوز النقل إليه و لايجوز النقل منه.المادة السادسة:لوزير المالية و الإقتصاد إجراء المناقلة بين إعتمادات أبواب الميزانية لأغراض توفير إمكانيات الصرف للإدارات التي يتقرر فك إرتباطها من وزارة و إلحاقها بوزارة أخرى.المادة السابعة:يخول وزير المالية و الإقتصاد إضافة الإعتمادات الإجمالية المصدقە للمیزانیە لعام 2002 بنسبة (1٪) من اجمالی الاعتمادات المصدقة للميزانية للأغراض التالية:1-إعتماد المبالغ اللازمة لميزانيات الإدارات المستحدثة خلال العام المذكور أعلاه.2-إضافة إعتمادات جديدة في ميزانيات الوزارات و الإدارات للحالات الطارئة و التي يقررها مجلس الوزراء.المادة الثامنة:تتولى وزارة المالية و الإقتصاد إعداد مفردات ملاكات جميع الوزارات لإقليم كوردستان العراق للعام 2002 و المصادقة عليها و على ضوء كلفة الرواتب المصدقة في الميزانية.المادة التاسعة:يخول وزير المالية و الإقتصاد إصدار التعليمات اللازمة لتحديد صلاحيات الصرف للإدارات الحكومية خلال فترة لاتتجاوز إسبوعين من تاريخ إصدار هذا القانون.المادة العاشرة:لوزير المالية و الإقتصاد إصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون.المادة الحادية عشرة:يعتبر هذا القانون نافذاً اعتباراً من 1/1/2002 و ينشر في جريدة وقائع كوردستان. د. روژ نوري شاويس رئيس المجلس الوطني لكوردستان-العراق...
القانون رقم (19) لسنة 2021 التعديل الأول لقانون وزارة المالية والاقتصاد لإقليم كوردستان - العراق رقم (5) لسنة 2010 |
4
القانون رقم (19) لسنة 2021 التعديل الأول لقانون وزارة المالية والاقتصاد لإقليم كوردستان - العراق رقم (5) لسنة 2010 |
4
بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعببرلمان كوردستان ـ العراق استناداً إلى حكم الفقرة (1) من المادة (56) من القانون رقم (1) لسنة 1992 المعدل والفقرة (أولاً) من المادة (77) من النظام الداخلي لبرلمان كوردستان ـ العراق، وبناءً على ما عرضه مجلس وزراء إقليم كوردستان، صادق برلمان كوردستان في جلسته الاعتيادية رقم (12) بتأريخ 21/12/2021، على القانون الآتي: القانون رقم (19) لسنة 2021قانون التعديل الأول لقانون وزارة المالية والاقتصاد لإقليم كوردستان - العراق رقم (5) لسنة 2010 المادة (1) يلغى نص المادة (الخامسة عشرة) من القانون ويحل محله ما يأتي:المادة (الخامسة عشرة)المديرية العامة لشؤون التأمين:أولاً: يديرها مدير عام حاصل في الأقل على شهادة جامعية أولية في القانون أو الإدارة أو الاقتصاد، ومن ذوي الخبرة والاختصاص، ویتولى الرقابة على شركات التأمين ونشاطاتها ومتابعتها.ثانياً: تحل مديرية التأمين محل فروع الشركة العامة للتأمين في المحافظات والإدارات المستقلة وترتبط بالمديرية العامة لشؤون التأمين.المادة (2) على الجهات ذات العلاقة تنفيذ أحكام هذا القانون.المادة (3)لا يعمل بنص أي قانون أو قرار يتعارض وأحكام هذا القانون.المادة (4)ينفذ هذا القانون من تأريخ نشره في الجريدة الرسمية (وقائع كوردستان). د.رێواز فائق حسین رئیس برلمان کوردستان – العراق الأسباب الموجبةبغية إعادة هيكلة وتنظيم الرقابة على شؤون شركات التأمين ومتابعتها وتحويل الشركة العامة للتأمين إلى مديرية عامة في الإقليم، شرع هذا القانون....
قانون رقم ( 20 ) لسنة 2007 قانون موازنة اقليم كوردستان ـ العراق للفترة من 1/1/2007 لغاية 31/12/2007 |
13
قانون رقم ( 20 ) لسنة 2007 قانون موازنة اقليم كوردستان ـ العراق للفترة من 1/1/2007 لغاية 31/12/2007 |
13
بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعبالمجلس الوطني لكوردستان ـ العراق إستناداً لحكم الفقرة (1) من المادة (56) من القانون رقم (1) لسنة 1992 المعدل وبناءاً على ما عرضه مجلس وزراء اقليم كوردستان ـ العراق، قرر المجلس الوطني لكوردستان ـ العراق بجلسته المرقمة (34) والمنعقدة بتأريخ 18/7/ 2007 تشريع القانون الآتي: قانون رقم ( 20 ) لسنة 2007 قانون موازنة اقليم كوردستان ـ العراقللفترة من 1/1/2007 لغاية 31/12/2007المادة الاولى:يرصد لنفقات السنة المالية /2007 مبلغ قدره (7847660) فقط ( سبعة ترليون وثمنمائة وسبعة واربعون ملياراً وستمائة وستون مليون دينار) ويوزع كالآتي:أولاً: مبلغ قدره (2285556) فقط ( ترليونان ومائتان وخمسة وثمانون ملياراً وخمسمائة وستة وخمسون مليون دينار) لنفقات المشاريع الرأسمالية.ثانياً: مبلغ قدره (5518287) فقط ( خمسة ترليون وخمسمائة وثمانية عشر ملياراً ومائتان وسبعة وثمانون مليون دينار) للنفقات التشغيلية.ثالثاً: مبلغ قدره (43817) فقط ( ثلاثة واربعون ملياراً وثمانمائة وسبعة عشر مليون دينار) لنفقات المجلس الوطني لكوردستان ـ العراق.المادة الثانية:تقدر ايرادات موازنة اقليم كوردستان للسنة المالية 2007 من اجمالي نفقات الموازنة الفدرالية (5982356) فقط (خمسة ترليون وتسعمائة واثنان وثمانون ملياراً وثلاثمائة وستة وخمسون مليون دينار).المادة الثالثة :تتولى وزارة المالية لاقليم كوردستان العراق تمويل حسابات الوزارات والادارات وفق الموارد المالية المتاحة.المادة الرابعة:لرئيس المجلس الوطني لكوردستان العراق اجراء المناقلة ضمن الميزانية الخاصة بالمجلس.المادة الخامسة:أولاً:يخول وزير المالية صلاحية المناقلة بين اعتمادات الباب الواحد باستثناء فصل الرواتب حيث يجوز النقل اليه ولا يجوز النقل منه.ثانياً: لا يجوز اجراء المناقلة بين تخصيصات التنمية بين المحافظات.المادة السادسة:لوزير المالية اجراء المناقلة بين اعتمادات ابواب الميزانية لاغراض توفير امكانيات الصرف للأدارات التي يتقرر فك ارتباطها من وزارة والحاقها بوزارة اخرى وللوزير المختص اجراء المناقلة ضمن الفصل الواحد ووحدة الصرف الواحدة.المادة السابعة:يخول وزير المالية اضافة الاعتمادات الاجمالية المصدقة للميزانية للسنة المالية 2007 بنسبة (1%) من اجمالي الاعتمادات المصدقة للميزانية للأغراض التالية:أولاً: اعتماد المبالغ اللازمة لميزانيات الادارات المستحدثة خلال السنة المالية 2007.ثانياً: اضافة اعتمادات جديدة في ميزانيات الوزارات والادارات للحالات الطارئة والتي يقررها مجلس الوزراء.المادة الثامنة:تتولى وزارة المالية بالتنسيق مع الوزارات الاخرى اعداد مفردات ملاكات جميع الوزارات لاقليم كوردستان العراق للسنة المالية 2007 والمصادقة عليها وعلى ضوء كلف الرواتب المصدقة في الميزانية.المادة التاسعة:أولاً:على وزير المالية اصدار التعليمات اللازمة لتحديد صلاحيات الصرف للادارات الحكومية خلال فترة لا تتجاوز اسبوعين من تاريخ اصدار هذا القانون.ثانياً: يقدم وزير المالية تقريراً عن الوضع المالي الى المجلس الوطني لكوردستان ـ العراق كل ثلاثة أشهر.المادة العاشرة:أولاً: للوزير المختص صلاحية الصرف بما لا يزيد على (250) مليون دينار عن كل حالة وله تخويل رؤساء الدوائر التابعة لوزارته بصرف ما لا يزيد على (100) مائة مليون دينار.ثانياً: لرؤساء الدوائر غير المرتبطة بالوزارة صلاحية الصرف بما لا يزيد على (150) مائة وخمسون مليون دينار لكل حالة مع مراعاة عدم الدخول بالتزامات دون وجود اعتمادات في الموازنة.المادة الحادية عشرة:تقيد مبالغ التبرعات الممنوحة للوزارات والجهات غير المرتبطة بالوزارة بعد قبولها من قبل وزير المالية، ايراداً نهائياً للميزانية العامة على أن يقوم وزير المالية بتخصيصها من اعتمادات الوزارة أو الجهات غير المرتبطة بالوزارة لصرفها على الاغراض التي منحت من أجلها.المادة الثانية عشرة:لوزير المالية اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.المادة الثالثة عشرة:ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وقائع كوردستان ويعتبر نافذاً اعتباراً من1/1/2007. عدنان المفتي رئيس المجلــس الوطني لكوردستان ـ العراق...
قانون رقم (23) لسنة 2003 قانون مخصصات الولادة والأمومة |
4
قانون رقم (23) لسنة 2003 قانون مخصصات الولادة والأمومة |
4
بسم الله الرحمن الرحيمباسم الشعبالمجلس الوطني لكردستان ـــ العراقرقم الإصدار: 23تاريخ اِلإصدار: 19/10/2003 استناداً لحكم الفقرة (1) من المادة (56) والمادة (53) من القانون رقم (1) لسنة 1992 المعدل, وبناءاً على ماعرضه العدد القانوني من أعضاء المجلس الوطني, وما شرعه المجلس الوطني لكوردسان ــ العراق بجلسته المرقمة (36) والمنعقدة بتاريخ 18/10/2003 وللصلاحية المخولة لنا بموجب الفقرة (3) من المادة الثانية من القانون رقم (10) لسنة 1997 قررنا إصدار القانون الآتي: قانون رقم (23) لسنة 2003قانون مخصصات الولادة والأمومةالمادة الأولى:يصرف الراتب والمخصصات كاملة للمرأة المتمتعة بإجازة الولادة أو الأمومة طيلة فترة تمتعها بألإجازة. المادة الثانية: لا يعمل بأي نص يتعارض وأحكام هذا القانون. المادة الثالثة: على مجلس الوزراء تنفيذ أحكام هذا القانون.المادة الرابعة:ينفذ هذا القانون اعتباراً من تأريخ صدوره وينشر في جريدة وقائع كوردستان. د. روژ نوري شاويسرئيس المجلس الوطني لكوردستان ــ العراق...
قانون رقم (25) لسنة 2007 تعديل تطبيق قانون ضريبة العقار رقم 162 لسنة 1959 المعدل في اقليم كوردستان ــ العراق |
7
قانون رقم (25) لسنة 2007 تعديل تطبيق قانون ضريبة العقار رقم 162 لسنة 1959 المعدل في اقليم كوردستان ــ العراق |
7
المجلس الوطني لكوردستان ــ العراقباسم الشعب إستناداً لحكم الفقرة (1) من المادة (56) من القانون رقم (1) لســــــنة 1992 المعدل وبناءاً على ما عرضه مجلس وزراء اقليم كوردستان ـ العراق، قرر المجلس الوطني لكوردستان ـ العراق بجلسته المرقمة ( 12) والمنعقدة بتاريخ 17/10/2007 تشريع القانون الآتي: قانون رقم (25) لسنة 2007قانون تعديل تطبيق قانون ضريبة العقار رقم 162 لسنة 1959 المعدلفي اقليم كوردستان ــ العراق المادة الأولى:أولاً: يوقف العمل بالمادة(2) من قانون ضريبة العقار رقم (162)لسنة 1959ويحل محلها ما يأتي:تنزل نسبة 10% من الايراد السنوي لكل عقار كمصاريف الصيانة والترميم قبل احتساب الضريبة. تفرض وتستوفى ضريبة أساسية مقدارها10%من الايراد السنوي لجميع العقارات بعد تنزيل الفقرة (1) أعلاه. ثانياً: اضافة فقرة الى المادة(4) من قانون ضريبة العقار رقم 162 لسنة 1959 المعدل فقرة(3) مكرر: (3)مكرر- تعفى العمارات السكنية والتجارية التي تشيد بأكثر من ثلاث طوابق(عدا السرداب) من الضريبة الاساسية لمدة سبع سنوات من تأريخ اكمال تشييدها الذي تعينه لجنة التقدير.المادة الثانية : يوقف العمل بالمادة(11) من قانون ضريبة العقار رقم(162) لســــنة 1959 المعدل ويحل محلها ما يأتي:ـالمادة(11):- عندما يكون العقار مشاعاً بين شخصين أو أكثر يتخذ مايلي:كل شريك مسؤول عن دفع الضريبة عن حصته الشائعة بشرط ان تكون مسجلة بتسلسل خاص به.المادة الثالثة: تعدل الفقرة(1) من قرار(520) لسنة 1987 كالاتي:الفقرة(1) تعفى من ضريبة العقار دار سـكنى واحدة أو شقة ســــكنية واحدة يشغلها اي من والدي أو احد اولاد صاحب الدار بشرط ان لا يملك الشاغل داراً أو شقة سكنية على وجه الاستقلال.المادة الرابعة: لا يعمل بأي نص قانوني أو قرار يتعارض مع أحكام هذا القانون.المادة الخامسة : لوزير المالية والاقتصاد في الإقليم إصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون.المادة السادسة: على مجلس الوزراء والجهات ذات العلاقة تنفيذ أحكام هذا القانون.المادة السابعة:ينفذ هذا القانون اعتباراً من تاريخ 1/1/2008 وينشر في الجريدة الرسمية (وقائع كوردستان).عدنان المفتيرئيس المجلس الوطني لكوردستان – العراق الاسباب الموجبةلغرض جعل القانون منسجماً مع السياسة الاقتصادية في اقليم كوردستان ولتحقيق اهداف التشريعات الاقتصادية الخاصة بالاستثمار واقتصاد السوق وتشجيع الحركة العمرانية والاستثمارات بصورة عامة ولتحقيق العدالة وتخفيف العبء الضريبي عن كاهل المواطنين فقد شرع هذا القانون....
