قانون رقم (6) لسنة 1992 قانون حماية الاجانب والعاملين مع منظمات الامم المتحدة والمنظمات الانسانية في اقليم كوردستان العراق |
7
قانون رقم (6) لسنة 1992 قانون حماية الاجانب والعاملين مع منظمات الامم المتحدة والمنظمات الانسانية في اقليم كوردستان العراق |
7
قانون حماية الاجانب والعاملين مع منظمات الاممالمتحدة والمنظمات الانسانية في اقليم كوردستان العراقبسم الله الرحمن الرحيمباسم الشعبالمجلس الوطني لكوردستان العراقرقم القرار: 20تاريخ القرار: 1/10/19929/رةزبةر/2692 بناءاً على مقتضيات مصلحة شعب كوردستان واستناداً الى الفقرة (1) من المادة /56 من قانون المجلس الوطني لكوردستان العراق رقم /1 لسنة /1992 قرر المجلس بجلسته المؤرخة في 21/9/1992 اصدار القانون الاتي:قانون رقم (6) لسنة 1992قانون حماية الاجانب والعاملين مع منظمات الامم المتحدة والمنظمات الانسانية في اقليم كوردستان العراق المادة الاولى:يقصد بالتعبيرين التاليين المعنيين المؤشرين ازاءهما:1-الاجنبي: كل شخص دخل اقليم كوردستان العراق بصورة مشروعة من غير المتمتعين بالجنسية العراقية من العاملين في المنظمات الامم المتحدة والمنظمات الانسانية.2- العامل: كل شخص من مواطني اقليم كوردستان العراق يعمل لدى منظمات الامم المتحدة والمنظمات الانسانية العاملة في اقليم كوردستان العراق.المادة الثانية:أ-يعاقب بالاعدام كل من قتل عمداً شخصاً اجنبياً او احد العاملين مع منظمات الامم المتحدة والمنظمات الانسانية العاملة في اقليم كوردستان العراق.ب- تراعى العقوبات المقررة في احكام قانون العقوبات العراقي وتعديلاته رقم (111) لسنة /1969 بخصوص الحالات غير الواردة في الفقرة (أ) من هذا القانون.المادة الثالثة:لاتطبق احكام الفقرة (أ) من المادة الاولى من هذا القانون على الجاني اذا كان للمجني عليه دور في وقوع الجريمة وتطبق بحقه العقوبات الواردة في القوانين المرعية.المادة الرابعة:تسري احكام هذا القانون على كافة القضايا التي لم تكتسب درجة البتات.المادة الخامسة:لايعمل بأي نص يتعارض واحكام هذا القانون.المادة السادسة:ينفذ هذا القانون اعتباراً من تاريخ تصديقه وصدوره من المجلس الوطني لكوردستان العراق.المادة السابعة:ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية. جوهر نامق سالمرئيس المجلس الوطني لكوردستان العراق...
قانون رقم (7) لسنة 2011 قانون مجلس الخدمة العامة في اقليم كوردستان ـ العراق |
13
قانون رقم (7) لسنة 2011 قانون مجلس الخدمة العامة في اقليم كوردستان ـ العراق |
13
بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعب برلمان كوردستان ـ العراقإستناداً لحكم الفقرة (1) من المادة (56) من القانون رقم (1) لســنة 1992 المعدل وبناءاً على ما عرضه العدد القانوني من أعضاء البرلمان، قرر برلمان كوردستان ـ العراق بجلسته الاعتيادية المرقمة (26) والمنعقدة بتاريخ 15/6/2011 تشريع القانون الآتي: قانون رقم (7) لسنة 2011قانون مجلس الخدمة العامة في اقليم كوردستان ـ العراقالفصل الأولالتعاريفالمادة الأولى: يقصد بالمصطلحات والتعابير الآتية المعاني المبينة ازائها لاغراض هذا القانون:اولاً: الاقليم: اقليم كوردستان – العراق.ثانياً: المجلس: مجلس الخدمة العامة في الاقليم.ثالثاً: رئيس المجلس: رئيس مجلس الخدمة العامة في الاقليم.الفصل الثانيالتأسيس والأهدافالمادة الثانية: يؤسس في الاقليم مجلس يسمى (مجلس الخدمة العامة في اقليم كوردستان) ويتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والاداري ويمثله رئيسه او من يخوله ويرتبط بمجلس الوزراء.المادة الثالثة: يهدف المجلس الى مايلي:أولاً: رفع مستوى الوظيفة العامة وتطوير الخدمة العامة وإتاحة الفرص المتساوية وضمان مبدأ المساواة للمؤهلين لاشغالها.ثانياً: تخطيط شؤون الوظيفة العامة والاشراف عليها.ثالثاً: تطوير الجهاز الاداري ورفع مستوى الهيكل الوظيفي لمؤسسات الاقليم وتطوير كفاءة موظفي الخدمة العامة لهم بالتنسيق مع الجهات المختصة. الفصل الثالثالهيكل التنظيميالمادة الرابعة:يتكون المجلس من التشكيلات الآتية:أولاً: دائرة الشؤون الادارية والمالية والقانونية.ثانياً: دائرة البحوث والدراسات الادارية.ثالثاً: دائرة التطوير الاداري.رابعاً: دائرة التنسيق والمتابعة.خامساً: مستشار المجلس.المادة الخامسة:يحل نائب الرئيس محل الرئيس ويمارس صلاحياته عند غيابه.المادة السادسة:اولاً: يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه او نائبه عند غياب الرئيس.ثانيا: ينعقد المجلس بحضور اغلبية اعضائه وتتخذ قرارات المجلس بأغلبية اعضائه الحاضرين واذا تساوت الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس.الفصل الرابعمهام المجلسالمادة السابعة: يتولى المجلس وبالتنسيق مع الجهات المختصة او ذات العلاقة المهام الآتية:أولاً: التعيين وإعادة التعيين والترقية في الخدمة العامة وعلى أساس المعايير المهنية والكفاءة والحاجة وبما لايتعارض مع اختصاصات المجالس المحلية للوحدات الادارية مع تحقيق التوازن بين المحافظات.ثانياً: رسم سياسات الخدمة العامة وتحديد وسائل تنفيذها وتقييم مستوى الانجاز.ثالثاً: اقتراح مشروعات القوانين والانظمة بتنظيم وتطوير شؤون الوظيفة العامة أو ابداء الرأي فيها.رابعاً: اعداد الهيكل الوظيفي للوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة وكل مؤسسة فيها وظيفة عامة.خامساً: تحليل وتوصيف الوظائف العامة و وضع شروط اشغالها.سادساً: وضع السياسات الخاصة بتدريب وتأهيل موظفي الخدمة العامة. سابعاً: وضع السياسات والضوابط الكفيلة بتحقيق التوازن بين عدد الموظفين في دوائر الاقليم المختلفة وبين الخدمة المؤداة.ثامناً: إجراء الدراسات والبحوث المتعلقة بتطوير الوظيفة العامة وتقديم التوصيات بشأنها الى الجهات المعنية في الاقليم.تاسعاً: اعداد تقرير سنوي عن اعمال المجلس يتضمن نتائج المراجعة لعمليات التوظيف والتوصيات التي يراها ضرورية لرفع مستوى الخدمة العامة ورفعه الى رئاسة الاقليم ورئاسة برلمان كوردستان ورئاسة مجلس الوزراء.عاشراً: إعداد تقرير سنوي عن كل وزارة او الجهة غير المرتبطة بوزارة ورفعه الى رئاسة الاقليم ورئاسة برلمان كوردستان ورئاسة مجلس الوزراء يتضمن التوصيات والمقترحات اللازمة لضمان حسن اداء العمل.حادي عشر: إعداد مشروع الموازنة الخاصة بالمجلس لدرجه ضمن الموازنة العامة للاقليم.ثاني عشر: إجراء المسوحات والدراسات والاحصاءات وتقديم المقترحات المتعلقة بتحقيق التوازن بين هيكل الرواتب وبين المستوى المعيشي العام في ضوء تكاليف المعيشة وأسعار السلع والخدمات والمعايير الاقتصادية وتحديد الحد الأدنى لمعيشة الفرد في الوظيفة العامة.ثالث عشر: للمجلس اختبار مؤهلات الأشخاص المراد تعيينهم أو إعادة تعيينهم بالمقابلة أو الامتحان التحريري أو بهما معاً للوقوف على صفاتهم ولياقتهم ومؤهلاتهم ويستثنى من ذلك مَن له خدمة سابقة في وظيفة مثبت فيها أو يحمل شهادة عليا الا إذا كان عدد المتقدمين للوظائف المطلوب اشغالها أكثر من تلك الوظائف.رابع عشر: الاهتمام بتعيين ذوي الاحتياجات الخاصة في الوظائف التي تتناسب مع قدراتهم ومؤهلاتهم.الفصل الخامسهيكل المجلس وآلية العملالمادة الثامنة: هيكلية المجلس وآلية العملأولاً: يتكون المجلس من:1- رئيس المجلس.2- نائب رئيس المجلس.3- المدراء العامون في المجلس.4- مستشار المجلس. ثانياً: 1- يكون رئيس المجلس بدرجة (وكيل وزارة).2- يكون نائب رئيس المجلس والاعضاء بدرجة مدير عام.ثالثاً: يرشح مجلس الوزراء رئيس المجلس ونائبه والاعضاء، ويعينون بمرسوم اقليمي وفقاً للشروط التالية:1- ان يكون من مواطني الاقليم ومقيماً فيه.2- ان يكون من حملة شهادة جامعية أولية، ومن ذوي الخبرة والكفاءة التي تؤهله لشغل الوظيفة وله خدمة في مجال اختصاصه.3- ان يكون حسن السيرة والسلوك.4- ان لا يكون محكوماً عليه بجناية او جنحة مخلة بالشرف.رابعاً: يكون الترشيح الوارد ذكره في الفقرة (ثالثاً) من هذه المادة وفق الآلية الآتية:1- يعلن مجلس الوزراء فتح باب التقدم في جميع وسائل الاعلام (المرئي والمسموع والمقروء)، ولفترة لاتزيد على ثلاثين يوماً.2- يتضمن الاعلان كل شروط المرشحين الواردة في هذا القانون.خامساً: يعين الرئيس ونائب الرئيس وأعضاء المجلس وفقا للقانون لمدة (5) خمس سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.سادساً: يمارس رئيس المجلس صلاحية الوزير المختص فيما يتعلق بالشؤون الادارية والمالية الخاصة بالمجلس، وله تخويل نائبه بعض من صلاحياته.المادة التاسعة:اولاً: يتولى اعضاء المجلس ادارة الدوائر المنصوص عليها في البنود (أولاً وثانياً وثالثاً ورابعاً) من المادة الثامنة من هذا القانون.ثانياً: يدير مكتب رئيس المجلس موظف بدرجة مدير حاصل على شهادة جامعية اولية على الاقل.الفصل السادساحكام ختاميةالمادة العاشرة:للمجلس اعداد الانظمة اللازمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.المادة الحادية عشرة:للمجلس استحداث او الغاء او دمج مديريات او شعب او اقسام عند الاقتضاء.المادة الثانية عشرة:لايعمل بأي نص قانوني يتعارض واحكام هذا القانون.المادة الثالثة عشرة: ينفذ هذا القانون بعد مضي (60) ستين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ( وقائع كوردستان) . محمد قادر عبدالله (د. كمال كركووكي) رئيس برلمان كوردستان ـ العراقالأسباب الموجبةمن أجل بناء دولة المؤسسات وتنظيم شؤون الوظيفة العامة وتشكيل مجلس مهمته تطوير العمل في دوائر الاقليم وبلورة القواعد والاسس السليمة وتأمين العدالة والحيادية وضمان معايير الكفاءة في التعيين وإعادة التعيين والترقية، فقد شرع هذا القانون....
