قانون رقم (10) لسنة 2010 قانون وزارة التجارة والصناعة في اقليم كوردستان ـ العراق | 10
البحث عن القانون
- البحث بالكلمة: يبحث عن الكلمة التي أدخلتها في المواد والنص الرئيسي للقانون.
- البحث بالذكاء الاصطناعي: يبحث في المواد ويسرد جميع المواد ذات الصلة.
القوانين
قانون رقم (10) لسنة 2010 قانون وزارة التجارة والصناعة في اقليم كوردستان ـ العراق | 10
بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعب برلمان كوردستان ـ العراقإستناداً لحكم الفقرتين (1) و (5) من المادة (56) من القانون رقم (1) لســــــنة 1992 المعدل وبناءاً على ما عرضه مجلس وزراء الاقليم، قرر برلمان كوردستان ـ العراق بجلسته الاعتيادية المرقمة (20) والمنعقدة بتاريخ 28/ 6/2010 تشريع القانون الآتي: قانون رقم (10) لسنة 2010قانون وزارة التجارة والصناعة في اقليم كوردستان ـ العراقالمادة الأولى : يقصد بالمصطلحات والتعابير الاتية المعاني المؤشرة ازاءها لاغراض هذا القانون:الاقليم: اقليم كوردستان ـ العراق.الوزارة: وزارة التجارة والصناعة في الاقليم.الوزير: وزير التجارة والصناعة في الاقليم.المادة الثانية:تهدف الوزارة الى رسم السياسات التجارية والصناعية العامة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الاقليم وتعمل على تنفيذها بالاضافة الى تنفيذ ما يدخل في اختصاصاتها بمقتضى اي تشريع أخر نافذ في الاقليم.مهام الوزارةالمادة الثالثة:تتولى الوزارة في سبيل تحقيق اهدافها المهام والاختصاصات الاتية:اولاً: اقتراح التدابير اللازمة لرفع المعوقات امام النشاط التجاري عن طريق وضع الاستراتيجيات والخطط والبرامج للتنمية وتشجيع الصادرات ومعالجة الاثار السلبية على اقتصاد الاقليم الناجمة عن تحرير التجارة الخارجية وذلك بتعزيز القدرة التنافسية لقطاع الاعمال والمنتجات الوطنية.ثانياً: اتخاذ التدابير التي تضمن رعاية حقوق المستهلك واعداد التشريعات اللازمة لحمايته بالتنسيق مع الجهات المعنية فيما يتعلق بمراقبة الاسعار في الاسواق المحلية وتنظيم وتعزيز بيئة المنافسة ومكافحة الاحتكار وغيرها من الممارسات التجارية الضارة.ثالثاً: تسجيل ورقابة نشاط الشركات المحلية والاجنبية وفروعها ومعالجة شؤون الوكالات التجارية وتسجيلها في الاقليم.رابعاً: انشاء وادارة المستودعات والمرافق الاخرى اللازمة لاعمال الوزارة واستئجارها وتأجيرها.خامساً: اعداد وتنفيذ البرامج اللازمة لاقامة المعارض والاسواق المحلية والدولية والمشاركة فيها للتعرف على التطور الدولي للمنتجات العالمية التجارية والصناعيةسادساً: اعداد الخطط والدراسات السنوية والمتوسطة والبعيدة المدى للمشاريع الصناعية ودراسة الجدوى الاقتصادية والفنية لها والاشراف على المشاريع والمؤسسات الصناعية لمراقبتها وتوجيهها وتقييم نتائج خططها كما ونوعا والمشاركة في اعداد التشريعات اللازمة لرعايتها وتطويرها بالتعاون مع الجهات المختصة.سابعاً: اقامة المشاريع الصناعية والتجارية، ومنح اجازات انشائها من قبل القطاع الخاص وتشجيعها وتهيئة البيئة الملائمة لها وشمولها بقانون الاستثمار لغرض استغلال الموارد البشرية والطبيعية وتحويلها الى نشاطات منتجة ومثمرة في الاقليم.ثامناً: اعطاء الرخص من اجل انشاء المناطق الصناعية المنظمة وتشجيع هذه المؤسسات ومراقبتها والتنسيق مع الهيئة العامة للمناطق الحرة العراقية في سبيل بذل الجهود لانشاء المناطق الصناعية والتجارية الحرة في الاقليم والاشراف عليها وتطويرها وتفعيل دورها واعداد التشريعات اللازمة لتحقيق ذلك.تاسعاً: التنسيق مع وزارة الزراعة لدعم وتشجيع الفلاحين ودراسة كيفية استخدام المنتجات الزراعية كمواد اولية في القطاعات الصناعية وتحويلها الى منتوجات صناعية محلية لاغراض الاستهلاك المحلي والتصدير الى الخارج.عاشراً: تشجيع دعم القطاعين التجاري والصناعي وتفعيل دور المصاريف التجارية والصناعية لدعم المشاريع التجارية والصناعية وخصوصا الصغيرة والمتوسطة منها وتنشيط دورها.حادي عشر: تنظم الية لحماية الملكية الفكرية التجارية والصناعية ومنح العلامات الفارقة والرسوم والنماذج الصناعية وبراءات الاختراع.ثاني عشر: الاعداد لعقد الاتفاقيات اللازمة لتنفيذ سياسة الاقليم الاقتصادية في مجال التجارة الداخلية والخارجية وتعميق العلاقات مع مصادر التطوير التكنلوجي في حدود الصلاحيات المخولة للاقليم في الدستور العراقي.ثالث عشر: تمثيل الاقليم امام السلطة الاتحادية عند ابرام الاتفاقيات والعقود ذات الطابع الاقتصادي والتجاري والصناعي وتعزيز دور الاقليم وحماية مصالحه وفقاً للقانون وذلك بموافقة مجلس الوزراء.رابع عشر: اعداد مشاريع القوانين اللازمة بهدف المساهمة في تحسين المناخ الاستثماري وتسهيل الخدمات المتعلقة بالاستثمار وتصميم برامج وحوافز لتشجيع المستثمر المحلي وجذب المستثمرين الاجانب بالتعاون والتنسيق مع الهيئة الاستثمار.خامس عشر: المساهمة مع الجهات المعنية في اقامة نظام متكامل للجودة بهدف تحقيق ممارسة الرقابة الفنية على المستوردات والصادرات ومتابعة نوعية المنتجات الصناعية المحلية بما يضمن مطابقتها مع المواصفات المعتمدة عالمياً وتقديم الارشادات والتوجيهات وذلك من اجل تحسين نوعية المنتوجات وتطوير العمليات الانتاجية وتخفيض كلفتها وادخال التقنيات الجديدة فيها.سادس عشر: تطوير وتحسين نوعية الخدمات التي تقدمها الوزارة للمواطنين من خلال تبني الاساليب الحديثة في مجال الادارة والاستفادة من تكنولوجيا المعلومات من خلال تبني تقنيات منظومات الحكومة الالكترونية من اجل الربط الفعال للوزارة مع شركائها والمواطنين وتحسين وتسهيل المعالجة والاجراءات للمعاملات وانشاء قواعد المعلومات مما تساهم في تحسين اداء الوزارة وتوفير البيئة المطلوبة لتنمية اقتصاد الاقليم.سابع عشر: التنسيق والتعاون مع الغرف التجارية والصناعية بما يخدم تحقيق اهداف الوزارة في خدمة القطاعين الصناعي والتجاري في الاقليم (تشكيلات الوزارة)المادة الرابعة تتكون الوزارة من تشكيلات الاتي:اولا: الوزير: هو الرئيس الاعلى للوزارة والمسؤول عن اعمالها وتوجيه سياستها وممارسة الاشراف والرقابة عليها وتصدر منه وتنفذ بأشرافه جميع القرارات والأوامر والتعليمات في كل ما له علاقة بمهام الوزارة وتشكيلاتها وصلاحياتها وسائر شؤونها الفينة والمالية والأدارية والتنظيمية وفق احكام القانون ويكون مسؤولاً امام مجلس الوزراء باعتباره عضواً متضامنا فيه وله تخويل بعض من صلاحياته الى اى من وكيلي الوزارة او المدراء العامين او من يراه مناسباً في الوزارة.ثانياً : وكيلا الوزارة:أ- وكيل الوزارة للشؤون التجارية: يساعد الوزير في توجيه الوزارة والأشراف على شؤونها الخاصة بالنشاط التجاري، وما يخول له من صلاحيات من قبل الوزير.ب- وكيل الوزارة للشؤون الصناعية: يساعد الوزير في توجيه الوزارة والاشراف على شؤونها الخاصة بالنشاط الصناعي، وما يخول له من صلاحيات من قبل الوزير.ثالثاً: مكتب الوزير: يرتبط بالوزير ويراسه ويديره موظف بدرجة مدير حاصل على شهادة جامعية اولية ويعاونه عدد من الموظفين.رابعاًَ: مكتب وكيلي الوزارة: يدار كل مكتب من قبل موظف بدرجة مدير حاصل على شهادة جامعية الاولية ويعاونه عدد من الموظفين.خامساً: المستشارون: لايزيد عددهم عن اربعة وان يكونوا من حملة الشهادة الجامعية الأولية ولهم خبرة وممارسة.سادساً: المديريات العامة: ترتبط بالوزارة المديريات العامة الاتية يرأس كل منها مدير عام حاصل على شهادة جامعية اولية ومن ذوي الخبرة والاختصاص:1- المديرية العامة للشؤون المالية والادارية.2- المديرية العامة للتجارة.3- المديرية العامة للتنمية الصناعية.4- المديرية العامة لتسجيل الشركات.5- المديرية العامة للتخطيط والمتابعة.سابعاً: أ/ المجلس الاستشاري للوزارة: يشكل المجلس الاستشاري للوزارة من: 1- الوزير رئيساً للمجلس.2- وكيلا الوزارة اعضاء3- المستشارون أعضاء.4- المدراء العامون أعضاء.5- للوزير استضافة اى شخص من ذوي الخبرة يراه مناسباً من داخل الوزارة او خارجها عند الضرورة للاشتراك في اجتماعات المجلس دون ان يكون له حق التصويت. ب- يختص المجلس بمناقشة وتقييم نشاطات الوزارة ودراسة سبل ارتقاء ادائها وتقديم المقترحات المناسبة لحل المشاكل والمعوقات التي قد تواجهها.المادة الخامسة :للوزير التعاقد مع الأشخاص الطبيعية والمعنوية من ذوي الخبرة والأختصاص داخل وخارج الأقليم للقيام بالمهام والواجبات التي توكل اليهم للمدة التي يراها مناسبه وذلك لغرض تحقيق أهداف الوزارة وتحدد حقوقهم و ألتزاماتهم من قبل الوزير بموافقة مجلس الوزراء. (الاحكام الختامية)المادة السادسة :أولاً: يحدد بنظام مهام وأختصاص تشكيلات الوزارة.ثانياً: للوزير أصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون.ثالثاً: للوزير استحداث أو دمج أو الغاء أي من المديريات أو الأقسام أو الشعب ضمن تشكيلات الوزارة وفقاً لمتطلبات عملها. المادة السابعة :اولاً: لا يعمل بأي نص يتعارض مع احكام هذا القانون.ثانياً: يلغى قانون وزارة الصناعة رقم (11) لسنة 2006 وقانون وزارة التجارة رقم (13) لسنة 2006. المادة الثامنة :تؤول جميع حقوق والتزامات وموجودات وميلاكات وزارتي التجارة والصناعة الملغاة الى الوزارة. المادة التاسعة :على مجلس الوزراء والجهات ذات العلاقة تنفيذ أحكام هذا القانون. المادة العاشرة: ينفذ هذا القانون أعتباراً من تأريخ اصداره وينشره في الجريدة الرسمية (وقائع كوردستان). محمد قادر عبدااله (د. كمال كركووكى) رئيس برلمان كوردستان ـ العراق (الأسباب الموجبة)نظراً لأستحداث وزارة التجارة والصناعة في أقليم كوردستان بعد دمج وزارتي التجارة والصناعة وبغية تحديد تشكيلاتها وأهدافها ومهامها بما يحقق التنمية الأقتصادية والاجتماعية وفق السياسة التجارية والصناعية لاقليم كوردستان فقد اصبح من الضروري تشريع قانون خاص بها ولتحقيق ما تقدم، فقد شرع هذا اقانون....
قانون رقم (11) لسنة 2000 قانون تحديد اسعار الوحدات الكهربائية ومستلزماتها | 5
قانون رقم (11) لسنة 2000 قانون تحديد اسعار الوحدات الكهربائية ومستلزماتها | 5
بسم الله الرحمن الرحيمباسم الشعبالمجلس الوطني لكوردستان العراقرقم القرار: 27تاريخ القرار: 15/11/2000 "قرار"بناءاً على ما شرعه المجلس الوطني لكوردستان العراق بجلسته المرقمة (16) والمنعقدة بتاريخ 15/11/2000، استناداً الى حكم الفقرة (1) من المادة (56) من القانون رقم (1) لسنة (1992) المعدل وللصلاحية المخولة لنا بموجب الفقرة (3) من المادة الثانية من القانون رقم (10) لسنة (1997) قررنا اصدار القانون الاتي:قانونرقم (11) لسنة 2000قانون تحديد اسعار الوحدات الكهربائية ومستلزماتها المادة الاولى:لوزير الصناعة والطاقة تحديد اسعار وحدات الكهرباء والمستلزمات الكهربائية العائدة للوزارة وتحديد اجور المحولات الكهربائية المؤجرة. المادة الثانية:تسري احكام الاولى من هذا القانون على التسعيرات السابقة والمقرة من قبل وزارة الصناعة والطاقة في حكومة الاقليم. المادة الثالثة:على مجلس الوزراء تنفيذ احكام هذا القانون. المادة الرابعة:لايعمل باي نص يتعارض مع احكام هذا القانون. المادة الخامسة:ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في جريدة وقائع كوردستان. د.روذ نوري شاويسرئيس المجلس الوطني لكوردستان العراق...
قانون رقم ( 11) لسنة 2006 قانون وزارة الصناعة في اقليم كوردستان – العراق | 9
قانون رقم ( 11) لسنة 2006 قانون وزارة الصناعة في اقليم كوردستان – العراق | 9
بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعبالمجلس الوطني لكوردستان - العراق اســتناداً لاحكام الفقرة (1) من المادة(56) من القانون رقم(1)لسنة 1992 المعدل وبناءًا على ما عرضه مجلس وزراء اقليم كوردستان – العراق، قرر المجلس الوطني لكوردستان- العراق بجلســـــته المرقمة (13) والمنعقدة في 11/ 10/ 2006 تشريع القانون الآتي: قانون رقم ( 11) لسنة 2006قانون وزارة الصناعة في اقليم كوردستان – العراق المادة الاولى:يقصد بالمصطلحات الاتية المعاني المبينة ازاءها لاغراض هذا القانون:ـأولاً: الاقليم: اقليم كوردستان ـ العراق.ثانياً: الوزارة: وزارة الصناعة.ثالثاً: الوزير: وزير الصناعة.رابعاً: وكيل الوزارة: وكيل وزارة الصناعة.خامساً: المجلس: المجلس الاستشاري للوزارة.(مهام الوزارة)المادة الثانية:تتولى الوزارة توجيه النشاط الصناعي في الاقليم وتطوير وتنمية القطاع الصناعي العام والمختلط والخاص في مجال الصناعات التحويلية والتركيبية والمعرفية واليدوية، وتمارس تحقيق اهدافها الآتية:أولاً- اقتراح سياسة التصنيع و وضع الاهداف والمؤشرات للقطاعات الصناعية في اطار خطط التنمية في الاقليم.ثانيا- اعداد الخطط السنوية والمتوسطة وبعيدة المدى للقطاعات الصناعية.ثالثاً- اعداد دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية للمشاريع الصناعية واقتراح ادراجها في خطط التنمية في الاقليم.رابعاً -تنفيذ المشاريع الصناعية والخدمية المقررة.خامساً- الاشراف على انشطة القطاعات الصناعية وتوجيهها وتقويم نتائج تنفيذ خططها كماَ ونوعاَ وايجاد الحلول المناسبة لها وحماية منتوجاتها.سادساً- اجازة تأسيس المشاريع الصناعية او توسيعها وتغيير اغراضها بعد اعداد دراسة الجدوى الفنية والاقتصادية للمشروع.سابعاً- الرقابة على نوعية المنتجات الصناعية بما يضمن مطابقتها للمواصفات المعتمدة عالمياً وتقديم الارشادات والتوجيهات بشأن تحسين نوعية هذه المنتجات.ثامناً- تأسيس المجمعات الصناعية وتوفير الخدمات اللازمة لها في اطار خطط التنمية الصناعية في الاقليم.تاسعاً- وضع خطط البحث والتطوير الصناعي للقطاعات الصناعية بما يخدم اهداف خطط التنمية من اجل تحسين نوعية المنتجات والخدمات الصناعية وتطوير العمليات الانتاجية وتخفيض كلفها وادخال تقنيات جديدة.عاشراً- اتخاذ الاجراءات الخاصة بحماية البيئة ودراسة مشاكل تلوثها بالتنسيق مع وزارة البيئة في الاقليم وايجاد الحلول لها بقدر تعلق الامر بأنشطة الوزارة.حادي عشر- تنمية وتطوير القوى العاملة في الوزارة من خلال الدورات التدريبية والتعاون مع الجامعات والمعاهد الفنية والمراكز والمؤسسات المتخصصة ذات العلاقة داخل وخارج الاقليم.ثاني عشر- تطوير انظمة عمل الادارات الصناعية بأنشطتها المختلفة ومتابعة تطبيقها.ثالث عشر- ادارة قاعدة معلومات للمعرفة العلمية والتكنولوجية والمواصفات الفنية المتعلقة بمختلف انشطة الوزارة.رابع عشر-متابعة تنفيذ الظوابط والتعليمات الخاصة بالسلامة الصناعية المهنية في المعامل.خامس عشر- تشجيع تصدير المنتجات الصناعية الوطنية.سادس عشر- المشاركة في المعارض الصناعية داخل وخارج الاقليم.سابع عشر- التعاقد مع الخبراء الاجانب والشركات والمؤسسات الصناعية والمتخصصة للعمل في دوائر ومعامل الوزارة بعد موافقة رئاسة مجلس الوزراء.ثامن عشر- التعاون والتنسيق مع مراكز البحوث العلمية والتكنولوجية الدولية والمكاتب الاستشارية لتطوير عمل الوزارة بعد موافقة رئاسة مجلس الوزراء. (تشكيلات الوزارة)المادة الثالثة:أولاً - الوزير:هو الرئيس الاعلى للوزارة والمسؤول عن اعمالها وتوجيه سياستها وممارسة الاشراف والرقابة عليها وتصدر عنه وتنفذ باشرافه جميع القرارات والاوامر والتعليمات في كل ما له علاقة بمهام الوزارة وتشكيلاتها وصلاحياتها وسائر شؤونها الفنية والمالية والادارية والتنظيمية وفق احكام القانون ويكون مسؤولاً امام مجلس الوزراء باعتباره عضواً متضامناً فيه وله تخويل بعض من صلاحياته الى وكيل الوزارة او المدراء العامين او من يراه مناسباً في الوزارة .ثانياً- وكيل الوزارة:يساعد الوزير في توجيه الوزارة والاشراف على شؤونها ضمن الصلاحيات التي تعهد اليه من قبل الوزير.ثالثاً- مكتب الوزير:يراسه موظف بدرجة مدير حاصل على شهادة جامعية الاولية ويعاونه عدد من الموظفين.رابعاً- مكتب وكيل الوزارة:يديره موظف بدرجة مدير حاصل على شهادة جامعية الاولية ويعاونه عدد من الموظفين.خامساً- المستشارون:لا يزيد عددهم عن اربعة وان يكونوا من حملة الشهادة الجامعية الاولية ولهم خبرة وممارسة.سادساً- المديرية العامة للشؤون الادارية والمالية: ويراسها موظف بدرجة مدير عام حاصل على شهادة جامعية اولية ومن ذوي الخبرة والاختصاص.سابعاً- المديرية العامة للتخطيط والمتابعة: ويراسها موظف بدرجة مدير عام حاصل على شهادة جامعية اولية ومن ذوي الخبرة والاختصاص.ثامناً- المديرية العامة للصناعة: يراسها موظف بدرجة مدير عام حاصل على شهادة جامعية اولية ومن ذوي الخبرة والاختصاص.المادة الرابعة:المجلس الاستشاري للوزارة ويتألف من:1- الوزير/رئيسا2- وكيل الوزارة/نائبا.3- المستشارون/اعضاء.4- المدراء العامين/اعضاء.5- اي خبير اخر يراه الوزير مناسبا من داخل الوزارة او خارجها/عضوا.المادة الخامسة:للوزير منح المخصصات للعاملين وفقاً لطبيعة العمل او الموقع الجغرافي او المسؤولية الوظيفية او الخبرة ووفقاً للتعليمات.المادة السادسة:أولاً- يحدد بنظام مهام واختصاصات تشكيلات الوزارة.ثانياً- للوزير إصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.ثالثاً- للوزير استحداث او دمج او الغاء اي من المديريات او الاقسام او الشعب ضمن تشكيلات الوزارة وفقاً لمتطلبات عملها.المادة السابعة:لا يعمل باي نص يتعارض واحكام هذا القانون.المادة التامنة:على مجلس الوزراء والجهات ذات العلاقة تنفيذ احكام هذا القانون.المادة التاسعة:ينفذ هذا القانون اعتباراً من تاريخ اصداره وينشر في الجريدة الرسمية( وقائع كوردستان). عدنان رشاد المفتيرئيس المجلس الوطني لكوردستان ـ العراقالاسباب الموجبةنظراً لاستحداث وزارة الصناعة في حكومة اقليم كوردستان ولفك إرتباط دوائر الكهرباء عنها وبهدف دمج القطاعات الصناعية في الاقليم والإشراف على نشاطاتها وتوجيهها والرقابة على نوعية المنتجات الصناعية لضمان مطابقتها للمواصفات المعتمدة وتحسين نوعيتها وتنظيم اعمال الوزارة والمديريات العامة التابعة لها فقد اصبح من الضروري تشريع قانون يحدد مهام واهداف هذه الوزارة والمديريات المرتبطة بها وتنظيم مهام كل منها ولتحقيق ما تقدم فقد شرع هذا القانون. ...
قانون رقم (31) لسنة 2004 التعديل الاول لقانون وزارة الصناعة والطاقة لاقليم كوردستان العراق رقم (4) لسنة 1993 | 7
قانون رقم (31) لسنة 2004 التعديل الاول لقانون وزارة الصناعة والطاقة لاقليم كوردستان العراق رقم (4) لسنة 1993 | 7
بسم الله الرحمن الرحيمباسم الشعبالمجلس الوطني لكوردستان – العراقرقم الإصدار : 31تاريخ الإصدار : 20/6/2004 استناداً لحكم الفقرة (1) من المادة (56)و المادة (53)من القانون رقم (1) لسنة 1992 المعدل، وبناءاً على ما عرضه وزير الصناعة والطاقة ووافق عليه مجلس الوزراء، وما شرعه المجلس الوطني لكوردستان – العراق بجلسته المرقمة (43) والمنعقدة بتاريخ 19/6/2004و للصلاحية المخولة لنا بموجب الفقرة (3) من المادة الثانية من القانون رقم (10) لسنة 1997 قررنا إصدار القانون الآتي : قانون رقم (31) لسنة 2004قانون التعديل الاول لقانونوزارة الصناعة والطاقةلاقليم كوردستان العراقرقم (4) لسنة 1993المادة الأولى :اولاً : تعدل الفقرتين (2) ، (3) من المادة الأولى من القانون وتقرأ كالآتي :2- الوزارة : وزارة الصناعة والكهرباء للاقليم .الوزير : وزير الصناعة والكهرباء للاقليم .ثانياً : تحذف الفقرة (4) من المادة الأولى من القانون .المادة الثانية :تعدل المادة الثالثة من القانون وتقرأ كالآتي :الوزير : هو الرئيس الأعلى للوزارة والمسؤول الأول عن تنفيذ سياستها وممارسة الإشراف على تنفيذ القوانين والأنظمة والتعليمات فيها وتصدر عنه القرارات والأوامر والتعليمات ضمن مهام الوزارة وتشكيلاتها وصلاحياتها وسائر شؤونها الأدارية والفنية ضمن حدود هذا القانون والقوانين النافذة الأخرى وله تخويل جزء من صلاحياته الى وكلاء الوزارة والمدراء العامين أو رؤسا الدوائر الرئيسية في الوزارة ويكون مسؤولاً أمام مجلس الوزراء باعتباره عضوا متضامناً فيه .وكيل الوزارة لشؤون الصناعة والنفط والمعادن : ويتولى المهام والواجبات التي يخولها اليه الوزير في قطاع الصناعة والنفط والمعادن .وكيل الوزارة لشؤون الكهرباء : ويتولى المهام والواجبات التي يخولها اليه الوزير في قطاع الكهرباء .مكتب الوزير : يرأسه موظف بدرجة مدير حاصل على الشهادة الجامعية الأولية ويعاونه عدد من الموظفين .المادة الرابعة :اولاً :تعدل الفقرة (2) من المادة الرابعة من القانون وتقرأ كالآتي :2- المديرية العامة للصناعة : يرأسها موظف بدرجة مدير عام حاصل على شهادة جامعية أولية ومن ذوي الخبرة والاختصاص وترتبط بها المديريات التالية :مديرية الدراسات والتخطيط .مديرية المعامل الحكومية .مديرية المعامل الأهلية .مديرية السيطرة النوعية .ثانياً : تعدل الفقرة (3) من المادة الرابعة من القانون وتقرأ كالآتي :3- المديرية العامة للتخطيط والمتابعة : ويرأسها موظف بدرجة مدير عام حاصل على شهادة جامعية أولية ومن ذوي الخبرة والاختصاص وترتبط بها المديريات التالية :1- مديرية التخطيط والمتابعة .2- مديرية المشاريع والاستثمارات .3- مديرية حسابات الخطة والكلفة .4- مديرية القوى العاملة والإحصاء .ثالثاً :تعدل الفقرة (5) من المادة الرابعة من القانون وتقرأ كالآتي :المديرية العامة لانتاج الطاقة الكهربائية : يرأسها موظف بدرجة مدير عام حاصل على الشهادة الجامعية الأولية ومن ذوي الخبرة والاختصاص وترتبط بها المديريات التالية :مديرية المحطات الحرارية .مديرية المحطات الكهرومائية .رابعاً : تضاف الفقرتان التاليتين الى المادة الرابعة من القانون ويكون تسلسلهما (6 ، 7) وكالآتي :المديرية العامة لنقل الطاقة الكهربائية :ويرأسها موظف بدرجة مدير عام حاصل على الشهادة الجامعية الأولية ومن ذوي الخبرة والاختصاص وترتبط بها مديريات نقل الطاقة الكهربائية في محافظات الأقليم .المديرية العامة لتوزيع الطاقة الكهربائية :ويرأسها موظف بدرجة مدير عام حاصل على الشهادة الجامعية الأولية ومن ذوي الخبرة والاختصاص وترتبط بها مديريات توزيع كهرباء محافظات الإقليم .المادة الخامسة :لا يعمل باي نص يتعارض مع احكام هذا القانون .المادة السادسة :على الوزراء المختصين تنفيذ أحكام هذا القانون .المادة السابعة :ينفذ هذا القانون اعتباراً من تأريخ نشره في جريدة (وقائع كوردستان) . د. روژ نوري شاويس رئيس المجلس الوطني لكوردستان – العراق الأسباب الموجبةتماشياً مع التطورات الكبيرة التي شهدها قطاعي الصناعة والكهرباء في الاقليم قي السنوات الأخيرة ونظراً لأهمية الطاقة الكهربائية في حياة المواطنين مما يقتضي ضرورة توفيرها لهم بمختلف الوسائل والإمكانات الأمر الذي يستدعي تشكيل وتفعيل المديريات العامة المتخصصة في هذا المجال لتحقيق هذا الغرض ولكل ذلك فقد شرع هذا القانون ....
