القانون رقم (2) لسنة 2022 قانون الأسلحة في إقليم كوردستان - العراق |
25
القانون رقم (2) لسنة 2022 قانون الأسلحة في إقليم كوردستان - العراق |
25
بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعببرلمان كوردستان - العراق استنادا إلى حكم الفقرة (1) من المادة (56) من القانون رقم (1) لسنة 1992 المعدل والفقرة (أولا) من المادة (77) من النظام الداخلي لبرلمان كوردستان - العراق، وبناءا على ما عرضه مجلس وزراء إقليم كوردستان، صادق برلمان كوردستان في جلسته الاعتيادية رقم (1) بتأريخ 1/3/2022، على القانون الآتي:القانون رقم (2) لسنة 2022قانون الأسلحة في إقليم كوردستان - العراقالمادة (1) يقصد بالمصطلحات والتعابير الآتية لأغراض أحكام هذا القانون المعاني المبينة إزاءها:أولا: الإقليم: إقليم كوردستان - العراق.ثانيا: مجلس الوزراء: مجلس وزراء الإقليم.ثالثا: الوزارة: وزارة الداخلية في الإقليم.رابعا: الوزير: وزير الداخلية في الإقليم.خامسا: السلاح الناري: يشمل المسدس والبندقية الآلية سريعة الطلقات التي لا يزيد حجم طلقاتها على (7,62 × 39) ملم، والمجاز بموجب أحكام هذا القانون، عدا المسدسات التي تستعمل في الألعاب الرياضية والتي تحدث صوتاً للانطلاق في المباريات.سادسا: السلاح الحربي: يشمل السلاح المستعمل من قبل قوات الپیشمرگه وقوى الأمن الداخلي، عدا الأسلحة الواردة في الفقرة (خامساً) من هذه المادة.سابعا: العتاد: يشمل الإطلاقات النارية والخراطيش المستعملة في السلاح الناري وكل جزء من أجزائها.ثامنا: العتاد الحربي: يشمل الذخيرة المستعملة في السلاح الحربي وكل جزء من أجزائها.تاسعا: السلاح الرمزي: السلاح الذي يقتنى بدون عتاد، للزينة أو التذكار أو كرمز، وتدخل في ذلك الأسلحة الموقوفة أو المحفوظة في الأماكن المقدسة والمتاحف العامة أو الخاصة.عاشرا: سلطة الإصدار: تشمل الوزير أو من يخوله لإصدار الإجازات الواردة في هذا القانون.حادي عشر: الإجازة: الترخيص الممنوح بموجب أحكام هذا القانون.المادة (2) أولا: يكون استيراد أو تصدير أو حيازة أو إحراز أو حمل أو صنع أو إصلاح أو نقل أو تسليم أو تسلم أو الاتجار بالأسلحة الحربية أو عتادها أو أجزائها بترخيص من وزارتي الداخلية والپێشمەرگە حصراً ولاحتياجات أجهزتهما.ثانيا: يحظر استيراد أو حيازة أو إحراز أو حمل أو صنع أو إصلاح أو بيع أو نقل أو تسليم أو تسلم أو الاتجار بالأسلحة الكاتمة للصوت أو عتادها أو أجزائها.المادة (3)أولا: تكون حيازة أو حمل الأسلحة النارية أو بيعها أو تداولها أو إصلاحها بموجب إجازة حصراً.ثانيا:يتم فتح محلات خاصة لبيع أو إصلاح الأسلحة النارية وأجزائها وعتادها، من مقتنيات المواطنين والموجودة محلياً، بموجب إجازة حصراً.يحق للمجاز بحيازة أو حمل السلاح الناري عرض سلاحه المجاز للبيع لدى المحل الوارد في البند (1) من هذه الفقرة.المادة (4)أولا: أنواع الإجازات:إجازة حيازة السلاح الناري وعتاده.إجازة حمل السلاح الناري و عتاده.إجازة إصلاح السلاح الناري.إجازة فتح محل لبيع الأسلحة النارية وعتادها.ثانيا: تكون الإجازات الواردة في الفقرة (أولاً) من هذه المادة:غير قابلة للاستعمال لغير من صدرت باسمه.نافذة لمدة (1) سنة واحدة عدا الإجازة الواردة في البند (1) من الفقرة (أولاً) من هذه المادة تكون نافذة لمدة (2) سنتين.خاضعة للرسم الوارد في الجدول الملحق بهذا القانون. ثالثا: تنظم الإجازات الواردة في الفقرة (أولاً) من هذه المادة وإجراءات منحها بتعليمات يصدرها الوزير. المادة (5)أولا: تمنح سلطة الإصدار إجازة حيازة أو حمل السلاح الناري وعتاده بعد توافر الشروط التالية في طالب الإجازة: أن يكون عراقياً ومقيماً في الإقليم. أن لا يقل عمره عن (21) إحدى وعشرين سنة. أن يكون قويم الأخلاق وحسن السمعة والسلوك. غير محكوم عليه بجناية غير سياسية أو جنحة مخلة بالشرف. أن يكون مؤهلاً لحيازة وحمل السلاح من الناحية البدنية والعقلية والنفسية، على أن يؤيد ذلك بتقرير من لجنة طبية رسمية. أن يكون مؤهلاً لحمل السلاح الناري من الناحية الفنية بموجب اختبار تحدده سلطة الإصدار. أن يكون قد حصل على سلاحه بصورة مشروعة وله عذر مشروع لحيازة وحمل السلاح.ثانيا: يقدم طلب تجديد الإجازة إلى سلطة الإصدار خلال مدة (30) ثلاثين يوماً قبل تأريخ انتهاء مدة صلاحيتها.ثالثا: لسلطة الإصدار منح الشخص الواحد إجازتي حيازة وحمل المسدس والبندقية.رابعا: يحدد الوزير أنواع وكمية العتاد المسموح به بتعليمات.المادة (6)أولا: تعد إجازة السلاح الناري ملغية في الحالات الآتية:وفاة صاحب الإجازة.فقدان أحد الشروط الواردة في الفقرة (أولاً) من المادة (5) من هذا القانون.صدور قرار من المحكمة المختصة بمصادرة السلاح الناري.خروج السلاح الناري وعتاده من حيازة الشخص المجاز إلى شخص آخر مجاز.ثانيا:على الشخص المجاز عند إلغاء إجازته تسليم سلاحه إلى أقرب مركز شرطة من محل إقامته مقابل تسلم وصل رسمي.لمن يتم إلغاء إجازته، التصرف بسلاحه وعتاده بالبيع أو بغيره من التصرفات القانونية خلال مدة (١٨٠) مائة وثمانين يوماً.بعد انتهاء المدة الواردة في البند (2) من هذه الفقرة، يحق لسلطة الإصدار بيع السلاح والعتاد لحساب حائزه وفق أحكام القانون، وتسليمه الثمن.ثالثا: في حالة وفاة المجاز:على ورثته أو من يقوم مقامه تسليم الإجازة إلى سلطة الإصدار للتأشير عليها، والقيام بالإجراءات الواردة في البندين (1، 2) من من الفقرة (ثانياً) من هذه المادة.ترسل سلطة الإصدار، في حالة بيع السلاح، بدل البيع إلى المحكمة المختصة لغرض التصفية وتوزيعها على المستحقين.المادة (7)أولا: يستثنى من إجازة حيازة وحمل السلاح الناري وعتاده:رئيس الإقلیم ونوابه.رئيس البرلمان ونائبه وسكرتير وأعضاء البرلمان.رئيس مجلس الوزراء ونائبه والوزراء ومن هم بدرجتهم.رئيس مجلس القضاء والقضاة وأعضاء الإدعاء العام والمحققون العدليون.أعضاء البعثات الدبلوماسية والقنصلية العاملين في العراق والإقليم، وفقاً لقاعدة المعاملة بالمثل.الموظفون من الدرجات الخاصة ورؤساء الوحدات الإدارية.ثانيا: يحتفظ المذكورون في الفقرة (أولاً) من هذه المادة بحق حيازة وحمل السلاح بعد إحالتهم إلى التقاعد، على أن تنظم لهم وثيقة مجانية بذلك مدى الحياة.المادة (8)أولا: يجوز لضباط ومنتسبي قوى الأمن الداخلي، والضباط والپێشمەرگە في وزارة الپێشمەرگە، حيازة أو حمل السلاح الناري وعتاده عند أداء الواجب.ثانيا: على منتسبي قوى الأمن الداخلي والپێشمەرگە تسليم أسلحتهم إلى المشاجب بعد انتهاء واجباتهم. المادة (9)أولا: إذا ادعى المجاز بحيازة وحمل السلاح الناري فقدان إجازته أو تلفها أو فقدان السلاح الذي منحت به الإجازة، فعلى سلطة الإصدار أن تطلب من الشرطة إجراء التحقيق في ذلك.ثانيا: إذا ثبت فقدان الإجازة أو تلفها يمنح مالكها إجازة جديدة كبدل ضائع، تحمل رقم الإجازة السابقة ذاته، وتتضمن المعلومات ذاتها الواردة فيها، لقاء رسم مضاعف لرسم منح الإجازة.ثالثا: إذا ثبت فقدان السلاح الناري أو تلفه، فعلى حائزه تسليم الإجازة إلى سلطة الإصدار لإلغائها، وتمنح له إجازة سلاح مجدداً بعد مضي (1) سنة واحدة على تأريخ الفقدان أو التلف.رابعا: إذا تبين عدم صحة الإدعاء بفقدان الإجازة أو تلفها أو فقدان السلاح، فعلى سلطة الإصدار إحالة المجاز إلى قاضي التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية، وعلى المحكمة عند الحكم بالإدانة إشعار سلطة الإصدار وتعد الإجازة لاغية في هذه الحالة.المادة (10)للوزير أن يقرر، عند الاقتضاء، إيقاف إجازات حيازة وحمل السلاح الناري في الإقلیم أو في جزء منه وللمدة التي تعين في القرار.المادة (11)استثناءً من حكم البند (1) من الفقرة (أولاً) من المادة (5) من هذا القانون للوزير منح إجازة حيازة وحمل السلاح للأجنبي بموجب أحكام هذا القانون. المادة (12)أولا: يعفى من العقوبة كل من أخبر عن حيازته سلاحاً بدون إجازة خلال مدة (60) ستين يوماً من تأريخ نفاذ هذا القانون، ولسلطة الإصدار منحه الإجازة بموجب أحكام هذا القانون.ثانيا: في حالة عدم الموافقة على منحه الإجازة يباع السلاح لحساب حائزه بمزايدة علنية من قبل سلطة الإصدار. المادة (13)أولا: يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (10) عشر سنوات كل من هرب سلاحاً نارياً أو عتاده أو أجزائه أو قام بصنعه أو الاتجار به دون إجازة.ثانيا: يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (١٠) عشر سنوات كل من هرب سلاحاً حربياً أو عتاده أو أجزائه أو قام بصنعه أو الاتجار به.ثالثا: تكون العقوبة في الحالات الواردة في الفقرتين (أولاً) و(ثانياً) من هذه المادة السجن المؤبد أو الإعدام إذا ارتكبت الجريمة بقصد ارتكاب عمل إرهابي. رابعا:يعاقب بالإعدام كل من ارتكب جريمة قتل بسلاح كاتم للصوت.يعاقب بالسجن المؤبد كل من ارتكب أحد الأفعال الواردة في الفقرة (ثانياً) من المادة (2) من هذا القانون.المادة (14)أولا: تحكم المحكمة بالعقوبات الواردة في المادة (13) من هذا القانون إضافة إلى ما تفرضها الدوائر الكمركية من غرامات وفق قانون الكمارك النافذ في الإقليم.ثانيا: إذا حكمت المحكمة بعقوبة من العقوبات الواردة في المادتين (13) و(15) من هذا القانون فعليها أن تحكم أيضاً بمصادرة السلاح وإجازته وعتاده وأي وسيلة نقل استخدمت في ارتكاب الجريمة، مع مراعاة حالة صاحب وسيلة النقل حسن النية، وذلك فيما عدا القضايا الكمركية التي تختص دوائر الكمارك فيها بفرض عقوبة المصادرة.ثالثا:إذا قررت السلطة الكمركية المختصة مصادرة الأسلحة الحربية المهربة أو عتادها أو أجزائها أو البنادق الاعتيادية المهربة أو عتادها أو أجزائها واكتسب القرار درجة البتات فتؤول ملكية الأسلحة الخفيفة إلى الوزارة، وتؤول ملكية الأسلحة المتوسطة والثقيلة إلى وزارة الپێشمەرگە، مع منح مكافأة للمخبرين الذين ساهموا في اكتشاف الجريمة وفقاً للقانون.إذا قررت المحكمة المختصة مصادرة الأسلحة الحربية غير المهربة أو عتادها أو أجزائها واكتسب القرار درجة البتات فتؤول ملكية الأسلحة المذكورة وعتادها وأجزائها إلى وزارة الپیشمرگه.إذا قررت المحكمة المختصة مصادرة الأسلحة النارية غير المهربة أو عتادها أو أجزائها واكتسب القرار درجة البتات فتؤول ملكيتها إلى الوزارة.رابعا:تودع الأسلحة الحربية وعتادها وأجزاؤها والبنادق الاعتيادية المهربة والمسدسات المهربة وعتادها وأجزاؤها عند العثور عليها لدى أقرب جهة عسكرية، وتقوم الجهة العسكرية بإحضار هذه الأسلحة أمام الجهة المختصة بالنظر في القضية إذا دعت الحاجة إلى ذلك.تودع الأسلحة النارية غير المهربة وعتادها وأجزاؤها عند العثور عليها لدى أقرب مركز شرطة في المنطقة التي عثر على الأسلحة فيها، على أن يحضر مركز الشرطة هذه الأسلحة أمام المحكمة أو السلطة الكمركية المختصة بالنظر في القضية عند الاقتضاء. المادة (15)أولا: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن (١) سنة واحدة ولا تزيد على (3) ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل (2,000,000) مليوني دينار ولا تزيد على (5,000,000) خمسة ملايين دينار كل من حاز أو حمل أو باع أو أصلح أو تداول سلاحاً نارياً أو عتاده بدون إجازة من سلطة الإصدار.ثانيا: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن (٣) ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن (5,000,000) خمسة ملايين دينار و لا تزيد على (10,000,000) عشرة ملايين دينار كل مجاز بحمل سلاح ناري، قام بحمله أثناء اشتراكه في مظاهرات أو تجمعات، وتكون العقوبة السجن لمدة لا تزيد على (7) سبع سنوات إذا كان حمل السلاح بدون إجازة.المادة (16)أولا:يعاقب بغرامة مقدارها (300,000) ثلاثمائة ألف دينار كل مجاز لم يقدم طلب تجديد إجازة حيازته أو حمله للسلاح خلال المدة الواردة في الفقرة (ثانياً) من المادة (5) من هذا القانون دون عذر مشروع.إذا لم يقدم المجاز طلب تجديد إجازته بعد انتهاء المدة الواردة في الفقرة (ثانياً) من المادة (5) من هذا القانون دون عذر مشروع، تسحب إجازته ولا تمنح له إجازة مرة أخرى.ثانيا:يعاقب بغرامة مقدارها (750,000) سبعمائة وخمسين ألف دينار إذا لم يقدم المجاز بإصلاح السلاح الناري طلب تجديد إجازته لسلطة الإصدار خلال المدة الواردة في الفقرة (ثانياً) من المادة (5) من هذا القانون. في حالة عدم التقدم بطلب تجديد الإجازة إلى حين انتهاء مدة صلاحيتها يغلق المحل ويمنع من مزاولة العمل لمدة (3) ثلاثة أشهر، وإذا استمر على مخالفته خلال تلك المدة يغلق المحل نهائياً وتعد الإجازة لاغية.ثالثا:يعاقب بغرامة مقدارها (1,000,000) مليون دينار المجاز بفتح محل لبيع الأسلحة إذا لم يقدم طلب تجديد إجازته لسلطة الإصدار خلال المدة الواردة في الفقرة (ثانياً) من المادة (5) من هذا القانون.في حالة عدم تقديم طلب تجديد الإجازة إلى حين انتهاء مدة صلاحيتها يغلق المحل ويمنع من مزاولة العمل مدة (3) ثلاثة أشهر، وإذا استمر على مخالفته خلال تلك المدة يغلق المحل نهائياً وتعد الإجازة لاغية وتصادر الأسلحة الموجودة فيه المملوكة لصاحب الإجازة، أما الأسلحة العائدة للغير فيتم تسليمها إلى أصحابها إن كانت مجازة، وبخلاف ذلك، يتم بيعها بالمزايدة العلنية من قبل سلطة الإصدار.المادة (17)يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن (250,000) مائتين وخمسين ألف دينار ولا تزيد على (500,000) خمسمائة ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام هذا القانون عدا أحكام المواد (13) و(15) و(16) منه. المادة (18)أولا: تنزع مقابل تعويض يحدده مجلس الوزراء جميع أنواع الأسلحة الحربية التي بحوزة الأشخاص والجهات خلال مدة (1) سنة واحدة من تأريخ نفاذ هذا القانون وتؤول ملكيتها إلى وزارة الپێشمەرگە.ثانيا: على المواطنين تسجيل الأسلحة المشمولة بأحكام هذا القانون لدى أقرب مركز شرطة أو الجهة المعينة لغرض تنفيذ أحكام هذا القانون.ثالثا: يصدر الوزير تعليمات نزع الأسلحة الحربية وتسجيل الأسلحة النارية خلال مدة (30) ثلاثين يوماً من تأريخ نفاذ هذا القانون.رابعا: لسلطة الإصدار منح إجازة حيازة أو حمل الأسلحة المسجلة بموجب الفقرة (ثانياً) من هذه المادة عند توافر الشروط والضوابط الواردة في هذا القانون، وبخلافه يجوز لسلطة الإصدار بيع الأسلحة المسجلة التي لا تمنح بها إجازة لحساب أصحابها.المادة (19)يصدر الوزير التعليمات الخاصة بحيازة وحمل الأسلحة الجارحة والأسلحة الراضة، أو نقلها أو صنعها أو إصلاحها أو استيرادها أو المتاجرة بها.المادة (20)أولا: يكون تسجيل وحيازة السلاح الرمزي بترخيص من الوزير لمرة واحدة فقط.ثانيا: تنظم إجراءات منح الترخيص بتعليمات يصدره الوزير.ثالثا: كل شخص مرخص بسلاح رمزي بموجب أحكام هذا القانون يقوم باستخدامه خلافاً لأغراض الواردة في هذا القانون، يفقد سلاحه صفته الرمزية.المادة (21)تقيد المبالغ المتحصلة من الرسوم والغرامات الواردة في هذا القانون إيراداً لخزينة الإقليم، على أن تخصص نسبة (30%) ثلاثون من المائة منها للوزارة لغرض تطوير مؤسساتها.المادة (22)يلغى قانون الأسلحة رقم (16) لسنة 1993، وتبقى التعليمات الصادرة بموجبه نافذة بما لايتعارض وأحكام هذا القانون إلى حين صدور التعليمات التي تحل محلها أو تلغيها.المادة (23)لا يعمل بنص أي قانون أو قرار يتعارض وأحكام هذا القانون.المادة (24)على الجهات ذات العلاقة تنفيذ أحكام هذا القانون. المادة (25)ينفذ هذا القانون من تأريخ نشره في الجريدة الرسمية (وقائع كوردستان). د.رێواز فائق حسین رئیس برلمان کوردستان - العراق الأسباب الموجبةنظراً لعدم ملائمة أحكام قانون الأسلحة رقم (16) لسنة 1993 مع مستجدات المرحلة الراهنة، ولغرض إعادة تنظيم حيازة وحمل السلاح والعتاد وبيعه وإصلاحه في ظل التغييرات الحاصلة، شرع هذا القانون. جدول الرسومتستوفي الوزارة الرسوم المقررة في هذا القانون وفق الجدول الآتي:(140,000) مائة وأربعون ألف دینار، رسم إجازة حيازة أو حمل السلاح الناري وعتاده.(120,000) مائة وعشرون ألف دینار، رسم تجديد إجازة حيازة أو حمل السلاح الناري وعتاده.(2,000,000) ملیونا دینار، رسم إجازة إصلاح الأسلحة النارية وتجدیدها.(6,000,000) ستة ملایین دینار، رسم إجازة فتح محل لبيع الأسلحة النارية وتجديدها.(25,000) خمسة وعشرون ألف دينار، رسوم إدارية لأي طلب يقدم وفقاً لأحكام هذا القانون والتعليمات الصادرة بموجبه.(50,000) خمسون ألف دينار، رسم ترخيص السلاح الرمزي....