قانون رقم (8) لسنة 2021 قانون التعديل الأول لقانون حقوق وامتيازات المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة في إقليم كوردستان ــ العراق رقم (22) لسنة 2011 |
15
قانون رقم (8) لسنة 2021 قانون التعديل الأول لقانون حقوق وامتيازات المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة في إقليم كوردستان ــ العراق رقم (22) لسنة 2011 |
15
بسم الله الرحمن الرحيمباسم الشعببرلمان كوردستان ـ العراقاستناداً إلى حكم الفقرة (1) من المادة (56) من القانون رقم (1) لسنة 1992 المعدل والفقرة (أولاً) من المادة (77) من النظام الداخلي لبرلمان كوردستان ـ العراق، وبناءً على ما عرضه العدد القانوني لأعضاء البرلمان ومجلس وزراء إقلیم كوردستان، وبموجب حكم الفقرة (ثالثاً) من المادة (81) من النظام الداخلي للبرلمان، صادق برلمان كوردستان في جلسته الاعتيادية رقم (18) بتأريخ 8/7/2021، على القانون أدناه، وبعد إعادته إلى البرلمان بموجب قرار رئاسة الإقليم رقم (10) لسنة 2021 استناداً إلى البند (2) من الفقرة (أولاً) من المادة (10) من القانون رقم (1) لسنة 2005 المعدل، صادق برلمان كوردستان في جلسته الاعتيادية رقم (6) بتأريخ 9/11/2021 على القانون الآتي: قانون رقم (8) لسنة 2021قانون التعديل الأول لقانون حقوق وامتيازات المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة في إقليم كوردستان ــ العراق رقم (22) لسنة 2011المادة (1) يعدل عنوان (القانون رقم (22) لسنة (2011) قانون حقوق وامتيازات المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة في إقليم كوردستان ــ العراق) ويقرأ على الوجه الآتي:قانون حقوق وامتيازات المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة وقصار القامة في إقليم كوردستان ــ العراق.المادة (2) أولاً: تعدل الفقرة (رابعاً) من المادة (الأولى) من القانون، وتقرأ على الوجه الآتي:(رابعاً: المجلس: مجلس رعاية المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة وقصار القامة). ثانياً: تعدل الفقرة (سادساً) من المادة (الأولى) من القانون، وتقرأ على الوجه الآتي:(سادساً: المعاق: كل شخص مصاب بعجز طويل الأمد، سواءً كان بدنياً أم عقلياً أم ذهنياً أم حسياً، بصورة كلية أو جزئية، بحيث يكون مانعاً أو أكثر يحول دون مشاركته في المجتمع بصورة طبيعية على غرار الأشخاص الآخرين).ثالثاً: تضاف فقرة بتسلسل (سابعاً) إلى المادة (الأولى) من القانون ويعاد تسلسل الفقرات اللاحقة تباعاً، وتقرأ على الوجه الآتي:(سابعاً: قصير القامة: الشخص الذي يكون مستوى طول قامته قصيراً بشكل غير عادي بسبب اختلال في نظام نموه، ويحدد ذلك بقرار لجنة طبية مختصة).رابعاً: تعدل الفقرة (سابعاً) من المادة (الأولى) من القانون، وتصبح الفقرة (ثامناً) وفقاً للتسلسل الجديد، وتقرأ على الوجه الآتي:(ثامناً: الهوية: وثيقة خاصة تصدرها الوزارة للتعريف بالمعاق وذوي الاحتياجات الخاصة وقصار القامة، ويستفيد حاملها من الحقوق والامتيازات التي يمنحها هذا القانون).خامساً: تعدل الفقرة (عاشراً) من المادة (الأولى) من القانون، وتصبح الفقرة (حادي عشر) وفقاً للتسلسل الجديد، وتقرأ على الوجه الآتي:(حادي عشر: مراكز الإيواء: المراكز التي تأوي المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة وقصار القامة، ممن ليس لديهم مأوى وبحاجة لمن يرعاهم).سادساً: تضاف فقرة بتسلسل (ثاني عشر) إلى المادة (الأولى) من القانون، وتقرأ على الوجه الآتي:(ثاني عشر: الصندوق: صندوق الإعانات لرعاية المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة وقصار القامة).المادة (3)تعدل الفقرتان (ثانياً) و(ثالثاً) من المادة (الثالثة) من القانون وتقرأن على الوجه الآتي:ثانياً: ممثلين عن الوزارات الآتية على أن لا تقل درجة أي منهم عن مدير عام:1- التعليم العالي والبحث العلمي.2- التربية.3- الصحة.4- الثقافة والشباب.5- المالية والاقتصاد.6- البلديات والسياحة.ثالثاً: ممثل عن إحدى جمعيات المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة وقصار القامة، تختاره هذه الجمعيات فيما بينها.المادة (4)تعدل الفقرتان (ثانياً) و(ثالثاً) من المادة (السادسة) من القانون، وتقرأ على الوجه الآتي:ثانياً: 1- يستحق المشمولون بأحكام الفقرة (أولاً) من هذه المادة، من الموظفين المعاقين، مخصصات بدل إعاقة وفق النسب التي يقررها مجلس الوزراء بما يعادل (2/3) ثلثي إعانة الحمایة الاجتماعية.2- يحق للمشمولين بأحكام الفقرة (أولاً) من هذه المادة، من الموظفين المتقاعدين، بغض النظر عن مصادر دخلهم، تسلم معونة بدل إعاقة من شبكة الحمایة الأجتماعیة تعادل (2/3) ثلثي إعانة الحمایة الاجتماعية.ثالثاً: يستحق المشمولون بأحكام الفقرة (أولاً) من هذه المادة، من الأشخاص ذوي الدخل المعدوم، بدل إعاقة يعادل (2/3) ثلثي إعانة الحمایة الاجتماعية إضافة إلى إعانة أخرى تحدد على الوجه الآتي: (إعانة الحمایة الاجتماعية × نسبة العجز)المادة (5)تضاف فقرة بتسلسل (رابعاً) إلى المادة (التاسعة) من القانون، وتقرأ على الوجه الآتي:رابعاً: وضع مناهج خاصة حول المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة وقصار القامة في المناهج التربوية.المادة (6)تعدل الفقرة (رابعاً) من المادة (العاشرة) من القانون وتضاف فقرتان بتسلسل (خامساً) و(سادساً) إلى تلك المادة، وتقرأ على الوجه الآتي:رابعاً: يلتزم أصحاب المشاريع الخاصة بتشغيل نسبة من المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة وقصار القامة في مشاريعهم، بما يتناسب مع قدراتهم ومؤهلاتهم، مع التأهيل والتدريب الملائم لهم بما ينسجم ومتطلبات العمل، وتتحمل الحكومة نصف أجورهم الشهرية لمدة (3) ثلاث سنوات مع مراعاة أحكام المادة (السادسة) من هذا القانون.خامساً: لا يجوز حرمان الشخص المعاق وذوي الاحتياجات الخاصة وقصار القامة من فرص التوظيف أو العمل بسبب أوضاعهم إذا كانوا يتمتعون بقدرات ومؤهلات لإداء الوظيفة أو العمل.سادساً: يحق للمعاق وذوي الاحتياجات الخاصة وقصار القامة الحصول على إجازة السياقة بموجب التعليمات النافذة.المادة (7)تضاف فقرة للمادة (الحادية عشرة) من القانون بتسلسل (خامساً) وتقرأ على الوجه الآتي:خامساً: تلتزم الجهات التي تنفذ المشاريع السكنية، بالتنسيق مع الوزارة، بتخصيص نسبة معينة من الوحدات السكنية للمعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة وقصار القامة دون بدل على أن تكون ملائمة لظروفهم المعيشية والبدنية.المادة (8)يضاف بند إلى الفقرة (ثانياً) من المادة (الثانية عشرة) من القانون بتسلسل (3)، ويقرأ على الوجه الآتي:3. إنشاء مركز متطور لتشخيص العوق، وتنظم مكوناته ومهامه وكيفية عمله بتعليمات يصدرها الوزير بالتنسيق مع مجلس وزراء الإقليم ووزير الصحة.المادة (9)تعدل الفقرة (أولاً) من المادة (الثالثة عشرة) من القانون، وتقرأ على الوجه الآتي:أولاً: تلتزم الجهات ذات العلاقة في الحكومة بإتاحة فرص النشاطات الرياضية والاجتماعية للمعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة وقصار القامة، ومساعدتهم على ممارسة الرياضة التي تناسب أوضاعهم، وذلك من خلال:ملائمة الملاعب والقاعات الرياضية والمخيمات والنوادي الخاصة.إلزام الجهات الأخرى صاحبة الملاعب والقاعات والنوادي الرياضية بتوفير الأقسام والأماكن الخاصة بحيث تمكنهم من ممارسة الرياضة والنشاطات الاجتماعية وإشراكهم في النشاطات الرياضية الدولية.المادة (10)تضاف فقرتان بتسلسل (ثالثاً) و(رابعاً) إلى المادة (الرابعة عشرة) من القانون، وتقرأ على الوجه الآتي:ثالثاً:يعاقب بغرامة لا تقل عن (1,000,000) مليون دينار ولا تزيد على (1,500,000) مليون وخمسمائة ألف دينار كل من حرم معاقاً أو ذوي احتياجات خاصة أو قصير القامة أو قام بفعل يؤدي إلى حرمانه من ممارسة الحقوق الواردة في هذا القانون.يعامل المساهم في المخالفة الواردة في البند (1) من هذه الفقرة، معاملة شخص الفاعل.تضاعف قيمة الغرامة المنصوص عليها في البند (1) من هذه الفقرة في حالة العود إلى المخالفة.رابعاً: فضلاً عن أي عقوبة واردة في القوانين النافذة، يعاقب بغرامة لا تقل عن (2,500,000) مليونين وخمسمائة ألف دينار ولا تزيد على (5,000,000) خمسة ملايين دينار كل من جعل نفسه شخصاً ذو إعاقة أو ذو احتياجات خاصة أو قصير القامة احتيالاً، أو انتحل صفاتهم، أو ساهم معه أو ساعده بقصد الاستفادة دون وجه حق من أي حق منصوص عليه في هذا القانون.المادة (11)تلغى المادة (السابعة عشرة) من القانون ويحل محلها النص الآتي:يكون تنفيذ الفقرات والمواد الخاصة بحقوق وامتيازات المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة وقصار القامة في هذا القانون وأي قانون آخر ذي علاقة نافذ في الإقليم، بمراعاة أسس مساواة النوع الاجتماعي.المادة (12)على وزير العمل والشؤون الاجتماعية بالتنسيق مع وزير الصحة إصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون.المادة (13)لا يعمل بنص أي قانون أو قرار يتعارض وأحكام هذا القانون.المادة (14)على مجلس الوزراء والجهات ذات العلاقة تنفيذ أحكام هذا القانون.المادة (15)ينفذ هذا القانون من تأريخ نشره في الجريدة الرسمية (وقائع كوردستان). د.ریواز فایق حسین رئیس برلمان کوردستان - العراقالأسباب الموجبةبغية مواءمة حقوق وامتيازات المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة وقصار القامة مع المعايير الدولية، وإتاحة فرص العمل وتقديم الخدمات المناسبة مع أوضاعهم المعيشية وحياتهم الخاصة، وضمان حقوقهم في المجالات الصحية والاجتماعية والتربوية، وإزالة التمييز ضدهم، ومعالجة النواقص التي برزت عند تنفيذ القانون رقم (22) لسنة 2011، شرع هذا القانون. ...
قانون رقم (10) لسنة 1999 قانون التعديل الثالث لقانون إدارة البلديات لإقليم كوردستان-العراق رقم 6 لسنة 1993 |
3
قانون رقم (10) لسنة 1999 قانون التعديل الثالث لقانون إدارة البلديات لإقليم كوردستان-العراق رقم 6 لسنة 1993 |
3
قانون التعديل الثالث لقانون إدارة البلديات لإقليم كوردستان-العراق رقم 6 لسنة 1993بسم الله الرحمن الرحيمبإسم الشعبالمجلس الوطني لكوردستان-العراقرقم القرار: 22تاريخ القرار: 8/11/1999"قرار"استناداً إلى الصلاحية المخولة لنا بموجب الفقرة (3) من المادة الثانية من القانون رقم (10) لسنة 1997 و بناءاً على ما شرعه المجلس الوطني لكوردستان العراق بجلسته المنعقدة بتأريخ 3/11/1999 قررنا إصدار القانون الآتي:قانون رقم (10) لسنة 1999قانون التعديل الثالث لقانون إدارة البلدياتلإقليم كوردستان-العراق رقم 6 لسنة 1993المادة الأولى:تعدل المادة الأولى من القانون رقم 1 لسنة 1998 (قانون التعديل الثاني لقانون إدارة البلديات لإقليم كوردستان العراق رقم 6 لسنة 1993) و تقرأ كما يلي:تسجل بإسم البلدية بدون عوض كافة الشوارع الواقعة داخل حدودها و المتروك استعمالها للنفع العام الموجودة عند نفاذ هذا القانون أو التي تحدث بعد ذلك وفق القوانين المرعية مالم تكن مساحة الأرض التي استحدث عليها الشارع مسجلة في سجلات التسجيل العقاري بإسم شخص طبيعي.تلغى كافة القرارات و الإجراءات الصادرة و المتخذة بعد 5/4/1998 خلافاً لما ورد في الفقرة (أ) أعلاه.المادة الثانية:على الوزراء المختصين تنفيذ أحكام هذا القانون. المادة الثالثة:ينفذ هذا القانون من تاريخ صدوره و ينشر في الجريدة الرسمية. جوهر نامق سالم رئيس المجلس الوطني لكوردستان العراق الأسباب الموجبةلقد كان قصد المجلس الوطني لكوردستان-العراق من تشريع الفقرة (1) من المادة الخامسة و الخمسين من القانون رقم (6) لسنة 1993 (قانون إدارة بلديات إقليم كوردستان-العراق) و المقتبس من المادة (97) من قانون إدارة البلديات (العراقي) رقم 165 لسنة 1964.و الفقرة (1) من المادة الأولى من القانون رقم (1) لسنة 1998 (قانون التعديل الثاني لقانون إدارة البلديات لإقليم كوردستان العراق رقم (6) لسنة 1993)، فيما يخص مصطلح (الأرض المتروك إستعمالاً للنفع العام)، هو نفس المفهوم الوارد لها في المادة (8) من قانون التسجيل العقاري رقم 43 لسنة 1971 بخصوص الأراضي المتروكة، و لم يكن البرلمان يقصد أو يهدف الى إستحواذ بلديات الإقليم على المساحات المتخذة كشوارع و المسجلة بإسم المواطنين و تسجيلها بإسمها دون عوض أو حرمانهم من تعويضها عيناً أو نقداً وفق القوانين المرعية، و حيث أن أحكام القضاء الصادرة من بعض محاكم الإقليم بخصوص هذا الموضوع تشير إلى تفسير النص خلاف قصد المشرع، مما فسح المجال لمصادرة أراضي االمواطنين دون عوض، و بما ان هذا النهج لم يكن مقصوداً من المشرعين في المجلس الوطني لكوردستان العراق و لاحكومة الإقليم، و انه لاينسجم و مباديء العدالة و القواعد الدستورية في الأنظمة الديمقراطية عليه فلقد شرع هذا القانون لإعادة الحق إلى نصابه و جعل حكم النص المقصودة أكثر وضوحاً، و لسد باب الإجتهاد حوله تحقيقاً للعدالة....