القانون رقم (2) لسنة (1994) التعديل الأول لقانون السلطة القضائية رقم (14) لسنة 1992 | 3
القانون رقم (2) لسنة (1994) التعديل الأول لقانون السلطة القضائية رقم (14) لسنة 1992 | 3
بسم الله الرحمن الرحيمبإسم الشعبالمجلس الوطني لكوردستان العراقرقم القرار: 10تاريخ القرار: 3/5/1994"قرار" إستناداً إلى أحكام الفقرة (1) من المادة (56) من القانون رقم (1) لسنة 1992 و بناءاً على ما عرضه وزير العدل ووافق عليه مجلس الوزراء قرر المجلس الوطني لكوردستان العراق بجلسته المنعقدة بتاريخ 3/5/1994 إصدار القانون الآتي: القانون رقم (2) لسنة (1994)قانون التعديل الأول لقانون السلطة القضائية رقم (14) لسنة 1992المادة الأولى:تلغى الفقرة اولا/1 من المادة الحادية والثلاثين ويحل محلها ما يلي:(يؤلف مجلس القضاء برئاسة رئيس محكمة تمييز اقليم كوردستان العراق وعضوية اقدم نائبين من نواب الرئيس وعند عدم وجودهما اقدم حاكمين من محكمة التمييز ورئيس هيئة الاشراف العدلي ومدير العدل العام او من يقوم مقامهما).المادة الثانية:على الوزراء المختصين تنفيذ احكام هذا القانون.المادة الثالثة:ينفذ هذا القانون اعتبارا من تأريخ نشره في الجريدة الرسمية. جوهر نامق سالم رئيس المجلس الوطني لكوردستان العراق...
القانون رقم (16) لسنة 2022 التعديل لتطبيق قانون إدارة الأوقاف العراقي رقم (64) لسنة 1966 المعدل في إقليم كوردستان - العراق | 5
القانون رقم (16) لسنة 2022 التعديل لتطبيق قانون إدارة الأوقاف العراقي رقم (64) لسنة 1966 المعدل في إقليم كوردستان - العراق | 5
بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعببرلمان كوردستان ـ العراقاستناداً إلى حكم الفقرة (1) من المادة (56) من القانون رقم (1) لسنة 1992 المعدل، والفقرة (أولاً) من المادة (77) من النظام الداخلي لبرلمان كوردستان - العراق، وبناءً على ما عرضه مجلس وزراء إقليم كوردستان، صادق برلمان كوردستان في جلسته الاعتيادية رقم (14) بتأريخ 29/11/2022، على القانون الآتي: القانون رقم (16) لسنة 2022 قانون تعديل تطبيق قانون إدارة الأوقاف العراقي رقم (64) لسنة 1966 المعدل في إقليم كوردستان - العراقالمادة (1) يعدل تطبيق البند (2) من المادة (2) من قانون إدارة الأوقاف العراقي رقم (64) لسنة 1966 المعدل، ويقرأ على الوجه الآتي:-2. الأوقاف الملحقة عند انحلال توليتها أو سحب يد المتولي عنها بقرار من مجلس المحاسبة أو من محكمة الأحوال الشخصية، ويستوفى نسبة (35%) خمس وثلاثين من المائة من مجموع وارداتها لقاء الإدارة.المادة (2)يعدل تطبيق البند (1) من المادة (4) من قانون إدارة الأوقاف العراقي رقم (64) لسنة 1966 المعدل، ويقرأ على الوجه الآتي:- يراقب الديوان الأوقاف الملحقة، ويحاسب متوليها، ويستوفى نسبة (30%) ثلاثين من المائة من مجموع وارداتها مقابل ذلك، ويقيم الدعوى عند تحويل الموقوف إلى ملك مخالفة وتجاوزاً.يستوفي الديوان نسبة (30%) ثلاثين من المائة من مجموع الواردات المشار اليها في البند (أ) بشرط صرفها على تعمير المساجد وحجرة المساجد والمدارس الإسلامية بعد تنفيذ شروط الواقف. المادة (3)على الجهات ذات العلاقة تنفيذ أحكام هذا القانون.المادة (4)لا يعمل بنص أي قانون أو قرار يتعارض مع أحكام هذا القانون.المادة (5)ينفذ هذا القانون من تأريخ نشره في الجريدة الرسمية (وقائع كوردستان). د.رێواز فائق حسین رئیس برلمان کوردستان - العراق الأسباب الموجبةلغرض تنظيم واردات ونفقات الأوقاف الملحقة واستخدامها في خدمة المساجد وحجرة المساجد والمدارس الإسلامية مع مراعاة شروط الواقف، شرع هذا القانون....
القانون رقم (17) لسنة 2022 التعديل الأول لقانون مجلس الشورى لإقليم كوردستان - العراق رقم (14) لسنة 2008 | 19
القانون رقم (17) لسنة 2022 التعديل الأول لقانون مجلس الشورى لإقليم كوردستان - العراق رقم (14) لسنة 2008 | 19
بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعببرلمان كوردستان ـ العراقاستناداً إلى حكم الفقرة (1) من المادة (56) من القانون رقم (1) لسنة 1992 المعدل والفقرة (أولاً) من المادة (77) من النظام الداخلي لبرلمان كوردستان ـ العراق، وبناءً على ما عرضه مجلس وزراء إقليم كوردستان، صادق برلمان كوردستان في جلسته الاعتيادية رقم (14) بتأريخ 29/11/2022، على القانون أدناه، وبعد إعادته إلى البرلمان بموجب قرار رئاسة الإقليم رقم (1) لسنة 2023، استناداً إلى البند (2) من الفقرة (أولاً) من المادة (10) من القانون رقم (1) لسنة 2005 المعدل، وٳعادة النظر في الفقرة (خامساً) من المادة (۱۳) صادق برلمان كوردستان في جلسته الاعتيادية رقم (1) بتأريخ 1/3/2023 على القانون الآتي: القانون رقم (17) لسنة 2022قانون التعديل الأول لقانون مجلس الشورى لإقليم كوردستان - العراق رقم (14) لسنة 2008المادة (1) يعدل نص المادة (الأولى) من القانون بإضافة الفقرات (ثانياً) و(خامساً) و(سادساً) إليها وتغيير تسلسل فقراتها وفقاً لذلك، ويقرأ على الوجه الآتي:- أولاً: الإقليم: إقليم كوردستان - العراق.ثانياً: الوزیر: وزير العدل في الإقليم.ثالثاً: المجلس: مجلس شورى الإقليم.رابعاً: الرئيس: رئيس المجلس.خامساً: المستشار: المستشار في المجلس.سادساً: المستشار المساعد: المستشار المساعد في المجلس.المادة (2)يعدل نص المادة (الثانية) من القانون، ويقرأ على الوجه الآتي:-يؤسس في الإقليم مجلس باسم (مجلس شورى إقليم كوردستان - العراق) يرتبط إدارياً بالوزير، ويتألف من رئيس ونائبين، أحدهما لشؤون القضاء الإداري والآخر لشؤون التشريع والاستشارة، ومستشارين لا يقل عددهم عن (8) ثمانية مستشارين ولا يزيد على (12) اثني عشر مستشاراً، ومستشارين مساعدين لا يزيد عددهم على نصف عدد المستشارين.المادة (3)يعدل نص المادة (الرابعة) من القانون، ويقرأ على الوجه الآتي:-يتكون المجلس من:-أولاً: الهيئة العامة:-تتألف الهيئة العامة من الرئيس ونائبيه والمستشارين، وتعقد جلساتها برئاسة الرئيس أو أحد نائبيه، والذي يحدده الرئيس.يتحقق النصاب القانوني لجلسات الهيئة العامة بحضور (3/4) ثلاثة أرباع أعضائها.تتخذ قرارات الهيئة العامة بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس.يشارك المستشارون المساعدون في جلسات الهيئة العامة دون أن يكون لهم الحق في التصويت.ثانياً: هيئة الرئاسة: تتألف من الرئيس ونائبيه وأقدم مستشارين اثنين في المجلس.ثالثاً: المحكمة الإدارية العليا: تشكل برئاسة الرئيس أو من يخوله من المستشارين وعضوية (4) أربعة مستشارين و(2) مستشارين مساعدين، تسميهم هيئة الرئاسة. وتحل عبارة (المحكمة الإدارية العليا) محل عبارة (الهيئة العامة) في مجال ممارسة الاختصاصات القضائية أينما ورد ذكرها في هذا القانون.رابعاً: محكمة القضاء الإداري: تشكل برئاسة قاض من الصنف الأول وعضوية قاضيين من الصنف الثاني أو الثالث أو عضوية قاض ومستشار، وتحل عبارة (محكمة القضاء الإداري) محل عبارة (المحكمة الإدارية) أينما ورد ذكرها في هذا القانون وأي قانون آخر نافذ في الإقليم.خامساً: محكمة قضاء موظفي الإقليم: تشكل برئاسة نائب رئيس المجلس لشؤون القضاء الإداري وعضوية اثنين من المستشارين تسميهما هيئة الرئاسة، وعند غياب نائب الرئيس يرأس المحكمة المستشار الأقدم. وتحل عبارة (محكمة قضاء موظفي الإقليم) محل عبارة (هيئة انضباط موظفي إقليم كوردستان - العراق) أينما ورد ذكرها في هذا القانون وأي قانون آخر نافذ في الإقليم.المادة (4)يعدل نص المادة (السادسة) من القانون، ويقرأ على الوجه الآتي:-يختص المجلس بمهام القضاء الإداري، والمشورة وصياغة وإعداد ومراجعة وتدقيق مشروعات القوانين، وإبداء الرأي في المسائل القانونية الموجهة إليه من قبل مؤسسات الإقليم. المادة (5)تعدل الفقرة (أولاً) من المادة (الثانية عشرة) من القانون، وتقرأ على الوجه الآتي:-أولاً: تؤسس محكمة القضاء الإداري في مراكز محافظات الإقليم وحسب مقتضيات المصلحة العامة.المادة (6)يعدل نص المادة (الرابعة عشرة) من القانون، ويقرأ على الوجه الآتي:-يخضع قرار محكمة القضاء الإداري للطعن تمييزاً خلال مدة (30) ثلاثين يوماً من اليوم التالي لتبليغه أو اعتباره مبلغاً، من قبل الطاعن أو ممثله القانوني أو الإدعاء العام بعد إخطاره، أمام المحكمة الإدارية العليا، ويكون قرار المحكمة بنتيجة الطعن باتاً.المادة (7)يعدل نص المادة (السابعة عشرة) من القانون، ويقرأ على الوجه الآتي:أولاً: يشترط قبل تقديم الطعن إلى محكمة القضاء الإداري التظلم من القرار لدى الجهة التي أصدرته أو رئاسة الجهة التي أصدرت القرار، خلال مدة (30) ثلاثين يوماً من تأريخ تبليغ صاحب المصلحة بالقرار الإداري أو اعتباره مبلغاً، وعلى تلك الجهة الإدارية البت في التظلم خلال مدة (30) ثلاثين يوماً من تأريخ تسجيله.ثانياً: عند عدم البت في التظلم أو رفضه من الجهة الإدارية المختصة على المتظلم أن يقدم طعنه إلى المحكمة خلال مدة (30) ثلاثين يوماً من تأريخ رفض التظلم حقيقة أو حكماً، وبخلافه يسقط حقه في الطعن بالقرار.ثالثاً: لا يمنع سقوط الحق في الطعن بموجب الفقرة (ثانياً) من هذه المادة من المطالبة بالتعويض أمام محكمة القضاء الإداري عن الأضرار الناجمة عن القرار.المادة (8)يلغى نص المادة (التاسعة عشرة) من القانون، ويحل محله النص الآتي:-أولاً: تختص المحكمة الإدارية العليا بالنظر فيما يأتي:-الطعن في القرارات والأحكام الصادرة عن محكمة القضاء الإداري ومحكمة قضاء موظفي الإقليم.أي تنازع حول تعيين الاختصاص في نظر الدعوى يقع بين محاكم القضاء الإداري في الإقليم أو بين محكمة القضاء الإداري ومحكمة قضاء موظفي الإقليم.أي تنازع حول تنفيذ حكمين متناقضين مكتسبين درجة البتات صادرين عن محكمة القضاء الإداري أو محكمة قضاء موظفي الإقليم في موضوع واحد إذا كان بين أطراف الدعوى أنفسهم أو كان أحدهم طرفاً في هذين الحكمين، وفي هذه الحالة تقرر ترجيح أحد الحكمين وتنفيذه دون الآخر.ثانياً: تمارس المحكمة الإدارية العليا الاختصاصات التي تمارسها محكمة التمييز بالصفة التمييزية المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية النافذ في الإقليم عند نظر الطعن في قرارات محكمة القضاء الإداري ومحكمة قضاء موظفي الإقليم فيما يتعلق بالاختصاصات الواردة في الفقرة (أولاً) من هذه المادة.المادة (9)يعدل نص المادة (العشرون) من القانون، ويقرأ على الوجه الآتي:-أولاً: تختص محكمة قضاء موظفي الإقليم بالنظر في الدعاوى التي يقيمها الموظف بموجب قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960 المعدل وقانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (14) لسنة 1991 المعدل أو ما يحل محلهما أو أي قانون أو نظام آخر ينظم الوظيفة العامة.ثانياً: يسقط حق الموظف في إقامة الدعوى بموجب الفقرة (أولاً) من هذه المادة بعد مضي (30) ثلاثين يوماً من تأريخ اليوم التالي لتبليغه بالقرار أو القرار المطعون فيه إذا كان داخل العراق، و(60) ستين يوماً إذا كان خارج العراق.ثالثاً: يكون قرار محكمة قضاء موظفي الإقليم في الدعاوى المشار إليها في الفقرة (أولاً) من هذه المادة قابلاً للطعن فيه لدى المحكمة الإدارية العليا خلال مدة (30) ثلاثين يوماً من تبليغه أو اعتباره مبلغاً، ويكون قرار المحكمة الإدارية العليا الصادر بنتيجة الطعن، وقرار محكمة قضاء موظفي الإقليم إذا لم يطعن فيه خلال المدة القانونية، باتاً وملزماً.المادة (10)تعدل المادة (الحادية والعشرون) من القانون، وتقرأ على الوجه الآتي:-تطبق أحكام قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969 المعدل، وقانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971 المعدل، وقانون الإثبات رقم (107) لسنة 1979 المعدل، وقانون الرسوم العدلية رقم (114) لسنة 1981 المعدل، أو ما يحل محلها، بما يتلاءم مع طبيعة الدعوى المنظورة من قبل كل من المحكمة الإدارية العليا ومحكمة القضاء الإداري ومحكمة قضاء موظفي الإقليم.المادة (11)يعدل نص المادة (الثانية والعشرون) من القانون، ويقرأ على الوجه الآتي:-تمارس هيئة الرئاسة المهام الآتية:-أولاً: إحالة مشروعات القوانين وأي طلب لرأي قانوني مرسل إليها بموجب أحكام هذا القانون، إلى الهيئة العامة لغرض دراستها واتخاذ القرار اللازم بشأنها.ثانياً: رفع تقرير سنوي أو عند الاقتضاء إلى رئاسة مجلس الوزراء حول نواقص وغموض القوانين النافذة وتجاوز وإساءة استخدام السلطة الإدارية.المادة (12)يعدل نص المادة (الثالثة والعشرون) من القانون، ويقرأ على الوجه الآتي:-أولاً: يشترط في كل من الرئيس ونائبيه والمستشارين، إضافة إلى الشروط العامة للتعيين، أن تكون لكل منهم خدمة فعلية بعد التخرج من كلية القانون لمدة (20) عشرين سنة، وبالنسبة للمستشار المساعد لمدة (15) خمس عشرة سنة، في الوظيفة القضائية أو المحاماة أو القانونية أو الأكاديمية في مجال القانون.ثانياً: تنظم آليات ترشيح الرئيس والمستشارين بتعليمات يصدرها الوزير.المادة (13)تضاف ثلاث فقرات بتسلسل (ثالثاً) و(رابعاً) و(خامساً) إلى المادة (الخامسة والعشرين ) من القانون، وتقرأ على الوجه الآتي:-ثالثاً: يؤدي كل من الرئيس ونائبيه والمستشارين، من غير القضاة، اليمين القانونية أمام رئيس الإقليم وبالصيغة الآتية (أقسم بالله العظيم أن التزم بأداء واجباتي وأن أطبق القانون بأمانة ونزاهة وإخلاص، وأن أقضي بالحق).رابعاً: يمارس كل من الرئيس ونائبيه والمستشارين والمستشارين المساعدين مهام القضاء الإداري لأغراض هذا القانون. خامساً: مع مراعاة شرطي الصنف والمدة، تحتسب خدمة القضاة العاملين في المحكمة الإدارية العليا لمدة سنتين منذ تأسيس المجلس، خدمة قضائية لأغراض تطبيق الفقرة (ثالثاً) من المادة (37) من قانون السلطة القضائية لإقليم كوردستان – العراق رقم (23) لسنة 2007.المادة (14)تعدل الفقرتان (أولاً) و(ثانياً) من المادة (السادسة والعشرون) من القانون، وتقرآن على الوجه الآتي:-أولاً: يكون الرئيس بدرجة خاصة ويتقاضى راتب ومخصصات وكيل الوزارة.ثانياً: يكون نائبا الرئيس والمستشارون بدرجة خاصة ويتقاضون راتب ومخصصات المستشار.المادة (15)تعدل الفقرة (أولاً) من المادة (السابعة والعشرون) من القانون، وتقرأ على الوجه الآتي:-أولاً: للوزير بموافقة وزير التعليم العالي والبحث العلمي انتداب (4) أربعة أعضاء من الهيئة التدريسية في جامعات الإقليم ممن يحملون شهادة الدكتوراه في القانون ولا تقل مرتبتهم العلمية عن أستاذ مساعد، وبموافقتهم التحريرية كمستشارين متفرغين لمدة (3) ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، ويتمتعون لهذا الغرض بالحقوق والمستحقات المالية والامتيازات ذاتها التي يتمتع بها مستشار الخدمة الدائمة في المجلس.المادة (16)يعدل نص المادة (الرابعة والثلاثون) من القانون، ويقرأ على الوجه الآتي:-أولاً: يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون. ثانياً: للمجلس إصدار نظامه الداخلي.المادة (17)لا يعمل بنص أي قانون أو قرار يتعارض مع أحكام هذا القانون.المادة (18)على الجهات ذات العلاقة تنفيذ أحكام هذا القانون.المادة (19)ينفذ هذا القانون من تأريخ نشره في الجريدة الرسمية (وقائع كوردستان). د.رێواز فائق حسین رئیس برلمان کوردستان - العراقالأسباب الموجبةبغية إعادة تنظيم هيكلية وسلطات واختصاصات مجلس شورى الإقليم على الوجه الذي يضمن الكفاءة والقدرة السريعة في مجال القضاء الإداري والتشريع والاستشارات القانونية وإبداء الرأي، شرع هذا القانون....
قانون رقم (2) لسنة 2002 إصدار حجج والقسامات لشهداء الحركة التحررية الكوردية | 4
قانون رقم (2) لسنة 2002 إصدار حجج والقسامات لشهداء الحركة التحررية الكوردية | 4
بسم الله الرحمن الرحيمبأسم الشعبالمجلس الوطني لكوردستان – العراقرقم الاصدار: 2تاريخ الاصدار: 10/4/2002 استناداٍ الى احكام الفقرة (1) من المادة (56) والمادة (53) من القانون رقم (1) لسنة 1992 المعدل، وبناءاً على ما عرضه وزير العدل ووافق عليه مجلس الوزراء، وما شرعه المجلس الوطني لكوردستان – العراق بجلسته الاعتيادية المرقمة (5) والمنعقدة بتاريخ 9/4/2002 وللصلاحية المخولة لنا بموجب الفقرة (3) من المادة الثانية من القانون رقم (10) لسنة 1997 قررنا اصدار القانون الآتي: قانون رقم (2) لسنة 2002المادة الاولى:للمحاكم المختصة في اقليم كوردستان – العراق إصدار حجج والقسامات لشهداء الحركة التحررية الكوردية ولو كان محل إقامتهم الدائمية خارج الاقليم.المادة الثانية:لا يعمل بأي نص يتعارض واحكام هذا القانون.المادة الثالثة:على الوزراء المختصين تنفيذ احكام هذا القانون.المادة الرابعة:ينفذ هذا القانون اعتباراً من تاريخ نشره في جريدة وقائع كوردستان. د.روژ نوري شاويسرئيس مجلس الوطني لكوردستان – العراق...
قانون رقم (6) لسنة 1997 التعديل الأول لقانون وزارة العدل لإقليم كوردستان العراق رقم (12) لسنة 1992 | 5
قانون رقم (6) لسنة 1997 التعديل الأول لقانون وزارة العدل لإقليم كوردستان العراق رقم (12) لسنة 1992 | 5
بسم الله الرحمن الرحيمبإسم الشعبالمجلس الوطني لكوردستان-العراقرقم القرار: 28تاريخ القرار: 20/10/1997"قرار"إستناداً إلى أحكام الفقرة (1) من المادة السادسة و الخمسين من القانون رقم (1) لسنة 1992 وبناءاً على ما عرضه وزير العدل ووافق عليه مجلس الوزراء قرر المجلس الوطني لكوردستان العراق بجلسته المنعقدة بتأريخ 20/10/1997 إصدار القانون الآتي: قانون رقم (6) لسنة 1997قانون التعديل الأول لقانون وزارة العدل لإقليم كوردستانالعراق رقم (12) لسنة 1992 المادة الأولى:تعدل و تضاف الى آخر المادة الثالثة ما يلي: (وله حق عقد الإجتماعات مع الحكام والقضاة بما فيهم حكام محكمة التمييز ومنتسبو أجهزة العدل الأخرى بما يكفل تحقيق أهداف الوزارة).المادة الثانية:تعدل المادة الرابعة وتقرأ على الوجه الآتي:مكتب الوزير: يتولى إدارته مدير حاصل على شهادة جامعية.مديرية العدل العامة: يتولى إدارتها مدير عام على أن يكون حاكماً من الصنف الثاني على الأقل وتتكون من المديريات التالية:أولاً/ مديرية الأفراد: يتولى إدارتها مدير حاصل على شهادة جامعية.ثانياً/ مديرية الحسابات: يتولى إدارتها مدير حاصل على شهادة جامعية ومن ذوي الإختصاص و يرتبط بها:قسم المحاسبة.قسم التدقيق.ثالثاً/ مديرية الخدمات: يتولى ادارتها مدير حاصل على شهادة جامعية ويرتبط بها قسم المخازن.رابعاً/ مديرية العلاقات العدلية و القانونية: يتولى إدارتها مدير حاصل على شهادة بكالوريوس في القانون و تتكون من الأقسام التالية:قسم العلاقات العدلية.قسم العلاقات القانونية.ج- قسم الإعلام القانوني.خامساً/ مديرية التخطيط و المتابعة: يتولى ادارتها مدير حاصل على شهادة جامعية وتتكون من الأقسام التالية:قسم التخطيط.قسم المتابعة.ج- قسم الإحصاء.د- قسم المباني.المادة الثالثة:تعدل المادة السادسة وتقرأ على الوجه الآتي: (لوزير العدل إنتداب الحاكم بما في ذلك حاكم في محكمة التمييز وبموافقته التحريرية الى دوائر مركز الوزارة).المادة الرابعة:على الوزراء المختصين تنفيذ أحكام هذا القانون.المادة الخامسة:ينفذ هذا القانون من تأريخ نشره في الجريدة الرسمية. جوهر نامق سالم رئيس المجلس الوطني لكوردستان العراق الأسباب الموجبة:لكي يكون قانون وزارة العدل اكثر فائدة من الناحية الادارية و التنظيمية مع طبيعة المرحلة التي يمر بها إقليم كوردستان العراق وبغية جعل مواد هذا القانون أكثر توافقاً ودقةً لذا شرع هذا القانون....