القانون رقم (8) لسنة 1993 قانون إعادة الضباط إلى الخدمة العسكرية |
7
القانون رقم (8) لسنة 1993 قانون إعادة الضباط إلى الخدمة العسكرية |
7
بسم الله الرحمن الرحيمبإسم الشعبالمجلس الوطني لكوردستان العراقرقم القرار: 18تاريخ القرار: 17/3/1993قرارإستناداً إلى أحكام الفقرة (1) من المادة (56) من القانون رقم (1) لسنة/ 1992 و بناءاً على ما عرضه وزير الثيَشمةرطة ووافق عليه مجلس الوزراء قرر المجلس الوطني لإقليم كوردستان العراق بجلسته المنعقدة بتاريخ 16/3/1993 إصدار القانون الآتي: القانون رقم (8) لسنة 1993قانون إعادة الضباط إلى الخدمة العسكريةالمادة الأولى:يعاد كافة الضباط الذين كانوا في صفوف الثورة الكوردية المسلحة بعد إتفاقية 11 آذار 1970 وإستمروا فيها لغاية إنتفاضة شعبنا في آذار 1991 دون إنقطاع إلى الخدمة في وزارة شؤون الثيَشمةرطة.المادة الثانية:تحتسب الخدمة التي قضاها المشمولون بالمادة الأولى خدمة فعلية لغرض العلاوة و الترفيع و التقاعد ويمنحون رتبة إضافية مع مراعاة الكفاءة و المنصب على أن لاتتجاوز رتبة لواء.المادة الرابعة:تشكل لجنة إختصاصية في مقر وزارة البيشمركة لتنفيذ أحكام هذا القانون و وضع ضوابط لإستمرار الضباط المعادين في الخدمة العسكرية إو إحالتهم إلى وظيفة مدنية أو على التقاعد.المادة الخامسة:لاتشمل أحكام هذا القانون الضباط الذين إنحرفوا عن أهداف الثورة و تعاونوا مع أعداء الحركة التحررية الكوردستانية.المادة السادسة:على مجلس الوزراء تنفيذ أحكام هذا القانون.المادة السابعة:ينفذ هذا القانون إعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية و يعمل به لمدة ثلاثة أشهر. جوهر نامق سالم رئيس المجلس الوطني لكوردستان العراق...
القانون رقم (9) لسنة 1993 قانون وزارة الداخلية لإقليم كوردستان العراق |
10
القانون رقم (9) لسنة 1993 قانون وزارة الداخلية لإقليم كوردستان العراق |
10
قانون وزارة الداخليةلإقليم كوردستان العراقبسم الله الرحمن الرحيمبإسم الشعبالمجلس الوطني لكوردستان العراقرقم القرار: 21تاريخ القرار: 27/3/1993قرارإستناداً إلى أحكام الفقرة (1) من المادة (56) من القانون رقم (1) لسنة/ 1992 و بناءاً على ما عرضه وزير الداخلية ووافق عليه مجلس وزراء إقليم كوردستان العراق. قرر المجلس الوطني لكوردستان العراق بجلسته المنعقدة بتاريخ 18/3/1993 إصدار القانون الآتي: القانون رقم (9) لسنة 1993قانون وزارة الداخلية لإقليم كوردستان العراقالمادة الأولى:يقصد بالتعابير التالية المعاني المبينة إزاءها لأغراض هذا القانون.1-الإقليم: إقليم كوردستان العراق.2-الوزارة: وزارة الداخلية.3-الوزير: وزير الداخلية.4-وكيل الوزارة: وكيل وزارة الداخلية.المادة الثانية:تتولى الوزارة المهام التالية:1-تنفيذ السياسة العامة لحكومة إقليم كوردستان العراق و العمل على صيانة و حماية الأمن الداخلي من خلال وضع خطط لأجهزة الوزارة.2-العمل على سيادة القانون و توطيد النظام العام وتأمين الراحة و الطمأنينة للمواطنين و الحفاظ على ممتلكاتهم.3-التعاون و التنسيق مع الوزارات و الدوائر الأخرى المختصة بشأن المهام و الواجبات المتعلقة بالأمن وحفظ النظام تحقيقا للصالح العام.4-العمل على منع وقوع الجرائم و التنبؤ المستقبلي لوقوع الجريمة ووضع الخطط و البرامج التي تمنع وقوعها بهدف تحقيق الأمن الدائم و الطمأنينة و العمل على استباب الأمن و الإستقرار الدائم والإهتمام بالجانب الوقائي للجرائم.5-العمل من أجل حماية الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في كوردستان العراق واتباع الأساليب القانونية و العملية في حل المنازعات و المشاكل العامة و الخاصة.6-الحفاظ على الآداب العامة في الإقليم.7-مكافحة التجسس و التهريب و التسلل وحماية إقتصاد الإقليم وأمنه ومنع الدخول غير المشروع إلى الإقليم.المادة الثالثة:1-الوزير هو الرئيس الأعلى للوزارة و المسؤول عن تنفيذ سياستها و الإشراف تنفيذ القوانين والأنظمة و التعليمات فيها و تصدر عنه الأوامر و التعليمات ضمن مهام الوزارة وتشكيلاتها وسائر شؤونها الإدارية و العسكرية و التنظيمية و الفنية ضمن حدود هذا القانون و القوانين النافذة الأخرى وله تخويل بعض من صلاحياته إلى وكيل الوزارة و المدراء العامين أو رؤساء الدوائر الرئيسية في الوزارة أو رؤساء الوحدات الإدارية في الإقليم ويكون مسؤولا أمام مجلس الوزراء بإعتباره عضوا متضامنا فيه.2-وكيل الوزارة: يساعد الوزير في مهامه أعلاه حسب الصلاحيات التي يخولها له.3-مكتب الوزير: يرأسه موظف بدرجة المدير من ذوي الخبرة و الكفاءة و يعاونه عدد من الموظفين.4- مكتب وكيل الوزارة: يرأسه موظف بدرجة مدير من ذوي الخبرة و الكفاءة.5-محافظو الإقليم.6-هيئة التفتيش الإداري.7-هيئة تفتيش قوى الأمن الداخلي.8-المستشارون: يتولون إبداء المشورة للوزير في كل ما له علاقة بشؤون الوزارة فيما يتعلق بإختصاصاتهم ويتم تعيينهم بإقتراح من الوزير و موافقة مجلس الوزراء.9-محكمة قوى الأمن الداخلي.10-الدائرة القانونية.المادة الرابعة:تتألف الوزارة من المديريات العامة التالية: 1-مديرية الديوان العامة: يرأسها موظف بدرجة مدير عام و يكون حائزا على الشهادة الجامعية الأولية و ترتبط بها المديريات التالية:أ-مديرية الإدارة و الشؤون الداخلية.ب-مديرية الإعلام و العلاقات.ج-مديرية الحسابات.د-مديرية التخطيط و المتابعة.2-مديرية الشرطة العامة: يرأسها مدير عام لاتقل رتبته عن رتبة عقيد شرطة و ترتبط بها:أ-مديريات الشرطة في محافظات الإقليم.ب-مديريات شرطة المرور في المحافظات.ج-مديريات الدفاع المدني في المحافظات.د-مديرية شرطة الكهرباء.ه-مديرية مدارس الشرطة.3-مديرية الآسايش العامة: يرأسها مدير عام حائز على الشهادة الجامعية الأولية و ترتبط بها المديريات التالية:أ-مديريات آسايش المحافظات.ب-مديرية الإقامة و الجوازات و السفر.4-مديريات شرطة الحدود و الكمارك العامة: يرأسها مدير عام من ذوي الخبرة و الكفاءة ولاتقل رتبته عن رتبة عقيد شرطة و ترتبط بها المديريات التالية:أ-مديريات شرطة الكمارك في المحافظات.ب-مديرية شرطة الحدود في المحافظات.5-مديرية الإدارة المحلية العامة: يرأسها موظف بدرجة مدير عام يحمل الشهادة الجامعية الأولية و ترتبط بها تشكيلات الإدارة المحلية في المحافظات.6-مديرية الجنسية و الأحوال المدنية العامة: يرأسها مدير عام حائز على الشهادة الجامعية الأولية و ترتبط بها مديريات الجنسية و الأحوال المدنية في محافظات الإقليم.المادة الخامسة:1-يحدد بنظام مهام وإختصاصات تشكيلات الوزارة.2-للوزير إستحداث أو دمج هيئات أو مديريات أو أقسام أو شعب عند الإقتضاء.المادة السادسة:تؤول جميع حقوق و ممتلكات التشكيلات التي كانت مرتبطة سابقا بوزارتي الداخلية و الحكم المحلي في المركز أو التي إرتبطت بها إلى وزارة الداخلية للإقليم.المادة السابعة:لايعمل بأي نص يتعارض وأحكام هذا القانون.المادة الثامنة:للوزير إصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون.المادة التاسعة: على مجلس الوزراء تنفيذ أحكام هذا القانون.المادة العاشرة:ينفذ هذا القانون إعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. جوهر نامق سالم رئيس المجلس الوطني لكوردستان العراق ...
قانون رقم (4) لسنة 1997 قانون المؤسسة العامة للشهيد |
23
قانون رقم (4) لسنة 1997 قانون المؤسسة العامة للشهيد |
23
بسم الله الرحمن الرحيمبإسم الشعبالمجلس الوطني لكوردستان العراقرقم القرار: 12تاريخ القرار: 6/7/1997 "قرار"إستناداً إلى أحكام الفقرة "1" من المادة "56" من القانون رقم "1" لسنة 1992 وبناءاً على ما عرضه مجلس الوزراء، قرر المجلس الوطني لكوردستان - العراق بجلسته المنعقدة بتأريخ 6/7/1997 القانون الآتي: قانون رقم (4) لسنة 1997قانون المؤسسة العامة للشهيدالمادة الأولى:تعني المصطلحات التالية و الواردة في هذا القانون المعاني المؤشرة إزاءهاالمؤسسة – المؤسسة العامة للشهيد.المجلس – مجلس إدارة المؤسسة العامة للشهيد.رئيس المجلس – رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للشهيد (رئيس المؤسسة).الحركة – الحركة التحررية لكوردستان – العراق.الشهيد – شهيد الحركة التحررية لكوردستان – العراق.المعوق – المصاب بعوق جراء الحركة التحررية لكوردستان – العراقزالمادة الثانية:تؤسس بموجب أحكام هذا القانون مؤسسة عامة تختص بشؤون شهداء الحركة التحررية لكوردستان العراق و المصابين بالعوق جراء مشاركتهم فيها تسمى بـ (المؤسسة العامة للشهيد).المادة الثالثة:تكون للمؤسسة شخصية معنوية و ذات نفع عام وتتمتع بأهلية قانونية كاملة وإستقلال مالي وإداري.المادة الرابعة:تتولى المؤسسة تخصيص الرواتب التقاعدية و المكافآت للشهداء و المعوقين و عوائلهم المستحقين وصرفها لهم وفقاً للتشريعات الخاصة بهم ورعاية أسرهم وتوفير التعليم والتأهيل الاجتماعي و المهني لهم للعيش حياة كريمة لائقة بمكانتهم تقديراً لتضحياتهم.المادة الخامسة:ترتبط المؤسسة برئاسة مجلس الوزراء و لرئيس الوزراء إنابة نائبه أو أحد الوزراء للإشراف عليها ويحدد هذا القانون حدود وطبيعة هذا الإشراف.المادة السادسة:تتكون تشكيلات المؤسسة مما يلي:مجلس إدارة المؤسسة.تشكيلات مركز المؤسسة وتتكون من:قسم الإدارة و الذاتية.قسم التخطيط و الدراسات و المتابعة. قسم الحقوق.قسم الحسابات.قسم التدقيق.المديرية العامة للمؤسسة: يرأسها موظف يحمل شهادة جامعية أولية و ينوب عن رئيس المؤسسة و يمارس كافة صلاحياته عن غيابه الرسمي وتتكون مما يلي:مديرية التقاعد.مديرية تأهيل و رعاية المعوقين.ج- مديرية الإستثمارات.د- المديريات و الإدارات الفرعية في المحافظات.المادة السابعة:يكون المجلس السلطة العليا في المؤسسة ويتألف مما يلي:رئيس المؤسسة – رئيساً للمجلس.مدير عام المؤسسة – نائباً لرئيس المجلس.رئيس الأركان في وزارة شؤون الـ(ثيَشمةرطة) – ممثلاً عن الوزارة.مدير المالية العام – ممثلاً لوزارة المالية.مدير عام التنمية و الإعمار – ممثلً لوزارة التنمية و الإعمار.مدير عام الرعاية الإجتماعية – ممثلاً لوزارة الصحة و الشؤون الإجتماعية.ثلاثة خبراء يعينهم مجلس الوزراء لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد ممن لهم ماضي نضالي مشرف ومساهمات مشهودة في الحركة. المادة الثامنة:يختص المجلس بالمهام التالية:تطبيق أحكام هذا القانون و القوانين و القرارات و الأنظمة الخاصة بتقاعد شهداء الحركة و المصابين بالعوق جراء مساهمتهم فيها. و القوانين و القرارات ذات العلاقة بشؤونهم.إقتراح التعديلات القانونية لتطوير قانون المؤسسة و القوانين و القرارات ذات الصلة بمهامها ورفعها الى مجلس الوزراء.وضع السياسة العامة لتنمية موارد المؤسسة وإستثماراتها ضمن إطار أهدافها القومية و الوطنية و الإجتماعية والإقتصادية والإشراف على تنفيذها من قبل أجهزة المؤسسة.إقرار الميزانية العامة للمؤسسة وحساباتها الختامية وإجراء المناقلات و التعديلات عليها وفق القوانين النافذة.وضع ملاكات المؤسسة و تعديلاتها.إحالة المناقصات و المزايدات و الموافقة على العقود و التعهدات و الإلتزامات المالية ضمن نطاق ميزانيتها المصدقة.تحديد و منح المخصصات للموظفين العاملين في أجهزتها او المنتسبين اليها وقتياً و الخبراء المنتدبين لها على ان لايتجاوز 120% من راتبهم. ومنح مخصصات لاتزيد عن 70% من الراتب لمن يكلف بأعمال إضافية خارج أوقات الدوام الرسمي.تشكيل اللجان لدراسة مختلف شؤون المؤسسة وله الإستعانة بخبراء من خارج المؤسسة لقاء أجور يقررها المجلس.رعاية و تأهيل اولاد الشهداء ممن يخشى معاناتهم من حالات التفكك العائلي لفقدانهم الوالدين أو أحدهما.رعاية و تأهيل معوقي الحركة من الثيَشمةرطة ودراسة اوضاعهم وإعداد الاحصاءات الخاصة بهم ووضع الخطط لتدريبهم ورعايتهم وتأهيلهم ورفع مستواهم الصحي والإجتماعي و الثقافي بإنشاء مراكز خاصة بهم أو الاستفادة من المراكز و المعاهد الخاصة بدوائر الرعاية الإجتماعية و المنظمات الإنسانية ذات الاهداف المماثلة ومنحهم حق الأولوية في القبول وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة.إقتراح تعيين موظفي المؤسسة الى مجلس الوزراء، وللمجلس ترفيعهم ونقلهم وقبول إستقالاتهم وإحالتهم على التقاعد وتنسيبهم ومعاقبتهم وفصلهم وفق القوانين النافذة و التعاقد مع الخبراء و الفنيين للعمل فيها.وضع تقرير سنوي عن أعمال المؤسسة يرفع الى مجلس الوزراء عن مجمل نشاطات المؤسسة وإنجازاتها ومشاكلها وارائها ومقترحاتها.للمجلس فتح دوائر فرعية للمؤسسة في الوحدات الإدارية و إستحداث الأقسام و الشعب ودمجها والغائها حسب الحاجة وتحديد مهامها واختصاصاتها بتعليمات.للمجلس تخويل بعض من صلاحياته لرئيس المؤسسة ومديرها العام.المادة التاسعة:تكون إجتماعات المجلس برئاسة رئيس المؤسسة وله دعوته للإنعقاد في دوراته الإعتيادية والإستثنائية وتوقيع ما يصدر عنه من قرارات ومقترحات وتوصيات.المادة العاشرة:يترأس المكلف بالإشراف على المؤسسة من أعضاء مجلس الوزراء جلسات المجلس في حالة حضوره.المادة الحادية عشرة:على المجلس عقد ما لا يقل عن جلسة واحدة كل شهر ولعضو مجلس الوزراء المشرف على المؤسسة أو ثلث عدد الأعضاء دعوته لإجتماع إستثنائي كلما إقتضت الضرورة ذلك.المادة الثانية عشرة:يتم النصاب القانوني بحضور رئيس المجلس ونصف عدد الأعضاء وتصدر القرارات والتوصيات والمقترحات بأغلبية الحاضرين وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي يصوت معه الرئيس.المادة الثالثة عشرة:ترسل قرارات المجلس الى عضو مجلس الوزراء المشرف على المؤسسة واذا لم يعترض عليها خلال خمسة عشر يوماً من تأريخ التبلغ بها تعتبر مصدقة و قابلة للتنفيذ وفي حالة الإعتراض عليها ضمن المدة القانونية يكون قراره نهائياً.المادة الرابعة عشرة:يعين رئيس المؤسسة بدرجة خاصة وبقرار من الجهة المختصة وفق القوانين النافذة على ان تكون له خدمة و مساهمات مشهودة في الحركة لفترة مناسبة تؤهله إدارة المؤسسة و تأدية مهامه وصلاحياته بموجب القانون ويكون حاصلاً على مؤهل دراسي يرى مجلس الوزراء كفايته لإشغال وظيفة رئيس المؤسسة.المادة الخامسة عشرة:تكون مهام رئيس المؤسسة كما يلي:يكون المسؤول الاداري للمؤسسة و المسؤول عن تنفيذ مهامها بموجب قرارات مجلس الادارة.إصدار التعليمات اللازمة لسير العمل في المؤسسة وفق القوانين والأنظمة وقرارات مجلس الإدارة.إقتراح الخطط و البرامج لمجلس الإدارة.الإشراف على تنظيم الملاكات وإعداد مشاريع ميزانية المؤسسة المقترحة من قبل دوائر المؤسسة وتقديمها لمجلس الإدارة.تقديم الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية الى مجلس الإدارة مع بيانات مفصلة بالإيرادات و النفقات.متابعة تنفيذ الخطط و البرامج وتقديم تقرير سنوي لمجلس الإدارة عن نشاطات المؤسسة ووضعها المالي.إقتراح تعيين موظفي المؤسسة كما له ترفيعهم ونقلهم ومعاقبتهم وفصلهم وإحالتهم على التقاعد وفق القوانين والأنظمة وبموجب الصلاحيات التي يحددها مجلس الإدارة.الأمر بالصرف في حدود الصلاحيات المخولة له من قبل مجلس الإدارة.تخويل بعضاً من صلاحياته للمدير العام وغيره من موظفي المؤسسة.المادة السادسة عشرة:ميزانية المؤسسة مستقلة وتوضع ضمن اطار السياسة المالية العامة لإقليم كوردستان – العراق يتم إعدادها من قبل رئيس المؤسسة ومديرها العام وترفع بعد اقرارها من قبل مجلس الادارة عن طريق رئاسة مجلس الوزراء الى المجلس الوطني لكوردستان – العراق للمصادقة عليها.المادة السابعة عشرة:تتكون أموال و ايرادات المؤسسة مما يأتي:المبالغ المقررة لها من قبل حكومة الإقليم و المرصدة ضمن الميزانية العامة.الاموال المنقولة وغير المنقولة التي تمتلكها المؤسسة.عوائد استثمارات المؤسسة.الهبات المقدمة للمؤسسة ويتم قبولها من قبل مجلس الإدارة على أن تكون من مصادر ظاهرة ومشروعة قانوناً.الرسوم التي تفرض لأغراض تحقيق اهداف المؤسسة.ريع النشاطات التي تقوم بها المؤسسة.المادة الثامنة عشرة:جميع أموال المؤسسة أموال عامة لايجوز التصرف بها لغير أغراض هذا القانون.تعتبر ديون المؤسسة و المبالغ المستحقة لها قانوناً، ديوناً ممتازة و يطبق في جبايتها قانون جباية الديون المستحقة للحكومة.تعفى اموال المؤسسة المنقولة و غير المنقولة من الضريبة و الرسوم.تعفى المؤسسة مما يترتب عليها من رسوم عن التصرفات القانونية التي تقوم بها و الدعاوى التي تقام لها او عليها.تخضع حسابات المؤسسة للرقابة المالية. المادة التاسعة عشرة:للمؤسسة التنسيق مع الوزارات المختصة لتأدية مهامها وتحقيق أهدافها بواسطة الدوائر ذات المهام و الطبيعة المماثلة لمهام المؤسسة.المادة العشرون:للمؤسسة إنابة الدوائر المختصة في الوحدات الإدارية التي لا توجد فروع لدوائر المؤسسة فيها لتوزيع الرواتب التقاعدية على مستحقيها ضمن حدود الوحدة الادارية.المادة الحادية و العشرون:لمجلس الوزراء تمليك المؤسسة بدون بدل ما تحتاجه للقيام بأغراضها من العقارات الحكومية والاراضي الاميرية وفقاً للقوانين المرعية.المادة الثانية و العشرون:على مجلس وزراء إقليم كوردستان – العراق تنفيذ هذا القانون.المادة الثالثة و العشرون:ينفذ هذا القانون من تأريخ نشره في الجريدة الرسمية. جوهر نامق سالم رئيس المجلس الوطني لكوردستان العراق الأسباب الموجبة:اذا كان لشعب كوردستان – العراق ان يعتز اليوم بنظامه السياسي القائم ومؤسساته الدستورية فانما الفخر يعود لمن ضحوا بحياتهم من أجل قيامها فصنعوا تاريخ شعبنا المجيد واناروا درب مستقبله اولئك هم شهداء الحركة التحررية لكوردستان، فوفاءاً لهم و إكراماً لتضحياتهم و تقديراً لمكانتهم كان لابد من ايجاد مؤسسة متخصصة تتولى ما يتعلق بحقوقهم تنظيماً و متابعة وتنفيذاً وترعى شؤون من أصيب بعوق جراء نضاله في صفوف الحركة عليه فقد شرع هذا القانون....