قانون رقم (26) لسنة 2007 تعديل تطبيق قانون ضريبة الدخل رقم (113) لسنة 1982 المعدل في اقليم كوردستان ـ العراق |
10
قانون رقم (26) لسنة 2007 تعديل تطبيق قانون ضريبة الدخل رقم (113) لسنة 1982 المعدل في اقليم كوردستان ـ العراق |
10
بسم الله الرحمن الرحيمالمجلس الوطني لكوردستان ــ العراقباسم الشعب إستناداً لحكم الفقرة (1) من المادة (56) من القانون رقم (1) لســــــنة 1992 المعدل وبناءاً على ما عرضه مجلس وزراء اقليم كوردستان ـ العراق، قرر المجلس الوطني لكوردستان ـ العراق بجلسته المرقمة ( 14) والمنعقدة بتاريخ 22/10/2007 تشريع القانون الآتي: قانون رقم (26) لسنة 2007 قانون تعديل تطبيق قانون ضريبة الدخل رقم (113) لسنة 1982 المعدلفي اقليم كوردستان ـ العراق المادة الأولى:أولاً: يوقف العمل بالفقرة (10/ج) من المادة (1) من قانون ضريبة الدخل رقم 113 لسنة 1982 المعدل في اقليم كوردستان.ثانياً: تحذف عبارة ( من غير الأقطار العربية) من الفقرة (10/د) من قانون ضريبة الدخل رقم 113 لسنة 1982 المعدل.ثالثاً: تضاف الفقرة الآتية إلى المادة (1) من قانون ضريبة الدخل رقم 113لسنة 1982 المعدل وتكون الفقرة (10/ج) لها:الفقرة (10/ج): اعتبار المواطنين من أبناء اقليم كوردستان الساكنين خارج العراق كمقيمين لأغراض تطبيق قانون ضريبة الدخل.المادة الثانية: أولاً: يوقف العمل بالفقرة (4) من المادة (2) من قانون ضريبة الدخل رقم 113 لسنة 1982 المعدل.ثانياً: يوقف العمل بالفقرة (2) من قرار رقم (520) لسنة 1987.ثالثاً: يوقف العمل بالفقرة (20) من المادة (7) من قانون ضريبة الدخل رقم 113 لســــــــنة 1982 المعدل.رابعاً: يلغى قرار رقم (73) لسنة 2000.خامساً: تلغى المادة (2) من قرار رقم (86) لسنة 2000.سادساً: تلغى المادة (3) من قانون ضريبة الدخل رقم (5) لسنة 1999.سابعاً: تلغى المادة (4) من قانون ضريبة الدخل رقم (5) لسنة 1999.ثامناً: يضاف ما يلي إلى المادة الثانية وتكون الفقرة (4) وتقرأ كالآتي:تفرض ضريبة بنسب تصاعدية من قيمة العقار أو حق التصرف فيه المقدر وفق أحكام قانون تقدير قيمة العقار ومنافعه المرقم (85) لسنة 1978 أو البدل أيهما أكثر على مالك العقار أو صاحب حق التصرف فيه عند نقل الملكية او حق التصرف باية وسيلة من وسائل نقل الملكية او كسب حق التصرف او نقله ( كالبيع والمقايضة والمصالحة والتنازل والهبة وإزالة الشيوع وتصفية الوقف أو المساطحة) ويعامل المستأجر معاملة المالك عند إيجاره العقار الذي دخل في تصرفه بعقد المساطحة، وتحتسب وفق ما يلي:يعفى من الضريبة أول(50000000) خمسين مليون دينار من قيمة العقار المقدرة أو بدله،ويوزع هذا المبلغ على الشركاء وفق حصصهم إذا كان العقار مملوكاً، على وجه الشيوع.يخضع إلى الضريبة ما زاد على مبلغ الإعفاء المنصوص عليه في الفقرة (أولاً/1) من هذا البند وفق النسب التالية: (3%) لغاية (50000000) خمسين مليون دينار. (4%) ما زاد على(50000000) خمسين مليون دينار لغاية (100000000) مائة مليون دينار. (5%) ما زاد على (100000000) مائة مليون دينار لغاية (150000000) مائة وخمسون مليون دينار. (6%) ما زاد على (150000000) مائة وخمسون مليون دينار. إذا كان نقل ملكية العقار منصباً على سهام من العقار فتحسب الضريبة وفق أحكام هذا القانون على عموم العقار، وتستوفى بنسبة السهام المنقولة إلى عموم العقار. لا يجوز تعليق إجازة المعاملات المشمولة بأحكام هذا القانون على إجراءات التحري عن المخالفات الضريبية المرتكبة قبل نفاذه. تسري أحكام هذا القانون باستثناء الإعفاء المنصوص عليه بموجب الفقرة(أولاً/1) على معاملات نقل ملكية العقار أو حق التصرف فيه التي تمت قبل هذا القانون ولم تسدد الضريبة عنها أو عن فروق التقدير المترتبة عليها.المادة الثالثة: أولاً: تلغى المادة (1) من قانون ضريبة الدخل رقم (5) لسنة 1999.ثانياً: تلغى المادة (1) من قرار رقم (219) لسنة 2001. ويحل محلهما ما يأتي:يمنح الفرد المقيم السماحات التالية عن كل سنة تقديرية على أساس حالته في سنة نجوم الدخل. (2500000) مليونان وخمسمائة ألف دينار عراقي للمكلف ذاته أو ذاتها، إذا كانت غير متزوجة ( غير الأرملة والمطلقة أو إذا لم يدمج دخلها مع دخل زوجها). (2500000) مليونان وخمسمائة ألف دينار عراقي لزوجته، أو زوجاته، إذا كانت ربة بيت وليس لها دخل أو إذا كان دخلها مدمجاً مع دخله. ( 300000) ثلاثمائة ألف دينار عراقي عن كل ولد من أولاده بغض النظر عن عددهم.(3200000) ثلاثة ملايين ومائتي ألف دينار عراقي للأرملة أو المطلقة ذاتها و(300000) ثلاثمائة ألف دينار عراقي عن كل ولد يكون في رعايتها بصورة قانونية بغض النظر عن عددهم.يمنح المكلف سماحاً إضافيا قدره (500000) خمسمائة ألف دينار عراقي إذا تجاوز سن الثالثة والستين من العمر، بالإضافة إلى السماحات المقررة له في أجزاء أخرى من هذه المادة. المادة الرابعة:أولاً: تلغى المادة (2) من قانون ضريبة الدخل رقم (5) لسنة 1999.ثانياً: تلغى المادة (3) من القرار المرقم (219) لسنة 2001.ثالثاً: تلغى الفقرتان (7،6) من القرار المرقم (294) لسنة 1999.رابعاً: يوقف العمل بالفقرة (2) من المادة (13) من قانون ضريبة الدخل رقم (113) لسنة 1982 المعدل في اقليم كوردستان ويحل محلها ما يآتي:تفرض الضريبة على المكلف عن كل سنة تقديرية وفق النسب التالية:دخل الفرد المقيم بعد منح السماحات القانونية كالآتي :(3%) لغاية مليوني دينار.(5%) لما زاد على مليوني دينار لغاية (4) أربعة ملايين دينار.(10%) لما زاد على (4) أربعة ملايين دينار لغاية (6) ستة ملايين دينار.(15%) لما زاد على (6) ستة ملايين دينار.دخل الفرد غير المقيم نفس نسب المقيم مع عدم شموله بالسماحات القانونية. تفرض وتستوفى ضريبة بنسبة ثابتة قدرها (15%) على أرباح كافة الشركات العاملة في اقليم كوردستان بما فيها الشركات الفردية والبسيطة.تفرض الضريبة بنسبة (5%) لما يزيد على (700000) سبعمائة ألف دينار من رواتب موظفي الاقليم لكافة الدرجات الوظيفية والقطاع الخاص المسجلين رسماً واصحاب المناصب والدرجات الوظيفية الخاصة.المادة الخامسة:أولاً: تلغى القرارات المرقمات (192) لسنة 1996 و (32) لسنة 1997 و( 65، 83، 112، 4210) لسنة 2003.ثانياً: تضاف فقرة إلى المادة (2) من قانون ضريبة الدخل رقم (113) لسنة 1982 المعدل في اقليم كوردستان ـ العراق وتكون فقرة (7) لها:معامل صنع العلف.ثالثاً: تضاف فقرتان بتسلسل (28،27) إلى المادة (7) من قانون ضريبة الدخل رقم (113) لسنة 1982 المعدل في اقليم كوردستان وكالآتي:27- سيارات تاكسي (5) نفرات وباصات نقل الركاب الصغيرة والكبيرة داخل المدن وبين المدن.28- الجرارات الزراعية (التراكتورات) والحاصدات الزراعية وسيارات الحمل الصغيرة بيكب دبل (1) طن.رابعاً: يوقف العمل في اقليم كوردستان بقانون ضريبة التركات رقم (64) لسنة 1985 المعدل ويعفى من ضريبة التركات ورثة المتوفي الذين ترتبت عليهم الضريبة خلال فترة تجميد القانون بالقرار المرقم (32) في 8/11/1997 وتغلق شعب ضريبة التركات في دوائر الضريبة في الاقليم.المادة السادسة: تعدل الفقرة (2) من المادة (27) من قانون ضريبة الدخل رقم (113) لسنة 1982 المعدل وتقرأ كالآتي: ( على كل شخص مسجل أو غير مسجل وله دخل يخضع للضريبة أن يقدم تقريراً عن دخله قبل اليوم الأول من تموز من السنة التقديرية إذا لم يطلب منه تقديمه باخطار خطي أو باحدى طرق النشر).المادة السابعة:لا يعمل بأي نص قانوني أو قرار يتعارض مع أحكام هذا القانون.المادة الثامنة:لوزير المالية والاقتصاد في الاقليم اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون.المادة التاسعة:على مجلس الوزراء والجهات ذات العلاقة تنفيذ أحكام هذا القانون.المادة العاشرة:ينفذ هذا القانون اعتباراً من تاريخ 1/1/2008 التقديرية وينشر في الجريدة الرسمية (وقائع كوردستان). عدنان المفتيرئيس المجلس الوطني لكوردستان – العراق الاسباب الموجبةلغرض جعل القانون منسجماً مع السياسة الاقتصادية في اقليم كوردستان ولتحقيق اهداف التشريعات الاقتصادية الخاصة بالاستثمار واقتصاد السوق وتشجيع الحركة العمرانية والاستثمارات بصورة عامة ولتحقيق العدالة وتخفيف العبء الضريبي عن كاهل المواطنين فقد شرع هذا القانون....
قانون رقم (26) لسنة 2007 تعديل تطبيق قانون ضريبة الدخل رقم (113) لسنة 1982 المعدل في اقليم كوردستان ـ العراق |
10
قانون رقم (26) لسنة 2007 تعديل تطبيق قانون ضريبة الدخل رقم (113) لسنة 1982 المعدل في اقليم كوردستان ـ العراق |
10
بسم الله الرحمن الرحيمالمجلس الوطني لكوردستان ــ العراقباسم الشعب إستناداً لحكم الفقرة (1) من المادة (56) من القانون رقم (1) لســــــنة 1992 المعدل وبناءاً على ما عرضه مجلس وزراء اقليم كوردستان ـ العراق، قرر المجلس الوطني لكوردستان ـ العراق بجلسته المرقمة ( 14) والمنعقدة بتاريخ 22/10/2007 تشريع القانون الآتي: قانون رقم (26) لسنة 2007 قانون تعديل تطبيق قانون ضريبة الدخل رقم (113) لسنة 1982 المعدلفي اقليم كوردستان ـ العراق المادة الأولى:أولاً: يوقف العمل بالفقرة (10/ج) من المادة (1) من قانون ضريبة الدخل رقم 113 لسنة 1982 المعدل في اقليم كوردستان.ثانياً: تحذف عبارة ( من غير الأقطار العربية) من الفقرة (10/د) من قانون ضريبة الدخل رقم 113 لسنة 1982 المعدل.ثالثاً: تضاف الفقرة الآتية إلى المادة (1) من قانون ضريبة الدخل رقم 113لسنة 1982 المعدل وتكون الفقرة (10/ج) لها:الفقرة (10/ج): اعتبار المواطنين من أبناء اقليم كوردستان الساكنين خارج العراق كمقيمين لأغراض تطبيق قانون ضريبة الدخل.المادة الثانية: أولاً: يوقف العمل بالفقرة (4) من المادة (2) من قانون ضريبة الدخل رقم 113 لسنة 1982 المعدل.ثانياً: يوقف العمل بالفقرة (2) من قرار رقم (520) لسنة 1987.ثالثاً: يوقف العمل بالفقرة (20) من المادة (7) من قانون ضريبة الدخل رقم 113 لســــــــنة 1982 المعدل.رابعاً: يلغى قرار رقم (73) لسنة 2000.خامساً: تلغى المادة (2) من قرار رقم (86) لسنة 2000.سادساً: تلغى المادة (3) من قانون ضريبة الدخل رقم (5) لسنة 1999.سابعاً: تلغى المادة (4) من قانون ضريبة الدخل رقم (5) لسنة 1999.ثامناً: يضاف ما يلي إلى المادة الثانية وتكون الفقرة (4) وتقرأ كالآتي:تفرض ضريبة بنسب تصاعدية من قيمة العقار أو حق التصرف فيه المقدر وفق أحكام قانون تقدير قيمة العقار ومنافعه المرقم (85) لسنة 1978 أو البدل أيهما أكثر على مالك العقار أو صاحب حق التصرف فيه عند نقل الملكية او حق التصرف باية وسيلة من وسائل نقل الملكية او كسب حق التصرف او نقله ( كالبيع والمقايضة والمصالحة والتنازل والهبة وإزالة الشيوع وتصفية الوقف أو المساطحة) ويعامل المستأجر معاملة المالك عند إيجاره العقار الذي دخل في تصرفه بعقد المساطحة، وتحتسب وفق ما يلي:يعفى من الضريبة أول(50000000) خمسين مليون دينار من قيمة العقار المقدرة أو بدله،ويوزع هذا المبلغ على الشركاء وفق حصصهم إذا كان العقار مملوكاً، على وجه الشيوع.يخضع إلى الضريبة ما زاد على مبلغ الإعفاء المنصوص عليه في الفقرة (أولاً/1) من هذا البند وفق النسب التالية: (3%) لغاية (50000000) خمسين مليون دينار. (4%) ما زاد على(50000000) خمسين مليون دينار لغاية (100000000) مائة مليون دينار. (5%) ما زاد على (100000000) مائة مليون دينار لغاية (150000000) مائة وخمسون مليون دينار. (6%) ما زاد على (150000000) مائة وخمسون مليون دينار. إذا كان نقل ملكية العقار منصباً على سهام من العقار فتحسب الضريبة وفق أحكام هذا القانون على عموم العقار، وتستوفى بنسبة السهام المنقولة إلى عموم العقار. لا يجوز تعليق إجازة المعاملات المشمولة بأحكام هذا القانون على إجراءات التحري عن المخالفات الضريبية المرتكبة قبل نفاذه. تسري أحكام هذا القانون باستثناء الإعفاء المنصوص عليه بموجب الفقرة(أولاً/1) على معاملات نقل ملكية العقار أو حق التصرف فيه التي تمت قبل هذا القانون ولم تسدد الضريبة عنها أو عن فروق التقدير المترتبة عليها.المادة الثالثة: أولاً: تلغى المادة (1) من قانون ضريبة الدخل رقم (5) لسنة 1999.ثانياً: تلغى المادة (1) من قرار رقم (219) لسنة 2001. ويحل محلهما ما يأتي:يمنح الفرد المقيم السماحات التالية عن كل سنة تقديرية على أساس حالته في سنة نجوم الدخل. (2500000) مليونان وخمسمائة ألف دينار عراقي للمكلف ذاته أو ذاتها، إذا كانت غير متزوجة ( غير الأرملة والمطلقة أو إذا لم يدمج دخلها مع دخل زوجها). (2500000) مليونان وخمسمائة ألف دينار عراقي لزوجته، أو زوجاته، إذا كانت ربة بيت وليس لها دخل أو إذا كان دخلها مدمجاً مع دخله. ( 300000) ثلاثمائة ألف دينار عراقي عن كل ولد من أولاده بغض النظر عن عددهم.(3200000) ثلاثة ملايين ومائتي ألف دينار عراقي للأرملة أو المطلقة ذاتها و(300000) ثلاثمائة ألف دينار عراقي عن كل ولد يكون في رعايتها بصورة قانونية بغض النظر عن عددهم.يمنح المكلف سماحاً إضافيا قدره (500000) خمسمائة ألف دينار عراقي إذا تجاوز سن الثالثة والستين من العمر، بالإضافة إلى السماحات المقررة له في أجزاء أخرى من هذه المادة. المادة الرابعة:أولاً: تلغى المادة (2) من قانون ضريبة الدخل رقم (5) لسنة 1999.ثانياً: تلغى المادة (3) من القرار المرقم (219) لسنة 2001.ثالثاً: تلغى الفقرتان (7،6) من القرار المرقم (294) لسنة 1999.رابعاً: يوقف العمل بالفقرة (2) من المادة (13) من قانون ضريبة الدخل رقم (113) لسنة 1982 المعدل في اقليم كوردستان ويحل محلها ما يآتي:تفرض الضريبة على المكلف عن كل سنة تقديرية وفق النسب التالية:دخل الفرد المقيم بعد منح السماحات القانونية كالآتي :(3%) لغاية مليوني دينار.(5%) لما زاد على مليوني دينار لغاية (4) أربعة ملايين دينار.(10%) لما زاد على (4) أربعة ملايين دينار لغاية (6) ستة ملايين دينار.(15%) لما زاد على (6) ستة ملايين دينار.دخل الفرد غير المقيم نفس نسب المقيم مع عدم شموله بالسماحات القانونية. تفرض وتستوفى ضريبة بنسبة ثابتة قدرها (15%) على أرباح كافة الشركات العاملة في اقليم كوردستان بما فيها الشركات الفردية والبسيطة.تفرض الضريبة بنسبة (5%) لما يزيد على (700000) سبعمائة ألف دينار من رواتب موظفي الاقليم لكافة الدرجات الوظيفية والقطاع الخاص المسجلين رسماً واصحاب المناصب والدرجات الوظيفية الخاصة.المادة الخامسة:أولاً: تلغى القرارات المرقمات (192) لسنة 1996 و (32) لسنة 1997 و( 65، 83، 112، 4210) لسنة 2003.ثانياً: تضاف فقرة إلى المادة (2) من قانون ضريبة الدخل رقم (113) لسنة 1982 المعدل في اقليم كوردستان ـ العراق وتكون فقرة (7) لها:معامل صنع العلف.ثالثاً: تضاف فقرتان بتسلسل (28،27) إلى المادة (7) من قانون ضريبة الدخل رقم (113) لسنة 1982 المعدل في اقليم كوردستان وكالآتي:27- سيارات تاكسي (5) نفرات وباصات نقل الركاب الصغيرة والكبيرة داخل المدن وبين المدن.28- الجرارات الزراعية (التراكتورات) والحاصدات الزراعية وسيارات الحمل الصغيرة بيكب دبل (1) طن.رابعاً: يوقف العمل في اقليم كوردستان بقانون ضريبة التركات رقم (64) لسنة 1985 المعدل ويعفى من ضريبة التركات ورثة المتوفي الذين ترتبت عليهم الضريبة خلال فترة تجميد القانون بالقرار المرقم (32) في 8/11/1997 وتغلق شعب ضريبة التركات في دوائر الضريبة في الاقليم.المادة السادسة: تعدل الفقرة (2) من المادة (27) من قانون ضريبة الدخل رقم (113) لسنة 1982 المعدل وتقرأ كالآتي: ( على كل شخص مسجل أو غير مسجل وله دخل يخضع للضريبة أن يقدم تقريراً عن دخله قبل اليوم الأول من تموز من السنة التقديرية إذا لم يطلب منه تقديمه باخطار خطي أو باحدى طرق النشر).المادة السابعة:لا يعمل بأي نص قانوني أو قرار يتعارض مع أحكام هذا القانون.المادة الثامنة:لوزير المالية والاقتصاد في الاقليم اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون.المادة التاسعة:على مجلس الوزراء والجهات ذات العلاقة تنفيذ أحكام هذا القانون.المادة العاشرة:ينفذ هذا القانون اعتباراً من تاريخ 1/1/2008 التقديرية وينشر في الجريدة الرسمية (وقائع كوردستان). عدنان المفتيرئيس المجلس الوطني لكوردستان – العراق الاسباب الموجبةلغرض جعل القانون منسجماً مع السياسة الاقتصادية في اقليم كوردستان ولتحقيق اهداف التشريعات الاقتصادية الخاصة بالاستثمار واقتصاد السوق وتشجيع الحركة العمرانية والاستثمارات بصورة عامة ولتحقيق العدالة وتخفيف العبء الضريبي عن كاهل المواطنين فقد شرع هذا القانون....