قانون رقم (7 ) لسنة 2009 قانون المعهد القضائي في اقليم كوردستان ـ العراق | 25
قانون رقم (7 ) لسنة 2009 قانون المعهد القضائي في اقليم كوردستان ـ العراق | 25
بسم الله الرحمن الرحيم برلمان كوردستان ــ العراق باسم الشعب إستناداً لحكم الفقرة (1) من المادة (56) من القانون رقم (1) لســــــنة 1992 المعدل وبناءاً على ما عرضه مجلس وزراء اقليم ـ كوردستان، قرر برلمان كوردستان ـ العراق بجلسته المرقمة (15) والمنعقدة بتاريخ 27/5/2009 تشريع القانون الآتي: قانون رقم (7 ) لسنة 2009قانون المعهد القضائي في اقليم كوردستان ـ العراقالمادة الاولى: يؤسس في اقليم كوردستان ـ العراق معهد يسمى بـ (المعهد القضائي في اقليم كوردستان ـ العراق) ويرتبط بوزير العدلالمادة الثانية: يهدف المعهد الى ما يلي:أولاً: إعداد القضاة وأعضاء الادعاء العام والمحامين.ثانياً: تأهيل القضاة وأعضاء الادعاء العام الموجودين في الخدمة من الصنفين الثالث والرابع والمحامين.ثالثاً: تأهيل كوادر قانونية مختلفة من موظفي مجلس القضاء ووزارة العدل والوزارات والمؤسسات الحكومية الاخرى ورفع كفائتهم.المادة الثالثة:أولاً: يشرف على المعهد مجلس يسمى مجلس المعهد يشكل من :1- نائب رئيس محكمة التمييز رئيساً.2- أقدم قضاة محكمة التمييز نائباً.3- رئيس مجلس شورى الاقليم عضواً.4- رئيس هيئة الاشراف القضائي عضواً.5- رئيس هيئة الاشراف العدلي عضواً.6- رئيس الادعاء العام عضواً.7- أحد عمداء كليات القانون في الاقليم يسميه وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالتشاور مع وزير العدل عضواً.8- مدير عام المعهد عضواً ومقرراً.9- نقيب محامي كوردستان عضواً.ثانياً: يتولى نائب الرئيس مهام الرئيس عند غيابه.المادة الرابعة: يجتمع مجلس المعهد مرة واحدة في الشهر على الاقل ولرئيس المجلس او ثلاثة من اعضائه دعوته للانعقاد عند الضرورة، وينعقد المجلس بحضور ثلثي اعضاءه، وتتخذ القرارات بالاكثرية وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.المادة الخامسة: يمارس المجلس الاختصاصات التالية:أولاً: الاشراف العام على المعهد.ثانياً: اقتراح الخطط لتنظيم شؤون المعهد وتطويره والاشراف على تنفيذها.ثالثاً: اختيار العدد المطلوب من بين المتقدمين للدراسة في المعهد الذين تتوفر فيهم الشروط القانونية للقبول على أساس الشهادة والكفاءة والدرجة والنزاهة.رابعاً: وضع مفردات مناهج الدراسة النظرية والتطبيقية وتحديد حصصها.خامساً: تحديد موعد بدء الدراسة وانتهاءها وتعيين الفصول الدراسية ومواعيدها ومدد العطل.سادساً: وضع قواعد الامتحانات وتحديد اوقاتها وكيفية اجرائها ومراقبة سيرها.سابعاً: اقرار نتائج الامتحانات.ثامناً: تصنيف الناجحين لإعدادهم قضاة واعضاء ادعاء عام وفقاً للحاجة وحسب معدل درجات التخرج من المعهد والرغبة.تاسعاً: وضع القواعد الانضباطية المتعلقة بطلاب المعهد.عاشراً: وضع النظام الداخلي للمعهد.المادة السادسة:يتولى ادارة المعهد مدير عام على ان يكون قاضياً من الصنف الاول يعين بقرار من مجلس الوزراء باقتراح من وزير العدل بعد المداولة مع مجلس القضاء على ان يحتفظ بصفته القضائية. المادة السابعة:يمارس مدير عام المعهد المهام والاختصاصات التالية:أولاً : إدارة شؤون المعهد العلمية والادارية والمالية.ثانياً: تنفيذ قرارات المجلس.ثالثاً: تمثيل المعهد أمام الهيئات الرسمية وغير الرسمية.رابعاً: رفع التقاريرعن سير الدراسة الى مجلس المعهد.خامساً: أية اختصاصات اخرى يخوله اياها المجلس.المادة الثامنة:أولاً: يشترط في من يقبل في المعهد لإعداده قاضياً او عضواً للادعاء العام ما يلي:1- أن يكون عراقي الجنسية ومتمتعاً بالأهلية الكاملة.2- أن يجيد اللغتين الكوردية والعربية قراءةً وكتابة.3- أن يتمتع بسمعة وسيرة حسنة وغير محكوم عليه بجناية عمدية غير سياسية او جنحة مخلة بالشرف ولم يسبق فصله من المعهد ما لم يكن بسبب مرض مانع ثابت بتقرير من لجنة طبية رسمية أو لأسباب قاهرة.4- أن يكون سالماً من الامراض والعاهات البدنية التي تعيق أداء واجبه.5- أن يكون حاصلاً على شهادة البكالوريوس في القانون من إحدى الجامعات العراقية أو الجامعات المعترف بها على أن تكون الدراسة فيها منتظمة.6- أن لا يزيد عمره عن (40) سنة.7- ان تكون له ممارسة فعلية لمدة (8) سنوات في اجهزة وزارة العدل او مجلس القضاء والمحاكم التابعة له أو ممارسة فعلية لمهنة المحاماة او وظيفة قانونية في الدوائر والمؤسسات الحكومية لمدة لا تقل عن (8) سنوات على أن يكون قد ترافع عن (5) دعاوى على الاقل في السنة الواحدة وتخصم سنتان من المدتين المذكورتين بالنسبة للحاصلين على شهادة الماجستير في القانون وخمس سنوات للحاصلين على شهادة الدكتوراه في القانون سواء كانت الممارسة قبل الحصول على الشهادتين او بعدهما.8- أن لا يكون منتمياً لأي حزب أو جهة سياسية وعليه انهاء ارتباطه السياسي عند تقديمه الى المعهد ان كان منتمياً .9- أن يجتاز امتحاناً تحريرياً وشفهياً في القوانين التي يقررها مجلس المعهد.10- أن يجتاز المقابلة التي يجريها مجلس المعهد.ثانياً: يستثنى المحامون من أحكام الفقرتين (7 ، 8) من أولاً من هذه المادة للقبول في المعهد لغرض الاعداد والتأهيل. المادة التاسعة:يحدد عدد المقبولين سنوياً لإعدادهم كقضاة واعضاء إدعاء عام على أساس خطط مجلس القضاء ووزارة العدل.المادة العاشرة:أولاً: يمنح الموظف المقبول في المعهد إجازة دراسية أمدها سنتان براتب تام مع المخصصات.ثانياً: يمنح المحامي المقبول في المعهد مخصصات شهرية تعادل ما يستحقه أقرانه في الوظيفة من الراتب والمخصصات حسب سنوات الخدمة والشهادة.ثالثاً: يلزم كل من يفصل من المعهد لأي سبب كان بإعادة جميع ما قبضه من رواتب ومخصصات إلا إذا كان ذلك بسبب مرض مانع ثابت بتقرير من لجنة طبية رسمية.المادة الحادية عشر:أولاً: تكون مدة الدراسة في المعهد لإعداد القضاة وأعضاء الإدعاء العام سنتان تقويميتان.ثانياً: تخصص مائة درجة لكل مادة من المواد التي تدرس في المعهد وللبحث الذي يجب على الطلبة تقديمه.ثالثاً: تكون درجة النجاح الصغرى لكل مادة وللبحث خمسين من المائة (50%)، على ان لا يقل المعدل العام لجميع المواد والبحث عن ستين المائة (60%).رابعاً: تخصص ستون من المائة (60%) من الدرجة لكل من مادتي المرافعات المدنية واصول المحاكمات الجزائية للامتحان التحريري، واربعون من المائة (40%) لتقييم الطالب خلال السنة.المادة الثانية عشر:يفصل من المعهد كل من تغيب عن حضور (20) ساعة في كل فصل دراسي إلا إذا كان التغيب ناشئاً عن مرض مانع ثابت بتقرير من لجنة طبية مختصة أو لأسباب أخرى قاهرة يقبله مجلس المعهد،فيجوز له إعادة السنة مع الدورة التالية.المادة الثالثة عشر:أولاً : يعتبر مكملاً في النتيجة النهائية لكل سنة دراسية من :لم يحصل على درجة النجاح في مادة واحدة لكل فصل دراسي، او البحث الواجب تقديمه، أو كان معدله العام اقل من ستين من المائة (60%) للسنة الدراسية.تخلف عن الامتحان النهائي (الدور الاول) بسبب مرض مانع ثابت بتقرير من لجنة طبية رسمية أو لأسباب قاهرة أخرى يقبله مجلس المعهد.ثانياً: للمكمل في المعدل العام أن يختار مادة واحد أو اكثر للامتحان فيها، لغرض الحصول على درجة النجاح في المجموع.ثالثاً: يمتحن المكمل في الفصل الدراسي في إحدى مواد الدراسة التطبيقية تحريرياً في امتحان المكملين ويبقى التقييم الفصلي له قائماً.المادة الرابعة عشر:يعتبر راسباً في الامتحان النهائي كل من:أولاً: لم يحصل على درجة النجاح في اكثر من مادة او مادة والبحث في الدور الأول او في احدهما والمعدل العام.ثانياً: كان مكملاً ولم يحصل على درجة النجاح في امتحان المكملين او لم يشترك فيه لأي سبب كان.المادة الخامسة عشر:يفصل من المعهد كل من يثبت غشه في أي مادة من المواد التي يمتحن فيها، أو رسب في السنة الاولى أما من رسب في السنة الثانية فيجوز له اعادة تلك السنة مع الدورة التالية لمرة واحدة فقط إلا إذا كان الرسوب بسبب الغش.المادة السادسة عشر:يصنف المتخرجون في المعهد الى الدرجتين التاليتين:أولاً: الدرجة (أ) ويشمل كل من كان معدله لجميع المواد والبحث لا يقل عن ثمانين من المائة(80%) للسنتين ويمنح قدماً لغرض العلاوة والترفيع لمدة سنة واحدة .ثانياً: الدرجة (ب) وتشمل كل من كان معدله لجميع المواد والبحث سبعون من المائة (70%) الى تسع وسبعون من المائة (79%) للسنتين، ويمنح قدماً لغرض العلاوة والترفيع لمدة ستة أشهر.المادة السابعة عشر:يصنف الناجحون في نهاية السنة الثانية الى قضاة واعضاء إدعاء عام وفقاً للحاجة وحسب الدرجة والرغبة.المادة الثامنة عشر:يعين المتخرج في المعهد بمرسوم اقليمي بمنصب قاضي من الصنف الرابع إذا كان من بين المؤهلين للقضاء، وبوظيفة نائب مدعي عام من الصنف الرابع إذا كان من بين المؤهلين لهذه الوظيفة وذلك بالراتب والصنف أو الدرجة التي يستحقها بموجب شهادته وخدمته وممارسته والقدم الممنوح له بموجب أحكام هذا القانون وتعتبر مدة الدراسة في المعهد ممارسة لغرض التعيين وتحديد الراتب بالنسبة لغير الموظف.المادة التاسعة عشر:يمنح المتخرج في المعهد شهادة (دبلوم عالي) في العلوم القضائية تتضمن إكماله للمتطلبات الدراسية في المعهد والتقدير الذي حصل عليه وتسلسل تخرجه. المادة العشرون:لا يعين قاضياً أو نائب مدع عام بعد صدور هذا القانون ما لم يكن متخرجاً من المعهد القضائي أو أي معهد قضائي معادل له في العراق.المادة الحادية والعشرون:استثناءاً من حكم المادة العشرون من هذا القانون يكون تعين القضاه و اعضاء الادعاء العام بموجب احكام قانون السلطة القضائية النافذ في اقليم كوردستان لحين تخرج الدوره الاولى للمعهد القضائي المؤسس بموجب هذا القانون. المادة الثانية والعشرون:لوزير العدل إصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون. المادة الثالثة والعشرون:على مجلس الوزراء والجهات المختصة تنفيذ أحكام هذا القانون. المادة الرابعة والعشرون:لا يعمل بأي نص قانوني أو قرار يتعارض وأحكام هذا القانون. المادة الخامسة والعشرون:ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في جريدة (وقائع كوردستان). عدنان المفتيرئيس برلمان كوردستان ـ العراق الاسباب الموجبةبالنظر للتطورات الكبيرة الحاصلة في إقليم كوردستان ـ العراق في مجال استكمال إقامة مؤسساته الدستورية ولصدور قانون السلطة القضائية رقم (23) لسنة 2007 والذي يعتبر بحق نقلة نوعية كبيرة في مسيرة إستقلال القضاء في الاقليم وانسجاماً مع تلك التطورات وتعزيزاً لها ولغرض رفد جهاز القضاء بكوادر مؤهلة علمياً ومهنياً وقادرة على أداء مهامها بكفاءة وإقتدار كقضاة وأعضاء إدعاء عام ومحامين ولتطوير كفاءة القضاة واعضاء الادعاء العام الموجودين في الخدمة ولرفع المستوى العلمي والقانوني للموظفين العاملين في المؤسسات القضائية والعدلية ورفع كفاءتهم تمهيداً لتوليهم المناصب القضائية المختلفة ولتطويرالمستوى القانوني للموظفين العاملين في المؤسسات الرسمية وشبه الرسمية والمحامين في الاقليم ولكل ذلك فقد شرع هذا القانون....
قانون رقم (12) لسنة/ 1992 قانون وزارة العدل لاقليم كوردستان – العراق | 10
قانون رقم (12) لسنة/ 1992 قانون وزارة العدل لاقليم كوردستان – العراق | 10
بسم الله الرحمن الرحيمباسم الشعبالمجلس الوطني لكوردستان العراقرقم القرار: 38تاريخ القرار: 21/11/1992 "قرار"استناداً الى احكام الفقرة /1 من المادة /56 من قانون رقم /1 لسنة 1992، وبناءاً على ما عرضه وزير العدل، ووافق عليه مجلس الوزراء، قرر المجلس الوطني لكوردستان العراق بجلسته المنعقدة بتاريخ 21/11/1992 إصدار القانون الاتي: قانون رقم (12) لسنة/ 1992قانون وزارة العدل لاقليم كوردستان – العراقالباب الاول المادة الاولى:يقصد بالتعابير التالية المعاني المبينة ازاءها لاغراض هذا القانون:1- الاقليم: اقليم كوردستان العراق.2- الوزارة: وزارة العدل للاقليم.3- الوزير: وزير العدل للاقليم.المادة الثانية:تتولى الوزارة مهامها وواجباتها وفقاً لهذا القانون لتحقيق العدالة عن طريق تطوير وتطبيق القوانين واحترام مضامينها نصاً وروحا بما يحقق مبدأ استقلال القضاء والدفاع عن حقوق الانسان بما يتفق والاعلان العالمي لحقوق الانسان والعهود والمواثيق الدولية المتعلقة بها.المادة الثالثة:الوزير هو رئيس الاعلى للوزارة والمسؤول عن توجيه اعمالها. وتصدر عنه القرارات والتعليمات والأوامر ضمن مهم الوزارة وتشكيلاتها وصلاحياتها وسائر شؤونها الادارية والفنية ضمن حدود هذا القانون والقوانين النافذة الاخرى ويكون مسؤولاً امام المجلس الوزراء باعتباره عضواً متضامناً فيه.المادة الرابعة:تتألف الوزارة من التشكيلات التالية:1-مكتب الوزير: يتولى ادارته مدير حاصل على شهادة جامعية.2- مكتب العدل العامة: يتولى ادارتها مدير عام على ان يكون حاكما من الصنف الثاني على الاقل وتتكون من المديريات التالية:اولاً: مديرية الشؤون الادارية، يتولى رئاستها مدير خاص حاصل على شهادة جامعية وتتكون من الاقسام التالية:أ-قسم المحاسبة.ب- قسم التدقيق.ج- قسم الافراد. د- قسم الخدمات الادارية.ثانياً: مديرية العلاقات العدلية والقانونية/ يتولى رئاستها مدير حاصل على شهادة بكالوريوس في القانون وتتكون من الاقسام التالية:أ-قسم العلاقات العدلية.ب- قسم القانونية.ج- قسم الاعلام القانوني.ثالثاً: مديرية التخطيط والمتابعة: يتولى رئاستها مدير حاصل على شهادة بكالوريوس في القانون وتتكون من الاقسام التالية:أ-قسم التخطيط.ب- قسم المتابعة.ج- قسم الاحصاء.الباب الثانيأجهزة العدلالمادة الخامسة:أولاً – تتألف اجهزة العدل من:1-المحاكم المدنية والدوائر المرتبطة بها.2- الادعاء العام.3- ديوان التدوين القانوني.4- هيئة الاشراف العدلي.5- مديرية التسجيل العقاري العامة.ثانياً – تمارس اجهزة العدل مهامها واختصاصاتها وفق القوانين الخاصة بها وبما لايتعارض مع احكام هذا القانون.الباب الثالثاحكام عامةالمادة السادسة:لوزير العدل انتداب الحاكم بما في ذلك حاكم في محكمة التمييز الى دوائر مركز الوزارة.المادة السابعة:1-تحدد بنظام مهام واختصاصات تشكيلات الوزارة.2- للوزير استحداث ودمج مديريات واقسام وشعب عند الاقتضاء.3- لوزير العدل اصدار التعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.المادة الثامنة:ترتبط جميع الدوائر العدلية التي كانت تابعة للسلطة المركزية بوزارة العدل في الاقليم.المادة التاسعة:على الوزراء المختصين تنفيذ احكام هذا القانون.المادة العاشرة:ينفذ هذا القانون اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. نژاد احمد عزيز اغاو.رئيس المجلس الوطني لكوردستان العراق الاسباب الموجبةبعد ان خاض شعب كوردستان العراق تجربته الديمقراطية الفتية بنجاح، حيث تمكن من اجراء اول انتخابات حرة، تلك الانتخابات التي انبثق عنها المجلس الوطني لكوردستان العراق وما تلته من خطوات وخاصة تشريع قانون السلطة التنفيذية رقم /3 لسنة/1992 الذي تضمن احداث وزارة العدل في الاقليم.فقد اقتضت الضرورة اصدار قانون وزارة العدل ولذلك شرع عذا القانون....
قانون رقم (12) لسنة 2001 التعديل الثاني لقانون وزارة العدل لإقليم كوردستان العراق رقم (12) لسنة 1992 | 5
قانون رقم (12) لسنة 2001 التعديل الثاني لقانون وزارة العدل لإقليم كوردستان العراق رقم (12) لسنة 1992 | 5
بسم الله الرحمن الرحيم بإسم الشعبالمجلس الوطني لكوردستان العراقرقم الإصدار: 12تاريخ الإصدار: 3/7/2001 إستناداً إلى أحكام الفقرة (1) من المادة (56) و المادة (53) من القانون رقم (1) لسنة 1992 المعدل ،و بناءاً على ما عرضه وزير العدل، ووافق عليه مجلس الوزراء، وماشرعه المجلس الوطني لكوردستان- العراق بجلسته الإستثنائية المرقمة (1) و المنعقدة بتأريخ 2/7/2001 و للصلاحية المخولة لنا بموجب الفقرة (3) من القانون رقم (10) لسنة 1997 قررنا إصدار القانون الآتي: قانون رقم (12) لسنة 2001قانون التعديل الثاني لقانون وزارة العدل لإقليم كوردستان العراقرقم (12) لسنة 1992المادة الأولى:تعدل المادة الأولى ويضاف إليها ما يلي و يصبح الفقرة (4) لها:4) وكيل الوزارة: وكيل وزارة العدل.المادة الثانية: تعدل المادة الثالثة و تضاف إليها فقرة ثانية و تقرأ على الوجه الآتي:الوزير: هو الرئيس الأعلى للوزارة و المسؤول عن توجيه أعمالها . و تصدر عنه القرارات و التعليمات و الأوامر المتعلقة بمهام الوزارة و تشكيلاتها و صلاحياتها و سائر شؤونها الإدارية و الفنية ضمن حدود هذا القانون و القوانين النافذة الأخرى و يكون مسؤولاً أمام مجلس الوزراء بإعتباره عضواً متضامناً فيه.وكيل الوزارة: يساعد الوزير في توجيه الوزارة و الإشراف على شؤونها القانونية و الفنية و الإدارية و المالية و التنظيمية ضمن الصلاحيات التي تعهد اليه من قبل الوزير على أن يكون حاكماً و يحتفظ بحقوقه و صفته القضائية. المادة الثالثة:تعدل المادة الرابعة و تضاف إليها الفقرة التالية و تصبح الفقرة (2) لها كما تصبح الفقرة (2) الحالية الفقرة (3) لها:2) مكتب وكيل الوزارة: و يتولى إدارته مدير حاصل على شهادة جامعية في القانون.المادة الرابعة:على مجلس الوزراء تنفيذ هذا القانون.المادة الخامسة:ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في جريدة وقائع كوردستان. د. روژ نوري شاويس رئيس المجلس الوطني لكوردستان العراق...
قانون رقم (13) لسنة 2007 قانون وزارة العدل لاقليم كوردستان ـ العراق | 13
قانون رقم (13) لسنة 2007 قانون وزارة العدل لاقليم كوردستان ـ العراق | 13
بسم الله الرحمن الرحيم بأسم الشعب المجلس الوطني لكوردستان ـ العراق إستناداً لحكم الفقرة (1) من المادة (56) من القانون رقم (1) لسنة 1992 المعدل وبناءاً على ما عرضه مجلس وزراء اقليم كوردستان ـ العراق، قرر المجلس الوطني لكوردستان ـ العراق بجلسته المرقمة (28) والمنعقدة بتاريخ 26/6/2007 تشريع القانون الآتي: قانون رقم (13) لسنة 2007قانون وزارة العدل لاقليم كوردستان ـ العراق المادة الأولى:ـ يقصد بالمصطلحات التالية المعاني المبينة ازائها لاغراض هذا القانون:أولاً: الاقليم : اقليم كوردستان ـ العراق.ثانياً: الوزارة : وزارة العدل للاقليم.ثالثاً: الوزير: وزير العدل للاقليم.رابعاً: وكيل الوزارة : وكيل وزارة العدل.خامساً: المجلس : مجلس وزارة العدل. اهداف ومهام الوزارةالمادة الثانية:أولاً: تهدف الوزارة الى تحقيق العدالة في الاقليم وحماية حقوق المواطنين عن طريق تطبيق وإعداد القوانين واحترام مضامينها بما يحقق الدفاع عن حقوق الانسان وينسجم مع الاعلان العالمي لحقوق الانسان والعهود والمواثيق الدولية المتعلقة بها.ثانياً: تتولى الوزارة لتحقيق اهدافها المهام الآتية:التقنين والنظر في المنازعات الادارية والقضاء الاداري وضمان وحدة التشريع وابداء الرأي في الامور القانونية لكوردستان ـ العراق واجهزتها. تسجيل التصرفات العقارية والاحكام القضائية على الحقوق العقارية وتنظيم وتوثيق التصرفات القانونية وتثبيت الحقوق الناشئة عنها واضفاء الصفة الرسمية عليها.رعاية شؤون القاصرين من النواحي الاجتماعية والثقافية والتربوية والانسانية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. حماية مكتسبات حقوق الاقليم وحقوق المواطنين وتبسيط اجراءات تنفيذ الاحكام والقرارت. اعداد الخطط الخاصة بالوزارة ومتابعة تنفيذها. اصدار ونشر وتوزيع الجريدة الرسمية (وقائع كوردستان) باللغتين الكوردية والعربية لتأمين اطلاع اجهزة ومؤسسات الاقليم والمواطنين على التشريعات الصادرة . اعداد وتأهيل القضاة وأعضاء الادعاء العام والكوادر القانونية لمنتسبـي الوزارة واجهزة ومؤسسات الاقليم الاخرى. مراجعة وتدقيق وتفتيش سجلات الوزارة واجهزتها كافة لضمان العدالة والنزاهة والكفاءة في اداء اعمالها ونشاطاتها. عقد الاجتماعات مع القضاة بما فيهم قضاة محكمة التمييز ومنتسبوا اجهزة العدل الاخرى بما يكفل تحقيق اهداف الوزارة.10- التنسيق مع مجلس القضاء والجهات ذات العلاقة بهدف تطبيق القوانين وتحقيق العدالة واهداف الوزارة.الاسهام في تقييم القوانين النافذة لمعرفة مدى مطابقتها للواقع المتطور ومساسها بالحق العام ومصالح المجتمع الكوردستاني.دراسة الظواهر الاجتماعية المختلفة والاسهام في رصد ظاهرة الاجرام والمنازعات وكيفية معالجتها بالتعاون مع الاجهزة الاخرى ذات العلاقة في الاقليم.التعاون مع الجهات العدلية في الدولة الاتحادية لتسليم المجرمين وتنفيذ الاحكام والقرارات القضائية.(تشكيلات الوزارة) المادة الثالثة : تتألف الوزارة من التشكيلات التالية:أولاً: الوزير: هو الرئيس الاعلى للوزارة والمسؤول عن اعمالها وتوجيه سياساتهاوالاشراف والرقابة عليها وتصدر عنه وتنفذ باشرافه جميع القرارات والاوامر والتعليمات في كل ما له علاقة بمهام الوزارة وتشكيلاتها وصلاحياتها وسائر شؤونها القانونية والفنية والمالية والادارية والتنظيمية وفق احكام القانون ويكون مسؤولاً امام مجلس الوزراء باعتباره عضواً متضامناً فيه وله تخويل بعض من صلاحياته الى وكيل الوزارة او المدراء العامين او من يراه مناسباً في الوزارة.ثانياً :وكيل الوزارة: يساعد الوزير في توجيه الوزارة والاشراف على شؤونها القانونية والفنية والمالية والادارية والتنظيمية ضمن الصلاحيات التي توكل اليه من قبل الوزير على ان يكون حاصلاً على شهادة جامعية أولية في القانون ومن ذوي الخبرة والممارسة لمدة لا تقل عن خمسة عشرة سنة. ثالثاً: مكتب الوزير: يديره موظف بدرجة مدير حاصل على شهادة جامعية اولية في القانون ويعاونه عدد من الموظفين. رابعاً: مكتب وكيل الوزارة: يديره موظف بدرجة مدير حاصل على شهادة جامعية اولية في القانون ويعاونه عدد من الموظفين. خامساً: مديرية العدل العامة : يتولى ادارتها مدير عام على ان يكون قاضياً من الصنف الثاني على الاقل. سادساً: المديرية العامة للمعهد القضائي : يتولى ادارتها مدير عام على ان يكون قاضياً من الصنف الاول. المادة الرابعة:أولاً: تتألف اجهزة العدل من:ـ1- المجلس الاستشاري. 2- هيئة الاشراف العدلي.3- الادعاء العام. 4- مديرية التسجيل العقاري العامة.5- المديرية العامة للدوائر العدلية: يتولى ادارتها مدير عام حاصل على شهادة جامعية أولية في القانون ومن ذوي الخبرة والممارسة وترتبط بها: أ-مديريات التنفيذ. ب- دوائر كتاب العدول. ج- مديريات رعاية القاصرين. د- مديرية الجريدة الرسمية(وقائع كوردستان).ثانياً: تمارس اجهزة العدل مهامها واختصاصاتها وفق القوانين الخاصة بها بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.المادة الخامسة:أولاً: يشكل في الوزارة مجلس يسمى بـ (مجلس وزارة العدل) ويتكون من :ـ1- الوزير / رئيساً.2- وكيل الوزارة / عضواً ويرأس المجلس في حالة غياب الوزير.3- رئيس المجلس الاستشاري / عضواً.4- رئيس هيئة الاشراف العدلي / عضواً.5- رئيس الادعاء العام / عضواً. 6- مدير العدل العام / عضواً.7- مدير عام الدوائر العدلية / عضواً.8- مدير عام المعهد القضائي /عضواً.9- مدير عام التسجيل العقاري / عضواً.ثانياً: يعقد المجلس اجتماعاً اعتيادياً مرة واحدة في الشهر وللرئيس دعوته للانعقاد بصورة استثنائية كلما دعت الحاجة الى ذلك.ثالثاً: ينعقد المجلس برئاسة الرئيس او نائبه عند غيابه وبحضور ثلثي اعضائه ويتخذ قراراته بأغلبية الاعضاء الحاضرين وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.رابعاً: يكون للمجلس سكرتير حاصل على شهادة جامعية اولية في القانون ويتولى تنظيم اعمال المجلس وتحضير جدول اعماله وتبليغها الى الاعضاء وتلخيص القضايا المعروضة عليه وتبليغ قراراته ويعاونه عدد من الموظفين.المادة السادسة: يتولى المجلس المهام التالية:أولاً:رسم السياسة العامة للوزارة وبيان اهدافها والخطة السنوية في ضوء احكام هذا القانون وتحديد الاسس القانونية والادارية والمالية والاقتصادية والفنية التي يرى اتباعها في الوزارة بما يحقق سياسة حكومة الاقليم وتقديم ما يراه من توصيات بشأنها.ثانياً: إعداد موازنة الوزارة وملاكها وتقديم ما يراه من توصيات بشأنها.ثالثاً: تشكيل لجان دائمة او مؤقتة من بين اعضاء المجلس لدراسة المقترحات والمشاكل التي تعترض عمل اجهزة الوزارة ودوائرها او للقيام ببعض المهام الموكلة اليها ودراسة القضايا التي يحيلها اليه الوزير.رابعاً: دراسة مشاريع القوانين التي تنوي الوزارة اقتراحها.المادة السابعة:يرتبط رؤساء وقضاة محاكم الاستئناف في الاقليم بالوزارة من الناحية الادارية والتنظيمية بهدف تنسيق وتنظيم امور ادارة المحاكم والاجهزة العدلية بالاتفاق مع رئيس مجلس القضاء.المادة الثامنة : لوزير العدل انتداب القاضي بما في ذلك قاضي في محكمة التمييز الى رئاسة احدى اجهزة وزارة العدل بموافقة رئيس مجلس القضاء في الاقليم. المادة التاسعة: أولاً: تحدد بنظام مهام واختصاصات تشكيلات الوزارة.ثانياً: للوزير استحداث او دمج او الغاء مديريات او اقسام او شعب الوزارة حسب متطلبات عملها عند الاقتضاء.ثالثاً:للوزير اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.المادة العاشرة :يلغى قانون وزارة العدل لاقليم كوردستان ـ العراق رقم (12) لسنة 1992 وتعديلاته وتبقى الانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه نافذة بما لا يتعارض واحكام هذا القانون لحين اصدار ما يحل محلها أو الغائها.المادة الحادية عشرة :لا يعمل باي نص قانوني او قرار يتعارض مع احكام هذا القانون.المادة الثانية عشرة :على مجلس الوزراء والجهات ذات العلاقة تنفيذ احكام هذا القانون.المادة الثالثة عشرة:ينفذ هذا القانون اعتباراً من تاريخ اصداره وينشر في الجريدة الرسمية (وقائع كوردستان). عدنان المفتي رئيس المجلس الوطني لكوردستان ـ العراق الاسباب الموجبةبغية ترسيخ مبدأ الفصل بين السلطات واستقلال القضاء واحترام الحقوق والحريات وانطلاقاً من ضرورة تطوير الاجهزة العدلية نظراً لما تتحمله من مسؤولية في تحقيق العدالة فقد اقتضت الضرورة اعادة هيكلة وزارة العدل على اسس حديثة لتكون قادرة على القيام بمهامها القانونية والعدلية وفصل المهام القضائية عنها باعبتارها هي جزء من السلطة التنفيذية مع ايجاد نوع من التنسيق والترابط بين الوزارة والسلطة القضائية بغية تأمين مبدأ سيادة القانون وتطوير تطبيق القوانين وعلى هدى الاهداف المتقدمة ولتأمين ذلك فقد شرع هذا القانون....
