المادة 4

معرف المادة: 28652

رقم المادة : 1164

المادة 4 تؤسس في وزارة التربية هيأة تسمى ( الهيأة العليا لمحو الامية ) يرأسها وزير التربية تتمتع بالشخصية المعنوية ويكون مقرها في بغداد ويمثلها الوزير أو من يخوله .