قانون رقم (4) لسنة 2011 قانون مجلس أمن اقليم كوردستان ـ العراق |
9
قانون رقم (4) لسنة 2011 قانون مجلس أمن اقليم كوردستان ـ العراق |
9
بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعب برلمان كوردستان ـ العراق استناداً الى احكام الفقرة(1) من المادة (56) والمادة (53) من القانون رقم (1) لسنة/1992 المعدل، وبناءً على ما عرضه مجلس الوزراء، قرر برلمان كوردستان ـ العراق بجلسته الاعتيادية المرقمة (11) والمنعقدة بتاريخ 2/5/2011 تشريع القانون الاتي: قانون رقم (4) لسنة 2011قانون مجلس أمن اقليم كوردستان ـ العراق المادة الأولى: يقصد بالمصطلحات والتعابير الآتية المعاني المبينة ازاءها لأغراض هذا القانون:أولاً: الاقليم: اقليم كوردستان ـ العراق.ثانياً: رئيس الاقليم: رئيس اقليم كوردستان ـ العراق.ثالثاً: المجلس: مجلس أمن الاقليم.رابعاً: المستشار: مستشار أمن الاقليم.خامساً: أمن الاقليم: حماية اقليم كوردستان ـ العراق من التهديدات الخارجية والداخلية. المادة الثانية: أولاً: يشكل بموجب هذا القانون مجلس يسمى (مجلس أمن اقليم كوردستان) ويرتبط برئيس الاقليم ويتكون من: مؤسسة أمن الاقليم.المديرية العامة للاستخبارات العسكرية.وكالة الحماية والمعلومات.ثانياً: يقوم المجلس بتنظيم وتخطيط سياسة أمنية موحدة واحلال التنسيق بين كافة المؤسسات ذات العلاقة. المادة الثالثة: يـهدف هذا القانون الى اقامة وصياغة أسس أمن الاقليم عن طريق: أولاً: ضمان الأمن والاستقرار في الاقليم.ثانياً: حماية الأسس والمبادئ الدستورية والقانونية للاقليم. ثالثاً: جمع وتحليل المعلومات وتقييم أي تهديد لأمن الاقليم. رابعاً: تبادل المعلومات بين المؤسسات المختصة في الاقليم والحكومة الاتحادية. خامساً: تبادل المتهمين والمجرمين وتسليم قضاياهم بين المؤسسات الأمنية الاتحادية ونظيراتها في الاقليم وفق آلية تحدد بنظام. سادساً: حماية الأمن ألاقتصادي للاقليم بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. سابعاً: حماية أمن الاقليم في مجالات الجرائم الخطرة، والجرائم المنظمة وجرائم المواد المخدرة، وتزوير العملة والفساد الاداري والمالي وغسيل الأموال وذلك وفق القوانين السارية في الاقليم.ثامناً: حماية نظام المعلومات في الاقليم.تاسعاً: مكافحة الارهاب وفق القوانين السارية في الاقليم.عاشراً: مكافحة أعمال التجسس وفق القوانين المعمول بها في الاقليم.حادية عشر: حماية أمن الاتصالات.ثانية عشر: حماية أمن المطارات والمنافذ الحدودية في الاقليم.ثالثة عشر: التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لحماية أمن الشخصيات الرسمية لدى الحاجة.رابعة عشر: التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لمتابعة أمور اللاجئين والنازحين والأجانب المقيمين في الاقليم.خامسة عشر: حماية الأمن الغذائي والصحي في الاقليم بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.سادسة عشر: حماية أمن الطاقة والمؤسسات الحياتية.سابعة عشر: التنسيق مع الجهات المعنية لحماية أمن المنظمات الدولية والبعثات الدبلوماسية والقنصلية في الاقليم.ثامنة عشر: ضمان أمن مقرات وتشكيلات الثيشمةرطة وجمع المعلومات المخابراتية والميدانية والستراتيجية وتقيمها. المادة الرابعة: أولاً: يكون للمجلس مستشار، يعين من قبل رئيس الاقليم بدرجة وزير، يشرف ويدير وينسق بين المؤسسات التابعة للمجلس ويكون له نائب يعاونه في انجاز مهماته وفق الصلاحيات المخولة له. ثانياً: يكون مسؤولوا المؤسسات الواردة في المادة الثانية من هذا القانون أعضاءاً في المجلس، ولرئيس الاقليم الحق في اضافة أشخاص أو مؤسسات أخرى أو دعوتهم الى المجلس في الحالات الاعتيادية عند الاقتضاء. ثالثاً: تخصص ميزانية لمجلس أمن الاقليم من الميزانية العامة للاقليم. المادة الخامسة: أولاً: يصوغ المجلس اجراءات وقواعد السلوك الوظيفي والتدريبات المتخصصة لكوادره.ثانياً: ينظم المجلس أعمال وهيكلية المؤسسات الواردة أسماؤها في المادة الثانية من هذا القانون بنظام أو بقانون بحسب علاقة المؤسسة بالجهات ذات العلاقة.ثالثاً: ينظم بقانون خاص الواجبات والحقوق والحالة الانضباطية للضباط والعاملين في المؤسسات الواردة في المادة الثانية من هذا القانون.المادة السادسة: للمستشار اصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون. المادة السابعة: لا يعمل بأي نص قانوني أو قرار يخالف وأحكام هذا القانون.المادة الثامنة: على الجهات ذات العلاقة تنفيذ أحكام هذا القانون.المادة التاسعة: ينفذ هذا القانون اعتباراً من تأريخ نشره في الجريدة الرسمية (وقائع كوردستان). محمد قادر عبدالله (د. كمال كركووكي) رئيس برلمان كوردستان ـ العراق الأسباب الموجبةبغية اقامة وصياغة أسس أمن الاقليم وأهدافه وبيان تشكيلات المجلس الخاصة به وكيفية أداء مهامه فقد شرع هذا القانون. ...
قانون رقم (5) لسنة 2001 التعديل الثالث لقانون وزارة الداخلية رقم (9) لسنة 1993لإقليم كوردستان العراق |
5
قانون رقم (5) لسنة 2001 التعديل الثالث لقانون وزارة الداخلية رقم (9) لسنة 1993لإقليم كوردستان العراق |
5
بسم الله الرحمن الرحيمبإسم الشعبالمجلس الوطني لكوردستان العراقرقم الإصدار: 5تاريخ الإصدار: 6/6/2001 إستناداً إلى أحكام الفقرة (1) من المادة (56) و المادة (53) من القانون رقم (1) لسنة 1992 المعدل و بناءاً على ما عرضه وزير الداخلية ، ووافق عليه مجلس الوزراء ، و ماشرعه المجلس الوطني لكوردستان العراق بجلسته المرقمة (12) والمنعقدة بتاريخ 5/6/2001 وللصلاحية المخولة لنا بموجب الفقرة (3) من القانون رقم (10) لسنة 1997 قررنا إصدار القانون الآتي: قانون رقم (5) لسنة 2001قانون التعديل الثالث لقانون وزارة الداخلية رقم (9) لسنة 1993لإقليم كوردستان العراق المادة الأولى:تستحدث مديرية عامة بإسم (المديرية العامة لشرطة المرور) يترأسها مدير عام لاتقل رتبته عن رتبة عقيد شرطة ترتبط بوزارة الداخلية. المادة الثانية:تعدل المادة الرابعة من القانون رقم (9) لسنة 1993 و تقرأ كالآتي:1-إضافة المديرية العامة لشرطة المرور الى المديريات العامة الواردة ذكرها في المادة الرابعة من قانون وزارة الداخلية رقم (9) لسنة 1993 و اعتبارها الفقرة (7) من المادة أعلاه.2-فك إرتباط مديريات شرطة المرور في المحافظات عن مديرية الشرطة العامة و ربطها بالمديرية العامة لشرطة المرور مع كافة تشكيلاتها. المادة الثالثة: لايعمل بأي نص يتعارض و أحكام هذا القانون. المادة الرابعة: على مجلس الوزراء تنفيذ أحكام هذا القانون. المادة الخامسة: ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في جريدة وقائع كوردستان. د. رۆژ نوري شاويس رئيس المجلس الوطني لكوردستان العراق...
قانون رقم (5) لسنة 2011 قانون جهاز آسايش اقليم كوردستان ـ العراق |
14
قانون رقم (5) لسنة 2011 قانون جهاز آسايش اقليم كوردستان ـ العراق |
14
بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعب برلمان كوردستان ـ العراقاستناداً الى أحكام الفقرة(1) من المادة (56) والمادة (53) من القانون رقم (1) لسنة/1992 المعدل، وبناءً على ما عرضه مجلس الوزراء ، قرر برلمان كوردستان ـ العراق بجلسته الاعتيادية المرقمة (12) والمنعقدة بتاريخ 3/5/2011 تشريع القانون الاتي:قانون رقم (5) لسنة 2011قانون جهاز آسايش اقليم كوردستان ـ العراق المادة الأولى: يقصد بالمصطلحات والتعابير الآتية المعاني المبينة ازاءها لأغراض هذا القانون:أولاً: الاقليم: اقليم كوردستان ـ العراق.ثانياً: رئاسة الوزراء: رئاسة مجلس وزراء اقليم كوردستان ـ العراق. ثالثاً: الجهاز: جهاز آسايش اقليم كوردستان ـ العراق.رابعاً: رئيس الجهاز: رئيس جهاز آسايش اقليم كوردستان ـ العراق. خامساً: نائب رئيس الجهاز: نائب رئيس جهاز آسايش اقليم كوردستان ـ العراق.المادة الثانية: يؤسس في الاقليم جهاز بأسم جهاز آسايش اقليم كوردستان ويتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والاداري وله ميزانيته الخاصة ويرتبط برئاسة مجلس الوزراء.المادة الثالثة: يمارس الجهاز المهام الاتية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة: أولاً: حماية الحريات العامة والخاصة وفق مباديء الديمقراطية وحقوق الانسان.ثانياً: أمن المؤسسات الدستورية والقانونية (البرلمان، الحكومة، القضاء) في الاقليم، والشخصيات والمؤسسات وغيرها.ثالثاً: حماية أمن العمل السياسي والمدني والمهني في الاقليم.رابعاً: حماية الاقتصاد الوطني.خامساً: تأمين أمن المطارات والسدود والمنشآت النفطية والمنافذ الحدودية. سادساً: الحفاظ على تراث وثقافة شعب كوردستان العراق بكافة مكوناته القومية والدينية والمذهبية.سابعا: جمع المعلومات ورصد التحركات عن التهديدات الداخلية الموجهة للأمن الوطني في الاقليم وتقييمها ومواجهتها.ثامناً: تحقيق الأمن والاستقرار الاجتماعي ومكافحة الجريمة المنظمة بكافة أنواعها وكذلك مكافحة الجرائم الارهابية والمخدرات.تاسعاً: ضمان أمن وسلامة وسرية الاتصالات وسلامة التنقل في الاقليم.عاشراً: المحافظة على أماكن العبادة والمواقع الدينية وتوفير الأمن لها.حادية عشر: تأمين أمن وسلامة المراكز السياحية والمواقع الأثرية والتاريخية والآثار.ثانية عشر: حماية الأمن الغذائي والصحي في الاقليم.ثالثة عشر: حماية أماكن عمل وتواجد المنظمات الدولية وعامليها الدوليين وحماية الوفود الدبلوماسية والوفود الأخرى وكذلك البعثات القنصلية وموظفيها وأفراد عوائلهم في الاقليم.رابعة عشر: متابعة قضايا اللاجئين والمهاجرين والمقيمين والزوار الأجانب في الاقليم.خامسة عشر: تبادل المجرمين والمتهمين واحالة قضاياهم بين اجهزة الاقليم والاجهزة الفيدرالية وفق الآلية التي يحددها القانون.المادة الرابعة: أولاً: رئيس الجهاز: يعتبر الرئيس الأعلى للجهاز ويتمتع بالصلاحيات الادارية والمالية والقانونية اللازمة لادارة الجهاز ويكون بدرجة وزير يرشح من قبل رئاسة مجلس الوزراء ويعين بمرسوم اقليمي.ثانياً: نائب رئيس الجهاز: يكون لرئيس الجهاز نائب بدرجة وكيل وزارة يرشح من قبل رئاسة مجلس الوزراء ويعين بمرسوم صادر من رئاسة الاقليم ويمارس الصلاحيات الممنوحة له من قبل رئيس الجهاز، ويتولى مهام رئيس الجهاز في حالة غيابه.المادة الخامسة: أولاً: يتألف مجلس الجهاز من: 1- رئيــس الجهاز - رئيساً.2- نائب رئيس الجهاز - نائباً.3- المدراء العامون - أعضاء.4- للمجلس الاستعانة بالخبراء عند الاقتضاء دون أن يكون لهم حق التصويت. ثانياً: يعقد المجلس اجتماعات دورية وله عقد اجتماعات استثنائية عند الاقتضاء، وتصدر قراراته بالاغلبية وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس. المادة السادسة: تشكيلات الجهاز+يتكون الجهاز من:-أولاً: المديريات العامة الاتية: المديرية العامة للديوان.المديريات العامة للآسايش.المديرية العامة للأمن السياسي.المديرية العامة لمكافحة المخدرات.المديرية العامة لأمن المطارات والمنافذ الحدودية والمنشأت النفطية والسدود. ثانياً: معهد تطوير الأسايش، يرأسه ضابط لا تقل رتبته عن رتبة عميد وأن يكون حاصلا على شهادة بكالوريوس.المادة السابعة: مهام مجلس الجهاز:-أولاً: الاشراف على سير الاعمال واتخاذ القرارات اللازمة بهذا الصدد.ثانياً: وضع النظام الداخلي الخاص للجهاز بالتنسيق مع مجلس أمن الاقليم. ثالثاً: اقرار استحداث او الغاء او دمج المديريات العامة والأقسام والشعب المرتبطة بالجهاز عند الاقتضاء. رابعاً: اعداد ميزانية الجهاز.المادة الثامنة: شؤون الجهاز:-أولاً: تعيين المدراء العامين في الجهاز من قبل رئاسة مجلس الوزراء وفق القوانين النافذة على أن يراعى الخبرة والاختصاص وسنوات الخدمة والنزاهة وأن لا تقل رتبتهم عن رتبة عميد. ثانياً: يتم تعيين المدراء في الجهاز من قبل رئيسه بتوصية من مجلس الجهاز على أن يراعى في الاختيار الخبرة والاختصاص وسنوات الخدمة والنزاهة وأن لا تقل رتبهم عن رتبة مقدم. ثالثاً: تخضع حسابات الجهاز للتدقيق والرقابة من قبل لجنة خاصة تشكل لهذا الغرض من قبل رئاسة مجلس الوزراء. رابعاً: تطبيق جميع القوانين التي تسري على قوى الأمن الداخلي على ضباط ومنتسبـي جهاز آسايش اقليم كوردستان. المادة التاسعة: لرئيس الجهاز اصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون والنظام الداخلي الخاص بالجهاز. المادة العاشرة: تكون الخدمة في الجهاز وشروط القبول فيه على أساس الكفاءة والمؤهلات والنزاهة دون الالتفات الى أسس الانتماء القومي والديني والسياسي.المادة الحادية عشر: يلغى قانون الهيئة العامة للأمن (اسايش) اقليم كوردستان ـ العراق رقم (46) لسنة 2004. المادة الثانية عشر: لا يعمل بأي نص قانوني أو قرار يتعارض وأحكام هذا القانون. المادة الثالثة عشر: على مجلس الوزراء والجهات ذات العلاقة تنفيذ أحكام هذا القانون. المادة الرابعة عشر: ينفذ هذا القانون اعتباراً من تأريخ نشره في الجريدة الرسمية (وقائع كوردستان). محمد قادر عبدالله (د. كمال كركووكي) رئيس برلمان كوردستان ـ العراق الاسباب الموجبةانطلاقاً مع التوجيهات الديمقراطية والمؤسساتية التي يؤمن بها شعب كوردستان واستجابة لكل تطلعات مواطني الاقليم في التمتع بالأمن والاستقرار والحريات والرخاء، تنظيماً لواجبات وصلاحيات واختصاصات وتشكيلات الاجهزة الامنية في اقليم كوردستان ولإرساء دعائم نظام أمن وطني فعال ومنظم ومنسق مواكب للتحديات الأمنية الداخلية والخارجية وفقاً للمباديء الدستورية والقانونية والديمقراطية ومواثيق حقوق الانسان العالمية التي تؤمن بها حكومة اقليم كوردستان، تم تشريع هذا القانون. ...