قانون رقم (28) لسنة 2004 تعديل قانون وزارة المالية والاقتصاد لااقليم كوردستان رقم (13) لسنة 1992 |
3
قانون رقم (28) لسنة 2004 تعديل قانون وزارة المالية والاقتصاد لااقليم كوردستان رقم (13) لسنة 1992 |
3
بسم الله الرحمن الرحيمباسم الشعبالمجلس الوطني لكوردستان – العراقرقم الإصدار : 28تاريخ الإصدار : 20/6/2004 استناداً لحكم الفقرة (1) من المادة (56)و المادة (53)من القانون رقم (1) لسنة 1992 المعدل، وبناءاً على ما عرضه وزير المالية والاقتصاد ووافق عليه مجلس الوزراء، وما شرعه المجلس الوطني لكوردستان – العراق بجلسته المرقمة (43) والمنعقدة بتاريخ 19/6/2004و للصلاحية المخولة لنا بموجب الفقرة (3) من المادة الثانية من القانون رقم (10) لسنة 1997 قررنا إصدار القانون الآتي : قانون رقم (28) لسنة 2004قانون تعديل وزارة المالية والاقتصاد لااقليم كوردستانرقم (13) لسنة 1992المادة الأولى :تعديل الفقرة الرابعة من المادة الأولى كالآتي :4- يكون للوزارة وكيلان وكيل الوزارة لشؤون التجارة .وكيل الوزارة لشؤون المالية .المادة الثانية :لا يعمل باي نص يتعارض واحكام هذا القانون . المادة الثالثة :ينفذ هذا القانون من تأريخ صدوره وينشر في جريدة وقائع كوردستان . د. روژ نوري شاويس رئيس المجلس الوطني لكوردستان – العراق...
قانون رقم (34 ) لسنة 2007 قانون تقاعد معوقي الپیشمەرگە(حرس اقليم كوردستان ـ العراق) |
11
قانون رقم (34 ) لسنة 2007 قانون تقاعد معوقي الپیشمەرگە(حرس اقليم كوردستان ـ العراق) |
11
بسم الله الرحمن الرحيم بأسم الشعب المجلس الوطني لكوردستان ـ العراق إســــتناداً لحكم ألفقرة (1) من المادة (56) من القانون رقم (1) لســــــنة 1992 المعدل وبناءاً على ما عرضه مجلس وزراء اقليم كوردستان ـ العراق، قرر المجلس الوطني لكوردستان ـ العراق بجلسته المرقمة (25) والمنعقدة بتاريخ 21/11/2007 تشريع القانون الآتي: قانون رقم (34 ) لسنة 2007 قانون تقاعد معوقي الپیشمەرگە(حرس اقليم كوردستان ـ العراق)المادة الأولى:الپیشمەرگە (حرس الاقليم)المعوق: هو الذي أصيب أثناء اداءه الخدمة أو جرائها بعجز دائمي يعيق اداءه الخدمة.المادة الثانية: يحال الپیشمەرگە (حرس الاقليم)المصاب بعجز دائم على التقاعد في الحالتين التاليتين:أولاً: إذا بلغت درجة عجزه (50%)فما فوق و بموجب تقرير طبـي صادر من لجنة طبية مختصة.ثانياً: إذا فقد أحد أعضائه الظاهرية(من الجانب العضوي أو الوظيفي)مهما كانت درجة عجزه.المادة الثالثة: أولاً: يصرف للپیشمەرگە (حرس الاقليم)المعوق راتباً تقاعدياً يساوي آخر ما كان يتقاضاه من راتب ومخصصات أثناء خدمته كما تصرف له مخصصات المعوق وحسب نسبة درجة عجزه.ثانياً: يمنح الپیشمەرگە (حرس الاقليم)الذي أصيب بعوق في ساحة القتال وبلغت درجة عجزه(50%) فما فوق رتبة أعلى ويصرف راتبه التقاعدي على أساس الرتبة الجديدة مع صرف المكافآت الخاصة بتكريمه نتيجة البطولات التي خاضها في سوح القتال.ثالثاً:يمنح الپیشمەرگە (حرس الاقليم) المصاب بعوق بنسبة (100%)في ساحة القتال رتبتين أعلى ويصرف له الراتب والمخصصات الخاصة بتكريمه بسبب البطولات التي خاضها في سوح القتال.رابعاً:يصرف له مجموع ما كان يتقاضاه من آخر راتب خلال ثمانية عشر شهراً كمكافأة ولمرة واحدة.خامساً:تصرف للپیشمەرگە (حرس الاقليم)المعوق المشمول بالفقرة(ثانياً)من المادة(الثانية)من هذا القانون مخصصات المعوق بنسبة (50%)خمسين في المئة من الراتب الكلي.المادة الرابعة:يحال الپیشمەرگە (حرس الاقليم)المعوق الذي تتراوح درجة عجزه بين (25%- 49%)إلى الوحدات الثابتة الخاصة بفصائل پیشمەرگە كوردستان (حرس الاقليم) أو يعامل بموجب قانون خدمة وتقاعد الپیشمەرگە (حرس الاقليم) بناءً على طلبه.المادة الخامسة:يسجل الپیشمەرگە (حرس الاقليم) المعوق المشمول باحكام هذا القانون شهيداً في حالة وفاته وبالشكل التالي:أولاً: إذا كان قد أصيب بعجز نتيجة إصابته أثناء المعارك فتحال إضبارته إلى وزارة شؤون الشهداء والمؤنفلين وتصرف لخلفه الرواتب والمخصصات وكذلك المخصصات الخاصة بفاقدي الأعضاء على غرار ما كان يتقاضاه قبل وفاته.ثانياً:إذا كان قد أصيب بعجز أثناء الخدمة او بسببها فتحال إضبارته إلى وزارة شؤون الشهداء والمؤنفلين ويصرف لخلفه الراتب والمخصصات التي كان يتقاضاه قبل وفاته.المادة السادسة:أولاً: على المؤسسات ذات العلاقة توفير ضرورات الحياة وأسباب الراحة بشكل ينسجم مع عجز الپیشمەرگە (حرس الاقليم)المعوق.ثانياً:يعين للپیشمەرگە (حرس الاقليم)ذي العجز الكامل(100%)مُعين إذا أصيب بشلل تام أو فقد الطرفين من فوق الركبة أو فقد اليدين أو فقد العينين أو الإصابة بمرض انفصام الشخصية بسبب الإصابة.ثالثاً: تتحمل حكومة الاقليم مسؤولية علاج المعوق من الپیشمەرگە (حرس الاقليم) وتأهيله وبذل الجهود لغرض إعادته بصورة طبيعية إلى المجتمع.رابعاً: يزاد راتب الپیشمەرگە (حرس الاقليم) المعوق بنفس الزيادة التي تطرأ على راتب الپیشمەرگە المستمر في الخدمة في حالة أي تغير في نظام الرواتب وفقاً للدرجة والمنصب. المادة السابعة:يتمتع الپیشمەرگە (حرس الاقليم) المعوق بالحقوق والامتيازات التالية:أولاً:العلاج مجاناً في المستشفيات.ثانياً:تخفيض بطاقة السفر داخل الاقليم وخارجه بنسبة(30%)ولجميع أنواع وسائط النقل العامة.ثالثاً:الإعفاء من الفائدة القانونية عن السلف التي تصرف له.رابعاً:حق التعليم المجاني في جميع مراحل الدراسة له ولزوجته ولأولاده.خامساً:العمل على تأمين وحدة سكنية ملائمة له.المادة الثامنة:يلغى قانون تكريم الپیشمەرگە رقم (7)لسنة 2000ويحل محله هذا القانون.المادة التاسعة:على مجلس الوزراء والجهات ذات العلاقة إصدار الإنظمة والتعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون.المادة العاشرة:لايعمل بأي نص قانوني أو قرار يتعارض وأحكام هذا القانون.المادة الحادية عشرة:ينفذ هذا القانون اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية(وقائع كوردستان). عدنان المفتي رئيـــس المجـــلس الوطـــني لكوردستان ـ العراقالأسباب الموجبة تكريماً للدور البطولي والنضالي الذي خاضه الپیشمەرگە (حرس الاقليم) منذ اندلاع الثورة التحررية الكوردستانية وتكريماً للتضحيات التي قدمها لتحقيق أهداف شعب كوردستان، وبما أن من أصابه العجز من هؤلاء المناضلين قد فقدوا القدرة على الاستمرار في الخدمة في صفوف فصائل پیشمەرگە كوردستان ولحاجتهم إلى العلاج والتأهيل والرعاية الخاصة وإلى الراحة والعيش الرغيد وتأمين حقوقهم التقاعدية فقد شرع هذا القانون....
قانون رقم (35) لسنة 2004 التعديل الأول لقانون تقاعد أعضاء المجلس الوطني لاقليم كوردستان – العراق رقم (13) لسنة 1999 |
5
قانون رقم (35) لسنة 2004 التعديل الأول لقانون تقاعد أعضاء المجلس الوطني لاقليم كوردستان – العراق رقم (13) لسنة 1999 |
5
بسم الله الرحمن الرحيمباسم الشعبالمجلس الوطني الكوردستان - العراقرقم الإصدار: 35تاريخ الإصدار : 25/7/2004 استنادا لحكم الفقرة (1) من المادة (56) والمادة (53) من القانون رقم (1) لسنة 1992 المعدل، وبناء على ما عرضه مجلس الوزراء، وما شرعه المجلس الوطني الكوردستان - العراق بجلسته المرقمة (43) والمنعقدة بتاريخ 19/6/2004 وللصلاحية المخولة لنا بموجب الفقرة (3)من المادة الثانية من القانون رقم (10)لسنة 1997 قررنا إصدار القانون الآتي : قانون رقم (35) لسنة 2004قانون التعديل الأول لقانون تقاعد أعضاء المجلس الوطنيلاقليم كوردستان – العراق رقم (13) لسنة 1999المادة الأولىتعدل الفقرة (أ) من المادة الثانية من القانون وتقرأ كالآتي :أ- يتقاضى رئيس المجلس ونائبه والسكرتير والعضو عند انتهاء عضويته أو فقدانها راتبا تقاعدياً شهريا مقداره (75%) مما يتقاضاه اقرانه المستمرون في المجلس من مجموع الراتب والمخصصات شهريا. المادة الثانية:تعدل المادة الخامسة من القانون وتقرأ كالاتي :يستقطع من راتب العضو شهرياً الحصة التقاعدية وفق النسب المبينة في القوانين النافذة. المادة الثالثة:تعدل المادة السابعة ويكون أصل المادة الفقرة الأولى لها وتضاف اليها فقرة أخرى بتسلسل (2) وتكون كالآتي 2- تسري أحكام هذا القانون على المتقاعدين من أعضاء المجلس وتعدل رواتبهم اعتبارا من تاريخ نفاذه المادة الرابعة: لايعمل بأي نص يتعارض و أحكام هذا القانون. المادة الخامسة :ينفذ هذا القانون اعتبارا من تاريخ نشره في جريدة وقائع كوردستان. د. روژ نوري شاويس رئيس المجلس الوطني لكوردستان – العراق ...
قانون رقم (36) لسنة 2004 قانون تقاعد أصحاب الوظائف العليا في اقليم كوردستان العراق |
14
قانون رقم (36) لسنة 2004 قانون تقاعد أصحاب الوظائف العليا في اقليم كوردستان العراق |
14
بسم الله الرحمن الرحيمباسم الشعبالمجلس الوطني الكوردستان - العراقرقم الإصدار: 36تاريخ الإصدار : 8/8/2004 استنادا لحكم الفقرة (1) من المادة (56) والمادة (53) من القانون رقم (1) لسنة 1992 المعدل، وبناء على ما عرضه مجلس الوزراء، وما شرعه المجلس الوطني الكوردستان - العراق بجلسته المرقمة (46) والمنعقدة بتاريخ 7/8/2004 وللصلاحية المخولة لنا بموجب الفقرة (3)من المادة الثانية من القانون رقم (10)لسنة 1997 قررنا إصدار القانون الآتي : قانون رقم (36) لسنة 2004قانون تقاعد أصحاب الوظائف العليا في اقليم كوردستان العراق المادة الأولى: يشمل هذا القانون العناوين الوظيفية الاتية:1- وكيل الوزارة 2-المحافظ 3- المستشار 4 - المدير العام 5- الخيير 6 - رؤساء الجامعات ورؤساء هيئة المعاهد الفنية و اعضاء الهيئة التدريسية في الجامعات و المعاهد من هم بدرجة أستاذ7- اصحاب الدرجات الخاصة 8- رئيس واعضاء المجمع العلمي الكوردستانيالمادةالثانية: يحال المذكورون أعلاه عند بلوغهم سن الخامسة والستين من العمر على التقاعد و مجلس الوزراء تمديد خدمتهم لمدة ثلاث سنوات في حالة الضرورة القصوى وبناء على طلب من الوزير المختص وبعدها تتحتهم، إحالتهم على التقاعدالمادة الثالثة: 1- يستحق المحال على التقاعد بموجب هذا القانون راتبا تقاعدياً شهرياً يعادل (50%) من الراتب الأخير والمخصصات و تضاف نسبة (5%) الى راتبه التقاعدي لكل سنة من سنوات الخدمة في احدي الوظائف المذكورة أعلاه على ان لا يتجاوز راتبة التقاعدي نسبة (75%) من الراتب الأخير والمخصصات.2- يستحق المحال على التقاعد لأسباب صحية من المشمولين باحكام هذا القانون والمتوفي نسبة (75%) من راتبهم الأخير والمخصصات بغض النظر عن خدمته الفعلية في العناوين الوظيفية المذكورة. المادة الرابعة:اذا أحيل على التقاعد احد المذكورين في المادة الأولى فيخير بين استلام راتبه التقاعدي بموجب هذا القانون او اي قانون تقاعد اخر يشملهالمادة الخامسة :تصرف مخصصات الزوجية والاطفال للمحالين على التقاعد بموجب أحكام هذا القانون وحسب النسب الواردة في القوانين النافذة عند استحقاقهمالمادة السادسة:تصرف للمحال على التقاعد مكافئة تعادل مجموع رواتبه ومخصصاته لستة اشهر ويكون راتبه الأخير والمخصصات اساساً لصرفها ولمرة واحدة في الاقليم. المادة السابعة:تنتقل الحقوق التقاعدية الى الورثة بعد الوفاة وتطبق أحكام قانون التقاعد المدني رقم (33) لسنة 1966 المعدل والقرارات الصادرة بهذا الخصوص للمستحقين للحقوق التقاعدية. المادة الثامنة :يحرم من الحقوق التقاعدية المشمولون بأحكام هذا القانون في الحالات الآتية:1- اذا ارتكب جريمة ماسة بأمن الاقليم او الاقتصاد الوطني. 2- اذا حكم عليه بجناية او بجنحة مخلة بالشرف3- اذا ثبت تعاونه مع دولة اجنبية بقصد الإضرار بمصلحة الاقليم المادة التاسعة :1- تستقطع التوقيفات التقاعدية للمشمولين بأحكام هذا القانون وفق النسب الواردة في القوانين النافذة 2- تستقطع التوقيفات التقاعدية للمدة السابقة لتنفيذ أحكام هذا القانون دفعة واحدة او بأقساط شهرية مناسبة للمشمولين به على ان لا يتجاوز سنة واحدةالمادة العاشرة :للمشمولين بأحكام هذا القانون حق الأعتراض في كل ما يتعلق بحقوقهم التقاعدية وفق أحكام قانون التقاعد المدني رقم (33) لسنة 1999 المعدل.المادة الحادية عشرة:تسري أحكام هذا القانون على المشمولين بالمادة الأولى منه من المحالين على التقاعد من قبل حكومة الاقليم قبل صدوره و تعدل رواتبهم اعتبارا من تاريخ نفاذ هذا القانونالمادة الثانية عشرة: لا يعمل بأي نص يتعارض واحكام هذا القانون. المادة الثالثة عشرة :على مجلس الوزراء تنفيذ أحكام هذا القانون. المادة الرابعة عشرة: ينفذ هذا القانون اعتبارا من تاريخ نشره في جريدة وقائع كوردستان . د. روژ نوري شاويس رئيس المجلس الوطني لكوردستان – العراق ...
