أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 4

متن المادە :

المادة 4 يمنح العلماء المشمولون باحكام هذا القانون الامتيازات المادية والمعنوية التي يقررها لهم رئيس الجمهورية.

المادة 4

متن المادە :

المادة 4 تحذف عبارة (رؤساء الاقسام والدوائر التابعة) الواردة في الفقرة (2) من مادة 10 وتحل محلها عبارة (مدراء الاقسام) .

المادة 4

متن المادە :

المادة 4 تؤسس في وزارة التربية هيأة تسمى ( الهيأة العليا لمحو الامية ) يرأسها وزير التربية تتمتع بالشخصية المعنوية ويكون مقرها في بغداد ويمثلها الوزير أو من يخوله .

المادة 4

متن المادە :

المادة 4 اولا – تطبق الاحكام الواردة في الباب الثاني على جميع انواع النقل. ثانيا – مع مراعاة احكام الفقرة اولا من هذه المادة تطبق على كل نوع من انواع النقل الاحكام الخاصة به الواردة في الباب الثالث من هذا القانون.

المادة 4

متن المادە :

المادة 4 يلغى نص المادة 61 من القانون ويحل محله ما ياتي: المادة – 61 – اذا لم يراجع الدائن معاملة الحجز خلال تسعين يومًا من تاريخ اخر اجراء، وراجع المحجوز على امواله او الشخص الثالث مطالبًا برفع الحجز يقرر المنفذ العدل رفعه، ويعتبر الحجز مرفوعًا بحكم القانون اذا لم يراجع الدائن مديرية التنفيذ خلال مائة وثمانين يومًا من تاريخ اخر اجراء .

المادة 4

متن المادە :

المادة 4 1 – يكون راس مال المصلحة خمسة ملايين دينار ويمكن زيادته الى عشرة ملايين بقرار من مجلس الادارة ومصادقة مجلس الوزراء. 2 – تعتبر القيمة التقديرية لصافي ممتلكات وموجودات رئاسة الخطوط الجوية العراقية وديونها (مطلوباتها) بتاريخ 31 مارت 1961 راس المال المدفوع للمصلحة.

مادة 4

متن المادە :

مادة 4 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 4

متن المادە :

المادة 4 امين بغداد هو الرئيس الاعلى للامانة يتولى توجيه دوائرها والتنسيق بينها والتخطيط لنشاطاتها وتصدر باسمه القرارات والبيانات والاوامر.

المادة 4

متن المادە :

المادة 4 تحذف الفقرتا (رابعاً) و (خامساً) من المادة (11) من القانون.

المادة 4

متن المادە :

المادة 4 يلغى نص البندين (ثالثا ) و (رابعا ) من المادة (5) من القانون ويحل محلهما ما ياتي : المادة – 5 - ثالثا - مدة خدمة الموظف قبل إكماله الثامنة عشرة من العمر ما لم ينص القانون على خلاف ذلك رابعا - مدة الخدمة بعد إكمال السن القانونية المنصوص عليها في الفقرة (أ ) من البند (ثانيا ) من المادة (1) من هذا القانون مع مراعاة أحكام البند ( ثالثا ) من المادة ذاتها

المادة 4

متن المادە :

المادة 4 اولاً ـ تؤسس هيأة تسمى (هيأة التقاعد الوطنية) تتمتع بالشخصية المعنوية وترتبط بوزارة المالية ويكون مقرها في بغداد . ثانيا ـ يرأس الهيأة موظف بدرجة وكيل وزارة ، حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل ، وهو الرئيس الأعلى للهيأة ويقوم بجميع الأعمال اللازمة لادارتها وتسيير أعمالها ونشاطاتها ويمثلها امام دوائر الدولة والقضاء وفقا للقانون ، وتصدر باسمه الأوامر والقرارات ، وله تخويل جزء من اختصاصاته الى اي موظف اخر في الهياة . ثالثا ـ يحل مدير عام الصندوق محل رئيس الهيأة عند غيابه.