قانون رقم (14) لسنة/ 1992 قانون السلطة القضائية | 66
قانون رقم (14) لسنة/ 1992 قانون السلطة القضائية | 66
بسم الله الرحمن الرحيمباسم الشعبالمجلس الوطني لكوردستان العراقرقم القرار: 44تاريخ القرار: 28/12/1992 "قرار"استناداً الى احكام الفقرة /1 من المادة /56 من قانون المجلس الوطني لكوردستان العراق رقم (1) لسنة / 1992، وبناءاً على ما عرضه مجلس الوزراء. قرر المجلس الوطني لكوردستان العراق بجلسته المرقمة(60) والمنعقدة بتاريخ 7/12/1992 إصدار القانون الاتي: قانون رقم (14) لسنة/ 1992قانون السلطة القضائيةالباب الاولاحكام عامة المادة الاولى:المحاكم مستقلة لا سلطان عليها لغير القانون ولا يجوز لاية سلطة او شخص التدخل في استقلال القضاء او التدخل في شؤون العدالة.المادة الثانية:تصدر الاحكام وتنفذ باسم الشعب.المادة الثالثة:تسري ولاية المحاكم على جميع الاشخاص الطبيعية والمعنوية بما في ذلك الحكومة وتختص بالفصل في المنازعات والجرائم كافة.المادة الرابعة:ليس للمحكمة ان تنظر في كل ما يعتبر من اعمال السيادة.المادة الخامسة:لغة المحاكم كوردية وللمحكمة ان تسمع اقوال الخصوم او الشهود الذين يجهلونها بواسطة مترجم بعد حلفه اليمين. المادة السادسة:تكون جلسات المحاكم علنية الا اذا قررت المحكمة جعلها سرية مراعاة للاداب او المحافظة على النظام العام ويكون تفهيم الحكم في جميع الاحوال في جلسة علنية.المادة السابعة:1-لاتنظر المحاكم في القضايا المدنية والاحوال الشخصية خلال عطلة المحاكم مالم تكن مستعجلة وتعطل المرافعات فيها من اليوم الاول من شهر تموز الى الاول من شهر ايلول من كل سنة ويعين القضايا المستعجلة لهذا الغرض ببيان يصدره وزير العدل.2- لوزير العدل تقليص مدة العطلة لمدة لاتقل عن 30 يوماً عند الضرورة القصوى. الباب الثانيالتشكيلات العضائيةالفصل الاولانواع المحاكمالمادة الثامنة:تتكون المحاكم المدنية من:1-محكمة التمييز.2- محكمة الاستئناف.3- محاكم البداءة.4- محاكم الاحوال الشخصية.5- محاكم الجنايات.6- محاكم الجنح.7- محاكم الاحداث.8- محاكم العمل.9- محاكم التحقيق. الفصل الثانياختصاصات المحاكمالفرع الاول – محكمة التمييزالمادة التاسعة:محكمة التمييز هي الهيئة العليا التي تمارس الرقابة القضائية على جميع المحاكم ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، ويتألف من رئيس وحكام لا يقل عددهم عن سبعة ويكون مقرها في اربيل. المادة العاشرة:اولاً: هيئات محكمة التمييز كمايلي/-أ-الهيئة العامة – وتنعقد برئاسة رئيس محكمة التمييز او اقدم نوابه عند غيابه او وجود مانع قانوني من اشتراكه فيها وعضوية نوابه وحكام المحكمة العاملين كافة وتختص بالنظر فيما ياتي:1-ما يحال عليها من احد الهيئات اذا رأت العدول عن مبدأ قررته احكام سابقة.2- الدعاوي التي صدر فيها الحكم بالاعدام.3- الفصل في النزاع الذي يقع حول تعارض الاحكام والقرارات الصادرة من محكمة التمييز.ب- الهيئة الموسعة/ - وتنعقد برئاسة رئيس محكمة التمييز او اقدم نوابه عند غيابه او وجود مانع قانوني من اشتراكه فيها وعضوية ما لايقل عن ستة من حكامها وتختص بالنظر فيما ياتي:1-النزاع الحاصل حول تنفيذ حكمين مكتسبين الدرجة القطعية متناقضين صادرين في موضوع واحد اذا كان بين الخصوم انفسهم او كان احدهم طرفاً في هذين الحكمين وترجح احد الحكمين وتقرير تنفيذه دون الحكم الآخر، ولرئيس محكمة التمييز وقف تنفيذ الحكمين المتناقضين لحين صدور القرار التمييزي.2- النزاع الحاصل حول تعيين الاختصاص في نظر الدعوى الذي يقع بين المحكمتين.3- ما يحيله عليها الرئيس للبت فيه من احكام وقرارات تقع ضمن اختصاص المحكمة وفقاً للقانون الذي صدرت بموجبه تلك الاحكام والقرارات.ج- الهيئة المدنية/ - وتختص بالنظر في الاحكام والقرارات الصادرة في الدعاوي المدنية والمواد المتفرقة الاخرى الصادرة من المحاكم واللجان وفقاً لاحكام القانون.د- هيئة الاحوال الشخصية – وتختص بالنظر في الاحكام والقرارات – الصادرة من محاكم الاحوال الشخصية والمواد الشخصية طبقاً لاحكام القانون.هـ- الهيئة الجزائية – وتختص بالنظر في الاحكام والقرارات الصادرة في الدعاوي الجزائية وفقاً لاحكام القانون.و- الهيئة الزراعية - وتختص بالنظر في الاحكام والقرارات الصادرة عن لجان الاراضي والاستيلاء.ثانياً: - تنعقد كل من الهيئة المدنية وهيئة الاحوال الشخصية والهيئة الجزائية والهيئة الزراعية برئاسة نائب الرئيس او من تختاره هيئة الرئاسة وعضوية اثنين من حكام المحكمة على الاقل.ثالثاً: تنعقد الهيئة المدنية برئاسة نائب الرئيس وعضوية اربعة من حكام المحكمة على الاقل عندما تنظر في الاحكام الصادرة من محاكم الاستئناف وكذلك الحال بالنسبة للهيئة الجزائية عندما تنظر في احكام وقرارات محاكم الجنايات بصفة اصلية.رابعاً:أ-يجوز تشكيل هيئات اخرى بقرار من هيئة الرئاسة.ب- تؤلف هيئة الرئاسة من رئيس المحكمة التمييز ونوابه وفي حالة غياب احدهم يحل محله الاقدم من حكام المحكمة.المادة الحادية عشرة:اولاً – يجري اختيار رؤوساء الهيئات في بداية كل سنة بقرار من هيئة الرئاسة وفي حالة غياب احدهم يحل محله الاقدم من حكام المحكمة.ثانياً – يتم تشكيل الهيئات بما في ذلك الهيئة الموسعة في بداية كل سنة بقرار من هيئة الرئاسة ولا يتبدل عضو الهيئة الا اذا قضت الضرورة بذلك وبالطريقة ذاتها.المادة الثانية عشرة:اولاً: تكون صلاحيات رئيس محكمة التمييز كما ياتي/-1-ادارة المحكمة.2- رئاسة هيئة الرئاسة.3- رئاسة الهيئة العامة والهيئة الموسعة او اية هيئة من هيئات محكمة التمييز.4- تفتيش اعمال محكمة التمييز.5- احالة الطعون التي تقدم للمحكمة لاستيفاء الرسوم والامانات وتسجيلها.6- منح الاجازات لحكام وموظفيها وعمالها.7- رفع التقارير السنوية عن الموظفين.8- توقيع المخابرات الرسمية الى الوزارات.ثانياً: تكون صلاحيات نائب رئيس المحكمة التمييز كمايلي/-1-القيام باعمال رئيس محكمة التمييز عند غيابه.2- رئاسة احدى هيئات محكمة التمييز.3- الاشتراك في هيئة الرئاسة.4- توقيع كتب اعادة اضابير الدعاوي المحسومة مرفقة بقرارات محكمة التمييز.5- مايخوله الرئيس من صلاحيات اخرى. الفرع الثاني – محاكم الاستئنافالمادة الثالثة عشرة:اولاً – محكمة الاستئناف هي الهيئة القضائية العليا لمحاكم محافظة واحدة او اكثر وتتألف من رئيس وعدد كاف من نواب الرئيس والحكام وتمارس الاخصاصات المعينة لها بمجب القانون. ثانياً – تشكل محاكم الاستئناف على الوجه الاتي/-1-محكمة استئناف منطقة اربيل وتشمل محاكم محافظتي اربيل ودهوك ومركزها مدينة اربيل.2- محكمة استئناف منطقة كركوك – وتشمل محاكم محافظتي كركوك والسليمانية ومركزها مدينة كركوك.3- يجوز فك ارتباط محكمة او اكثر من محكمة استئناف والحاقها بمحكمة استئناف اخرى باقتراح من الوزير وقرار من مجلس القضاء.المادة الرابعة عشرة:اولاً – وتنعقد محكمة الاستئناف وهيئاتها برئاسة رئيسها او اقدم نوابه وعضوية نائبين من نوابه او احدهم وحكام محكمة الاستئناف او عضوية حاكمين من حكامها. ثانياً – يتم تسمية رئيس واعضاء محكمة الاستئناف وهيئاتها ببيان يصدره وزير العدل بناء على اقتراح من مجلس القضاء ولايجوز تبديل الرئيس او العضو الا اذا وجدت ضرورة ماسة تقتضي ذلك.المادة الخامسة عشرة:يتولى رئيس محكمة الاستئناف الاشراف على المحاكم، واعمالها ومديريات التنفيذ ودوائر الكاتب العدل ومديريات رعاية القاصرين في منطقة وتوزيع العمل بين حكامها وله ان يخول احد نوابه ما يراه من الصلاحيات.المادة السادسة عشرة:اولاً: يؤلف في كل منطقة استئنافية مجلس يسمى (مجلس منطقة الاستئناف) تشكل من رئيس المحكمة وعضوية نوابه وحكام محكمة الاستئناف.ثانياً: يجتمع المجلس مرة واحدة على الاقل كل شهر ولرئيسه دعوته الى الاجتماع عند الحاجة ولا ينعقد الا بحضور مالا يقل عن ثلاثة ارباع عدد اعضائه.ثالثاً: يتولى المجلس ممارسة الاختصاصات الاتية/-1-دراسة الصعوبات والمشاكل التي تواجها المحاكم.2- بحث احتياجات المحاكم وملاكاتها على ضوء الاحتياجات السنوية.3- تقديم المقترحات بشان احداث مختلف المحاكم.4- تحسين اساليب العمل ورفع مستوى الاداء في المحاكمالمادة السابعة عشرة:اولاً: تكون صلاحيات رئيس محكمة الاستئناف كما ياتي/-1-الاشراف على الامور الادارية وتوزيع العمل ضمن منطقته.2- رئاسة مجلس منطقة الاستئناف.3- رئاسة محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية وله ان يرأس محكمة الاستئناف بصفتها الاستئنافية او محكمة الجنايات.4- احالة الطعون التي تقدم الى المحكمة الاستئناف بصفتها الاستئنافية والتمييزية لاستيفاء الرسوم.5- رفع التقارير السنوية عن الحكام والقضاة والموظفين.6- توقيع المخابرات الرسمية.7- منح الاجازات لحكام المحكمة وموظفيها وعمالها.ثانياً: تكون صلاحيات نائب رئيس محكمة الاستئناف كما يلي/-1-القيام باعمال رئيس محكمة الاستئناف عند غيابه.2- رئاسة احدى هيئات محكمة الاستئناف او محكمة الجنايات.3- توقيع كتب اعادة اضابير الدعاوي المحسومة مرفقة بقرارات محكمة الاستئناف الى محكمتها المختصة.4- مراقبة دوام الحكام والموظفين والعمال.5- ما يخوله رئيس محكمة الاستئناف من صلاحيات اخرى. الفرع الثالثمحكمة البداءةالمادة الثامنة عشرة:تشكل محكمة بداءة او اكثر في مركز كل محافظة او قضاء ويجوز تشكيلها في النواحي ببيان يصدره وزير العدل وله توسيع الاختصاص المكاني للمحكمة الى اكثر من قضاء او ناحية.المادة التاسعة عشرة:لوزير العدل بناء على اقتراح من رئيس محكمة الاستئناف تشكيل محكمة بداءة للنظر في نوع واحد او اكثر من الدعاوي.المادة العشرون:تنعقد محكمة البداءة من حاكم واحد وتختص في النظر في الدعاوي والامور الداخلة ضمن اختصاصها وفقاً لاحكام القانون. الفرع الرابعمحكمة الاحوال الشخصيةالمادة الحادية والعشرون:تشكل محكمة الاحوال الشخصية او اكثر في كل مكان فيه محكمة بداءة. المادة الثانية والعشرون:لوزير العدل بناءاً على اقتراح من رئيس محكمة الاستئناف تشكيل محكمة الاحوال الشخصية للنظر في نوع واحد او اكثر من الدعاوي.المادة الثالثة والعشرون:اولاً - تنعقد محكمة الاحوال الشخصية من حاكم واحد ويطلق عليه لفظ القاضي وتختص بالنظر في مسائل الاحوال الشخصية وفقاً لاحكام القانون.ثانياً – يعتبر حاكم محكمة البداءة (المسلم) قاضياً لمحكمة الاحوال الشخصية ان لم يكن لها قاضي خاص.الفرع الخامسمحكمة الجناياتالمادة الرابعة والعشرون:اولاً – تشكل في مركز كل محافظة محكمة جنايات تنظر في الدعاوي الجزائية المعينة لها وفقا لاحكام القانون.ثانياً – يجوز تشكيل اكثر من محكمة جنايات في المحافظة ببيان يصدره وزير العدل يحدد فيه اختصاصها النوعي والمكاني ومركز انعقادها.ثالثاً – يجوز ان تنعقد محكمة الجنايات خارج مركز المحافظة ببيان يصدره رئيس محكمة الاستئناف بناءاً على اقتراح من رئيس محكمة الجنايات.المادة الخامسة والعشرون:اولاً – تنعقد محكمة الجنايات في مركز محكمة الاستئناف من ثلاثة حكام برئاسة رئيس محكمة الاستئناف او احد نوابه وعضوية نائبين اخرين او احدهما وحاكم وعضوية حاكمين لايقل صنف اي منهما عن الصنف الثاني. ثانياً - تنعقد محكمة الجنايات في المحافظات الاخرى برئاسة نائب رئيس في مركز المحافظة وعضوية حاكمين لايقل صنف اي منهما عن الصنف الثاني.ثالثاً – يتم تسمية رئيس واعضاء محكمة الجنايات الاصليين منهم والاحتياط ببيان يصدره وزير العدل بناءاً على اقتراح رئيس محكمة الاستئناف. الفرع السادسمحكمة الجنحالمادة السادسة والعشرون:اولاً – تشكل محكمة جنح او اكثر في كل مكان فيه محكمة بداءة وتختص بالنظر في الدعاوي المعينة لها وفقاً لاحكام القانون.ثانياً – تنعقد محكمة الجنح من حاكم واحد.ثالثاً – يعتبر حاكم محكمة بداءة حاكماً لمحكمة الجنح ان لم يكن لها حاكم خاص.المادة السابعة والعشرون:لوزير العدل بناءاً على اقتراح من رئيس محكمة الاستئناف تشكيل محكمة جنح للنظر في نوع او اكثر من الدعاوي.الفرع السابعمحكمة الاحداثالمادة الثامنة والعشرون:اولاً – تنعقد محكمة الاحداث من هيئة برئاسة حاكم محكمة الاحداث وعضوية اثنين من المحكمين وتنظر في الجنايات وتصدر احكامها فيها وفق قانون الاحداث.ثانياً – يتم تسمية رئيس الهيئة والمحكمين الاصليين والاحتياط ببيان يصدره وزير العدل بناءاً على اقتراح من رئيس محكمة الاستئناف.ثالثاً – تنظر المخالفات والجنح من قبل حاكم الاحداث وحده وفقاً لاحكام قانون الاحداث ويجوز ان تنظر المخالفات من قبل حكام الجنح في الاقضية والنواحي. الفرع الثامنمحكمة العملالمادة التاسعة والعشرون:اولاً: تشكل محكمة العمل في مركز كل محافظة.ثانياً: تنعقد محكمة العمل من حاكم واحد.ثالثاً: تختص محكمة العمل بالنظر في الدعاوي والامور الداخلة ضمن اختصاصها وفقاً لاحكام القانون.رابعاً: تختص الهيئة المدنية في محكمة التمييز بالنظر في الطعون الخاصة. الفرع التاسعمحكمة التحقيقالمادة الثلاثون:اولا – تشكل محكمة تحقيق او اكثر في كل مكان فيه محكمة بداءة ويكون حاكم محكمة البداءة حاكما للتحقيق ما لم يعين حاكم خاص لها ويقوم بالتحقيق وفق احكام القانون.ثانياً – لوزير العدل بناءاً على اقتراح من رئيس محكمة الاستئناف ان يخصص محكمة تحقيق لنوع او انواع معينة من الجرائم.ثالثاً: لوزير العدل ان يؤلف هيئة برئاسة احد الحكام للتحقيق في جريمة او جرائم معينة وتكون للهيئة سلطة حاكم تحقيق. الباب الثالثالخدمة القضائيةالفصل الاولمجلس القضاءالمادة الحادية والثلاثون:اولا: أ-يؤلف مجلس القضاء برئاسة رئيس محكمة تمييز اقليم كوردستان العراق وعضوية اقدم نائبين من نواب الرئيس وعند عدم وجودهما اقدم حاكمين من محكمة التمييز ورئيس هيئة الاشراف العدلي ومدير العدل العام أو من يقوم مقامهما."5"ب- اذا غاب الرئيس يقوم مقامه اقدم نائبيه وعند غيابهم يترأس المجلس اقدم الاعضاء من حكام التمييز.ثانياً – يجتمع المجلس مرة واحدة في الشهر على الاقل وللرئيس دعوته للاجتماع عند الحاجة ولا ينعقد الا بحضور رئيسه او من ينوب عنه عند غيابه وما لا يقل عن ثلاثة ارباع اعضائه وتتخذ القرارات باكثرية عدد اعضاء المجلس.ثالثاً – يكون للمجلس سكرتير حاصل على شهادة بكالوريس في القانون يتولى تنظيم اعمال المجلس وتحضير مناهجه وتلخيص القضايا المعروضة عليه وتبليغ قراراته.المادة الثانية والثلاثون:يتولى المجلس الاختصاصات الاتية:1-مناقشة الخطة الاولية للوزارة وابداء ملاحظاته عليها."5" بموجب القرار رقم "10" في 3/5/1994 والخاص بالقانون رقم "3" لسنة 1994 قانون التعديل الاول لقانون السلطة القضائية رقم "14" لسنة 1992.2- دراسة القضايا التي يحيلها عليه الوزير.3- النظر في ترفيع ونقل واعادة الحكام والتحقق من سلوكهم وكفاءاتهم والاشراف على استقلال القضاء.4- واصدار القرار لترشيح من يراه مستكملاً لشروط التعيين من الحكام واذا كان طالبو التعيين اكثر من المطلوب فيجري المجلس امتحاناً ويقرر ترشيح من يراه ارجح من غيره من الناجحين.5- تشكيل لجنة باسم (لجنة شؤون الحكام) تتألف من ثلاثة اعضاء يختارهم المجلس من بين اعضائه في بداية كل سنة للنظر في الامور الانضباطية لهم ويكون قرار اللجنة قابلا للطعن فيه لدى الهيئة الموسعة في محكمة التمييز من قبل وزير العدل ومن قبل الحاكم الذي صدر القرار ضده خلال ثلاثين يوماً من تاريخ التبليغ به ويكون قرارها في هذا الشأن باتاً. الفصل الثانيتعيين الحكامالمادة الثالثة والثلاثون:يشترط في من يعين حاكما مايلي:-1-ان يكون عراقياً ويجيد اللغة الكوردية متمتعا بالاهلية المدنية الكاملة.2- ان لا يقل عمره عن ثلاثين سنة وان يكون متزوجاً.3- ان لا يكون محكوما بجناية غير سياسية او جنحة مخلة بالشرف.4- ان يكون محمود السيرة وحسن السمعة ومشهوداً له بالنزاهة والحياد.5- ان تتوافر فيه شروط اللياقة البدنية وسالما من العاهات.6- ان يكون حاصلاً على شهادة بكالوريوس في القانون او ما يعادلها.7- أ-الممارسة الفعلية بعد التخرج من كلية القانون مدة لا تقل عن عشرة سنوات في مهنة المحاماة او وظيفة محقق عدلي او معاون قضائي، او كاتب عدل او منفذ عدل او مدير رعاية القاصرين او في دائرة التسجيل العقاري والموظفين الحقوقيين العاملين في قسم الحقوق في الدوائر والمؤسسات الرسمية الذين مثلوا امام المحاكم بما لا يقل عن خمسة دعاوي في السنة.ب- تكون مدة الممارسة الفعلية في الوظائف في الفقرة – أ – خمس سنوات اذا كان قد حصل على شهادة ماجستير في القانون وتكون مدة الممارسة المذكورة ثلاث سنوات اذا كان قد حصل على شهادة الدكتوراه في القانون سواء كانت الممارسة قبل الحصول على شهادتين او بعدها.ج- تحسب مدة الممارسة في المحاماة والوظائف المذكورة في الفقرة /أ لغرض التعيين.د- ان يجتاز امتحاناً تحريرياً او شفهياً.المادة الرابعة والثلاثون:1-يقدم الطلب بالتعيين حاكما الى وزارة العدل مرفقا بالشهادات الدراسية والوثائق الاخرى المطلوبة في شروط التعيين وعلى الوزارة ان ترسل الى مجلس القضاء طلبات التعيين مع وثائقها اذا كانت مستكملة الشروط وفق القانون مع تقرير عن كل منهم تتضمن خلاصة التعيين مع مراعاة الفقرة الرابعة من المادة الثانية والثلاثون ويرسل اقرار التعيين الى الوزارة لاستصدار مرسوم اقليمي بالتعيين.المادة الخامسة والثلاثون:اولا: يحدد وزير العدل المحكمة التي يباشر الحاكم عمله فيها بعد صدور المرسوم الإقليمي بتعيينه.ثانيا: لا يمارس الحاكم اعماله الا بعد ادائه اليمين التالية امام رئيس الاقليم:"اقسم بالله ان اقضي بين الناس بالعدل وان اطبق القوانين بامانة ونزاهة وحياد". المادة السادسة والثلاثون:1-يعين رئيس محكمة التمييز من بين نواب الرئيس او من اقدم حكامها اذا كانت مدة ممارسة خدمته القضائية لاتقل عن خمس وعشرين سنة.2- يعين نائب الرئيس من بين حكام التمييز اذا كانت مدة ممارسة خدمته القضائية لاتقل عن اثنتين وعشرين سنة.3- يعين الحاكم لمحكمة التمييز في الصنف الاول او من من مدة ممارسة خدمته القضائية لاتقل عن عشرين سنة.4- يعين رئيس محكمة التمييز ونائبه وحاكم محكمة التمييز بمرسوم اقليمي بناءاً على قرار من مجلس الوزراء.المادة السابعة والثلاثون:اولا – تكون درجات ورواتب الحكام وعلاوتهم السنوية ومدة ترفيعهم كما ياتي/-الدرجة حدود الراتب بالدينار العلاوة مدة الترفيعأ 500 590 14 5 سنواتب 460 500 12 5 سنواتجـ 380 435 10 5 سنواتد 310 370 8 5 سنواتثانيا – أ – يكون رئيس محكمة التمييز بدرجة وزير ويتقاضى راتب الوزير ومخصصاته.ب- يكون راتب نائب الرئيس وحاكم محكمة التمييز (1000) الف دينار.ثالثا – يمنح الحاكم علاوة تلقائية من الحد الادنى الى الحد الاقصى لكل درجة على الوجه المبين في البند اولا من هذه المادة وذلك عند اكماله سنة في الخدمة.رابعاً: أ-يتقاضى الحكام بما فيهم نائب رئيس محكمة التمييز وحكامها مخصصات قضائية على الوجه الآتي: الراتب في الاقضية والنواحي في مراكز المحافظات520 -590 80% من الراتب 70% من الراتب460 -500 90% من الراتب 80% من الراتب310 -435 100% من الراتب 90% من الراتبب- يشترط فيمن يتقاضى المخصصات وفق النسب المذكورة في الفقرة "أ" ان يكون مقيماً في مقر عمله وبخلاف ذلك يتقاضى النسبة الاقل من هذه المخصصات بين محل اقامته ومقر عمله.خامساً: أ-يمنح الحكام بمن فيهم نائب رئيس محكمة التمييز وحكامها والمدعون العامون ونوابهم مخصصات سكن مقطوعة مقدارها (300) ثلاثمائة دينار.ب- عند اشغال المذكورين بالفقرة /أ داراً تعود للدولة فعلى دائرته تسديد المبلغ المذكور في المذكورة من هذه المادة الى الجهة التي تعود لها الدار كبدل ايجار.ج- يحرم من مخصصات السكن من يملك داراً في مركز عمله او من لا يقيم في مركز عمله.سادساً: يتقاضى الحكام بمن فيهم نائب رئيس محكمة التمييز وحكامها والمدعون العامون ونوابهم مخصصات مقطوعة على الوجه الآتي:-أ-الصنف الاول (1000) الف دينار.ب- الصنف الثاني (800) ثمانمائة دينار.ج- الصنف الثالث (600) ستمائة دينار.د- الصنف الرابع (400) اربعمائة دينار.سابعاً: يتقاضى رئيس الادعاء العام ورئيس ديوان التدوين القانوني والمدونون القانونيون ومدير التسجيل العقاري العام والمشرفون العدليون مخصصات قضائية ومخصصات السكن المقطوعة المنصوص عليها في هذه المادة وفقا لاحكامها اذا كانوا من غير الحكام.ثامناً: تستثنى المخصصات القضائية ومخصصات السكن والمخصصات الخاصة المقطوعة التي تمنح بموجب هذه المادة من احكام اي قانون يتعارض معها. الفصل الثالثترفيع الحكام وترقيتهمالمادة الثامنة والثلاثون:اولا – يرفع من درجة الى درجة اعلى بقرار من مجلس القضاء بعد قضائه المدة المحدودة في درجته في البند اولا من المادة 37 من هذا القانون.ثانيا – يراعي مجلس القضاء عند النظر في ترفيع الحاكم تقارير رؤوساء مناطق الاستئنافية والمشرفين العدليين فيما يتعلق بكفائته وحسن ادارته ورأي وزارة العدل فيما يتعلق بسلوكه.ثالثاً – يصدر المجلس القضاء قراره بترفيع الحاكم اذا تأيدت اهليته للترفيع وتصدر وزارة العدل امرأ بذلك.رابعاً – لمجلس القضاء ان يؤجل بقرار مسبب ترفيع الحاكم مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولاتزيد على سنة ولاكثر من مرة واحدة اذا وجد انه غير اهل لذلك.خامساً – يجوز انهاء خدمة الحاكم او نقله الى وظيفة مدنية بمرسوم اقليمي بناءاً على قرار مجلس القضاء واقتراح من وزير العدل اذا تأجل ترفيعه اكثر من مرتين متتاليتين بنفس الدرجة.المادة التاسعة والثلاثون:اولاً – تكون اصناف الحكام وحدود الراتب لكل صنف كما يلي: الصنف الرابت بالدينار الاول 520 -590 الثاني 460 -500 الثالث 380 - 435 الرابع 310 -370 ثانيا – يرقى الحاكم من صنف الى آخر بقرار من مجلس القضاء بناء على طلب يتقدم به الى وزارة العدل بشرط ان يكون قد نال راتب الحد الادنى للصنف المراد الترقية اليه.ثالثا – على وزارة العدل تقديم الطلب بالترقية استطلاع رأي محكمة التمييز ورئاسة محكمة الاستئناف ورئاسة هيئة الاشراف العدلي عن كفاءة الحاكم واهليته للترقية.رابعا – ترفع وزارة العدل الطلب مع المطالعة المذكورة في البند ثالثا من هذه المادة مشفوعا برأيها الى مجلس القضاء.خامسا – يستعين مجلس القضاء في تقدير اهلية الحاكم للترقية المطالعات المبنية في البندين (ثالثا – ورابعا) من هذه المادة والتقارير السنوية المرفوعة من رؤوساء وتقارير المشرفين العدليين والاحكام التي بذل الحاكم في اصدارها جهدا طيبا او ضمنها اراء قانونية تؤيد متابعته للنشاط الفقهي والقضائي ويصدر قرارا بترقيته اذا كان اهلا لها وبخلافه تؤجل ترقيته لمدة لا تقل عن ستة اشهر بقرار مسبب وبات يبلغ اليه. الفصل الرابعالمناصب القضائيةالمادة الاربعون:اولا – يتم اختيار نائب رئيس محكمة الاستنئاف وحكامها من بين حكام الصنف الاول او الثاني بقرار من مجلس القضاء بناء على ترشيح من رئيس محكمة الاستئناف.ثانيا – يعين رئيس محكمة الاستئناف من حكام الصنف الاول من بين نواب رؤساء محاكم الاستئناف بقرار من مجلس القضاء وبناءً على ترشيح وزير العدل.ثالثا – يعين الحاكم في محكمة التمييز بمرسوم اقليمي بناءً على اقتراح وزير العدل من بين حكام الصنف الاول ممن اشغلوا الوظائف التالية مدة لا تقل عن سنتين.أ-رئيس محكمة الاستئناف.ب- نائب رئيس محكمة الاستئناف.ج- قاضي محكمة الاستئناف.د- رئيس ديوان التدوين القانوني والمدونون القانونيون.هـ- رئيس هيئة الاشراف العدلي.و- رئيس الادعاء العام ونائبه والمدعي العام.ز- مدير العدل العام.المادة الحادية والاربعون:يكون قدم الحكام حسب مناصبهم وتاريخ تعيينهم فيها وعند التساوي ذلك يكون اقدم وفقا لما يقره وزير العدل.الفصل الخامسالاجازات والحقوق التقاعديةالمادة الثانية والاربعون:اولا – يستحق الحاكم اجازة اعتيادية براتب بمعدل يوم واحد عن كل ثمانية ايام من مدة خدمته. ثانيا – على الحاكم ان يتمتع في كل سنة بما لايقل عن ثلاثين يوما من اجازته السنوية المستحقة له. وفي حالة عدم تمتعه بها فلا يدور له منها الا الجزء الذي يزيد على ثلاثين يوما.ثالثا – يجوز تراكم الاجازات الاعتادية التي تدور وفق البند ثانياً من هذه المادة بما لا يزيد على (180) يوما.رابعا – تدور للحاكم الاجازات التي استحقها عن خدماته السابقة.المادة الثالثة والاربعون:اولا – لوزير العدل ان يمنح الحاكم الذي مضى ثلاث سنوات في القضاء اجازة دراسية خارج العراق او داخله لمدة سنتين براتب تام للتخصص في موضوع له علاقة بالاختصاصات القضائية والعدلية والحصول على شهادة الماجستير او الدكتوراه وله تمديد هذه الاجازة لمدة سنة اخرى.ثانيا – يجوز منح اجازة دراسية ثانية لمن انهى اجازة دراسته الاولى وحصل على شهادة الماجستير لمدة سنتين لغرض الحصول على شهادة الدكتوراه في نفس المواضيع المذكورة في البند (اولا) من هذه المادة وذلك بعد مضي سنة من مباشرته بوظيفته ولوزير العدل تمديد هذه الاجازة لسنة اخرى.