قانون رقم ( 37) لسنة 2007 قانون صندوق دعم ومساعدة ذوي الشهداء وضحايا الابادة الجماعية (الجينوسايد)في اقليم كوردستان ـ العراق |
10
قانون رقم ( 37) لسنة 2007 قانون صندوق دعم ومساعدة ذوي الشهداء وضحايا الابادة الجماعية (الجينوسايد)في اقليم كوردستان ـ العراق |
10
بسم الله الرحمن الرحيم بأسم الشعب المجلس الوطني لكوردستان ـ العراق إستناداً لحكم الفقرة (1) من المادة (56) من القانون رقم (1) لســــنة 1992 المعدل وبناءاً على ما عرضه مجلس وزراء اقليم كوردستان ـ العراق، قرر المجلس الوطني لكوردستان ـ العراق بجلسته المرقمة ( 37) والمنعقدة بتاريخ 27/12/2007 تشريع القانون الآتي: قانون رقم ( 37) لسنة 2007قانون صندوق دعم ومساعدة ذوي الشهداء وضحايا الابادة الجماعية (الجينوسايد)في اقليم كوردستان ـ العراقالفصل الأولالتعاريف المادة الأولى:يقصد بالمصطلحات الآتية المعاني المبينة ازاءها لأغراض هذا القانون:أولاً: الاقليم : اقليم كوردستان ـ العراق.ثانياً: الحكومة : حكومة اقليم كوردستان.ثالثاً: الوزارة : وزارة شؤون الشهداء والمؤنفلين لاقليم كوردستان.رابعاً : الوزير : وزير شؤون الشهداء والمؤنفلين.خامساً : الصندوق : صندوق دعم ومساعدة ذوي الشهداء وضحايا الابادة الجماعية (الجينوسايد). الفصل الثانيالاهداف والمبادئالمادة الثانية:يؤسس بموجب هذا القانون صندوق باسم صندوق دعم ومساعدة ذوي الشهداء وضحايا الابادة الجماعية (الجينوسايد) ويكون له الشخصية المعنوية ويهدف الى تحقيق مايلي:أولاً: دراسة وتوثيق الجوانب الاقتصادية والتربوية والثقافية والصحية والاجتماعية لذوي الشهداء وضحايا الابادة الجماعية لتأمين الاحتياجات المالية لتحسين ظروفهم الحياتية والمعاشية.ثانياً: اقتراح ووضع خطط المشاريع والبرامج لاستيعاب العاطلين عن العمل من ذوي الشهداء وضحايا الابادة الجماعية بالتعاون والتنسيق مع الوزارات المعنية والشركات والمنظمات العاملة في الاقليم. ثالثاً: فتح الدورات التأهيلية والتدريبية لذوي الشهداء وضحايا الابادة الجماعية من غير الحائزين على الشهادات الدراسية لتعليم حرف ومهن وصقل مواهبهم ومهاراتهم وخبراتهم للاستفادة من طاقاتهم في تنمية وتطوير اقتصاد الاقليم.رابعاً: تقديم الخدمات الصحية والاجتماعية والتسهيلات اللازمة لمعالجة ذوي العاهات والامراض المزمنة داخل الاقليم وخارجه.خامساًًَ: المساهمة مع الجهات المعنية في فتح دار المسنين والعجزة وتهيئة كافة المستلزمات المطلوبة لتأمين عيش كريم لهم.سادساً: صرف سلف الزواج للمتزوجين من ذوي الشهداء وضحايا الابادة الجماعية دون فائدة وبأقساط شهرية على ان لا تتجاوز السلفة عن (2000000) مليوني دينار.سابعاً : المساهمة في فتح مراكز علمية وثقافية لتطوير قابليات شباب وطلبة ذوي الشهداء وضحايا الابادة الجماعية وتأمين كافة المستلزمات المطلوبة لذلك.ثامناً: تقوية العلاقات مع المؤسسات الحكومية والشركات والمنظمات والمجالس الخيرية للاستفادة من خبراتها وقابلياتها في هذا المجال.تاسعاً: جمع التبرعات والاعانات والمساعدات داخل الاقليم وخارجه.الفصل الثالثتشكيلات الصندوقالمادة الثالثة:يدير الصندوق هيئة برئاسة الوزير تتكون من (7) سبعة اعضاء اربعة منهم من منتسبـي الوزارة يختارهم الوزير و(3) ثلاثة اعضاء من بين المساهمين والمتبرعين يختارهم المساهمون والمتبرعون لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.المادة الرابعة:أولاً: الهيئة هي السلطة العليا للصندوق ولها في سبيل ذلك الاختصاصات التالية:وضع السياسة العامة للصندوق ورسم الخطط والمناهج لتنفيذها.وضع الاسس المالية والاصول الحسابيين.ابرام العقود والاتفاقات ذات العلاقة بمهام الصندوق.ثانياً: للهيئة عند الضرورة وفقاً لمقتضيات عمل الصندوق تخويل رئيسها بعض من صلاحياتها.المادة الخامسة:تعقد الهيئة بدعوة من الرئيس اجتماعاً واحداً في الشهر على الاقل ويكتمل النصاب بحضور اغلبية اعضائها وتتخذ قراراتها بالاغلبية.المادة السادسة:تشكل لجنة رقابية من المساهمين والمتبرعين والوزارة تتولى:أولاً: الرقابة على المشاريع المنفذة وأوجه الصرف.ثانياً: تقديم تقارير دورية نصف سنوية للوزير عن اعمال الصندوق. الفصل الرابعمالية الصندوقالمادة السابعة:تتكون مالية الصندوق من:أولاً: المنح والمساعدات المقدمة من قبل الحكومة الاتحادية.ثانياً: المنح والمساعدات المقدمة من حكومة اقليم كوردستان.ثالثاًً: التبرعات والمساعدات التي تقدم والمبالغ التي يشترك بها المساهمين والمتبرعين.رابعاً: التبرعات التي تتبرع بها المؤسسات والمنظمات والشركات والافراد والجهات الخيرية ومنظمات حقوق الانسان داخل الاقليم وخارجه.خامساً: اموال الزكاة والوقف والوصية. الفصل الخامسأحكام عامةالمادة الثامنة:لا يعمل بأي نص قانوني أو قرار يتعارض مع أحكام هذا القانون.المادة التاسعة:للوزير اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون.المادة العاشرة:ينفذ القانون اعتباراً من تاريخ اصداره وينشر في الجريدة الرسمية (وقائع كوردستان). عدنان المفتيرئيس المجلس الوطني لكوردستان ــ العراق الاسباب الموجبةان الشهداء وضحايا الابادة الجماعية (الجينوسايد) قدموا تضحيات جسيمة بارواحهم ودمائهم على طريق تحرير كوردستان ـ العراق وان المؤسسات القانونية القائمة اليوم هي ثمار هذه التضحيات ولأجل الوفاء لذويهم بجزء لما قدموه هؤلاء الشهداء ولغرض مساهمة اصحاب الدخول العالية والمنظمات العاملة في الاقليم في التخفيف عن كاهل ذويهم فقد شرع هذا القانون....
قانون رقم ( 38) لسنة 2007 قانون الخدمة وتقاعد الپیشمەرگە((حرس اقليم كوردستان)) |
52
قانون رقم ( 38) لسنة 2007 قانون الخدمة وتقاعد الپیشمەرگە((حرس اقليم كوردستان)) |
52
بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعب المجلس الوطني لكوردستان - العراق اســـتنادا لحكم الفقرة (1) من المادة (56) من القانون رقم (1) لســـنة 1992 المعدل وبناءاً على ما عرضه مجلس وزراء اقليم كوردستان ـ العراق، قرر المجلس الوطني لكوردستان ـ العراق بجلسته المرقمة (38) والمنعقدة بتاريخ 30/12/2007 تشريع القانون الآتي: قانون رقم ( 38) لسنة 2007 قانون الخدمة وتقاعد الپیشمەرگە((حرس اقليم كوردستان))الباب الاولالمصطلحات المادة الاولى:أولاً: الاقليم: اقليم كوردستان – العراق.ثانياً: القائد العام: القائد العام لقوات الپیشمەرگە ـ حرس الاقليم.ثالثاً: حكومة الاقليم: حكومة اقليم كوردستان.رابعاً: القيادة العامة لقوات الپیشمەرگە ـ حرس الاقليم: هي السلطة العليا لمكونات القوات المسلحة الكوردستانية.خامساً: قوات پیشمەرگە كوردستان: (حرس الاقليم):- عبارة عن كافة مكونات قوات پیشمەرگە كوردستان من جندي الى اعلى رتبة عسكرية.سادساً: الوزارة: وزارة الپیشمەرگە لاقليم كوردستان.سابعاً: الوزير: وزير پیشمەرگە اقليم كوردستان.ثامناً: الثورة: هي المرحلة من الحركة التحررية الكوردستانية التي تبدأ من (11 أيلول 1961).تاسعاً: الپیشمەرگە:(حرس الاقليم) هو من شارك بالثورة التحررية الكوردستانية لتحقيق حقوق شعب كوردستان الديموقراطية والقومية أو يلتحق بقوات الپیشمەرگە (حرس الاقليم).عاشراً: المتقاعد: هو الپیشمەرگە الذي له حقوق تقاعدية وفق احكام هذا القانون.الحادي عشر: الراتب التقاعدي: الراتب الذي يصرف للپیشمەرگە لدى احالته على التقاعد وفق احكام هذا القانون.الثاني عشر: الراتب: الراتب الاساسي لاخر شهر يتقاضاه الپیشمەرگە المستمر في الخدمة وبموجب درجته ومنصبه.الثالث عشر: الراتب التام: الراتب مع المخصصات.الرابع عشر: الحقوق التقاعدية: تلك الحقوق التي يستحقها المتقاعد او ورثته.الخامس عشر: الخدمة التقاعدية: خدمة الپیشمەرگە أو أي خدمة أخرى يجوز اضافتها عليه لاغراض التقاعد وبموجب قرار خاص للقيادة العامة لقوات حماية الاقليم.السادس عشر: خدمة الپیشمەرگە: هي المدة التي قضاها الپیشمەرگە في الخدمة الفعلية في صفوف الثورة، والخدمة التي يقضيها بعد الثورة في مكونات قوات پیشمەرگە كوردستان وبموجب احكام هذا القانون.السابع عشر: الخلف: هو وارث الپیشمەرگە المتقاعد وفقاً لأحكام قانون الاحوال الشخصية.الثامن عشر: المستحق: هو الذي يستحق الراتب التقاعدي بعد وفاة الپیشمەرگە المتقاعد.التاسع عشر: المفقود: هو الپیشمەرگە الذي فقد بسبب ادائه لواجبه كـپیشمەرگە وان مصيره مجهول.العشرون: الأسير: هو الپیشمەرگە الذي تم اسره من قبل جهة معادية اثناء اداء الخدمة أو من جرائها.الحادي والعشرون: المحتجز: هو الذي يحتجز من قبل جهة خارجية أو إرهابية وذلك بسبب الخدمة أو من جرائها.الباب الثاني (خدمة الضابط)القسم الأول: ((التعيين))المادة الثانية:أولاً: يكون تعيين الپیشمەرگە وقبول استقالته واحالته على التقاعد واعادته الى الخدمة من رتبة ملازم فما فوق، باقتراح من وزير الپیشمەرگە بموافقة القائد العام لقوات حرس الاقليم أو من يخوله.ثانياً: يعين رئيس أركان قوات پیشمەرگە كوردستان ومساعدوه وقيادة الفرق والمناصب العسكرية الخاصة، باقتراح من القيادة العامة لقوات حرس الاقليم وبموافقة القائد العام.المادة الثالثة:تكون شروط منح درجة ملازم في قوات پیشمەرگە كوردستان (حرس الاقليم) كالآتي:أولاً: أن يكون من مواطني اقليم كوردستان.ثانياً: أكمل (20)سنة من عمره لم يتجاوز (26)سنة.ثالثاً: ذا سمعة حسنة واخلاق عالية وغير محكوم بجناية أو جنحة مخلة بالشرف.رابعاً: ان يكون من خريجي:-1- إحدى الكليات العسكرية.2- الكليات أو المعاهد العالية بشرط أن يكون مدة الدراسة فيها لاتقل عن أربع سنوات.3- الدورات الخاصة لقوات پیشمەرگە كوردستان.خامساً: أن تتوفر فيه الشروط والقابلية البدنية.سادساً: لاتشمل الشروط الواردة في الفقرتين (ثانياً ورابعاً) من هذه المادة الضباط الذين منحوا رتباً بسبب كونه من الپیشمەرگە المناضلين في صفوف الحركة التحررية الكوردستانية.سابعاً: يمنح خريجو كليات المجموعة الطبية والهندسة رتبة ملازم أول عند تطوعهم في سلك الپیشمەرگە (حرس الاقليم). المادة الرابعة:يحدد الراتب والعلاوة السنوية للضباط بموجب القانون. القسم الثاني (الترقية)المادة الخامسة: تتم ترقية الضابط بموجب الشروط المبينة في هذا القانون وبعد إكمال المدة المحددة في الخدمة مقابل رتبته في صفوف قوات پیشمەرگە كوردستان وكالآتي:الرتبة مدة الترقيةالملازم ثلاث سنواتالملازم الأول ثلاث سنواتالنقيب أربع سنواتالرائد أربع سنواتالمقدم أربع سنواتالعقيد أربع سنواتالعميد أربع سنواتاللواء ست سنواتالفريق ست سنواتالفريق الأول ............. المادة السادسة:يحدد بقانون شروط الترقية والقدم والعقوبات والإجازات. القسم الثالثخدمة الپیشمەرگە (حرس الاقليم) المتطوعالمادةالسابعة:أولاً: الپیشمەرگە المتطوع هو المتطوع الذي اتخذ من مهنة الپیشمەرگە (حرس الاقليم) من درجة (پیشمەرگە) لغاية درجة نائب ضابط ممتاز مهنة له ولمدة معينة.ثانياً: يكون تعين الپیشمەرگە وترقيته ونقله من صنف الى أخر وانهاء خدماته واحالته على التقاعد او اعادته الى الخدمة بموجب نظام وبأمر من الوزير او من يخوله.المادة الثامنة:يشترط لقبول الپیشمەرگە المتطوع (حرس الاقليم) مايلي:اولاَ/ ان يكون من مواطني اقليم كوردستان.ثانياَ/ أن لايقل عمره عن 18 سنة.ثالثاَ/ أن لايزيد عمره عن (25)سنة بالنسبة للصنوف الفنية ولايزيد عن (30)سنة بالنسبة للأصناف الأخرى.رابعاَ/ أن يكون ذا سمعة وسيرة حسنة وغير محكوم بجناية أو جنحة مخلة بالشرف.خامساَ/ ان يكون قد أكمل السنة السادسة من المرحلة الدراسية الاساسية. المادة التاسعة:أولاً: تكون درجة ومناصب الپیشمەرگە المتطوع كالآتي:1- نائب ضابط درجة ممتاز2- نائب ضابط درجة أولى3- نائب ضابط درجة ثانية4- نائب ضابط درجة ثالثة5ـ- نائب ضابط درجة رابعة6- نائب ضابط درجة خامسة7- نائب ضابط درجة سادسة8- نائب ضابط درجة سابعة9- نائب ضابط درجة ثامنة10- رئيس العرفاء11- عريف12- نائب عريف13- جندي أول14- جنديثانياً: يحدد الراتب والعلاوة السنوية للپیشمەرگە المتطوع بقانون.المادة العاشرة:أولاً: تعتبر خدمة الثيشمةرطة في صفوف الحركة التحررية الكوردستانية أو في صفوف قوات پیشمەرگە كوردستان قبل صدور هذا القانون خدمة لجميع اغراض التقاعد والعلاوة والدرجة والترفيع والاجازات للمستمرين في الخدمة علي ان تؤيد خدماتهم من قبل القيادة العامة وتحتسب من قبل وزارة الپیشمەرگە.ثانياً: تحتسب مدة الخدمة التي قضاها الپیشمەرگە قبل 5/3/1991 أو التي يقضيها في ساحة الحرب أو منطقة الحركات العسكرية التي تحدد القوات والقطعات المشتركة فيها بأمر من الوزير خدمة (مضاعفة) لأغراض التقاعد.المادة الحادية عشرة:إذا عين الپیشمەرگە أو حول إلى وظيفة أخرى، له الحق أن يضيف خدمته إلى وظيفته الجديدة ولجميع الأغراض ولايقبل عكسه الا لغرض الاحالة على التقاعد بموجب قانون الخدمة المدنية.