قانون رقم (6) لسنة 2009 قانون وزارة الداخلية لاقليم كوردستان ـ العراق |
9
قانون رقم (6) لسنة 2009 قانون وزارة الداخلية لاقليم كوردستان ـ العراق |
9
بسم الله الرحمن الرحيمالمجلس الوطني لكوردستان ــ العراق باسم الشعب إستناداً لحكم الفقرة (1) من المادة (56) من القانون رقم (1) لســــــنة 1992 المعدل وبناءاً على ما عرضه مجلس وزراء اقليم ـ كوردستان، قرر برلمان كوردستان ـ العراق بجلسته المرقمة (14) والمنعقدة بتاريخ 18/5/2009 تشريع القانون الآتي: قانون رقم (6) لسنة 2009قانون وزارة الداخلية لاقليم كوردستان ـ العراقالمادة الاولى: يقصد بالتعابير التالية المعاني المبينة إزاءها لأغراض هذا القانون:أولاً: الاقليم: اقليم كوردستان- العراق.ثانياً: الوزارة: وزارة الداخلية لاقليم كوردستان.ثالثاً : الوزير: وزير داخلية الاقليم. رابعاً: وكيل الوزارة:وكيل وزارة الداخلية.خامساً: الوحدة الادارية: (المحافظة ـ القضاء ـ الناحية).سادساً: قوى الامن الداخلي: (الشرطة ـ المرور ـ السفر والجنسية ـ الدفاع المدني). (أهداف ومهام الوزارة)المادة الثانية: تتولى الوزارة تحقيق الاهداف والمهام التالية:أولاً: تنفيذ السياسة العامة لحكومة الاقليم والمحافظة على وحدته وحماية امنه الداخلي.ثانياً: العمل على تطبيق مبدأ سيادة القانون والمحافظة على النظام العام وحماية الاموال العامة والخاصة.ثالثاً: العمل من اجل حماية وضمان ممارسة الحريات الديمقراطية وحقوق الانسان وتجسيد دور مؤسسات المجتمع المدني في الاقليم.رابعاً: العمل على منع وقوع الجريمة والعنف ضد المرأة ومكافحته بهدف تحقيق الامن والاستقرار والسلامة العامة.خامساً: التعاون والتنسيق مع الوزارات والمرافق العامة المختصة بشأن المهام والواجبات المتعلقة بحماية الامن وحفظ النظام العام والتنسيق مع وزارة الداخلية الاتحادية او اية منظمة عراقية او دولية ضمن اختصاصات الوزارة.سادساً: نشر الوعي الثقافي والامني وخلق مناخ آمن بين قوى الامن الداخلي مع مختلف فئات المجتمع المدني والافراد لتوجيههم بالتعاون والتنسيق لحماية المصلحة العامة المشتركة.سابعاً: رعاية النازحين والمهجرين والمرحلين واللاجئين والسعي لتحسين اوضاعهم وتقديم الحلول وتوفير الخدمات والتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية بشأنهم. (تشكيلات الوزارة)المادة الثالثة: تتشكل الوزارة مما يلي:أولاً: الوزير: هو الرئيس الاعلى للوزارة والمسؤول عن تنفيذ سياساتها والاشراف على تنفيذ القوانين والانظمة واصدار التعليمات والاوامر والبيانات ضمن مهام أعمال الوزارة وتشكيلاتها وسائر شؤونها المالية والادارية والعسكرية والتنظيمية والفنية ومتابعتها وتوجيهها والتنسيق بين مرافقها العامة ضمن حدود هذا القانون والقوانين النافذة الاخرى وله تخويل بعض من صلاحياته الى وكلاء الوزارة ورؤساء الوحدات الادارية والمدراء العامون ورؤساء الدوائر ويكون مسؤولاً أمام مجلس الوزراء باعتباره عضواً متضامناً فيه.ثانياً: وكيلا الوزارة:وكيل الوزارة لشؤون قوى الامن الداخلي.وكيل الوزارة للادارة العامة.يتوليان الاشراف على قوى الامن الداخلي وعلى دوائر الشؤون العامة والوحدات الادارية والادارات المحلية ويمارسان المهام والصلاحيات التي يخولهما الوزير على ان يكونا من ذوي الخبرة والكفاءة وحاصلان على شهادة جامعية أولية على الاقل.ثالثاً: مكتب الوزير: يرأسه موظف بعنوان مدير أو ضابط لا تقل رتبته عن نقيب حاصل على شهادة جامعية اولية ويعاونه عدد من الموظفين والمنتسبين.رابعاً: مكتبا وكيلي الوزارة: يكون لكل وكيل وزارة مكتب خاص يرأسه موظف أو ضابط بعنوان مدير ويساعده عدد من الموظفين والمنتسبين.خامساً: المستشارون: يكون مستشار الوزير بدرجة خاصة ومن حملة الشهادة الجامعية الاولية في مجال اختصاصه وله خدمة فعلية لا تقل عن (15) سنة ومن ذوي الخبرة والكفاءة ويتولى ابداء المشورة في القضايا المحالة اليه من الوزير ويتم تعيينه باقتراح من الوزير على ان لا يتجاوز عددهم عن أربعة.سادساً: محافظو الاقليم :المحافظ: هو الموظف التنفيذي الأول في المحافظة ويرتبط بالوزارة وعليه تنفيذ القوانين والانظمة والتعليمات والاوامر الصادرة من الوزراء وهو بدرجة خاصة (وكيل وزارة) فيما يخص الحقوق والخدمة الوظيفية. سابعاً: مجلس الوزارة: 1- يشكل في ديوان الوزارة مجلس يسمى (مجلس الوزارة) ويتألف من:أ- الوزير ـ رئيساً للمجلس.ب- وكيلا الوزارة ـ أعضاء.ج- المحافظون ـ أعضاء.د- المدراء العامون ـ أعضاء.هـ- المستشارون ـ أعضاء.2- يتولى المجلس دراسة ومناقشة وابداء الرأي في كل ما يحال اليه من الوزير.3- للوزير دعوة أي من منتسبـي الوزارة او الوزارات الاخرى ممن له اختصاص أو خبرة لحضور الجلسة أو بحسب الاقتضاء.4- يعقد المجلس اجتماعاته كل ثلاثة أشهر او بدعوة من الوزير وبرئاسته وفي حالة غيابه ينوب عنه في رئاسة الجلسة وكيل الوزارة الذي يكلفه الوزير بذلك.5- تعتبر قرارات المجلس نافذة من تاريخ صدورها.ثامناً: المديرية العامة للديوان: يديرها موظف بدرجة مديرعام حاصل على شهادة جامعية اولية ومن ذوي الخبرة والكفاءة وترتبط بها:مديرية الادارة.مديرية الذاتية.مديرية الحسابات.مديرية التخطيط والمتابعة.مديرية الميرة والآليات.مديرية الاعلام والعلاقات.مديرية التدقيق والرقابة.مديرية تكنولوجيا المعلومات (بنك المعلومات).تاسعاً: المديرية العامة للداخلية: يديرها موظف بدرجة مدير عام حاصل على شهادة جامعية اولية أو ضابط في قوى الامن الداخلي لا تقل رتبته عن عقيد وحائز على شهادة جامعية اولية ومن ذوي الخبرة والكفاءة وترتبط بها المديريات التالية:مديرية متابعة العنف ضد المرأة.مديرية الجمعيات والمنظمات والاحزاب.مديرية الامور السرية والاتصالات الخاصة.مديرية التوجيه والارشاد المعنوي.مديرية متابعة الجرائم المنظمة.مديرية التدريب والتأهيل والدراسات والبحوث.مديرية التنسيق والعلاقات الاقليمية.عاشراً: المديرية العامة للادارة المحلية: يديرها موظف بدرجة مدير عام حاصل على شهادة جامعية اولية ومن ذوي الخبرة والكفاءة وترتبط بها:مديرية الادارة والذاتية.مديرية الحسابات.مديرية الاملاك.مديرية التدقيق والرقابة.مديرية هندسة المشاريع والتصاميم.مديرية التخطيط والمتابعة.مديريات الادارات المحلية في محافظات الاقليم.حادي عشر: المديرية العامة لمكافحة العنف ضد المرأة: يديرها موظف بدرجة مدير عام حاصل على شهادة جامعية اولية ومن ذوي الخبرة والكفاءة.ثاني عشر: هيئة التفتيش الاداري: يديرها موظف بدرجة مدير عام من ذوي الخبرة والاختصاص حاصل على الشهادة الجامعية الاولية يعاونه عدد من المفتشين تختص الهيئة بتفتيش الوحدات الادارية والدوائر والمديريات العامة والاقسام التابعة للوزارة عدا دوائر قوى الامن الداخلي.ثالث عشر: مركز التطوير الاداري: يقوم باعداد الكوادر الادارية ورؤساء الوحدات الادارية ورفع مستوى أدائهم وامكانياتهم العلمية والادارية والتنظيمية والفنية وينظم شؤون المركز بنظام.رابع عشر: مديرية شؤون قوى الامن الداخلي: يديرها ضابط شرطة لا تقل رتبته عن رائد ومن ذوي الخبرة والكفاءة في مجالات عمل قوى الامن الداخلي وتكون في مقر الوزارة وتحدد مهامها في التنسيق بين المديريات العامة لقوى الامن الداخلي والدوائر التابعة لوكيل الوزارة لشؤون قوى الامن الداخلي.خامس عشر: الدائرة القانونية: يرأسها موظف بدرجة مدير أو ضابط حاصل على الشهادة الجامعية الاولية في القانون وله الخبرة والكفاءة على ان لا تقل عن عشر سنوات في مجال اختصاصه ويرتبط بالوزير.سادس عشر: المديرية العامة للشرطة : 1- يديرها مدير عام من ذوي الخبرة والاختصاص في عمله حاصل على شهادة جامعية اولية ومن ضباط قوى الامن الداخلي لا تقل رتبته عن عميد ويعاونه مساعدان لا تقل رتبتهما عن رائد ويتولى حفظ النظام العام وتطبيق مبدأ سيادة القانون وكل ما له علاقة بأمور الشرطة ويتألف المقر العام للمديرية العامة للشرطة من : مديرية الجنائية والحركات.مديرية الادارة.مديرية الدائرة القانونية.مديرية الحسابات.مديرية التدقيق والرقابة.مديرية الاحصاء.مديرية التخطيط والمتابعة.مديرية التدريب والتأهيل.مديرية متابعة العنف ضد المرأة. وترتبط بها المديريات التالية.مديريات شرطة المحافظات.مديريات الدفاع المدني في المحافظات.مديرية شرطة كهرباء الاقليم.مديرية شرطة حماية الغابات والبيئة في الاقليم.مديرية شرطة حماية المنشآت النفطية.مديرية تحقيق الادلة الجنائية في الاقليم.مديرية مخابرة الشرطة.مديريات الدفاع المدني في المطارات.مديرية شرطة النشاطات المدنية في الاقليم.سابع عشر: مديرية السفر والجنسية العامة: 1- يديرها ضابط بدرجة مدير عام من ضباط قوى الامن الداخلي لا تقل رتبته عن عميد على ان يكون حاصلاً على شهادة جامعية أولية ومن ذوي الخبرة والاختصاص في مجال عمله ويعاونه مساعدان لا تقل رتبتهما عن رائد ويتولى كافة الشؤون المتعلقة بالجنسية والاحوال المدنية والاقامة والجوازات ضمن حدود القوانين النافذة ويتألف المقر العام من :مديرية شؤون الجنسية.مديرية شؤون الجوازات.مديرية شؤون الاقامة.مديرية الاحوال المدنية.مديرية الدائرة القانونية.مديرية الادارة والذاتية.مديرية الحسابات.مديرية التدقيق والرقابة.مديرية الاحصاء.2- وترتبط بها:مديريات الجنسية والاحوال المدنية في المحافظات.مديريات الجوازات في المحافظات.مديريات الاقامة في المحافظات.ثامن عشر: المديرية العامة للمرور:1- يرأسها ضابط بدرجة مدير عام من ضباط قوى الامن الداخلي على ان يكون حاصلاً على شهادة جامعية اولية ومن ذوي الخبرة والاختصاص في مجال عمله لا تقل رتبته عن عميد ويعاونه مساعدان لا تقل رتبتهما عن رائد يتولى تطبيق القوانين والانظمة والتعليمات المرورية وتنظيم حركة السير وهندسة المرور وتتألف من:مديرية الشؤون الفنية.مديرية هندسة المرور.مديرية الادارة والذاتية.مديرية الدائرة القانونية.مديرية الحسابات.مديرية التدقيق والرقابة.مديرية التخطيط والمتابعة والاحصاء.مديرية الميرة والآليات والمخابرة.2- ترتبط بها مديريات مرور المحافظات.تاسع عشر: هيئة تفتيش قوى الامن الداخلي: يرأسها ضابط بدرجة مدير عام لا تقل رتبته عن عميد من ذوي الخبرة والاختصاص في مجال عمله ومن حملة الشهادة الجامعية الاولية يعاونه عدد من المفتشين من كبار ضباط قوى الامن الداخلي وتختص بتفتيش جميع المديريات العامة لقوى الامن الداخلي والدوائر العسكرية الاخرى المرتبطة بالوزارة.عشرون: المحاكم الدائمية لقوى الامن الداخلي: تشكل محكمة بأمر من الوزير من رئيس المحكمة لا تقل رتبته عن عميد وله خبرة لا تقل عن عشر سنوات وعضوين اساسيين لا تقل رتبتهما عن عقيد وعضو احتياط بنفس الرتبة ومدعي عام لا تقل رتبته عن نقيب وان يكون كل منهم من ضباط قوى الامن الداخلي ومن حملة الشهادة الجامعية الاولية في القانون وتختص المحكمة بالنظر في كافة انواع الجرائم المسندة الى ضباط ومنتسبـي قوى الامن الداخلي وتطبق بحقهم القوانين العقابية والاصولية الخاصة بقوى الامن الداخلي وكذلك القوانين العقابية الاخرى واصول المحاكمات الجزائية وتخضع قراراتها الى رقابة وتدقيق محكمة تمييز اقليم كوردستان العراق ويصرف مخصصات الحكام لرئيس واعضاء المحكمة ومخصصات الادعاء العام للمدعي العام.حادي وعشرون: مكتب الهجرة والمهجرين: يرتبط بالوزير مباشرة وترتبط بها مديريات الهجرة والمهجرين في محافظات الاقليم.ثاني وعشرون: كلية الشرطة : يتولى ادارتها (عميد كلية) بدرجة مدير عام يرتبط بالوزير مباشرة على ان يكون ضابط شرطة لا تقل رتبته عن عقيد وتنظم امورها بنظام خاص. المادة الرابعة: أولاً:يحدد بنظام مهام واختصاصات تشكيلات الوزارة. ثانياً:للوزير استحداث او دمج او فك او الغاء او ربط مديريات أو اقسام أو مراكز او شعب عند الاقتضاء.المادة الخامسة:للوزير اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون.المادة السادسة: يلغى قانون وزارة الداخلية لاقليم كوردستان رقم (9) لسنة (1993) وتعديلاته والقانون رقم (9) لسنة (2000). المادة السابعة: لا يعمل بأي نص يتعارض مع أحكام هذا القانون. المادة الثامنة:على مجلس الوزراء والجهات ذات العلاقة تنفيذ أحكام هذا القانون.المادة التاسعة: ينفذ هذا القانون اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية (وقائع كوردستان). عدنان المفتي رئيس برلمان كوردستان ـ العراق ...