ثالثا – لا تمنح الاجازة الدراسية لمن اتم اربعين سنة من عمره اذا كان يروم الحصول على شهادة الماجستير وخمساً واربعين سنة لمن يروم الحصول على شهادة الدكتوراه.رابعا – تعتبر الاجازة الدراسية خدمة قضائية ويمنح قدما لغرض الترفيع والعلاوة لمدة سنتين لمن يحصل على شهادة الدكتوراه وسنة واحدة لمن يحصل على شهادة الماجستير فقط. المادة الرابعة والاربعون:1-لايحال الحاكم على التقاعد الا بعد اكماله الثالثة والستين من عمره ويتقاضى في هذه الحالة الراتب والمخصصات التي كان يتقاضاها عند احالته على التقاعد شرط عدم ممارسته المحاماة ويجوز احالته على التقاعد قبل ذلك بناء على طلبه وفقا لاحكام قانون التقاعد المدني.2- عند وفاة الحاكم اثناء الخدمة يكون راتبه التقاعدي اذا كان مستحقا، ماكان يتقاضاه من راتب ومخصصات.3- يجوز احالة الحاكم على التقاعد قبل اكماله السن المحددة في الفقرة (1) من هذه المادة اما بناءً على طلبه وفق لاحكام قانون التقاعد المدني او لاسباب صحية وتطبق بحقه الفقرة (2) اعلاه.4- يمنح الحاكم المحال على التقاعد رواتب الاجازات الاعتيادية التي يستحقها كاملة على اساس مجموع ما كان يتقاضاه شهريا قبل احالته على التقاعد على ان لا تزيد على (180) يوما. المادة الخامسة والاربعون:للحاكم ان يستقيل من الخدمة متى شاء وفي هذه الحالة يحتفظ بحقه في تناول الراتب التقاعدي او الاكرامية التي يستحقها بموجب قانون الخدمة المدنية ولا يفقد حقه في الاجازات التي يستحقها.المادة السادسة والاربعون:تقام الدعاوي في الحقوق الناشئة عن هذا القانون لدى لجنة شؤون الحكام وتكون قراراتها في هذه الدعاوي قابلة للطعن فيها امام الهيئة الموسعة في محكمة التمييز من قبل وزير العدل ومن قبل الحاكم الذي اصدر القرار هذه خلال ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ به ويكون قرارها في هذا الشأن باتا.المادة السابعة والاربعون:تسري احكام قانون الخدمة المدنية وقانون التقاعد المدني في الامور التي لم ينص عليها هذه القانون وبما لا يتعارض مع احكامه. الفصل السادسالنقل والانتدابالمادة الثامنة والاربعون:اولا- أ – لايجوز نقل الحاكم الى وظيفة غير قضائية الا بموافقة التحريرية.ب- يجوز انتداب الحكام من الصنف الاول والثاني بما فيهم حكام محكمة التمييز وبموافقتهم التحريرية وبأمر من وزير العدل الى وظيفة مستشار قانوني في مجلس وزراء الاقليم او الى رئاسة احدى دوائر مركز وزارة العدل او التدريس في الجامعة على ان يحتفظ بصفته القضائية وحقوقه فيها.ثانيا – لاتتجاوز مدة الانتداب المنصوص عليها في البند اولا من هذه المادة ثلاث سنوات قابلة للتمديد لسنة اخرى.ثالثا – يجوز انتداب الحاكم للعمل في محكمة اخرى عند اقتضاء المصلحة العامة وذلك بأمر رئيس محكمة الاستئناف ويتم الانتداب من منطقة استئنافية الى اخرى بامر من وزير العدل على ان لا تزيد مدة الانتداب على سنة واحدة.المادة التاسعة والاربعون:يجري نقل الحكام خلال شهر تموز من كل سنة ويجوز عند اقتضاء المصلحة العامة اجراء النقل في غير الشهر المذكور ويتم النقل بموافقة مجلس القضاء بناءً على اقتراح من وزير العدل.الفصل السابعواجبات الحاكمالمادة الخمسون:اولا – يلزم الحاكم بما ياتي:1-المحافظة على كرامة القضاء بالتزام الحيدة والنزاهة والابتعاد عن كل ماتبعث الريبة في استقامته.2- كتمان الامور والمعلومات والوثائق التي يطلع عليها بحكم وظيفته والمتعلقة بإجهزة الاقليم او الاشخاص ويظل هذا الواجب قائما حتى بعد انتهاء خدمته.3- عدم مزاولة التجارة او اي عمل لا يتفق ووظيفة القضاء.4- ارتداء الكسوة الخاصة اثناء المرافعة وذلك وفق تعليمات يصدرها وزير العدل.5- الاقامة في مركز الوحدة الادارية التي فيها مقر عمله، الا اذا اذن له وزير العدل بالاقامة في مكان اخر لظروف يقدرها.ثانيا – يحظر على الحاكم الاشتغال بالعمل السياسي ولايجوز له الترشيح لانتخابات المجلس الوطني او الهيئات المحلية او التنظيمات السياسية الا بعد تقديم استقالته.المادة الحادية والخمسون:لا يجوز ان يشترك في هيئة قضائية واحدة حكام بينهم مصاهرة او قرابة لغاية الدرجة الرابعة ولا يجوز ان ينظر الحاكم طعنا في حكم اصدره حاكم اخر تربطه به العلاقة المذكورة.الفصل الثامنالاشراف على اعمال الحكام والامور الانضباطيةالفرع الاولالاشراف على الحكامالمادة الثانية والخمسون:اولا – أ – لوزير العدل حق الاشراف والمراقبة على كافة المحاكم والحكام والمخولين سلطات قضائية من موظفين وهيئات ولجان.ب- يتم الاشراف والمراقبة بواسطة الاشراف العدلي او بواسطة الحكام المنتدبين لهذا الغرض.ج- يجري الاشراف على اعمال محكمة التمييز وحكامها من قبل الرئيس على ان يقدم تقريراً سنوياً عن اعمال المحكمة الى وزير العدل ومجلس القضاء.ثانيا – أ – لرئيس محكمة الاستئناف حق الاشراف على جميع المحاكم والحكام في منطقته وتفتيشها وابداء التوجيهات المقتضية والتنبيه الى كل ما يقع خلافا للواجبات الوظيفية وحسن سير الاعمال الادارية والحسابي وعليه ان يرفع الى وزارة العدل ومجلس القضاء تقارير سنوية عن الحاكم في منطقته تتضمن ملاحظاته عن سلوكهم وكفاءتهم وعن الامور الادارية في محكامهم.ب- لرئيس محكمة الاستئناف ان يندب احد نوابه لتفتيش اية محكمة في منطقته.المادة الثالثة والخمسون:اولا: على الهيئات التمييزية وهيئات محاكم الاستئناف ومحاكم الجنايات ان تنظم تقارير فصلية تبين فيها الاحكام والقرارات التي ارتكب فيها الحاكم خطاً ناجما نتيجة جهلة بالمبادئ القانونية الاولية او اغفال للواقع التي تظهر لها عند تدقيقها الاحكام والقرارات وان ترسل صورة منها الى وزارة العدل ومجلس القضاء ولحفظها في الاضبارة الشخصية للحاكم لآخذها بنظر الاعتبار عند النظر في ترفيعه او ترقيته.المادة الرابعة والخمسون:اولا: لوزير العدل ان ينبه الحاكم الى الاخطاء القانونية والادارية التي تظهر بنتيجة التفتيش، على عمله والى كل ما يقع منه مخالفا لواجبات ومقتضيات وظيفته.ثانيا: لرئيس محكمة التمييز ورئيس الاستئناف ان ينبه الحاكم الى الاخطاء القانونية التي تظهر اثناء التدقيقات التمييزية.ثالثا: لرئيس محكمة الاستئناف ان ينبه الحاكم في منطقته الى ما تقع منه مخالفاً لواجبات وظيفته.رابعاً: يكون التنبيه بكتاب يوجه الى الحاكم وتبلغ نسخة منه الى وزارة العدل ومجلس القضاء، وتودع اخرى في الاضبارة الشخصية.الفرع الثانيالامور الانضباطيةالمادة الخامسة والخمسون:تصدر لجنة شؤون الحكام المشكلة بموجب هذا القانون في الدعاوي الانضباطية المقامة على الحاكم احدى العقوبات الانضباطية الآتية.اولا: الانذار – ويترتب عليه تاخير علاوة الحاكم وترفيعه لمدة ستة اشهر.ثانيا: تاخير الترفيع او العلاوة او كليهما مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث السنوات من تاريخ القرار اذا كان قد اكمل المدة القانونية للترفيع والا من تاريخ اكمالها.ثالثا: انهاء الخدمة وتفرض هذه العقوبة على الحاكم اذا صدر عليه حكم بات بعقوبة من محكمة مختصة عن فعل لا يأتلف وشرف الوظيفة القضائية او اذا ثبت عن محاكمة تجريها اللجنة عدم اهلية الحاكم للاستمرار في الخدمة القضائية.المادة السادسة والخمسون:اولا – لمجلس القضاء انهاء خدمة الحاكم من الصنف الرابع او نقله الى وظيفة مدنية بناء على قرار بعدم اهليته للقضاء ويتم ذلك بمرسوم اقليمي.ثانيا – لا يعاد الى القضاء من تنهى خدماته وفق احكام هذا القانون على ان ذلك لا يمنع من تعيينه في وظيفة مدنية.المادة السابعة والخمسون:اولا: تقام الدعاوي الانضباطية على الحاكم بناءَ على قرار من وزير العدل باحالته على لجنة شؤون الحكام على ان يتضمن القرار بيانا للواقعة المسندة اليه والادلة المؤيدة لها ويبلغ هذا القرار لكل من الحاكم والادعاء العام.المادة الثامنة والخمسون:اولا: اذا وجدت لجنة شؤون الحكام اثناء نظر الدعوى ان الفعل المنسوب الى الحاكم يكون جناية او جنحة فتقرر احالته على المحكمة المختصة وترسل اليها الاوراق كافة بعد ان يسحب الوزير يد الحاكم وفقا لما هو مقرر في قانون انضباط موظفي الدولة.ثانيا: اذا قررت المحكمة المختصة براءة الحاكم او الافراج عنه او اصدرت اي قرار تنتهي به الدعوى الجزائية فعلى اللجنة الاستمرار في نظر الدعوى – الانظباطية وفقاً لاحكام هذا القانون.ثالثا: اذا قررت المحكمة ادانة الحاكم فعلى اللجنة ان تفرض عليه عقوبة انضباطية تتناسب مع الفعل المسند اليه وفقا لاحكام المادة (55) من هذا القانون.المادة التاسعة والخمسون:لوزير العدل ورئيس الادعاء العام والحاكم حق الطعن لدى الهيئة الموسعة في محكمة التمييز بقرار لجنة شؤون الحكام الصادر وفق احكام هذا القانون خلال ثلاثين يوماً من تاريخ التبليغ به وللهيئة الموسعة اذا اقتضى الحال ان تدعو ممثل وزير العدل وممثل رئيس الادعاء العام والحاكم لاستماع اقوالهم ثم تصدر قرارها بتصديق قرار اللجنة او الغائه او تعديله ويكون قرارها في هذا الشأن باتاً. الباب الرابعاحكام متفرقةالمادة الستون:اولا: اذا غاب رئيس المحكمة او رئيس الهيئة او شغرت وظيفته او قام لديه مانع يحول دون مباشرته العمل فيقوم بممارسة عمله الاقدم من النواب او الاعضاء.ثانيا: اذا وجد اكثر من حاكم في محكمة واحدة يكون اقدمهم مسؤولا عن الادارة وتوزيع العمل بينهم.المادة الحادية والستون:لايجوز توقيف الحاكم او اتخاذ الاجراءات الجزائية ضده في غير حالة ارتكابه جناية مشهودة الا بعد استحصال اذن من وزير العدل.المادة الثانية والستون:1-يصدر مرسوم اقليمي بناءً على ترشيح من وزير العدل واقتراح من مجلس القضاء باعادة الحكام المحالين على التقاعد قبل صدور هذا القانون بعقد الى عضوية محكمة التمييز ممن تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها في البند – 3 – من المادة 36 من هذا القانون وبعد استحصال موافقتهم التحريرية.2- تكون مدة خدمة المعادين الى القضاء بموجب الفقرة – 1 – من هذه المادة ثلاث سنوات ولوزير العدل اقتراح انهاء خدماتهم قبل ذلك.3- يمنح المعاون بموجب الفقرة – 1 – من هذه المادة مخصصات شهرية مقطوعة قدرها (1500) الف وخمسمائة دينار اضافة الى راتبه التقاعدي.المادة الثالثة والستون:تعين اوقات الدوام في المحاكم بقرار من مجلس القضاء حسب المراسم على ان لا تقل مدة الدوام عن خمس ساعات يوميا ويجوز تعيين اوقات دوام خاصة في شهر رمضان على ان لا تقل عن اربع ساعات.المادة الرابعة والستون:لوزير العدل اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.المادة الخامسة والستون:لا يعمل باي نص يتعارض واحكام هذا القانون.المادة السادسة والستون:على الوزراء المختصين تنفيذ احكام هذا القانون.المادة السادسة:ينفذ هذا القانون اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. نژاد احمد عزيز اغاو.رئيس المجلس الوطني لكوردستان العراق "الاسباب الموجبة"بعد استحداث وزارة العدل في الاقليم وتشريع قانونها كان لابد من اصدار تشريع خاص بالسلطة القضائية وتشكيلات المحاكم هيئاتها وبناء جهاز قضائي متطور قادر على تحمل اعبائه واداء دوره في تطبيق القوانين وتحقيق العدالة مستلهماً روح احترام مبدأ سيادة القانون واستقلال القضاء ولهذه – الاسباب فقد شرع هذا القانون....
قانون رقم (14 ) لسنة 2008 قانون مجلس الشورى لاقليم كوردستان ـ العراق | 35
قانون رقم (14 ) لسنة 2008 قانون مجلس الشورى لاقليم كوردستان ـ العراق | 35
بسم الله الرحمن الرحيم المجلس الوطني لكوردستان ــ العراق باسم الشعب إستناداً لحكم الفقرة (1) من المادة (56) من القانون رقم (1) لســــــنة 1992 المعدل وبناءاً على ما عرضه مجلس وزراء اقليم كوردستان ـ العراق، قرر المجلس الوطني لكوردستان ـ العراق بجلسته المرقمة (7) والمنعقدة بتاريخ 20/10/2008 تشريع القانون الآتي: قانون رقم (14 ) لسنة 2008قانون مجلس الشورى لاقليم كوردستان ـ العراقالباب الأولالتأسيس والأهداف المادة الأولى:يقصد بالمصطلحات الآتية المعاني المبينة ازاءها لأغراض هذا القانون:أولاً: الاقليم : اقليم كوردستان ـ العراق.ثانياً: المجلس: مجلس الشورى للاقليم.ثالثاً: الرئيس : رئيس مجلس الشورى لاقليم كوردستان ـ العراق. المادة الثانية: يؤسس في الاقليم مجلس يسمى (مجلس الشورى لاقليم كوردستان ـ العراق) يرتبط إدارياً بوزير العدل ويتألف من رئيس ونائب للرئيس ومستشارين لا يقل عددهم عن خمسة مستشارين ولا يزيد على تسعة. المادة الثالثة: يهدف المجلس الى تحقيق ما يلي:أولاً: النظر في المنازعات الادارية.ثانياً: ضمان وحدة التشريع.ثالثاً: توحيد أسس الصياغة التشريعية والمصطلحات والتعابير القانونية في الاقليم. المادة الرابعة:يتكون المجلس من:أولاً: الهيئة العامة 1ـ تتألف من الرئيس ونائبه والمستشارين والمستشارين المساعدين وتعقد جلساتها برئاسة الرئيس وعند غيابه برئاسة نائبه ويتم النصاب القانوني بحضور ثلاثة ارباع أعضائها. 2ـ لا يحق للمستشارين المساعدين الاشتراك في التصويت.ثانياً: هيئة الرئاسة: تتألف من الرئيس ونائبه وأقدم المستشارين.ثالثاً: هيئة انضباط موظفي الاقليم : تتألف من نائب الرئيس وعضوية اثنين من المستشارين تسميها هيئة الرئاسة وعند غياب نائب الرئيس يرأس الهيئة المستشار الأقدم. المادة الخامسة:للمجلس سكرتير حاصل على شهادة بكالوريوس في القانون أو ما يعادلها وله خدمة لا تقل عن (10) عشرة سنوات في الأمور القانونية والادارية ويرتبط بالرئيس ويتولى:أولاً: تنظيم المراسلات.ثانياً: الاشراف على الأمور الادارية والمالية.ثالثاً: تهيئة أوليات القضايا المعروضة على المجلس. الباب الثانياختصاصات المجلس المادة السادسة: يختص المجلس بالتقنين وابداء الرأي والمشورة في الأمور القانونية والقضاء الاداري في الاقليم. الفصل الأولالتقنين المادة السابعة:يمارس المجلس في مجال التقنين:أولاً: اعداد وصياغة مشروعات القوانين في الاقليم بطلب من مجلس الوزراء أو الوزارات المختصة أو الجهات غير المرتبطة بوزارة.ثانياً: تدقيق مشروعات القوانين المعدة من قبل مجلس الوزراء أو الوزارات أو الجهات غير المرتبطة بوزارة من حيث الشكل والموضوع.ثالثاً: ترسل مشروعات القوانين الى المجلس بكتاب موقع من الوزير المختص أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة مع بيان أسبابه الموجبة وجميع الأعمال التحضيرية.رابعاً: استطلاع رأي الوزارات أو الجهات غير المرتبطة بوزارة بمشروعات القوانين الواردة اليه وله طلب حضور ممثل عنها لا تقل درجته عن مدير عام للغرض المذكور. خامساً: يقوم المجلس بدراسة المشروع واعادة صياغته عند الاقتضاء واقتراح البدائل التي يراها ضرورية ورفعه مع توصيات المجلس الى مجلس الوزراء وارسال نسخة من المشروع والتوصيات الى الوزارة أو الجهة غير المرتبطة بوزارة. الفصل الثانيابداء الرأي والمشورة القانونية المادة الثامنة:يتولى المجلس ابداء المشورة القانونية في المسائل التي تعرضها عليه الجهات العليا. المادة التاسعة:يمارس المجلس في مجال الرأي ما يأتي:أولاً: ابداء الرأي في المسائل المختلف عليها بين الوزارات أو بينها وبين الجهات غير المرتبطة بوزارة اذا احتكم اطراف القضية الى المجلس ويكون رأيه ملزماً لها.ثانياً: توضيح الأحكام القانونية بناء على طلب أحد الوزارات أو الجهات غير المرتبطة بوزارة. المادة العاشرة:أولاً: لا يجوز لغير الوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة عرض القضايا على المجلس.ثانياً: يحظر على المجلس ابداء الرأي او المشورة القانونية في القضايا المعروضة على القضاء او التي لها مرجع قانوني للطعن. المادة الحادية عشرة:لوزير العدل أن يحيل على المجلس القضايا التي يرتأي احالتها عليه لدراستها وابداء الرأي فيها أو اعداد مشروعات القوانين التي يرى تشريعها. الفصل الثالثالقضاء الاداري المادة الثانية عشرة:أولاً: لوزير العدل تشكيل المحاكم الادارية في مراكز المحافظات في الاقليم حسب مقتضيات المصلحة العامة برئاسة قاض من الصنف الأول وعضوية قاضيين من الصنف الثاني أو الثالث أو عضوية قاضٍ ومستشار.ثانياً: لوزير العدل طلب انتداب قضاة الى المحكمة الادارية من غير المنتدبين الى مجلس شورى الاقليم من رئاسة مجلس القضاء. ثالثاً: تنظر الدعاوى الواردة في هذا القانون وفق قانون المرافعات المدنية بحضور عضو الادعاء العام. المادة الثالثة عشرة:تختص المحكمة الادارية بما يلي:أولاً: النظر في صحة الاوامر والقرارات الادارية التي تصدر من الموظفين والهيئات في دوائر الاقليم بعد نفاذ هذا القانون والتي لم يعين مرجع للطعن فيها بناء على طعن من ذي مصلحة محتملة وتكفي ان كان هناك ما يدعو الى التخوف من الحاق الضرر بذوي الشأن.ثانياً:الفصل في الطعون الخاصة بانتخابات الهيئات المحلية.ثالثاً: الفصل في الطلبات التي تقدمها الهيئات والافراد بالغاء القرارات الادارية النهائية.رابعاً: دعاوي الجنسية.خامساً: طلبات التعويض من الاضرار الناجمة من القرارات الادارية الصادرة خلافاً للقانون.سادساً: الطعون من القرارات النهائية الصادرة من الجهات الادارية في قضايا الضرائب والرسوم وفق القانون الذي ينظم كيفية النظر في هذه المنازعات.سابعاً: الطعن في رفض أو امتناع الموظف أو الهيئات في الدوائر واجهزة الاقليم عن اتخاذ قرار أو أمر كان من الواجب عليه اتخاذه قانوناً. المادة الرابعة عشرة:أولاً: يكون قرار المحكمة الادارية خاضعاً للتمييز خلال(30) يوماً من تأريخ اليوم الثاني للتبليغ أو اعتباره مبلغاً من قبل الادعاء العام.ثانياً: يكون قرار الهيئة العامة الصادر بنتيجة الطعن باتاً. المادة الخامسة عشرة:إذا تنازع اختصاص محكمة القضاء الاداري والمحكمة المدنية فيعين المرجع هيئة قوامها ستة أعضاء ثلاثة من قضاة التمييز يختارهم رئيس محكمة التمييز وثلاثة آخرون يختارهم رئيس المجلس من بين أعضائه وتجتمع الهيئة برئاسة رئيس محكمة التمييز ويكون قرارها باتاً. المادة السادسة عشرة:لا تختص محكمة القضاء الاداري بالنظر في الطعون المتعلقة فيما يأتي:أولاً: أعمال السيادة وتعتبر من أعمال السيادة صلاحيات رئيس الاقليم المنصوص عليها في المادة (العاشرة) من قانون رئاسة الاقليم رقم (1) لسنة 2005.ثانياً: القرارات الادارية التي رسم القانون طريقاً للتظلم منها أو الاعتراض عليها أو الطعن فيها. المادة السابعة عشرة:أولاً: يشترط قبل تقديم الطعن الى المحكمة الادارية ان يتظلم صاحب الطعن لدى الجهة الادارية المختصة التي عليها ان تبت فيه خلال (15) خمسة عشرة يوماً من تاريخ تسجيل التظلم لديها.ثانياً: للمتظلم عند رفض تظلمه أو عدم البت فيه خلال المدة المنصوص عليها في الفقرة (أولاً) أعلاه ان يطعن لدى المحكمة الادارية خلال مدة (30) ثلاثين يوماً من تاريخ انتهاء المدة المذكورة وإلا سقط حقه في الطعن. المادة الثامنة عشرة:تبت المحكمة الادارية في الطعن المقدم إليها ولها ان تقرر رد الطعن أو إلغاء أو تعديل الأمر أو القرار المطعون به مع الحكم بالتعويض ان كان له مقتضى بناءً على طلب الطاعن ويكون قرارها قابلاً للطعن تمييزاً لدى الهيئة العامة لمجلس شورى الاقليم خلال مدة (30) ثلاثين يوماً من اليوم التالي للتبليغ أو اعتباره مبلغاً ويكون قرار المحكمة غير المطعون فيه وقرار الهيئة العامة لمجلس شورى الاقليم الصادر بنتيجة الطعن باتاً. المادة التاسعة عشرة:تمارس الهيئة العامة في مجلس شورى الاقليم الاختصاصات التي تمارسها محكمة التمييز المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية عند النظر في الطعن في قرارات المحكمة الادارية. المادة العشرون:أولاً: تنظر هيئة انضباط الاقليم في الدعاوي التي يقيمها الموظف بموجب أحكام قانون الخدمة المدنية.ثانياً: يكون قرار الهيئة قابلاً للطعن فيه لدى الهيئة العامة للمجلس خلال خمسة عشر يوماً من اليوم التالي للتبليغ.ثالثاً: يكون قرار الهيئة العامة للمجلس الصادر بنتيجة الطعن باتاً.رابعاً: تنظر الدعاوي الواردة في الفقرة (أولاً) من هذه المادة وفق أحكام قانون المرافعات المدنية. المادة الحادية والعشرون:أولاً: تنظر هيئة انضباط موظفي الاقليم في الاعتراضات المقدمة من قبل ذوي العلاقة بخصوص العقوبات الواردة في قانون انضباط موظفي الدولة أو أي قانون آخر يحل محله.ثانياً: يكون قرار الهيئة الصادر بنتيجة الطعن باتاً.ثالثاً: تنظر الاعتراضات الواردة في الفقرة (ولاً) من هذه المادة وفق أحكام قانون أصول المحاكمات الجزائية. المادة الثانية والعشرون:أولاً: تحيل هيئة الرئاسة مشروعات القوانين والقضايا على الهيئة العامة لدراستها واتخاذ اللازم بشأنها.ثانياً: تتخذ الهيئة العامة قراراتها بأغلبية عدد الاعضاء الحاضرين وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس. الباب الثالثالخدمة في المجلس المادة الثالثة والعشرون:يشترط في تعيين الرئيس ونائب الرئيس والمستشار والمستشار المساعد اضافة الى توافر الشروط العامة للتعيين في الوظيفة العامة أن يكون حاصلاً على شهادة بكالوريوس في القانون أو ما يعادلها وله ممارسة فعلية بعد التخرج من الكلية لمدة لا تقل عن عشرين سنة في الوظيفة القضائية أو المحاماة بالنسبة للرئيس ونائب الرئيس والمستشار وخمس عشرة سنة بالنسبة للمستشار المساعد. المادة الرابعة والعشرون:تنزل من المدد الواردة في المادة السابقة مدة سنتين بالنسبة للحاصلين على شهادة الماجستير وخمس سنوات بالنسبة للحاصلين على شهادة الدكتوراه وتعتبر مدة الدراسة الصغرى للحصول على أي من هاتين الشهادتين مدة ممارسة لأغراض هذا القانون. المادة الخامسة والعشرون:أولاً: يعين الرئيس ونائب الرئيس والمستشار بمرسوم اقليمي بناءً على اقتراح وزير العدل وموافقة رئيس مجلس الوزراء.ثانياً: يعين المستشار المساعد بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير العدل وتوصية من هيئة رئاسة مجلس الشورى. المادة السادسة والعشرون:أولاً: يكون الرئيس بدرجة خاصة ويتقاضى راتب درجة خاصة (أ).ثانياً: يتقاضى نائب الرئيس والمستشار راتب الدرجة الخاصة (ب).ثالثاً: يتقاضي المستشار المساعد راتب الدرجة الأولى. المادة السابعة والعشرون:أولاً: لوزير العدل وبموافقة وزير التعليم العالي والبحث العلمي انتداب اثنين من اعضاء الهيئة التدريسية في جامعات الاقليم ممن يحملون شهادة الدكتوراه في القانون ولا تقل مرتبتهم العلمية عن استاذ مساعد وبموافقتهم التحريرية للعمل في المجلس كمستشارين متفرغين لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.ثانياً: لوزير العدل وبموافقة رئيس مجلس القضاء انتداب قضاة الصنف الأول وبموافقتهم التحريرية للعمل في المجلس كمستشارين متفرغين لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة مع الاحتفاظ لهم بصفتهم القضائية. المادة الثامنة والعشرون:لا يجوز توقيف الرئيس أو نائب الرئيس أو المستشار أو المستشار المنتدب أو المستشار المساعد أو اتخاذ الاجراءات الجزائية بحقهم إلا بأذن من وزير العدل باستثناء ارتكابهم جناية عمدية مشهودة. المادة التاسعة والعشرون:يحال الرئيس أو نائب الرئيس أو المستشار أو المستشار المساعد على التقاعد عند اكمالهم الخامسة والستين من العمر ويطبق بحقهم قانون تقاعد اصحاب الوظائف العليا. المادة الثلاثون:يطبق قانون الخدمة المدنية فيما لم يرد به نص في هذا القانون. المادة الحادية والثلاثون:تحل عبارة (مجلس شورى اقليم كوردستان ـ العراق) محل عبارة(المجلس الاستشاري) أينما وردت في القوانين والأنظمة النافذة في الاقليم ويجري تبديل عناوين العاملين في المجلس وفق أحكام هذا القانون. المادة الثانية والثلاثون:لا يعمل بأي نص قانوني أو قرار يتعارض وأحكام هذا القانون. المادة الثالثة والثلاثون:على مجلس الوزراء والجهات ذات العلاقة تنفيذ أحكام هذا القانون. المادة الرابعة والثلاثون:لوزير العدل اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون. المادة الخامسة والثلاثون:ينفذ هذا القانون اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية (وقائع كوردستان). عدنان المفتيرئيس المجلس الوطني لكوردستان ـ العراق الاسباب الموجبةبعد التحولات الكبيرة التي طرأت على الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية في الاقليم ولعدم وضوح الأحكام الخاصة بالنظر في المنازعات الادارية ولضمان وحدة التشريع ولغرض إقامة المحاكم الادارية لأول مرة في الاقليم للنظر في مشروعية القرارات الادارية المختلفة ولإقامة مجلس انضباط موظفي الاقليم مما يتيح الفرصة لموظفي الاقليم في ان يطعنوا لديه في القرارات الصادرة بحقهم من رؤسائهم اضافة الى وجود جهة ذات اختصاص قادرة على صياغة التشريعات التي تعدها الحكومة تمهيداً لتقديمها الى السلطة التشريعية وقادرة ايضاً على إبداء الرأي في المسائل القانونية الغامضة أو المتنازع عليها بين الجهات ذات العلاقة ورفع مستوى العاملين في مجلس شورى الاقليم واحاطتهم بضمانات كافية تتفق وأهمية المهام الملقاة على عاتقهم لذا اقتضى تشريع قانون خاص بمجلس شورى الاقليم لكل ذلك فقد شرع هذا القانون....