المادة الثانية عشرة: أولاً: للوزير بموافقة القائد العام أو من يخوله التعاقد مع الراغبين في التطوع للعمل بصفة ضابط في قوات الپیشمەرگە (حرس الاقليم) عند الاقتضاء وحسب الحاجة والاختصاص.ثانياً: تمنح الرتبة للمشمولين بحكم الفقرة (اولاً) أعلاه باقتراح من الوزير وبموافقة القائد العام.المادة الثالثة عشرة:أولاً: تكون مدة العقد للضابط (10) عشر سنوات قابلة للتمديد لمدة (3) ثلاث سنوات لكل مرة بموافقة الوزير.ثانياً: يسرح الضابط من خدمة الپیشمەرگە (حرس الاقليم) عند اكماله مدة العقد.ثالثاً: للوزير تمديد مدة العقد للمشمولين باحكام الفقرة (اولاً) من هذه المادة في حالة الحرب والطوارئ والنفير.المادة الرابعة عشرة: للقائد العام بأقتراح من الوزير فسخ عقد الضابط عند ثبوت عدم تقيده بآداب وضوابط خدمة (الپیشمەرگە- حرس الاقليم) بناءا على قرار مجلس تحقيقي يشكل لهذا الغرض وبتوصية من آمريه بالتسلسل.المادة الخامسة عشرة:اولاً/ يجوز انتداب الضابط بموافقة القائد العام الى الخدمة خارج (الپیشمەرگە- حرس الاقليم) لمدة لاتتجاوز (3) ثلاث سنوات وقابلة للتمديد مرة واحدة.ثانياً/ يجوز انتداب المتطوع بموافقة الوزير الى الخدمة خارج (الپیشمەرگە- حرس الاقليم) لمدة لاتزيد على (3) سنوات وقابلة للتمديد مرة واحدة .ثالثاً/ يعاد (الپیشمەرگە حرس الاقليم) المنتدب الى (وظيفة) (الپیشمەرگە- حرس الاقليم) بعد انقضاء مدة انتدابه أوعند الحاجة اليه.المادة السادسة عشرة:اولاً/ تعتبر مدة خدمة (الپیشمەرگە ـ حرس الاقليم) المنتدب خارج صفوف(الپیشمەرگە حرس الاقليم) خدمة عسكرية ويرقى عند توفر شروط الترقية واستحقاقه لها.ثانياً / تدفع رواتب ومخصصات (الپیشمەرگە حرس الاقليم) المنتدب من الجهة التي ينتدب اليها وتسرى بحقه أثناء انتدابه الاحكام العامة للانتداب.المادة السابعة عشرة:يجوز للوزير احالة الضابط الى قائمة نصف الراتب لمدة محددة لأحد الاسباب الاتية:أولاً / سوء سلوكه استناداً الى التقارير المرفوعه عليه من قبل آمريه بالتسلسل.ثانياً/ عجزه عن القيام بواجباته لعدم الكفاءه استناداً الى التقارير المرفوعة عليه من آمريه بالتسلسل.ثالثاً/ رسوبه في احدى الدورات الحتمية أو الاساسية من صنفه.المادة الثامنة عشرة:يستحق الضابط المحال الى (قائمة نصف راتب)، نصف راتب الرتبة إعتباراً من تأريخ احالته الى قائمة نصف الراتب ويبقى خاضعاً للقوانين والآوامر العسكرية.المادة التاسعة عشرة: اذا احيل الضابط الى قائمة نصف الراتب لسوء سلوكه أولعدم كفائته وفقاً للفقرتين (أولاً وثانياً) من المادة السابعة عشرة من هذا القانون تطرح مدة بقائه في قائمة نصف الراتب من خدمته في المرة الاولى وضعفها في المرة الثانية ويحال الى التقاعد في المرة الثالثة.المادة العشرون:اولاً/ يعين الامام في (الپیشمەرگە- حرس الاقليم) ويمنح درجته ويرقى ويحال على التقاعد ويعاد الى الخدمة وتقبل استقالته بقرار من الوزير .ثانياً/ تسرى على الامام ذات الاحكام القانونية التي تطبق على الضابط الذي يماثله في الراتب الا اذا وجد نص قانوني خاص.المادة الحادية والعشرون:يشترط في من يعين إماماً نفس الشروط المنصوص عليها في (المادة الثالثة) من هذا القانون باستثناء الفقرة (رابعاً) منها على ان يكون حائزا على شهادة جامعية أولية في العلوم الشرعية أو الدينية أو ما يعادلها.المادة الثانية والعشرون:تحدد بتعليمات يصدرها الوزير مايلي :-أولاً/ درجة الامام و راتبه وعلاوته السنوية وترقياته.ثانياً/ واجبات الامام وزيه وشاراته.المادة الثالثة والعشرون:تدفع للنساء اللواتى تخدمن في صفوف قوات (الپیشمەرگە- حرس الاقليم) الراتب الكامل مع كافة المخصصات الممنوحة لهن اثناء الولادة وفي فترة اجازة الامومة. القسم الرابعالمادة الرابعة والعشرون: تحدد شروط الترقية والترفيع والعقوبات والإجازات والشؤون الأخرى للمتدرجين بموجب قانون.الباب الثالثالتقاعدالقسم الأول (الإحالة على التقاعد)المادة الخامسة والعشرون:يحال الپیشمەرگە على التقاعد في الحالات التالية:أولاً: بموجب العمر والجدول الآتي:الرتبة العمرالفريق الأول/الفريق 63الثالثة والستون سنةاللواء 60ستون سنةالعميد 58الثامنة والخمسون سنةالعقيد 55الخامسة والخمسون سنةالمقدم 53الثالثة والخمسون سنةالرائد-النقيب 49التاسعة والأربعون سنةالملازم-الملازم الأول 45الخامسة والأربعون سنةمن نائب عريف فني إلى نائب ضابط فني 55 الخامسة والخمسون سنةمن نائب عريف إلى نائب ضابط 50 خمسون سنةالجندي إلى الجندي الأول 45الخامسة والأربعون سنةثانياً: يحال الإمام على التقاعد عند اكماله سن الستين من العمر.ثالثاً: في حالة إصابته بمرض يمنعه من الاستمرار في الخدمة على ان يثبت ذلك بموجب تقرير صادر من لجنة طبية مختصة.المادة السادسة والعشرون:للقيادة العامة لقوات حرس الاقليم أو من يخوله، إحالة الپیشمەرگە على التقاعد وفي الحالات التالية:أولاً: إذا كان زائداً على الملاك.ثانياً: عند ثبوت عدم كفاءته للخدمة.ثالثاً: عدم التزامه بآداب ومبادئ الپیشمەرگە. القسم الثاني (حقوق المتقاعد)المادة السابعة والعشرون:أولاً: للپیشمەرگە طلب احالته على التقاعد إذ كانت خدمته لاتقل عن (15) سنة على ان يكون مسجلاَ في صفوف قوات الپیشمەرگە وبموافقة وزير الپیشمەرگە.ثانياً: إذا أحيل الپیشمەرگە على التقاعد وكانت خدمته تقل عن (15)سنة، تصرف له مكافأة بنسبة(200%)لآخر راتبه مقابل كل سنة من سنوات خدمته.المادة الثامنة والعشرون:أولاً: للپیشمەرگە ان يطلب احالته على التقاعد اذا لم تكن خدمته اقل من(15)سنة شريطة ان يكون اسمه مسجلاً في قوات پیشمەرگە كوردستان بموافقة وزير الپیشمەرگە على اساس اخر راتب تقاضاه أو راتب الرتبة التي احيل بموجبها على التقاعد مضروباً بعدد اشهر خدمته التقاعدية مقسوماً على الرقم (260).ثانياً: تكون مخصصات الزوجية والأطفال: (50000)خمسون الف دينار للزوجة و(25000)وخمسة عشرون الف دينار لكل طفل لحد (5)خمسة أطفال.ثالثاً: تعتبر لاغراض تنفيذ احكام الفقرة (اولا) من هذه المادة كسر الشهر شهراً كاملاً وكسر السنة سنة كاملة.رابعاً: لايتجاوز الراتب التقاعدي في كل الاحوال الراتب الأخير الذي كان يتقاضاه أثناء الخدمة. المادة التاسعة والعشرون:أولا: إذا احيل الپیشمەرگە أو اعتبر محالاً على التقاعد تصرف له مكافأة نهاية الخدمة كالآتي:-1- راتبه الكامل لمدة سنة واحدة إذا كانت خدمته التقاعدية لاتقل عن (15) سنة قبل تاريخ 5/3/1991.2- راتبه الكامل لمدة سنة واحدة إذا كانت خدمته لاتقل عن (20) سنة.ثانياً: فيما عدا ماورد في الفقرتين (أ، ب من أولاً اعلاه) من هذه المادة تصرف للمحال على التقاعد مكافأة لمدة (ستة اشهر) من الخدمة للمتقاعد بقدر آخر راتب عندما كان في الخدمة.المادة الثلاثون:إذا توفى الپیشمەرگە أو المتقاعد تنقل كافة الحقوق التقاعدية والمخصصات العائلية والحقوق المستحقة من جراء خدماته إلى خلفه، مثلما هو محدد في هذا القانون.المادة الحادية والثلاثون: تصرف الحقوق التقاعدية اعتباراً من تاريخ الانفكاك أو الوفاة إلا إذا تأخر الطلب أكثر من ثلاث سنوات فتصرف حينئذ من تاريخ تقديم الطلب ما لم يكن التأخير بعذر مشروع.المادة الثانية والثلاثون: إذا تعين المتقاعد في وظيفة أخرى له الحق أن يختار بين راتبه التقاعدي وراتبه الوظيفي.القسم الثالث(المفقود والمحتجز)المادة الثالثة والثلاثون: أولاً: في حالة فقدان أو احتجاز الپیشمەرگە إثناء الخدمة أو بسببها يصرف راتبه بصورة كاملة إلى ورثته الشرعيين لحين عودته أو ثبوت وفاته.ثانياً: يمنح الحقوق التقاعدية إلى خلف الپیشمەرگە المفقود أو المحتجز في الحالات التالية:1- من يوم ثبوت وفاته.2- بعد مرور (2)سنتين على فقدانه أو احتجازه إذا ثبتت وفاته. 3- يعتبر الذين تشملهم الفقرتان(أ ، ب) من هذه المادة شهيداً ويتم الحاقهم بوزارة شؤون الشهداء والمؤنفلين.ثالثاً: إذا ثبت بأن فقدان أو احتجاز الپیشمەرگە كان بسبب إهماله أو عدم التزامه بمبادئ الپیشمەرگە، فيحال على التقاعد وتتخذ الإجراءات القانونية ضده.رابعاً: تحتسب مدة فقدانه أو احتجازه خدمة له، باستثناء ماورد في الفقرة (ثالثاً) من هذه المادة. المادة الرابعة والثلاثون:يمنح الپیشمەرگە (حرس الاقليم) الحقوق التقاعدية في الحالات التالية:-أولاً: الوفاة أثناء الخدمة أو من جرائها إذا كانت خدمته كپیشمەرگە اقل من (15) خمس عشرة سنة بعد ابلاغ خدمته الى (15) خمس عشرة سنة.ثانياً: الشهيد في جبهات القتال والحركات العسكرية تمنح له الحقوق والامتيازات بموجب قوانين وزارة شؤون الشهداء والمونفلين.ثالثاً: تشمل الفقرة (أولاً) اعلاه الپیشمەرگە الذي كان مستمراً في الخدمة قبل الانتفاضة 5/3/1991 الى يوم وفاته.رابعاً: تنقل اضابير المشمولين باحكام هذه المادة الى وزارة شؤون الشهداء والمؤنفلين كجهة مختصة.المادة الخامسة والثلاثون: أولاً: يصرف كامل الراتب والمخصصات والحقوق لمن كان يعيلهم الأسير طوال مدة الأسر.ثانياً: تحتسب مدة الأسر لجميع الأغراض كخدمة فعلية. القسم الرابع (أحكام متفرقة) المادة السادسة والثلاثون:المتقاعد أو ورثته يحرمون من الحقوق التقاعدية إذا ثبت خيانته أو تعاونه مع الجهات المعادية للحركة التحررية الكوردستانية وحكومة اقليم كوردستان.المادة السابعة والثلاثون:إذا اعيد المتقاعــد الى الخدمة بأمر القيادة العامة لقوات حرس الاقليم، فلاتمنح له المكافأة التقاعدية للمرة الثانية.المادة الثامنة والثلاثون:ليس لمن يحال على التقاعد وتصرف له الحقوق التقاعدية بموجب احكام هذا القانون ان يتقاضي راتباً رسمياً اخراً.المادة التاسعة والثلاثون:كل من التحق قبل الانتفاضة بصفوف الثورة لغاية 5/3/1991 ولاتقل خدمته عن (3) ثلاث سنوات يحال على التقاعد وتكمل خدمته الى (15) خمس عشرة سنة بالشروط التالية:-أولاً: ان لايتقاضي راتباً رسمياً.ثانياً: لم يكن من معارضي الثورة يوماً ما.ثالثاً: خدم هذه المدة قبل الانتفاضة وبدون إنقطاع.رابعاً: اكمل السادسة عشرة من العمر عند التحاقه بصفوف الپیشمەرگەالمادة الأربعون:إذا تم تعديل أو تغير نظام الراتب فيتساوي راتب المتقاعد مع راتب الپیشمەرگە المستمر في الخدمة بنفس النسبة والدرجة والمنصب.المادة الحادية والاربعون: يعتبر العاملون في قوات پیشمەرگە كوردستان پیشمەرگە بالدرجة والمنصب والعنوان الحالي ويستحقون الحقوق التقاعدية للپیشمەرگە.المادة الثانية والاربعون :تحتسب مدة الدراسة في الكلية والمعاهد الذي حصل في نهايتها الپیشمەرگە على الشهادة بالنسبة للضابط خدمة لأغراض التقاعد فقط.المادة الثالثة والاربعون:أولاً: لايجوز التنازل عن الحقوق التقاعدية لأى شخص أو جهة ويعتبر باطلاً كل تنازل من هذا القبيل.ثانياً: لاتحجز المكافأة التقاعدية بسبب قرض في ذمة المتقاعد، إلا في الحالات التالية:1ـالنفقة الشرعية.2ـ تسديداً لقرض خزينة الاقليم.ثالثاً: لا يحجز اكثر من (25%) من الراتب أو المكافأة التقاعدية لأي سبب كان.المادة الرابعة والاربعون:للقائد العام ان يمدد خدمة الضباط ذي المناصب العالية والفنيين والاختصاصيين في الحالات الضرورية التي تقتضيها المصلحة العامة وعلى ان لايتجاوز مدة التمديد عن سنتين.المادة الخامسة والاربعون:لايشمل هذا القانون أي شخص ثبت بصورة قانونية بانه،كان له ضلعاً في المؤسسات القمعية للنظام المنحل واشترك في جرائم القتل العشوائي والأنفال والإبادة الجماعية لشعب كوردستان.المادة السادسة والاربعون:يستفيد الپیشمەرگە (حرس الاقليم) المشمول باحكام هذا القانون من جميع حقوق وامتيازات اقرانه من منتسبى الجيش العراقي المشــــمولين بقانون الخدمة والتقاعـــــد الاتحادي النافذ أو أي قانون اتحادي آخر.المادة السابعة والاربعون:لا يجوز ممارسة النشاط الحزبي بين صفوف قوات الپیشمەرگە.المادة الثامنة والاربعون:تسري أحكام هذا القانون على مواطني كوردستان خارج الاقليمالمادة التاسعة والاربعون:لا يعمل بأي نص قانوني أو قرار يتعارض مع أحكام هذا القانون.المادة الخمسون:لمجلس الوزراء والوزارات ذات العلاقة اصدار الانظمة والتعليمات اللازمة كل حسب اختصاصه لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.المادة الحادية والخمسون:على مجلس الوزراء والجهات ذات العلاقة تنفيذ احكام هذا القانون.المادة الثانية والخمسون:ينفذ هذا القانون اعتباراً من تاريخ اصداره وينشر في الجريدة الرسمية (وقائع كوردستان). عدنان المفتي رئيس المجلس الوطني لكوردستان العراق الاسباب الموجبةلأهمية دور پیشمەرگە كوردستان في الحركة التحررية لشعبنا، وترسيخ المكاسب وحماية حكومة اقليم كوردستان واشتراكهم الفعال في بنائها، وتقديراً للمناضلين الذين كانوا رمز الثورة، وهم جديرون في مقابل ذلك بتوفير الحياة والرفاهية الجيدة لهم، وان تحدد حقوقهم ، وبسط كل الاحترام لهم، ومن الآن فصاعداً، ان قوات الپیشمەرگە كقوة معاصرة ومستحدثة أن يأخذوا دورهم لأداء واجبهم لحماية إقليم كوردستان، لذلك شرع هذا القانون. ...