قانون رقم (10) لسنة 1999 قانون التعديل الثالث لقانون إدارة البلديات لإقليم كوردستان-العراق رقم 6 لسنة 1993 |
3
قانون رقم (10) لسنة 1999 قانون التعديل الثالث لقانون إدارة البلديات لإقليم كوردستان-العراق رقم 6 لسنة 1993 |
3
قانون التعديل الثالث لقانون إدارة البلديات لإقليم كوردستان-العراق رقم 6 لسنة 1993بسم الله الرحمن الرحيمباسم الشعبالمجلس الوطني لكوردستان-العراقرقم القرار: 22تاريخ القرار: 8/11/1999"قرار"استناداً إلى الصلاحية المخولة لنا بموجب الفقرة (3) من المادة الثانية من القانون رقم (10) لسنة 1997 و بناءاً على ما شرعه المجلس الوطني لكوردستان العراق بجلسته المنعقدة بتأريخ 3/11/1999 قررنا إصدار القانون الآتي:قانون رقم (10) لسنة 1999قانون التعديل الثالث لقانون إدارة البلدياتلإقليم كوردستان-العراق رقم 6 لسنة 1993المادة الأولى:تعدل المادة الأولى من القانون رقم 1 لسنة 1998 (قانون التعديل الثاني لقانون إدارة البلديات لإقليم كوردستان العراق رقم 6 لسنة 1993) و تقرأ كما يلي:تسجل بإسم البلدية بدون عوض كافة الشوارع الواقعة داخل حدودها و المتروك استعمالها للنفع العام الموجودة عند نفاذ هذا القانون أو التي تحدث بعد ذلك وفق القوانين المرعية مالم تكن مساحة الأرض التي استحدث عليها الشارع مسجلة في سجلات التسجيل العقاري بإسم شخص طبيعي.تلغى كافة القرارات و الإجراءات الصادرة و المتخذة بعد 5/4/1998 خلافاً لما ورد في الفقرة (أ) أعلاه.المادة الثانية:على الوزراء المختصين تنفيذ أحكام هذا القانون.المادة الثالثة:ينفذ هذا القانون من تاريخ صدوره و ينشر في الجريدة الرسمية. جوهر نامق سالم رئيس المجلس الوطني لكوردستان العراقالأسباب الموجبةلقد كان قصد المجلس الوطني لكوردستان-العراق من تشريع الفقرة (1) من المادة الخامسة و الخمسين من القانون رقم (6) لسنة 1993 (قانون إدارة بلديات إقليم كوردستان-العراق) و المقتبس من المادة (97) من قانون إدارة البلديات (العراقي) رقم 165 لسنة 1964.و الفقرة (1) من المادة الأولى من القانون رقم (1) لسنة 1998 (قانون التعديل الثاني لقانون إدارة البلديات لإقليم كوردستان العراق رقم (6) لسنة 1993)، فيما يخص مصطلح (الأرض المتروك إستعمالاً للنفع العام)، هو نفس المفهوم الوارد لها في المادة (8) من قانون التسجيل العقاري رقم 43 لسنة 1971 بخصوص الأراضي المتروكة، و لم يكن البرلمان يقصد أو يهدف الى إستحواذ بلديات الإقليم على المساحات المتخذة كشوارع و المسجلة بإسم المواطنين و تسجيلها بإسمها دون عوض أو حرمانهم من تعويضها عيناً أو نقداً وفق القوانين المرعية، و حيث أن أحكام القضاء الصادرة من بعض محاكم الإقليم بخصوص هذا الموضوع تشير إلى تفسير النص خلاف قصد المشرع، مما فسح المجال لمصادرة أراضي االمواطنين دون عوض، و بما ان هذا النهج لم يكن مقصوداً من المشرعين في المجلس الوطني لكوردستان العراق و لاحكومة الإقليم، و انه لاينسجم و مباديء العدالة و القواعد الدستورية في الأنظمة الديمقراطية عليه فلقد شرع هذا القانون لإعادة الحق إلى نصابه و جعل حكم النص المقصودة أكثر وضوحاً، و لسد باب الإجتهاد حوله تحقيقاً للعدالة....
قانون رقم (11) لسنة 2011 قانون امتيازات السجناء والمعتقلين السياسيين الكوردستانيين |
10
قانون رقم (11) لسنة 2011 قانون امتيازات السجناء والمعتقلين السياسيين الكوردستانيين |
10
بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعب برلمان كوردستان ـ العراققانون رقم (11) لسنة 2011قانون امتيازات السجناء والمعتقلين السياسيين الكوردستانيينالفصل الأول(التعاريف)المادة الأولى : يقصد بالتعابير والمصطلحات الآتية المعاني المبينة ازاءها لأغراض هذا القانون :أولاً : الاقليم : اقليم كوردستان – العراق ثانياً: الحكومة : حكومة الاقليم ثالثاً : اللجنة : اللجنة المنصوص عليها في المادة ( الرابعة ) من هذا القانون .رابعاً : السجين السياسي : هو من حبس او سجن بسبب معارضته للأنظمة المتعاقبة في العراق لغاية 9/4/2003 تأريخ سقوط النظام في العراق , على الرأي او المعتقد أو الانتماء الوطني او السياسي أو تعاطفه مع المعارضة أو مساعدته لها أو مشاركته في الحركة التحريرية الكوردستانية وصدر قرار الحكم عليه من قبل أحدى المحاكم أو السلطات التابعة للأنظمة المذكورة .خامساً : المعتقل السياسي : كل من اعتقل أو احتجز أو أوقف دون صدور قرار الحكم بذلك من قبل محكمة مختصة لنفس الأسباب الواردة في ( رابعاً ) من هذه المادة .الفصل الثاني(الاهداف والاسس والسريان)المادة الثانية : يهدف هذا القانون الى ضمان امتيازات السجناء والمعتقلين السياسيين وتكريمهم تقديراً لحجم التضحيات التي قدموهاوتخفيفاً لمعاناتهم 0المادة الثالثة : لايعد سجيناً او معتقلاً سياسياً لأغراض تطبيق احكام هذا القانون كل من : أولاً : كان يعمل مع الأنظمة القمعية السابقة في مؤسساتها القمعية المختلفة أو الموالين لها , سجن أو اعتقل بسبب تصفية حساباتها الداخلية 0ثانياً : عمل مع الأنظمة القمعية السابقة وتورط في أعمال اجرامية أثناء أو بعد الاعتقال أو السجن.المادة الرابعة : أولاً : تشكل لجنة خاصة برئاسة قاضٍ من الصنف الأول يرشحه مجلس القضاء في الاقليم وعضوية ممثلين لاتقل درجتهم عن مدير عام مهمتها النظر في طلبات المشمولين بأحكام هذا القانون وترتبط برئاسة مجلس الوزراء ويمثلون الجهات الآتية :مجلس الوزراء .وزارة شؤون الشهداء والمؤنفلين .وزارة الداخلية .وزارة المالية والاقتصاد . ممثل عن جمعية السجناء السياسيين في الاقليم .ثانياً : يثبت السجن السياسي أو الاعتقال السياسي بالطرق القانونية امام اللجنة المشكلة بموجب أحكام هذا القانون ثالثاً : تصدر اللجنة قرارها بالأغلبية ويكون قرارها قابلاً للطعن أمام المحكمة الادارية وفقاً لأحكام قانون مجلس شورى الاقليم رقم (14) لسنة 2008 . المادة الخامسة : تسرى أحكام هذا القانون على : أولاً : الذين تم تحديدهم بموجب المادة الأولى من هذا القانون من مواطني الاقليم .ثانياً : المحكومين والمعتقلين السياسيين الناجين من حملات الأنفال والغير مستفيدين من أحكام قانون حقوق وامتيازات ذوي الشهداء والمؤنفلين لاقليم كوردستان – العراق رقم (11) لسنة 2007 .ثالثاً : المولودين داخل السجون والمعتقلات أثناء اعتقال امهاتهم .رابعاً : كل من حبس أو سجن أو اعتقل أو أوقف أو حتجز لأسباب سياسية من مواطني الاقليم.الفصل الثالث(الحقوق والامتيازات)المادة السادسة : يتمتع السجين أو المعتقل السياسي بالحقوق والامتيازات الآتية : أولاً : تخصص قطعة أرض سكنية له بدون بدل على أن لايكون مستفيداً كسجين سياسي سابقاً , ومنحه مبلغ مساوي لمبلغ سلفة العقار لبناء وحدة سكنية .ثانياً : تحتسب للموظف فترة السجن أو الاعتقال خدمة لأغراض العلاوة والترفيع والتقاعد بغض النظر عن عمر السجين أو المعتقل وقت الحكم عليه بالسجن أو اعتقاله .ثالثاً : يصرف لمن يصادق على اضبارته من قبل اللجنة منحة تقاعدية شهرية وفقاً للضوابط والتعليمات التي يصدرها مجلس الوزراء على أن لاتقل المنحة التي يتقاضاها عن ما يتقاضاه أقرانهم في الحكومة الاتحادية .رابعاً : قبوله في الدراسات الأولية والعليا استثناءاً من شرط العمر .خامساً : تتحمل الحكومة نفقات دراسته أو أحد أولاده في احدى الجامعات داخل الاقليم .سادساً : تتحمل الحكومة تكاليف معالجته في المستشفيات الحكومية داخل الاقليم .سابعاً : يمنح السجين منحة زواج قدرها (5,000,000)خمسة ملايين دينار ولمرة واحدة على أن لايكون متزوجاً .ثامناً : في حالة كونه موظفاً يحق له الجمع بين المنحة التقاعدية وراتبه الوظيفي لمدة عشر سنوات تعويضاً له وله الحق في اختيار أيهما الأفضل بانتهاء المدة المذكورة .تاسعاً : تكريمه بمداليات تقديراً لتضحياته في سبيل الحركة التحررية الكوردستانية .عاشراً : تنتقل حقوق وامتيازات المتوفين منهم المذكورة في الفقرتين الأولى والثالثة في هذه المادة الى ورثته الشرعيين الباقين على قيد الحياة .حادي عشر : اعفاء السجين السياسي أو المعتقل السياسي في حال انجازهم معاملة التسجيل العقاري للعقار الممنوح له أو بناء الأرض أو معاملة القرض أو المنحة المخصصة له من الرسوم والضرائب وفق أحكام هذا القانون .الفصل الرابع(أحكام عامة) المادة السابعة : لمجلس الوزراء اصدار الأنظمة والتعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون . المادة الثامنة : لايعمل بأي نص قانون أو قرار يتعارض مع احكام هذا القانون 0 المادة التاسعة : على مجلس الوزراء والجهات ذات العلاقة تنفيذ أحكام هذا القانون 0 المادة العاشرة : ينفذ هذا القانون اعتباراً من تأريخ نشره في الجريدة الرسمية (وقائع كوردستان) .محمد قادرعبدالله(د.كمال كركوكى)رئيس برلمان كوردستان - العراق الأسباب الموجبةمن خلال المسيرة النضالية لشعب كوردستان وتعرض الكثير من أبنائه الى الحبس والسجن والاعتقال وانتهاك حقوق الانسان على يد الأنظمة المتعاقبة في العراق , لأنهم عارضوا هذه الأنظمة بالرأي أو العقيدة أو الانتماء السياسي أو أنهم تعاطفوا أو ساعدوا معارضيها , وقد ترتب عن ذلك إلحاق الضرر بالسجناء والمعتقلين , ومن أجل الايفاء بجزء بسيط مما قدموه فداء للوطن وتضحية في سبيل المبادىء التي ضحوا من أجلها , فقد شرع هذا القانون ....