قانون رقم (16) لسنة 2001 قانون الطب العدلي لإقليم كوردستان العراق | 34
قانون رقم (16) لسنة 2001 قانون الطب العدلي لإقليم كوردستان العراق | 34
بسم الله الرحمن الرحيمبإسم الشعبالمجلس الوطني لكوردستان-العراقرقم الإصدار: 16تاريخ الإصدار: 26/10/2001 إستناداً إلى أحكام الفقرة (1) من المادة (56) و المادة (53) من القانون رقم (1) لسنة 1992 المعدل، و بناءاً على ما عرضه وزير الصحة و الشؤون الإجتماعية ووافق عليه مجلس الوزراء، وماشرعه المجلس الوطني لكوردستان- العراق بجلسته الاعتیادیە المرقمة (11) و المنعقدة بتاريخ 25/10/2001 و للصلاحية المخولة لنا بموجب الفقرة (3) من القانون رقم (10) لسنة 1997 قررنا إصدار القانون الآتي: قانون رقم (16) لسنة 2001قانون الطب العدلي لإقليم كوردستان العراقالمادة الأولى:يقصد بالعبارات التالية المعاني المبينة إزاءها:الإقليم: إقليم كوردستان العراق.الوزارة: وزارة الصحة و الشؤون الإجتماعية للإقليم.الوزير: وزير الصحة و الشؤون الإجتماعية للإقليم.المعهد: معهد الطب العدلي.الباب الأولالأهداف و الأسسالمادة الثانية: يهدف هذا القانون إلى تنظيم عمل الطب العدلي في الإقليم و رفع مستوى كفاءة العاملين فيه و تطوير مهامه لمساعدة العدالة.المادة الثالثة:تتحقق أهداف هذا القانون بما يلي:أولاً- توحيد إسلوب عمل الطبابة العدلية في الإقليم و الإشراف على تنفيذه.ثانياً- تقديم الخبرة العلمية و الفنية للقضاء و الجهات التحقيقية المعنية.ثالثاً- تدريب الكوادر الطبية و الصحية و الفنية.رابعاً- إعداد البحوث ذات العلاقة بالطب العدلي.خامساً- إجراء التحليل الإحصائي لوقعات الطب العدلي. الباب الثانيتشكيلات الطب العدليالمادة الرابعة:يؤسس بموجب هذا القانون (معهد الطب العدلي) و يكون مقره في أربيل و يرتبط بالوزارة.المادة الخامسة:تكون تشكيلات الطب العدلي كما يأتي:أولاً- معهد الطب العدلي و يتألف من:أ-مجلس المعهد.ب-أقسام المعهد.ثانياً- الطبابات العدلية في مراكز المحافظات و ترتبط إدارياً بدوائر الصحة في المحافظات و فنياً بالمعهد.المادة السادسة:للوزير تحويل الطبابات العدلية في المحافظة التي توجد فيها جامعة الى معهد طب عدلي بمستوى مديرية عند الإقتضاء.المادة السابعة: أولاً- يشكل مجلس المعهد من:-1-مدير المعهد – رئيساً.2-ممثل عن وزارة شؤون الپێشمەرگە يختاره وزير شؤون الثيشمرطة من بين الأطباء العسكريين – عضواً.3-ممثل عن وزارة الداخلية يختاره وزير الداخلية من بين ضباط الشرطة لاتقل رتبته عن مقدم حاصل على شهادة بكلوريوس في القانون أو موظف حقوقي من ذوي الخبرة من وزارة الداخلية- عضواً.4-ممثل عن مجلس التعليم العالي و البحث العلمي للإقليم يختاره المجلس من بين التدريسيين في مادة الطب العدلي في جامعات الإقليم- عضواً.5-حاكم لايقل صنفه عن الصنف الثاني يختاره وزير العدل- عضواً.6-مدع عام لايقل صنفه عن الصنف الثاني يختاره وزير العدل- عضواً.7-رؤساء أقسام معهد الطب العدلي- أعضاء.8-ثلاثة من الأطباء العدليين يختارهم الوزير- أعضاء.9-طبيب من ذوي الإختصاص يختاره الوزير لمدة سنتين قابلة للتجديد- عضواً.ثانياً- يجتمع مجلس المعهد مرة واحدة كل ثلاثة أشهر و لرئيس المجلس دعوته للإجتماع كلما إقتضت الحاجة الى ذلك، و يعتبر النصاب كاملاً بحضور ثلثي أعضاء المجلس، و تصدر القرارات بأكثرية أصوات الحاضرين ، فإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي صوت له الرئيس.ثالثاً- للمجلس دعوة من يرى من ذوي الخبرة و الإختصاص لحضور جلساته دون أن يكون لهم حق التصويت.المادة الثامنة:يتولى مجلس المعهد الإختصاصات الآتية:أولاً- إعداد الخطة السنوية للطبابة العدلية للإقليم و متابعة تنفيذها.ثانياً- إعداد الموازنة السنوية و الحسابات الختامية للمعهد و الطبابات التابعة له.ثالثاً- تأليف لجنة من بين أعضائه من ثلاثة أطباء عدليين ممن هم في الخدمة للنظر في الإعتراضات المقدمة بشأن التقارير الطبية العدلية.رابعاً- إقتراح ما يراه مناسباً بشأن المناهج الطبية العدلية و الدراسات العليا المتخصصة للأطباء العدليين.خامساً- إقرار فتح الدورات التدريبية لذوي المهن الطبية و الصحية و للفنيين في الطبابة العدلية.سادساً- التوصية بمنح الإجازات الدراسية لمنتسبي الطبابة العدلية أو إيفادهم.سابعاً- التوصية بمنح المكافآت لمنتسبي الطبابة العدلية تشجيعاً لأدائهم المتميز.ثامناً- النظر في الأمور التي يحيلها إليه الوزير أو مدير المعهد.المادة التاسعة:يعين مدير المعهد بأمر من الوزير من بين حملة شهادة الإختصاص في الطب العدلي له ممارسة مدة لاتقل عن سبع سنوات أو من بين الأطباء العدليين له ممارسة في الطب العدلي مدة لاتقل عن اثنتي عشرة سنة و يفضل من كان من حملة شهادة البكالوريوس في القانون.المادة العاشرة:أولاً- يتولى مدير المعهد ما ياتي:أ-إدارة أعمال المعهد و الإشراف الفني على أعمال الطبابات العدلية في المحافظات.ب-تنفيذ قرارات المجلس.ج-ممارسة الصلاحيات التي يخوله إياها الوزير أو المجلس.ثانياً- يرتبط مدير المعهد بالوزير مباشرة.المادة الحادية عشرة:يتكون المعهد من الأقسام الآتية:أولاً- قسم فحص الأحياء و يرأسه طبيب عدلي.ثانياً- قسم فحص الأموات و يرأسه طبيب عدلي.ثالثاً- قسم المختبر.رابعاً- قسم التصوير و الأشعة و يرأسه طبيب مختص.خامساً- قسم الإحصاء و البحوث. المادة الثانية عشرة:للوزير بتعليمات يصدرها:أولاً- تحديد إختصاصات الأقسام و شروط العاملين فيها وواجباتهم.ثانياً- إستحداث أقسام جديدة في المعهد و الطبابات العدلية.المادة الثالثة عشرة:يرأس الطبابة العدلية في مركز كل محافظة طبيب عدلي. الباب الثالثالطبيب العدليالمادة الرابعة عشرة:يعتبر طبيباً عدلياً كل طبيب يحمل لقب الاختصاص في الطب العدلي أو له ممارسة فعلية متواصلة بالطبابة العدلية مدة لاتقل عن ثلاث سنوات أو طبيب إجتاز بنجاح دورة تدريبية في معهد للطب العدلي معترف به لاتقل مدتها عن سنة تقويمية.المادة الخامسة عشرة:أولاً- يقوم الطبيب العدلي بالمهام الآتية:أ-فحص المصابين لتعيين الإصابة و سببها.ب-تشريح الجثث و الأشلاء و العظام لبيان سبب الوفاة.ج-حضور عملية فتح القبر لإستخراج الجثة لوصفها أو تشريحها لبيان سبب الوفاة أو إتخاذ أي إجراء آخر يطلبه حاكم التحقيق.د-إبداء الرأي الفني في الوقائع الطبية المعروضة أمام القضاء.ه-تقدير العمر.و-إجراء الكشف و المعاينة موقعياً عند الإقتضاء.ز-فحص الوقعات المتعلقة بالجرائم الماسة بالأخلاق و الآداب العامة.ح-فحص المواد المنوية و الدموية و فصائلهما.ط-فحص الشعر و بيان منشأه.ي-فحص العينات النسجية المختلفة للتثبت من طبيعتها.ك-تحليل العينات غير النسجية المختلفة كالمخدرات و السموم و مخلفات إطلاق النار و الإفرازات الجسمية و غيرها و الألبسة المختلفة.ثانياً- ينظم الطبيب العدلي تقريراً طبياً عدلياً بكل مهمة يقوم بها بناءاً على طلب من القضاء و الجهات التحقيقية المعنية.ثالثاً: يكون تقرير الطبيب العدلي سرياً. المادة السادسة عشرة:يجوز للطبيب العدلي لإنجاز مهمته الإستعانة بذوي الإختصاص و الجهات ذات العلاقة مع بيان ذلك بتقريره.المادة السابعة عشرة:اولاً- للمحكمة أو للإدعاء العام، الإعتراض على التقرير الطبي العدلي أمام لجنة الإعتراضات المنصوص عليها في الفقرة (ثالثاً) من المادة (8) من هذا القانون، و لايجوز الإعتراض عليها من ذوي العلاقة إلا بموافقة المحكمة.ثانياً- يكون قرار لجنة الإعتراضات بهذا الشأن قطعياً من الوجهة الطبية العدلية فقط.المادة الثامنة عشرة:تكون التقارير الطبية التي تنظم من غير الأطباء العدليين بناءاً على طلب القضاء أو الجهات التحقيقية المعنية خاضعة لإعتراض المحكمة أو الإدعاء العام أو ذوي العلاقة لدى المؤسسات الصحية التي يرتبط بها الطبيب الذي نظم التقرير الطبي. الباب الرابعسير العمل في الطب العدليالمادة التاسعة عشرة:أولاً- تسجيل أوصاف و مفردات الوقعات التي تحال إلى الطبابة العدلية من القضاء أو الجهات التحقيقية المعنية في سجل خاص بعد التحقق من هوية الشخص أو الجثة و سلامة المواد المرسلة وفق تعليمات تصدر لهذا الغرض.ثانياً- يحيل مدير المعهد أو الطبيب العدلي في المحافظة الوقعة الى القسم المختص، أو الى لجنة من ثلاثة أطباء عند الإقتضاء.ثالثاً- تعرض الوقعات المتعلقة بالجرائم الماسة بالأخلاق و الآداب العامة، ووقعة تقدير العمر على لجنة من ثلاثة أطباء.المادة العشرون:أولاً- تسجل الوقعة في سجل القسم المختص الذي تفحص فيه.ثانياً- ينظم الطبيب العدلي أو القسم المختص أو اللجنة تقريراً طبياً عدلياً بنتائج الفحوص و يؤيد مدير المعهد أو الطبيب العدلي في المحافظة التقرير الطبي المنظم.المادة الحادية و العشرون:أولاً- تشرح الجثة أو تسلم بدون تشريح بقرار مسبب من حاكم التحقيق.ثانياً- لايقوم الطبيب العدلي بتشريح جثة شخص كان تحت معالجته عن حالة انتهت بالوفاة.المادة الثانية و العشرون:يزود الطبيب العدلي ذوي المتوفي بشهادة وفاة طبية عدلية بعد إكمال عملية تشريح الجثة. المادة الثالثة و العشرون:لايجوز تشريح الجثة إذا إشتبه بوجود حالة مرضية وبائية من الأمراض الخاضعة للوائح الصحية الدولية و يخبر في هذه الحالة حاكم التحقيق، و الجهات الصحية المختصة بذلك على وجه السرعة.المادة الرابعة و العشرون:أولاً- يحضر الطبيب العدلي عملية فتح القبر بطلب من الجهة القضائية.ثانياً- للطبيب العدلي فحص الجثة في المقبرة أو نقلها إلى القسم المختص.المادة الخامسة و العشرون:إذا رفض الشخص إجراء فحص الطبي عليه، تشعر الجهة التحقيقية حالاً لإتخاذ ما يقتضي.المادة السادسة و العشرون:للطبابة العدلية، عند الإقتضاء أن تطلب من حاكم التحقيق المختص الأمر بدفن الجثة قبل مضي مدة شهرين.المادة السابعة و العشرون:يجوز إحالة أية وقعة طبية عدلية من محافظة إلى أخرى عند الإقتضاء، بقرار من حاكم التحقيق المختص و بموافقة رئيس محكمة الجنايات التابع له حاكم التحقيق.المادة الثامنة و العشرون:تخصص الوزارة سنوياً و عند الإقتضاء:أولاً- عدداً من الأطباء لتأهيلهم و تعيينهم أطباء عدليين.ثانياً- عدداً من المعاونين الطبيين لتأهيلهم و تعيينهم في الطبابة العدلية.المادة التاسعة و العشرون:للوزير صلاحية منح مخصصات إضافية للعاملين في الطب العدلي إضافة للمخصصات المنصوص عليها في تعليمات وزارة المالية و الإقتصاد و بالتنسيق معها و على الشكل التالي:-أولاً:- مخصصات مقطوعة قدرها (4000) أربعة آلاف دينار شهرياً للأطباء العدليين.ثانياً:- مخصصات مقطوعة قدرها (2000) ألفا دينار شهرياً للعاملين في الطبابة العدلية من حملة البكلوريوس أو أعلى من غير الأطباء.ثالثاً:- مخصصات مقطوعة قدرها (1000) ألف دينار شهرياً للعاملين في الطبابة العدلية من الكوادر الصحية و الفنية.رابعاً:- مخصصات مقطوعة قدرها (500) خمسمائة دينار شهرياً للعاملين في الطبابة العدلية من الكوادر الخدمية.خامساً:- تستثنى المخصصات الواردة ذكرها في الفقرات الأربعة أعلاه من أحكام قانون مخصصات موظفي الدولة رقم (93) لسنة 1967. المادة الثلاثون:يعفى الطبيب و الصيدلي و المعاون الطبي العاملون في الطبابة العدلية من أحكام قانون تدرج ذوي المهن الطبية و قانون تدرج ذوي المهن الصحية فيما يخص الخدمة في القرى و الأرياف.المادة الحادية و الثلاثون:على مجلس الوزراء تنفيذ أحكام هذا القانون.المادة الثانية و الثلاثون:للوزير إصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون. المادة الثالثة و الثلاثون:لايعمل بأي نص يتعارض و أحكام هذا القانون.المادة الرابعة و الثلاثون:ينفذ هذا القانون اعتباراً من تاريخ نشره في جريدة وقائع كوردستان. د. روژ نوري شاويس رئيس المجلس الوطني لكوردستان العراقالأسباب الموجبةتأكيداً لأهمية الطب العدلي و لغرض تطوير أعماله و تنظيمها بشكل يمكنه من أداء هذه المهام بصورة علمية و متطورة، و بغية تحديد مهام الطبيب العدلي و رفع كفاءة العاملين في الطبابة العدلية، و تأمين الأطباء العدليين وفق خطة شاملة تغطي حاجة الإقليم إليهم، بما يحقق العدالة و حسم القضايا بأدق وجه و أسرع وقت ممكن. فقد شرع هذا القانون....
قانون رقم (16) لسنة 2006 قانون إتحاد قضاة أقليم كوردستان - العراق | 21
قانون رقم (16) لسنة 2006 قانون إتحاد قضاة أقليم كوردستان - العراق | 21
بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعبالمجلس الوطني لكوردستان - العراقاســتناداً لاحكام الفقرة (1) من المادة(56) من القانون رقم(1)لسنة 1992 المعدل وبناءًا على ما عرضه مجلس وزراء اقليم كوردستان – العراق، قرر المجلس الوطني لكوردستان- العراق بجلســـــته المرقمة (20) والمنعقدة في 14/ 11/ 2006 تشريع القانون الآتي: قانون رقم (16) لسنة 2006قانون إتحاد قضاة أقليم كوردستان - العراقالمادة الاولى: يقصد بالمصطلحات الآتية المعاني المبينة ازائهالاغراض هذا القانون:-أولاً:- الاقليم : اقليم كوردستان ـ العراق.ثانياً:- الإتحاد : إتحاد قضاة اقليم كوردستان ـ العراق.ثالثاً:- الهيئة العامة : السلطة العليا للإتحاد وتضم جميع القضاة الأعضاء المسجلين فيها.رابعاً:- المجلس : مجلس إدارة الإتحاد. الفصل الأولالتأسيس والأهدافالمادة الثانية:يؤسس بموجب هذا القانون إتحاد مهني مستقل للقضاة يسمى بإتحاد قضاة اقليم كوردستان ويكون مقره في العاصمة اربيل وله أن يفتح فروعاً في محافظات الاقليم. المادة الثالثة:يتمتع الإتحاد بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والإداري.المادة الرابعة: يهدف الإتحاد الى ما يلي:ـ اولاً:- سيادة القانون واستقلال القضاء بما يمنع التدخل في شؤونه. ثانياً:- السعي لتأمين حقوق القضاة. ثالثاً:- المحافظة على سمعة المهنة ومنزلتها بما ينسجم ومبدأ إستقلالية القضاء ونزاهتها. رابعاً:- رفع المستوى العلمي للقضاة وتشجيعهم على تقديم البحوث القانونية والقضائية وفتح الدورات التدريبية والمشاركة فيها داخل الاقليم وخارجه. خامساً:- رفع المستوى المعيشي للقضاة والاهتمام الخاص بتوفير الخدمات الصحية والاجتماعية لهم ولأسرهم بما يتلائم مع مكانتهم. سادساً:- الانضمام الى الإتحاد الدولي للقضاة وأية منظمة مماثلة وتوطيد العلاقات معها بما يحقق اهداف الاتحاد سابعاً:- تأمين احدث الوسائل والتقنيات لخدمة مسيرة العدالة ومواكبة التطورات القضائية العالمية . ثامناً:- التعاون مع السلطتين التشريعية والتنفيذية في الاقليم لتطوير مسيرة القضاء. تاسعاً:- فتح المراكز الثقافية والاجتماعية للقضاة. عاشراً:- ضمان احترام وحماية حقوق المواطنين الدستورية والقانونية. حادي عشر:- إغناء الفكر القانوني والمساهمة في تطوير التشريع. ثاني عشر:- إسناد القضاة في تطبيق حكم القانون وإحقاق الحق والعدالة. الفصل الثانيأولاً/ العضوية وإلتزاماتهاالمادة الخامسة: اولاً:- يشترط لعضوية الإتحاد ما يلي:ـ أ- أن يكون قاضياً في محاكم الاقليم. ب- أن يقدم طلباً للانتماء الى الإتحاد. ثانياً:- يجوز قبول القضاة المتقاعدين كأعضاء في الإتحاد.ب- يجوز قبول القضاة من محاكم خارج الاقليم في الإتحاد.المادة السادسة: يلتزم العضو بما يلي:ـ اولاً:- دفع بدلات الانتماء والاشتراك. ثانياً:- المحافظة على هيبة القضاء ومكانته والابتعاد عن كل ما يثير الريبة في استقامته. ثالثاً:- المساهمة في نشاطات الإتحاد وحضور اجتماعاته والالتزام بمقرراته والسعي لتحقيق اهدافه. ثانياً/ فقدان العضويةالمادة السابعة: يفقد القاضي عضويته في الإتحاد :ـ اولاً:- إذا فقد أحد شروط العضوية. ثانياً:- عند عدم الالتزام بواجبات العضوية. ثالثاً:- عند الاستقالة.الفصل الثالثالتشكيلات والمهامأولاً : الهيئة العامةالمادة الثامنة: اولاً:- تعتبر الهيئة العامة أعلى سلطة للإتحاد وتتألف من جميع الأعضاء المسجلين الذين أوفوا بالتزاماتهم بموجب هذا القانون وتعقد مؤتمرها التأسيسي الأول بعد ستين يوماً من تأريخ نفاذ هذا القانون لإقرار النظام الداخلي للإتحاد وانتخاب المجلس. ثانياً:- يعقد الإتحاد مؤتمراته الدورية كل ثلاث سنوات مرة واحدة بقرار من المجلس وبدعوة من رئيس الإتحاد ويتم النصاب بحضور أغلبية أعضاء الهيئة العامة وعند عدم إكتمال النصاب تجرى الانتخابات بعد خمسة عشر يوماً من تاريخ الاجتماع الاول وفي نفس الزمان والمكان حيث يعتبر النصاب كاملاً بحضور ثلث الأعضاء. المادة التاسعة: تتولى الهيئة العامة ما يلي:ـ اولاً:- مناقشة التقرير الاداري والمالي والتقارير الواردة من اللجان الاخرى والمصادقة عليها . ثانياً:- تحديد بدلات الانتماء وبدلات الاشتراك السنوي للأعضاء. ثالثاً:- إقرار التعديلات على النظام الداخلي وتقديم المقترحات لتعديل القانون. رابعاً:- إنتخاب المجلس. ثانياً /المجلسالمادة العاشرة:أولاً: يتألف المجلس من سبعة أعضاء اصليين وعضوين إحتياط ويتم إنتخاب الرئيس ونائبه من بينهم ويجتمع دورياً كل شهرين وللرئيس دعوته للإنعقاد بصورة غير اعتيادية عند الضرورة وينعقد بحضور أغلبية أعضائه ويتخذ قراراته بأغلبية الأعضاء الحاضرين وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت له الرئيس. ثانياً: ليس لرئيس المجلس حق الترشح لاكثر من دورتين متتاليتين.ثالثاً: إذا تخلف عضو المجلس عن حضور ثلاثة اجتماعات متتالية أو خمسة أجتماعات متفرقة خلال سنة واحدة بدون عذر مشروع يعتبر مستقيلاً من المجلس. المادة الحادية عشرة:أولاً: يتولى المجلس الاختصاصات التالية:ـ أ- تشكيل اللجان وتسمية رؤسائها. ب- إقرار الميزانية السنوية. ج- إصدار القرارات الإنضباطية وترقين قيد الاعضاء. د- تعيين العاملين في الإتحاد وتحديد رواتبهم وإنهاء خدماتهم. هـ- تخويل الرئيس حدود صلاحية الصرف. و- الإشراف على أعمال فروع المحافظات. ز- المحافظة على ممتلكات وأموال الإتحاد وإستثمارها وتطويرها.ثانياً:ـ يجوز الطعن في القرارات الإنضباطية الصادرة من المجلس لدى محكمة تمييز الاقليم خلال مدة ثلاثين يوماً من اليوم التالي للتبليغ ويكون قرارها باتاً. المادة الثانية عشرة: يتولى رئيس المجلس ما يلي:ـ اولاً:- تمثيل الإتحاد أمام المحاكم والدوائر الرسمية والجهات الأخرى. ثانياً:- صرف المبالغ اللازمة لشؤون الإتحاد بعد موافقة المجلس عليها. ثالثاً:- تخويل نائبه بعضاً من صلاحياته.ثالثاً/ فروع المحافظات المادة الثالثة عشرة: اولاً:- تتألف لجنة الفرع من رئيس وعضوين أصليين وعضو إحتياط يجري انتخابهم من قبل أعضاء الفرع. ثانياً:- يسعى الفرع لتحقيق اهداف الإتحاد المنصوص عليها في هذا القانون وتقدم لجنة الفرع تقريراً سنوياً الى المجلس عن اعمال الفرع. الفصل الرابعمالية الإتحادالمادة الرابعة عشرة: تتكون مالية الإتحاد من:ـ اولاً:- بدلات الإنتماء والإشتراكات السنوية. ثانياً:- المنح المخصصة من قبل حكومة الاقليم. ثالثاً:- المنح والمساعدات الداخلية. رابعاً:- المنح والمساعدات الخارجية بعد موافقة حكومة الاقليم.المادة الخامسة عشرة:يتولى الإتحاد إدارة أمواله من خلال موازنة سنوية يتم تنظيمها وتنفيذها وفق النظام المحاسبـي المعتمد لدى الدوائر الرسمية وتخضع حساباتها لتدقيق الرقابة المالية. الفصل الخامسالأحكام الإنتقاليةالمادة السادسة عشرة:للهيئة العامة للإتحاد أن تقرر حل الإتحاد حلاً اختيارياً بعد موافقة ثلثي أعضائها وتؤول امواله وممتلكاته عندئذ الى احدى الجمعيات المماثلة له. المادة السابعة عشرة:أولاً:- لرئيس مجلس القضاء الطلب من محكمة بداءة موقع المقر الرئيسي للإتحاد بحله في الحالات التالية: أ- إذا مضى على تأسيس الإتحاد سنة واحدة ولم يباشر أعماله المنصوص عليها في نظامه الداخلي أو انقطع عن ممارسة أعماله للمدة المشار إليها بدون أسباب تبرر ذلك. ب- إذا خالف في نشاطاته الأهداف المنصوص عليها في المادة الرابعة من هذا القانون.ثانياً:- يكون قرار محكمة البداءة قابلاً للطعن لدى محكمة تمييز الاقليم خلال مدة ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره ويكون قرار محكمة التمييز إثر الطعن باتاً. المادة الثامنة عشرة: للمجلس إصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون.المادة التاسعة عشرة: لا يعمل بأي نص قانوني أو قراريتعارض مع أحكام هذا القانون.المادة العشرون:على الوزراء المختصين تنفيذ احكام هذا القانون.المادة الحادية والعشرون: ينفذ هذا القانون إعتباراً من تاريخ إصداره وينشر في الجريدة الرسمية (وقائع كوردستان). عدنان رشاد المفتى رئيس المجلس الوطني لكوردستان- العراق...