قانون رقم /16 لسنة/ 1992 قانون اعادة الاموال المصادرة بسبب الحركة التحررية الكوردية لمالكيها الاصليين |
12
قانون رقم /16 لسنة/ 1992 قانون اعادة الاموال المصادرة بسبب الحركة التحررية الكوردية لمالكيها الاصليين |
12
بسم الله الرحمن الرحيمباسم الشعبالمجلس الوطني لكوردستان العراقرقم القرار: 49تاريخ القرار: 31/12/1992 استناداً الى احكام الفقرة /1 من المادة /56 من القانون رقم (1) لسنة / 1992، قرر المجلس الوطني لكوردستان العراقي بجلسته المنعقدة بتاريخ 31/12/1992 إصدار القانون الآتي: قانون رقم /16 لسنة/ 1992قانون اعادة الاموال المصادرة بسببالحركة التحررية الكوردية لمالكيها الاصليين المادة الاولى:الغاء مصادرة وحجز الاموال المنقولة وغير المنقولة التي تمت من قبل الانظمة العراقية المتعاقبة بحق المساهمين في الحركة التحررية الكوردستانية وذويهم او بسببها من 11/9/1961 واعادة تسجيلها باسماء اصحابها الاصليين في اقليم كوردستان العراق.المادة الثانية:تتم معالجة الاثار الناجمة عن تنفيذ حالات المصادرة – والحجز والمادة الاولى من هذا القانون على الوجه التالي:أ-اتعاب الاموال المحجوزة التي لا زالت باسم اصحابها اليهم.ب- يعاد التسجيل الاموال الصادرة والتي لم تبع باسم اصحابها الاصليين.2- اذا كانت الاموال المصادرة قد انتقلت الى اشخاص من الذين تركوا اقليم كوردستان قبل او بعد الانتفاضة والتحقوا بالسلطة فيعاد تسجيلها باسماء اصحابها الاصليين.3- اذا كان العقار المصادر قد تم بيعه ولا زال باسم المشتري الاول ولم يحدث فيه اية تغيرات، فيعاد تسجيله باسم مالكه الاصلي ولا يحق لهذا المشتري الرجوع على صاحب العقار ببدل الشراء.4- اذا كان العقار العرصة الاصلي خالية واحدث فيها المشتري الاول منشأت فيخير صاحب العرصة الاصلي بتملك المنشأت بكلفتها وقت الانشاء او قبض قيمة العرصة من المشتري الاول بتاريخ نفاذ هذا القانون.5- اذا كان المشتري الاول قد قام بهدم المنشآت العائدة للمالك الاصلي واقام منشآت اخرى محلها فيضمن قيمة المنشآت المهدمة بتاريخ نفاذ هذا القانون ويخير المالك الاصلي وفق الفقرة (4) من هذه المادة.6- اذا كان المشتري الاول للعقار المصادر قد اضاف اليه فضلة مشتراة من جهة رسمية فتملك الفضلة الى مالك العقار الاصلي بقيمة شراءها من الجهة المذكورة وكذلك المحدثات التي عليها بقيمتها بتاريخ 31/12/1990.7- اذا انتقل العقار من المشتري الاول الى مشترين اخرين فيعاد الى مالكه الاصلي مع مراعاة احكام هذا القانون ويحق لكل مشتري الرجوع على سلفه والمشتريين بالمبالغ المدفوعة له واذا تعذر ذلك بالنسبة الى احدهم فتحل حكومة كوردستان محله عدا موقع المشتري الاول وعليها الرجوع على المشتري الذي قبله.8- اذا كان المال المصادر عرصة خالية تم مصادرتها بسبب عدم تسييجها وكان مالكها ملتحقا بالحركة التحررية الكوردية أو معتقلاً بسببها خلال فترة نفاذ قرار (مجلس قيادة الثورة) المرقم "1223" الصادر في 13/11/1981 فتتم معالجة الآثار الناجمة عن تنفيذ القرار المشار اليه اعلاه كما يلي:أ-اذا كانت العرصة لازالت خالية لحين صدور هذا القانون فتعاد الى مالكها الاصلي وتسجل باسمه ولكل مشتري حق الرجوع على سلفه بالمبالغ المدفوعة له عن فيمتها.ب- اذا كان المشتري الاول للعقار المصادر قد قام منشأت عليها ومحتفظا بملكيتها بموجب سجلات التسجيل العقاري فيخير المالك الاصلي للعرصة بين تملك المنشأت بقيمتها او تمليك الارض الى صاحب المنشأت بقيمتها وقت صدور هذا القانون.ج- اذا كانت العرصة قد اقيمت عليها منشأت وانتقلت ملكيتها من المشتري الاول بموجب سجلات التسجيل العقاري فيلزم المشتري الاخير بدفع قيمة العرصة وقت صدور هذا القانون الى مالكها الاصلي ولكل مشتري الرجوع على سلفه بما دفعه من فرق البدل.د- تسري احكام هذا القانون على جميع القضايا الخاصة بمصادرة العرصات بسبب عدم تسييجها والتي سبق وان صدرت فيها قرارات من قبل اللجان المشكلة وفق المادة التاسعة من القانون رقم "16" لسنة 1992 سواء اكتسبت الدرجة القطعية او لم تكتسب. "6"المادة الثالثة:اذا كان المال المصادر منشات او محدثات اقيمت تجاوزا على اراضي تعود للدولة او البلديات وكانت مشمولة بالتملك عند اقامتها او بعد ذلك وتوفرت في صاحبها الاصلي شروط التملك او ملكت لاقرانه عرصات مماثلة في المنطقة نفسها فيملك صاحبها المساحة المتجاوز عليها ضمن حدود المساحات المسموح بتملكها لاقرانه حين تنفيذ القرارات الخاصة بتملك المتجاوزين على الاراضي الاميرية والبلديات على ان تقوم صاحب المنشأت الاصلي بدفع بدل التملك الذي دفعه اقرانه في حينه الى الجهة ذات العلاقة. المادة الرابعة:اذا كان المال المصادر حقوقا تصرفية في ارض زراعيةً او بستاناً فيستحق صاحبها الاصلي اجر مثلها مدة الاستغلال من قبل المشتري وتطبق على المحدثات والمنشأت المقامة عليها احكام هذا القانون.المادة الخامسة:1-اذا كان المال المصادر منقولا فتعاد حيازته الفعلية الى صاحبه الاصلي ويسجل باسمه ان كان المال مركبة او ماكنة.2- اذا استحال نقل الحيازة الفعلية الى صاحبه الاصلي لهلاكها ولاي سبب اخر فيعوض المشتري صاحبه الاصلي قيمتها بتاريخ 31/10/1990.المادة السادسة:اذا كان المال المصادر قد انتقلت حيازته الى الغير قبل مصادرته بموجب تعهد بنقل ملكيته صادر عن اقارب المالك الاصلي تحريراً وكانت درجة القرابة توحي للغير حسن النية بعلم المالك بتصرف المتعهد فيعتبر تصرف المشتري بالمال بحكم التصرف بزعم سبب شرعي وتطبق احكام المادة (1120) من القانون المدني العراقي بشأنها وتعتبر قيمة الارض والبناء بتاريخ 31/12/1990، اساساً للتقدير.المادة السابعة:تحسم الديون الثابتة المؤشرة في سجلات التسجيل العقاري على العقار المشمول بهذا القانون المترتبة بذمة المشتري من المبالغ المستحة له بذمة المالك الاصلي نتيجة تنفيذ احكام هذا القانون وفي حالة عدم كفايتها للدائن متابعة اموال المدين الاخرى."6" اضيفت الفقرة "8" الى المادة الثانية من هذا القانون بموجب التعديل الاول لقانون رقم "16" لسنة 1992 وذلك بحسب القرار رقم "7" في 31/12/1994 المتضمن للقانون رقم "1" لسنة 1994 (قانون التعديل الاول للقانون رقم "16" لسنة 1992)المادة الثامنة:تعفى معاملات اعادة تسجيل الاموال المصادرة بهذا القانون من رسوم التسجيل والضرائب المترتبة على اعادة نقل الملكية.المادة التاسعة:1-تشكل في كل محافظة لجنة برئاسة حاكم من الصنف الثاني على الاقل وعضوية كل من معاون المحافظ ومدير التسجيل العقاري ومدير عقارات الدولة تتولى تطبيق احكام هذا القانون.2- تكون قرارات اللجنة خاضعة للطعن تمييزا لدى محكمة تمييز اقليم كوردستان العراق خلال مدة خمسة عشر يوما من تاريخ التبليغ. المادة العاشرة:لا يعمل باي نص يتعارض واحكام هذا القانون.المادة الحادية عشرة:على الوزراء المختصين تنفيذ احكام هذا القانون.المادة الثانية عشرة:ينفذ هذا القانون اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. نژاد احمد عزيز اغاو.رئيس المجلس الوطني لكوردستان العراق...
قانون رقم(7)لسنة 2007 التعديل الثاني لقانون صندوق تقاعد المحاماين لاقليم كوردستان ـ العراق رقم(18)لسنة (1999) |
9
قانون رقم(7)لسنة 2007 التعديل الثاني لقانون صندوق تقاعد المحاماين لاقليم كوردستان ـ العراق رقم(18)لسنة (1999) |
9
بسم الله الرحمن الرحيم بأسم الشعب المجلس الوطني لكوردستان ـ العراق إستناداً لحكم الفقرة (1) من المادة (56) من القانون رقم (1) لسنة 1992 المعدل وبناءاً على ما عرضه مجلس الوزراء، قرر المجلس الوطني لكوردستان ـ العراق بجلسته المرقمة (11) والمنعقدة بتأريخ 18/4/2007 تشريع القانون الآتي: قانون رقم(7)لسنة 2007قانون التعديل الثاني لقانون صندوق تقاعد المحاماين لاقليم كوردستان ـ العراق رقم(18)لسنة (1999) المادة الاولى:تعدل الفقرة (اولاً) من (ثانياً) من المادة السادسة من القانون وتقرأ كالآتي:ـ أولاً: يستوفى بدل الاشتراك السنوي من المحامين حسب مدة التسجيل على الوجه الآتي:أ- (30000) ثلاثون الف دينار إذا لم تمض على تسجيله مدة ثلاث سنوات.ب- (40000) اربعون الف دينار إذا مضت على تسجيله مدة ثلاث سنوات.ج- (50000) خمسون الف دينار إذا مضت على تسجيله مدة خمس سنوات.د- (60000) ستون الف دينار إذا مضت على تسجيله مدة عشر سنوات.ه- (70000) سبعون الف دينار إذا مضت على تسجيله خمس عشرة سنة.و- (75000) خمسة وسبعون الف دينار إذا مضت على تسجيله مدة عشرين سنة فأكثر. المادة الثانية: تعدل المادة (15) من القانون وتقرأ كالآتي: يخصص الراتب التقاعدي ويحسب على اساس (2000) الفي دينار عن كل شهر من المدة التقاعدية وفق احكام هذا القانون ويعتبر لهذا الغرض جزء الشهر الاخير شهراً "كاملاً".المادة الثالثة:تلغى المادة ( 16) من القانون ويحل محلها مايلي:يجوز الجمع بين الحقوق التقاعدية للمحاماة والوظيفة او العمل او اية حقوق تقاعدية من صندوق اخر على ان لا يزيد مجموعها على (750000) سبعمائة وخمسون الف دينار.المادة الرابعة:تلغى الفقرة ثانياً من المادة (20) من القانون ويحل محلها مايلي:ثانياً: يستوفى من المحامي او المتقاعد عند اعتراضه لدى مجلس التدقيق تأمينات قدرها(15000)خمسة عشر الف دينار، تعاد اليه اذا ظهر محقاً في اعتراضه.المادة الخامسة:تعدل المادة (21) من القانون وتقرأ كالآتي:استثناءاً من احكام المواد السابقة تمنح الهيئة :ـ1- عوائل المحامين الذين استشهدوا من جراء الحركة التحررية لكوردستان ـ العراق راتباً تقاعدياً لا يقل عن (400000) اربعمائة الف دينار شهرياً.2- عوائل المحامين المتوفين بعد تخلي السلطة المركزية عن ادارة كوردستان في 23/10/1991 ولغاية صدور قانون صندوق تقاعد المحامين رقم 18 لسنة 1999 راتباً تقاعدياً لا يقل عن (300000) ثلاثمائة الف دينار. المادة السادسة:تسرى احكام هذا القانون على المحامين الذين سبق وان احيلوا على التقاعد في اقليم كوردستان قبل نفاذ هذا القانون وتعدل رواتبهم تبعاً لذلك. المادة السابعة: لا يعمل باي نص قانوني او قرار يتعارض مع احكام هذا القانون.المادة الثامنة: على الوزراء المختصين والجهات ذات العلاقة تنفيذ احكام هذا القانون. المادة التاسعة: ينفذ هذا القانون اعتباراً من تأريخ نشره في الجريدة الرسمية (وقائع كوردستان).عدنان المفتيرئيـــس المجـــلس الوطـــنيلكوردستان ـ العراق...