قانون رقم (14) لسنة 1999 قانون علم إقليم كوردستان العراق |
10
قانون رقم (14) لسنة 1999 قانون علم إقليم كوردستان العراق |
10
بسم الله الرحمن الرحيمباسم الشعبالمجلس الوطني لكوردستان العراقرقم القرار: 26تاريخ القرار: 11/11/1999"قرار"استناداً إلى الصلاحية المخولة لنا بموجب الفقرة (3) من المادة الثانية من القانون رقم (10) لسنة 1997 و بناءاً على ما شرعه المجلس الوطني لكوردستان العراق بجلسته المنعقدة بتأريخ 11/11/1999 قررنا إصدار القانون الآتي:قانون رقم (14) لسنة 1999قانون علم إقليم كوردستان العراق المادة الأولى:يكون لإقليم كوردستان العراق علم مستطيل الشكل، يكون عرضه ثلثي طوله، مقسم إلى ثلاثة مستطيلات أفقية متساوية في طولها و عرضها، و تتكون كما يلي:يكون المستطيل الأعلى أحمر اللون، و يرمز إلى شهداء الحركة التحررية الكوردية.يكون المستطيل الأوسط أبيضاً، و يرمز إلى السلام و الحرية و الديمقراطية و التسامح الذي ينشده شعب كوردستان.يتوسط المستطيل الأبيض شمس ذات لون أصفر، يكون مركزه نقطة تقاطع قطري المستطيل، و قطره مساوياً لعرض المستطيل، و ينبعث منه (21) إحدى و عشرون شعاعاً على شكل مثلثات متساوية الساقين، تكون قاعدتها (1/21 ) واحد على واحد و عشرين من محيط قرص الشمس، و يصل إرتفاع كل منها إلى نصف المستطيلين الأحمر و الأخضر، و يرمز قرص الشمس الأصفر إلى ديمومة الحياة و المعرفة و الأمل و التفاؤل. و ال(21) الواحد و العشرون شعاعاً إلى عيد نوروز القومي، يوم المقاومة و الإنتفاضة و الثورة و التحرر ضد الظلم و الجور و الإضطهاد.يكون المستطيل الأسفل أخضر اللون، و يرمز إلى الزراعة و طبيعة و بيئة كوردستان.المادة الثانية:تحدد البنايات التي يرفع العلم عليها في النظام.المادة الثالثة:يكون رفع العلم عند شروق الشمس و ينزل عند غروبها.المادة الرابعة:يكون صنع العلم أو طبعه و تعاطي بيعه خاضعاً لإذن وزارة الثقافة.المادة الخامسة:لا يجوز رفع العلم أو إستعماله في المناسبات الوطنية و القومية و الإحتفالات إذا كان غير صالح للإستعمال، من حيث تغيير ألوانه و نظافته أو تمزقه.المادة السادسة:يرفع العلم إلى جانب العلم العراقي و في المناسبات التي يرفع فيها العلم العراقي، متى ما توفرت الصيغة الدستورية في الإعتراف بالفدرالية كحل للقضية الكوردية في العراق.المادة السابعة:لمجلس الوزراء إصدار نظام خاص لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون.المادة الثامنة:على مجلس الوزراء تنفيذ هذا القانون.المادة التاسعة:لايعمل باي نص يخالف أحكام هذا القانون.المادة العاشرة:ينفذ هذا القانون من تاريخ صدوره و ينشر في الجريدة الرسمية. جوهر نامق سالم رئيس المجلس الوطني لكوردستان العراقالأسباب الموجبةلكل كيان سياسي، على إختلاف درجته و شكله الدستوري، علم يعبر عن عزة و كرامة شعبه و يرمز إلى وطن ذلك الشعب، و يختزل في شكله و ألوانه و مكوناته مآثر ذلك الشعب و الوطن و أمجادهما. فليست الدولة هي الكيان السياسي الوحيد الذي يتخذ علماً مميزاً له، بل أن الأقاليم التي كانت تحت الوصاية و الكيانات التي كانت تحت الإنتداب أو الحماية الدولية، و كذلك الأقاليم و الولايات و الإمارات في الإتحادات الفدرالية على إختلافها، إتخذت و تتخذ لها علماً كرمز يميزها عن غيرها من الكيانات. يضاف لذلك أن بعض الدول البسيطة (غير المركبة) منحت الوحدات الإدارية المكونة لها الحق في إتخاذ علم خاص بها.لقد حدد برلمان كوردستان العراق بقراره التأريخي رقم "22" في 4/10/1992 و بالإجماع، مصير الشعب الكوردي في كوردستان العراق و حدد علاقته الدستورية لهذه المرحلة مع السلطة المركزية على أساس الإتحاد الفدرالي ضمن عراق ديمقراطي برلماني يؤمن بنظام تعدد الأحزاب و يحترم حقوق الإنسان المعترف بها في العهود و المواثيق الدولية. و حاز ذلك القرار على إجماع شعب كوردستان، بكل مكوناته و فئاته و منظماته، كما حظي بتأييد الغالبية العظمى من قوى المعارضة العراقية.لذلك فمن حق إقليم كوردستان العراق إتخاذ علم يعبر عن مآثره و أمجاد و تأريخ و نضال و تطلعات شعبه.و لقد كان لكوردستان راية تداولها الأجيال و دافع عنها و صانها قادة الكورد الميامين، إلى أن سلمها القائد الخالد القاضي محمد قبيل إستشهاده إلى زعيم و روح الأمة الخالد مصطفى البارزاني، الذي حافظ عليها و دافع في سبيل إعلائها بكل تفاني و إخلاص.و إكراماً لهذه المسيرة التاريخية و هذا الإخلاص و التفاني و التقدير. و تحقيقاً لحلم شعبنا و إستجابة لرغبته و إمتثالاً لإرادته، و لأجل التجسيد التشريعي و القانوني لهذه الراية الذي يتم لأول مرة في تاريخ الكورد و كوردستان، فقد شرع هذا القانون....
قانون رقم (15) لسنة 2000 قانون التدرج الوظيفي لخريجي كلية العلوم ـ الكيمياء والبايولوجي لاقليم كوردستان العراق |
9
قانون رقم (15) لسنة 2000 قانون التدرج الوظيفي لخريجي كلية العلوم ـ الكيمياء والبايولوجي لاقليم كوردستان العراق |
9
بسم الله الرحمن الرحيمباسم الشعبالمجلس الوطني لكوردستان العراقرقم الاصدار: 31تاريخ الاصدار: 12/12/2000"قرار"إستناداً الى احكام الفقرة (1) من المادة (56) والمادة (53) من القانون رقم (1) لسنة (1992) المعدل وبناءاً على ما عرضه وزير الصحة والشؤون الاجتماعية و وافق عليه مجلس الوزراء وما شرعه المجلس الوطني لكوردستان - العراق بجلسته المرقمة (21) والمنعقدة في 11/12/2000 وللصلاحية المخولة لنا بموجب الفقرة (3) من القانون رقم (10) لسنة (1997) قررنا اصدار القانون الاتي:قانونرقم (15) لسنة 2000قانونالتدرج الوظيفي لخريجي كلية العلوم ـ الكيمياء والبايولوجيلاقليم كوردستان العراق المادة الاولى:يعين خريج كلية العلوم/ الكيمياء والبايولوجي في المختبرات الرئيسية في مستشفيات مراكز المحافظات وحسب حاجة المؤسسات الصحية ويخضع للتدريب لمدة سنة واحدة. المادة الثانية:تقوم وزارة الصحة بتوزيع المتدربين بعد اكمال مدة التدريب الى خارج مراكز محافظات الاقليم لمدة سنتين وحسب حاجتها. المادة الثالثة:لايسمح لهم بممارسة اختصاصاتهم بعد اوقات الدوام الرسمي في المختبرات الخاصة اثناء مدة التدرج وهي خمس سنوات اذا اجتازوا دورة المختبرات وعشر سنوات في حالة عدم دخولهم دورة المختبرات وفي هذه الحالة يتم لهم تقييم عملي ونظري من قبل اللجنة الفنية في الوزارة. المادة الرابعة:يصرف للمشمول بالتدرج مخصصات تشجيعية عن البعد الجغرافي وكالاتي:1ـ مائة دينار للموقع (أ).2ـ (125) دينار للموقع (ب).3ـ (150) دينار للموقع (ج). المادة الخامسة :على وزير الصحة والشؤون الاجتماعية تحديد المناطق المشمولة بالمادة الرابعة اعلاه. المادة السادسة:لوزير الصحة والشؤون الاجتماعية بالتنسيق مع وزارة المالية والاقتصاد اصدار التعليمات المقتضية لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون. المادة السابعة:على مجلس الوزراء تنفيذ احكام هذا القانون. المادة الثامنة:لا يعمل بأي نص يتعارض واحكام هذا القانون. المادة التاسعة:ينفذ هذا القانون اعتباراً من تاريخ نشره في وقائع كوردستان. د.روژ نوري شاويسرئيس المجلس الوطني لكوردستان العراق...
قانون رقم (15) لسنة 2002 المدة التي يقضيها الحقوقي في عضوية المجلس الوطني لكوردستان العراق |
4
قانون رقم (15) لسنة 2002 المدة التي يقضيها الحقوقي في عضوية المجلس الوطني لكوردستان العراق |
4
بسم الله الرحمن الرحيمبأسم الشعبالمجلس الوطني لكوردستان – العراقرقم الاصدار: 15تاريخ الاصدار: 14/8/2002استناداٍ الى احكام الفقرة (1) من المادة (56) والمادة (53) من القانون رقم (1) لسنة 1992 المعدل، وبناءاً على ما عرضه العدد القانوني من أعضاء المجلس الوطني ومجلس الوزراء، وما شرعه المجلس الوطني لكوردستان – العراق بجلسته الاستثنائية المرقمة (2) والمنعقدة بتاريخ 13/8/2002 وللصلاحية المخولة لنا بموجب الفقرة (3) من المادة الثانية من القانون رقم (10) لسنة 1997 قررنا اصدار القانون الآتي: قانون رقم (15) لسنة 2002المادة الاولى:تحتسب المدة التي يقضيها الحقوقي في عضوية المجلس الوطني لكوردستان العراق خدمة قضائية فعلية لغرض التعيين والترقية والترفيع.المادة الثانية:لا يعمل بأي نص يتعارض وأحكام هذا القانون.المادة الثالثة:على الوزراء المختصين تنفيذ احكام هذا القانون.المادة الرابعة:ينفذ هذا القانون إعتباراً من تأريخ نشره في جريدة وقائع كوردستان. د.روژ نوري شاويسرئيس المجلس الوطني لكوردستان – العراق...
قانون رقم (16) لسنة 2007 قانون تعديل قانون الخدمة المدنية المرقم (24) لسنة 1960 المعدل في اقليم كوردستان ـ العراق |
5
قانون رقم (16) لسنة 2007 قانون تعديل قانون الخدمة المدنية المرقم (24) لسنة 1960 المعدل في اقليم كوردستان ـ العراق |
5
بسم الله الرحمن الرحيم بأسم الشعب المجلس الوطني لكوردستان ـ العراق إستناداً لحكم الفقرة (1) من المادة (56) من القانون رقم (1) لسنة 1992 المعدل وبناءاً على ما عرضه مجلس وزراء اقليم كوردستان ـ العراق، قرر المجلس الوطني لكوردستان ـ العراق بجلسته المرقمة (21) والمنعقدة بتاريخ 30/5/2007 تشريع القانون الآتي: قانون رقم (16) لسنة 2007قانون تعديل قانون الخدمة المدنية المرقم (24) لسنة 1960 المعدلفي اقليم كوردستان ـ العراقالمادة الأولى:ـ يعدل نص الفقرة (2) من المادة الخامسة والاربعون من قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960 المعدل في اقليم كوردستان ـ العراق ويقرأ كالآتي :ـ2- يمنح من يتمتع بالعطلات المدرسية إذا انتهت خدمته بتنسيق الملاك أو بالاحالة على التقاعد في غير حالتي العزل أو الفصل في النصف الأول أو الثاني من السنة الدراسية راتب ومخصصات العطلة الصيفية على ان لا تتجاوز (180) يوماً. المادة الثانية:يعدل نص الفقرة (1) من القرار المرقم (464) والمؤرخ في 14/ 4/1981 في اقليم كوردستان ـ العراق ويقرأ كالآتي:ـ1- يمنح المحال على التقاعد من اعضاء الهيئات التدريسية أو التعليمية المشمول بأحكام الفقرة (2) من المادة الخامسة والأربعون من قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960 المعدل مكافأة تعادل الراتب الاسمي والمخصصات لمدة ستة اشهر بمقياس الراتب الاخير بتأريخ الاحالة على التقاعد سواء كانت الاحالة في النصف الاول او الثاني من السنة الدراسية. المادة الثالثة:لا يعمل بأي نص قانوني أو قرار يتعارض مع أحكام هذا القانون. المادة الرابعة: على مجلس الوزراء والجهات ذات العلاقة تنفيذ أحكام هذا القانون. المادة الخامسة:ينفذ هذا القانون اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية (وقائع كوردستان) وتطبق احكامه على من يحال على التقاعد بعد تأريخ نفاذه.عدنان المفتي رئيس المجلس الوطني لكوردستان ـ العراق...
قانون رقم (17) لسنة 2013 قانون إنفاذ قانون إمتيازات المحققين القضائيين |
7
قانون رقم (17) لسنة 2013 قانون إنفاذ قانون إمتيازات المحققين القضائيين |
7
بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعب برلمان كوردستان ـ العراقإستناداً لحكم الفقرة (1) من المادة (56) من القانون رقم (1) لســنة 1992 المعدل وبناءاً على ما عرضه العدد القانوني من أعضاء البرلمان، قرر برلمان كوردستان ـ العراق بجلسته الاعتيادية المرقمة (35) والمنعقدة بتاريخ 30/6/2013 تشريع القانون الآتي:قانون رقم (17) لسنة 2013قانون إنفاذ قانون إمتيازات المحققين القضائيينرقم (80) لسنة 2012 الاتحادي في إقليم كوردستان ـ العراقالمادة الأولى:إنفاذ قانون (امتيازات المحققين القضائيين) الاتحادي رقم (80) لسنة 2012 ، والعمل بأحكامه في إقليم كوردستان ـ العراق.المادة الثانية: تحل السلطات والمؤسسات في الإقليم محل السلطات والمؤسسات الإتحادية أينما وردت ذكرها في القانون رقم (80) لسنة 2012.المادة الثالثة: يصرف الإمتيازات والإستحقاقات المالية الواردة في هذا القانون من موازنة السلطة القضائية في الإقليم.المادة الرابعة: على مجلس القضاء في الإقليم إصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون.المادة الخامسة: على مجلس الوزراء والجهات ذات العلاقة تنفيذ أحكام هذا القانون.المادة السادسة: لا يعمل بأي نص قانوني أو قرار يتعارض مع أحكام هذا القانون.المادة السابعة: ينفذ هذا القانون إعتباراً من (1/1/2013) و ينشر في الجريدة الرسمية (وقائع كوردستان).د. ارسلان بايز اسماعيلرئيس برلمان كوردستان ـ العراق...