قانون رقم (23) لسنة 2007 قانون السلطة القضائية لإقليم كوردستان ـ العراق | 71
قانون رقم (23) لسنة 2007 قانون السلطة القضائية لإقليم كوردستان ـ العراق | 71
بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعب المجلس الوطني لكوردستان ـ العراق إستناداً لحكم الفقرة (1) من المادة (56) من القانون رقم (1) لسنة 1992 المعدل وبناءاً على ما عرضه مجلس وزراء اقليم كوردستان ـ العراق، قرر المجلس الوطني لكوردستان ـ العراق بجلسته المرقمة ( 10) والمنعقدة بتاريخ 3/10/2007 تشريع القانون الآتي: قانون رقم (23) لسنة 2007 قانون السلطة القضائية لإقليم كوردستان ـ العراقالباب الأولأحكام عامةالمادة الأولى:ـ يقصد بالمصطلحات التالية المعاني المبينة إزائها لأغراض هذا القانون:أولاً:الإقليم : إقليم كوردستان ـ العراق. ثانياً: المجلس : مجلس قضاء الإقليم.ثالثاً: رئيس المجلس: رئيس مجلس قضاء إقليم كوردستان. المادة الثانية:القضاء مستقل لا سلطان عليه لغير القانون.المادة الثالثة : تصدر الأحكام وتنفذ باسم الشعب.المادة الرابعة:للسلطة القضائية ميزانية خاصة يعد من قبل مجلس القضاء وتعرض على المجلس الوطني لكوردستان ـ العراق للمصادقة عليها وتكون ملحقة بالميزانية العامة للإقليم.المادة الخامسة:تسري ولاية المحاكم على جميع الأشخاص الطبيعية والمعنوية بما في ذلك الحكومة وتختص بالفصل في المنازعات والجرائم كافة.المادة السادسة: تكون اللغة الكوردية لغة المحاكم، ويجوز استعمال اللغة العربية عند الضرورة.المادة السابعة:تكون جلسات المحاكم علنية إلا إذا قررت المحكمة جعلها سرية مراعاة للنظام العام أو الآداب أو لحرمة الأسرة على أن يتم النطق بالحكم في جلسة علنية.المادة الثامنة :أولاً: لا تنظر المحاكم في الدعاوى الحقوقية والأحوال الشخصية خلال عطلة المحاكم ما لم تكن مستعجلة وتعطل المرافعات فيها من اليوم الأول من شهر تموز إلى الأول من شهر أيلول من كل سنة وتعين الدعاوي المستعجلة لهذا الغرض ببيان يصدره رئيس مجلس القضاء.ثانياً: لرئيس مجلس القضاء تقليص مدة العطلة لمدة لا تزيد على (30) يوماً عند الضرورة.الباب الثانيالتشكيلات القضائيةالفصل الأولأنواع المحاكمالمادة التاسعة:تتكون المحاكم المدنية من :أولاً: محكمة التمييز.ثانياً: محاكم الاستئناف.ثالثاً: محاكم الجنايات.رابعاً: محاكم البداءة.خامساً: محاكم الأحداث.سادساً: محاكم الأحوال الشخصية.سابعاً: محاكم الجنح.ثامناً: محاكم العمل.تاسعاً: محاكم التحقيق.عاشراً: محاكم المواد الشخصية للمسيحيين والأزديين والديانات الأخرى.الفصل الثانياختصاصات المحاكمالفرع الأول ـ محكمة التمييزالمادة العاشرة:محكمة التمييز هي الهيئة القضائية العليا التي تمارس الرقابة القضائية على جميع المحاكم المدنية في الإقليم وتتألف مما لا يقل عن تسعة قضاة بما فيهم الرئيس ونوابه ويكون مقرها في اربيل عاصمة الإقليم.المادة الحادية عشرة:أولاً: تكون هيئات محكمة التمييز كما يلي:الهيئة العامة: وتنعقد برئاسة رئيس محكمة التمييز أو أحد نوابه أو أقدم قاضي فيها عند غيابهم أو وجود مانع قانوني في اشتراكهم فيها وعضوية نوابه والقضاة العاملين فيها كافة وتختص بالنظر فيما يأتي:الدعاوى التي صدر فيها الحكم بالإعدام.الفصل في النزاع الذي يقع حول تعارض الأحكام والقرارات الصادرة من محكمة التمييز.ما يحال عليها من إحدى الهيئات إذا رأت العدول عن مبدأ قررته أحكام سابقة.ما تنص عليه القوانين الأخرى.2ـ الهيئة الموسعة: وتنعقد برئاسة رئيس محكمة التمييز أو أقدم نوابه أو أقدم قاضي فيها عند غيابهم أو وجود مانع قانوني من اشتراكهم فيها وعضوية ما لا يقل عن ستة من قضاتها وتختص بالنظر فيما يأتي:النزاع الحاصل حول تنفيذ حكمين مكتسبين الدرجة القطعية متناقضين صادرين في موضوع واحد إذا كان بين الخصوم أنفسهم أو كان احدهم طرفاً في هذين الحكمين وترجيح احد الحكمين وتقرير تنفيذه دون الحكم الآخر ، ولرئيس محكمة التمييز وقف تنفيذ الحكمين المتناقضين لحين صدور القرار التمييزي.النزاع الحاصل بين محكمتين حول تعيين الاختصاص في نظر الدعوى.ما يحيله عليها الرئيس للبت فيه من الأحكام وقرارات تقع ضمن اختصاص المحكمة وفقاً للقانون الذي صدرت بموجبه تلك الأحكام والقرارات.3- الهيئة المدنية: وتختص بالنظر في الأحكام والقرارات الصادرة في الدعاوي المدنية والمواد المتفرقة الأخرى الصادرة من المحاكم واللجان وفقاً لأحكام القانون.4- هيئة الأحوال الشخصية : وتختص بالنظر في الأحكام والقرارات الصادرة من محاكم الأحوال الشخصية والمواد الشخصية طبقاً لأحكام القانون.5- الهيئة الجزائية : وتختص بالنظر في الأحكام والقرارات الصادرة في الدعاوي الجزائية وفقاً لأحكام القانون.6- الهيئة الزراعية: وتختص بالنظر في الأحكام والقرارات الصادرة عن لجان الأراضي والاستيلاء.ثانياً: تنعقد كل من الهيئة المدنية وهيئة الأحوال الشخصية والهيئة الجزائية والهيئة الزراعية برئاسة احد نواب الرئيس أو من تختاره هيئة الرئاسة وعضوية اثنين من قضاة المحكمة على الأقل. ثالثاً: تنعقد الهيئة المدنية برئاسة احد نواب الرئيس وعضوية أربعة من قضاة المحكمة على الأقل عندما تنظر في الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف بصفتها الأصلية وكذلك الحال بالنسبة للهيئة الجزائية عندما تنظر في أحكام وقرارات محاكم الجنايات.رابعاً:يجوز تشكيل هيئات أخرى بقرار من هيئة الرئاسة.تؤلف هيئة الرئاسة من رئيس محكمة التمييز ونائبيه وفي حالة غياب احدهم يحل محله أقدم قاضي في المحكمة.إدارة المحكمة.المادة الثانية عشرة: يتم تشكيل هيئات المحكمة بما فيها الهيئة الموسعة وتسمية رؤسائها وأعضائها في بداية كل سنة بقرار من هيئة الرئاسة وعند غياب أحد رؤسائها يحل محله أقدم قاض ولا يغير الأعضاء إلا إذا اقتضت الضرورة ذلك وبالطريقة ذاتها.المادة الثالثة عشرة:أولاً: تكون صلاحيات رئيس محكمة التمييز كما يأتي:رئاسة هيئة الرئاسة.رئاسة الهيئة العامة والهيئة الموسعة أو أية هيئة من هيئات محكمة التمييز.تفتيش أعمال محكمة التمييز.إحالة الطعون التي تقدم للمحكمة لاستيفاء الرسوم والأمانات وتسجيلها.منح الإجازات لقضاة المحكمة ومنتسبيها.رفع التقارير السنوية عن منتسبيها إلى مجلس القضاء.توقيع المخابرات الرسمية.ثانياً: تكون صلاحيات النائب الأقدم لرئيس محكمة التمييز كما يلي:القيام بأعمال رئيس محكمة التمييز عند غيابه.رئاسة هيئة أو أكثر من هيئات محكمة التمييز.توقيع كتب إعادة أضابير الدعاوي المحسومة مرفقة بقرارات محكمة التمييز.ما يخوله الرئيس من صلاحيات أخرى. الفرع الثاني محاكم الاستئنافالمادة الرابعة عشرة:أولاً: محكمة الاستئناف هي الهيئة القضائية العليا لمحاكم محافظة واحدة أو أكثر وتتألف من رئيس وعدد من نواب الرئيس والقضاة وتمارس الاختصاصات المعينة لها بموجب القانون.ثانياً: تشكل محاكم الاستئناف على الوجه الآتي:محكمة استئناف منطقة أربيل وتشمل محاكم محافظة أربيل ومركزها مدينة أربيل.محكمة استئناف منطقة دهوك وتشمل محاكم محافظة دهوك ومركزها مدينة دهوك.محكمة استئناف منطقة كركوك وتشمل محاكم محافظة كركوك ومركزها مدينة السليمانية مؤقتاً.محكمة استئناف منطقة السليمانية وتشمل محاكم محافظة السليمانية ومركزها مدينة السليمانية.ثالثاً: لمجلس القضاء إحداث محاكم استئناف أخرى عند الحاجة.رابعاً: يجوز إحداث محكمة أو أكثر في محكمة استئناف أو فك ارتباط محكمة أو أكثر من محكمة استئناف وإلحاقها بمحكمة استئناف أخرى بقرار من مجلس القضاء.المادة الخامسة عشرة:أولاً: تنعقد محكمة الاستئناف وهيئاتها برئاسة رئيسها أو أحد نوابه وعضوية نائبين من نوابه أو أحدهم وقاضي محكمة الاستئناف أو عضوية قاضيين من قضاتها.ثانياً: تتم تسمية رئيس وأعضاء محكمة الاستئناف وهيئاتها بقرار يصدره مجلس القضاء.المادة السادسة عشرة:يتولى رئيس محكمة الاستئناف الإشراف على المحاكم وأعمالها في منطقته وتوزيع العمل بين قضاتها وله أن يخول احد نوابه ما يراه من الصلاحيات.المادة السابعة عشرة:أولاً: يشكل في كل منطقة استئنافية مجلس يسمى (مجلس منطقة الاستئناف) من رئيس المحكمة وعضوية نوابه وقضاة محكمة الاستئناف.ثانياً: يعقد المجلس اجتماعات دورية ولرئيسه دعوته إلى الاجتماع عند الاقتضاء ولا ينعقد إلا بحضور ما لا يقل عن ثلاثة أرباع عدد أعضائه.ثالثاً: يتولى المجلس ممارسة الاختصاصات الآتية:بحث احتياجات المحاكم وملاكاتها على ضوء الاحتياجات السنوية ورفع التقارير عنها سنوياً إلى مجلس القضاء.دراسة الصعوبات والمشاكل التي تواجه المحاكم وإيجاد الحلول المناسبة لها.تقديم المقترحات بشأن استحداث مختلف المحاكم.تحسين أساليب العمل ورفع مستوى الاداء في المحاكم.المادة الثامنة عشرة:أولاً: تكون صلاحيات رئيس محكمة الاستئناف كما يلي:الإشراف على الأمور الإدارية وتوزيع العمل ضمن منطقته .رئاسة مجلس منطقة الاستئناف.رئاسة محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية وله أن يرأس محكمة الاستئناف بصفتها الأصلية أو محكمة الجنايات.إحالة الطعون التي تقدم إلى محكمة الاستئناف بصفتها الاستئنافية أو التمييزية لاستيفاء الرسوم.رفع التقارير السنوية عن القضاة والمنتسبين إلى مجلس القضاء.توقيع المخابرات الرسمية.منح الإجازات لقضاة المحكمة ومنتسبيها.ثانياً: تكون صلاحيات نائب رئيس محكمة الاستئناف كما يلي:القيام بأعمال رئيس محكمة الاستئناف عند غيابه.رئاسة إحدى هيئات محكمة الاستئناف أو محكمة الجنايات.توقيع كتب إعادة أضابير الدعاوي المحسومة مرفقة بقرارات محكمة الاستئناف إلى محكمتها المختصة.مراقبة دوام القضاة والمنتسبين.ما يخوله رئيس محكمة الاستئناف من صلاحيات أخرى.الفرع الثالثمحاكم الجناياتالمادة التاسعة عشرة:أولاً: تشكل في مركز كل محافظة محكمة جنايات تنظر في الدعاوي الجزائية المعينة لها وفقاً لأحكام القانون.ثانياً: يجوز تشكيل أكثر من محكمة جنايات في المحافظة بقرار من مجلس القضاء يحدد فيه اختصاصها النوعي والمكاني ومركز انعقادها.ثالثاً: يجوز أن تنعقد محكمة الجنايات خارج مركز المحافظة ببيان يصدره رئيس محكمة الاستئناف بناءً على اقتراح من رئيس محكمة الجنايات.المادة العشرون:أولاً: تنعقد محكمة الجنايات في مركز محكمة الاستئناف من ثلاثة قضاة برئاسة رئيس محكمة الاستئناف أو أحد نوابه وعضوية نائبين آخرين أو أحدهما وقاض أو عضوية قاضيين لا يقل صنف أي منهما عن الصنف الثاني.ثانياً: تنعقد محكمة الجنايات في المحافظات الأخرى التي لا توجد فيها محكمة استئناف برئاسة نائب الرئيس في مركز المحافظة وعضوية قاضيين لا يقل صنف أي منهما عن الصنف الثاني.ثالثاً: يتم تسمية رئيس وأعضاء محكمة الجنايات الأصليين منهم والاحتياط بقرار من مجلس القضاء بناءً على اقتراح رئيس محكمة الاستئناف.الفرع الرابعمحاكم البداءةالمادة الحادية والعشرون::تشكل محكمة بداءة أو أكثر في مركز كل محافظة أو قضاء ويجوز تشكيلها في النواحي ببيان يصدره رئيس مجلس القضاء وله توسيع الاختصاص المكاني للمحكمة إلى أكثر من قضاء أو ناحية.المادة الثانية والعشرون:لرئيس مجلس القضاء بناء على اقتراح من رئيس محكمة الاستئناف تشكيل محكمة بداءة للنظر في نوع واحد أو أكثر من الدعاوي.المادة الثالثة والعشرون: تنعقد محكمة البداءة من قاض واحد وتختص في النظر في الدعاوي والأمور الداخلة ضمن اختصاصها وفقاً لأحكام القانون.الفرع الخامسمحاكم الأحداثالمادة الرابعة والعشرون:أولاً: تنعقد محكمة الأحداث من هيئة برئاسة قاضي محكمة الأحداث وعضوية اثنين من المحكمين الملمين بقضايا الأحداث وتنظر في الجنايات وتصدر أحكامها فيها وفق قانون رعاية الأحداث.ثانياً: يتم تسمية رئيس الهيئة والمحكمين الأصليين والاحتياط ببيان يصدره رئيس مجلس القضاء بناءً على اقتراح من رئيس محكمة الاستئناف.ثالثاً: تنظر المخالفات والجنح من قبل قاضي الأحداث وحده وفقاً لأحكام قانون رعاية الأحداث وتنظر المخالفات والجنح من قبل قضاة الجنح في الأقضية والنواحي. الفرع السادسمحاكم الأحوال الشخصيةالمادة الخامسة والعشرون:تشكل محكمة الأحوال الشخصية أو أكثر في كل مكان فيه محكمة بداءة.المادة السادسة والعشرون:لرئيس مجلس القضاء بناء على اقتراح رئيس محكمة الاستئناف تشكيل محكمة أحوال شخصية للنظر في نوع واحد أو أكثر من الدعاوي.المادة السابعة والعشرون:أولاً:تنعقد محكمة الأحوال الشخصية من قاض واحد وتختص بالنظر في مسائل الأحوال الشخصية وفقاً لأحكام القانون.ثانياً: يعتبر قاضي محكمة البداءة ((المسلم)) قاضياً لمحكمة الأحوال الشخصية إن لم يكن لها قاضي خاص. الفرع السابعمحاكم الجنحالمادة الثامنة والعشرون:أولاً: تشكل محكمة جنح أو أكثر في كل مكان فيه محكمة بداءة وتختص بالنظر في الدعاوي المعينة لها وفقاً لأحكام القانون.ثانياً: تنعقد محكمة الجنح من قاض واحد.ثالثاً: يعتبر قاضي محكمة البداءة قاضياً لمحكمة الجنح إن لم يكن لها قاض خاص.المادة التاسعة والعشرون:لرئيس مجلس القضاء بناءً على اقتراح من رئيس محكمة الاستئناف تشكيل محكمة جنح للنظر في نوع او اكثر من الدعاوى.الفرع الثامنمحاكم العملالمادة الثلاثون:تشكل محكمة العمل في مركز كل محافظة من قاضي واحد وتختص بالنظر في الدعاوي والأمور الداخلة ضمن اختصاصها وفقاً لأحكام القانون.الفرع التاسعمحاكم التحقيقالمادة الحادية والثلاثون:أولاً: تشكل محكمة تحقيق أو أكثر في كل مكان فيه محكمة بداءة ويكون قاضي محكمة البداءة قاضياً للتحقيق ما لم يعين قاض خاص لها.ثانياً: لرئيس مجلس القضاء بناءً على اقتراح من رئيس محكمة الاستئناف أن يخصص محكمة تحقيق لنوع أو أنواع معينة من الجرائم.ثالثاً: لرئيس مجلس القضاء وبناءً على اقتراح رئيس محكمة استئناف المنطقة أن يشكل هيئة برئاسة احد القضاة للتحقيق في جريمة او جرائم معينة وتكون لها سلطة قاضي تحقيق.الفرع العاشرمحاكم المواد الشخصيةالمادة الثانية والثلاثون:أولاً:تشكل في مركز كل محافظة محكمة للمواد الشخصية للمسيحيين والأزديين والديانات الأخرى وتنعقد من قاض واحد وتختص بقضايا المواد الشخصية لهم ويجوز تشكيلها في مراكز الأقضية والنواحي ببيان يصدره رئيس مجلس القضاء عند الاقتضاء.ثانياً: يعتبر قاضي محكمة البداءة قاضياً لمحكمة المواد الشخصية إن لم يكن لها قاضي خاص. الباب الثالث(( الخدمة القضائية ))الفصل الأولمجلس القضاءالمادة الثالثة والثلاثون:أولاً:مجلس القضاء هو أعلى سلطة قضائية في الإقليم ويشكل برئاسة رئيس محكمة تمييز إقليم كوردستان ـ العراق وعضوية نواب الرئيس ورئيس هيئة الإشراف القضائي ورئيس الادعاء العام ورؤساء محاكم الاستئناف في الإقليم أو من ينوب عنهم.إذا غاب الرئيس يقوم مقامه أقدم نوابه وعند غيابهم يترأس المجلس أقدم الأعضاء من قضاة التمييز.ثانياً: يجتمع المجلس مرة واحدة في الشهر على الأقل وللرئيس دعوته للاجتماع عند الحاجة ولا ينعقد إلا بحضور رئيسه أو من ينوب عنه عند غيابه وما لا يقل عن ثلاثة أرباع أعضائه وتتخذ القرارات بأكثرية عدد أعضاء المجلس.ثالثاً: يكون للمجلس مكتب يرأسه موظف بدرجة مدير عام حاصل على شهادة بكالوريوس في القانون وله خدمة لا تقل عن خمس عشرة سنة ويتم تعيينه بناء على ترشيح من مجلس القضاء ويعاونه عدد من الموظفين يتولى تنظيم أعمال المجلس وتحضير مناهجه وتلخيص القضايا المعروضة وتبليغ قراراته والمهام الإدارية الأخرى.المادة الرابعة والثلاثون:يتولى المجلس الاختصاصات الآتية:أولاً: إعداد الخطط لجهاز القضاء ومناقشتها وإبداء ملاحظاته عليها.ثانياً: النظر في تعيين وترفيع وترقية ونقل وإعادة القضاة والتحقق من سلوكهم وكفاءتهم والإشراف على استقلال القضاء.ثالثاً: إعداد ميزانية المجلس ورفعها للمجلس الوطني لكوردستان ـ العراق لإقرارها.رابعاً: تكون النواحي الإدارية والتنظيمية للمحاكم بما فيها شؤون الخدمة لمنتسبيها وانضباطهم حصراً من اختصاص مجلس القضاء.خامساً: تحديد ملاكات المحاكم وتعيين شاغليها من المنتسبين وغيرهم ضمن تخصيصات ميزانية المجلس.سادساً: وضع النظام الداخلي للمجلس.الفصل الثانيتعيين القضاةالمادة الخامسة والثلاثون:أولاً: يعين القاضي وفق الشروط التالية: أن يكون حاصل على شهادة بكالوريوس في القانون أو ما يعادلها. الممارسة الفعلية بعد التخرج من كلية القانون مدة لا تقل عن عشر سنوات لوظيفة محقق عدلي أو المعاون القضائي أو الكاتب العدل أو المنفذ العدل أو مديرية رعاية القاصرين أو في دائرة التسجيل العقاري أو الممارسة الفعلية للمدة المذكورة لمهنة المحاماة أو الموظفين الحقوقيين العاملين في قسم الحقوق في الدوائر والمؤسسات الرسمية الذين مثلوا أمام المحاكم بما لا يقل عن خمسة دعاوي في السنة وتكون مدة الممارسة الفعلية في الوظائف المذكورة خمس سنوات إذا كان قد حصل على شهادة الماجستير في القانون وثلاث سنوات إذا كان قد حصل على شهادة الدكتوراه في القانون سواء كانت الممارسة قبل الحصول على الشهادتين أو بعدهما. أن لا يقل عمره عن (30) ثلاثين سنة. أن يكون عراقياً. أن يجيد اللغة الكردية والعربية قراءة وكتابة. أن يجتاز اختباراً شفوياً وتحريرياً أمام مجلس القضاء.يجب أن يكون سالماً من العاهات البدنية التي تعيق ادائه لواجبه.أن يتمتع بالسمعة والسيرة الحسنة. أن يتعهد بعدم ممارسة العمل الحزبي بعد تعيينه.أن لايكون محكوماً عليه بجناية عمدية غير سياسية أو جنحة مخلة بالشرف.ثانياً: تحتسب مدة الممارسة في المحاماة والوظائف المذكورة في الفقرة (أولاً/2) لأغراض الترفيع والعلاوة والترقية.المادة السادسة والثلاثون:أولاً: يحدد مجلس القضاء المحكمة التي يباشر القاضي عمله فيها بعد صدور المرسوم الإقليمي بتعيينه.ثانياً: لا يمارس القاضي أعماله إلا بعد أدائه اليمين التالية أمام رئيس مجلس القضاء ( اقسم بالله أن اقضي بين الناس بالعدل وأن أطبق القوانين بأمانة ونزاهة وحياد)، ويؤدي رئيس مجلس القضاء اليمين المذكورة أمام رئيس الاقليم.ثالثاَ: يؤدي رئيس وأعضاء محكمة التمييز اليمين أمام رئيس الاقليم.المادة السابعة والثلاثون:أولاً: يعين رئيس محكمة التمييز من بين نواب الرئيس أو من أقدم قضاتها إذا كانت مدة ممارسة خدمته القضائية لا تقل عن خمس وعشرين سنة.ثانياً: يعين نائب الرئيس من بين قضاة محكمة التمييز إذا كانت مدة ممارسة خدمته القضائية لا تقل عن اثنين وعشرين سنة.ثالثاً: يعين القاضي في محكمة التمييز من بين قضاة الصنف الأول والذين لهم خدمة قضائية لمدة لا تقل عن عشرين سنة وأمضوا مدة لا تقل عن سنتين في المناصب القضائية التالية:رئيس محكمة الاستئناف.نائب رئيس محكمة الاستئناف.قاضي محكمة الاستئناف.رئيس هيئة الإشراف القضائي.المحامي الذي له ممارسة في المحاماة مدة لا تقل عن (25) سنة.رابعاً: يعين رئيس محكمة التمييز ونوابه وقاضي محكمة التمييز بمرسوم إقليمي بناء على ترشيح من مجلس القضاء.المادة الثامنة والثلاثون:يكون رئيس محكمة التمييز بدرجة وزير ويتقاضى راتب ومخصصات الوزير.المادة التاسعة والثلاثون:تحدد رواتب ومخصصات قضاة محكمة التمييز والقضاة الآخرين بقانون.الفصل الثالثترفيع الحكام وترقيتهمالمادة الأربعون:أ أولاً: تكون درجات القضاة أربع درجات (أ، ب، ج، د)تبدأ بالدرجة(د).ثانياً: يكون ترفيع القاضي من درجة إلى درجة أعلى بقرار من مجلس القضاء بعد قضائه المدة القانونية والبالغة خمس سنوات.ثالثاً: يراعى مجلس القضاء عند النظر في ترفيع القاضي تقارير رؤساء المناطق الاستئنافية والمشرفين القضائيين فيما يتعلق بكفاءته وحسن إدارته وفيما يتعلق بسلوكه.رابعاً: يصدر مجلس القضاء قراره بترفيع القاضي إذا تأيدت أهليته للترفيع.خامساً: لمجلس القضاء أن يؤجل بقرار مسبب ترفيع القاضي مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة ولأكثر من مرة واحدة إذا وجد أنه غير أهل لذلك.سادساً: تحدد مدة الترفيع من درجة إلى درجة أخرى أعلى بخمس سنوات.المادة الحادية والأربعون:أولاً: تكون أصناف القضاة أربعة أصناف (الأول ، الثاني، الثالث، الرابع) تبدأ بالصنف الرابع.