قانون رقم (7) لسنة 1997 التعديل الأول لقانون وزارة الداخلية لإقليم كوردستان-العراق رقم 9 لسنة 1993 |
3
قانون رقم (7) لسنة 1997 التعديل الأول لقانون وزارة الداخلية لإقليم كوردستان-العراق رقم 9 لسنة 1993 |
3
بسم الله الرحمن الرحيمبإسم الشعبالمجلس الوطني لكوردستان-العراقرقم القرار: 29تاريخ القرار: 21/10/1997 "قرار"إستناداً إلى أحكام الفقرة (1) من المادة السادسة و الخمسين من القانون رقم (1) لسنة 1992 وبناءاً على ما عرضه وزير الداخلية ووافق عليه مجلس الوزراء، قرر المجلس الوطني لكوردستان العراق بجلسته المنعقدة بتأريخ 21/10/1997 إصدار القانون الآتي: قانون رقم (7) لسنة 1997قانون التعديل الأول لقانون وزارة الداخلية لإقليمكوردستان-العراق رقم 9 لسنة 1993 المادة الأولى:يضاف ما يلي الى آخر المادة الرابعة وتصبح الفقرة (و) لها و كالآتي:و- كلية الشرطة: يتولى ادارتها (عميد كلية) بدرجة مدير عام على ان يكون ضابط شرطة لاتقل رتبته عن عقيد و حائز على شهادة كليتي الشرطة و القانون وتنظيم امورها بنظام خاص.المادة الثانية:على مجلس الوزراء تنفيذ أحكام هذا القانون.المادة الثالثة:ينفذ هذا القانون إعتباراً من تأريخ نشره في الجريدة الرسمية. جوهر نامق سالم رئيس المجلس الوطني لكوردستان العراق...
قانون رقم (7) لسنة 2000 قانون تقاعد معوقي الپیشمەرگە |
7
قانون رقم (7) لسنة 2000 قانون تقاعد معوقي الپیشمەرگە |
7
بسم الله الرحمن الرحيمباسم الشعبالمجلس الوطني لكوردستان العراقرقم القرار: 22تاريخ القرار: 29/10/2000 "قرار"بناءاً على ما شرعه المجلس الوطني لكوردستان ـ العراق بجلسته المرقمة (12) والمؤرخة في 29/10/2000 استناداً الى حكم الفقرة (1) من المادة (56) من القانون رقم (1) لسنة (1992) المعدل وللصلاحية المخولة لنا بموجب الفقرة (3) من المادة الثانية من القانون رقم (10) لسنة (1997) قررنا اصدار القانون الاتي: قانونرقم (7) لسنة 2000قانونتقاعد معوقي الپیشمەرگە المادة الاولى:يحال على التقاعد الثيشمةرطة المصاب بعوق بدني فى الحالات التالية:1ـ اذا كانت درجة عجزه (50%) فما فوق بموجب تقارير طبية صادرة من جهة ذات اختصاص.2ـ اذا فقد احد اعضائه الظاهرية مهما كانت درجة عجزه. المادة الثانية:كل ثيَشمةرطة بلغت درجة عجزه (100%) او فقد احد اعضائه الواردة في الفقرة الثانية من المادة الاولى يخصص له راتب تقاعدي يعادل الراتب والمخصصات الشهرية التي كان يتقاضاها اثناء الخدمة. المادة الثالثة:كل الپیشمەرگە لاتقل درجة عجزه عن (50%) ولا تبلغ (100%) يخصص له راتب تقاعدي يعادل الراتب الذي كان يتقاضاه اثناء الخدمة. المادة الرابعة:يحال الپیشمەرگە المصاب بعوق بدني يقل درجة عجزه عن (50%) للعمل ضمن وحدات ثابتة في صفوف الپیشمەرگە وحسب الرغبة. المادة الخامسة :لا يعمل بأى نص يتعارض واحكام هذا القانون. المادة السادسة:على الوزراء المختصين تنفيذ احكام هذا القانون. المادة السابعة:ينفذ هذا القانون اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. د.روژ نوري شاويسرئيس المجلس الوطني لكوردستان العراق...
قانون رقم (7) لسنة 2013 التعديل الثالث لقانون حقوق وامتيازات ذوي الشهداء والمؤنفلين رقم (9) لسنة 2007 في اقليم كوردستان ـ العراق |
8
قانون رقم (7) لسنة 2013 التعديل الثالث لقانون حقوق وامتيازات ذوي الشهداء والمؤنفلين رقم (9) لسنة 2007 في اقليم كوردستان ـ العراق |
8
بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعب برلمان كوردستان ـ العراق استناداً إلى أحكام الفقرة (1) من المادة (56) من القانون رقم (1) لسنة/1992 المعدل، وبناءً على ما عرضه مجلس الوزراء، قرر برلمان كوردستان ـ العراق بجلسته الاعتيادية المرقمة (15) والمنعقدة بتاريخ 7/5/2013 تشريع القانون الآتي: قانون رقم (7) لسنة 2013قانون التعديل الثالث لقانون حقوق وامتيازات ذوي الشهداء والمؤنفلين رقم (9) لسنة 2007 في اقليم كوردستان ـ العراقالمادة الأولى:تعدل الفقرتان (5 و 6) من المادة الأولى من القانون وتقرأ كالآتي:(5ـ الشهيد: كل من ضحى بنفسه اثناء الكفاح المسلح كـ(ثيشمةرطة) أو النضال السياسي دفاعاً عنحقوق مكونات شعب كوردستان ضد الأنظمة الاستبدادية المتعاقبة في كوردستان والمناطق الكوردستانية خارج ادارة الاقليم ويصنف كالآتي: (أـ شهيد خندق النضال (سةنطةر): كل من استشهد اثناء الكفاح المسلح كـ(ثيشمةرطة) أو النضال السياسي أو من جرائهما ضد الأنظمة الاستبدادية المتعاقبة دفاعاً عن أرض وشعب كوردستان.ب ـ شهيد الابادة الجماعية: كل من استشهد نتيجة جرائم الابادة الجماعية اثناء جرائم الانفال أو استخدام الاسلحة الكيمياوية أو الابادة الجماعية للبارزانيين أو الكورد الفيليين أو أية جريمة اخرى ارتكبت بحق مكونات شعب كوردستان من الكورد والتركمان والكلدان السريان الاشورين والارمن وغيرهم.ج ـ الشهيد المواطن: كل من استشهد نتيجة الاعمال الحربية أوالارهابية أو التهجير القسري أو اثناء الهجرة المليونية لشعب كوردستان أو التهجيرات الاخرى.6ـ ذوي الشهيد والمؤنفل: الزوج أو الزوجات أو الابن والبنت والام والاب والاخوة والاخوات الاشقاء وغير الاشقاء وكل من اثبت بقرارٍ قضائي ان الشهيد أو المؤنفل كان يعيله أو كان معيلاً للشهيد أو المؤنفل).المادة الثانية:تعدل المادة الرابعة من القانون وتقرأ كالآتي:أولاً: تشكل لجنة برئاسة موظف لا يقل درجته عن مدير عام من ذوي الخبرة والاختصاص وعضوية اربعة من موظفي الوزارة لا تقل درجتهم عن مدير، على ان يكون احدهم قانونياً للنظر في الاعتراضات المقدمة من قبل ذوي الشهداء والمؤنفلين على القرارات الصادرة من المديريات العامة في المحافظات وتصدر قراراتها بالأغلبية وتخضع لمصادقة الوزير.ثانياً: تتولى اللجنة المشكلة اعلاه المهام التالية: 1ـ البت في الاعتراضات المقدمة من قبل ذوي الشهداء والمؤنفلين لغرض شمولهم بأحكام هذا القانون.2ـ يحق لكل شخص ذي مصلحة، التظلم لدى اللجنة الخاصة من القرار الذي اصدرته خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ التبلغ بالقرار أو اعتباره مبلغاً.3ـ على اللجنة الخاصة البت في التظلمات المقدمة اليها خلال مدة لا تتجاوز (60) ستين يوماً من تاريخ تقديمها.4ـ يحق لكل شخص ذي مصلحة، اللجوء الى محاكم الاحوال الشخصية لأثبات شموله بأحكام هذا القانون بعد اصدار اللجنة قرارها برفض التظلم، ويعفى مقدم الطلب من الرسوم العدلية.5ـ يكون قرار محاكم الاحوال الشخصية قابل للطعن امام محكمة التمييز خلال مدة (30) ثلاثين يوماً اعتباراً من تاريخ التبلغ بالقرار أو اعتباره مبلغاً.المادة الثالثة:تعدل الفقرتان (ثانياً وسادساً) من المادة الخامسة من القانون وتقرأ كالآتي:ثانياً: المشمولون بأحكام الفقرة (أولاً) من المادة السادسة هم:1ـ الزوجة والزوج.2ـ الابن والبنت: اذا لم يكن يتسلم اي راتب حكومي.3ـ الاولاد العاجزون: يستثنى الاولاد العاجزين من الشرط الوارد في البند (2) اعلاه.4ـ الوالدان.5ـ الاخوة والاخوات: اذا لم يكن يتسلم اى راتب حكومي.سادساً: أـ يستثنى الاولاد، الاخوة، الاخوات ضحايا الابادة الجماعية من الشرط الوارد في (2) من ثانياً اعلاه لحين تعويضهم من قبل الحكومة الاتحادية.ب ـ يستثنى اولاد شهيد خندق النضال (سةنطةر) من الشرط الوارد في (2) من ثانياً اعلاه.المادة الرابعة:أولاً: تعدل الفقرة (أولاً) من المادة السابعة من القانون وتقرأ كالآتي:(أولاً: يتمتع ذوي شهيد خندق النضال (سةنطةر) وضحايا الابادة الجماعية بالحقوق والامتيازات الآتية:1ـ يمنح زوج شهيد خندق النضال (سةنطةر) وضحايا الابادة الجماعية منحة مالية وقطعة ارض سكنية أو وحدة سكنية وعلى النحو الأتي:أ ـ الشهيد الأعزب، فتسجل الوحدة السكنية أو قطعة الارض بأسم والديه أو بأسم احدهما في حالة وفاة اى واحد منهما.ب ـ الشهيد الأعزب ووالداه متوفيين، فتسجل الوحدة السكنية أو قطعة الارض بأسم اخوته واخواته.ج ـ الشهيد المتزوج اذا لم يكن لديه اولاد فتسجل الوحدة السكنية أو قطعة الارض بأسم زوجه ووالديه أو بأسم أحد الوالدين في حالة وفاة أي واحد منهما.د ـ اذا كان الشهيد متزوجاً ولديه اولاد فتسجل الوحدة السكنية أو قطعة الارض بأسم زوجه واولاده.2ـ اذا كان الشهيد متزوجاً بأكثر من واحدة أو شهيدة متزوجة أكثر من مرة فيكون لمن كان في عصمة الشهيد وقت استشهاده ولاولاده من الشهيد أو لاولاد الشهيد من زوجه المتوفي قبل استشهاده أو غير الباقي على عصمته نفس الحقوق والامتيازات المقررة في هذا القانون.3ـ اذا كان في العائلة اكثر من شهيد، يكون توزيع المستحقات الواردة في هذا القانون على النحو الاتي:أ ـ يستلم الزوجة أو الزوج والأولاد والوالدة والوالد كل المستحقات مع مراعاة أحكام المادة الخامسة من هذا القانون.ب ـ يستلم كل من اخوة واخوات شهيد خندق النضال (سةنطةر) والشهيد المواطن المستحقات كل على حدة وفقا للفقرة (أولاً) من المادة (السادسة) من هذا القانون.ج ـ اذا كان كلا الوالدين شهيدين من شهداء خندق النضال (سةنطةر) أو الشهيد المواطن فيمنح لأولاد الشهيد مستحقات الشهيد الواحد استثناءً من أحكام المادة (الخامسة) من هذا القانون.د ـ بالاضافة الى ما ورد في البند (3) أعلاه فاذا بقي في العائلة مستحق واحد فيصرف له منحة الشهيد (شةهيدانة).ثانياً: يلغى البندان ( 4، 8) من الفقرة ثانياً من المادة السابعة من القانون ويحل محلهما مايلي، ويعدل البند (3) منها، وتقرأ كالآتي:(3 ـ على الحكومة اعادة رفات الشهيد والمؤنفل من داخل الاقليم وخارجه الى محل اقامة عائلته وتتحمل تكاليف ذلك).(4 ـ تخصص نسبة 5% خسمة بالمائة من التعيين في الوظائف العامة لأولاد الشهداء وفقاً لقانون مجلس الخدمة العامة في الاقليم).(8 ـ ينظم صرف المخصصات (الزوجية والاولاد) لزوجة وزوج واولاد الشهيد بتعليمات تصدرها الوزارة.المادة الخامسة:للوزير اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون.المادة السادسة: لايعمل بأي نص قانونى أو قرار يتعارض مع أحكام هذا القانون.المادة السابعة:على مجلس الوزراء والجهات ذات العلاقة تنفيذ أحكام هذا القانون.المادة الثامنة:ينفذ هذا القانون اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية (وقائع كوردستان). د. ارسلان بايز اسماعيل رئيس برلمان كوردستان ـ العراق الاسباب الموجبةبغية تسهيل وتأمين وتنظيم ايصال الحقوق الى المستحقين من ذوي الشهداء والمؤنفلين وضحايا الأبادة الجماعية وتعويضهم وتخفيف معاناتهم، فقد شرع هذا القانون....