المادة 4

متن المادە :

المادة 4 تلغى تسمية الباب الثالث من القانون ويحل محلها ما ياتي : الباب الثالث هيئة التعليم التقني

المادة 4

متن المادە :

المادة 4 تلغى مادة 5 من القانون ويحل محلها ما ياتي : مادة 5 : اذا غير المكلف محل سكنه الدائم بصورة منفردة او مع افراد اسرته او بعضهم فعليه مراجعة مكتب المعلومات في محل سكنه لاملاء استمارة تغيير محل السكن ومراجعة مكتب المعلومات في محل السكن خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوما .

المادة 4

متن المادە :

المادة 4 تضاف الفقرتان ( ثالثا ، رابعا ) للمادة (22) وكما يأتي : ثالثا : أذا تخفى المدين عن أنظار الشرطة يفاتح قاضي التحقيق لإصدار مذكرة قبض بحقه . رابعا : في حالة إحضار المدين بعد انتهاء الدوام الرسمي يعرض على قاضي التحقيق لتقرير مصيره .

المادة 4

متن المادە :

المادة 4 تعتمد وزارة التربية التقنيات الحديثة في توزيع المنحة .

مادده‌ی (4)

متن المادە :

مادده‌ی (4): ئه‌گه‌ر كه‌سی زێده‌ڕۆكار، پابه‌ند نه‌بێت به‌ پێدانی نرخی دیاریكراو یان خه‌مڵێنراوی هاتوو له‌ بڕگه‌ی (دووه‌م) له‌ ماده‌ی (3) ی ئه‌م یاسایه‌، یان مه‌رجه‌كانی هاتوو له‌ مادده‌ی (2) ی ئه‌م یاسایه‌ نه‌یگرێته‌وه‌، ئه‌وا مافی به‌خاوه‌نكردنی نامینێت و خانووه‌كه‌ به‌زه‌وی و خانووه‌وه‌ به‌ناوی شاره‌وانی په‌یوه‌ندیدار تۆمار ده‌كرێت، و به‌ پێی یاسای ( فرۆشتن و به‌كرێدانی موڵكه‌كانی ده‌وڵه‌ت ژماره‌ (32)ی ساڵی 1986)ی به‌ركار له‌ هه‌رێم ده‌فرۆشرێت، له‌ به‌رامبه‌ر فرۆشتنه‌كه‌ی به‌های درووست كراوه‌كان به‌ شێوه‌ی شایسته‌ بوونی به‌ تێكدراوی (مستحقه‌ القلع) ده‌درێت به‌ خاوه‌نه‌كه‌ی.

المادة 4

متن المادە :

المادة 4 تلغى المادة (27) من القانون ويحل محلها ما ياتي : المادة ­ 27 ­ اولا ­ يؤسس في دائرة الرعاية الاجتماعية صندوق يسمى صندوق رعاية الاسرة تكون اختصاصاته كما ياتي : 1 ­ صرف راتب رعاية الاسرة . 2 ­ الاشراف على اعمال لجان رعاية الاسرة في القطر من خلال تدقيق قراراتها والمصادقة عليها . ثانيا ­ يمول الصندوق من : 1 ­ الاعتمادات المخصصة في الموازنة العامة . 2 ­ اي مصدر اخر تقره الجهات المعنية . ثالثا ­ ترتبط طلبات شمول الاسر الجديدة سنويا طبقا لاحكام هذا القانون بالتخصيصات السنوية في الموازنة العامة للدولة .

المادة 4

متن المادە :

المادة 4 لا يعمل باي نص قانوني او قرار يتعارض واحكام هذا القانون .

المادة 4

متن المادە :

المادة 4 يحقق المجلس أهدافه بالوسائل الآتية : أولاً: تأسيس معهد يسمى (معهد الوظيفة العامة) وينظم عمله بقانون. ثانياً: إلزام الوزارات بإنشاء مدارس للتطوير الوظيفي في وزاراتهم أثناء الخدمة بالتنسيق مع المجلس.

مادده‌ی (4)

متن المادە :

مادده‌ی (4) هەر کەسێک دەتوانێت بەڕێوەبەرایەتى یان بەشى سەرپەرشتی پەناگەکان لە بوونی ئاژەڵی نەخۆش و ئەوانەی پێویستیان بە چاودێری تایبەت هەیە، ئاگادار بکاتەوە.