ثانياً:يرقى القاضي من صنف إلى آخر بقرار من مجلس القضاء بناءً على طلب يتقدم به إلى مجلس القضاء بشرط أن يقدم بحثاً قانونياً وأن يكون قد نال راتب الحد الأدنى للصنف المراد الترقية إليه وأمضى خمس سنوات في صنفه.ثالثاً: على مجلس القضاء عند تقديم الطلب بالترقية استطلاع رأي محكمة التمييز ورئاسة محكمة الاستئناف ورئاسة هيئة الإشراف القضائي عن كفاءة القاضي وأهليته للترقية.رابعاً: يرفع رئيس مجلس القضاء الطلب مع أهلية القاضي للترقية بالمطالعة المذكورة في البند ثالثاً من هذه المادة مشفوعاً برأيه إلى مجلس القضاء.خامساً: يستعين مجلس القضاء في تقدير أهلية القاضي للترقية بالمطالعات المبينة في البندين (ثالثاً ورابعاً) من هذه المادة والتقارير السنوية المرفوعة من رؤسائه والمشرفين القضائيين والأحكام التي بذل القاضي في إصدارها جهداً متميزاً أو ضمنها آراء قانونية تؤيد متابعته للنشاط الفقهي والقضائي إضافة إلى تقرير اللجنة التي قامت بمناقشة البحث القانوني المقدم من قبله والدرجة التي نالها، ويصدر قراراً باتاً بترقيته إذا كان أهلاً لها ويبلغ إليه. ولمجلس القضاء أن يؤجل بقرار مسبب ترقية القاضي مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة وتكرار التأجيل لأكثر من مرة إذا وجد أنه غير أهل لذلك.الفصل الرابعالمناصب القضائيةالمادة الثانية والأربعون:أولاً: يعين رئيس محكمة الاستئناف من قضاة الصنف الأول من بين نواب رؤساء محاكم الاستئناف بقرار من مجلس القضاء.ثانياً: يتم اختيار نائب رئيس محكمة الاستئناف وقضاتها من بين قضاة الصنف الأول أو الثاني بقرار من مجلس القضاء بناء على ترشيح من رئيس محكمة الاستئناف.المادة الثالثة والأربعون:يكون قدم القضاة حسب أصنافهم ومناصبهم وتاريخ تعيينهم فيها وعند التساوي في ذلك يكون القدم وفقاً لما يقرره مجلس القضاء. أالفصل الخامس((الإجازات والحقوق التقاعدية))المادة الرابعة والأربعون:أولاً : يستحق القاضي اجازة اعتيادية براتب تام بمعدل يوم واحد من كل ثمانية أيام من مدة خدمته.ثانياً: على القاضي أن يتمتع في كل سنة بما لا يقل عن ثلاثين يوماً من اجازته السنوية المستحقة له وفي حالة عدم تمتعه بها فلا يدور له منها الا الجزء الذي يزيد على ثلاثين يوماً.ثالثاً: يجوز تراكم الإجازات الاعتيادية التي تدور وفق البند ثانياً من هذه المادة بما لا يزيد على سنة واحدة.رابعاً: تدور للقاضي الإجازات التي استحقها عن خدماته السابقة.المادة الخامسة والأربعون:أولاً: لمجلس القضاء أن يمنح القاضي الذي أمضى ثلاث سنوات في القضاء اجازة دراسية خارج الإقليم أو داخله لمدة سنتين براتب تام للتخصص في موضوع له علاقة بالاختصاصات القضائية والعدلية والحصول على شهادة الماجستير أو الدكتوراه وله تمديد هذه الاجازة لمدة سنة أخرى.ثانياً: يجوز منح اجازة دراسية ثانية لمن أنهى اجازة دراسته الأولى وحصل على شهادة الماجستير لمدة سنتين لغرض الحصول على شهادة الدكتوراه في نفس المواضيع المذكورة في البند(أولاً) من هذه المادة وذلك بعد مضي سنة من مباشرته بوظيفته ولمجلس القضاء تمديد هذه الاجازة لسنة اخرى.ثالثاً: تعتبر الاجازة الدراسية خدمة قضائية ويمنح قدماً لغرض الترفيع والترقية والعلاوة لمدة سنتين لمن يحصل على شهادة الدكتوراه وسنة واحدة لمن يحصل على شهادة الماجستير.المادة السادسة والأربعون:أولاً: يحال القاضي على التقاعد بعد إكماله الخامسة والستون من العمر ويستحق المحال على التقاعد ما كان يتقاضاه من راتب ومخصصات قبل إحالته على التقاعد.ثانياً: عند وفاة القاضي اثناء الخدمة يكون راتبه التقاعدي ما كان يتقاضاه من راتب ومخصصات.ثالثاً: يجوز إحالة القاضي على التقاعد قبل إكماله السن المحددة في الفقرة(أولاً) من هذه المادة إما بناءً على طلبه وفقاً لأحكام القانون المدني أو لأسباب صحية وتطبق بحقه أحكام الفقرة (ثانياً) أعلاه.رابعاً: يمنح القاضي المحال على التقاعد رواتب الإجازات الاعتيادية التي يستحقها كاملة على أساس مجموع ما كان يتقاضاه شهرياً قبل إحالته على التقاعد على أن لا تزيد على سنة واحدة.المادة السابعة والأربعون:للقاضي أن يستقيل من الخدمة متى شاء وفي هذه الحالة يحتفظ بحقه في تقاضي الراتب التقاعدي أو الإكرامية التي يستحقها بموجب قانون الخدمة والتقاعد المدني ولا يفقد حقه في الإجازات التي يستحقها.المادة الثامنة والأربعون:تقام الدعوى في الحقوق الناشئة عن هذا القانون لدى لجنة شؤون القضاة وتكون قراراتها في هذه الدعاوى قابلة للطعن فيها أمام الهيئة الموسعة في محكمة التمييز من قبل رئيس محكمة الاستئناف ومن قبل القاضي الذي صـــــــدر القرار ضـــــده خلال ثلاثين يوماً من تاريخ التبليغ به ويكون قرارها في هذا الشأن باتاً.المادة التاسعة والأربعون:تسري أحكام قانون الخدمة المدنية وقانون التقاعد المدني في الأمور التي لم ينص عليها في هذا القانون وبما لا يتعارض مع أحكامه.الفصل السادسالنقل والانتدابالمادة الخمسون:أولاً: 1- لا يجوز نقل القاضي إلى وظيفة غير قضائية إلا بموافقته التحريرية.2- يجوز انتداب القضاة من الصنف الأول والثاني بما فيهم قضاة محكمة التمييز وبموافقتهم التحريرية وبقرار من مجلس القضاء إلى وظيفة مستشار قانوني في رئاسة الإقليم أو مجلس الوزراء أو رئاسة إحدى أجهزة وزارة العدل أو لغرض التدريس في الجامعات أو الهيئات الدولية على أن يحتفظ بصفته القضائية فيها.ثانياً: لا تتجاوز مدة الانتداب المنصوص عليها في البند (أولاً) من هذه المادة ثلاث سنوات قابلة للتمديد لسنة أخرى.ثالثاً: يجوز انتداب القاضي للعمل في محكمة أخرى عند اقتضاء المصلحة العامة وذلك بأمر رئيس محكمة الاستئناف ويتم الانتداب من منطقة استئنافية إلى أخرى بقرار من مجلس القضاء على أن لا تزيد مدة الانتداب على سنة واحدة.المادة الحادية والخمسون:يجري نقل القضاة خلال شهر تموز من كل سنة ويجوز عند اقتضاء المصلحة العامة إجراء النقل في غير الشهر المذكور ويتم النقل بقرار مجلس القضاء بناءً على اقتراح من رئيس محكمة الاستئناف. الفصل السابعواجبات القضاةالمادة الثانية والخمسون:أولاً: يلتزم القاضي بما يأتي:المحافظة على كرامة القضاء بالتزام الحيدة والنزاهة والابتعاد عن كل ما يبعث الريبة في استقامته.كتمان الأمور والمعلومات والوثائق التي يطلع عليها بحكم وظيفته والمتعلقة بأجهزة الإقليم أو الأشخاص ويظل هذا الواجب قائماً حتى بعد انتهاء خدمته.عدم مزاولة التجارة أو أي عمل لا يتفق ووظيفة القضاء.ارتداء الكسوة الخاصة اثناء المرافعة وذلك وفق تعليمات يصدرها مجلس القضاء.الإقامة في مركز الوحدة الإدارية التي فيها مقر عمله إلا إذا أذن له رئيس مجلس القضاء بالإقامة في مكان آخر لظروف يقدرها.ثانياً: يحظر على القاضي الاشتغال بالعمل الحزبي ولا يجوز له الترشيح لانتخابات المجلس الوطني أو الهيئات المحلية أو التنظيمات السياسية إلا بعد تقديم استقالته.المادة الثالثة والخمسون:لا يجوز أن يشترك في هيئة قضائية واحدة قضاة بينهم مصاهرة أو قرابة لغاية الدرجة الرابعة ولا يجوز أن ينظر القاضي طعناً في حكم أصدره قاضي آخر تربطه به العلاقة المذكورة.الفصل الثامنالإشراف على أعمال القضاة والأمور الانضباطيةالفرع الأولالإشراف على القضاةالمادة الرابعة والخمسون:أولاً: 1- لرئيس مجلس القضاء حق الإشراف والمراقبة على كافة المحاكم والقضاة والمخولين سلطات قضائية من موظفين وهيئات ولجان.2- يتم الإشراف والمراقبة بواسطة الإشراف القضائي أو بواسطة القضاة المنتدبين لهذا الغرض.3-يجري الإشراف على أعمال محكمة التمييز وقضاتها من قبل الرئيس على أن يقدم تقريراً سنوياً عن أعمال المحكمة إلى مجلس القضاء.ثانياً: لرئيس محكمة الاستئناف حق الإشراف على جميع المحاكم والقضاة في منطقته وتفتيشها وإبداء التوجيهات المقتضية والتنبيه إلى كل ما يقع خلافاً للواجبات الوظيفية وحسن سير الأعمال الإدارية والحسابية وعليه أن يرفع إلى مجلس القضاء تقارير سنوية عن القضاة في منطقته تتضمن ملاحظاته عن سلوكهم وكفاءتهم وعن الأمور الإدارية في محاكمهم.لرئيس محكمة الاستئناف أن يندب احد نوابه لتفتيش أية محكمة في منطقته.المادة الخامسة والخمسون:على الهيئات التمييزية وهيئات محاكم الاستئناف ومحاكم الجنايات أن تنظم تقارير فصلية تبين فيها الأحكام والقرارات التي ارتكب فيها القاضي خطأ فاحشاً نتيجة جهله بالمبادئ القانونية الأولية أو إغفال الوقائع التي تظهر لها عند تدقيقها الأحكام والقرارات وان ترسل صورة منها إلى مجلس القضاء لحفظها في الاضبارة الشخصية للقاضي لأخذها بنظر الاعتبار عند النظر في ترفيعه أو ترقيته.المادة السادسة والخمسون:أولاً: لرئيس مجلس القضاء أن ينبه القاضي الى الأخطاء القانونية والإدارية التي تظهر بنتيجة التفتيش على عمله وإلى كل ما يقع منه مخالفاً لواجبات ومقتضيات وظيفته.ثانياً: لرئيس محكمة التمييز ورئيس الاستئناف أن ينبه القاضي إلى الأخطاء القانونية التي تظهر أثناء التدقيقات التمييزية.ثالثاً: لرئيس محكمة الاستئناف أن ينبه القاضي في منطقته إلى ما يقع منه مخالفاً لواجبات وظيفته.رابعاً: يكون التنبيه بكتاب يوجه إلى القاضي وتبليغ نسخة منه لمجلس القضاء وتودع أخرى في الاضبارة الشخصية. الفرع الثانيالأمور الانضباطيةالمادة السابعة والخمسون:أولاً: تشكل لجنة باسم لجنة شؤون القضاة تتألف من ثلاثة أعضاء يختارهم مجلس القضاء من بين أعضائه في بداية كل سنة للنظر في الأمور الانضباطية لهم.ثانياً: تفرض لجنة شؤون القضاة في الدعاوى الانضباطية المقامة على القاضي إحدى العقوبات الانضباطية الآتية:الإنذار ويترتب عليه تأخير علاوة القاضي وترفيعه لمدة ستة أشهر.تأخير الترفيع أو العلاوة أو كليهما مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات من تاريخ القرار إذا كان قد أكمل المدة القانونية للترفيع وإلا من تاريخ إكمالها.إنهاء الخدمة وتفرض هذه العقوبة على القاضي إذا صدر عليه حكم بات بعقوبة من محكمة مختصة عن فعل لا يأتلف وشرف الوظيفة القضائية أو إذا ثبت عن محاكمة تجريها اللجنة عدم أهلية القاضي للاستمرار في الخدمة القضائية.المادة الثامنة والخمسون:أولاً: يكون إنهاء خدمة القاضي بقرار من مجلس القضاء.ثانياً: لا يعاد إلى القضاء من تنهي خدماته وفق أحكام هذا القانون.المادة التاسعة والخمسون:أولاً: تقام الدعاوى الانضباطية على القاضي بناءً على قرار من رئيس محكمة الاستئناف بإحالته على لجنة شؤون القضاة على أن يتضمن القرار بياناً للواقعة المسندة إليه والأدلة المؤيدة لها ويبلغ هذا القرار للقاضي والادعاء العام.ثانياً:تحدد لجنة شؤون القضاة موعداً للنظر في الدعوى تبلغ به رئيس محكمة الاستئناف ورئاسة الادعاء العامة والقاضي.تكون المحاكمة سرية ويفهم القرار علناً.تجري المحاكمة بحضور ممثل رئيس محكمة الاستئناف ورئيس الادعاء العام أو من ينسبه من المدعين العامين وعلى القاضي الحضور بنفسه وله أن يحضر محامياً معه.للجنة أن تجري بنفسها ما تراه مناسباً من التحقيقات.تفصل اللجنة في الدعوى بعد إكمال التحقيق وسماع أقوال ممثل رئيس محكمة الاستئناف والادعاء العام ودفاع القاضي وتبلغ قرارها إلى رئيس محكمة الاستئناف ورئيس الادعاء العام والقاضي.تتبع اللجنة في إجراءاتها القواعد المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات الجزائية.المادة الستون:أولاً: إذا وجدت لجنة شؤون القضاة اثناء نظر الدعوى إن الفعل المنسوب إلى القاضي يكون جناية أو جنحة فتقرر إحالته على المحكمة المختصة وترسل إليها الأوراق كافة بعد أن يسحب رئيس مجلس القضاء يد القاضي وفقاً لما هو مقرر في قانون انضباط موظفي الدولة أو أي قانون آخر يحل محله.ثانياً: إذا قررت المحكمة المختصة براءة القاضي أو الإفراج عنه أو أصدرت أي قرار تنتهي به الدعوى الجزائية فعلى اللجنة الاستمرار في نظر الدعوى الانضباطية وفقاً لأحكام هذا القانون.ثالثاً: إذا قررت المحكمة إدانة القاضي فعلى اللجنة أن تفرض عليه عقوبة انضباطية تتناسب مع الفعل المسند إليه وفقاً لأحكام المادة (57) من هذا القانون.المادة الحادية والستون:لرئيس محكمة الاستئناف ورئيس الادعاء العام والقاضي حق الطعن لدى الهيئة العامة في محكمة التمييز في قرار لجنة شؤون القضاة في الأمور الانضباطية الصادر وفق أحكام هذا القانون خلال ثلاثين يوماً من تاريخ التبليغ به وللهيئة العامة إذا اقتضى الحال أن تدعو ممثل رئيس محكمة الاستئناف وممثل رئيس الادعاء العام والقاضي لاستماع أقوالهم ثم تصدر قرارها بتصديق قرار اللجنة أو إلغاءه أو تعديله ويكون قرارها في هذا الشأن باتاً.الباب الرابعأحكام متفرقةالمادة الثانية والستون:تمول ميزانية مجلس القضاء من:أولاً: الرسوم والغرامات القضائية المستوفاة من قبل المحاكم.ثانياً: ما ترصده حكومة الإقليم لتمويل ميزانية مجلس القضاء سنوياً.المادة الثالثة والستون:أولاً: إذا غاب رئيس المحكمة أو رئيس الهيئة أو شغر منصبه أو قام لديه مانع يحول دون مباشرته العمل فيقوم بممارسة عمله الأقدم من النواب أو الأعضاء.ثانياً: إذا وجد أكثر من قاضي في محكمة واحدة يكون أقدمهم مسؤولاً عن الإدارة وتوزيع العمل بينهم.المادة الرابعة والستون:لا يجوز ملاحقة القاضي أو القاء القبض عليه في جريمة قبل استحصال موافقة مجلس القضاء باستثناء حالة التلبس بجناية عمدية.المادة الخامسة والستون:تعيين أوقات الدوام في المحاكم بقرار من مجلس القضاء.المادة السادسة والستون:تؤسس هيئة باسم هيئة الاشراف القضائي ترتبط بمجلس القضاء وتنظم مهامها واختصاصها بقانون.المادة السابعة والستون:لرئيس مجلس القضاء اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون.المادة الثامنة والستون:يلغى قانون السلطة القضائية رقم 14 لسنة 1992 وتعديلاته.المادة التاسعة والستون:على مجلس الوزراء والجهات ذات العلاقة تنفيذ أحكام هذا القانون.المادة السبعون:لا يعمل بأي نص قانوني أو قرار يتعارض مع أحكام هذا القانون.المادة الحادية والسبعون:ينفذ هذا القانون اعتباراً من تاريخ اصداره وينشر في الجريدة الرسمية (وقائع كوردستان). عدنان المفتيرئيس المجلس الوطني لكوردستان ــ العراق الأسباب الموجبةبالنظر لمرور فترة طويلة نسبياً على صدور قانون السلطة القضائية لإقليم كوردستان ـ العراق رقم 14 لسنة 1992 والذي جاء في بداية إقامة المؤسسات الديمقراطية لإقليم كوردستان ولحصول تطورات ايجابية كبيرة في جميع المجالات ولاسيما في مرفق القضاء وتوسع المحاكم في كوردستان كماً ونوعاً مما استلزم استحداث مناطق استئنافية جديدة ولغرض اعطاء السلطة القضائية استقلاليتها وفصلها عن وزارة العدل باعتبار الأخيرة جزءاً من السلطة التنفيذية وتحقيق مبدأ الفصل بين السلطات فقد شرع هذا القانون....
قانون رقم (37) لسنة 2004 التعديل الثاني لقانون السلطة القضائية رقم (14) لسنة 1992 المعدل | 4
قانون رقم (37) لسنة 2004 التعديل الثاني لقانون السلطة القضائية رقم (14) لسنة 1992 المعدل | 4
بسم الله الرحمن الرحيمباسم الشعبالمجلس الوطني الكوردستان - العراقرقم الإصدار: 37تاريخ الإصدار : 23/9/2004 استنادا لحكم الفقرة (1) من المادة (56) والمادة (53) من القانون رقم (1) لسنة 1992 المعدل، وبناء على ما عرضه العدد القانوني من أعضاء المجلس الوطني الكوردستان - العراق ، وما شرعه المجلس بجلسته المرقمة (43) والمنعقدة بتاريخ 22/9/2004 وللصلاحية المخولة لنا بموجب الفقرة (3)من المادة الثانية من القانون رقم (10)لسنة 1997 قررنا إصدار القانون الآتي :قانون رقم (37) لسنة 2004قانون التعديل الثاني لقانون السلطة القضائيةرقم (14) لسنة 1992 المعدلالمادة الأولى :تعدل الفقرة الأولى من المادة الرابعة والأربعون من القانون رقم (14) لسنة1992 وتقرأ كالآتي 1- لا يحال الحاكم على التقاعد إلا بعد إكماله (70) السبعين من عمره ويجوز إحالته على التقاعد بناءً على طلبه عند إكماله الثالثة والستين من العمر وفي كلتا الحالتين يستحق المحال على التقاعد ما كان يتقاضاه من راتب ومخصصات قبل إحالته على التقاعد . المادة الثانية :1- تسري أحكام هذا القانون على جميع الحكام العاملين في اقليم كوردستان.2- يجوز إعادة الحكام المحالين على التقاعد قبل نفاذ هذا القانون إلى الخدمة من الذين لم يكملوا سن التقاعد الإجباري. المادة الثالثة :لا يعمل بأي نص يتعارض وأحكام هذا القانونالمادة الرابعة :ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في جريدة وقائع كوردستان د. كمال عبدالكريم فؤاد رئيس المجلس الوطني الكوردستان - العراق...
قانون ملحق قانون الإدعاء العام رقم (159) لسنة 1979 في اقليم كوردستان ـ العراق | 10
قانون ملحق قانون الإدعاء العام رقم (159) لسنة 1979 في اقليم كوردستان ـ العراق | 10
بسم الله الرحمن الرحيم بأسم الشعب المجلس الوطني لكوردستان ـ العراق إستناداً لحكم الفقرة (1) من المادة (56) من القانون رقم (1) لسنة 1992 المعدل وبناءاً على ما عرضه مجلس وزراء اقليم كوردستان ـ العراق، قرر المجلس الوطني لكوردستان ـ العراق بجلسته المرقمة (29) والمنعقدة بتأريخ 27/6 / 2007 تشريع القانون الآتي: قانون ملحق قانون الإدعاء العامرقم (159) لسنة 1979في اقليم كوردستان ـ العراق المادة الاولى: يعد أعضاء الإدعاء العام المستمرون في الخدمة حكاماً وفق الدرجات والصنوف والأقدمية والمناصب التي هم عليها عند صدور هذا القانون وتسري عليهم الأحكام التي تسري على الحكام ويتمتعون بجميع حقوق الحكام وامتيازاتهم.المادة الثانية: تحتسب سنوات خدمة أعضاء الإدعاء العام المشمولون بحكم المادة (1) من هذا القانون ، وأصنافهم ومناصبهم وأقدميتهم لأغراض تطبيق أحكام قانون السلطة القضائية لاقليم كوردستان رقم (14) لسنة 1992 المعدل أو أي قانون آخر يحل محله. المادة الثالثة:يستمر أعضاء الإدعاء العام المشمولون بحكم هذا القانون بأداء مهامهم المنصوص عليها في قانون الإدعاء العام رقم (159) لسنة 1979 المعدل. المادة الرابعة:يوقف العمل بالفقرات أولاً وثانياً وثالثاً من المادة رقم (1) من قانون الإدعاء العام رقم (159) لسنة 1979 المعدل في اقليم كوردستان ويحل محلها ما يلي:ـأولاً: حماية نظام اقليم كوردستان وأسسه والأموال العامة في اطار مراقبة المشروعية وترسيخ سيادة القانون وسلامة تطبيق أحكامه.ثانياً: الإسهام مع القضاء والجهات المختصة في الكشف السريع عن الأفعال الجرمية والعمل على سرعة حسم القضايا وتحاشي تأجيل المحاكمات بدون مبرر لاسيما الجرائم التي تمس أمن الاقليم ونظامه الديمقراطي.المادة الخامسة:يوقف العمل بالمادة (42) من القانون ويحل محلها مايلي:ـأولاً: يحدد وزير العدل محل عمل عضو الإدعاء العام ، بعد صدور مرسوم من رئاسة الاقليم بتعيينه.ثانياً: يمارس عضو الإدعاء العام عمله بعد أدائه اليمين الآتية:ـ (أقسم بالله العظيم أن أقوم بأداء واجباتي على أحسن وجه وبالحق والعدل وأن أطبق القوانين بأمانة ونزاهة وحياد والله على ما أقول شهيد).ثالثاً: يؤدي رئيس الإدعاء العام اليمين أمام رئيس الاقليم بحضور وزير العدل ويؤدي أعضاء الإدعاء العام الآخرون اليمين أمام مجلس القضاء في الاقليم.المادة السادسة: يوقف العمل بالفقرة (6) من المادة (49) من القانون رقم (159) لسنة 1979 المعدل.المادة السابعة:يوقف العمل باستخدام المصطلحات التالية في الاقليم ( أهداف الثورة ، القطاع الاشتراكي ، مجلس العدل ، أبي غريب) كما ويحل مصطلح (منظمات المجتمع المدني) محل مصطلح ( المجالس الشعبية والمنظمات الاجتماعية) الواردة في القانون رقم (159) لسنة 1979 المعدل.المادة الثامنة:تحل عبارة (رئيس الاقليم) محل عبارة (رئيس الجمهورية) وعبارة (مرسوم رئاسة الاقليم) محل عبارة (مرسوم جمهوري) وعبارة (مجلس القضاء) محل عبارة (مجلس العدل) مع حذف عبارة ( مجلس قيادة الثورة) أينما وردت في قانون الإدعاء العام لغرض تطبيق أحكامه في اقليم كوردستان.المادة التاسعة:لا يعمل بأي نص قانوني او قرار يتعارض مع أحكام هذا القانون.المادة العاشرة:ينفذ هذا القانون اعتباراً من تاريخ إصداره وينشر في الجريدة الرسمية (وقائع كوردستان). عدنان المفتي رئيـــس المجـــلس الوطـــني لكوردستان ـ العراق...