قانون رقم ( 8) لسنة 2006 قانون وزارة شؤون الشهداء والمؤنفلين لأقليم كوردستان العراق |
16
قانون رقم ( 8) لسنة 2006 قانون وزارة شؤون الشهداء والمؤنفلين لأقليم كوردستان العراق |
16
بسم الله الرحمن الرحيمباسم الشعبالمجلس الوطني لكوردستان - العراق اســتناداً لحكم الفقرة (1) من المادة(56) من القانون رقم(1)لسنة 1992 المعدل وبناءًا على ما عرضه مجلس وزراء اقليم كوردستان – العراق، قرر المجلس الوطني لكوردستان- العراق بجلســـــته المرقمة (8) والمنعقدة في 25/9/ 2006 تشريع القانون الآتي: قانون رقم ( 8) لسنة 2006قانون وزارة شؤون الشهداء والمؤنفلين لأقليم كوردستان العراقالمادة الاولى : يقصد بالمصطلحات الاتية المعاني المبينة ازاءها لاغراض هذا القانون. أولاً: الأقليم : اقليم كوردستان العراق ثانياً: الوزارة : وزارة شؤون الشهداء والمؤنفلين للاقليم. ثالثاً: الوزير : وزير شؤون الشهداء والمؤنفلين للاقليم. رابعاً: وكيل الوزارة: وكيل وزارة شؤون الشهداء والمؤنفلين . خامساً: المجلس : المجلس الاستشاري للوزارة.المادة الثانية: تتولى الوزارة تأدية المهام وتحقيق الاهداف التالية: أولا:توفير الرعاية المادية والمعنوية لذوي الشهداء والمفقودين والمؤنفلين لتمكينهم من العيش حياة حرة كريمة. ثانياً:احياء المناسبات الخاصة بذكرى الشهداء والمؤنفلين وتمجيدهم وتخليدهم والعمل على تعريف هذه الجرائم في اوساط العالم محلياً ودولياً. ثالثاً: اقتراح القوانين وتعديلاتها لمجلس الوزراء من اجل تحقيق مهام واهداف الوزارة. رابعاً: وضع السياسة العامة لتنمية موارد الوزارة واستثماراتها ضمن اطار التزاماتها القومية والوطنية و اهدافها الاجتماعية والاقتصادية وتنفيذها بعد اقرارها بموجب القوانين النافذة. خامساً: العمل مع الجهات ذات الاختصاص للاهتمام بالجانب التربوي والتعليمي والثقافي والاجتماعي والصحي والاقتصادي والاعمار لعوائل الشهداء والمؤنفلين ووضع برامج ومناهج لتطوير ذلك. سادساً: السعي للنهوض بواقع المشمولين بأحكام هذا القانون من خلال تعاون وتنسيق الوزارة مع الممولين الدوليين والمحليين والمنظمات الحكومية وغير الحكومية وفق القوانين النافذة. سابعاً: توثيق كل ما يتعلق بالشهداء والمؤنفلين وضحايا الاسلحة الكيمياوية لمطالبة الحكومة الاتحادية والجهات التي جهزت العراق بتلك الاسلحة لتعويض عوائلهم. ثامناً: العمل بالتنسيق مع الحكومة الاتحادية والمنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية لاحالة مخططي ومنفذي عمليات الابادة الجماعية بحق ابناء شعبنا الى المحاكم المختصة للقصاص منهم. تاسعاً: التعاون مع الجهات ذات العلاقة لتأمين السكن لعوائل الشهداء والمؤنفلين وضحايا الاسلحة الكيمياوية. عاشراً: البحث عن مصير المؤنفلين والمقابر الجماعية وإعادة رفاتهم الى مسقط رأسهم. (تشكيلات الوزارة(المادة الثالثة : أولاً: الوزير : هو الرئيس الاعلى للوزارة والمسؤول عن اعمالها وتوجيه سياستها والاشراف والرقابة عليها وتصدر عنه وتنفذ باشرافه جميع القرارات والاوامر والتعليمات في كل ما له علاقة بمهام الوزارة وتشكيلاتها وصلاحياتها وسائرشؤونها الفنية والمالية والادارية والتنظيمية وفق احكام القانون.ويكون مسؤولاً امام مجلس الوزراء باعتباره عضواً متضامناً فيه وله تخويل بعض من صلاحياته الى وكيل الوزارة او المدراء العامين او من يراه مناسباً في الوزارة. ثانياً: وكيل الوزارة: يساعد الوزير في توجيه الوزارة والاشراف على شؤونها ضمن الصلاحيات التي توكل اليه من قبل الوزير .على ان يكون حاصلاً على شهادة جامعية أولية إختصاصية. ثالثاً: مكتب الوزير : يديره موظف بدرجة مدير حاصل على شهادة جامعية أولية ويعاونه عدد من الموظفين. رابعاً:مكتب وكيل الوزارة : يديره موظف بدرجة مدير حاصل على شهادة جامعية أولية ويعاونه عدد من الموظفين. خامساً:المستشارون :لا يزيد عددهم عن اربعة وان يكونوا من حملة شهادة جامعية أولية ومن ذوي الخبرة والممارسة.سادساً: المديرية العامة للشؤون الادارية والمالية: يرأسها مدير عام حاصل على شهادة جامعية اولية ومن ذوي الخبرة والاختصاص وتتألف من المديريات التالية. أـ مديرية الادارة والذاتية.ب ـ مديرية الحسابات.ج ـ مديرية التدقيق والرقابة الداخلية.د ـ مديرية الاحصاء والبحوث.هـ ـ مديرية التخطيط والمتابعة.و ـ مديرية الشؤون القانونية.سابعاً: المديرية العامة لخدمات ذوي الشهداء والمؤنفلين: يرأسها مدير عام حاصل على شهادة جامعية اولية ومن ذوي الخبرة و الاختصاص وتتألف من المديريات التالية:أ ـ مديرية الشؤون التربوية والتأهيلية.ب ـ مديرية الشؤون الاجتماعية والصحية.ثامناً: المديريات العامة لشؤون الشهداء و المؤنفلين في محافظات الاقليم: يرأسها مدير عام حاصل على شهادة جامعية اولية ومن ذوي الخبرة والاختصاص وتتألف من المديريات التالية:ـأ ـ مديرية شؤون الشهداءب ـ مديرية شؤون المؤنفلينج ـ مديرية الادارة والذاتيةد ـ مديرية الحساباتهـ ـ مديرية التدقيقو ـ مديرية الاعلام والعلاقاتز ـ مديرية الشؤون القانونيةالمادة الرابعة: الهيئة العامة لإدارة واستثمار الايرادات وتتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والإداري يرأسها ويديرها موظف بدرجة مدير عام حاصل على شهادة جامعية اولية ومن ذوي الخبرة والاختصاص. المادة الخامسة: تكون للهيئة ميزانية مستقلة تمول من المصادر الآتية:ـ أولاً: المنحة السنوية لحكومة الاقليم. ثانياً: الهبات والتبرعات والمنح. ثالثاً: عائدات اموال الهيئة. رابعاً: ريع نشاطات الوزارة والهيئة. خامساً: ما تدر عليها مشاريعها الاستثمارية. سادساً: عائدات بطاقات اليانصيب على ان تصدر وتنظم بقانون. سابعاً: استحقاق الوزارة من تعويضات الحكومة الاتحادية من الاضرار التي اصابت كوردستان ومواطنيها جراء حملات الانفال واستعمال الاسلحة الكيمياوية. المادة السادسة: تكون للهيئة مجلس ادارة يشرف على جميع نشاطاتها الادارية والمالية والفنية ويتولى بوجه خاص ما يلي: أولاً: العمل على تطوير عمل الهيئة وانظمتها الادارية والمالية والفنية. ثانياً: وضع سياسة عامة لادارة واستثمار املاك واموال وايرادات الهيئة وفق اهداف الوزارة. ثالثاً: اقرار الميزانية السنوية للهيئة والحسابات الختامية واجراء التعديلات عليها. رابعاً: الموافقة على العقود والتعهدات والالتزامات المالية ضمن الميزانية المصدقة للهيئة. خامساً: تصديق ملاكات الهيئة سادساً: دراسة المواضيع التي يعرضها عليها الوزير. سابعا: اعداد تقارير سنوية شاملة عن عمل الهيئة ونشاطاتها لاطلاع الوزير عليها واحالتها الى مجلس الوزراء. المادة السابعة: يتألف مجلس ادارة الهيئة من : أ- رئيس الهيئة العامة لادارة واستثمار الايرادات / رئيساً ب- المدراء العامين في الوزارة / أعضاء ج- مدير الشؤون القانونية / عضو ومقرر المجلس د- خبيرين يرشحهما الوزير ومن ذوي الخبرة والاختصاص في الامور المالية والاقتصادية.المادة الثامنة: يعقد المجلس ما لا يقل عن اجتماع واحد شهرياً ويجوز للوزير او رئيس الهيئة العامة دعوته لاجتماع استثنائي.المادة التاسعة: تعتبر قرارات مجلس الادارة نافذة المفعول بعد المصادقة عليها من قبل الوزير. المادة العاشرة: أولاً: يكون للوزارة مجلس استشاري ويتألف من : أ- الوزير / رئيساً ب- وكيل الوزارة / عضواً يرأس المجلس في حالة غياب الوزير ج- المدراء العامين / أعضاء د- مستشار يختاره الوزير / عضو هـ- ممثل عن الوزارات التالية على ان لاتقل درجته عن مدير عام ( الصحة ، التربية ، الشؤون الاجتماعية ، الثيشمرطة ، المالية ، الاعمار ، الثقافة ، الداخلية ، شؤون المناطق خارج الاقليم ، التعليم العالي والبحث العلمي). ثانياً: يختص المجلس بتقديم التوصيات الى الوزير وتكتسب التوصية صفة القرار الوزاري اذا نال تصديقه.المادة الحادية عشر: أولاً: يحدد بنظام مهام وتشكيلات الوزارة واختصاصاتها. ثانياً: للوزير استحداث أو دمج أو الغاء أي من المديريات أوالأقسام أو الشعب ضمن تشكيلات الوزارة وحسب متطلبات عملها عند الاقتضاء. ثالثاً: للوزير تشكيل لجان دائمية أو مؤقتة لغرض تحقيق أي من مهام الوزارة الواردة في المادة الثانية من هذا القانون.المادة الثانية عشرة: للوزير التعاقد مع الاشخاص الطبيعية والمعنوية من ذوي الخبرة والاختصاص داخل وخارج الاقليم للقيام بالمهام والواجبات التي توكل اليه للمدة التي يراها مناسبةً وذلك لغرض تحقيق اهداف الوزارة وتحدد حقوقهم والتزاماتهم من قبل الوزير وبعد استحصال موافقة رئاسة مجلس الوزراء. المادة الثالثة عشر: أولاً: يلغى القانون رقم /4لسنة/1997 قانون مؤسسة الشهيد الصادر عن المجلس الوطني لكوردستان ـ العراق والقرارات المرقمات 186 في 19/6/1999 و126 في 17/10/2000 و 22 في 12/كانون الثاني /2005 الصادرات عن ادارة السليمانية. ثانياً: تؤول وتنقل جميع حقوق والتزامات مؤسسة الشهيد والمديرية العامة للأنفال وملاكاتهما الى الوزارة. المادة الرابعة عشر: للوزير اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانونالمادة الخامسة عشر: على مجلس الوزراء والجهات ذات العلاقة تنفيذ احكام هذا القانون.المادة السادسة عشر: ينفذ هذا القانون اعتباراً من تاريخ اصداره وينشر في الجريدة الرسمية (وقائع كوردستان). عدنان رشاد المفتي رئيس المجلس الوطني لكوردستان ـ العراق ((الاسباب الموجبة))ما يتمتع به شعب كوردستان من كيان قائم ومتمثل في مؤسسات دستورية، وما يشهده من أمن واستقرار وحرية إنما هو ثمرة لنضالات وتضحيات ودماء مناضلي وشهداء الحركة التحررية لشعب كوردستان وضحايا (الانفال) والقصف الكيميائي كحلقات من مسلسل عمليات الجينوسايد (عمليات الابادة الجماعية) فتقديراً لمكانتهم العالية وإعلاء لشأنهم وإكراماً ووفاء لتلك الدماء الزكية وبهدف ضمان حقوقهم تم استحداث وزارة مستقلة ومتخصصة لهذا الشأن ،ولأجله شرع هذا القانون....
قانون رقم (9) لسنة / 1992 قانون تكريم الثيَشمةرطة |
8
قانون رقم (9) لسنة / 1992 قانون تكريم الثيَشمةرطة |
8
قانون تكريم الثيَشمةرطةبسم الله الرحمن الرحيمباسم الشعبالمجلس الوطني لكوردستان العراقرقم القرار:33 تاريخ القرار: 14/11/199223/طةلاَريَزان/2692 استناداً الى احكام الفقرة /1 من المادة /56 من القانون رقم (1) لسنة /1992 وبناءاً على ما عرضه وزير شؤون الثيَشمةرطة ووافق عليه مجلس الوزراء.اصدار المجلس الوطني لكوردستان العراق بجلسته المنعقدة بتاريخ 4/1/1992 القانون الاتي:قانون رقم (9) لسنة / 1992قانون تكريم الثيَشمةرطة المادة الاولى:يقصد بالتعابير الاتية المعاني المبينة لاغراض هذا القانون:1-الثورة: الثورة التحررية الكوردستانية التي اندلعت منذ 11/9/1961.2- الثيَشمةرطة: كل من التحق بالثورة وناضل سياسياً أو عسكرياً لتحقيق اهدافها ولم ينحرف عن اهداف الثورة ولم يتعاون مع اعداء الحركة التحررية الكوردستانية.3- الشهيد: الثيَشمةرطة الذي استشهد اثناء الثورة ومن جرائها ولم يكن له يد بذلك. المادة الثانية:تعتبر الفترة التي قضاها الثيَشمةرطة في صفوف الثورة منذ التحاقه بها نضالاً فعلياً لاغراض الخدمة والتقاعد.المادة الثالثة:تمنح الثيَشمةرطة اوسمة خاصة وتحدد اشكالها ودرجاتها وامتيازاتها بنظام خاص وفق هذا القانون.المادة الرابعة:يمنح العنصر النسوي الملتحق بالثورة الامتيازات التي تخصص للثيَشمةرطة.المادة الخامسة:يتبؤ حاملو الاوسمة مواقع خاصة في المناسبات العامة كل حسب درجاته.المادة السادسة:1-تسري احكام هذا القانون على الذين التحقوا بالثورة الكوردية لغاية 1/3/1991.2- يتم تكريم الشهداء الذين قاموا ارواحهم في سبيل الثورة بعد التاريخ المحدد في الفقرة (1) من هذه المادة بموجب نظام خاص.المادة السابعة:على الوزراء المختصين تنفيذ احكام هذا القانون.المادة الثامنة:ينفذ هذا القانون اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. نذاد احمد عزيز اغاو.رئيس المجلس الوطني لكوردستان العراق الاسباب الموجبةنظراً للدور النضالي والبطولي لفصائل الثيَشمةرطة منذ اندلاع الثورة الكوردستانية المباركة وتكريماً لما قدموه من تضحيات في سبيل تحقيق اهداف شعبنا الكوردي في كوردستان العراق الى ما نحو عليه اليوم من انتخاب المجلس الوطني الكوردستاني وتشكيل اول وزارة اقليمية واقرار الفيدرالية كأساس لحقوق شعبنا المناضل فقد شرع هذا القانون....
قانون رقم (9) لسنة (2000) قانون فك ارتباط مديريات الدفاع المدني من وزارة الداخلية |
7
قانون رقم (9) لسنة (2000) قانون فك ارتباط مديريات الدفاع المدني من وزارة الداخلية |
7
بسم الله الرحمن الرحيمباسم الشعبالمجلس الوطني لكوردستان العراقرقم القرار: 24تاريخ القرار: 12/11/2000 "قرار"بناءاً على ما شرعه المجلس الوطني لكوردستان ـ العراق بجلسته المرقمة (14) والمنعقدة بتاريخ 12/11/2000 استناداً الى حكم الفقرة (1) من المادة (56) من القانون رقم (1) لسنة (1992) المعدل وللصلاحية المخولة لنا بموجب الفقرة (3) من المادة الثانية من القانون رقم (10) لسنة (1997) قررنا اصدار القانون الاتي: قانونرقم (9) لسنة (2000)قانون فك ارتباط مديريات الدفاع المدني من وزارة الداخليةالمادة الاولى:فك ارتباط مديريات الدفاع المدني لمحافظات الاقليم من وزارة الاخلية بكافة ميلاكاتها وسياراتها والياتها واجهزتها وممتلكاتها ومراكز الاطفاء التابعة لها وربطها بوزارة البلديات والسياحة من الناحية الوظيفية والفنية.المادة الثانية:يحتفظ رجل الشرطة والاطفاء بنفس رتبته ودرجته الوظيفية الحالية و يطبق بحقه قانون الخدمة والتقاعد لقوى الامن الداخلي رقم (1) لسنة 1978 المعدل. المادة الثالثة:يبقى ارتباط منتسبي قوى الامن الداخلي في مديريات الدفاع المدني بوزارة الداخلية من ناحية التعيين والترقية والتقاعد والاستقالة. المادة الرابعة:يخول وزير البلديات والسياحة الصلاحية المخولة لوزير الداخلية بموجب قانون العقوبات العسكري رقم (13) لسنة 1940 المعدل وقانون اصول المحاكمات العسكرية رقم (44) لسنة 1941 المعدل فيما يتعلق بتوجيه العقوبات لمنتسبي قوى الامن الداخلي في مديريات الدفاع المدني واحالتهم الى المحاكم المختصة. المادة الخامسة:لا يعمل بأى نص يتعارض واحكام هذا القانون. المادة السادسة:على الوزراء المختصين تنفيذ احكام هذا القانون. المادة السابعة:ينفذ هذا القانون اعتباراً من تاريخ نشره في جريدة وقائع كوردستان. د.روژ نوري شاويسرئيس المجلس الوطني لكوردستان العراق...
قانون رقم ( 9) لسنة 2007 قانون حقوق وامتيازات ذوي الشهداء والمؤنفلين لاقليم كوردستان ـ العراق |
11
قانون رقم ( 9) لسنة 2007 قانون حقوق وامتيازات ذوي الشهداء والمؤنفلين لاقليم كوردستان ـ العراق |
11
بسم الله الرحمن الرحيم بأسم الشعب المجلس الوطني لكوردستان ـ العراق إستناداً لحكم الفقرة (1) من المادة (56) من القانون رقم (1) لسنة 1992 المعدل وبناءاً على ماعرضه مجلس وزراء اقليم كوردستان ـ العراق، قرر المجلـس الوطـني لكوردستان ـ العـراق بجلسته المرقـمة ( 13) والمنعقدة بتأريخ 25/ 4 / 2007 تشريع القانون الآتي: قانون رقم ( 9) لسنة 2007قانون حقوق وامتيازات ذوي الشهداء والمؤنفلين لاقليم كوردستان ـ العراقالفصل الاولالتعاريفالمادة الاولى: يقصد بالمصطلحات التالية المعاني المبينة ازائها لاغراض هذا القانون:الاقليم: اقليم كوردستان ـ العراق.الوزارة: وزارة شؤون الشهداء والمؤنفلين.الوزير: وزير شؤون الشهداء والمؤنفلين.4- المؤنفل: كل من فقد حياته او تضرر او لا يزال مصيره مجهولاً نتيجة جرائم الابادة الجماعية ضد شعب كوردستان.5- الشهيد: كل من فقد حياته في خندق الكفاح المسلح أو النضال السياسي دفاعاً عن الحركة التحررية الكوردستانية ضد الانظمة القمعية المتعاقبة أو نتيجة جرائم الابادة الجماعية أو الاعمال الحربية العدوانية ضد شعب كوردستان،ويصنف وفق التعريفات التالية:أ- الشهيد المناضل: كل من ضحى بنفسه في خندق الكفاح المسلح او النضال السياسي او من جرائهما ضد الانظمة المتعاقبة دفاعاً عن حركته التحررية وما تلاها.ب - شهيد الابادة الجماعية:كل من استشهد او فقد حياته نتيجة جرائم الابادة الجماعية اثناء جرائم الانفال او استعمال الاسلحة الكيمياوية او الابادة القمعية للبارزانيين والفيليين.ج- شهيد المواطن: كل من استشهد او فقد حياته نتيجة الاعمال الحربية او الاعمال الارهابية او اثناء الهجرة المليونية لشعب كوردستان.6- ذوي ضحايا والمؤنفل: الزوج أو الزوجات ، الابن ، البنت ، الام ، الاب ، الاخوة ، الاخوات او من كان الشهيد يعيلهم بقرار قضائي. الفصل الثانيالأهداف والأسسالمادة الثانية: يهدف هذا القانون الى ضمان حقوق وامتيازات ذوي الشهداء والمؤنفلين وتكريمهم ورعايتهم ومساعدتهم بما يتناسب حجم ومكانة التضحيات التي قدمها الشهداء لتخفيف المعاناة عن ذويهم.المادة الثالثة: يثبت المشمولين باحكام المادة الاولى من هذا القانون بالوثائق الرسمية وفي حالة عدم وجودها يصار الى اثباتها بطرق قانونية اخرى امام اللجان او المحاكم والجهات المختصة وتقدم الى المديريات العامة في محافظات الاقليم.المادة الرابعة:أولاً: تشكل لجنة خاصة بموجب احكام هذا القانون برئاسة المدير العام للشؤون الادارية والمالية وعضوية عدد من موظفي الوزارة لا يقل عددهم عن (4) اعضاء للنظر في الاعتراضات المقدمة من قبل ذوي الشهداء والمؤنفلين على القرارات الصادرة من المديريات العامة في المحافظات.ثانياً: تتولى اللجنة الخاصة المهام التالية:البت في الاعتراضات المقدمة من قبل ذوي الشهداء والمؤنفلين لغرض شمولهم باحكام هذا القانون.2- يحق لاي شخص ذي مصلحة التظلم لدى اللجنة الخاصة من القرار الذي اصدرته خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ التبليغ او اعتباره مبلغاً ويعتبر قرارها نهائياً من الناحية الادارية.3- تصدر اللجنة قرارها بالاغلبية ويصادق عليه الوزير.4- يحق لاي شخص ذي مصلحة اللجوء الى المحاكم لاثبات شموله باحكام هذا القانون بعد اصدار اللجنة قرارها بالرفض وتكون محاكم البداءة الجهة المختصة في النظر في النزاعات الناشئة عن تطبيق احكام هذا القانون ويعفى مقدم الطلب من الرسوم العدلية.5- يكون قرار محاكم الاحوال الشخصية قابلاً للطعن امام محكمة التمييز خلال مدة(30) ثلاثين يوماً اعتباراً من تاريخ التبليغ بالقرار واعتباره مبلغاً. الفصل الثالثتصنيف الشهداء وتحديد رواتب ذويهمالمادة الخامسة: أولاً : يستحق ذوي الشهيد المناضل وضحايا الاسلحة الكيمياوية والمؤنفل والمواطن حقوق وامتيازات الشهيد بموجب نظام يصدره مجلس الوزراء.ثانياً: المشمولون باحكام الفقرة / اولاً من المادة السادسة هم:الزوجة والزوج.الابن الى حين اكمال الرابعة والعشرين من العمر اذا لم يكن مستمراً في الدراسة.البنت: لحين التعيين.الاولاد العاجزين : يستثنى الاولاد العاجزين من الشروط الواردة في هذه المادة.الوالدين.الاخوة والاخوات:مع مراعاة الفقرتين( 3،2 ) اعلاه.ثالثاً: تصرف مستحقات الوالد والوالدة والزوج والزوجة مدى الحياة.رابعاً: عند قطع مستحقات المشمولين باحكام هذا القانون تضاف استحقاقهم الى استحقاق بقية المستحقين.خامساً: يؤول الاستحقاق الى الابن أو البنت طيلة حياتهما إذا كان أي منهما المستحق الوحيد.سادساً: يستثنى أولاد ضحايا الابادة الجماعية من الشروط الواردة في الفقرتين ( 3،2 ) اعلاه.المادة السادسة:أولاً: توزع الحقوق المالية على المستحقين بالتساوي.ثانياً: يحجب الاخوة والاخوات عند وجود بقية المستحقين. الفصل الرابع حقوق وامتيازات ذوي الشهداءالمادة السابعة:أولاً: يتمتع ذوو الشهيد المناضل وشهيد الابادة الجماعية بالحقوق والامتيازات التالية:تملك عائلة الشهيد المناضل والمؤنفل وحدة أو قطعة أرض سكنية.اذا كان الشهيد متزوجاً باكثر من زوجة فتتمتع كل منهن بنفس الحقوق والامتيازات المقررة للزوجة الواحدة بموجب احكام هذا القانون. في حالة استشهاد اكثر من شخص واحد ضمن العائلة الواحدة تحدد الرواتب وفق نظام خاص يصدره مجلس الوزراءثانياً:يمنح اولاد الشهداء المذكورين في الفقرتين أولاً وثانياً من هذه المادة منحة الزواج.تتحمل الحكومة تكاليف دراسة اولاد الشهيد في المدارس والجامعات الاهلية داخل الاقليم حسب الشروط المقررة من قبل وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي والتربية.تتحمل الحكومة تكاليف اعادة رفات الشهيد من خارج الاقليم.تعفى تركة الشهيد من ضريبة التركات المقررة في قانون التركات.يخصص عدد من المقاعد الدراسية لاولاد الشهداء ذوي الكفاءة العلمية في خارج الاقليم بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للاقليم.يعفى ذوو الشهداء من اجور الفحوصات والمعالجة في المستشفيات والمراكز الصحية الحكومية داخل الاقليم.تتحمل الحكومة اجور معالجة ذوي الشهداء بتقرير من اللجنة الطبية المختصة وفق القوانين والانظمة.تؤسس الوزارة صندوقاً بأسم صندوق مساعدة ذوي الشهداء وضحايا الابادة الجماعية (الجينوسايد) لدعمهم ومساعدتهم في اقامة المشاريع.المادة الثامنة:للوزير اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.المادة التاسعة:لا يعمل بأي نص قانوني او قرار يتعارض مع احكام هذا القانون.المادة العاشرة:على مجلس الوزراء والجهات ذات العلاقة تنفيذ احكام هذا القانون.المادة الحادية عشرة:ينفذ هذا القانون اعتباراً من تاريخ اصداره وينشر في الجريدة الرسمية (وقائع كوردستان). عدنان المفتي رئيس المجلس الوطني لكـوردستان ـ العــــراق[الاسباب الموجبة]لقد مر اقليم كوردستان العراق بفترات عصيبة قلما شهد التاريخ لها مثيلاً حيث شهد الاقليم تقتيلاً وتنكيلاً بابنائه من قبل الانظمة المتعاقبة وتعرض للقصف بالاسلحة الكيمياوية والعسكرية دمرت قراها خلال عمليات الانفال السيئة الصيت وراح اغلب سكان هذه القرى ضحية تلك العمليات، مما الحق ابلغ الضرر بعوائل الشهداء الذين تحملوا مصاعب مركبة ، ومن اجل الايفاء بجزء بسيط مما قدموا فداء لكوردستان وتضحية في سبيل المباديء الانسانية السامية شرع هذا القانون....