قانون رقم(17)لسنة 2007 التعديـل الاول لقـانون حقوق وامتيازات ذوي الشـــهداء والمؤنفلين لاقليم كوردستان- العراق رقم (9) لسنة 2007 |
9
قانون رقم(17)لسنة 2007 التعديـل الاول لقـانون حقوق وامتيازات ذوي الشـــهداء والمؤنفلين لاقليم كوردستان- العراق رقم (9) لسنة 2007 |
9
بسم الله الرحمن الرحيم بأسم الشعب المجلس الوطني لكوردستان ـ العراق إستناداً لحكم الفقرة (1) من المادة (56) من القانون رقم (1) لسنة 1992 المعدل وبناءاً على ما عرضه مجلس الوزراء، قرر المجلس الوطني لكوردستان ـ العراق بجلسته المرقمة (27) والمنعقدة بتأريخ 19/6/2007 تشريع القانون الآتي: قانون رقم(17)لسنة 2007قانون التعديـل الاول لقـانون حقوق وامتيازات ذوي الشـــهداء والمؤنفلين لاقليم كوردستان- العراق رقم (9) لسنة 2007 المادة الاولى:يسري احكام القانون رقم (3) لسنة 1999 على كافة شؤون ذوي الشهداء والمفقودين والمؤنفلين في الابادة الجماعية }الكورد الفيليين والبارزانيين وضحايا عمليات الانفال والاسلحة الكيمائية في حلبجة والمناطق الاخرى والمفقودين خلال انتفاضة آذار 1991 والهجرة المليونية التي تلتها في كوردستان ـ العراق{ بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون والقانون رقم 9 لسنة 2007.المادة الثانية: لذوي الشهداء والمفقودين والمؤنفلين المشمولين بالمادة الاولى من هذا القانون الحق في الطعن في القرارات الصادرة بحقهم والتي لا ينسجم مع القانون رقم (3) لسنة 1999 لدى المحاكم والجهات المختصة وطلب اعادة تقويم وضعهم إذا ظهر ما يثبت هذا الحق.المادة الثالثة:يعفى كافة الاشخاص ممن سجلوا أولاد المشمولين باحكام هذا القانون باسمائهم من المسائلة القانونية ويعاد تسجيلهم باسماء والديهم الشرعيين بناءً على طلب مقدم من ذي مصلحة أو من الادعاء العام. المادة الرابعة:يعفى ذوي المشمولين بأحكام هذا القانون والمتعاونين معهم إذا كانوا قد تقدموا لجهات رسمية بمعلومات غير صحيحة حفاظاً على حياة أو مصالح المشمولين بهذا القانون. المادة الخامسة:يعفى المشمولون باحكام هذا القانون من الرسوم العدلية ورسم الطابع والغرامة المنصوص عليها في القوانين النافذة.المادة السادسة:على وزارة شؤون الشهداء والمؤنفلين اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.المادة السابعة:على مجلس الوزراء والجهات ذات العلاقة تنفيذ احكام هذا القانون.المادة الثامنة:لا يعمل بأي نص قانوني او قرار يتعارض مع أحكام هذا القانون.المادة التاسعة:ينفذ هذا القانون اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية (وقائع كوردستان). عدنان المفتيرئيـــس المجـــلس الوطـــنيلكوردستان ـ العراق...
القانون رقم (13) لسنة 2021 التعديل الثاني لقانون اتحاد غرف التجارة والصناعة في إقليم كوردستان ــ العراق رقم (14) لسنة 1993 |
7
القانون رقم (13) لسنة 2021 التعديل الثاني لقانون اتحاد غرف التجارة والصناعة في إقليم كوردستان ــ العراق رقم (14) لسنة 1993 |
7
بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعببرلمان كوردستان ـ العراق استناداً إلى حكم الفقرة (1) من المادة (56) من القانون رقم (1) لسنة 1992 المعدل والفقرة (أولاً) من المادة (77) من النظام الداخلي لبرلمان كوردستان ـ العراق، وبناءً على ما عرضه مجلس وزراء إقليم كوردستان، صادق برلمان كوردستان في جلسته الاعتيادية رقم (3) بتأريخ 7/9/2021، على القانون الآتي: القانون رقم (13) لسنة 2021قانون التعديل الثاني لقانون اتحاد غرف التجارة والصناعة في إقليم كوردستان ــ العراق رقم (14) لسنة 1993المادة (1) يلغى نص الفقرة (2) من المادة (الرابعة) من القانون، ويعاد تسلسل الفقرات التالية لها. المادة (2) يلغى نص الفقرة (1) من المادة (السابعة) من القانون، ويعاد تسلسل الفقرات التالية لها. المادة (3)يعدل نص المادة (الثامنة) من القانون، ويقرأ على الوجه الآتي:المادة (الثامنة)للتاجر الانتساب إلى الغرفة التي يقع محله التجاري في دائرة اختصاصها.للمشروع الصناعي الانتساب إلى الغرفة.المادة (4)على اتحاد غرف التجارة والصناعة في إقليم كوردستان ـ العراق، نقل جميع السجلات وقواعد البيانات والمعلومات المتعلقة بتسجيل الأسماء التجارية والسجلات التجارية، إلى وزارة التجارة والصناعة في إقليم كوردستان ـ العراق، خلال مدة لا تتجاوز (30) ثلاثين يوماً من تأريخ نفاذ هذا القانون.المادة (5)على الجهات ذات العلاقة تنفيذ أحكام هذا القانون. المادة (6)لا يعمل بنص أي قانون أو قرار يتعارض وأحكام هذا القانون.المادة (7)ينفذ هذا القانون من تأريخ نشره في الجريدة الرسمية (وقائع كوردستان). د. رێواز فایق حسێن سهرۆكی پهرلهمانی كوردستان ـ عێراقالأسباب الموجبةبغية إعادة تنظيم النشاط التجاري وتسجيل الأسماء التجارية والسجلات في وزارة التجارة والصناعة في الإقليم، شرع هذا القانون....
القانون رقم (18) لسنة 1993 قانون الجمعيات لإقليم كوردستان العراق |
27
القانون رقم (18) لسنة 1993 قانون الجمعيات لإقليم كوردستان العراق |
27
بسم الله الرحمن الرحيمبإسم الشعبالمجلس الوطني لكوردستان العراقرقم القرار: 44تاريخ القرار: 31/10/1993"قرار"إستناداً إلى أحكام الفقرة (1) من المادة (56) من القانون رقم (1) لسنة 1992 و بناءاً على ما عرضه وزير الداخلية ووافق عليه مجلس الوزراء، قرر المجلس الوطني لكوردستان العراق بجلسته المنعقدة بتاريخ 25/10/1993 إصدار القانون الآتي: القانون رقم (18) لسنة 1993قانون الجمعيات لإقليم كوردستان العراقالمادة الأولى:1-الجمعية جماعة ذات صفة دائمة مكونة من عدة أشخاص طبيعية أو معنوية لغرض غير الربح المادي.2-تعتبر النوادي و المنظمات والاتحادات و المراكز الثقافية والاجتماعية و النقابات و المؤسسات الخيرية جمعية وتخضع لأحكام هذا القانون، ما لم يتناول تنظيمها قانون خاص بها.3-اذا استهدفت الجمعية غرض علمي او اجتماعي او مهني او فني او رياضي او خيري او نفع عام فعندئذ تصنف الجمعية بحسب ذلك الغرض.المادة الثانية:1-تتمتع الجمعية التي تؤسس وفقاً لأحكام هذا القانون بالشخصية المعنوية ولها ان تباشر جميع التصرفات التي لاتتعارض مع اهدافها ولها حق تملك الاموال المنقولة لتحقيق أغراضها.2-لايحتج بالشخصية المعنوية قبل الغير الا بعد ان يتم اعلان نظامها الداخلي في الجريدة الرسمية بطلب منها.المادة الثالثة:يمثل الجمعية امام المحاكم و الجهات الرسمية وغير الرسمية رئيسها او من يخوله.المادة الرابعة:يشترط في أهداف الجمعية ما يأتي:1-ان تكون معلنة و واضحة ومشروعة.2-خدمة مجموعة معينة من شعب كوردستان العراق.3-ان لاتستهدف بث الشقاق و التفرقة العنصرية او الدينية او المذهبية.4-ان لاتتعارض مع المباديء الديمقراطية والاعلان العالمي لحقوق الانسان.5-ان لاتكون مخالفة للنظام العام والآداب.المادة الخامسة:على الجمعية اتباع الوسائل الديمقراطية و السلمية لتحقيق أغراضها وفق القوانين المرعية.المادة السادسة:للجمعية حق التجمع و التظاهر و الاضراب وتنظيم المهرجانات والاحتفالات وامتلاك وسائل الاعلام وفق القوانين المرعية.المادة السابعة: يشترط لتأسيس الجمعية تقديم طلب الى وزير الداخلية موقع من أعضاء مؤسسين لايقل عددهم (15) عضواً متمتعين بالأهلية القانونية على أن يرفق به نظامها الداخلي مشتملا على البيانات التالية:1-إسم الجمعية والغرض منها ومركز ادارتها على أن يكون في إقليم كوردستان العراق.2-إسم كل عضو من المؤسسين ولقبه وجنسيته وعمره ومهنته و محل إقامته ومؤهلاته العلمية.3-شروط العضوية و فقدانها.4-الموارد المالية للجمعية ومصادرها.الهيئات التي تمثل الجمعية وتقوم بإدارتها واختصاصات كل منها وطرق انتخابها وانتهائها.المادة الثامنة:1-على وزير الداخلية البت في الطلب خلال مدة (30) يوما من تاريخ تسجيله لدى الوزارة.2-لوزير الداخلية في حالة عدم استيفاء طلب التأسيس للشروط القانونية اعادته الى المؤسسين خلال المدة الواردة في الفقرة (1) أعلاه لاكمال النواقص. وعندئذ يبدأ سريان مدة البت اعتبارا من تأريخ تيلم الطلب مجددا.3-في حالة عدم البت في الطلب رغم مضي المدة المذكورة في الفقرة (1) أعلاه يعتبر الطلب موافقاً عليه بحكم القانون.4-اذا رفض وزير الداخلية طلب التأسيس لاي سبب كان فللأعضاء المؤسسين تمييز قرار الرفض لدى الهيئة العامة لمحكمة تمييز اقليم كوردستان العراق خلال مدة (15) يوماً من تأريخ التبلغ به و يكون قرار المحكمة باتاً.5-تتبع الإجراءات الواردة في الفقرة أعلاه في حالة تعديل النظام الداخلي لجمعية قائمة.المادة التاسعة:تتكون مالية الجمعية من:1-بدلات انتساب الاعضاء.2-بدلات الاشتراكات السنوية للأعضاء. 3-المنح و الهبات والهدايا و التبرعات والاكتتابات و الوقف من الافراد و الجهات الأخرى.4-الايرادات الأخرى التي تحصل عليها الجمعية نتيجة نشاطاتها واستثمار أموالها.المادة العاشرة:1-تدير الجمعية اموالها بنفسها من خلال موازنة سنوية يتم تنظيمها و تنفيذها وفق النظام المحاسبي المعتمد لدى الدوائر الرسمية في الإقليم.2-تخضع حسابات الجمعية لتدقيق الرقابة المالية في إقليم كوردستان العراق.المادة الحادية عشرة:على كل جمعية و فروعها ان تمسك السجلات المبينة أدناه على أن تكون مصدقة من الكاتب العدل.1-سجل الأعضاء وتدون فيه أسماء اعضاء الجمعية وعناوينهم واعمارهم وجنسياتهم ومهنهم ومؤهلاتهم العلمية او الفنية وتأريخ انتماءهم.2-سجل القرارات ويدون فيه قرارات كل من مجلس ادارة الجمعية و الهيئة العامة موقعاً عليه من قبل مجلس ادارة الجمعية.3-سجل الحسابات ويدون فيه الايرادات و المصروفات.4-سجل الأموال والأثاث ويدون فيه ما يعود للجمعية من أثاث واموال منقولة و غير منقولة.المادة الثانية عشرة:للهيئة العامة للجمعية ان تقرر حل الجمعية حلاً اختيارياً بعد موافقة ثلثي اعضاء الهيئة.المادة الثالثة عشرة:يجوز حل الجمعية بقرار من محكمة بداءة محل الجمعية بعد اكتسابه درجة البتات بناء على طلب يقدم من قبل وزير الداخلية او من يخوله وذلك في الحالات الآتية:1-اذا مضى على تأسيس الجمعية سنة واحدة و لم تباشر اعمالها المنصوص عليها في نظامها الداخلي او انقطعت عن ممارسة اعمالها المذكورة بدون أسباب تبرر ذلك.2-إذا خالفت في نشاطاتها الأغراض و الوسائل المدرجة في المادتين (الرابعة و الخامسة) من هذا القانون.3-اذا أصبحت الجمعية عاجزة عن الوفاء بتعهداتها او خصصت أموالها أو أرباح أموالها لأغراض غير التي انشأت من أجلها.4-إذا خزنت الأسلحة أو المواد القابلة للإنفجار أو المتفرقعة في مركزها او مركز احد فروعها.المادة الرابعة عشرة:1-تنظر المحكمة في طلب الحل بصفة مستعجلة ويعلن قرار المحكمة في الصحف المحلية خلال إسبوع من تأريخ صدوره و للمتظلم تمييزه لدى الهيئة العامة لمحكمة تمييز اقليم كوردستان خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الاعلان.2-اذا رفضت المحكمة طلب الحل جاز لها مع ذلك ابطال العمل المطعون فيه.المادة الخامسة عشرة:اذا حلت الجمعية عيم لها مصفي او اكثر و يقوم بهذا التعيين الهيئة العامة للجمعية ان كان الحل اختيارياً أو الهيئة العامة لمحكمة تمييز اقليم كوردستان العراق ان كان الحل قضائياً وتقوم محكمة البداءة بوضع اليد فوراً ريثما تجري التصفية.المادة السادسة عشرة:بعد اتمام التصفية يقوم المصفون بتوزيع الاموال الباقية وفقا لنظام الجمعية الداخلي. فإن لم يوجد في هذا النظام نص بشأن ذلك او وجد ولكن طريقة التوزيع كانت غير ممكنة فحينذاك يجري تحويل اموال الجمعية المنحلة الى الجمعية او الجمعيات التي يكون غرضها هو الأقرب الى غرض هذه الجمعية او الى أية جهة خيرية يعينها مجلس الوزراء.المادة السابعة عشرة:1-لوزير الداخلية ان ينبه او ينذر الجمعية عن المخالفات القانونية.2-يجوز للجمعية الاعتراض على قرار وزير الداخلية امام الهيئة العامة لمحكمة تمييز اقليم كوردستان العراق خلال ثلاثين يوماً من تأريخ التبليغ.المادة الثامنة عشرة:1-كل قرار تصدره الهيئة العامة مخالف للقانون او النظام الداخلي للجمعية وكل عمل يقوم به مجلس ادارة الجمعية ومجالس ادارات الفروع متجاوز به حدود اختصاصاتها او مخالفة فيه احكام القانون او نظام الجمعية او قرارات الهيئة العامة، يجوز ابطاله بحكم من محكمة البداءة التابع لها مركز الجمعية بناءاً على طلب أي شخص ذي مصلحة وذلك في ظرف ستين يوماً من تأريخ صدور القرار او القيام بالعمل وينطبق ما جاء أعلاه على الحقوق المدنية فقط.2-دعوى البطلان لايجوز توجيهها ضد الغير حسني النية الذين يكونون قد كسبوا حقوقاً على اساس القرار او العمل المطعون فيه.المادة التاسعة عشرة:لايجوز تأسيس جمعيات عسكرية أو شبه عسكرية غير حكومية كما لا يجوز تأسيس جمعيات حرفية أو مهنية الا من اشخاص يمارسون حرفاً او مهناً متشابهة.المادة العشرون:تعفى الجمعية من رسوم التأسيس ورسوم تصديق سجلاتها.المادة الحادية والعشرون:يعاقب كل عضو من اعضاء مجلس ادارة الجمعية ومجالس ادارات الفروع بغرامة لاتزيد على خمسمائة دينار ولايقل عن مئة دينار اضافة لمسؤوليته تجاه الجمعية اذا ثبت ان الجمعية:1-لم تمسك السجلات المنصوص عليها في هذا القانون او لم تراع الشروط المبينة فيه.2-لم تقم بتبليغ الجهة المختصة بالأمور التي نص القانون تبليغها به.3-قبلت عضواً لم تتوفر فيه شروط العضوية المنصوص عليها في نظامه الداخلي.المادة الثانية و العشرون:1-على الجمعيات القائمة تعديل اوضاعها بما ينسجم واحكام هذا القانون خلال ستة أشهر من تأريخ نفاذه.2-تعتبر الجمعيات التي لم تلتزم بحكم الفقرة (1) من هذه المادة منحلة بحكم القانون.المادة الثالثة و العشرون:يتم تنظيم شؤون المنظمات الكوردستانية العاملة في مجال الإغاثة والإعمار بقانون خاص.المادة الرابعة و العشرون: لايعمل بأي نص يتعارض وأحكام هذا القانون.المادة الخامسة والعشرون:لوزير الداخلية إصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون.المادة السادسة والعشرون:على الوزراء المختصين تنفيذ أحكام هذا القانون.المادة السابعة و العشرون:ينفذ هذا القانون اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. جوهر نامق سالم رئيس المجلس الوطني لكوردستان العراق...