قانون رقم (17) لسنة 2013 قانون إنفاذ قانون إمتيازات المحققين القضائيين |
7
قانون رقم (17) لسنة 2013 قانون إنفاذ قانون إمتيازات المحققين القضائيين |
7
بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعب برلمان كوردستان ـ العراقإستناداً لحكم الفقرة (1) من المادة (56) من القانون رقم (1) لســنة 1992 المعدل وبناءاً على ما عرضه العدد القانوني من أعضاء البرلمان، قرر برلمان كوردستان ـ العراق بجلسته الاعتيادية المرقمة (35) والمنعقدة بتاريخ 30/6/2013 تشريع القانون الآتيقانون رقم (17) لسنة 2013قانون إنفاذ قانون إمتيازات المحققين القضائيينرقم (80) لسنة 2012 الاتحادي في إقليم كوردستان ـ العراقالمادة الأولى:إنفاذ قانون (امتيازات المحققين القضائيين) الاتحادي رقم (80) لسنة 2012 ، والعمل بأحكامه في إقليم كوردستان ـ العراق.المادة الثانية: تحل السلطات والمؤسسات في الإقليم محل السلطات والمؤسسات الإتحادية أينما وردت ذكرها في القانون رقم (80) لسنة 2012.المادة الثالثة: يصرف الإمتيازات والإستحقاقات المالية الواردة في هذا القانون من موازنة السلطة القضائية في الإقليم.المادة الرابعة: على مجلس القضاء في الإقليم إصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون.المادة الخامسة: على مجلس الوزراء والجهات ذات العلاقة تنفيذ أحكام هذا القانون.المادة السادسة: لا يعمل بأي نص قانوني أو قرار يتعارض مع أحكام هذا القانون.المادة السابعة: ينفذ هذا القانون إعتباراً من (1/1/2013) و ينشر في الجريدة الرسمية (وقائع كوردستان). د. ارسلان بايز اسماعيلرئيس برلمان كوردستان ـ العراق...
قانون رقم (17) لسنة 2021 قانون التعديل الأول لقانون المفقودين في حملات الإبادة الجماعية لشعب |
4
قانون رقم (17) لسنة 2021 قانون التعديل الأول لقانون المفقودين في حملات الإبادة الجماعية لشعب |
4
بسم الله الرحمن الرحيمبسم الشعببرلمان كوردستان - العراقاستناداً إلى حكم الفقرة (1) من المادة (56) من القانون رقم (1) لسنة 1992 المعدل والفقرة (أولاً) من المادة (77) من النظام الداخلي لبرلمان كوردستان ـ العراق، وبناءً على ما عرضه العدد القانوني من أعضاء البرلمان، صادق برلمان كوردستان في جلسته الاعتيادية رقم (7) بتأريخ 23/11/2021، على القانون الآتي:قانون رقم (17) لسنة 2021قانون التعديل الأول لقانون المفقودين في حملات الإبادة الجماعية لشعب كوردستان العراق رقم (3) لسنة 1999 المادة (1) تضاف فقرة بتسلسل (6) إلى المادة (الأولى) من القانون، وتقرأ على الوجه الآتي:6. المفقودون في إقليم كوردستان والمناطق الكوردستانية خارج إدارة إقليم كوردستان نتيجة حملات جرائم الإبادة الجماعية (الجينوسايد) والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب المرتكبة من قبل التنظيم الإرهابي ما يسمى بالدولة الإسلامية في العراق والشام المعروف بـ (داعش)، ويعتبر تأريخ 3/8/2014 تأريخاً لإعلان فقدانهم، وأن التحري عن مصیرهم قد استنفذت وسائله ومدته وغایته بمضي (4) أربعة سنوات علی فقدانهم.المادة (2) على مجلس الوزراء والجهات ذات العلاقة تنفيذ أحكام هذا القانون.المادة (3)لا يعمل بنص أي قانون أو قرار يتعارض وأحكام هذا القانون. المادة (4)ينفذ هذا القانون من تأريخ نشره في الجريدة الرسمية (وقائع كوردستان). د.رێواز فائق حسین رئیس برلمان کوردستان – العراقالأسباب الموجبةلغرض معالجة الإشكاليات القانونية التي تواجه ذوي ضحايا شعب كوردستان بجميع مكوناته القومية والدينية، الناجمة عن الجرائم المرتكبة من قبل التنظيم الإرهابي ما يسمى بالدولة الإسلامية في العراق والشام المعروف بـ (داعش)، شرع هذا القانون....
قانون رقم ( 17 )لسنة 2003يوم تحرير العراق من النظام الدكتاتوري القمعي |
4
قانون رقم ( 17 )لسنة 2003يوم تحرير العراق من النظام الدكتاتوري القمعي |
4
بسم الله الرحمن الرحيمباسم الشعبالمجلس الوطني لكردستان ـــ العراقرقم الإصدار: 17تاريخ اِلإصدار: 12/5/2003استناداً الى أحكام الفقرة (1) من المادة السادسة والخمسون من القانون رقم (1) لسنة 1992 المعدل وبناءاً على ماعرضه العدد القانوني من أعضاء المجلس الوطني لكوردسان العراق، قرر المجلس بجلسته المنعقدة بتاريخ 12/5/2003 إصدار القانون الآتي :قانون رقم ( 17 )لسنة 2003المادة الأولى:يكون يوم 9/4/2003 يوم تحرير العراق من النظام الدكتاتوري القمعي عطلة رسمية في اقليم كوردستان ــ العراق . المادة الثانية:لا يعمل بأي نص يتعارض وأحكام هذا القانون .المادة الثالثة:على مجلس الوزراء تنفيذ أحكام هذا القانون .المادة الرابعة: ينفذ هذا القانون أعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في جريدة وقائع كوردستان . د.روژ نوري شاويس رئيس المجلس الوطني لكوردستان ــ العراق ...
قانون رقم (23) لسنة 2003 قانون مخصصات الولادة والأمومة |
4
قانون رقم (23) لسنة 2003 قانون مخصصات الولادة والأمومة |
4
بسم الله الرحمن الرحيمباسم الشعبالمجلس الوطني لكردستان ـــ العراقرقم الإصدار: 23تاريخ اِلإصدار: 19/10/2003استناداً لحكم الفقرة (1) من المادة (56) والمادة (53) من القانون رقم (1) لسنة 1992 المعدل, وبناءاً على ماعرضه العدد القانوني من أعضاء المجلس الوطني, وما شرعه المجلس الوطني لكوردسان ــ العراق بجلسته المرقمة (36) والمنعقدة بتاريخ 18/10/2003 وللصلاحية المخولة لنا بموجب الفقرة (3) من المادة الثانية من القانون رقم (10) لسنة 1997 قررنا إصدار القانون الآتي:قانون رقم (23) لسنة 2003قانون مخصصات الولادة والأمومةالمادة الأولى:يصرف الراتب والمخصصات كاملة للمرأة المتمتعة بإجازة الولادة أو الأمومة طيلة فترة تمتعها بألإجازة. المادة الثانية: لا يعمل بأي نص يتعارض وأحكام هذا القانون. المادة الثالثة: على مجلس الوزراء تنفيذ أحكام هذا القانون.المادة الرابعة:ينفذ هذا القانون اعتباراً من تأريخ صدوره وينشر في جريدة وقائع كوردستان. د. روژ نوري شاويسرئيس المجلس الوطني لكوردستان ــ العراق...
قانون رقم (30) لسنة 2004 الخاص بفك ارتباط مديريات الدفاع المدني من وزارة الداخلية والحاقها بوزارة البلديات والسياحة |
4
قانون رقم (30) لسنة 2004 الخاص بفك ارتباط مديريات الدفاع المدني من وزارة الداخلية والحاقها بوزارة البلديات والسياحة |
4
بسم الله الرحمن الرحيمباسم الشعبالمجلس الوطني لكوردستان – العراقرقم الإصدار : 30تاريخ الإصدار : 20/6/2004استناداً لحكم الفقرة (1) من المادة (56)و المادة (53)من القانون رقم (1) لسنة 1992 المعدل، وبناءاً على ما عرضه مجلس الوزراء، وما شرعه المجلس الوطني لكوردستان – العراق بجلسته المرقمة (43) والمنعقدة بتاريخ 19/6/2004و للصلاحية المخولة لنا بموجب الفقرة (3) من المادة الثانية من القانون رقم (10) لسنة 1997 قررنا إصدار القانون الآتي :قانون رقم (30) لسنة 2004المادة الأولى :يلغى قانون رقم (9) لسنة 2004 الخاص بفك ارتباط مديريات الدفاع المدني من وزارة الداخلية والحاقها بوزارة البلديات والسياحة .المادة الثانية :يعاد ارتباط مديريات الدفاع المدني بوزارة الداخلية وتكون ضمن تشكيلاتها .المادة الثالثة :لا يعمل باي نص يتعارض واحكام هذا القانون .المادة الرابعة :على مجلس الوزراء تنفيذ أحكام هذا القانون . المادة الخامسة :ينفذ هذا القانون اعتباراً من تأريخ نشره في جريدة وقائع كوردستان . د. روژ نوري شاويس رئيس المجلس الوطني لكوردستان – العراق ...
قانون رقم (35) لسنة 2004 قانون التعديل الأول لقانون تقاعد أعضاء المجلس الوطني لاقليم كوردستان – العراق رقم (13) لسنة 1999 |
5
قانون رقم (35) لسنة 2004 قانون التعديل الأول لقانون تقاعد أعضاء المجلس الوطني لاقليم كوردستان – العراق رقم (13) لسنة 1999 |
5
بسم الله الرحمن الرحيمباسم الشعبالمجلس الوطني الكوردستان - العراقرقم الإصدار: 35تاريخ الإصدار : 25/7/2004استنادا لحكم الفقرة (1) من المادة (56) والمادة (53) من القانون رقم (1) لسنة 1992 المعدل، وبناء على ما عرضه مجلس الوزراء، وما شرعه المجلس الوطني الكوردستان - العراق بجلسته المرقمة (43) والمنعقدة بتاريخ 19/6/2004 وللصلاحية المخولة لنا بموجب الفقرة (3)من المادة الثانية من القانون رقم (10)لسنة 1997 قررنا إصدار القانون الآتي :قانون رقم (35) لسنة 2004قانون التعديل الأول لقانون تقاعد أعضاء المجلس الوطنيلاقليم كوردستان – العراق رقم (13) لسنة 1999المادة الأولىتعدل الفقرة (أ) من المادة الثانية من القانون وتقرأ كالآتي :أ- يتقاضى رئيس المجلس ونائبه والسكرتير والعضو عند انتهاء عضويته أو فقدانها راتبا تقاعدياً شهريا مقداره (75%) مما يتقاضاه اقرانه المستمرون في المجلس من مجموع الراتب والمخصصات شهريا. المادة الثانية:تعدل المادة الخامسة من القانون وتقرأ كالاتي :يستقطع من راتب العضو شهرياً الحصة التقاعدية وفق النسب المبينة في القوانين النافذة. المادة الثالثة:تعدل المادة السابعة ويكون أصل المادة الفقرة الأولى لها وتضاف اليها فقرة أخرى بتسلسل (2) وتكون كالآتي 2- تسري أحكام هذا القانون على المتقاعدين من أعضاء المجلس وتعدل رواتبهم اعتبارا من تاريخ نفاذه المادة الرابعة: لايعمل بأي نص يتعارض و أحكام هذا القانون. المادة الخامسة :ينفذ هذا القانون اعتبارا من تاريخ نشره في جريدة وقائع كوردستان. د. روژ نوري شاويس رئيس المجلس الوطني لكوردستان – العراق ...