قانون رقم (13) لسنة 2008 التعديل الثاني لقانون رقم (9) لسنة 2007 قانون حقوق وامتيازات ذوي الشهداء والمؤنفلين لأقليم كوردستان ـ العراق |
3
قانون رقم (13) لسنة 2008 التعديل الثاني لقانون رقم (9) لسنة 2007 قانون حقوق وامتيازات ذوي الشهداء والمؤنفلين لأقليم كوردستان ـ العراق |
3
بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعبالمجلس الوطني لكوردستان ـ العراق وفقا للصلاحيات الممنوحة لنا في الفقرة الأولى من المادة العاشرة لقانون رئاسة إقليم كوردستان ـ العراق رقم(1) لسنة 2005 المعدل و بناءاً على ما شرعه المجلس الوطني لكوردستان ـ العراق في جلسته المرقمة(2) في 15/9/2008 قررنا إصدار: قانون رقم (13) لسنة 2008قانون التعديل الثاني لقانون رقم (9) لسنة 2007 قانون حقوق وامتيازات ذوي الشهداء والمؤنفلين لأقليم كوردستان ـ العراقالمادة الاولى :تعدل الفقرة (سادساً) من المادة (الخامسة) من القانون وتقرأ كالآتي:سادساً: يستثنى الاخوة والاخوات واولاد ضحايا الابادة الجماعية من الشروط الواردة في الفقرتين (3,2) اعلاه لحين تعويضهم من قبل الحكومة الاتحادية. المادة الثانية : على مجلس الوزراء والجهات ذات العلاقة تنفيذ أحكام هذا القانون. المادة الثالثة :ينفذ هذا القانون اعتباراً من تأريخ نفاذ القانون المرقم (9) لسنة 2007 قانون حقوق وامتيازات ذوي الشهداء والمؤنفلين وينشر في الجريدة الرسمية (وقائع كوردستان). عدنان موفتي رئيس المجلس الوطني لكوردستان ـ العراق...
القانون رقم (18) لسنة 2021 قانون الشركات الأمنية الخاصة في إقليم كوردستان - العراق |
22
القانون رقم (18) لسنة 2021 قانون الشركات الأمنية الخاصة في إقليم كوردستان - العراق |
22
بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعببرلمان كوردستان ـ العراق استناداً إلى حكم الفقرة (1) من المادة (56) من القانون رقم (1) لسنة 1992 المعدل والفقرة (أولاً) من المادة (77) من النظام الداخلي لبرلمان كوردستان - العراق، وبناءً على ما عرضه مجلس وزراء إقليم كوردستان، صادق برلمان كوردستان في جلسته الاعتيادية رقم (9) بتأريخ 1/12/2021، على القانون الآتي: القانون رقم (18) لسنة 2021قانون الشركات الأمنية الخاصة في إقليم كوردستان - العراقالمادة (1) يقصد بالمصطلحات والتعابير الآتية لأغراض أحكام هذا القانون المعاني المبينة إزاءها:أولاً: الإقليم: إقليم كوردستان - العراق. ثانياً: الوزارة: وزارة الداخلية في الإقليم.ثالثاً: الوزير: وزير الداخلية في الإقليم.رابعاً: المديرية: مديرية الشركات الأمنية الخاصة في الوزارة.خامساً: الدائرة القانونية: الدائرة القانونية في الوزارة.سادساً: الشركة: الشركة الأمنية الخاصة المؤسسة في الإقليم أو فرع شركة أجنبية مسجلة في الإقليم بموجب قانون الشركات العراقي رقم (21) لسنة 1997 المعدل النافذ في الإقليم، والمجازة بموجب أحكام هذا القانون.سابعاً: المنتسب: الشخص الذي يمارس عملاً أمنياً في الشركة بموجب عقد مصدق من قبل الدائرة القانونية.ثامناً: كلب الحراسة: الكلب الذي يستخدم في أعمال الحراسة والأمن.تاسعاً: الإجازة: ترخيص عمل الشركة الأمنية الخاصة من قبل الوزارة بموجب أحكام هذا القانون. المادة (2) يهدف هذا القانون إلى تنظيم:أولاً: إجراءات منح الإجازة للشركات في الإقليم. ثانياً: عمل الشركات لأداء مهامها وحماية أرواح وأموال الأشخاص في إطار القوانين النافذة في الإقليم.ثالثاً: مراقبة وتفتيش ومتابعة أعمال الشركات لضمان تقيدها بالقوانين والتعليمات.رابعاً: الرسوم والضمانات التي تلتزم الشركات بتقديمها، والعقوبات التي تفرض عند مخالفتها.المادة (3)أولاً: لا يجوز تأسيس شركة أمنية أو تسجيل فرع شركة أمنية أجنبية في الإقليم إلا بعد موافقة الوزارة وعدم ممانعة مجلس الآسايش.ثانياً: لا يجوز لأية شركة تقديم الخدمات الأمنية إلا بعد الحصول على الإجازة.المادة (4)يقدم طلب الحصول على الإجازة إلى الوزارة وفقاً للشروط الآتية:أولاً: إذا كانت الشركة وطنية، يجب أن يرفق مع الطلب ما يأتي:1. شهادة التأسيس على أن يكون مذكوراً فيها غرض الشركة.2. أسماء مؤسسيها.3. اسم المدير المفوض و أعضاء مجلس الإدارة في الشركة المساهمة.4. سند عقار يصلح مقراً للشركة.5. قائمة بأسماء وعدد وأنواع الأسلحة والمعدات العسكرية التي تحتاجها الشركة مع مصادر تجهيزها. 6. قائمة بأسماء وأنواع المركبات التي تملكها الشركة أو تحتاجها مع تحديد كيفية الحصول عليها. 7. قائمة بأسماء وأنواع أجهزة الاتصالات اللاسلكية وموجات استخدامها مع كيفية الحصول على هذه الأجهزة وخصائصها.8. شهادة إيداع تأمين نقدي لدى أحد المصارف الحكومية في الإقليم كضمان لصالح الوزارة بمبلغ (250,000,000) مائتين وخمسين مليون دينار.ثانياً: إذا كانت فرعاً لشركة أجنبية يجب أن يرفق مع الطلب ما يأتي: 1. شهادة تسجيل فرع الشركة لدى المديرية العامة لتسجيل الشركات في الإقليم .2. نسخة من عقد التأسيس والنظام الداخلي لشركة الأم أو ما يقوم مقامهما .3. نسخة من شهادة تسجيل فرع الشركة في أي دولة سجل فيها.4. قائمة بأسماء أعضاء إدارة الشركة وجنسية كل منهم وأسماء الأشخاص المخولين بالتوقيع عنها.5. نسخة من كتاب تخويل مدير الفرع في العراق والمقيم فيه فعلاً صادرة عن إدارة الشركة مع نموذج توقيعه.6. نسخة من اخر حسابات ختامية للشركة مع نسختين من تقرير مجلس الإدارة أو الهيئة العامة المرفق أو الملحق بهذه الحسابات .7. عدد الأسلحة التي تحتاجها الشركة وأنواعها وأرقامها والأعتدة ومنشئها .8. عدد المركبات وأنواعها ومنشئها وأرقام لوحات تسجيلها، على أن تسجل باسم الشركة في دوائر المرور المختصة .9. بيان بالأجهزة اللاسلكية يتضمن أنواعها وأرقامها التسلسلية ومناشئها ومواصفاتها الفنية الأخرى على أن تكون مخصصة للاتصال فقط وتخضع للفحص الدقيق من قبل الوزارة .10. شهادة إيداع تأمين نقدي لدى أحد المصارف الحكومية في الإقليم كضمان لصالح الوزارة بمبلغ (500,000,000) خمسمائة مليون دينار عراقي .ثالثاً: يجب أن تكون الوثائق المنصوص عليها في البنود (2، 3، 4، 5، 6) من الفقرة (ثانياً) من هذه المادة مصدقة في موطن الشركة.المادة (5)أولاً: على الوزارة البت في طلب منح الإجازة خلال مدة (60) ستين يوماً من تأريخ تسلمه.ثانياً: في حالة رفض الطلب، يجب أن يكون قرار الرفض تحريرياً ومسبباً، ويبلغ به طالب الإجازة خلال مدة لا تزيد على (15) خمس عشرة يوماً من تأريخ صدور القرار.ثالثاً: لطالب الإجازة تقديم طلب جديد عند انتفاء سبب الرفض.رابعاً: إذا وافقت الوزارة على الطلب يتوجب عليها تبليغ طالب الإجازة بهذه الموافقة، للالتزام بدفع رسوم الإجازة المحددة الواردة في الجدول الملحق بهذا القانون، على أن يسددها خلال مدة لا تزيد على (30) ثلاثين يوماً من تأريخ تبليغه بالموافقة، وعند تخلفه عن دفع الرسم خلال المدة المحددة دون عذر مشروع يعد قرار منح الإجازة لاغياً.المادة (6)أولاً: تمنح الإجازة وفق المادتين (4) و(5) من هذا القانون لمدة سنة واحدة.ثانياً: تجدد إجازة الشركة وفقاً للشروط الآتية:1. تقديم طلب تحريري من قبل المدير المفوض للشركة يوجه إلى الوزير عن طريق المديرية قبل (30) ثلاثين يوماً من انتهاء الإجازة.2. تقديم تأييد من المديرية العامة لتسجيل الشركات تؤيد فيه استمرار الشركة في عملها.3. تقديم صورة من عقود الشركة خلال مدة عملها.4. شهادة براءة الذمة من مديريات الضريبة المختصة.5. دفع رسوم التجديد المحددة بموجب الجدول الملحق بهذا القانون.المادة (7)تلتزم الشركة بما يأتي:أولاً: تهيئة مشاجب نظامية لأسلحتها ومخازن لمعداتها وأعتدتها وساحات لمركباتها خارج المناطق السكنية.ثانياً: تأسيس قاعدة بيانات لجميع نشاطات الشركة وجميع المعلومات المتعلقة بمنتسبيها والعاملين لديها والمركبات والأسلحة والأعتدة والمعدات. ثالثاً: تنظيم أضابير لجميع منتسبيها والعاملين لديها تتضمن بيانات عن كل واحد منهم.رابعاً: مسك الدفاتر التجارية المقررة قانوناً، على الوجه الذي ينظم السجلات الآتية:1. سجل الأسلحة ومعدات الشركة الأخرى وكيفية إخراج واستخدام الأسلحة.2. سجل حركات ومرور منتسبي الشركة ومركباتها.3. أية سجلات أخرى تطلبها الوزارة.خامساً: تزويد الوزارة ببيانات عن المركبات المصفحة التي تمتلكها أو تستخدمها الشركة.سادساً: الحصول على الموافقة المسبقة من الوزارة قبل التعاقد مع أي شخص أو جهة، ومن ثم تزويد الوزارة بنسخة من العقد خلال مدة لا تتجاوز (15) خمس عشرة يوماً من تأريخ إبرامه.سابعاً: أن لا تقل نسبة المواطنين المقيمين في الإقليم عن (90%) تسعين من المائة من منتسبيها إذا كانت الشركة وطنية وعن (70%) سبعين من المائة من منتسبيها إذا كانت فرعاً لشركة أجنبية.ثامناً: الامتناع عن تعيين أي منتسب دون موافقة الوزارة.تاسعاً: إلزام منتسبيها بارتداء الزي الخاص بالشركة والمحدد من قبل الوزارة، وعليها علامة أو شارة الشركة وعلم كوردستان، على أن لا يكون زي منتسبي الشركة مشابهاً لزي القوات الأمنية وقوات البيشمركة.عاشراً: تسلي منتسبيها لأسلحتهم وأعتدتهم إلى مخزن الشركة بعد انتهاء أي واجب.حادي عشر: إبلاغ الوزارة ودوائر آسايش المحافظات عن أية جريمة تقع ضمن حدود عمل الشركة أو يشتبه في وقوعها.ثاني عشر: الامتناع عن استخدام القوة ضد أي شخص أو مجموعة أشخاص فيما عدا حالة الدفاع الشرعي بموجب أحكام قانون العقوبات العراقي رقم (111) لسنة 1969 المعدل النافذ أو أي قانون آخر يحل محله والقوانين الأخرى ذات الصلة.ثالث عشر: التأمين ضد المخاطر الناجمة عن نشاطاتها لدى شركة تأمين معتمدة في الإقليم.رابع عشر: تسديد الرسوم المترتبة عليها بموجب الجدول الملحق بهذا القانون.خامس عشر: إصدار هوية المنتسبين في الوزارة وتجديدها سنوياً.سادس عشر: إصدار هوية حمل السلاح للمنتسبين في الوزارة وتجديدها سنوياً.سابع عشر: إصدار بطاقة استخدام مركبات الشركة في الوزارة وتجديدها سنوياً. المادة (8)يحظر على الشركة القيام بالأفعال الآتية:أولاً: ممارسة أي نشاط خارج إطار تقديم الخدمات الأمنية.ثانياً: استخدام الأسلحة والأعتدة وأجهزة الاتصالات فيما عدا المجالات المسموح بها.ثالثاً: استخدام أسلحة ومركبات الشركة خارج الأماكن المحددة لها.رابعاً: تملك أو استخدام أية مركبة مصفحة ما لم تكن قد تم إدخالها إلى الإقليم بموافقة الوزارة إذا كانت مستوردة، أو تم تصفيحها داخل الإقليم في معامل مجازة من قبل الوزارة.خامساً: حيازة أو خزن الأسلحة النارية غير المرخص بها والأسلحة الحربية و المواد القابلة للانفجار أو المفرقعات والتعامل بها. سادساً: القيام بأي نشاط يشكل تهديداً على أمن و استقرار الإقليم أو وحدة شعبه و أراضيه.سابعاً: إقامة أي تنظيم عسكري أو غير عسكري.ثامناً: القيام بأي عمل من شأنه التدخل في الشؤون الداخلية لأية دولة أخرى أو المساس بمصالحها.تاسعاً: القيام بأي عمل من شأنه الاعتداء على حقوق وحريات مواطني الإقليم والمقيمين فيه.عاشراً: امتلاك الأسلحة التي يزيد عيار طلقاتها على (7,62) ملم فيما عدا المسدسات التي لا يزيد عيار طلقاتها على (9) تسعة ملم.حادي عشر: امتلاك أو استخدام الأسلحة الكاتمة.ثاني عشر: نقل الأسلحة والأعتدة والمعدات العسكرية من مكان إلى آخر دون الموافقة المسبقة من الوزارة.ثالث عشر: نقل أي معلومات متعلقة بأمن الإقليم. المادة (9)يشترط في المنتسب ما يأتي:أولاً: إذا كان عراقياً:1. أن يكون مقيماً في الإقليم.2. أن لا يقل عمره عن (21) إحدى وعشرين سنة ولا يزيد على (50) خمسين سنة.3. أن يكون له القدرة على القراءة والكتابة.4. أن يجتاز الفحص الصحي بموجب تقرير من لجنة طبية مختصة في وزارة الصحة وبالشروط الصحية التي تحددها الوزارة.5. أن يكون قد اجتاز دورات معهد التطوير الأمني والإداري وتكنولوجيا المعلومات في الوزارة بنجاح.6. أن يكون حسن السيرة وغير محكوم بجناية أو جنحة مخلة بالشرف.7. أن لا يكون موظفاً حكومياً، سواءً في الخدمة المدنية أو العسكرية، بصورة دائمية أو بعقد.8. أن يقدم كفالة شخصية كتأمين بمبلغ (3,000,000) ثلاثة ملايين دينار عراقي إلى الوزارة، أو قيد هذا المبلغ على حساب الوزارة.9. أن يكون حاصلاً على موافقة الجهات الأمنية على تعيينه.10. أن يكون مضموناً بموجب القوانين النافذة في الإقليم.11. أن يجتاز الدورات التدريبية التي تنظم وتنفذ من قبل الوزارة.ثانياً: إذا كان أجنبياً:1. أن يحصل على موافقة الوزارة.2. تقديم كفالة شخصية كتأمين بمبلغ (7,000,000) سبعة ملايين دينار عراقي إلى الوزارة، أو قيد هذا المبلغ على حساب الوزارة.3. تقديم تعهد من مدير فرع الشركة بإحضار المنتسب أمام السلطات المختصة عند طلبها ومسؤولية الشركة على وجه التضامن عن الأفعال التي يرتكبه في الإقليم. المادة (10)للشركة استخدام كلاب الحراسة وفقاً للشروط الآتية:أولاً: تحديد أنواعها وعددها.ثانياً: أن يكون مدرباً ومعه شهادة التدريب.