قانون رقم (1) لسنة 2011 قانون المنظمات غير الحكومية في اقليم كوردستان ـ العراق |
29
قانون رقم (1) لسنة 2011 قانون المنظمات غير الحكومية في اقليم كوردستان ـ العراق |
29
بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعب برلمان كوردستان ـ العراقإستناداً لحكم الفقرة (1) من المادة (56) من القانون رقم (1) لســنة 1992 المعدل وبناءاً على ما عرضه العدد القانوني من أعضاء البرلمان، قرر برلمان كوردستان ـ العراق بجلسته الاعتيادية المرقمة (4) والمنعقدة بتاريخ 6/4/2011 تشريع القانون الآتي: قانون رقم (1) لسنة 2011قانون المنظمات غير الحكومية في اقليم كوردستان ـ العراق الفصل الاولالتعاريفالمادة الأولى: يقصد بالتعابير والمصطلحات الآتية المعاني المبينة ازاءها لأغراض هذا القانون.أولاً: الاقليم: اقليم كوردستان ـ العراق.ثانيا: المنظمة : المنظمة غير الحكومية وهي مجموعة من الأشخاص الطبيعية أو المعنوية، تتمتع بالشخصية المعنوية وفقاً لأحكام هذا القانون، وتسعى لتحقيق أهداف ليس فيها اقتسام للربح.ثالثاً: الدائرة: دائرة المنظمات غير الحكومية في مجلس وزراء الاقليم.رابعاً: المنظمات الكوردستانية: هي المنظمات المسجلة في الاقليم وفقاً لأحكام هذا القانون.خامساً: المنظمات العراقية: المنظمات المسجلة وفقاً للقانون العراقي، وتقوم بأعمالها ونشاطاتها في الاقليم بموجب أحكام القوانين النافذة في الاقليم.سادساً: المنظمات الأجنبية: المنظمات المسجلة بموجب قانون دولة أخرى، وتقوم بأعمالها ونشاطاتها وفقاً للقوانين النافذة في الاقليم.سابعاً: شبكة المنظمات: هي منظمة غير حكومية مسجلة بموجب أحكام هذا القانون، وتتألف من عدد من المنظمات وتتمتع بالشخصية المعنوية.الفصـــل الثانيالمبــــادئ العــــــامةالمادة الثانية:تأسيس المنظمات حق دستوري، يجب أن لا تكون هناك أية عوائق أمام تأسيسها خارج الشروط القانونية. المادة الثالثة:للمنظمات الحق في أن تكون لها فروع داخل أو خارج الاقليم والعراق.المادة الرابعة:أولاً: لمنظمتين مسجلتين أو أكثر الحق في تأسيس شبكة فيما بينها.ثانياً: 1- على شبكة المنظمات التي تسعى للحصول على الشخصية المعنوية، أن تقدم طلب التسجيل بموجب أحكام هذا القانون، وتكتسب الشخصية المعنوية، وهي مستقلة عن الشخصية المعنوية للمنظمات المكونة لها.2- الشبكة غير المسجلة تعد قانونية، ولكن لا تكتسب الشخصية المعنوية.3- لشبكتين أو أكثر من شبكات المنظمات أن تنضم الى البعض، وقد تتكون شبكة المنظمات من منظمات كوردستانية أو عراقية أو أجنبية، ولأي شخص طبيعي أو معنوي أن يصبح عضواً في شبكة المنظمات.4- يعفى طلب ومعاملات التسجيل من الرسوم.المادة الخامسة:بامكان أي شخص أن ينوب عن المنظمة أو الشبكة أمام المحاكم والجهات الرسمية وغير الرسمية حسب النظام الداخلي للمنظمة.الفصل الثالثالعضوية في المنظمةالمادة السادسة:تحدد شروط العضوية والعمر وحق التصويت والترشح والشروط الأخرى في النظام الداخلي.المادة السابعة:أولاً: لا يجوز مشاركة أعضاء وعاملين في صناعة واصدار قرارات من شأنها أن تؤدي الى التعارض بين مصالحهم الشخصية أو الوظيفية أو مصلحة المنظمة.ثانياً: عند مخالفة العضو والعاملين في المنظمة فيما ورد في الفقرة الأولى أعلاه يعاقب وفقاً للقوانين النافذة والنظام الداخلي. الفصل الرابع الأهداف والحقوقالمادة الثامنة:تسعى المنظمة الى تحقيق أهدافها بما تنسجم مع مبادئ الديمقراطية والمعاهدات والاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الانسان وأن تكون واضحة وعلنية.المادة التاسعة:للمنظمة وبموجب القوانين النافذة وفي مجال إختصاصها:اولاً: تقييم دور مؤسسات الدولة.ثانياَ: الوصول الى المعلومات.ثالثاً: اقامة التجمعات والاجتماعات والتظاهر والاضراب واقامة المؤتمرات وورش العمل، وجميع الأنشطة المدنية الأخرى.رابعاً: نشر التقارير والمعلومات وطبع المنشورات واستطلاع الرأي.الفصل الخامس تسجيل المنظماتالمادة العاشرة:شروط التسجيل:أولاً: لتسجيل المنظمات الكوردستانية، يجب أن يقدم الأعضاء المؤسسون طلباً الى الدائرة الخاصة بتسجيل المنظمات وإدارة شؤونها على أن لا يكون عددهم أقل من ثلاثة أشخاص، ويكون الطلب موقعاً من قبلهم جميعاً ومرفقاً به النظام الداخلي للمنظمة والتي يتضمن المعلومات التالية:1- أسم المنظمة وأغراضها وأهدافها.2- الأسم، اللقب، الجنس، الجنسية، العمر، المهنة، مستوى التحصيل الدراسي، ومحل السكن للأعضاء المؤسسين.3- هيكلية تكوين المنظمة وكيفية عملها.ثانياً: المنظمات العراقية:تعتبر المنظمات العراقية المسجلة لدى السلطات الاتحادية مسجلة تلقائياً في الاقليم، وعليها تقديم المعلومات التالية للدائرة باللغتين الكوردية والعربية:1- أسم المنظمة وأسم من يمثل المنظمة في الاقليم.2- عنوان ورقم هاتف المكتب الرئيسي للمنظمة في العراق.3- خطة العمل للنشاطات التي تنوي المنظمة تنفيذها في الاقليم. 4- نسخة مصدقة من وثائق التسجيل الاتحادية للمنظمة.ثالثاً: المنظمات الاجنبية:من أجل الحصول على شهادة التسجيل، ينبغي على المنظمات الأجنبية تقديم المعلومات التالية للدائرة باللغة الكوردية:1- اسم المنظمة.2- عنوان ورقم هاتف مكتب المنظمة الرئيسي في العراق وبلد الأم.3- بيان الاهداف والنشطات التي تسعى المنظمة لتحقيقها في الاقليم. 4- نسخة مصدقة من النظام الداخلي للمنظمة.5- تأييد يثبت تسجيل المنظمة كمنظمة غير الحكومية في بلد الام.المادة الحادية عشرة:اجراءات التسجيل:أولاً: على الدائرة أن تجيب على طلب التسجيل خلال (30) يوماً من تاريخ استلام الطلب، عندما تقدم المنظمة الطلب، يجب على الدائرة ان تزودها بوصل استلام مؤرخ، ويعتبر هذا الوصل دليلاً على موعد تقديم الطلب لأغراض حساب هذه المدة وهي ثلاثون يوماً.ثانياً: في حالة عدم توفر الشروط القانونية الواردة في طلب التسجيل وفقاً لهذا القانون على الدائرة اعادة الطلب الى المنظمة خلال (15) يوماً من تاريخ الوصل الاستلام، لغرض استكمال نواقصه، وفي هذه الحالة تحسب مدة الجواب من التاريخ الموجود على وصل الطلب الجديد.ثالثاً: في حالة عدم الاجابة على الطلب وانقضاء المدة المذكورة في الفقرة (1) من هذه المادة، فان المنظمة تعتبر مسجلة وعلى الدائرة تزويد المنظمة بوثيقة التسجيل عند الطلب.رابعاً: في حالة رفض الدائرة طلب التسجيل عليها ارسال كتاب رسمي مسبب لرفضها طلب التسجيل الي المنظمة والاسباب التي يمكن أن تستند الدائرة اليها في رفضها لطلب التسجيل، وهي حصراً عدم توفر شروط المواد الثامنة، العاشرة، والفقرة (1) من المادة الرابعة عشر من هذا القانون في المنظمة.خامساً: للمنظمة الحق في الطعن في قرار الرفض أمام المحكمة الادارية في اقليم كوردستان خلال (30) يوماً من تاريخ استلامهم لقرار الرفض، وعلى المحكمة البت في قرار الرفض خلال (15) يوماً.سادساً: بعد ابداء الموافقة على طلب التسجيل، أو انقضاء المدة القانونية دون الاجابة عليه، على الدائرة نشر وثيقة التسجيل في صحيفة يومية في الاقليم. المادة الثانية عشرة:سجلات المنظمة:على المنظمة مسك السجلات الآتية، على أن تكون مصدقة من قبل كاتب العدل:أولاَ: سجل الاعضاء ويدون فيه: الاسم، العنوان، العمر، الجنس، التحصيل الدراسي، وتأريخ الانتماء.ثانياً: سجل القرارات: وتتضمن قرارات كل من الهيئة الادارية للمنظمة والهيئة العامة، و(اسم) الشخص الذي يمثل المنظمة بموجب نظامها، ويكون السجل موقعاً من قبل هيئة ادارة المنظمة.ثالثاً: سجل الحسابات: تسجل فيه ايرادات ونفقات المنظمة.رابعاً: السجل الأساس (سجل الموجودات): تسجل فيه جميع اموال المنظمة المنقولة وغير المنقولة.الفصل السادس ايرادات المنظمةالمادة الثالثة عشرة: تتكون ايرادات المنظمة من:أولاً: المساعدات التي يقدمها أعضاء المنظمة.ثانياً: المساعدات والتبرعات والهدايا والمنح المقدمة من قبل الأفراد والقطاع الخاص والجهات المحلية والاجنبية الأخرى.ثالثاً: أي مكسب آخر تستحصله المنظمة نتيجة استثمار أموالها وريع نشاطاتها.رابعاً: حصة المنظمة من مبالغ الميزانية السنوية للاقليم المخصصة، وأية منح ومساعدات أخرى مقدمة من قبل الحكومة لدعم مشاريع المنظمات.المادة الرابعة عشرة: أولاً: على المنظمات والشبكات فتح حسابات مصرفية.ثانياً: تقوم المنظمات بادارة أموالها عن طريق ميزانية سنوية، وفق النظام المحاسبـي المعتمد في الاقليم.ثالثا: تقدم المنظمات والشبكات تقريراً مالياً سنوياً الى الدائرة ويدقق من قبل ديوان الرقابة المالية في الاقليم.رابعاً: تعفى ايرادات وممتلكات وأموال المنظمة من الضرائب والرسوم الكمركية.خامساً: على المنظمات التي تمول من قبل الحكومة تقديم تقرير مفصل للدائرة حول كيفية تنفيذ مشاريعها. الفصل السابع التعليق والحل والدمجالمادة الخامسة عشرة:للدائرة أن تقوم بمساءلة المنظمة إذا قامت بمخالفة أحكام هذا القانون كالآتي:أولاً: للدائرة تنبيه المنظمة المخالفة لأحكام هذا القانون لإزالة المخالفة خلال مدة (15) يوماً.ثانياً: في حالة عدم قيام المنظمة بإزالة المخالفة خلال المدة المذكورة في الفقرة (1) للدائرة ايقاف أعمال وأنشطة المنظمة لمدة (30) يوماً.ثالثاً: تكون قرارات الدائرة خاضعة للتظلم امام المحكمة الادارية خلال مدة (10) أيام من تاريخ التبلغ بقرار الايقاف، وعلى المحكمة البت في التظلم خلال سبعة أيام من تأريخ استلامها.المادة السادسة عشرة:يمكن حل المنظمة او الشبكة غير الحكومية اختيارياً أو إجبارياً.أولاً: في حالة الحل الاختياري، يكون حل المنظمة، وفقاً لنظامها الداخلي، ويجب على المنظمة تبليغ الدائرة بقرار الحل على الأقل قبل (30) يوماً من نفاذه.ثانياً: في حالة الحل الاجباري، يكون حل المنظمة بقرار من محكمة بداءة محل المنظمة ويكون حصراً في الحالات التالية:1- انتهاك المنظمة للدستور او القوانين النافذة في الاقليم.2- على أساس شكوى قضائية مقدمة من قبل الدائرة، إذا لم تقوم المنظمة أو الشبكة بإزالة ورفع المخالفة وفقاً لما ذكر في المادة (15) من هذا القانون.ثالثاً: للمنظمة أو الشبكة حق الطعن في قرار المحكمة خلال مدة (30) يوماً من تاريخ تبليغها بالقرار أمام محكمة التمييز.المادة السابعة عشرة:أولاً: في حالة صدور قرار قضائي بالحل تقوم المحكمة بتعيين مصفي.ثانياً: على المنظمة أو الشبكة تزويد المصفي بسجل لجميع حساباتها والأصول والايرادات، تستخدم الأصول أولاً في سداد الديون المستحقة للمنظمة او الشبكة، وتنقل الاصول المتبقية الى ملكية منظمة أو شبكة أخرى لها نفس الأهداف أو أهدافها قريبة من أهداف المنظمة أو الشبكة المنحلة. المادة الثامنة عشرة:أولاً: لمنظمتين أو اكثر أن تندمج مع بعضها وتؤلف منظمة واحدة بنظام داخلي وذلك وفقاً للنظام الداخلي لكلٍ منها.ثانياً: تخضع اجراءات الدمج وتاسيس المنظمة الجديدة لأحكام هذا القانون. ثالثا: تؤول جميع الأموال المنقولة وغير المنقولة الى المنظمة الجديدة. الفصل الثامن الأحكام العامةالمادة التاسعة عشرة:على حكومة الاقليم تخصيص المبالغ اللازمة ضمن الموازنة السنوية لمساعدة ودعم المنظمات على أساس الكفاءة والمشاريع والنشاطات.المادة العشرون:لمؤسسات الاقليم الاستفادة من كفاءة ونشاطات المنظمات من خلال تنفيذ مشاريع مشتركة.المادة الحادية والعشرون:ليس للمنظمة البحث عن الفوائد المادية إلا ضمن اطار تحقيق أهدافها.المادة الثانية والعشرون:جميع القرارات الصادرة من المنظمة أو من الشبكة قابلة للطعن أمام محكمة البداءة خلال (15) يوماً من تأريخ صدورها بناء على طلب أي شخص له مصلحة في ذلك.المادة الثالثة والعشرون:على المنظمات العاملة في الاقليم ان تكيف أوضاعها مع أحكام هذا القانون خلال مدة سنة واحدة من تاريخ نشره.المادة الرابعة والعشرون:لا تسري احكام هذا القانون على النقابات المهنية والجمعيات والاتحادات والاحزاب.المادة الخامسة والعشرون:يلغى قانون المنظمات الكوردستانية غير الحكومية رقم (15) لسنة (2001) والقرار المرقم (297) لسنة (1999).المادة السادسة والعشرون:لا يعمل بأي نص قانوني أو قرار يتعارض وأحكام هذا القانون. المادة السابعة والعشرون:يحدد مهام واختصاصات تشكيلات الدائرة بنظام.المادة الثامنة والعشرون:على مجلس الوزراء والجهات ذات العلاقة تنفيذ أحكام هذا القانون.المادة التاسعة والعشرون:ينفذ هذا القانون اعتباراً من تأريخ نشره في الجريدة الرسمية (وقائع كوردستان). محمد قادر عبدالله (د. كمال كركووكي) رئيس برلمان كوردستان ـ العراق الاسباب الموجبةنظراً لتاثير المنظمات غير الحكومية في اقليم كوردستان تؤثر على تنمية المجتمع والحياة الديمقراطية والمدنية في اقليم، ونتيجة لهذه التنمية الكبيرة التي تعيشها هذه المنظمات بجانب دورها البارز في معظم مفاصل حياة المجتمع وكذلك لغرض تنظيم الاطار القانوني لهذه المنظمات، ولأجل تحقيق هذا الغرض، وإحلال قانون عصري متقدم يلائم الثقافة الديمقراطية والمدنية، فقد شرع هذا القانون....