قانون رقم (36) لسنة 2004 قانون تقاعد أصحاب الوظائف العليا في اقليم كوردستان العراق |
14
قانون رقم (36) لسنة 2004 قانون تقاعد أصحاب الوظائف العليا في اقليم كوردستان العراق |
14
بسم الله الرحمن الرحيمباسم الشعبالمجلس الوطني الكوردستان - العراقرقم الإصدار: 36تاريخ الإصدار : 8/8/2004استنادا لحكم الفقرة (1) من المادة (56) والمادة (53) من القانون رقم (1) لسنة 1992 المعدل، وبناء على ما عرضه مجلس الوزراء، وما شرعه المجلس الوطني الكوردستان - العراق بجلسته المرقمة (46) والمنعقدة بتاريخ 7/8/2004 وللصلاحية المخولة لنا بموجب الفقرة (3)من المادة الثانية من القانون رقم (10)لسنة 1997 قررنا إصدار القانون الآتي :قانون رقم (36) لسنة 2004قانون تقاعد أصحاب الوظائف العليا في اقليم كوردستان العراق المادة الأولى: يشمل هذا القانون العناوين الوظيفية الاتية:1- وكيل الوزارة 2-المحافظ 3- المستشار 4 - المدير العام 5- الخيير 6 - رؤساء الجامعات ورؤساء هيئة المعاهد الفنية و اعضاء الهيئة التدريسية في الجامعات و المعاهد من هم بدرجة أستاذ7- اصحاب الدرجات الخاصة 8- رئيس واعضاء المجمع العلمي الكوردستانيالمادةالثانية: يحال المذكورون أعلاه عند بلوغهم سن الخامسة والستين من العمر على التقاعد و مجلس الوزراء تمديد خدمتهم لمدة ثلاث سنوات في حالة الضرورة القصوى وبناء على طلب من الوزير المختص وبعدها تتحتهم، إحالتهم على التقاعدالمادة الثالثة: 1- يستحق المحال على التقاعد بموجب هذا القانون راتبا تقاعدياً شهرياً يعادل (50%) من الراتب الأخير والمخصصات و تضاف نسبة (5%) الى راتبه التقاعدي لكل سنة من سنوات الخدمة في احدي الوظائف المذكورة أعلاه على ان لا يتجاوز راتبة التقاعدي نسبة (75%) من الراتب الأخير والمخصصات.2- يستحق المحال على التقاعد لأسباب صحية من المشمولين باحكام هذا القانون والمتوفي نسبة (75%) من راتبهم الأخير والمخصصات بغض النظر عن خدمته الفعلية في العناوين الوظيفية المذكورة. المادة الرابعة:اذا أحيل على التقاعد احد المذكورين في المادة الأولى فيخير بين استلام راتبه التقاعدي بموجب هذا القانون او اي قانون تقاعد اخر يشملهالمادة الخامسة :تصرف مخصصات الزوجية والاطفال للمحالين على التقاعد بموجب أحكام هذا القانون وحسب النسب الواردة في القوانين النافذة عند استحقاقهمالمادة السادسة:تصرف للمحال على التقاعد مكافئة تعادل مجموع رواتبه ومخصصاته لستة اشهر ويكون راتبه الأخير والمخصصات اساساً لصرفها ولمرة واحدة في الاقليم. المادة السابعة:تنتقل الحقوق التقاعدية الى الورثة بعد الوفاة وتطبق أحكام قانون التقاعد المدني رقم (33) لسنة 1966 المعدل والقرارات الصادرة بهذا الخصوص للمستحقين للحقوق التقاعدية. المادة الثامنة :يحرم من الحقوق التقاعدية المشمولون بأحكام هذا القانون في الحالات الآتية:1- اذا ارتكب جريمة ماسة بأمن الاقليم او الاقتصاد الوطني. 2- اذا حكم عليه بجناية او بجنحة مخلة بالشرف3- اذا ثبت تعاونه مع دولة اجنبية بقصد الإضرار بمصلحة الاقليم المادة التاسعة :1- تستقطع التوقيفات التقاعدية للمشمولين بأحكام هذا القانون وفق النسب الواردة في القوانين النافذة 2- تستقطع التوقيفات التقاعدية للمدة السابقة لتنفيذ أحكام هذا القانون دفعة واحدة او بأقساط شهرية مناسبة للمشمولين به على ان لا يتجاوز سنة واحدةالمادة العاشرة :للمشمولين بأحكام هذا القانون حق الأعتراض في كل ما يتعلق بحقوقهم التقاعدية وفق أحكام قانون التقاعد المدني رقم (33) لسنة 1999 المعدل.المادة الحادية عشرة:تسري أحكام هذا القانون على المشمولين بالمادة الأولى منه من المحالين على التقاعد من قبل حكومة الاقليم قبل صدوره و تعدل رواتبهم اعتبارا من تاريخ نفاذ هذا القانونالمادة الثانية عشرة: لا يعمل بأي نص يتعارض واحكام هذا القانون. المادة الثالثة عشرة :على مجلس الوزراء تنفيذ أحكام هذا القانون. المادة الرابعة عشرة: ينفذ هذا القانون اعتبارا من تاريخ نشره في جريدة وقائع كوردستان . د. روژ نوري شاويس رئيس المجلس الوطني لكوردستان – العراق ...
قانون رقم ( 38) لسنة 2007 قانون الخدمة وتقاعد الپیشمەرگە((حرس اقليم كوردستان)) |
52
قانون رقم ( 38) لسنة 2007 قانون الخدمة وتقاعد الپیشمەرگە((حرس اقليم كوردستان)) |
52
بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعب المجلس الوطني لكوردستان - العراق اســـتنادا لحكم الفقرة (1) من المادة (56) من القانون رقم (1) لســـنة 1992 المعدل وبناءاً على ما عرضه مجلس وزراء اقليم كوردستان ـ العراق، قرر المجلس الوطني لكوردستان ـ العراق بجلسته المرقمة (38) والمنعقدة بتاريخ 30/12/2007 تشريع القانون الآتي: قانون رقم ( 38) لسنة 2007 قانون الخدمة وتقاعد الپیشمەرگە((حرس اقليم كوردستان))الباب الاولالمصطلحات المادة الاولى:أولاً: الاقليم: اقليم كوردستان – العراق.ثانياً: القائد العام: القائد العام لقوات الپیشمەرگە ـ حرس الاقليم.ثالثاً: حكومة الاقليم: حكومة اقليم كوردستان.رابعاً: القيادة العامة لقوات الپیشمەرگە ـ حرس الاقليم: هي السلطة العليا لمكونات القوات المسلحة الكوردستانية.خامساً: قوات پیشمەرگە كوردستان: (حرس الاقليم):- عبارة عن كافة مكونات قوات پیشمەرگە كوردستان من جندي الى اعلى رتبة عسكرية.سادساً: الوزارة: وزارة الپیشمەرگە لاقليم كوردستان.سابعاً: الوزير: وزير پیشمەرگە اقليم كوردستان.ثامناً: الثورة: هي المرحلة من الحركة التحررية الكوردستانية التي تبدأ من (11 أيلول 1961).تاسعاً: الپیشمەرگە:(حرس الاقليم) هو من شارك بالثورة التحررية الكوردستانية لتحقيق حقوق شعب كوردستان الديموقراطية والقومية أو يلتحق بقوات الپیشمەرگە (حرس الاقليم).عاشراً: المتقاعد: هو الپیشمەرگە الذي له حقوق تقاعدية وفق احكام هذا القانون.الحادي عشر: الراتب التقاعدي: الراتب الذي يصرف للپیشمەرگە لدى احالته على التقاعد وفق احكام هذا القانون.الثاني عشر: الراتب: الراتب الاساسي لاخر شهر يتقاضاه الپیشمەرگە المستمر في الخدمة وبموجب درجته ومنصبه.الثالث عشر: الراتب التام: الراتب مع المخصصات.الرابع عشر: الحقوق التقاعدية: تلك الحقوق التي يستحقها المتقاعد او ورثته.الخامس عشر: الخدمة التقاعدية: خدمة الپیشمەرگە أو أي خدمة أخرى يجوز اضافتها عليه لاغراض التقاعد وبموجب قرار خاص للقيادة العامة لقوات حماية الاقليم.السادس عشر: خدمة الپیشمەرگە: هي المدة التي قضاها الپیشمەرگە في الخدمة الفعلية في صفوف الثورة، والخدمة التي يقضيها بعد الثورة في مكونات قوات پیشمەرگە كوردستان وبموجب احكام هذا القانون.السابع عشر: الخلف: هو وارث الپیشمەرگە المتقاعد وفقاً لأحكام قانون الاحوال الشخصية.الثامن عشر: المستحق: هو الذي يستحق الراتب التقاعدي بعد وفاة الپیشمەرگە المتقاعد.التاسع عشر: المفقود: هو الپیشمەرگە الذي فقد بسبب ادائه لواجبه كـپیشمەرگە وان مصيره مجهول.العشرون: الأسير: هو الپیشمەرگە الذي تم اسره من قبل جهة معادية اثناء اداء الخدمة أو من جرائها.الحادي والعشرون: المحتجز: هو الذي يحتجز من قبل جهة خارجية أو إرهابية وذلك بسبب الخدمة أو من جرائها.الباب الثاني (خدمة الضابط)القسم الأول: ((التعيين))المادة الثانية:أولاً: يكون تعيين الپیشمەرگە وقبول استقالته واحالته على التقاعد واعادته الى الخدمة من رتبة ملازم فما فوق، باقتراح من وزير الپیشمەرگە بموافقة القائد العام لقوات حرس الاقليم أو من يخوله.ثانياً: يعين رئيس أركان قوات پیشمەرگە كوردستان ومساعدوه وقيادة الفرق والمناصب العسكرية الخاصة، باقتراح من القيادة العامة لقوات حرس الاقليم وبموافقة القائد العام.المادة الثالثة:تكون شروط منح درجة ملازم في قوات پیشمەرگە كوردستان (حرس الاقليم) كالآتي:أولاً: أن يكون من مواطني اقليم كوردستان.ثانياً: أكمل (20)سنة من عمره لم يتجاوز (26)سنة.ثالثاً: ذا سمعة حسنة واخلاق عالية وغير محكوم بجناية أو جنحة مخلة بالشرف.رابعاً: ان يكون من خريجي:-1- إحدى الكليات العسكرية.2- الكليات أو المعاهد العالية بشرط أن يكون مدة الدراسة فيها لاتقل عن أربع سنوات.3- الدورات الخاصة لقوات پیشمەرگە كوردستان.خامساً: أن تتوفر فيه الشروط والقابلية البدنية.سادساً: لاتشمل الشروط الواردة في الفقرتين (ثانياً ورابعاً) من هذه المادة الضباط الذين منحوا رتباً بسبب كونه من الپیشمەرگە المناضلين في صفوف الحركة التحررية الكوردستانية.سابعاً: يمنح خريجو كليات المجموعة الطبية والهندسة رتبة ملازم أول عند تطوعهم في سلك الپیشمەرگە (حرس الاقليم). المادة الرابعة:يحدد الراتب والعلاوة السنوية للضباط بموجب القانون. القسم الثاني (الترقية)المادة الخامسة: تتم ترقية الضابط بموجب الشروط المبينة في هذا القانون وبعد إكمال المدة المحددة في الخدمة مقابل رتبته في صفوف قوات پیشمەرگە كوردستان وكالآتي:الرتبة مدة الترقيةالملازم ثلاث سنواتالملازم الأول ثلاث سنواتالنقيب أربع سنواتالرائد أربع سنواتالمقدم أربع سنواتالعقيد أربع سنواتالعميد أربع سنواتاللواء ست سنواتالفريق ست سنواتالفريق الأول ............. المادة السادسة:يحدد بقانون شروط الترقية والقدم والعقوبات والإجازات. القسم الثالثخدمة الپیشمەرگە (حرس الاقليم) المتطوعالمادةالسابعة:أولاً: الپیشمەرگە المتطوع هو المتطوع الذي اتخذ من مهنة الپیشمەرگە (حرس الاقليم) من درجة (پیشمەرگە) لغاية درجة نائب ضابط ممتاز مهنة له ولمدة معينة.ثانياً: يكون تعين الپیشمەرگە وترقيته ونقله من صنف الى أخر وانهاء خدماته واحالته على التقاعد او اعادته الى الخدمة بموجب نظام وبأمر من الوزير او من يخوله.المادة الثامنة:يشترط لقبول الپیشمەرگە المتطوع (حرس الاقليم) مايلي:اولاَ/ ان يكون من مواطني اقليم كوردستان.ثانياَ/ أن لايقل عمره عن 18 سنة.ثالثاَ/ أن لايزيد عمره عن (25)سنة بالنسبة للصنوف الفنية ولايزيد عن (30)سنة بالنسبة للأصناف الأخرى.رابعاَ/ أن يكون ذا سمعة وسيرة حسنة وغير محكوم بجناية أو جنحة مخلة بالشرف.خامساَ/ ان يكون قد أكمل السنة السادسة من المرحلة الدراسية الاساسية. المادة التاسعة:أولاً: تكون درجة ومناصب الپیشمەرگە المتطوع كالآتي:1- نائب ضابط درجة ممتاز2- نائب ضابط درجة أولى3- نائب ضابط درجة ثانية4- نائب ضابط درجة ثالثة5ـ- نائب ضابط درجة رابعة6- نائب ضابط درجة خامسة7- نائب ضابط درجة سادسة8- نائب ضابط درجة سابعة9- نائب ضابط درجة ثامنة10- رئيس العرفاء11- عريف12- نائب عريف13- جندي أول14- جنديثانياً: يحدد الراتب والعلاوة السنوية للپیشمەرگە المتطوع بقانون.