ثالثاً: أن يكون معه جواز السفر ووثيقة الملكية ومصدر استيراده إذا كان مستورداً.رابعاً: إعداد مكان خاص لتربيته.المادة (11)عند إخلال الشركة بأحكام المادتين (7) و(8) من هذا القانون، للوزير اتخاذ الإجراءات وفرض العقوبات الآتية:أولاً: وقف نشاط الشركة لمدة مؤقتة.ثانياً: إلغاء الإجازة.ثالثاً: مصادرة مبلغ التأمين كلاً أو جزءاً حسب جسامة الإخلال وآثاره. رابعاً: فرض غرامة مقدارها (100,000) مائة ألف دينار عن كل يوم تأخير على تجديد الإجازة.خامساً: فرض غرامة مقدارها (25,000) خمسة وعشرين ألف دينار عن كل يوم تأخير في تجديد هويات المنتسبين وحمل السلاح وبطاقات المركبات.المادة (12)أولاً: عند إلغاء إجازة الشركة بصورة نهائية أو تصفية الشركة لأي سبب كان، على الشركة إرجاع جميع إجازات الأسلحة وإجازات السماح للمركبات والهويات إلى الوزارة.ثانياً: على الشركة، عند التصفية الاختيارية لها، بيع الأسلحة والأعتدة والأجهزة اللاسلكية والمركبات المصفحة العائدة لها كافة بموافقة الوزارة خلال مدة (60) ستين يوماً من تأريخ تصفيتها إلى جهة أخرى مجازة، وبخلافه يتم بيعها من قبل الوزارة بالمزاد العلني للجهات المجازة، وينظم ذلك بتعليمات يصدرها الوزير.ثالثاً: عند إلغاء إجازة الشركة، تطبيقاً لحكم الفقرة (ثانياً) من المادة (11) من هذا القانون، على الشركة تسليم الأسلحة والأعتدة والأجهزة اللاسلكية والمركبات المصفحة العائدة لها كافة وتصبح ملكاً للوزارة، ويقيد مبلغ التأمين المودع في حساب الوزارة إيراداً نهائياً لخزينة الإقليم.المادة (13)عند مخالفة أحكام هذا القانون، فيما عدا حكم المادتين (7) و(8) منه، للوزير فرض غرامة لا تقل عن (3,000,000) ثلاثة ملايين دينار ولا تزيد على (20,000,000) عشرين مليون دينار على الشركة المخالفة.المادة (14)لا تمنع الإجراءات والعقوبات المنصوص عليها في المواد (11) و(12) و(13) من هذا القانون من مطالبة الشركة المخالفة بالتعويض عن الأضرار الناجمة عن نشاطاتها وفق أحكام القوانين النافذة.المادة (15)لا تحول العقوبات الواردة في هذا القانون عن فرض أي عقوبة أشد واردة في القوانين النافذة في الإقليم.المادة (16)لكل ذي مصلحة الطعن في القرارات الصادرة بموجب أحكام هذا القانون وفقاً لأحكام قانون مجلس الشورى النافذ في الإقليم.المادة (17)تقيد المبالغ المتحصلة من تطبيق أحكام هذا القانون إيراداً لخزينة الإقليم، على أن تخصص نسبة (30%) ثلاثون من المائة منها للوزارة لغرض تطوير تشكيلاتها وتأمين احتياجاتها.المادة (18)على كل شركة أمنية خاصة، مؤسسة أو مسجلة قبل نفاذ هذا القانون ترتيب أوضاعها وفقاً لأحكام هذا القانون خلال مدة لا تزيد على (90) تسعين يوماً من تأريخ نفاذ هذا القانون.المادة (19)على الوزير إصدار التعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون.المادة (20)على الجهات ذات العلاقة تنفيذ أحكام هذا القانون. المادة (21)لا يعمل بنص أي قانون أو قرار يتعارض وأحكام هذا القانون.المادة (22)ينفذ هذا القانون من تأريخ نشره في الجريدة الرسمية (وقائع كوردستان). د.رێواز فائق حسین رئیس برلمان کوردستان – العراق الأسباب الموجبةبعد السماح لشركات القطاع الخاص بتقديم الخدمات الأمنية في الإقليم، وبالنظر لأهمية وخطورة عمل هذه الشركات وتأثيرها المباشر على أرواح المواطنين والأموال العامة والخاصة في الإقليم، شرع هذا القانون....
قانون رقم (30) لسنة 2004 فك ارتباط مديريات الدفاع المدني من وزارة الداخلية والحاقها بوزارة البلديات والسياحة |
5
قانون رقم (30) لسنة 2004 فك ارتباط مديريات الدفاع المدني من وزارة الداخلية والحاقها بوزارة البلديات والسياحة |
5
بسم الله الرحمن الرحيمباسم الشعبالمجلس الوطني لكوردستان – العراقرقم الإصدار : 30تاريخ الإصدار : 20/6/2004 استناداً لحكم الفقرة (1) من المادة (56)و المادة (53)من القانون رقم (1) لسنة 1992 المعدل، وبناءاً على ما عرضه مجلس الوزراء، وما شرعه المجلس الوطني لكوردستان – العراق بجلسته المرقمة (43) والمنعقدة بتاريخ 19/6/2004و للصلاحية المخولة لنا بموجب الفقرة (3) من المادة الثانية من القانون رقم (10) لسنة 1997 قررنا إصدار القانون الآتي : قانون رقم (30) لسنة 2004المادة الأولى :يلغى قانون رقم (9) لسنة 2004 الخاص بفك ارتباط مديريات الدفاع المدني من وزارة الداخلية والحاقها بوزارة البلديات والسياحة .المادة الثانية :يعاد ارتباط مديريات الدفاع المدني بوزارة الداخلية وتكون ضمن تشكيلاتها .المادة الثالثة :لا يعمل باي نص يتعارض واحكام هذا القانون .المادة الرابعة :على مجلس الوزراء تنفيذ أحكام هذا القانون . المادة الخامسة :ينفذ هذا القانون اعتباراً من تأريخ نشره في جريدة وقائع كوردستان . د. روژ نوري شاويس رئيس المجلس الوطني لكوردستان – العراق ...
قانون رقم (33 ) لسنة 2007 قانون تكريم الپیشمەرگە(حرس اقليم كوردستان ـ العراق) |
11
قانون رقم (33 ) لسنة 2007 قانون تكريم الپیشمەرگە(حرس اقليم كوردستان ـ العراق) |
11
بسم الله الرحمن الرحيم بأسم الشعب المجلس الوطني لكوردستان ـ العراق إســــتناداً لحكم ألفقرة (1) من المادة (56) من القانون رقم (1) لســــــنة 1992 المعدل وبناءاً على ما عرضه مجلس وزراء اقليم كوردستان ـ العراق، قرر المجلس الوطني لكوردستان ـ العراق بجلسته المرقمة (24) والمنعقدة بتاريخ 20/11/2007 تشريع القانون الآتي: قانون رقم (33 ) لسنة 2007 قانون تكريم الپیشمەرگە(حرس اقليم كوردستان ـ العراق)المادة الأولى:يقصد بالمصطلحات التالية المعاني المبينة ازاءها لأغراض هذا القانون:أولاً: الثورة: الثورة التحررية الكوردستانية التي اندلعت منذ 11/9/1961.ثانياً: الپیشمەرگە (حرس الاقليم): كل من التحق بالثورة وناضل سياسياً وعسكرياً لتحقيق أهدافها.ثالثاً: الشهيد: الپیشمەرگە(حرس الاقليم) الذي اســــتشهد اثناء الثورة ومن جرائها.رابعاً: التكريم: إعلاء نضال وكفاح الپیشمەرگە(حرس الاقليم).المادة الثانية: تسري أحكام هذا القانون على الپیشمەرگە الذين اشتركوا في المسيرة البطولية البارزانية بين عامي 1945- 1958.المادة الثالثة: تسري أحكام هذا القانون على الذين التحقوا بالحركة التحررية الكوردستانية لغاية 5/3/1991.المادة الرابعة:تحدد درجات وامتيازات الأوسمة والأنواط والمداليات والنياشين وشروط منحها للپیشمەرگە بقانون. المادة الخامسة:تعتبر الفترة التي قضاها (حرس الاقليم)في صفوف الثورة خدمة فعلية لأغراض الترفيع والتقاعد.المادة السادسة:يتم تكريم الشهداء الذين قدموا أرواحهم في سبيل الثورة و الپیشمەرگە المعوقين بعد التاريخ المحدد في المادة الثالثة من هذا القانون بنظام خاص. المادة السابعة:على وزير الپیشمەرگە إصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون.المادة الثامنة:يلغى قانون تكريم الپیشمەرگە رقم (9)لسنة 1992ويحل محله هذا القانون.المادة التاسعة:لايعمل بأي نص قانوني أو قرار يتعارض وأحكام هذا القانون.المادة العاشرة:على مجلس الوزراء والجهات ذات العلاقة تنفيذ أحكام هذا القانون.المادة الحادية عشرة:ينفذ هذا القانون اعتباراً من تاريخ إصداره وينشر في الجريدة الرسمية(وقائع كوردستان). عدنان المفتي رئيـــس المجـــلس الوطـــني لكوردستان ـ العراق الأسباب الموجبة نظراً لأهمية ودور الپیشمەرگە في الحركة التحررية الكوردستانية وتثميناً لجهودهم ونضالهم البطولي وتقديراً لتضحياتهم ودمائهم الزكية في سبيل أهداف وتطلعات الحركة التحررية لشعب كوردستان وبغية تحديد حقوقهم وامتيازاتهم المادية والمعنوية فقد شرع هذا القانون....
قانون رقم (34 ) لسنة 2007 قانون تقاعد معوقي الپیشمەرگە(حرس اقليم كوردستان ـ العراق) |
11
قانون رقم (34 ) لسنة 2007 قانون تقاعد معوقي الپیشمەرگە(حرس اقليم كوردستان ـ العراق) |
11
بسم الله الرحمن الرحيم بأسم الشعب المجلس الوطني لكوردستان ـ العراق إســــتناداً لحكم ألفقرة (1) من المادة (56) من القانون رقم (1) لســــــنة 1992 المعدل وبناءاً على ما عرضه مجلس وزراء اقليم كوردستان ـ العراق، قرر المجلس الوطني لكوردستان ـ العراق بجلسته المرقمة (25) والمنعقدة بتاريخ 21/11/2007 تشريع القانون الآتي: قانون رقم (34 ) لسنة 2007 قانون تقاعد معوقي الپیشمەرگە(حرس اقليم كوردستان ـ العراق)المادة الأولى:الپیشمەرگە (حرس الاقليم)المعوق: هو الذي أصيب أثناء اداءه الخدمة أو جرائها بعجز دائمي يعيق اداءه الخدمة.المادة الثانية: يحال الپیشمەرگە (حرس الاقليم)المصاب بعجز دائم على التقاعد في الحالتين التاليتين:أولاً: إذا بلغت درجة عجزه (50%)فما فوق و بموجب تقرير طبـي صادر من لجنة طبية مختصة.ثانياً: إذا فقد أحد أعضائه الظاهرية(من الجانب العضوي أو الوظيفي)مهما كانت درجة عجزه.المادة الثالثة: أولاً: يصرف للپیشمەرگە (حرس الاقليم)المعوق راتباً تقاعدياً يساوي آخر ما كان يتقاضاه من راتب ومخصصات أثناء خدمته كما تصرف له مخصصات المعوق وحسب نسبة درجة عجزه.ثانياً: يمنح الپیشمەرگە (حرس الاقليم)الذي أصيب بعوق في ساحة القتال وبلغت درجة عجزه(50%) فما فوق رتبة أعلى ويصرف راتبه التقاعدي على أساس الرتبة الجديدة مع صرف المكافآت الخاصة بتكريمه نتيجة البطولات التي خاضها في سوح القتال.ثالثاً:يمنح الپیشمەرگە (حرس الاقليم) المصاب بعوق بنسبة (100%)في ساحة القتال رتبتين أعلى ويصرف له الراتب والمخصصات الخاصة بتكريمه بسبب البطولات التي خاضها في سوح القتال.رابعاً:يصرف له مجموع ما كان يتقاضاه من آخر راتب خلال ثمانية عشر شهراً كمكافأة ولمرة واحدة.خامساً:تصرف للپیشمەرگە (حرس الاقليم)المعوق المشمول بالفقرة(ثانياً)من المادة(الثانية)من هذا القانون مخصصات المعوق بنسبة (50%)خمسين في المئة من الراتب الكلي.المادة الرابعة:يحال الپیشمەرگە (حرس الاقليم)المعوق الذي تتراوح درجة عجزه بين (25%- 49%)إلى الوحدات الثابتة الخاصة بفصائل پیشمەرگە كوردستان (حرس الاقليم) أو يعامل بموجب قانون خدمة وتقاعد الپیشمەرگە (حرس الاقليم) بناءً على طلبه.المادة الخامسة:يسجل الپیشمەرگە (حرس الاقليم) المعوق المشمول باحكام هذا القانون شهيداً في حالة وفاته وبالشكل التالي:أولاً: إذا كان قد أصيب بعجز نتيجة إصابته أثناء المعارك فتحال إضبارته إلى وزارة شؤون الشهداء والمؤنفلين وتصرف لخلفه الرواتب والمخصصات وكذلك المخصصات الخاصة بفاقدي الأعضاء على غرار ما كان يتقاضاه قبل وفاته.ثانياً:إذا كان قد أصيب بعجز أثناء الخدمة او بسببها فتحال إضبارته إلى وزارة شؤون الشهداء والمؤنفلين ويصرف لخلفه الراتب والمخصصات التي كان يتقاضاه قبل وفاته.المادة السادسة:أولاً: على المؤسسات ذات العلاقة توفير ضرورات الحياة وأسباب الراحة بشكل ينسجم مع عجز الپیشمەرگە (حرس الاقليم)المعوق.ثانياً:يعين للپیشمەرگە (حرس الاقليم)ذي العجز الكامل(100%)مُعين إذا أصيب بشلل تام أو فقد الطرفين من فوق الركبة أو فقد اليدين أو فقد العينين أو الإصابة بمرض انفصام الشخصية بسبب الإصابة.ثالثاً: تتحمل حكومة الاقليم مسؤولية علاج المعوق من الپیشمەرگە (حرس الاقليم) وتأهيله وبذل الجهود لغرض إعادته بصورة طبيعية إلى المجتمع.رابعاً: يزاد راتب الپیشمەرگە (حرس الاقليم) المعوق بنفس الزيادة التي تطرأ على راتب الپیشمەرگە المستمر في الخدمة في حالة أي تغير في نظام الرواتب وفقاً للدرجة والمنصب. المادة السابعة:يتمتع الپیشمەرگە (حرس الاقليم) المعوق بالحقوق والامتيازات التالية:أولاً:العلاج مجاناً في المستشفيات.ثانياً:تخفيض بطاقة السفر داخل الاقليم وخارجه بنسبة(30%)ولجميع أنواع وسائط النقل العامة.ثالثاً:الإعفاء من الفائدة القانونية عن السلف التي تصرف له.رابعاً:حق التعليم المجاني في جميع مراحل الدراسة له ولزوجته ولأولاده.خامساً:العمل على تأمين وحدة سكنية ملائمة له.المادة الثامنة:يلغى قانون تكريم الپیشمەرگە رقم (7)لسنة 2000ويحل محله هذا القانون.المادة التاسعة:على مجلس الوزراء والجهات ذات العلاقة إصدار الإنظمة والتعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون.المادة العاشرة:لايعمل بأي نص قانوني أو قرار يتعارض وأحكام هذا القانون.المادة الحادية عشرة:ينفذ هذا القانون اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية(وقائع كوردستان). عدنان المفتي رئيـــس المجـــلس الوطـــني لكوردستان ـ العراقالأسباب الموجبة تكريماً للدور البطولي والنضالي الذي خاضه الپیشمەرگە (حرس الاقليم) منذ اندلاع الثورة التحررية الكوردستانية وتكريماً للتضحيات التي قدمها لتحقيق أهداف شعب كوردستان، وبما أن من أصابه العجز من هؤلاء المناضلين قد فقدوا القدرة على الاستمرار في الخدمة في صفوف فصائل پیشمەرگە كوردستان ولحاجتهم إلى العلاج والتأهيل والرعاية الخاصة وإلى الراحة والعيش الرغيد وتأمين حقوقهم التقاعدية فقد شرع هذا القانون....