المادة العاشرة:أولاً: تعتبر خدمة الثيشمةرطة في صفوف الحركة التحررية الكوردستانية أو في صفوف قوات پیشمەرگە كوردستان قبل صدور هذا القانون خدمة لجميع اغراض التقاعد والعلاوة والدرجة والترفيع والاجازات للمستمرين في الخدمة علي ان تؤيد خدماتهم من قبل القيادة العامة وتحتسب من قبل وزارة الپیشمەرگە.ثانياً: تحتسب مدة الخدمة التي قضاها الپیشمەرگە قبل 5/3/1991 أو التي يقضيها في ساحة الحرب أو منطقة الحركات العسكرية التي تحدد القوات والقطعات المشتركة فيها بأمر من الوزير خدمة (مضاعفة) لأغراض التقاعد.المادة الحادية عشرة:إذا عين الپیشمەرگە أو حول إلى وظيفة أخرى، له الحق أن يضيف خدمته إلى وظيفته الجديدة ولجميع الأغراض ولايقبل عكسه الا لغرض الاحالة على التقاعد بموجب قانون الخدمة المدنية.المادة الثانية عشرة: أولاً: للوزير بموافقة القائد العام أو من يخوله التعاقد مع الراغبين في التطوع للعمل بصفة ضابط في قوات الپیشمەرگە (حرس الاقليم) عند الاقتضاء وحسب الحاجة والاختصاص.ثانياً: تمنح الرتبة للمشمولين بحكم الفقرة (اولاً) أعلاه باقتراح من الوزير وبموافقة القائد العام.المادة الثالثة عشرة:أولاً: تكون مدة العقد للضابط (10) عشر سنوات قابلة للتمديد لمدة (3) ثلاث سنوات لكل مرة بموافقة الوزير.ثانياً: يسرح الضابط من خدمة الپیشمەرگە (حرس الاقليم) عند اكماله مدة العقد.ثالثاً: للوزير تمديد مدة العقد للمشمولين باحكام الفقرة (اولاً) من هذه المادة في حالة الحرب والطوارئ والنفير.المادة الرابعة عشرة: للقائد العام بأقتراح من الوزير فسخ عقد الضابط عند ثبوت عدم تقيده بآداب وضوابط خدمة (الپیشمەرگە- حرس الاقليم) بناءا على قرار مجلس تحقيقي يشكل لهذا الغرض وبتوصية من آمريه بالتسلسل.المادة الخامسة عشرة:اولاً/ يجوز انتداب الضابط بموافقة القائد العام الى الخدمة خارج (الپیشمەرگە- حرس الاقليم) لمدة لاتتجاوز (3) ثلاث سنوات وقابلة للتمديد مرة واحدة.ثانياً/ يجوز انتداب المتطوع بموافقة الوزير الى الخدمة خارج (الپیشمەرگە- حرس الاقليم) لمدة لاتزيد على (3) سنوات وقابلة للتمديد مرة واحدة .ثالثاً/ يعاد (الپیشمەرگە حرس الاقليم) المنتدب الى (وظيفة) (الپیشمەرگە- حرس الاقليم) بعد انقضاء مدة انتدابه أوعند الحاجة اليه.المادة السادسة عشرة:اولاً/ تعتبر مدة خدمة (الپیشمەرگە ـ حرس الاقليم) المنتدب خارج صفوف(الپیشمەرگە حرس الاقليم) خدمة عسكرية ويرقى عند توفر شروط الترقية واستحقاقه لها.ثانياً / تدفع رواتب ومخصصات (الپیشمەرگە حرس الاقليم) المنتدب من الجهة التي ينتدب اليها وتسرى بحقه أثناء انتدابه الاحكام العامة للانتداب.المادة السابعة عشرة:يجوز للوزير احالة الضابط الى قائمة نصف الراتب لمدة محددة لأحد الاسباب الاتية:أولاً / سوء سلوكه استناداً الى التقارير المرفوعه عليه من قبل آمريه بالتسلسل.ثانياً/ عجزه عن القيام بواجباته لعدم الكفاءه استناداً الى التقارير المرفوعة عليه من آمريه بالتسلسل.ثالثاً/ رسوبه في احدى الدورات الحتمية أو الاساسية من صنفه.المادة الثامنة عشرة:يستحق الضابط المحال الى (قائمة نصف راتب)، نصف راتب الرتبة إعتباراً من تأريخ احالته الى قائمة نصف الراتب ويبقى خاضعاً للقوانين والآوامر العسكرية.المادة التاسعة عشرة: اذا احيل الضابط الى قائمة نصف الراتب لسوء سلوكه أولعدم كفائته وفقاً للفقرتين (أولاً وثانياً) من المادة السابعة عشرة من هذا القانون تطرح مدة بقائه في قائمة نصف الراتب من خدمته في المرة الاولى وضعفها في المرة الثانية ويحال الى التقاعد في المرة الثالثة.المادة العشرون:اولاً/ يعين الامام في (الپیشمەرگە- حرس الاقليم) ويمنح درجته ويرقى ويحال على التقاعد ويعاد الى الخدمة وتقبل استقالته بقرار من الوزير .ثانياً/ تسرى على الامام ذات الاحكام القانونية التي تطبق على الضابط الذي يماثله في الراتب الا اذا وجد نص قانوني خاص.المادة الحادية والعشرون:يشترط في من يعين إماماً نفس الشروط المنصوص عليها في (المادة الثالثة) من هذا القانون باستثناء الفقرة (رابعاً) منها على ان يكون حائزا على شهادة جامعية أولية في العلوم الشرعية أو الدينية أو ما يعادلها.المادة الثانية والعشرون:تحدد بتعليمات يصدرها الوزير مايلي :-أولاً/ درجة الامام و راتبه وعلاوته السنوية وترقياته.ثانياً/ واجبات الامام وزيه وشاراته.المادة الثالثة والعشرون:تدفع للنساء اللواتى تخدمن في صفوف قوات (الپیشمەرگە- حرس الاقليم) الراتب الكامل مع كافة المخصصات الممنوحة لهن اثناء الولادة وفي فترة اجازة الامومة. القسم الرابعالمادة الرابعة والعشرون: تحدد شروط الترقية والترفيع والعقوبات والإجازات والشؤون الأخرى للمتدرجين بموجب قانون.الباب الثالثالتقاعدالقسم الأول (الإحالة على التقاعد)المادة الخامسة والعشرون:يحال الپیشمەرگە على التقاعد في الحالات التالية:أولاً: بموجب العمر والجدول الآتي:الرتبة العمرالفريق الأول/الفريق 63الثالثة والستون سنةاللواء 60ستون سنةالعميد 58الثامنة والخمسون سنةالعقيد 55الخامسة والخمسون سنةالمقدم 53الثالثة والخمسون سنةالرائد-النقيب 49التاسعة والأربعون سنةالملازم-الملازم الأول 45الخامسة والأربعون سنةمن نائب عريف فني إلى نائب ضابط فني 55 الخامسة والخمسون سنةمن نائب عريف إلى نائب ضابط 50 خمسون سنةالجندي إلى الجندي الأول 45الخامسة والأربعون سنةثانياً: يحال الإمام على التقاعد عند اكماله سن الستين من العمر.ثالثاً: في حالة إصابته بمرض يمنعه من الاستمرار في الخدمة على ان يثبت ذلك بموجب تقرير صادر من لجنة طبية مختصة.المادة السادسة والعشرون:للقيادة العامة لقوات حرس الاقليم أو من يخوله، إحالة الپیشمەرگە على التقاعد وفي الحالات التالية:أولاً: إذا كان زائداً على الملاك.ثانياً: عند ثبوت عدم كفاءته للخدمة.ثالثاً: عدم التزامه بآداب ومبادئ الپیشمەرگە. القسم الثاني (حقوق المتقاعد)المادة السابعة والعشرون:أولاً: للپیشمەرگە طلب احالته على التقاعد إذ كانت خدمته لاتقل عن (15) سنة على ان يكون مسجلاَ في صفوف قوات الپیشمەرگە وبموافقة وزير الپیشمەرگە.ثانياً: إذا أحيل الپیشمەرگە على التقاعد وكانت خدمته تقل عن (15)سنة، تصرف له مكافأة بنسبة(200%)لآخر راتبه مقابل كل سنة من سنوات خدمته.المادة الثامنة والعشرون:أولاً: للپیشمەرگە ان يطلب احالته على التقاعد اذا لم تكن خدمته اقل من(15)سنة شريطة ان يكون اسمه مسجلاً في قوات پیشمەرگە كوردستان بموافقة وزير الپیشمەرگە على اساس اخر راتب تقاضاه أو راتب الرتبة التي احيل بموجبها على التقاعد مضروباً بعدد اشهر خدمته التقاعدية مقسوماً على الرقم (260).ثانياً: تكون مخصصات الزوجية والأطفال: (50000)خمسون الف دينار للزوجة و(25000)وخمسة عشرون الف دينار لكل طفل لحد (5)خمسة أطفال.ثالثاً: تعتبر لاغراض تنفيذ احكام الفقرة (اولا) من هذه المادة كسر الشهر شهراً كاملاً وكسر السنة سنة كاملة.رابعاً: لايتجاوز الراتب التقاعدي في كل الاحوال الراتب الأخير الذي كان يتقاضاه أثناء الخدمة. المادة التاسعة والعشرون:أولا: إذا احيل الپیشمەرگە أو اعتبر محالاً على التقاعد تصرف له مكافأة نهاية الخدمة كالآتي:-1- راتبه الكامل لمدة سنة واحدة إذا كانت خدمته التقاعدية لاتقل عن (15) سنة قبل تاريخ 5/3/1991.2- راتبه الكامل لمدة سنة واحدة إذا كانت خدمته لاتقل عن (20) سنة.ثانياً: فيما عدا ماورد في الفقرتين (أ، ب من أولاً اعلاه) من هذه المادة تصرف للمحال على التقاعد مكافأة لمدة (ستة اشهر) من الخدمة للمتقاعد بقدر آخر راتب عندما كان في الخدمة.المادة الثلاثون:إذا توفى الپیشمەرگە أو المتقاعد تنقل كافة الحقوق التقاعدية والمخصصات العائلية والحقوق المستحقة من جراء خدماته إلى خلفه، مثلما هو محدد في هذا القانون.المادة الحادية والثلاثون: تصرف الحقوق التقاعدية اعتباراً من تاريخ الانفكاك أو الوفاة إلا إذا تأخر الطلب أكثر من ثلاث سنوات فتصرف حينئذ من تاريخ تقديم الطلب ما لم يكن التأخير بعذر مشروع.المادة الثانية والثلاثون: إذا تعين المتقاعد في وظيفة أخرى له الحق أن يختار بين راتبه التقاعدي وراتبه الوظيفي.القسم الثالث(المفقود والمحتجز)المادة الثالثة والثلاثون: أولاً: في حالة فقدان أو احتجاز الپیشمەرگە إثناء الخدمة أو بسببها يصرف راتبه بصورة كاملة إلى ورثته الشرعيين لحين عودته أو ثبوت وفاته.ثانياً: يمنح الحقوق التقاعدية إلى خلف الپیشمەرگە المفقود أو المحتجز في الحالات التالية:1- من يوم ثبوت وفاته.2- بعد مرور (2)سنتين على فقدانه أو احتجازه إذا ثبتت وفاته. 3- يعتبر الذين تشملهم الفقرتان(أ ، ب) من هذه المادة شهيداً ويتم الحاقهم بوزارة شؤون الشهداء والمؤنفلين.ثالثاً: إذا ثبت بأن فقدان أو احتجاز الپیشمەرگە كان بسبب إهماله أو عدم التزامه بمبادئ الپیشمەرگە، فيحال على التقاعد وتتخذ الإجراءات القانونية ضده.رابعاً: تحتسب مدة فقدانه أو احتجازه خدمة له، باستثناء ماورد في الفقرة (ثالثاً) من هذه المادة. المادة الرابعة والثلاثون:يمنح الپیشمەرگە (حرس الاقليم) الحقوق التقاعدية في الحالات التالية:-أولاً: الوفاة أثناء الخدمة أو من جرائها إذا كانت خدمته كپیشمەرگە اقل من (15) خمس عشرة سنة بعد ابلاغ خدمته الى (15) خمس عشرة سنة.ثانياً: الشهيد في جبهات القتال والحركات العسكرية تمنح له الحقوق والامتيازات بموجب قوانين وزارة شؤون الشهداء والمونفلين.ثالثاً: تشمل الفقرة (أولاً) اعلاه الپیشمەرگە الذي كان مستمراً في الخدمة قبل الانتفاضة 5/3/1991 الى يوم وفاته.رابعاً: تنقل اضابير المشمولين باحكام هذه المادة الى وزارة شؤون الشهداء والمؤنفلين كجهة مختصة.المادة الخامسة والثلاثون: أولاً: يصرف كامل الراتب والمخصصات والحقوق لمن كان يعيلهم الأسير طوال مدة الأسر.ثانياً: تحتسب مدة الأسر لجميع الأغراض كخدمة فعلية. القسم الرابع (أحكام متفرقة) المادة السادسة والثلاثون:المتقاعد أو ورثته يحرمون من الحقوق التقاعدية إذا ثبت خيانته أو تعاونه مع الجهات المعادية للحركة التحررية الكوردستانية وحكومة اقليم كوردستان.المادة السابعة والثلاثون:إذا اعيد المتقاعــد الى الخدمة بأمر القيادة العامة لقوات حرس الاقليم، فلاتمنح له المكافأة التقاعدية للمرة الثانية.المادة الثامنة والثلاثون:ليس لمن يحال على التقاعد وتصرف له الحقوق التقاعدية بموجب احكام هذا القانون ان يتقاضي راتباً رسمياً اخراً.المادة التاسعة والثلاثون:كل من التحق قبل الانتفاضة بصفوف الثورة لغاية 5/3/1991 ولاتقل خدمته عن (3) ثلاث سنوات يحال على التقاعد وتكمل خدمته الى (15) خمس عشرة سنة بالشروط التالية:-أولاً: ان لايتقاضي راتباً رسمياً.ثانياً: لم يكن من معارضي الثورة يوماً ما.ثالثاً: خدم هذه المدة قبل الانتفاضة وبدون إنقطاع.رابعاً: اكمل السادسة عشرة من العمر عند التحاقه بصفوف الپیشمەرگەالمادة الأربعون:إذا تم تعديل أو تغير نظام الراتب فيتساوي راتب المتقاعد مع راتب الپیشمەرگە المستمر في الخدمة بنفس النسبة والدرجة والمنصب.المادة الحادية والاربعون: يعتبر العاملون في قوات پیشمەرگە كوردستان پیشمەرگە بالدرجة والمنصب والعنوان الحالي ويستحقون الحقوق التقاعدية للپیشمەرگە.المادة الثانية والاربعون :تحتسب مدة الدراسة في الكلية والمعاهد الذي حصل في نهايتها الپیشمەرگە على الشهادة بالنسبة للضابط خدمة لأغراض التقاعد فقط.المادة الثالثة والاربعون:أولاً: لايجوز التنازل عن الحقوق التقاعدية لأى شخص أو جهة ويعتبر باطلاً كل تنازل من هذا القبيل.ثانياً: لاتحجز المكافأة التقاعدية بسبب قرض في ذمة المتقاعد، إلا في الحالات التالية:1ـالنفقة الشرعية.2ـ تسديداً لقرض خزينة الاقليم.ثالثاً: لا يحجز اكثر من (25%) من الراتب أو المكافأة التقاعدية لأي سبب كان.المادة الرابعة والاربعون:للقائد العام ان يمدد خدمة الضباط ذي المناصب العالية والفنيين والاختصاصيين في الحالات الضرورية التي تقتضيها المصلحة العامة وعلى ان لايتجاوز مدة التمديد عن سنتين.المادة الخامسة والاربعون:لايشمل هذا القانون أي شخص ثبت بصورة قانونية بانه،كان له ضلعاً في المؤسسات القمعية للنظام المنحل واشترك في جرائم القتل العشوائي والأنفال والإبادة الجماعية لشعب كوردستان.المادة السادسة والاربعون:يستفيد الپیشمەرگە (حرس الاقليم) المشمول باحكام هذا القانون من جميع حقوق وامتيازات اقرانه من منتسبى الجيش العراقي المشــــمولين بقانون الخدمة والتقاعـــــد الاتحادي النافذ أو أي قانون اتحادي آخر.المادة السابعة والاربعون:لا يجوز ممارسة النشاط الحزبي بين صفوف قوات الپیشمەرگە.المادة الثامنة والاربعون:تسري أحكام هذا القانون على مواطني كوردستان خارج الاقليمالمادة التاسعة والاربعون:لا يعمل بأي نص قانوني أو قرار يتعارض مع أحكام هذا القانون.المادة الخمسون:لمجلس الوزراء والوزارات ذات العلاقة اصدار الانظمة والتعليمات اللازمة كل حسب اختصاصه لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.المادة الحادية والخمسون:على مجلس الوزراء والجهات ذات العلاقة تنفيذ احكام هذا القانون.المادة الثانية والخمسون:ينفذ هذا القانون اعتباراً من تاريخ اصداره وينشر في الجريدة الرسمية (وقائع كوردستان). عدنان المفتي رئيس المجلس الوطني لكوردستان العراق الاسباب الموجبةلأهمية دور پیشمەرگە كوردستان في الحركة التحررية لشعبنا، وترسيخ المكاسب وحماية حكومة اقليم كوردستان واشتراكهم الفعال في بنائها، وتقديراً للمناضلين الذين كانوا رمز الثورة، وهم جديرون في مقابل ذلك بتوفير الحياة والرفاهية الجيدة لهم، وان تحدد حقوقهم ، وبسط كل الاحترام لهم، ومن الآن فصاعداً، ان قوات الپیشمەرگە كقوة معاصرة ومستحدثة أن يأخذوا دورهم لأداء واجبهم لحماية إقليم كوردستان، لذلك شرع هذا القانون. ...
قانون رقم /16 لسنة/ 1992 قانون اعادة الاموال المصادرة بسبب الحركة التحررية الكوردية لمالكيها الاصليين |
12
قانون رقم /16 لسنة/ 1992 قانون اعادة الاموال المصادرة بسبب الحركة التحررية الكوردية لمالكيها الاصليين |
12
قانون اعادة الاموال المصادرة بسببالحركة التحررية الكوردية لمالكيها الاصليينبسم الله الرحمن الرحيمباسم الشعبالمجلس الوطني لكوردستان العراقرقم القرار: 49تاريخ القرار: 31/12/1992 استناداً الى احكام الفقرة /1 من المادة /56 من القانون رقم (1) لسنة / 1992، قرر المجلس الوطني لكوردستان العراقي بجلسته المنعقدة بتاريخ 31/12/1992 إصدار القانون الآتي: قانون رقم /16 لسنة/ 1992قانون اعادة الاموال المصادرة بسببالحركة التحررية الكوردية لمالكيها الاصليين المادة الاولى:الغاء مصادرة وحجز الاموال المنقولة وغير المنقولة التي تمت من قبل الانظمة العراقية المتعاقبة بحق المساهمين في الحركة التحررية الكوردستانية وذويهم او بسببها من 11/9/1961 واعادة تسجيلها باسماء اصحابها الاصليين في اقليم كوردستان العراق.المادة الثانية:تتم معالجة الاثار الناجمة عن تنفيذ حالات المصادرة – والحجز والمادة الاولى من هذا القانون على الوجه التالي:أ-اتعاب الاموال المحجوزة التي لا زالت باسم اصحابها اليهم.ب- يعاد التسجيل الاموال الصادرة والتي لم تبع باسم اصحابها الاصليين.2- اذا كانت الاموال المصادرة قد انتقلت الى اشخاص من الذين تركوا اقليم كوردستان قبل او بعد الانتفاضة والتحقوا بالسلطة فيعاد تسجيلها باسماء اصحابها الاصليين.3- اذا كان العقار المصادر قد تم بيعه ولا زال باسم المشتري الاول ولم يحدث فيه اية تغيرات، فيعاد تسجيله باسم مالكه الاصلي ولا يحق لهذا المشتري الرجوع على صاحب العقار ببدل الشراء.4- اذا كان العقار العرصة الاصلي خالية واحدث فيها المشتري الاول منشأت فيخير صاحب العرصة الاصلي بتملك المنشأت بكلفتها وقت الانشاء او قبض قيمة العرصة من المشتري الاول بتاريخ نفاذ هذا القانون.5- اذا كان المشتري الاول قد قام بهدم المنشآت العائدة للمالك الاصلي واقام منشآت اخرى محلها فيضمن قيمة المنشآت المهدمة بتاريخ نفاذ هذا القانون ويخير المالك الاصلي وفق الفقرة (4) من هذه المادة.6- اذا كان المشتري الاول للعقار المصادر قد اضاف اليه فضلة مشتراة من جهة رسمية فتملك الفضلة الى مالك العقار الاصلي بقيمة شراءها من الجهة المذكورة وكذلك المحدثات التي عليها بقيمتها بتاريخ 31/12/1990.7- اذا انتقل العقار من المشتري الاول الى مشترين اخرين فيعاد الى مالكه الاصلي مع مراعاة احكام هذا القانون ويحق لكل مشتري الرجوع على سلفه والمشتريين بالمبالغ المدفوعة له واذا تعذر ذلك بالنسبة الى احدهم فتحل حكومة كوردستان محله عدا موقع المشتري الاول وعليها الرجوع على المشتري الذي قبله.8- اذا كان المال المصادر عرصة خالية تم مصادرتها بسبب عدم تسييجها وكان مالكها ملتحقا بالحركة التحررية الكوردية أو معتقلاً بسببها خلال فترة نفاذ قرار (مجلس قيادة الثورة) المرقم "1223" الصادر في 13/11/1981 فتتم معالجة الآثار الناجمة عن تنفيذ القرار المشار اليه اعلاه كما يلي:أ-اذا كانت العرصة لازالت خالية لحين صدور هذا القانون فتعاد الى مالكها الاصلي وتسجل باسمه ولكل مشتري حق الرجوع على سلفه بالمبالغ المدفوعة له عن فيمتها.ب- اذا كان المشتري الاول للعقار المصادر قد قام منشأت عليها ومحتفظا بملكيتها بموجب سجلات التسجيل العقاري فيخير المالك الاصلي للعرصة بين تملك المنشأت بقيمتها او تمليك الارض الى صاحب المنشأت بقيمتها وقت صدور هذا القانون.ج- اذا كانت العرصة قد اقيمت عليها منشأت وانتقلت ملكيتها من المشتري الاول بموجب سجلات التسجيل العقاري فيلزم المشتري الاخير بدفع قيمة العرصة وقت صدور هذا القانون الى مالكها الاصلي ولكل مشتري الرجوع على سلفه بما دفعه من فرق البدل.د- تسري احكام هذا القانون على جميع القضايا الخاصة بمصادرة العرصات بسبب عدم تسييجها والتي سبق وان صدرت فيها قرارات من قبل اللجان المشكلة وفق المادة التاسعة من القانون رقم "16" لسنة 1992 سواء اكتسبت الدرجة القطعية او لم تكتسب. "6"المادة الثالثة:اذا كان المال المصادر منشات او محدثات اقيمت تجاوزا على اراضي تعود للدولة او البلديات وكانت مشمولة بالتملك عند اقامتها او بعد ذلك وتوفرت في صاحبها الاصلي شروط التملك او ملكت لاقرانه عرصات مماثلة في المنطقة نفسها فيملك صاحبها المساحة المتجاوز عليها ضمن حدود المساحات المسموح بتملكها لاقرانه حين تنفيذ القرارات الخاصة بتملك المتجاوزين على الاراضي الاميرية والبلديات على ان تقوم صاحب المنشأت الاصلي بدفع بدل التملك الذي دفعه اقرانه في حينه الى الجهة ذات العلاقة. المادة الرابعة:اذا كان المال المصادر حقوقا تصرفية في ارض زراعيةً او بستاناً فيستحق صاحبها الاصلي اجر مثلها مدة الاستغلال من قبل المشتري وتطبق على المحدثات والمنشأت المقامة عليها احكام هذا القانون.المادة الخامسة:1-اذا كان المال المصادر منقولا فتعاد حيازته الفعلية الى صاحبه الاصلي ويسجل باسمه ان كان المال مركبة او ماكنة.2- اذا استحال نقل الحيازة الفعلية الى صاحبه الاصلي لهلاكها ولاي سبب اخر فيعوض المشتري صاحبه الاصلي قيمتها بتاريخ 31/10/1990.المادة السادسة:اذا كان المال المصادر قد انتقلت حيازته الى الغير قبل مصادرته بموجب تعهد بنقل ملكيته صادر عن اقارب المالك الاصلي تحريراً وكانت درجة القرابة توحي للغير حسن النية بعلم المالك بتصرف المتعهد فيعتبر تصرف المشتري بالمال بحكم التصرف بزعم سبب شرعي وتطبق احكام المادة (1120) من القانون المدني العراقي بشأنها وتعتبر قيمة الارض والبناء بتاريخ 31/12/1990، اساساً للتقدير.المادة السابعة:تحسم الديون الثابتة المؤشرة في سجلات التسجيل العقاري على العقار المشمول بهذا القانون المترتبة بذمة المشتري من المبالغ المستحة له بذمة المالك الاصلي نتيجة تنفيذ احكام هذا القانون وفي حالة عدم كفايتها للدائن متابعة اموال المدين الاخرى."6" اضيفت الفقرة "8" الى المادة الثانية من هذا القانون بموجب التعديل الاول لقانون رقم "16" لسنة 1992 وذلك بحسب القرار رقم "7" في 31/12/1994 المتضمن للقانون رقم "1" لسنة 1994 (قانون التعديل الاول للقانون رقم "16" لسنة 1992)المادة الثامنة:تعفى معاملات اعادة تسجيل الاموال المصادرة بهذا القانون من رسوم التسجيل والضرائب المترتبة على اعادة نقل الملكية.المادة التاسعة:1-تشكل في كل محافظة لجنة برئاسة حاكم من الصنف الثاني على الاقل وعضوية كل من معاون المحافظ ومدير التسجيل العقاري ومدير عقارات الدولة تتولى تطبيق احكام هذا القانون.2- تكون قرارات اللجنة خاضعة للطعن تمييزا لدى محكمة تمييز اقليم كوردستان العراق خلال مدة خمسة عشر يوما من تاريخ التبليغ. المادة العاشرة:لا يعمل باي نص يتعارض واحكام هذا القانون.المادة الحادية عشرة:على الوزراء المختصين تنفيذ احكام هذا القانون.المادة الثانية عشرة:ينفذ هذا القانون اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. نژاد احمد عزيز اغاو.رئيس المجلس الوطني لكوردستان العراق...